------------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 28 يونيو 2023
الطعن رقم 109 لسنة 36 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 10 / 6 / 2023
الطعن 288 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023
بتاريخ 14-12-2022
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن ( علي فاروق عبد القادر حمو ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 3348 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضده ( محمد برهم محمد حمد) بطلب الحكم بصحة ونفاذ اتفاق التخارج المبرم بينهما وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ( 600000) دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ( 2.208.000)درهم والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 2-5-2021م وبتسليمه الشيك المؤرخ 2-11-2021م بمبلغ (100.000) دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ( 368.000 )درهم والشيك المؤرخ 2-5-2022م بمبلغ( 150000) دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ ( 552.000) درهم ،وذلك على سند من أنه بتاريخ 22-9-2015م أسس والمدعى عليه شركة " رايز هيلثكير منطقة حرة ذ.م.م " وبتاريخ 12-4-2021م أبرما عقد اتفقا بموجبه على تنازله عن حصصه في الشركة للمدعى عليه مقابل مبلغ ( 850.000) دولار أمريكي يسدده على أقساط الاول مبلغ (600.000) دولار أمريكي عند توقيع عقد التخارج ، ومبلغ( 100.000) دولار أمريكي بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع عقد التخارج ، ومبلغ( 150000) دولار أمريكي بعد سنة من تاريخ توقيع عقد التخارج الا أن المدعى علية أخل بتنفيذ التزاماته مما حدا به لإقامة الدعوى..
بجلسة 28-11- -2021م قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 15-4-2021 والمتضمن تخارج المدعى من شركة رايز هيلث كير منطقة حرة ذ م م نظير مبلغ ثمانمائة وخمسون الف دولار أمريكي والزمت المدعى علية بأن يؤدي للمدعى مبلغ ستمائة الف دولار أميركي او ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق في 2-5-2021 ومبلغ مائه الف دولار أميركي أو ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 2-11-2021 وبعدم قبول باقي الطلبات لرفعها قبل الآوان وألزمته بالمناسب من المصروفات.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 3496لسنة 2021م تجارى.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة14 -12-2022م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعن المدعى (علي فاروق عبد القادر حمو) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بعد المواعيد تلفت عنها المحكمة.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى على تأسيس خاطئ بأن تنفيذ الشق الثاني من البند الرابع من الاتفاقية سند الدعوى الخاص بعملية تدقيق الحسابات واعتمادها من ضمن التزامات الطرفين اللذين فشلا في تنفيذه رغم تقرير الخبير المنتدب بأن ذلك من التزامات المطعون ضده ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المحاسب المالي لم ينته من العمل المطلوب في الوقت المحدد، حيث أن هذا المحاسب تم تعيينه من قبل المطعون ضده وفقاً للبند الأول من بنود اتفاقية التخارج الذي نص على أن ينتدب السيد محمد برهم محاسباً مالياً خاصاً ليقوم بمراجعة وتدقيق واعتماد الحسابات الخاصة بـ RHC حتى نهاية عام 2020 م في موعد أقصاه 15 أبريل 2021م وكان يأتمر بأوامره، ولتعويله في قضائه برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من تناقض وأخطاء وقصور وعوار بشأن اهماله بحث ودراسة مستنداته الجوهرية التى تضمنت العديد من الحقائق التي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى والرد على العديد من المزاعم المغلوطة التي ساقها المطعون ضده والمحاسب المعين من قبله أمام الخبير، ولتقريره فشله في تنفيذ البند الثالث من اتفاقية التخارج الخاص بتسليم البضاعة الذي ينص على أن ( تقوم Advance Pharma بمناولة البضاعة المذكورة في البند 2 إلى أي طرف يتم تحديده من قبل RHC بعد توقيع هذه المخالصة.) رغم أن تنفيذ الشق الأول المتعلق بمناولة البضاعة يقع على عاتق شركة ( Advance Pharma ) التي قرر الخبير المنتدب دون سند أنها والطاعن شيء واحد، ولتقريره عند بحث الشق الثاني من هذا البند المتعلق بتحديد الطرف الذي سيستلم هذه البضاعة، أن الطاعن هو الملتزم بتحديد الطرف الذي سيتم تسليم البضاعة إليه وذلك بصفته شريك ومدير في شركة رايز هيلثكير منطقة حرة ملتفتاً عن أن الطاعن في تلك الفترة لم يعد يمارس أي سلطة فعلية في الشركة رغم من أن اسمه كان ما يزال شريكاً ومديراً في رخصتها التجارية وفق الثابت برسالة المطعون ضده بتاريخ 18-4-2021م عقب توقيع التخارج التى تفيد على أنه مجرد شريك في شركة RHC وجاري إنهاء عمله كمدير بما يفيد بأن الالتزام بتحديد الطرف أو الجهة التي سيتم تسليم البضاعة إليها كان التزاماً على المطعون ضده بوصفه الشريك الوحيد الباقي في شركة ( RHC ) بعد تخارج الطاعن منها، ولتناقضه فى بحث البندين الثالث والرابع من بنود اتفاق التخارج وتقريره فى البند الثالث أن الطاعن هو ممثل الشركة المتخارج منها RHC وأن أي التزام عليها بموجب الاتفاق يعتبر التزام على الطاعن شخصياً وفى البند الرابع تقريره أن المطعون ضده هو ممثل الشركة وأن التزاماتها هي التزاماته. ولالتفاته والحكم المطعون فيه عن ما قدمه من مستندات تثبت تعطيل المطعون ضده بتعطيل تنفيذ الاتفاق وأنه المستفيد الوحيد من إفشاله والامتناع عن سداد المبلغ المتفق عليه سيما بعد فشله نقل حصص الطاعن في الشركة لاسمه لدى السلطات المختصة قبل إتمام تنفيذ بنود الاتفاق وسداد المبلغ المتفق عليه وعدولة عن الاتفاق بموجب رسالة البريد الالكتروني الصادرة بتاريخ 25-4-2021م ورفضه دون مبرر كافة الحسابات المرسلة إليه من شركة ( Advance Pharma ) تنفيذاً للشق الأول من البند الرابع من بنود اتفاق التخارج، وعزله الطاعن من إدارة الشركة وتعيين أخرين واستئثاره بها وبأموالها بما يدعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بموجب بنود الاتفاقية سند الدعوى مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به ى قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243/2 و246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة. لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، ، ولها سلطة استخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أنه انتهى في تقريره الى أنه كما هو مثبت في عقد التخارج فإن جميع الالتزامات المادية المذكورة في العقد مرتبطة ومشروطة بتمام تنفيذ بنود العقد، وبناءا على ما سبق ايضاحه فانه لا توجد مبالغ مترصده لأي من الطرفين تجاه الطرف لعدم إتمام شروط بنود عقد التخارج حيث أخل المستأنف ضده (المدعي) بالتزامه بالبند الثالث حيث أنه رفض تسليم البضاعة. وأوفى المستأنف ضده (المدعي) بالتزامه في الشق الأول من البند الرابع حيث أنه أرسل الحسابات المطلوبة، ويتحمل الطرفان عدم الالتزام بالشق الثاني الخاص بعملية تدقيق الحسابات واعتمادها حيث أن المحاسب المالي لم ينته من العمل المطلوب في الوقت المحدد، وأيضا لم يكن هناك التعاون الكافي من الموظفين بناءا على تعليمات المستأنف ضده (المدعي). فيما يخص بتصفية حساب بين الطرفين: -وأن المستندات التي اطلعت عليها الخبرة والحسابات المتوفرة تثبت اخلال الطرفين ببنود العقد ...وبالتالي فان عملية التخارج لم تكتمل وبالتالي لا توجد التزامات بين الطرفين تجاه كل منها للآخر حيث انه لا يمكن الاستناد الى عقد التخارج المبرم نظرا لعدم تنفيذه. وبالتالي ولما كان طرفي عقد التخارج موضوع الدعوى قد اتفقا على آلية دفع المبالغ المتعلقة بعقد التخارج تتوقف على حالة إتمام بنود العقد وقد انتهى الخبير في تقريره الى اخلال الطرفين بهذه البنود وبالتالي فلا يحق للمستأنف ضده مطالبة المستأنف بالمبلغ محل المطالبة المقضي به نظرا لعدم إتمام بنود العقد وعدم تنفيذه الامر الذي تضحى دعوي المدعي خليقة بالرفض وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى ولا محل لما يثيره المستأنف من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قد توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وقيامها بالرد على كافة اعتراضات المستأنف وتبين عدم أحقيته في هذه الاعتراضات ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية للخبرة السابقة أو ندب غيرها وقد اقتنعت المحكمة بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن الفصل في النزاع بغير اتخاذ هذا الاجراء.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ولا خروج فيه عن المعنى الذي تحمله عبارات العقد سند الدعوى، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما واستخلاص تنفيذ الالتزامات المتبادلة وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد وهو مما تنحسر عنه سلطة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.
الطعن 278 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023
محمد وسيم نازير
شركة لاندمارك انترناشيونال للعقارات ذ م م رخصة رقم 688375 ذات مسؤوليه محدوده
شركة كور انفستمنت ليمتد .
سوفيا نذير - بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني شركة / اوريكس هوسبيتالي .
بتاريخ 12-01-2023
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (أوميغا ستار للأعمال الكهروميكانيكية والمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4016 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها الاولى (صغير نازير) ثم طلبت ادخال باقي المطعون ضدهم (محمد وسيم نازير وشركة لاندمارك إنترناشيونال للعقارات و شركة كور انفستمنت ليمتد المنطقة الحرة جبل علي وسوفيا نذير بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني شركة اوريكس هوسبيتاليتي) خصوماً فى الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه والخصوم المدخلين بأن يؤدوا لها بالتضامن والتضامم مبلغ( 2.168.150.73)درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ،وذلك على سند من أنها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 664 لسنة 2015م تجاري كلي ضد (ايه سي دبليو القابضة) التي قضى فيها لصالحها بحكم بات بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ( 2.168.150.73) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 26-4-2015م والمصروفات، وأنها قد أقامت التنفيذ رقم 202 لسنة 2016م لتنفيذ الحكم الذى ما زال متداولاً حتى اليوم وأنها قد علمت بصدور أحكام قضائية نهائية في مواجهة المدينة على سند من ثبوت أنها ليست شركة ذات مسئوليه فرديه بل مؤسسه منطقة حرة مملوكه للمدعى عليه وللخصم المدخل الاول( محمد وسيم نازير) مساهمه في رأس المال وأنهما قد أغفلا أن يبينا في كافة معاملاتها التجارية مع الغير أنها مؤسسه تأسست بموجب القانون رقم 9 لسنة1992 م بالمخالفة لنص المادة (5) من ذات القانون، وأن الخصم المدخل (شركة لاند مارك للعقارات) مملوكه للخصم المدخل الاول وأن الخصم المدخل (سوفيا نذير ) المديرة وأن الخصم المدخل( كور انفستمنت) مملوكه للمدعى عليه الاول بما يجعل المدعى عليه والخصوم المدخلين مسئولين فى أموالهم الخاصة عن سداد دينها المقضي لها به بالحكم الصادر في الدعوى المذكورة مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 27-7-2022م قضت المحكمة:
أولا: بعدم قبول ادخال محمد وسيم نذير، وشركة اوريكس هوسبيتاليتي، وسوفيا نذير بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني، وشركة كور انفستمنت ليمتد، وشركة لاندمارك إنترناشيونال للعقارات خصوما في الدعوى شكلا.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم1903 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 12-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (أوميغا ستار للأعمال الكهروميكانيكية والمقاولات) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2413-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضدهم مذكره بدفاعهم بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول ادخال المطعون ضدهم ممن الثاني وحتى الخامسة خصوما في الدعوى شكلا رغم أن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها اختصامها المطعون ضده الثاني بصفته مالك لشركة إيه سي دبليو القابضة وقيامه والمطعون ضدهما الأول باعتبارهما ملاك شركة إيه إس دبليو المدينة للطاعنة بتعديلات وتغييرات في الشكل فيها وبيع حصصها بصورة تنطوي على الغش والتحايل والإيهام وذلك لتهريب أموالها قبل فتح ملف التنفيذ وأثناء تداول الدعوى الموضوعية، وتقديمها سنداً لقبول طلبها ادخالهم خصوماً فى الدعوى صورة من الحكم الصادر في الطعن رقم 667 لسنة 2016 م تجاري و الحكم الصادر في الطعن رقم 579 لسنة 2018م تجاري الذي كان المطعون ضدهما الأول والثاني خصوما فيهما وكان موضوعهما توقيع الحجز التحفظي علي أموالهما ومنعهما من السفر بسبب معاملات تجاريه مع شركة إيه سي دبليو القابضة مما حدا بها الى طلب ادخال باقي المطعون ضدهم باعتبارها شركات مملوكة للمطعون ضدهما الأول والثاني واستخدموها في ضياع ضمان مديونية الطاعنة في ذمة شركة إيه إس دبليو بما يثبت توافر شروط قبول ادخالهم خصوماً فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (94) من قانون الإجراءات المدنية- السارية على اجراءات الدعوى- أنه يشترط لقبول طلب المدعى عليه إدخال الغير خصماً جديداً في الدعوى أن يكون هذا الغير ممن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلاً عن أحد أطرافها، وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى ، وأن تكون هناك مصلحة في اختصامه بتوافر منفعة جدية ومشروعة تعود من اختصامه له ، وأن يكون هناك ارتباط بين موضوع الطلب في الدعوى الأصلية وموضوع الطلب الموجّه إلى هذا الغير بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معاً ، مما يترتب عليه عدم جواز ادخال الغير إذا كان موضوع هذا الطلب يستند إلى علاقه عقديه مستقله بين المدعى عليه (طالب الإدخال) وبين المطلوب إدخاله . وأن من المقرر أنه ولئن كان اختصام الغير بناءً على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة المحكمة التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الإدخال فإن تبين عدم توافرها أو إحداها قضت بعدم قبول الإدخال.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول طلب الطاعنة ادخال المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامسة خصوماً في الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (أن الخصومة الحقيقية في الدعوى تدور رحاها بين المدعية وشركة (اية سي دبليو) بطلب مستحقاتها التي ترصدت في ذمته بموجب عقد المقاولة المبرم بينهما المؤرخ 5-9-2011م والتي سبق وان حصلت المدعية حكم قضائي نهائي وبات بمستحقاتها لديها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 664 لسنة 2015 م تجاري كلي دبي , ولا علاقة للخصوم المدخلين وليس لهم صفة بالطلبات في الدعوي , ومن ثم فلا تتوافر في طلب الادخال شرائط قبوله وتقضى معه المحكمة بعدم قبول إدخال محمد وسيم نازير, شركة أوريكس هوسبيتاليتي , سوفيا نذير بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني شركة اوريكس هوسبيتاليتي , شركة كور انفستمنت ليمتد وشركة لاندمارك انترناشيونال للعقارات ذ م م خصوما في الدعوى شكلا.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر شروط ادخال الغير خصماً فيها فإن تبين عدم توافرها أو إحداها قضت بعدم قبول الإدخال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى مواجهة المطعون ضده الاول لرفعها على غير ذي صفة على سند من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1462 لسنة 2016م تجارى الذي لم تكن الطاعنة دون التصدي لبحث دفاعها الجوهري بغش وتدليس المطعون ضدهم بما أثر على الوضع المالي لشركة (إيه سي دبليو القابضة) المدينة لها مما حرمها من اقتضاء مستحقاتها المترصدة في ذمتها بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1315 لسنة 2015 م تجاري وما قدمت من مستندات لإثبات هذا الدفاع رغم ثبوت اقامتها الدعوى في مواجهته على سند أنه مدير وشريك لشركة إيه سي دبليو القابضة المنفذ ضدها في التنفيذ رقم 202 لسنة 2016م المقام من الطاعنة وقد تحقق مخالفته للقانون بعدم بيان فى كل المعاملات التجارية لشركة إيه سي دبليو القابضة أنها مؤسسه منطقه حره أسست بموجب القانون رقم (9) لسنة 1992م وأنها ذات مسئوليه محدودة بإضافة الحروف م م ح وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون التي تنص على أنه في حال اغفال ما هو وارد في البندين أ ، ب من هذه المادة أو اي منهما و يعتبر صاحب المؤسسة مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات المؤسسة "بما يجعله مسؤولا في ماله الخاص عن سداد دين الطاعنة بذمة شركة إيه سي دبليو القابضة ، ولالتفاته عن تقديمها ما يثبت تكشف غشه في إدارة الشركة منذ عام 2015 م بامتناعه عن التعامل على حسابات الشركة البنكية حال أنها الأساس فى ضبط الدورة المستندية وإحكام الرقابة على المصروفات والايرادات وظل قائماً على إدارتها رغم طلبه تصفيتها لاضطراب أوضاعها المالية عمد إلى إخفاء أوراقها ومستنداتها اضرارا بحقوق الدائنين وبإقامته الدعوى رقم 6849 لسنة 2016 م عمال جزئي رغم أن الشركة لم تكن قائمة وبما اثبته الخبير المنتدب فى التنفيذ رقم 202 لسنة 2016 م بأن أن شركة إيه إس دبليو حققت أرباحا بلغت نصف مليار ومع ذلك يزعم خسارتها إضراراً وغشاً بالدائنين ، وبتصرفه فى الاصول والاموال الدائنة والاسراف فى الاستعانة بالمدافعين والاغداق عليهم لاستطالة أمد المنازعات القضائية بما يثبت تقديمها من الادله والبينات ما يثبت غش وتدليس المطعون ضده الأول وتعمده الإضرار بالموقف المالي لشركة إيه أس دبليو المنفذ ضدها من قبل الطاعنة في التنفيذ رقم 202 لسنة 2016 م تجاري وتهريب أموالها بغرض ضياع ضمان ديون الطاعنة بما يثبت مسئوليته وصفته في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، وأن من المقرر أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم بشأنها أو مؤسس عليها ، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم 9 لسنة 1992 م بإنشاء المنطقة الحرة بجبل علي أن المؤسسات التي تنشأ في المنطقة الحرة بجبل علي تكون لها شخصية اعتباريه مستقله عن شخصية مالكها . ومحددة برأس المال المدفوع فيها أن مسئولية صاحبها محددة برأس المال المدفوع ولا يجوز إلزامه في ذمته الخاصة بأي التزامات تقع على هذه المؤسسة ، أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول فى مواجهة المطعون ضده الاول لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت المديونية محل المطالبة مترصدة في ذمة ( شركة ايه سي دبليو القابضة) بموجب حكم قضائي نهائي وفتح بها ملف تنفيذ, وليست مترصدة في ذمة المدعى عليه بصفته مدير وشريك بالشركة المذكورة , ومن ثم فلا يسأل عن مديونية الشركة في ذمته الشخصية, ....,ومن ثم يكون الدفع مقام على سند صحيح من الواقع والقانون ,وتقضى معه المحكمة بقبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعنة أقامتها ضد المطعون ضده الاول بطلب الحكم بإلزامه بسداد ذات مبلغ (2.168.150.73) درهماً المقضي لها به في مواجهة ( شركة ايه سي دبليو القابضة) بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 664 لسنة 2015م تجاري كلي تأسيساً على ثبوت أن مدينتها المحكوم عليها ليست شركه ذات مسئوليه محدودة بل مؤسسه منطقة حرة مملوكه للمدعى عليه والمدعو (محمد وسيم نازير) بما يجعله مسؤولا في أمواله الخاصة عن سداد دينها المقضي لها به في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى المذكورة فيكون هذا هو سبب الدعوى والطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه، وكانت المؤسسات التي تنشأ في المنطقة الحرة بجبل علي تتمتع بشخصية اعتباريه مستقله عن شخصية مالكه ومحددة برأس مالها المدفوع وكانت أن مسئولية صاحبها محددة برأس المال المدفوع ولا يجوز إلزامه في أمواله الخاصة بالتزامات هذه المؤسسة، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير ادلتها واستخلاص صفة المطعون ضده الاول كمدعى عليه فيها من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
الطعن 259 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 3 / 2023
شركه ليبرتى ابوظبى للسيارات ذ م م
بتاريخ 23-02-2022
بعد الاطلاع على الاوراق وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها الاولى تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 2204 لسنة 2019 أمر أداء ضد المطعون ضدها الثانية التمست فيه الزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي لها مبلغ 127,996 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وبتاريخ 3/10/2019 أصدر القاضي المختص قراره ((أمرت المحكمة في مادة تجارية / أولا : بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين ثانيا : بإلزام المطعون ضدها الثانية شركه ليبرتى ابوظبى للسيارات ذ م م بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى شركه لاحج وسلطان لخدمات التنظيف والصيانه العامه مبلغ 127.996,05 درهم والفائدة القانونية 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 20-08-2019 وحتى السداد التام)) ، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1347 /2021 استئناف أمر أداء و بتاريخ 23/2/2022 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف ، طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز الماثل ــ لمصلحة القانون ــ بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 8-2-2023 طلب فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها نقض الحكم
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله اذ قضى بعدم قبول الاستئناف بناء على الدفع المثار من المطعون ضدها الاولى بعدم صحة تمثيل المستأنفة (المطعون ضدها الثانية) اذ صدرت الوكالة من شخص ليس له الصفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في حين انه يتعين لقبول هذا الدفع ان يتمسك به صاحب الصفة فيه وهو الموكل ? المطعون ضدها الثانية - ولا يقبل من غيرها إنكار وكالتها لوكيلها فهو دفع متعلق بمصلحة من شرع له وليس متعلق بالنظام العام ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم الا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله باعتبار ان ذلك لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يقبل من غير الموكل انكار وكالة خصمه لوكيله ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثانية وهي صاحبة الشأن لم تنكر وكالة وكيلها المحامي الذي باشر عنها الاجراءات المدعى ببطلانها ولا يقبل ذلك من خصمها المطعون ضدها الاولى ومن ثم لا يجوز لمحكمة الموضوع بحث علاقة المطعون ضدها الثانية بوكيلها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبحث في صحة وكالة المحامي الذي اقام الاستئناف عن المطعون ضدها الثانية بناء على الدفع المثار من المطعون ضدها الاولى (المستانف ضدها) وانتهى الى عدم صحة تمثيل المحامي للمطعون ضدها الثانية ورتب على ذلك عدم قبول الاستئناف مما حجبه عن بحث موضوعه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه واحالت الدعوى الى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزام المطعون ضدها الاولى المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثانية .
الثلاثاء، 27 يونيو 2023
الطعن رقم 24 لسنة 41 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 6 / 2023
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
----------------
الطعن رقم 14 لسنة 44 ق الدستورية العليا " تنازع " جلسة10 / 6 / 2023
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
-----------------