وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
----------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
----------------
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
-----------------
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
----------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (عبد الله محمد حسين) أقام على المطعون ضده الأول (محمد ناصر أمين يوسف العقروق ) الدعوى رقم 1607 لسنة 2019 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10،000،000درهم ( عشرة ملايين درهم ) تعويض عن ريع حصة المدعى من أرباح الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش .ذ .م. م والاضرار التي تسبب بها للمدعى منذ تاريخ دخول المدعى شريكا بتاريخ 10 / 7 / 2006 مع الزام المدعى عليه بالفائدة التأخيرية بواقع 9 % سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التا م، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد تأسيس موثق لدى كاتب العدل تحت رقم 941102252 بتاريخ 31 / 5 / 1994 تأسست الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش. ذ. م. م بين كلا من المدعى عليه والسيد / ناصر على شعبان محمد وبتاريخ 10 / 7 / 2006 باع الشريك السابق / ناصر على شعبان الى المدعى جميع حصصه البالغة ( 153 ) تعادل 51 % بمبلغ وقدره 1,530,000 درهم ( مليون وخمسمائة وثلاثون الف درهم ) وذلك بموجب عقد بيع حصص واضافة شريك وملحق عقد تأسيس موثق لدى كاتب العدل بدبي بتاريخ 10 / 7 / 2006 وصدرت الرخصة التجارية وفق ملحق العقد باسم المدعى شريك ومالك بنسبة 51 % والمدعى عليه شريك ومدير بنسبة 49 % وقد حصل المدعى عليه من المدعى على توكيل بالتفويض له بالتوقيع على كافة المعاملات والعقود وطلبات التأشير فيما يخص استقدام وتعيين العمالة ، وقد وقع المدعى عليه إقرار تعهد فيه بتحمله المسئولية القانونية كاملة وتبين للمدعى سوء إدارة المدعى عليه فقام بإلغاء التوكيل وقام برفع النزاع التجاري رقم 2145 لسنة 2013 حول المخالفات القانونية التي ارتكبها المدعى عليه كما قام المدعى عليه برفع النزاع رقم 1898 لسنة 2013 تجارى كلى بطلب اخراج المدعى من الشركة باعتباره شريك صوري وقضى في تلك الدعوى بتاريخ 4 / 2 / 2015 برفض الدعوى وتأييد ذلك الحكم استئنافيا بالحكم رقم 374 لسنة 2014 كما تأييد هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 260 لسنة 2015 وحيث إن المدعى عليه لازال بعد صدور تلك الاحكام مستأثر بإدارة الشركة بمفردة وبريعها دون اطلاعه على المستندات والسندات الأذنية والسجلات المحاسبية ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ثم أدخل الشركة المطعون ضدها الثانية ( الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش-ذ-م-م ) خصماً في الدعوى وطلب الزام المدعي عليه بالتضامن مع الشركة المدخلة بأن يدفعا له مبلغ 10،000،000 درهم تعويضاً عن ريع حصصه من أرباح الشركة المدخلة وعن الاضرار التي أصابته من تاريخ دخوله شريكاً في الشركة في 10-7-2006 وحتى تسجيل هذه الدعوى والفائدة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ تسجيل الدعوى وحتى تمام السداد ، قدم المدعى عليه والخصم المدخل مذكرة تضمنت على طلب عارض ضد المدعي التمسا فيها رفض الدعوى الاصلية لعدم وجود دليل مقبول على صحة الطلبات ولرفعها قبل الأوان لعدم صدور قرار من الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح ، وبعدم سماع المطالبة بأي أرباح منذ عام 2015 وحتى تاريخ رفع الدعوى لعدم تحقيق ثمة أرباح خلال تلك المدة ، وفي الدعوى المتقابلة بحل الشركة الخليجية للتجارة العامة ذ-م-م وتعيين مصفي لها بأتعاب على عاتق التصفية . وبجلسة 15-6-2020 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي عدل المدعي طلباته -وفقاً للطلبات الختامية الواردة بالمذكرة المقدمة من محاميه بجلسة 17-8-2021- إلى طلب أولا :- إحالة الدعوى إلى خبير آخر لتنفيذ المهمة الموكولة إلى الخبير السابق لدراسة اعتراضاته الواردة بمذكرته المقدمة منه بتاريخ 9-3-2021بالاضافة إلى دراسة الأرقام الواردة في الفقرة الرابعة من المذكرة الماثلة والتي تؤكد أن شركات الخضار والفواكه في دبي تحقق ارباحاً لا تقل عن 25%على دورتين سنوياً وفق العرف التجاري ثانياً :-إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي أن أرباح الشركة لا تقل عن 25 %على دورتين سنوياً ثالثاً :-الزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 104،673،705درهم عن ريع حصته من أرباح الشركة الأردنية الخليجية للتجارة ذ-م-م والاضرار التي سببها له من تاريخ دخوله شريكاً في 10-7-2006 حتى 13-12-2020 رابعاً :- الزام المدعى عليه بالفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام خامساً :- رفض الدعوى المتقابلة لعدم الصحة والثبوت خامساً :- إحالة المدعي رفقة نسخة من أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لمعاقبته على الأفعال التي قام بها والتي يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون الشركات التجارية .وبتاريخ 29-9-2021 حكمت المحكمة :- اولاً بقبول ادخال الشركة الأردنية الخليجية للتجارة ش-ذم-م شكلاً . ثانياً ?بقبول الدعوى المتقابلة شكلاً ورفضها موضوعاً ثالثاً - برفض الدعوى الأصلية ، استأنف المدعي أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2870 لسنة 2021 تجاري كما استأنفه المدعى عليه أصلياً والشركة المدخلة بالاستئناف رقم 2878 لسنة 2021 تجاري ،ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20-11-2022 أ ولا: في موضوع الاستئناف رقم: 2870 لسنة 2021 تجاري برفضه ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم: 2878 لسنة 2021 تجاري بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة ( ثانيا) من منطوقه و القضاء مجددا بانقضاء الشركة المستأنفة الثانية / الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش. ذ. م. م وبتعيين المصفى صاحب الدور بالجدول لتصفيتها وحصر اصولها وممتلكاتها وسداد مديونياتها وقسمة الباقي منها بين الشريكين كل حسب حصته وفقا لعقد الشراكة بينهما والمواد 678، 680، 681 و682 من قانون المعاملات المدنية على أن تتحمل الشركة مصاريف التصفية بما في ذلك أتعاب المصفى و علي الأخير إنهاء مهمته خلال ستة أشهر بدءً من تاريخ استلامه لها. .. ، و بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذل ك . طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 20-1-2023 طلب فيه نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة الثانية من منطوقه والقضاء مجدداً بانقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية وتعيين المصفى صاحب الدور لتصفيتها، استناداً إلى نص المادة 295 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على أنه مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل الشركة تحل الشركة لأحد الأسباب الأتية : -1-انتهاء المدة المحددة في العقد اذ لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة 2-انتهاء الغرض التي أسست من أجلة 3-هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي في استثمار مجدي 4- الاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون 5-اجتماع الشركاء على انهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة 6- صدور حكم قضائي بحل الشركة .وهى ذات الشروط التي اعتمد عليها الحكم المستأنف ، ولكن الحكم المطعون فيه أضاف أن مفـاد صـدور حكم قضـائي بحـل الشـركة بعـد أن حـددت البنود الخمسـة الأول من تلك المادة الحالات العامـة التي يتعين أن تحل الشـركة إذا توفرت أي منها أورد في البند 6منها حالـة صـدور حكم قضائي بحل الشـركة دون إيراد شـروط معينـة لصدور هذا الحكم بما يعطي لمحكمة الموضوع السـلطة في تقدير توافر مبررات حل الشـركة في هذه الحالـة وفقا لما تقرره و تراه محققا لمصـلحة الشـركاء فيها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسـباب سائغـة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بمـا يكفي لحمله وقد أعتمد الحكم ا لمطعون فيه على اجتهاد المحكمة في الطعن41 لسنة 2020طعن تجاري بتا ريخ 13-5-2020ولكن هذا الاجتهاد لا يلغي ولا يتناقض مع اجتهاد الحكم المستأنف رقم 137 لسنة 2006 مدني جزئي والذي جاء فيه ?أما حل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء اذا تبين للمحكمة وجود أسباب جدية تسوغ ذلك فإنه مقصور على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة ولا يمتد هذا الحكم إلى الشركة ذات المسئولية المحدودة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ? ذلك أن النص في المادة (302) من قانون الشركات رقم 32 لسنة 2021 ?أنه (مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي. 2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله. 3- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً. 4- الاندماج وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5- إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة. 6- صدور حكم قضائي بحل الشركة) مفاده إن المشرع بعد أن عدد في البنود الخمسة الأول من تلك المادة الحالات العامة التي يتعين أن تنحل الشركة إذا توافرت أي منها أورد في البند السادس منها حالة صدور حكم قضائي بحل الشركة دون إيراد شروط معينة لصدور هذا الحكم بما يعطي لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير توافر مبررات حل الشركة في هذه الحالة وفقا لما تقدره وتراه محققا لمصلحة الشركاء فيها متي أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله . ومن المقرر كذلك - أ نه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت أحداهما كافيه وحدها لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى وأياً ما كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الاستئناف رقم 2878 لسنة 2021 تجاري بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة ثانياً من منطوقه والقضاء مجدداً بحل الشركة المستأنفة الثانية وبتعيين المصفى صاحب الدور لتصفيتها ... على دعامتين أولهما أن المادة (5) من عقد تأسيس الشركة المستأنفة الثانية تنص على أن " مدة الشركة خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العمومية إطالة أو تقصير هذه المدة إذا اقتضى غرض الشركة ذلك ". ولم يبين من الأوراق أن الجمعية العمومية قد اتخذت قرارا بشأن مدة الشركة إذ كانت السيطرة الإدارية عليها كاملة للمستأنف الأول وثانيهما أن الخلاف بين الشريكين فيها قد استحكم وانعدمت الثقة بينهما مما يؤثر سلبا على استمرار الشركة الأمر الذي ترى معه وجود مبرر كاف لإعمال نص الفقرة (6) من المادة 302 من " المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية " والتي نصت على أن من بين الأسباب العامة لانقضاء الشركات (صدور حكم قضائي بحل الشركة) وكانت الدعامة الأولى المتعلقة بأن مدة الشركة حسبما هو ثابت من عقد تأسيسها 5 سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العمومية إطالة او تقصير هذه المدة ولم يبين من الأوراق أن الجمعية العمومية اتخذت قرار بشأن مدة الشركة اذ كانت السيطرة الإدارية الكاملة للمستأنف الأول وكانت هذه الدعامة كافيه لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به من حل الشركة بما يضحي ما ينعي به الطاعن على الدعامة الثانية وأيا كان وجه الرأي فيها غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي برفض طلبه إحالة المطعون ضده إلى النيابة العامة بتهمة خيانة الأمانة بالإضافة إلى ما ورد من عقوبات بقانون الشركات التجارية اذ يمكن أن يكون تحقيق النيابة العامة هو الوسيلة لإظهار الوثائق والمستندات الخاصة عن كافة العمال التجارية التي قام بها المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود? ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وحسبها أن تقيم قضائها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى، وأنه لا يوجد نص في القانون يلزم المحكمة في حالة الادعاء بمخالفة قانون الشركات التجارية إحالة المخالف إلى النيابة العامة. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إحالة المطعون ضده الأول رفقة نسخة من الأوراق المطروحة إلى النيابة العامة على ما أورده بأسبابه من (أن المستأنف وشأنه في اللجوء للجهات المختصة بمتابعة واثبات ما يقع بالمخالفة لقانون الشركات التجارية ....) وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أرباح الشركة المطعون ضدها الثانية والشركات المماثلة له لا تقل عن 25 % من رأس المال على دورتين سنوياً وفق العرف الجاري في سوق الخضار والفواكه بدبي رغم أن هذا الطلب يتفق مع نص المادة 37 من قانون الاثبات وان طلبه التحقيق هو لبيان الأعراف التجارية عن أرباح الشركات في سوق الفواكه ، وأن المطعون ضده الأول هو الحائز لجميع الأدلة ويخفيها عنه وعن المحكمة والخبير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه إلا إذا كان هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة لإثبات دفاعه الجوهري فإذا تخلف هذا الوصف عن الطلب بأن كان في مكنه الخصم إثبات دفاعه بغير هذا الطريق أو إجابة هذا الطلب وحده لا يفي بالغرض من إثبات عناصر الواقعة المدعى بها فإن محكمة الموضوع هي التي تقدر في هذه الحالة لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده بأسبابه من أن (المحكمة لا ترى سبباً للتحقيق لأن طبيعة الدعوى تقتضي وجود بينة مستندية من دفاتر حسابية وميزانيات سابقة ...) وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول.
وحيث مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض الاستئناف المقام منه رقم 2870لسنة 2021 تجاري وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الأصلية متبنياً تقرير الخبير رغم قصوره واعتراض الطاعن عليه وعلى ما انتهى اليه في نتيجته لعدم تنفيذه المهام المسندة اليه وتناقضه وطمسه للحقاق الثابتة وهي ملكيته ل51 % من حصص الشركة وانه قدم للخبير وللمحكمة المستندات والاحكام الدالة على شراكته في الشركة المطعون ضدها الثانية الا أن الخبير أو المحكمة لم يبت صراحة في العلاقة بينه وبين المطعون ضده الأول بل ترك ذلك للشكوك تهرباً من واجبه في إيضاح العلاقة الثابتة فيما قدم له ولم يثبت اهمال المطعون ضده في إدارة الشركة رغم انها ضمن مهامه المسندة اليه وفق الفقرة الثانية من المهمة أو من إقرار المطعون ضده الأول عن ريع حصة الشريك السابق التي اشتراها الطاعن وعدم رده على اعتراضاته التي ابداها بمذكرته الشارحة لأسباب استئنافه ولم ينتقل إلى مقر الشركة ولم يطلع على مستنداتها وهو ما تمسك به امام محكمة الموضوع وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير وأقام قضاءه برفض طلبه الأرباح المطالب بها رغم قصوره ولم يرد على دفاعه سالف البيان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها اذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر الى أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى اذا ما رأته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثر في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه يتعين على المحكمة إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة و المستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يُقيد انها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمة الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها الى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وانه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته وأن تحيل عليه في أسباب حكمها وأن تعول عليه في قضائها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الخبير قد بحث مسائل ونقاط الخلاف التي يثرها الخصوم وتخضعها المحكمة لتقديرها وترد على تلك المسائل بأسباب سائغه ، لما كان ذلك وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بقصور تقرير الخبير وعدم رده على اعتراضاته الواردة بمذكرته الشارحة لأسباب استئنافه وعدم انتقاله إلى مقر الشركة المطعون ضدها الثانية والاطلاع على المستندات والأوراق الخاصة بالشركة والتي تثبت أحقيته في الأرباح وانه شريك فعلي و التفت عن الاحكام التي قدمها الطاعن تدليلاً على شراكته وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة المستندات المقدمة منه وقضي برفض طلبه الأرباح المطالب بها استناداً إلى تقرير الخبير فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به في الدعوى الأصلية برفض طلب الطاعن للأرباح وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي في شقها المنقوض من جديد وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (بوليوود دريمز ادفيرتايزنج ش.ذ.م.م) أقامت أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4633 لسنة 2021 تجاري جزئي طلبت في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدها (شبكة الإذاعة العربية ذ.م.م) بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 4,500,000 درهم كتعويض عما فاتها من كسب نتيجة التعدي على حقوق الملكية الفكرية المملوكة لها والفائدة القانونية بواقع 12% ، على سند من القول أنها الممثل الحصري والناشر الفرعي لشركة سوبر كاسيتس اندستريز برايفيت ليمتد المالكة لكافة المصنفات السمعية والفنية والموسيقية والعروض المباشرة والتي تملك وتزاول نشاطاتها المتعلقة بالإنتاج الفني تحت العلامة T-Series تي-سيريز) وأصبحت تعرف بهذا الإسم، وقد تم إبرام اتفاقية وكالة حصرية بتاريخ 2019/6/1 بين الطاعنة والشركة مالكة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للعديد من المصنفات السمعية والبصرية وكان من المتفق عليه بموجب نصوص الاتفاقية أن يكون للشركة الحق في تمثيل الموكلة شركة T- Series ) تي- سيريز) في كافة الحقوق المملوكة لها، والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن تلك الحقوق وتحصيل رسوم ترخيصها داخل نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، وقد علمت الطاعنة بقيام المطعون ضدها بالتعدي على حقوقها في المصنفات الفنية بأن قامت بعرض وتشغيل الأغاني بصورة متواترة ويوميا وإذاعتها على الجمهور على تردد الإذاعة، بدون الحصول على موافقة الطاعنة الكتابية بالمخالفة لأحكام قانون المؤلف والحقوق المجاورة رقم (7) لسنة 2002، فأنذرتها عدليًا بتاريخ 2020/9/6 وأقامت المنازعة رقم 383 لسنة 2021 أمام مركز التسوية الودية للمنازعات لدى محاكم دبي وتم ندب خبير انتهى إلى ثبوت قيام المطعون ضدها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، ولما كانت الطاعنة قد لحقتها أضرار من جراء تلك التعديات، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بجلسة 2022/9/29 حضوريا: بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسوم في الميعاد المقرر قانونا، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2372 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 2022/12/21 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكتروونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/19 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور بالتسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أغفل تطبيق صريح المادة 10/2 من اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية، والتي قررت بعدم الحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وقد تحققت الغاية من إجراء سداد الرسم ? بعد المدة القانونية - بأن تمت إجراءات الإعلان، وتداولت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، وندب خبرة وتم سداد رسومها مبلغاً وقدره 30,000 درهم، وتم إيداع المذكرات والمستندات وأصبحت جاهزة للفصل فيها، وتكون بذلك الطاعنة قد استوفت مقتضيات نص المادة 10/2 في القانون السابق، والمادة 47 من القانون الحالي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، مما ينتفي معه بطلان الإجراء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن إجراءات التقاضي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة (19) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المستبدلة بالمادة (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 م - المنطبقة على إجراءات الدعوى - أن يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -إلكترونياً أو ورقيا-على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسوم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع وإلا اعتبر الإيداع كأن لم يكن وذلك ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً ، وفي المادة (3) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أنه (لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.) مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن المشرع أوجب على المدعي أن يبادر بسداد الرسوم المقدرة على الدعوى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد إيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى والاشعار بسداد الرسوم ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء منها أو تأجيلها، فإذا تم السداد خلال الأجل المضروب اعتبرت الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة، وأما إذا تقاعس المدعي عن السداد حتى فوات المهلة المحددة لذلك اعتبر الإيداع كأن لم يكن، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤَيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسوم في الميعاد المقرر قانونا، وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((وكان الثابت أن المدعية/ الطاعنة أقامت الدعوى بتاريخ 25-11-2021 وتم اعتماد إيداع الصحيفة من قبل إدارة الدعوى والإشعار بسداد الرسوم بتاريخ 30-11-2021 بما يوجب عليهما سداد الرسوم خلال الثلاثة أيام عمل المنصوص عليها قانوناً ، وكان الثابت أنه قد تم سداد الرسوم المقررة على الدعوى بتاريخ 9-12-2021 بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام على تاريخ الإشعار بالرسوم ، ومن ثم يكون معه الإيداع كأن لم يكن وتكون معه الدعوى غير مقبولة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوى)) وأَضاف الحكم المطعون فيه تأييدًا لقضاء أول درجة وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان القانون أوجب على المدعية عند إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارها بالسّداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المُختصّة سداد الرُّسوم والتأمينات المُقرّرة قانوناً ، طالما أنها ليست معفية من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون ، وكانت المدعية قد أقامت دعواها بموجب الطلب الإلكتروني رقم 317518/2021 بتاريخ 25\11\2021 وقد تم إشعار المدعية بسداد الرسم بتاريخ 30\11\2021 إلا أنها لم تقم بسداد الرسم إلا بتاريخ 9\12\2021 ومن ثم تعتبر صحيفة الدعوى كأن لم تكن طالما مرت ثلاثة أيام عمل على إخطار المدعية بالسداد دون إيداعه, وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر في قضائه, ولا يحق للمدعية أن تتمسك بأن الغاية من الإجراء قد تحققت بسدادها للرسم وأن الدعوى قد أصبحت جاهزة للفصل في موضوعها بحضور الطرفين وتقديم دفاعهما وندب لجنة خبرة, فإن ذلك جميعه مردودا عليه بأن إجراءات التقاضي من النظام العام وأن أثر عدم سداد الرسم في الميعاد مفاده أن صحيفة الدعوى غير منتجة لأثرها القانوني, بما تكون كافة الإجراءات اللاحقة عليها ليس لها ثمة أثر يتمسك بها من قصر في تنفيذ ما أوجبه القانون من التزام ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (مركز فايجور للأعمال ذ.م.م ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1573 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (أقصى عبد الله عبد الله مسعود) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (982.000) درهم والفائدة القانونية بواقع من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه تأسس كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام2018م بموجب الرخصة التجارية رقم( ?????? ) الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومرخص له العمل فى أنشطة (مركز استدامة الاعمال) وأن المدعى عليها كانت المديرة وشريكة بنسبة 16 %، وبموجب ملحق تعديل عقد التأسيس المؤرخ 13-9-2020م تم عزلها من الإدارة وتعيين(مامتا دسيلفا جورج روزاريو سيكويرا) مديره له ، وبتاريخ 13-1-2021م وبموجب عقد بيع حصص تم تعديل عقد التأسيس ليكون اجمالي حصص المدعي عليها 1 ? وتم منح حق الإدارة للشريك ( ميتليش شينغ رامشاران) ، وأن المدعى عليها دخلت دون حق ودون اذنه وموافقته الى موقعه الالكتروني الخاص بالتصديق على عقود الايجار (بوابة ايجاري) و قامت بإلغاء عدة عقود ايجار لمستأجرين واستبدالها بأخرى مما اضطره الى أن يقدم ضدها البلاغ رقم 5263 لسنة 2021 م الذى قيد كدعوى جزائية برقم21435 لسنة 2021م جزاء بتهمة الدخول الى موقع الكتروني أو نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات دون تصريح والتي قضى فيها بحكم بات ونهائي بإدانتها وعقابها بالغرامة واحالة الشق المدني الى المحكمة المدنية المختصة، ولما كان الثابت من تقرير إدارة الأدلة الجنائية الالكترونية دخول المدعى عليها الى موقعه الإلكتروني دون حق وبإلغاء عدة عقود ايجار لعدد من عملائه واصدار عقود أخرى جديدة دون اذنه أو موافقة مما أصابه بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-12-2022م برفض الدعوى.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 176 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 29-3-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى (مركز فايجور للأعمال) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-4-2023م بطلب نقضه.
ولم تقدم المطعون ضدها مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لعدم تكليفه المطعون ضدها بتقديم كشف حسابها البنكي منذ تاريخ تأسيس الطاعن لبيان المبالغ المودعة فيه لقاء اصدار عقود ايجار وتحصيل قيمتها دون وجه حق وتقديم كشف الحساب البنكي لمؤسسة كيه دبليو اس ميدل ايست لخدمات متابعة المعاملات) لدى بنك الامارات الإسلامي رقم الحساب بدرهم الامارات ( 3708394477201 ) وبالدولار الأمريكي رقم ( 3708394477202 ) عن الفترة التي تم الغاء وتحرير العقود موضوع الدعوى فيها لبيان المبالغ المحولة أو المودعة به ،ومخاطبة بنك الامارات الإسلامي لتزويد الخبرة بكشفي الحساب المذكورين ، ومخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لتزويد الخبرة بتقرير عن عدد عقود الاستدامة المستخدمة باسم الطاعنة، ولإهماله ما قدمه من صور عن المراسلات بين المطعون ضدها وشركة ( Terra milus ) وهي من احدى الشركات التي تم الغاء عقدها والتي أفادت دفعها مبلغ( 7,500 )درهم مقابل الايجار، لحساب شركة( كيه دبليو اس) العائدة للمطعون ضدها ، وصورة عن فاتورة صادرة من الشركة الأخيرة ثابت بها تحصيلها من شركة ( HOHA investment ) مبلغ (12,000) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ ( 44,000 ) درهم أجره مستحقه للطاعنة بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبه بإعادة الدعوى للخبير ليس لاستكمال استيفاء المعلومات والبيانات من خلال الحصول على كشوف الحسابات البنكية العائدة للمطعون ضدها وشركتها والتي تم تحويل عدة مبالغ أجره مستحقه له عليها مما أضر بدفاعه في الدعوى، ولإهمال الحكم المطعون فيه ما أثبته الخبير المنتدب بأن ذمة المطعون ضدها مشغولة لصالحه بقيمة ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة الغائها العقود موضوع الدعوى ،ولعدم تمحيصه وعدم المامه بما ورد في تقرير الخبير ومدونات الحكم الصادر بتاريخ 29-11-2021م في الدعوى رقم 21435 لسنة 2021م جزاء دبى في حق المطعون ضدها والذى له حجيته بشأن تحقق مسئوليتها سواء كانت عقدية أو تقصيرية عما أصابه من أضرار مادية تمثلت في الغائها لعدد (9) عقود وعدم استكمال المستأجرين لمدة التعاقد بما فوت عليه ربح مبلغ (125,000) درهم، وإصدارها لعدد (13) عقد ودون توريد الأجرة بما جملته مبلغ ( 215,000 ) درهم تمثلت فيما أورده تقرير إدارة الأدلة الالكترونية الجنائية بإصدار ها بعد تاريخ عزلها من الإدارة لعدد ( 23 ) عقد دون أن تورد الأجرة لحسابه بما جملته مبلغ ( 642,000 )درهم الأمر الذي يثبت معه تحقق المسئولية بأركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية ترتبط بينهما فى حق المطعون ضدها بما يبثث الدعوى بما كان يستوجب الحكم له بإلزامها بطلباته فيها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? وفقاً لأحكام المادة (50) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلا ضروريا ولازما في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله ، فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية بحكم بات في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام وحتى لا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الأمر الذي فصلت فيه وحاز حجيته قبل الكافة ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?وفقاً لنصوص المادتين (282/292) من قانون العاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير مميز وأن مسئولية الشخص الطبيعي والمعنوي العقدية أو التقصيرية عن أداء التعويض لا تقوم الا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية بكاملها ، وفي المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء اثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الاخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع الدائن التخلص منها الا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الاجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل . وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصر من عناصر الدعوى يخضع لمطلق سلطتها ورأيه كدليل من أدلة الدعوى لا يقيد المحكمة ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأى الخبير اذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وأقامت قضائها على أسباب سائغه كافيه لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق . وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه فى الدعوى وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (وكان الثابت من تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة صحيحة لها أصلها بمحاضر الأعمال ؛ من إنه بالنسبة لعقود الإيجار التي قامت المدعي عليها بإبرامها بدون علم إدارة المدعية ؛و عدد تلك العقود (13) عقد بإجمالي قيمة إيجارية بمبلغ ( 215,000) درهم لم يثبت للخبرة حصول المدعي عليها علي القيمة الإيجارية لتلك العقود ؛ ولم يتم توريد قيمة تلك العقود في حساب المدعية ؛وبالنسبة لعقود الإيجار التي قامت المدعي عليها بإبرامها بعد عزلها من الادارة ، فأن عدد تلك العقود (25) عقد بإجمالي قيمة إيجارية بمبلغ ( 478,000 ) درهم ؛لم يثبت للخبرة حصول المدعي عليها علي القيمة الإيجارية لهذه العقود ؛وبالنسبة لعقود الإيجار والتي قالت المدعية بأن المدعي عليها قد قامت بإلغاء تلك العقود بدون علم إدارة المدعية أو موافقتها فقد أوضحت الخبرة أن عدد تلك العقود (8) عقد ، وأن المدعية هي المؤجر ، وأن المستأجر بالعقد ، وبداية مدة الإيجار ونهايته علي النحو الموضح بصلب التقرير ؛ إلا أن المدعية لم تقدم للخبرة تاريخ إلغاء كل عقد من العقود الموضحة بالجدول الموضح بالتقرير، وما يثبت عدم إعادة تأجير الوحدات العقارية مرة أخري خلال فترة العقد الذي تم إلغاؤه؛ وقد خلت الاوراق من دليل على إصابة المدعية بأي أضرار مادية؛ ومن ثم فإن المسئولية المدنية لا تكون متوافرةً في هذه الدعوى في حق المدّعى عليها لتخلف ركن الضرر وعجز المدّعية عن إثباته، وينهار تبعاً لذلك الأساس القانوني الذي أقيمت عليه طلب التعويض, وتقضى معه المحكمة برفضه.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة فيما خلصت اليه من أوراق الدعوي ومستنداتها وما انتهي اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تشاطرها في الاطمئنان اليه في شأن الوقائع المادية لسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها من أنه لم يثبت للخبرة حصول المستأنف ضدها علي القيمة الإيجارية للعقود التي تدفع المستأنفة بأن الأخيرة قد قامت بإبرامها وعددها (13) عقد بدون علمها ، كما لم يثبت للخبرة حصول المستأنف ضدها علي القيمة الإيجارية للعقود التي تدفع المستأنفة بأن المستأنف عليها قامت بإبرام تلك العقود بعد عزلها والثابتة في تقرير الأدلة الجنائية ، كما أنها لم تقدم للخبرة تاريخ إلغاء كل عقد من العقود التي تدفع بأن المستأنف عليها قد قامت بإلغاء تلك العقود بدون علم إدارة المستأنفة أو موافقتها أوما يثبت عدم إعادة تأجير الوحدات العقارية مرة أخري خلال فترة العقد الذي تم إلغاؤه ، وقد تولى الخبير في متن وأسباب تقريره الرد على اعتراضات المستأنفة الرد المسقط لتلك الاعتراضات ، بما تكون معه المستأنفة قد عجزت عن اثبات وجود ضرر فعلي لحق بها من جراء خطأ المستأنف ضدها ومن ثم ينتفي ركن الضرر وتنهار معه المسئولية في جانبها ، وليس في ذلك مساس بحجية الحكم الجزائي الصادر ضدها إذ أن حجيته قاصرة على ثبوت الخطأ عند الفصل في دعوى التعويض ولا تمتد هذه الحجية إلى ثبوت وقوع الضرر بالفعل ، و يكون قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى المستأنفة قد بني علي أسباب صائبة قانوناً و سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما تكفي لحمله ، ولا على هذه المحكمة إن هي لم تجب المستأنفة لطلبها بإعادة الدعوى للخبير أو طلب ندب خبير آخر طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، مما تقضي معه بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها ولما تقدم من أسباب ورفض الاستئناف موضوعاً مع الزام رافعته بالمصروفات.) وكان الطاعن هو المكلف قانوناً بإثبات الضرر المادي المدعى به في الدعوى فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وتقدير وتقرير ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.