الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 146 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 146 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
ساهرة مستاق فالي آدم
صفية نذير محمد
مطعون ضده:
ايفا للفنادق والمنتجعات م م ح
موفنبيك هوتلز اند ريسورتس مانجمنت - منطقة حرة ذ.م.م
ساجا إنترناشيونال لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/54 استئناف عقاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيتين ( 1- ساهرة مستاق فالي آدم ، 2- صفية نذير محمد) أقامتا الدعوى 631 لسنة 2019 عقاري جزئي ضد المطعون ضدها الاولي ( 1- ايفا للفنادق والمنتجعات م.م.ح ) ثم أدخلتا كل من ( 1- موفنبيك هوتلز اند ريسورتس مانجمنت 2- ساجا إنترناشيونال لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك بطلب الحكم حسب طلباتهما الختامية أصليا : - أولا بفسخ وانتهاء اتفاقية التأجير المشتركة المبرمة بينهما والمدعى عليها أو اعتبارها مفسوخة ومنتهية بناء على كتاب الإنهاء الصادر من المدعى عليها وإلزامها بإعادة وتسليم الشقة الفندقية إلي المدعيتين بجميع محتوياتها ثانيا إلزامها والمدعى عليها بتقديم الاتفاقية المبرمة بينهما لإدارة وتشغيل الوحدة الفندقية العائدة للمدعيتين والحكم باستمرار الخصم المدخل معهما في تلك الاتفاقية ، واحتياطيا : بندب خبير هندسي لبحث أوجه الإخلال من المدعى عليها والأضرار التي لحقت بالمدعيتين واحتساب الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق بواقع 12% وحتي تمام السداد علي سند انهما المالكتين للشقة الفندقية رقم MLT805 - 824 في مبني لجونا تاور المبني 1 بمنطقة الثنية الخامسة بدبي والموضحة بشهادة الملكية موقعا ووصفا ومساحة , وقد أبرمتا مع المدعى عليها اتفاقية التأجير المشتركة وبموجبها التزمت الأخيرة بإدارة وتشغيل الشقة الفندقية المشار إليها بواسطة موفنبيك لإدارة الفنادق والمنتجعات أو أي مشغل فنادق دولي آخر وتسري الاتفاقية حتي 31-12-2022 أو تاريخ انتهائها وفقا للبند 6 أيهما أقرب , كما نص البند الخامس من البند 23/ 1 من الاتفاقية على أن تسدد للمدعيتين عوائد وأرباح سنوية ثابتة ومضمونة قدرها 200 , 95 درهم للشقة لكل سنة من السنوات الثلاثة الأولي من مدة التعاقد ثم تصبح 50% من الأرباح الصافية التي تحققها الشقة ابتداء من السنة الرابعة , بالإضافة إلي التزامها بتقديم تقرير عن الإيرادات وكافة الالتزامات الإدارية والتشغيلية , وفي أواخر عام 2018 قامت المدعى عليها بإخطار المدعيتين بإنهاء اتفاقية التأجير المشتركة بشكل منفرد استنادا للبند 6 / 2 / ب وأن يكون الإنهاء بتاريخ 31-12-2018 , إلا أنها استمرت في إدارة وتشغيل الوحدة الفندقية بعد أن أرسلت للمدعيتين رسالة تفيد بوجود اتفاقية تأجير جديدة بزعم أنها ستصبح سارية من 1-1-2019 وطالبت المدعيتين بالتوقيع عليها وفي حالة عدم التوقيع يكون بمثابة موافقة عليها رغم مخالفة ذلك للقانون ، وبالرغم من أن الاتفاقية الجديدة غير ملزمة للمدعيتين وقاموا بالرد على المدعى عليها بعدم الموافقة عليها ولا تسري حسابات المدعى عليها وفقا لبنودها والتي أضرت بالمدعيتين من حيث العائد السنوي المتفق عليها بالاتفاقية الأولي التي قامت بفسخها معهما بإرادتها المنفردة , ومن ثم كانت الدعوي ، وبجلسة 17-12-2020 قضت المحكمة بجلسة 17-12-2020 برفض الدعوى وضمنت أسبابها بعدم قبول الادخال لرفعه على غير ذي صفة . استأنف المدعيين هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 2021 عقاري وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 16-01-2023 بإلغاء الحكم المستأنف برمته و بإثبات تفاسخ عقد الإيجار الجماعي سند الدعوى المؤرخ 16-07-2006 اعتبارا من نهاية 2018 وألزمت الشركة المستأنف ضدها الأولي (ايفا للفنادق والمنتجعات م م ح ) بتسليم الوحدة العقارية محل الدعوى (غرفة فندقية) للمستأنفتين مالكي تلك الوحدة كما ألزمتها بأن تؤد للمستأنفتين مبلغ قدره 162601,55 مائة واثنين وستين ألفا وستمائة وواحد درهم وخمسة وخمسين فلسا فضلا على فائدة بواقع 5% سنويا تبدأ من تاريخ المطالبة الحاصل في 29/12/2019 وحتى تمام السداد .

طعن المدعيين على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 08-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيلي المطعون ضدها (موفنبيك هوتلز اند ريسورتس مانجمنت ) مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى الطاعنين بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وأخطأ والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع فيما قضي به بتسليم الطاعنتان وحدتهما للانتفاع بها وفقاً للمسموح به من اتحاد الملاك فقط بالرغم من حق الملكية يجيز لهما التصرف فيها والانتفاع بها بكامل التصرفات وطرق الانتفاع بما فيها التأجير والبيع والرهن وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 1136 من قانون المعاملات المدنية على أن ((للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً ما لم يكن تصرّفه مضراً بغيره ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين أو النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.)) والنص في المادة 1145 منه على أن ((ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصيةً شروطاً تقيد حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محدودة.)) والنص في المادة 1146 من ذات القانون على أن ((يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام المادة السابقة.)) تدل ـ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية ـ على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له، بل هي وظيفة اجتماعية يُطلب إلى المالك القيام بها، ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، وأن الأصل هو تمتع المالك بالسلطات التي تمكنه من الحصول على كافة مزايا الشيء المملوك له من استعمال واستغلال وتصرف، ما لم يُحرم من بعضها بموجب نص قانوني او اتفاق ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين ذلك بأسبابه بما أورده (( للمستأنفتين بوصفهما مالكين للوحدة العقارية المطالبة بإلزام المستأنف ضدها الأولي (شركة إيفا) تسليمهما الوحدة العقارية )) فمن ثم فان ما أورده بعد ذلك من عبارة (( تحول الاستخدام المصرح به للوحدة الى " اقامة سكنية لأسرة واحدة " أو اي استخدام آخر يحدده البائع الى الحد الذي يسمح به الاتحاد. )) وانما هي تنظيم للانتفاع اثناء السكن دون ان يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة بالملكية مما يكون معه النعي على غير أساس.

وحيث تنعي الطاعنتين بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور والإخلال بحق الدفاع الجوهري الذي يتغير معه وجه الراي في الدعوى عندما قضى للطاعن بمبلغ وقدره 162,601,55 درهم حقوقه من الايرادات حتى 25-8-2022 والتفت عن دفاع و اعتراضات الطاعن الوارد بمذكرة التعقيب على تقرير الخبرة وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بما فيها تقرير الخبرة المنتدبة الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها، لها الأخذ به محمولا ًعلى أسبابه متى اقتنعت بها، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريرها وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، ثم هي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم، إذ في أخذها بما تقدّم ذكره من البيّنات ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال وتلك الحجج.، وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه (( ثابت لهذه المحكمة أخذا من اطلاعها على سائر أوراق الدعوى ومستنداتها سيما تقرير الخبير الحسابي الأخير المنتدب أمامها أن الوحدة العقارية ما زالت بحيازة الشركة المستأنف ضدها (أو تابعيها) وهو ما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة وكانت الشركة المستأنف ضدها (إيفا) غاصبة للوحدة العقارية بما يسوغ للمستأنفتين المطالبة بريع تلك الوحدة العقارية طوال المدة السابقة على فسخ التعاقد بنهاية 2018 وحتى تاريخ إعداد التقرير 25-8-2022 وعلى ذلك ولما كان الخبير الحسابي الأخير قد احتسب ذلك الريع المستحق للمستأنفتين قبيل فسخ العقد بنهاية 2018 واعتبارا من 1-1-2019 وحتى تاريخ إعداد التقرير بعد خصم المصروفات التشغيلية وقيمة ما سبق سداده لهما من عوائد بما فيها عوائد الثلاث سنوات الأولي دون احتساب عوائد للشركة المستأنف ضدها الأولي إيفا أو لمصلحة أحد من تابعيها (كطلب المحكمة) عن الفترة الأخيرة فقط اعتبارا من 1-1-2019 وحتى تاريخ إعداد التقرير بمبلغ قدره 162601,55 درهم فمن ثم تقضي المحكمة بإلزام الشركة المستأنف ضدها الأولي (إيفا) بأدائه للمستأنفتين وفقا للوارد بالمنطوق )) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

وحيث تنعي الطاعنتين بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب عندما استند على فسخ اتفاقية المشاركة الايجارية وعلى كتاب الانهاء الصادر من المطعون ضدها وحده في الوقت الذي توجد فيه اسباب اخرى قائمة بذاتها تبرر فسخ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الطعن بالتمييز لا يُقبل إذا كان لا يُبتغى من ورائه إلا تحقيق مصلحة نظرية صرف. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الى القضاء بفسخ الاتفاقية بما بينه من أسباب فانه لا يعيبه عدم التطرق الى أسباب اخري تؤدي الى فسخ التعاقد حال ثبوتها فمن ثم يكون النعي وفقا لما ورد به لا يحقق الا مصلحة نظريه بحته ? أيا ما كان وجه الراي فيما يستند اليه من أسباب ? فان الحكم المطعون فيه قد قضى لها بطلبه فسخ التعاقد فمن ثم يكون النعي غير مقبول.

وحيث تنعي الطاعنتين بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع عندما لم يقم باحتساب التعويض عن التأخير في افتتاح الفندق في الوقت المتفق عليهم تأسيسا على ان طلب التعويض عن التأخير في افتتاح الفندق لم يكن مطروحا امام محكمة اول درجة علي الرغم من انه بالاطلاع على صحيفة افتتاح الدعوى و مذكرة تعديل الطلبات قد تضمنت المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية و الادبية التي لحقة بالطاعن وبالتالي فان طلب التعويض كان مطروحاً بالفعل امام محكمة اول درجة ولا يعد من الطلبات الجديدة التي طرحت لأول مرة امام محكمة الاستئناف فمن ثم يكون الحكم معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المادة (139) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية المقابلة للمادة 137 من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، الساري على الواقعة ، انه "" إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب وأن تصدر في الطلبات التي تم إغفالها قرارًا أو حكمًا حسب الأحوال بعد إعلان الخصم به، ويخضع القرار أو الحكم لقواعد الطعن التي تسري على القرار أو الحكم الأصلي."" ولما كان ذلك وكان الثابت ان محكمة اول درجة قد اغفلت الفصل في الطلب المتعلق بحقوق وارباح الطاعن والتعويض منذ افتتاح الفندق برغم طرحه عليها في المذكرة المقدمة بجلسة 08- 10- 2020 فمن ثم فانه لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف ويبقى معلقا امام محكمة اول درجة لتقول كلمتها فيه وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الي انه لا محل للنظر في الطلب محل الطعن فانه يكون قد انتهي الى نتيجة صحيحة ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما استطرد اليه من تقريرات قانونية خاطئة او قصور في أسبابه القانونية عندما قرر انها طلبات جديده لم تكن معروضه على محكمة اول درجة اذ قامت هذه المحكمة بتصويبها دون حاجه الى نقض الحكم فيكون النعي عير مقبول .

وحيث ينعي الطاعن بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال عندما أيد حكم اول درجة الذي قضى برفض طلب الادخال شكلاً في مواجهة الخصم المدخل على سند من القول بعدم وجود اتفاق بين الطاعن والخصم المدخل بالرغم من انه طلب الزام الخصم المدخل موفنبيك بالتضامن مع المطعن ضدها الاولى بسداد المبلغ المطالب به و بالاستمرار في تشغيل الوحدة موضوع النزاع ضمن الوحدات الفندقية الأخرى والزامها بتزويد الطاعن بنسخة مكتملة من تلك الاتفاقية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي في جملته غير مقبول ذلك ان المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الطعن بالتمييز لا يُقبل إذا كان لا يُبتغى من ورائه إلا تحقيق مصلحة نظرية صرف. فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بحكم اصبح بات لعدم الطعن عليه فيما قضي به من بإثبات تفاسخ عقد الإيجار الجماعي سند الدعوى المؤرخ 16-07-2006 اعتبارا من نهاية 2018 وإلزام المستأنف ضدها الاولي بإعادة حيازة الشقة الفندقية محل التداعي الى المستأنف بجميع محتوياتها للانتفاع بها وتسليمها له والزمت المستأنف ضدها الاولي وذلك وفقا لطلبات الطاعن في صحيفه دعواه فان مؤدي ذلك الحكم ان حيازة العين قد عادت له وانه لم تعد هناك اتفاقية المشاركة الايجارية لا سيما انه رفض اتفاقية التأجير الجديدة التي كان مزمع تنفيذها من 1-1-2019 فمن ثم فانه لا محل لنظر طلبه الزام الخصم المطلوب إدخاله بالاستمرار في تشغيل الوحدة موضوع النزاع ضمن الوحدات الفندقية الأخرى ولا يكون في نظر ذلك الطلب الا مصلحة نظرية بحته مما يكون معها النعي غير مقبول .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصاريف دون الرسوم و الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة.

الطعن 152 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 152 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
ألبا للتطوير العقاري ذ.م.م
مطعون ضده:
اسامه احمد صابر عوض الصياد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/943 استئناف عقاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (أسامه احمد صابر عوض الصياد ) أقام الدعوى 1376 لسنة 2021 عقاري جزئي ضد الطاعنة ( ألبا للتطوير العقاري ذ.م.م ) بطلب الحكم 1- بفســــخ العقــــد المؤرخ 21-06-2016 المبرم بين طرفي التداعي وبالزام المدعى عليها بان ترد للمدعى مبلغ مقداره (225,387درهم) 2- وبإلزامها بان تؤدي للمدعي التعويض الاتفاقي بنسبة 20% - ما يعادل مبلغ (108,774درهم) عن التأخير في التسليم.3-بالزامهما بان تؤدي للمدعي الفائدة القانونية 12% من تاريخ إقامة الدعوي وحتي تمام السداد التام علي سند انه بتاريخ 21-06-2016 تعاقد المدعي مع المدعى عليها لشراء الوحدة رقم (1906) الكائنة ببرج ساركوا المقام على قطعة الأرض رقم (66 حكومي- 515 ملك) بمنطقة المجاز 2 - شارع جمال عبد الناصر- بأمارة الشارقة لقاء ثمن مقداره (543,873 درهم) سدد منه المدعى مبلغ (225,387 درهم) وفقا للعقد وعلى إن يكون موعد التسليم بتاريخ 30-12- 2018 آلا أن المدعى عليها تخلفت عن تنفيذ التزامها مما ترتب عليه اتفاق الطرفين بموجب ملحق للعقد مؤرخ 07-10-2019 على خصم نسبة 18% من أجمالي ثمن الوحدة لصالح المدعي مقابل مد اجل التسليم حتي 30-06-2021 آلا انه لم يتم انجاز المشروع وتسليم الوحدة العقارية في الوقت المتفق عليه ومن ثم كانت الدعوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 31-05-2022 أولا - بفسخ اتفاقية البيع والشراء المبرمة بين طرفي الدعوى عن الوحدة السكنية رقم (1906) الكائنة ببرج ساركوا المقام على قطعة الأرض رقم (66 حكومي- 515 ملك) بمنطقة المجاز 2 - شارع جمال عبد الناصر- بأمارة الشارقة . ثانيا - بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ مقداره (225.387 درهم) والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد التام . ثالثا بالزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعي مبلغ مقداره (40.000 درهم) تعويض وفائدة علي هذا المبلغ بواقع 5 % سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعيا وحتى تمام السداد، استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 943 لسنة 2022 وبجلسة 15-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت المدعى عليها على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 12-02-2023بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنقض الماثل شكلاً لتقديمه بعد الميعاد وفقا لتعديلات القانون فيما نص عليه أن مدة الطعن ثلاثون يوما بداية من هذا العام كما طلب رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض الماثل شكلاً لتقديمه بعد الميعاد فانه متي كان المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والمنصوص في المادة الخامسة من مواد الإصدار انه ويُعمل به اعتبارًا من 02 يناير 2023 قد نص في مادته الأولي منه 1- تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويُستثنى من ذلك ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها، مما مفاده أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بوجوب سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ثم استثنى من هذا الأصل القوانين المنظمة لطرق الطعن ومواعيده بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل العمل بها إذا كانت قد ألفت طريق طعن قائم أو أنشأت طريق طعن لم يكن موجوداً في ظل التقنين الملغي أو عدلت في مواعيد الطعن ، ولو لم تتخذ إجراءات الطعن إلا بعد العمل بالقانون الجديد . فمن ثم فان مناط سريان الميعاد الجديد أن يكون الحكم قد صدر بعد بدء العمل بالقانون الجديد مما حاصله أن مواعيد الطعن على الأحكام الصادرة قبل إعمال القانون الجديد هي المواعيد المحددة بالقانون الساري وقت صدور الحكم وان أقيم الطعن بعد القانون الجديد، فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيع قد صدر بتاريخ 15-12-2022 أي قبل بدء المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والمنصوص اعتبارًا من 02 يناير 2023 فمن ثم فان ميعاد الطعن يكون ستين يوما، فمن ثم يكون الدفع علي غير أساس.

حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث أقيم الطعن علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما قضى به من الدفع بزوال الخصومة لبطلان إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى لإعلانها على البريد الإلكتروني الثابت في اتفاقية البيع والشراء والعائد لشركة فام القابضة والتي كانت ممثله عنها في اتفاقية البيع والشراء بالرغم من أن العلاقة التي كانت تربطها بشركة فام القابضة قد انقضت قبل رفع الدعوى وأنها لم تعد ممثلا قانونيا لها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد المادتين المادة 6/1 و7 /2 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدلة والمستبدلة بالقرار رقم (75) لسنة 2021 الساري على الواقعة انه يتم إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقاً بفرع الشركة بأيٍّ من الطرق الآتية: المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في تلك اللائحة فلما كان ذلك وكان الثابت أن العقد المؤرخ 21-06-2016 وملحقة المؤرخ 07-10-2019 منصوص فيه أن المتعاقد كبائع شركة البا للتطوير العقاري ذ . م .م ويمثلها فام القابضة ذ .م .م كما أورد بالبند 23 من العقد أن الإخطارات تتم على العنوان المبين بالعقد فمن ثم فان الإعلان باي من الطرق المنصوص عليها باللائحة التنظيمية المار بيانها على مقر ممثل الطاعنة يكون صحيحا منتجا اثره لا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة من انقضاء العلاقة فيما بينها وبين ممثلها القانوني ذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد أخطار المطعون ضده بذلك فمن ثم يكون النعي على غير أساس .

وحيث تنعي الطاعن بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لرفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى مستندا على ما أورده بأسبابه انه "" ثابت من خلال اتفاقية البيع والشراء أن عنوان الطاعنة في بر دبي برجمان - برج المكاتب - رقم المكتب 1014 "" بالرغم من المطعون ضدها تمسكت بأنها شركة ذات مسئولية محدودة تتمتع بشخصية اعتبارية ومقرها إمارة الشارقة وليس لديها أية فروع خارج إمارة الشارقة وقدمت تدليلا علي ذلك رخصتها التجارية الصادرة من أمارة الشارقة وانها لم توقع العقد الوارد به بإمارة دبي الموقع من شركة فام القابضة وحدها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى العينية العقارية والتي تختص بنظرها المحكمة هي التي يقع العقار في دائرتها أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة هي الدعوى التي يكون محلها حقاً عينياً على عقار، وأن الدعوى الشخصية العقارية والتي يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه هي الدعوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاؤه، وتدخل فيها الدعوى المختلطة التي تستند إلى حقين على عقار أحدهما شخصي والآخر عيني وتوجه إلى المدعى عليه باعتباره مديناً بالأولى وملزماً باحترام الثاني باعتباره نتيجة لثبوت الحق الأول ولما كان ذلك وكان الدعوي الماثلة مستنده الى عقد شراء عقار فمن ثم فأنها تكون دعوى شخصية عقاريه فمن ثم ينعقد الاختصاص في نظرها الى للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ، فلما كان ذلك وكان المقرر انه اذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ولحسابه فإن أحكام هذا العقد - وعلى ما تقضي به المادة 153 من قانون المعاملات المدنية - يضاف إلى الأصيل، وأن إعلان النائب عن صفته عند التعاقد أو التصرف باسم الأصيل قد يكون صريحاً ويصح أن يستفاد ضمناً من الظروف كما أنه من المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لما تقضى به المادة 104 من الدستور لدولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقلاً عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبى يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حده، وهو مما مقتضاه ولازمه أن على جميع المحاكم في الدولة كل في حدود نطاقه الجغرافي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفها إيجاباً أو سلباً فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنتزع اختصاص محكمة وطنية أخرى، ويكون تحديد الاختصاص على هذا النحو المستمد من الدستور من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته مهما كانت طبيعة الدعوى ، فلما كان ذلك وكان الثابت أن طرفي التعاقد هما لشركة فام القابضة كممثله للطاعنة باعتبارها بائعه والمطعون ضده كمشتري فمن ثم فان طرفي التعاقد هما الطاعنة والمطعون ضده وإذ كان الثابت من الرخصة التجارية للطاعنة - المدعى عليها - (ألبا للتطوير العقاري ذ.م.م ) أنها صادره من دائرة التنمية الاقتصادية - حكومة الشارقة وان العقار محل التداعي - وفق الثابت من العقد محل التداعي - شارع جمال عبد الناصر- بأمارة الشارقة فمن ثم ينعقد الاختصاص لنظر هذه الدعوى لمحاكم الشارقة وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الى اختصاص محاكم دبي على قاله "" الثابت من خلال اتفاقية البيع والشراء أن عنوانها في برد دبي برجمان - برج المكاتب - رقم المكتب 1014 ومن ثم فلا تثريب على المستأنف ضده أن أقام دعواه أمام محاكم دبي والتي ينعقد لها الاختصاص "" دون أن يفطن الى أن ذلك العنوان هو عنوان ممثل البائعة وان صح الإعلان عليه وفقا لاتفاق الخصوم آلا انه لا يجلب الاختصاص الي محاكم دبي لوجود مقر المدعى عليها والعقار المباع خارج النطاق الجغرافي لأمارة دبي فيكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره الى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

حيث أن الاستئناف بالاستئناف رقم 943 لسنة 2022 عقاري صالح للفصل فيه ولما تقدم فان المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات والفى درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد التامين وفي موضوع الاستئناف رقم 943 لسنة 2022 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا لنظر الدعوي مع الزام المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين والف درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد التامين

الطعن 6 لسنة 51 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 451 ص 2477

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.

------------------

(451)
الطعن رقم 6 لسنة 51 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. استئناف "ميعاد المسافة". وقف. قانون.
وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. علة ذلك.

-------------------
مفاد نص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 أن أحكام قانون المرافعات هي الأصل الأصيل الواجب تطبيقه على الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف مما لم يرد بشأنه نص خاص فيما استبقاه المشرع من مواد لائحة ترتيب المحكمة الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، وإذ لا تتضمن هذه المواد نصاً على ميعاد للمسافة يجب إضافته إلى الميعاد الأصلي للعمل الإجرائي كما لا تتضمن نصاً مانعاً من ذلك، فإن أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص تكون هي الواجبة التطبيق على إجراءات التداعي في الأحوال الشخصية والوقف، ولما كانت المادة 16 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه... ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة "أربعة أيام" وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بوجوب إضافة ميعاد للمسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف على أساس أن المسافة بين موطنها بالقاهرة ومقر محكمة الاستئناف بمدينة قنا تزيد على مائتي كيلو متر. فإن ميعاد المسافة يكون أربعة أيام تضاف إلى الثلاثين يوماً المقررة بنص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ميعاداً للطعن في الحكم المستأنف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 146 لسنة 1977 أحوال شخصية أمام محكمة قنا الابتدائية ضد الطاعنة طلباً للحكم باستحقاقهم العقارات المبينة بالصحيفة تأسيساً على أنها حصتهم في وقف المرحوم........ المنشأ بكتابه الصادر في ربيع الثاني سنة 1204 هـ وأن الطاعنة تضع اليد عليها وتنازعهم في ملكيتها دون حق. وبتاريخ - 19 - 11 - سنة 1979 حكمت المحكمة للمدعين بطلباتهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 54 ق أسيوط (مأمورية قنا) بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب تلك المحكمة في 22 - 12 - 1979. وبتاريخ 23 - 11 - 80 حكمت المحكمة برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بوجوب إضافة ميعاد للمسافة بين موطنها بمدينة القاهرة وبين مقر محكمة الاستئناف بمدينة قنا وهي تزيد عن مائتي كيلو متر - مما يكون معه ميعاد الاستئناف مرعياً بتقديم صحيفته في 22 - 12 - 1969 طعناً في الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 19 - 11 - 1979 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحتسب ميعاداً للمسافة قولاً منه بأن الدعوى المستأنف حكمها من دعاوى الأحوال الشخصية التي تخضع في إجراءاتها لأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأنه ليس في أحكامها ما يقضي بإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي للإجراء ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف لرفعة بعد الميعاد، وهو من الحكم الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 نصت على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكلمة لها..." ومفاد هذا النص أن أحكام قانون المرافعات هي الأصل الأصيل الواجب تطبيقه على الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف مما لم يرد بشأنه نص خاص فيما استبقاه المشرع من مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، وإذ لا تتضمن هذه المواد نصاً على ميعاد للمسافة يجب إضافته إلى الميعاد الأصلي للعمل الإجرائي كما لا تتضمن نصاً مانعاً من ذلك، فإن أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص تكون هي الواجبة التطبيق على إجراءات التداعي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ولما كانت المادة 16 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه... ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ".وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بوجوب إضافة ميعاد للمسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف على أساس أن المسافة بين موطنها بالقاهرة ومقر محكمة الاستئناف بمدينة قنا تزيد عن مائتي كيلو متر. فإن ميعاد المسافة يكون أربعة أيام تضاف إلى الثلاثين يوماً المقررة بنص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ميعاداً للطعن في الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 19 - 11 - 1979 واستأنفته الطاعنة في 22 - 12 - 1979 قبل انقضاء هذه المدة، فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف على خلاف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 9 لسنة 51 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 450 ص 2468

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.

-----------------

(450)
الطعن رقم 9 لسنة 51 القضائية: "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. نقض.
إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها للمادتين 881، 882 من قانون المرافعات القديم وللقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات الحالي. الأوراق التي يلتزم الطاعن بإيداعها مع التقرير بالطعن. م 255 مرافعات المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980.
(2) أحوال شخصية. "إثبات النسب".
النسب. ثبوته في حق الرجل بالفراش والبينة والإقرار بالبنوة. شرط صحته.
(3) أحوال شخصية. إثبات "الشهادة".
شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه. غير مقبولة.

-----------------
1 - إنه ولئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض مسائل الأحوال الشخصية وقد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعن فإن التزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والتي تحيل إليها المادة 881 - 2 منه يعود ثانية بحيث يترتب على عدم إيداعها بطلان الطعن وإنه لا يغير من ذلك صدور قانون المرافعات الحالي ناصاً في المادة الأولى من قانون إصداره رقم 13 لسنة 1978 على إلغاء قانون المرافعات القديم طالما أنه أبقى على المواد من 868 إلى 1032 والخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، إلا أنه لما كانت مواد قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 43 لسنة 1965 ومنها المادة الثالثة منه والتي كانت الأساس في العودة بهذه الإجراءات إلى ما كانت عليه قبل استحداث نظام دوائر فحص الطعون قد ألغيت بقانون السلطة القضائية الحالي الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والذي خلت نصوصه من حكم مماثل لحكم المادة الثالثة سالفة الإشارة فيتعين إخضاع إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881 و882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم وللقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات الحالي للطعن في الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة في هاتين المادتين، لما كان ذلك وكانت المادة 432 من قانون المرافعات القديم التي تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة في خصوص الأوراق التي يتعين إيداعها مع التقرير بالطعن بالنقض قد ألغيت وحلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالي، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة في شأن تحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن وإذ صدر القانون رقم 218 لسنة 1980 معدلاً هذه المادة بحيث اقتصرت الأوراق التي يلتزم الطاعن بإيداعها مع التقرير بالطعن على صور من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه والمستندات المؤيدة لطعنه ما لم تكن مودعة ملف القضية وكان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بهذا القانون وهو 29 - 12 - 1980 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعنين صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه في أسبابه يكون على غير أساس.
2 - المقرر في فقه الحنفية أن النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش والبينة فإنه يثبت بالإقرار ويشترط لصحة الإقرار بالبينة أن يكون الولد مجهول النسب وأن يكون ممكناً ولادته لمثل المقرر وأن يصدق الولد المقر في إقراره وإن كان مميزاً وأنه متى صدر الإقرار مستوفياً هذه الشرائط فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواءً أكان المقر صادقاً في الواقع أو كاذباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى 109 - 1979 أحوال شخصية كلي طنطا بطلب الحكم بثبوت وفاة المرحوم....... وانحصار إرثه الشرعي في زوجته الطاعنة وولديه منها....... ووالدته الطاعنة الثالثة وقالت شرحاً لدعواها أن زوجها المذكور توفى بمدينة المحلة الكبرى عن تركة تورث عنه شرعاً وأن إرثه ينحصر فيها بصفتها زوجته وولديه منها القاصرين......... المشمولين بوصايتها ووالدته الطاعنة الثالثة وإذ نازعت الأخيرة وشقيقا المتوفى - الطاعنان الأول والثانية - في وراثة......... القاصرين وأنكروا نسبهما إلى المتوفى، فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 27 - 3 - 1979 حكمت المحكمة بثبوت وفاة المرحوم......... يوم 8 - 11 - 1978 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته المطعون عليها ولها الثمن ووالدته الطاعنة الثالثة ولها السدس وولديه القاصرين....... لهما الباقي تعصبياً للذكر مثل حظ الأنثيين. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 21 سنة 29 ق طنطا، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعهم شهود الطرفين حكمت بتاريخ 20 - 12 - 1980 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنقض، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وفوضت الرأي للمحكمة بالنسبة للموضوع.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة أن إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية في ظل العمل بقانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 كانت تحكمها المادة 881 - 2 من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951 والتي تحيل بالنسبة لبيان المستندات الواجب إيداعها مع التقرير بالطعن - ومنها صورة الحكم المطعون فيه - إلى المادة 432 مرافعات واستمر العمل بهذا النظام في ظل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ثم عدل عنه إلى نظام ضم الملفات بموجب القانون رقم 106 لسنة 1962 ثم صدر قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ناصاً في مادته الثالثة على العودة إلى اتباع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون وهي الإجراءات التي كان معمولاً بها في ظل قانون المرافعات القديم قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 ومنها الالتزام بإيداع صورة الحكم المطعون فيه وقت التقرير بالطعن بالنقض وأنه وإن صدر قانون المرافعات الحالي رقم 13 - لسنة 1968 ملغياً قانون المرافعات القديم إلا أنه نص في المادة الأولى من قانون إصدار على العمل بالمواد من 868 إلى 1032 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ومنها المادة 881 سالفة الإشارة ومن ثم يبقى التزام الطاعن بإيداع صورة الحكم المطعون فيه والمستندات الأخرى وقت الطعن قائماً وإذ لم يودع الطاعنون هذه الأوراق مع التقرير بالطعن يقع باطلاً وهو ما لا يغير منه قيام قلم كتاب هذه المحكمة بضم الملف الاستئنافي بكامل مفرداته طالما أن هذا الضم لم يتم بناءً على الرخصة المخولة قانوناً لرئيس المحكمة.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن ولئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية وقد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن التزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والتي تحيل إليها المادة 881 - 2 منه يعود ثانية بحيث يترتب على عدم إيداعها بطلان الطعن وأنه لا يغير من ذلك صدور قانون المرافعات الحالي ناصاً في المادة الأولى من قانون إصداره رقم 13 لسنة 1968 على إلغاء قانون المرافعات القديم طالما أنه أبقى على المواد من 868 إلى 1032 والخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلا أنه لما كانت مواد قانون السلطة القضائية بالقانون 43 لسنة 1965 ومنها المادة الثالثة منه والتي كانت الأساس في العودة بهذه الإجراءات إلى ما كانت عليه قبل استحداث نظام دوائر فحص الطعون قد ألغيت بقانون السلطة القضائية الحالي الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والذي خلت نصوصه من إيراد حكم مماثل لحكم المادة الثالثة سالفة الإشارة، فيتعين إخضاع إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881 و882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم وللقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات الحالي للطعن في الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة في هاتين المادتين، لما كان ذلك، وكانت المادة 432 من قانون المرافعات القديم التي تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة في خصوص الأوراق التي يتعين إيداعها مع التقرير بالطعن بالنقض قد ألغيت وحلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالي، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة في شأن تحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن، وإذ صدر القانون رقم 218 لسنة 1980 معدلاً هذه المادة بحيث اقتصرت الأوراق التي يلتزم الطاعن بإيداعها مع التقرير بالطعن على صور من الصحيفة يقدر عدد الطعون ضدهم وصورة لقلم وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه والمستندات المؤيدة لطعنه ما لم تكن مودعة ملف القضية وكان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بهذا القانون وهو 29 - 12 - 1980 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعنين صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه في أسبابه يكون على غير أساس.
وحيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أنهم أقاموا دفاعهم على أن القاصرين ليسا ولدي المتوفى وإنما متبنيان من مركز رعاية طفل ثاني بندر طنطا وأنه وزوجته المطعون عليها تؤاطآ على إثبات نسب الطفلين إليهما عن طريق إقامة دعوى نفقة يقر فيها الزوج بأبوته لهما واستدلوا على ذلك بعدم قدرة الزوجين على الإنجاب إذ سبق للمتوفى الزواج بأخريين قبلها ولم تنجبا منه وأنها أجرت عملية استئصال للرحم وهو ما تأيد بشهادة الشهود. وأيضاً فإن دعوى النفقة أقيمت أمام محكمة غير مختصة عن موطنهما ومع ذلك فقد مثل الزوج وأقر الدعوى وهو ما يكشف بجلاء عن تواطئهما على إثبات النسب، كما أن ما تضمنه كتاب مركز رعاية الطفل الذي كان يرعى الطفلين المدعى نسبهما من أن المتوفى تسلمهما بقصد التبني يقطع في أنهما ليسا ابنين له ورغم جوهرية هذا الدفاع إذ من شأنه تكذيب المورث في إقراره فقد أغفلت المحكمة تحقيقه والرد عليه، هذا إلى أنها اعتبرت حكم النفقة إقراراً بالبنوة في حين أن النسب لا يترتب إلا بحكم يصدر في الدعوى بثبوته فلا يكون لحكم النفقة حجية قبلهم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في فقه الحنفية أن النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش والبينة فإنه يثبت بالإقرار ويشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب وأن يكون ممكناً ولادته لمثل المقر وأن يصدق الولد المقر في إقراره إن كان مميزاً وأنه متى صدر الإقرار مستوفياً هذه الشرائط فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواءً أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً لأن النفي يكون إنكار بعد الإقرار فلا يسمع وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت باعتراف المقرر فيه تحميل للنسب على نفسه وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به فيرجح قوله على قول غيره. وكان المتفق عليه بين فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره وفي هذه الحالة يجوز للمدعي إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه قد أقر أمام القاضي، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإقرار المتوفى بمجلس القضاء في دعوى النفقة التي أقامتها ضده زوجته المطعون عليها لإلزامه بنفقة لها ولولديها منه - القاصرين المنكر نسبهما بصحة هذا الادعاء وهو ما ينطوي على إقراره بأبوته لهما أبوة حقيقية وأيد الحكم الابتدائي فيما أورده رداً على ما أثاره الطاعنون من دفاع قائم على عدم قدرة الزوجين على الإنجاب وأن السبب الحقيقي للإقرار بالنسب هو التبني لا البنوة وأن المقر بنسبهما من لقطاء مركز رعاية الطفل من قوله: ... ومع التسليم بادعاء المدعى عليهم - الطاعنون - بأن هذين الولدين...... لقيطان استلمهما المورث المذكور من مركز رعاية الطفل بطنطا فإنه رغم ذلك فقد ثبت نسبهما منه بالإقرار الذي توافرت جميع شرائطه فقد كان مجهولي النسب ولا يقدح في ذلك قيدهما بدفاتر مركز رعاية الطفل الأول باسم....... والثانية باسم........ إذا أن هذا القيد وعلى ما قضت به محكمة النقض لا يغير أنهما ابن وبنت شخصين حقيقيين لأن القانون رقم 23 لسنة 1912 يوجب إطلاق اسم ولقب على كل طفل حديث الولادة وقد التزم المركز ذلك فضلاً عن أنه يمكن ولادة هذين الطفلين للمقر خاصة وأنه سبق له وأنجب ابناً يدعى رفعت من زوجته المدعية نفسها - كما ثبت ذلك من بطاقته العائلية - مع ملاحظة أنه وقت الإقرار بالنسب سنة 1965 في القضية المذكورة لم يكن الصغيران مميزين حتى يصدقا المقر في إقراره بالنسب ومن ثم فإن جميع شرائط الإقرار بالنسب تكون متوافرة في هذه - الدعوى. ومتى ثبت النسب بالإقرار فإنه ينطوي على الاعتراف ببنوة الطفلين بنوة حقيقة، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال وإذا كان لا يجوز للمقر نفسه أن ينفي النسب بعد إقراره لأن النفي إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع فإنه لا يجوز من باب أولى للورثة أن ينفوا هذا النسب الذي أقر به الأب إذ هو التزام للمقر دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديق الورثة ولا يلتفت إلى إنكارهم لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل للنسب على نفسه وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به فيرجح قوله على قول غيره والمورث حين أقر بنسب الصغيرين لم يصرح أنه تبناهما لأنه فضلاً عن أن نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوى فإنه لم يثبت في المستندين المقدمين من المدعية - المطعون ضدها تحت رقمي 7 في الحافظة أن المقر قد صرح بأنه تبنى هذين الولدين. وأضاف إلى ذلك قوله "... ومن حيث إن الخطاب المقدم من المستأنفين - الطاعنين - من الصحة يدل على تسلم المتوفى الولدين بعد ثبوت نسبهما له وما جاء بظهر هذا الخطاب من عبارة تبني شرعي، "لا يلزمه لأنه ليس عليه توقيع منسوب إلى المتوفى وفرق بين ثبوت النسب والتبني." وكان ما أورده الحكمان في هذا الخصوص له سند من الأوراق ويتفق مع ما هو مقرر في الفقه الحنفي الواجب الاتباع ويكفي للرد على ما أثاره الطاعنون من دفاع، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن المحكمة استبعدت شهادة أحد شاهديهم لأنه زوج الطاعنة الثانية في حين أنه أيضاً ابن عم المورث.
وحيث إن هذا النعي مردود أن المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة شرعاً لعدم انتفاء التهمة عنهم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1157 لسنة 51 ق جلسة 28 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 449 ص 2465

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، إبراهيم زغو، ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.

----------------

(449)
الطعن رقم 1157 لسنة 51 قضائية

عمل. فصل العامل.
سلامة قرار فصل العامل من عدمه. مناطه. الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.

--------------
العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام على الطاعنة الدعوى رقم 295 سنة 1978 عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه وقال في بيانها أنه كان يعمل لدى الطاعنة ابتداءً من - 26 - 10 - 1976 حتى أخطرته بتاريخ 22 - 7 - 1978 بإنهاء خدمته لديها تطبيقاً 64/ 7 من القانون رقم 61 سنة 1971 وذلك اعتباراً من 18 - 4 - 1978 وأنه لما كان قرار الطاعنة سالف الذكر يعتبر تعسفياً يستحق عنه تعويضاً فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 25 - 2 - 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 398 سنة 35 ق وبتاريخ 26 - 2 - 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ خمسمائة جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت العبرة في سلامة قرار الفصل هي بالظروف المحيطة به وقت صدوره وأن فصلها للمطعون عليه كان إعمالاً لحقها المخول بنص المادة 64 - 7 - من القانون 61 سنة 1971 باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة تعسفت في فصل المطعون عليه دون أن يقطع بعلمها بمرضه في وقت إصدار قرار الفصل فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده وكانت الطاعنة قد تمسكت بأنها فصلت المطعون عليه باتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 64 - 7 من القانون 61 سنة 1971، إذ كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليه قد انقطع عن العمل اعتباراً من 18 - 4 - 1978 وأرسلت له الطاعنة إنذاراً كتابياً مؤرخاً 11 - 5 - 1978 ثم أعقبته بخطاب الفصل المؤرخ 22 - 7 - 78 فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر فصل المطعون عليه تعسفياً وقضى له بالتعويض تأسيساً على أن تغييبه عن العمل كان بعذر قهري لمرضه دون أن يقطع في أسبابه بأن الطاعنة قد اتصل علمها بهذا المرض قبل استعمالها لحقها المقرر لها بالقانون في فسخ العقد بالإرادة المنفردة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 791 لسنة 57 ق جلسة 28 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 190 ص 1215

جلسة 28 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

-----------------

(190)
الطعن رقم 791 لسنة 57 القضائية

(1، 2) مسئولية "المسئولية التقصيرية": الخطأ."نقض "سلطة محكمة النقض" محكمة الموضوع "التكييف". حكم "عيوب التدليل": الخطأ في القانون". عمل.
(1) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه - خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) التزام أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من أخطار العمل وأضراره. مخالفة ذلك. أثره. تحقق مسئولية صاحب العمل أو من ينوب عنه عن هذه الأخطار والمضار.

----------------
1 - إن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
2 - النص في المادتين 108/ 1، 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 وفي المادة الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 المعدل بقرار وزير القوي العاملة رقم 67 لسنة 1972 - في شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناة من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد - العمل الفردي - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، ونص في المادة 229 من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ في جانب المطعون ضده تأسيساً على ما أورده في مدوناته من أن "أوراق الدعوى خلو من دليل على وقوع خطأ من جانب الشركة المستأنفة أو من العاملين بها لاسيما وأن نجل المستأنف قد قرر في المحضر... الذي حرر عقب الحادث أن أحداً لم يتسبب في إحداث إصابته، ويضاف إلى ما سبق أن الثابت بالأوراق أن المجني عليه قد تنبه عليه من جانب الشركة التي تقوم بالتدريب بضرورة ارتداء النظارة الواقية أثناء عمله على المخرطة وورد هذا البند في دراسته النظرية التي تلقاها بموجب كتاب تكنولوجيا الخراطة الذي يتسلمه تلامذة الصناعة كمقرر لدراسة الخراطة ومن ثم يكون الثابت أن الحادث نتج عن خطأ المستأنف عليه لعدم ارتداء النظارة الواقية خلال عمله على المخرطة بالتدريب الصناعي" في حين أن هذا الذي حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها لا ينفي مسئولية الشركة عن الحادث ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من التزامات بتوفير وسائل واحتياطات الأمن الصناعي وتسليمها للطاعن النظارة الواقية من أخطار العمل أمام آلة الخراطة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الولي الطبيعي على الطاعن أقام الدعوى رقم 621 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/ 3/ 1981 أثناء تمرين نجله على أعمال الخراطة في مصنع الشركة تطايرت شظايا من المخرطة أدت إلى استئصال عدسة عينه اليمنى وكان ذلك بسبب عدم الإشراف من المسئولين بالشركة وعدم توفير وسائل الأمن الصناعي، وإذ أصابت نجله من جراء خطأ المطعون ضدها أضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المشار إليه فقد أقام دعواه الحكم له به، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 5/ 2/ 1985 بالتعويض الذي قدرته، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 514 لسنة 102 ق. القاهرة، وبتاريخ 6/ 1/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه نفى قيام الخطأ في جانب الشركة المطعون ضدها دون التحقق من قيامها بتوفير النظارات الواقية للعاملين على آلات الخراطة طبقاً لما تقتضيه احتياطات الأمن الصناعي التي ألزمها القانون بها أو قيام المسئولين فيها بالإشراف على المتدربين إشرافاً فعلياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، ولما كان النص في المادة 108/ 1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - المنطبق على الواقعة - على أنه "على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات"، وفي المادة 70 منه على أنه "على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها"، وفي المادة الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 المعدل بقرار وزير القوى العاملة رقم 76 لسنة 1972 - في شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - على أنه "على المنشأة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية أخطار السقوط أو الأشياء المتساقطة والشظايا المتطايرة أو الطرطشة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكهرباء وذلك إما بأجهزة أمان مناسبة صالحة للغرض أو بوسائل شخصية كالنظارات والقفازات والقبعات والأحزمة والبدل والأقنعة إلى غير ذلك من الملابس الواقية على أن تكون مناسبة لطبيعة العمليات التي تزاول فيها والمواد التي تستعمل في كل عملية"، يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناة من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد العمل الفردي - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، ونص في المادة 229 من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ في جانب المطعون ضده، تأسيساً على ما أورده في مدوناته من أن "أوراق الدعوى تخلو من دليل على وقوع خطأ من جانب الشركة المستأنفة أو من العاملين بها لا سيما وأن نجل المستأنف قد قرر في المحضر 196 لسنة 1981 عوارض الزيتون والذي حرر عقب الحادث أن أحداً لم يتسبب في إحداث إصابته، ويضاف إلى ما سبق أن الثابت بالأوراق أن المجني علية قد تنبه عليه من جانب الشركة التي تقوم بالتدريب بضرورة ارتداء النظارة الواقية أثناء عمله على المخرطة وورد هذا البند في دراسته النظرية التي تلقاها بموجب كتاب تكنولوجيا الخراطة الذي يتسلمه تلامذة الصناعة كمقرر لدراسة الخراطة ومن ثم يكون الثابت أن الحادث نتج عن خطأ المستأنف عليه لعدم ارتداء النظارة الواقية خلال عمله على المخرطة بالتدريب الصناعي" في حين أن هذا الذي حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها لا ينفي مسئولية الشركة عن الحادث ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من التزامات وبتوفير وسائل واحتياطات الأمن الصناعي وتسليمها للطاعن النظارة الواقية من أخطار العمل أمام آلة الخراطة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور بما يوجب نقضه.

الطعن 682 لسنة 45 ق جلسة 28 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 448 ص 2458

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

----------------

(448)
الطعن رقم 682 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "أجرة الأساس". إثبات "عبء الإثبات".
الادعاء باختلاف الأجرة المدونة بعقد الإيجار عن أجرة شهر الأساس. إثباته على عاتق من يدعيه.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "أجرة الأساس". إثبات "طرق الإثبات".
أجرة الأساس. إثباتها بكافة الطرق. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "القرائن". محكمة الموضوع.
ربط العوائد. مجرد قرينة على الأجرة القانونية خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
(4) إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع.
تقدير توافر أو انعدامه بين الشقة المؤجرة وشقة المثل. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
(5) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضى الموضوع كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استغلالاً أو إجابة طلب الخصم الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير آخر.

-----------------
1 - من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات أن الأجرة المدونة بالعقد تختلف عن أجرة إبريل سنة 1931 في معنى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً وأن الأصل ألا يصار إلى أجرة المثل إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية.
2 - مفاد نص الخامسة من القانون 121 لسنة 1947 أن أجرة الأساس تثبت أولاً بالعقد الساري خلال هذا الشهر إلا أن الشارع قد عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية فأحل إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن.
3 - تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد. الأجرة القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها. شأنها في ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضي الموضوع من الدلائل والمستندات فيكون له سلطة بحثها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما يطمئن إليها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق.
4 - من المقرر أن تقدير توافر التماثل أو انعدامه بين الشقة المؤجرة وشقة المثل من مسائل الواقع التي يستقل بتقريرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
5 - محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب الخصم الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير آخر متى رأت فيما أورد تقرير الخبير في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 143 لسنة 71 مدني كلي جنوب القاهرة على مورث المطعون ضدهم السنة الأول بطلب - تحديد أجرة الدور الثاني فوق الأراضي استئجاره منه الكائن بالعقار المبين بالصحيفة بمبلغ 17.590 ج اعتباراً من 1 - 8 - 1967 وقال شرحاً لها أنه بعقد مؤرخ 25 - 9 - 1967 استأجر العين المذكورة بغرض استعمالها مصنعاً للنسيج بإيجار شهري قدره 50.025 ج وذلك اعتباراً من 1 - 8 - 1967 وقد تبين له أن الأجرة القانونية للدور السفلي والدور العلوي معاً 18.038 ج شهرياً اعتباراً من 1 - 3 - 1965 وأن العقار وإن كان قد أنشئ قبل إبريل سنة 1941 إلا أنه قد أدخلت عليه تعديلات أخرجته عن هيئته الأصلية وأصبح معداً للسكنى بعد 18 سبتمبر سنة 1952 ومن ثم يخضع للقانون 55 لسنة 1958 اعتباراً من أجرة يوليو سنة 1958 ثم يطبق عليه القانون 169 لسنة 1961 والقانون 7 لسنة 1965 وأن أجرة المثل للدور السفلي قبل التخفيضات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها هي 36.500 ج أصبحت 17.950 اعتباراً من 1 - 3 - 1965 ومن حقه أن يطالب بتطبيق أجرة المثل على العين المؤجرة له ولذا فقد أقام دعواه. بتاريخ 14 - 2 - 1968 قضت المحكمة بندب خبير من الجدول لمعاينة العين وبيان تاريخ إنشائها وما قد يكون قد أدخل عليها من تعديلات وتاريخها وما إذا كانت تعتبر جوهرية من عدمه وبيان أجرتها الحالية على أساس تاريخ الإنشاء أو التعديلات الجوهرية اهتداءً بالمادة 4 من القانون 121 لسنة 1947 في الحالة الأولى وبالمادة 5 مكرر من ذات القانون المعدل بالقانون 55 لسنة 1958 مع مراعاة أحكام القانون 169 لسنة 1961 والقانون 7 لسنة 1965 وقد أودع الخبير تقرير انتهى فيه إلى أن العقار أنشئ قبل أول يناير سنة 1944 وأن شقة التداعي لم تدخل عليها أية تعديلات وأن المالك يستحق 60% المقررة للمصانع لأن المستأجر يستغلها مصنعاً للتريكو والجوارب ومصنعاً للأحذية إلا أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أجرة شهر إبريل سنة 1941 لعين النزاع ولم يعرض شقة تصلح لأن تكون مثلها. ثم أدخل الطاعن باقي المطعون ضدهم، وبتاريخ 30 - 4 - 1969 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان أجرة الأساس لعين النزاع في إبريل سنة 1941 فقدم الخبير تقرير انتهى فيه إلى أن القيمة القانونية لأجرة الشقة موضوع النزاع في تاريخ التعاقد ابتداءً من 1 - 8 - 1967 هي 643 م, 18 ج على أساس تقدير أجرة الأساس بالنسبة لأجرة المثل في شهر إبريل سنة 1941 بمبلغ 13.200 ج وبتاريخ 12 - 1 - 71 أعادت المحكمة المأمورية لمكتب الخبراء لبحث اعتراضات طرفي الدعوى ثم حكمت بتاريخ 11 - 5 - 1971 بندب ثلاثة خبراء لأداء نفس المأمورية ثم حكمت بتاريخ 6 - 11 - 1973 بإعادة المأمورية إلى الخبراء لإعادة بحثها في ضوء المستندات المقدمة من الطاعن إلا أنهم انتهوا إلى تعذر الوصول إلى الأجرة الشهرية لعين النزاع أو لعين المثل في إبريل سنة 1941، وبتاريخ 30 - 4 - 1974 حكمت المحكمة بتحديد أجرة العين موضوع النزاع بمبلغ 18.643 ج بخلاف الرسوم والضرائب المستحقة قانوناً فاستأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف 3143 لسنة 91 ق القاهرة طالبين إلغاءه، وبتاريخ 29 - 4 - 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام دعامته على أن العقار محل النزاع وقد شيد قبل أول يناير سنة 1944 فإن تحديد أجرته القانونية إنما يكون بثبوت هذه الأجرة بوجه، محدد في إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل في هذا التاريخ وإن دعواه تعتبر بغير دليل لتعذر الأخذ بالطريقة التي اتبعها خبير مكتب الخبراء بسلسلة الأجرة لشقة المثل في عام 1957 عن طريق الرجوع بها بخصم العلاوة العسكرية منها للوصول إلى أجرتها في إبريل سنة 1941 مع أن مفاد نص المادة الخامسة من القانون 121 لسنة 1947 أنه إذا لم يكن لعين النزاع عقد إيجار مكتوب أو كان وتعذر الحصول عليه فإنه يجوز إثبات أجرة إبريل سنة 1941 بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ويجوز اتخاذ عوائد الأملاك المربوطة على المكان المؤجر في تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل وإذ أغفل الحكم هذه القرائن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وانطوى على تقرير قانوني خاطئ.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات أن الأجرة المدونة بالعقد تختلف عن أجرة إبريل سنة 1941 في معنى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً وأن الأصل ألا يصار إلى أجرة المثل - إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية وأن مفاد المادة الخامسة من ذات القانون أن أجرة الأساس - تثبت أولاً بالعقد الساري خلال هذا الشهر إلا أن الشارع قد عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية فأجاز إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن وإذا كان الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية بترك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها شأنها في ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضي الموضوع من الدلائل والمستندات فيكون له سلطة بحثها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المنتدب أولاً وتقرير الخبراء الثلاثة المنتدبين أخيراً من أن الطاعن لم يقدم شقة تصلح لاتخاذها كشقة مثل، وكان الحكم قد طرح تقرير الخبراء بالنسبة للشقة التي اتخذها كشقة مثل وأجرتها الواردة في عقد مؤرخ سنة 1957 تأسيساً على انعدام المقارنة بينها وبين عين النزاع من حيث العمر ودرجة الاستهلاك والحالة العامة والموقع وطريقة الاستعمال فضلاً عن عدم تقديم دليل على أجرة تلك الشقة في إبريل سنة 1941 وأن تقديرات العوائد لا تصلح أساساً لتحديد الأجرة فإنه يكون قد انتهى بأسباب سائغة إلى عجز الطاعن عن إثبات الأجرة الفعلية لعين النزاع في إبريل سنة 1941 - ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بأجرة الشقة التي تقع أسفل عين النزاع لأنها تماثلها ولكن الحكم المطعون فيه غفل عن ذلك وذهب إلى تقرير أن هذه الشقة قد خرجت عن التماثل القانوني ولذلك أرشد عن شقة أخرى لم تتبين محكمة الاستئناف فيها التماثل في حين أنه لم يترك التمسك بهذا التماثل إلى شقة أخرى وإنما كان في مجال تقديم كافة الأدلة على سلامة دعواه فإن هو تمسك بهذه الشقة وأرشد إلى شقة ثانية فليس مؤدى ذلك عدم استمرار تمسكه بالتماثل عن الشقة الأولى وكان يتعين على محكمة الاستئناف عندما أعيد طرح النزاع عليها أن تفحصه بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه وإذ أهدر الحكم تمسكه بالتماثل بين شقة النزاع والشقة التي أسفلها فإنه يكون قد أخل بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب أولاً وبتقرير الخبراء الثلاثة المنتدبين أخيراً لاطمئنانه إليهما وساق فيما تضمنه أولهما أن الطاعن "لم يعرض أي شقة تصلح كشقة مثل لعين النزاع "وأورد فيما جاء بثانيهما أنه" لا يوجد بعمارة النزاع وحدات سكنية إيجارها ثابت في شهر إبريل سنة 1941 يمكن الرجوع إليه في تقدير أجرة عين النزاع في الشهر المذكور" فإنه يكون قد رد على دفاع الطاعن بشأن ادعائه التماثل بين شقة النزاع والشقة التي تقع أسفلها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومسخ الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف عولت على ما استخلصته من تقرير الخبراء الثلاثة بعدم وجود التماثل بين عين النزاع والعين التي قدمها للتدليل على أجرة المثل في حين أن هذا الاستخلاص غير سائغ ويخالف الثابت من المستندات التي قدمها والتي لم يتعرض الحكم المطعون فيه لدفاعه بشأنها رغم أنها تقيد أن الثلاث طوابق بما فيها طابق النزاع كانت مؤجرة في سنة 1948 بمبلغ 65 ج وأن الطابق السفلي لطابق النزاع والمتماثل معه سبق الحكم نهائياً بتقدير أجرته بمبلغ 18 ج وأن - المحكمة قعدت عن اتخاذ كافة الوسائل المؤدية إلى تمحيص الأجرة القانونية لعين النزاع في شهر الأساس وهي مقطع النزاع رغم أن المطعون ضدهم طلبوا ندب خبير لهذا الغرض وذهبت إلى تقرير قانوني خاطئ مؤداه خلو الأوراق من توضيح هذه الأجرة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان من المقرر أن تقدير توافر التماثل أو انعدامه بين الشقة المؤجرة وشقة المثل من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب الخصم الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير آخر متى رأت فيما أورده تقرير الخبير في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من تقريري الخبير الأول والخبراء الثلاثة الآخرين منتهياً بأسباب سائغة تكفي لحمله تؤدي إلى ما انتهى إليه من عجز الطاعن عن إثبات أجرة شقة النزاع في شهر إبريل سنة 1941 وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على ما يدعيه من أنه قدم لمحكمة الموضوع من المستندات ما يوضح هذه الأجرة فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق أو بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1924 لسنة 52 ق جلسة 28 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 189 ص 1210

جلسة 28 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

----------------

(189)
الطعن رقم 1924 لسنة 52 القضائية

حكم "إغفال الفصل في بعض الطلبات" "عيوب التدليل: الخطأ في القانون". دعوى "الطلبات في الدعوى".
الإغفال في معنى المادة 193 مرافعات. مناطه - وسيلة تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. إغفال الفصل في وسائل الدفاع أياً كانت اعتباره رفضاً لها. التظلم من ذلك يكون بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له. الدفع بعدم دستورية لائحة في دعوى سابقة قضت المحكمة برفضها. وسيلة دفاع. القضاء بوقف الدعوى حتى يفصل في هذا الدفع خطأ في القانون.

----------------
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً ومن ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا انصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التي يلجأ إليها المدعي تأييداً لطلبه، كطلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلي أو موضوعي أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له وتكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الابتدائية إذا فصلت في الدعوى السابقة التي أقامتها المرحومة... بطلب أحقيتها في تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً والمنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لمخالفة اللائحة للدستور وقضت برفضها، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً وإنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها وتكون وسيلة التظلم من ذلك هي الطعن في الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التي أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى حتى يفصل في الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11712 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخرين بطلب الحكم في الدفع بعدم دستورية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتطبيق نص المادة 23 من القانون المدني قبولاً أو رفضاً، وقال بياناً لذلك إن.... أقامت قبل وفاتها - الدعوى 1561 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتها في تحريك حساباتها المصرفية دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون النقد لعدم دستورية تلك اللائحة، وإذ قضت المحكمة في دعواها بالرفض دون أن تتطرق للفصل في مدى دستورية اللائحة فقد أقام دعواه بطلب الحكم فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه، وبتاريخ 3/ 11/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 6372 سنة 98 ق، وبتاريخ 28/ 4/ 1982 قضت المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل في مدى دستورية اللائحة التنفيذية لقانون النقد الأجنبي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر أن المحكمة أغفلت في الدعوى 1561 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الفصل في الدفع بعدم الدستورية ورتب على ذلك قضاءه بوقف الدعوى الراهنة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في هذا الدفع، في حين أن هذا الدفع ليس طلباً موضوعياً أغفلت المحكمة الفصل فيه وإنما هو وسيلة دفاع فصلت فيه المحكمة ضمناً بقضائها برفض الدعوى 1561 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً، ومن ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا انصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التي يلجأ إليها المدعي تأييداً لطلبه، كطلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلي أو موضوعي أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له وتكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الابتدائية إذ فصلت في الدعوى السابقة التي أقامتها المرحومة... بطلب الحكم بأحقيتها في تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً والمنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لمخالفة اللائحة للدستور وقضت برفضها، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً وإنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها، وتكون وسيلة التظلم من ذلك هي الطعن في الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التي أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى حتى تفصل في الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 977 لسنة 50 ق جلسة 28 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 447 ص 2452

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور علي عبد الفتاح، جرجس إسحق عبد السيد ومحمد طموم.

-----------------

(447)
الطعن رقم 977 لسنة 50 القضائية

(1) تقادم "تقادم مسقط" "انقطاع التقادم". حكم.
الدفع بالتقادم. وجوب بحث شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع - للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
(2) دعوى. أمر أداء. تقادم.
تقديم عريضة أمر الأداء. قاطع للتقادم.
(3) التزام "أوصاف الالتزام". تقادم "تقادم مسقط". تضامن.
الدفع بالتقادم المسقط. قاصر على ذي المصلحة فيه. أثره. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به.

--------------
1 - مفاد نص المادة 383 من القانون المدني أن حسب محكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم، مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
2 - والمقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء، يعتبر قاطعاً للتقادم.
3 - مفاد نص المادة 387 - 1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وإن جاز للمدين المتضامن للمادة 292 من القانون المدني أن يدفع الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم بعريضة إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية لإصدار أمر أداء بإلزام المطعون عليهم بأن يؤدوا له مبلغ 994 م, 3382 ج وفوائده، وقال بياناً لذلك إن المرحوم........ أبرم مع الطاعن بتاريخ 30 - 1 - 1953 عقد فتح اعتماد حساب جار باسم ورثة المرحوم......... بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، ووقع العقد عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الورثة، وهم المطعون عليهم، وبلغ الرصيد المدين لهذا الحساب في 31 - 12 - 1953 مبلغ 30025.415 ج، لم يقم المطعون عليهم بسداده، واتفق في 15 - 2 - 1954 على مد أجل السداد إلى 25 - 12 - 1954. إلا أنهم لم يفوا بالتزامهم، فوجه إليهم إنذار أعلن لهم في 3 - 10 - 1955 كلفهم فيه بسداد الرصيد المدين ولكن بلا جدوى، وإذ بلغ الرصيد المدين في 10 - 12 - 1955 مبلغ 3382.994 جنيه، فقد تقدم بهذه العريضة لاستصدار أمر أداء بالمبلغ سالف الذكر وإذ رفض طلب إصدار الأمر بالأداء فقد حددت جلسة لنظر الدعوى وقيدت برقم 359 سنة 956 تجاري القاهرة. وندبت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره، قام الطاعن بموجب صحيفة معلنة للمطعون عليهم في 27 - 8 - 1978 - بتعديل طلباته الواردة بعريضة طلب استصدار أمر الأداء، بإسنادها إلى العقد المؤرخ 15 - 2 - 1954 والذي يعتبر تجديداً لعقد فتح اعتماد الحساب الجاري المؤرخ 30 - 1 - 1953. وبتاريخ 18 - 1 - 1979 قضت المحكمة بإلزام المطعون عليه الأول بصفته وكيل دائني تفليسة......... بأن يدفع للطاعن مبلغ - 33782.994 وفوائده، ورفضت الدعوى قبل باقي المطعون عليهم. استأنف المطعون عليه الأول - بصفته وكيل دائني التفليسة - الحكم، بالاستئناف رقم 154 س 96 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 174 س 96 ق القاهرة. وقررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 27 - 2 - 980 حكمت في الاستئناف رقم 154 س 96 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق بالتقادم ورفض الدعوى، وفي الاستئناف رقم 174 س 96 برفضه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب. ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط الحق بالتقادم تأسيساً على أن الطاعن أقام دعواه على سند من العقد المؤرخ 30 - 1 - 1953، والذي أثبت الخبير أن رصيده قد سدد في 20 - 2 - 1954. بموجب شيك رقم 22161 بمبلغ 30025.415 ج، ولم يستند الطاعن إلى العقد المؤرخ - 15 - 2 - 954 إلا بعد أن قدم الخبير تقريره وذلك بالصحيفة المعلنة في 27 - 8 - 1978، وبالتالي تكون هذه المطالبة قد حدثت بعد أكثر من عشرين سنة ويكون الحق في المطالبة قد سقط بالتقادم ولما كان الطاعن قد أورد بعريضة طلب استصداره أمر الأداء - المقدمة للسيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 28 - 12 - 1955 - ما نصه "أنه بالرغم من صراحة نص عقد فتح الاعتماد التي تحتم سداد الرصيد المدين في موعد الاستحقاق المتفق عليه وهو 31 - 12 - 1953، إلا أن المدعى عليهم لم يقدموا بالسداد في هذا الموعد بالرغم من مطالبتهم بالطرق الودية، ومسايرة من البنك للمدعى عليهم فقد قبل مد أجل الرصيد إلى يوم 25 - 12 - 954، ولما لم يقوموا بالسداد فقد قام البنك بالتنبيه عليهم رسمياً بموجب إنذار تم إعلانه لهم بتاريخ 3 - 10 - 955" ومفاد هذه العبارة أن مد أجل الرصيد إلى يوم 25 - 12 - 1954 لا يكون إلا باتفاق مكتوب وهو العقد المؤرخ 15 - 2 - 1954 والذي ينتهي أجله في 25 - 12 - 1954، ويكون الطاعن قد استند إلى هذا العقد منذ بداية دعواه، وقدمه إلى الخبير المنتدب في 30 - 3 - 1976 قبل تصحيح الطلبات في الدعوى وإذ لم يثبت الحكم المطعون فيه من سند الطاعن في خصوص أصل الدين ووروده في عريضة طلب استصدار أمر الأداء، وأثر ذلك في قطع التقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 383 من القانون المدني تنص على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية - ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة - وبالتنبيه والحجز"، وحسب محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم، مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، ولما كان تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم، وكان البين من الصورة الرسمية لعريضة طلب استصدار أمر الأداء المقدمة في 28 - 12 - 1955، والمرفقة ضمن مستندات الطاعن، أنها تضمنت أن أجل سداد الرصيد المدين مد إلى - 25 - 12 - 1954، وإذ بلغ الرصيد المدين حتى 10 - 12 - 955 مبلغ 33782.994 ج ولم يقم المطعون عليهم بسداده فقد استصدر الطاعن أمر حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير وتقدم بعريضة طلب أمر الأداء بالمبلغ سالف الذكر، مما مفاده أن الطاعن يتمسك في مطالبة المطعون عليهم - في هذه العريضة - بالرصيد المدين حتى 10 - 12 - 1955 استناداً إلى مد أجل الحساب الجاري حتى 25 - 12 - 1954، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر تقديم عريضة أمر الأداء بتاريخ 28 - 12 - 1955 في قطع التقادم، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب، قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط الحق بالتقادم وبرفض الدعوى بالنسبة لجميع المطعون عليهم، رغم أن الدفع بالتقادم لم يبد إلا من المطعون عليه الأول بصفته وكيلاً لدائني تفليسة...... فقط، ولم يتمسك به باقي المطعون عليهم، ولما كان الدفع بالتقادم لا ينتج أثره إلا في حق من تمسك به، فإن الحكم إذ قضى به من تلقاء نفسه، بالنسبة لمن عدا وكيل دائني التفليسة من المطعون عليهم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 387/ 1 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو بناءً على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم - المسقط مقصور على من له مصلحة فيه، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وإنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدني أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين، إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين يتمسكوا به، ولما كان المطعون عليه الأول بصفته وكيل دائني تفليسة حنا فوزي، هو وحده الذي أبدى الدفع بالتقادم المسقط، ولم يتمسك به صفته مصفياً لتركة المرحومتين........ و.......، كما لم يتمسك به باقي المطعون عليهم، فإن الحكم إذ قضى بسقوط الحق في المطالبة وبرفض الدعوى برمتها بالنسبة لأولئك الذين لم يبدوا الدفع بالتقادم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2508 لسنة 56 ق جلسة 26 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 188 ص 1205

جلسة 26 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهوري وعبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.

----------------

(188)
الطعن رقم 2508 لسنة 56 القضائية

تأمين. عقد "عقد التأمين" بطلان.
عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية - التزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التي يقدمها للمؤمن. الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر. أثره. بطلان العقد.

-----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً... وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين المؤرخة 4/ 6/ 1983 أن المؤمن عليه التزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين - كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه، لما كان ما تقدم وكان مورث المطعون عليهما - المؤمن على حياته - قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 12/ 2/ 1984 إقرار يتضمن بأن حالته الصحية جيدة وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضاً منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، في حين أن الثابت من التقرير الطبي المؤرخ 1/ 3/ 1984 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبي على المؤمن على حياته بتاريخ 13/ 1/ 1984 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 14/ 2/ 1984.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 55 سنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة للحكم بإلزامها بأن تودي لهما مبلغ 10000 جـ، وقالا في بيان ذلك إن ولدهما المرحوم... كان قد أبرم في 4/ 6/ 1983 مع الشركة الطاعنة وثيقة تأمين تختلط مع الاشتراك في الأرباح قيمتها 1000 جـ تدفع لوالديه عند وفاته، وإذ توفى المؤمن له في 14/ 2/ 1984 بعد سداده كامل الأقساط المستحقة فقد أصبح مبلغ التأمين مستحقاً لهما إلا أن الطاعنة امتنعت عن أدائه لهما بحجة أن المؤمن له كان قد تعمد إخفاء بيانات جوهرية عند تقديم طلب إعادة التأمين بعد فسخ العقد للتقاعس عن سداد الأقساط المستحقة لمدة لم تتجاوز الستة أشهر فأقاما الدعوى. بتاريخ 12/ 6/ 1985 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليهما مبلغ 10000 جـ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6623 سنة 102 ق، وبتاريخ 17/ 6/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان إعادة سريان التأمين لأن المؤمن على حياته لم يكن صادقاً فيما قرره لها من بيانات عن حالته الصحية قبل الموافقة على إعادة سريان التأمين بعد انفساخ العقد لعدم سداده الأقساط الشهرية المستحقة عليه، والتي ما كانت لتوافقه على ذلك لو أخطرها بما أخفاه عنها من أنه أصيب خلال فترة التوقف عن السداد بالحروق الثابتة بالشهادة الطبية المقدمة منها وإنما أورد بإقراره أن حالته الصحية جيدة وأنه لم يعرض على طبيب منذ توقف عن دفع أقساط التأمين في حين أن إخفاء المؤمن إصابته بحروق وإدلائه ببيانات غير صحيحة تنفي هذه الإصابة من شأنه إظهار الخطر المؤمن منه للطاعنة بأقل من حقيقته مما يؤثر في صحة تقديرها لهذا الخطر وقت إعادة سريان التأمين، إلا أن الحكم المطعون فيه قصر عن الرد على هذا الدفاع الجوهري اكتفاء بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف التي خلت من تناوله، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً، وكان البين من مطالعة وثيقة التأمين المؤرخة 4/ 6/ 1983 أنه قد نص في البند الأول منها على أنه "هذا التأمين صادر اعتماداً على صدق الإقرارات الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الأخرى الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه" كما نص في البند الثاني عشر الخاص بإعادة سريان التأمين على أن "للشركة الحق في قبول أو رفض إعادة سريان التأمين دون إبداء الأسباب...... ويبقى التأمين المعد سريانه بالطريقة السابقة خاضعاً لنفس شروط الوثيقة". كما تضمنت وثيقة التأمين في مقدمتها النص على أن "من المتفق عليه - خلافاً لما جاء بالمادة التاسعة والعاشرة من الشروط العامة - أنه في حالة عدم سداد دفعة شهرية واحدة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ استحقاقها يفسخ العقد أو يخفض من تلقاء نفسه حسب الحالة دون حاجة إلى إرسال إنذار أو إخطار سابق"، ومؤدى هذه الشروط أن المؤمن عليه يلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين كما هو ملزم عند التأمين - بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه، لما كان ما تقدم وكان مورث المطعون عليهما - المؤمن على حياته - قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 12/ 2/ 1984 إقراراً يتضمن أن حالته الصحية جيدة وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضاً منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، في حين أن الثابت من التقرير الطبي المؤرخ 1/ 3/ 1984 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبي على المؤمن على حياته بتاريخ 13/ 2/ 1984 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 14/ 2/ 1984 وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المؤمن على حياته أخفى عنها حقيقة حالته الصحية عندما تقدم بطلب إعادة سريان التأمين وأنها لو كانت قد علمت بحقيقة حالته الصحية ما قبلت ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسكت به الشركة الطاعنة في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قاصر التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 258 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1017 لسنة 2022 ، 258 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
قيوكسيالي
مطعون ضده:
بسام صقر عبد الهادي الصقران
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/3 التماس إعادة نظر عقاري-استئناف
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة .
حيث ان الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة ( قيوكسيا لي ) أقامت علي المطعون ضده ( بسام صقر عبد الهادي الصقران ) الدعوي رقم 41 لسنة 2022 عقاري جزئي ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم وفقا لطلباتها الختامية : اولاً : فسخ العقد رقم (6404/2021) واعتباره لاغيً لا يرتب اثراً ، ثانياً : بإلزام المدعى عليه بأن يرد لها عربون الشراء وقدره 1,490,000 درهم او بإعادة الشيك رقم (8) المؤرخ في 17/9/2021 البالغ قيمته 1,490,000 درهم المسحوب على بنك الامارات دبي الوطني ، ثالثاً : إلزام المدعى عليه برد المبالغ المسددة منها كرسوم خدمات لشركة نخيل والبالغ مجموعها 235,119.57 درهم ، رابعاً : إلزام المدعى عليه بتعويضها بمثل مبلغ العربون 1,490,000 درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً ? وذلك على سند من انه بموجب عقد البيع رقم (6404/2021) اتفقت مع المدعى عليه على شراء الفيلا رقم 15 الواقعة في قرية نخلة جميرة/مشروع - فروند Frond M-M) ) بمبلغ إجمالي قدره 14,900,000 درهم وقامت بتسليم المدعى عليه الشيك رقم (8) بمبلغ 1,490,000 درهم مسحوب على بنك الامارات دبي الوطني بتاريخ 17/9/2021 الدفعة الاولى من الثمن (العربون) وقامت بسداد مبلغ 235,119.57 درهم قيمة رسوم خدمات الفيلا عن المدعى عليه الى شركة نخيل ، إلا أن المدعى عليه لم يقم بإتمام الاجراءات المتعلقة بنقل الملكية لدى دائرة الاراضي والاملاك باسمها في الموعد المتفق علية بتاريخ 18/10/2021 رغم إنذاره ? ومن ثم كانت الدعوي ? وجه المدعي عليه دعوي متقابلة بطلب الحكم : بفسخ عقد البيع رقم (2021/6404) والحصول على العربون المدفوع وقدره 1,490,000 درهم وملحقاته من رسوم الخدمات لشركة نخيل وقدرها 235,119.57 درهم ، مع إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1,500,000 درهم كتعويض مادي وادبي ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 28/4/2022: بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة العقارية الكلية الأولى فأعيد قيدها بذات رقمها امام الدائرة الكلية التي نظرت الدعوي وحكمت حضورياً بجلسة 21/6/2022 : أولاً: بقبول الدعوى المتقابلة شكلاً ، ثانياً : وفي موضوع الدعوى الاصلية : برفضها ، ثالثاً: وفي موضوع الدعوى المتقابلة : بأحقية المدعي تقابلاً في الاحتفاظ بالعربون ومقداره 1,490,000 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات - استأنفت (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 724 لسنة 2022 عقاري ، قضت المحكمة حضورياً بجلسة 31/10/2022 : بتأييد الحكم المستأنف - طعنت (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) في هذا الحكم بالطعن رقم 1017 لسنة 2022 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 27/12/2022 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد ، وبتاريخ 18/1/2023 تقدمت المدعية بالتماس إعادة النظر رقم 3 لسنة 2023 استئناف علي الحكم المطعون فيه ، وبجلسة 27/2/2023 قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس ? طعنت الملتمسة (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) في هذا الحكم بالطعن رقم 258 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 22/3/2023 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت بعد ضمهما حجزهما للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة.
اولاً : الطعن رقم 1017 لسنة 2022 عقاري :
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة اسباب - تنعي الطاعنة بحاصل السببين الأول والثاني منها - على الحكم المطعون فيه ? القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ? إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي معتداً بعدولها عن تنفيذ العقد لعدم سدادها باقي الثمن ، رغم ان الثابت بالأوراق انها عرضت علي المطعون ضده سداده نقداً الا انه رفض ، وفسرت المحكمة طلبها بالسداد نقداً انه تعديل لشروط البيع ولابد أن يكون خطيا ، رغم ان الفقرة (ب) من الاتفاقية جعلت من السداد نقدا طريق من طرق السداد لا تحتاج إلى تعديل خطي مكتوب أو موافقة من المطعون ضده الذي منعها من السداد ، و قدمت للمحكمة الإنذار المرسل لها من المطعون ضده بتاريخ 9/11/2021 بعد التاريخ المتفق عليه لنقل الملكية 18/10/2021 والذي أقر فيه أن الطاعنة عرضت عليه سداد باقي الثمن نقدا إلا أنه رفض ذلك ، وهو ما لم يتعرض له الحكم ملتفتاً عن رسائل الواتس المتبادلة فيما بينها وبين المطعون ضده التي قدمتها والتي تثبت إخلال المطعون ضده بالاتفاقية وتهربه من تنفيذها تضمنت رسائل صوتية ومرئية وطلبت ندب خبير فني متخصص باعتبار ان ذلك وسيلتها الوحيدة في الاثبات تكون من ضمن مهمته سماع تلك الرسائل المتبادلة فيما بين طرفي النزاع والوسطاء العقارين و التحقق منها لإثبات تخلف المطعون ضده في تنفيذ التزاماته العقدية و أنه هو المتسبب في تأخر نقل ملكية الفيلا وإنهاء التعاقد معها ، وهو طلب جوهري إن تحقق لتغير وجه الرأي في الدعوى ، إلا ان المحكمة التفتت عن طلبها ايراداً ورداً ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي في محله ? ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات إلا ان شرط ذلك ان تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها كما أنها تلتزم إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشمل حكمها على ما يدل على انها محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وذلك وصولاً إلى انه الواقع الثابت فيها بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ، ومن المقرر ايضاً انه ولئن كان طلب الخصم ندب خبير في الدعوى لإثبات واقعة معينة ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته إليه إلا انه إذا كان هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة للإثبات وكانت الواقعة المطلوب إثباتها بهذا الطريق منتجة في النزاع فانه يتعين على المحكمة ان تجيبه إليه - لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه ان الطاعنة عرضت علي المطعون ضده سداد باقي ثمن فيلا التداعي نقداً وتمسكت في دفاعها أمام المحكمة المطعون في حكمها بوجه النعي المطروح وطلبت ندب خبرة فنية لإثباته إلا أن الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاعها مجتزأَ القول بأن [[ وحيث انه عن موضوع الاستئناف وفيما يتعلق بالطلبات الأول والثاني والرابع في الدعوى الاصلية ، والدعوى المتقابلة ، ... ، وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا لحكمها هذا وتضيف اليها ردا على أسباب الاستئناف ان الإنذار المرسل من المستأنف ضده للمستأنفة بتاريخ 9/11/2021 مفاده ان المستأنفة سبق ان عرضت على المستأنف ضده سداد باقي الثمن عن طريق " الكاش " بالرغم من ان الثابت من العقد سند الدعوى ان سداد باقي الثمن يكون بموجب شيك مدير او بطريقة اخري توافق عليها دائرة الأراضي والاملاك ، وان الثابت من البندين السادس والسابع من ذات العقد ان تعديل الشروط والمواعيد لابد ان يكون خطيا أي كتابتاً من الطرفين وهو ما لم تقدم المستأنفة الدليل عليه كما ان المستأنفة لا تماري في ان المستأنف ضده رفض تلك الطريقة في السداد ، كما ان الإنذار المرسل من المستأنفة للمستأنف ضده المؤرخ 6/12/2021 جاء بعد فوات الميعاد المحدد في العقد لسداد الثمن ونقل الملكية وهو 18/10/2021 فضلا عن انه لم يتضمن طلب تنفيذ المستأنف ضده لالتزاماته وانما طلبت فيه المستأنفة فسخ العقد ورد العربون ومن ثم يكون الاستئناف قائم على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما سلف بيانه من أسباب ، ... ]] وكان هذا الذي أورده الحكم لا يصلح رداً علي دفاع الطاعنة الجوهري محل النعي المطروح وهو - أن صح - يتغير به وجه الراي في الدعوى ، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 258 لسنة 2023 عقاري :
وحيث إنه من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ? أن نقض الحكم يترتب عليه أن تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، فيكون لهم أن يقدموا إلى المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى من الدفوع وأوجه الدفاع ما كان لهم أن يقدموه منها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه ? لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن الضام رقم 1017 لسنة 2022 عقاري إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيترتب عليه إلغائه في جميع أجزائه بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به ، فأن الطعن علي اسباب الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر أي كان وجه الرأي فيها غير منتج إذ للطاعنة أن تقدم للمحكمة المحال اليها ما يعن لها من أوجه الدفاع كان لها أن تقدمها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه ، ومن ثم غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : اولاً : في الطعن رقم 1017 لسنة 2022 عقاري : بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً : بعدم قبول الطعن رقم 258 لسنة 2023 عقاري ، والزمت الطاعنة بمصروفاته ، مع مصادرة مبلغ التأمين .