الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن رقم 24 لسنة 41 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 41 قضائية دستورية

المقامة من
البنك الأهلي المصري
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- وزير العدل
5- مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
6- رئيس لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية برئاسة مجلس الوزراء
7- محافظ البنك المركزي
8- نقيب المحامين
9- أشرف غانم غانم عامر

----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 2019، أودع البنك المدعي صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة قلم كتاب هذه المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (1) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، فيما تضمنته من سريان أحكامه على البنوك العامة، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزي التنفيذية له.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدم المدعى عليه التاسع، سبع مذكرات دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وأصليًّا: الحكم بعدم قبولها، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، فمثل المدعى عليه التاسع وقدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتين، صمم فيهما على دفاعه، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه التاسع - محامٍ بالبنك المدعي - أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد البنك المدعي، والمدعى عليهم الثاني والرابع والسابع والثامن، الدعوى رقم 4032 لسنة 2018، عمال كلي، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف قرار الترقية المؤرخ 28/ 6/ 2018، المتضمن ترقية زميلين له أحدث منه إلى درجة مدير عام بقطاع التقاضي، وتخطيه في الترقية، وفي الموضوع: بإلغاء هذا القرار، مع إلزام البنك المدعي بدفع غرامة تهديدية يومية له اعتبارًا من صدور الحكم، وحتى تمام تنفيذه. وذلك على سند من أن البنك المدعي قد استحدث نظامًا للترقي يعتمد اختبارات لقياس الكفاءة، وإذ يرى المدعي بطلان هذه الاختبارات لمخالفتها أحكام القانون المطعون عليه، فقد أقام دعواه الموضوعية. تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة، وبجلسة 21/ 2/ 2019، دفع البنك بعدم دستورية قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، فيما تضمنه من سريان أحكامه على البنوك العامة، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت للبنك المدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه التاسع، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، على سند من أن حقيقة طلبات البنك المدعي استثناء البنوك العامة من تطبيق أحكام القانون المطعون عليه، وهو ما ينحسر عنه اختصاص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، فإنه مردود، بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البحث في الاختصاص سابق بطبيعته على الخوض في شكل الدعوى أو موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء ذاتها. وأن مقتضى ما نصت عليه المادة (192) من الدستور، أن إرادة الدستور قد انعقدت على إيلاء المحكمة الدستورية العليا وحدها - دون غيرها - ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 المنظم لأوضاعها، مبينًا اختصاصاتها، محددًا ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها الاختصاص المنفرد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعًا أية جهة مزاحمتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفية إعمالها، وذلك كله على النحو المنصوص عليه في المواد (25، 27، 29) من قانون هذه المحكمة، وهى قاطعة في دلالتها على أن اختصاص المحكمة في مجال الرقابة على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، ذلك أن هذه النصوص هي التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وما يميزها كقواعد قانونية هو أن تطبيقاتها مترامية، ودوائر المخاطبين بها غير متناهية، والآثار المترتبة على إبطالها - إذا أهدرتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور- بعيدة في مداها، وتدق دائمًا ضوابط الرقابة على مشروعيتها الدستورية، وتقارنها محاذير واضحة. فمن ثم، كان لزامًا بالتالي أن يؤول أمر هذه الرقابة إلى محكمة واحدة، بيدها وحدها زمام إعمالها، كي تصوغ بنفسها معاييرها ومناهجها، وتوازن من خلالها بين المصالح المثارة على اختلافها، وتتولى دون غيرها بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور بما يكفل تكاملها وتجانسها، ويحول دون تفرق وجهات النظر من حولها، وتباين مناحي الاجتهاد فيها. متى كان ذلك، وكانت طلبات البنك المدعي في دعواه المعروضة الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، فيما تضمنته من سريان أحكامه على البنوك العامة. وكان مبتغاه من الطعن على تلك المادة، القضاء بعدم دستورية خضوع المحامين العاملين بالإدارات القانونية ببنوك القطاع العام إلى النظام الوارد بأحكام ذلك القانون، على سند من اختلاف المركز القانوني لهذه الفئة من المحامين، عن المركز القانوني للفئات الأخرى من المحامين التي عينها النص المطعون عليه. إذ كان ذلك، وكان النص المشار إليه يخاطب مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والإدارات التابعة لها، وهي فئات غير محددة من المحامين، يجمعها أنهم أصحاب مركز قانوني يتسع لجميع أفرادها دون تمييز. الأمر الذي يكشف عن أن موضوع الدعوى المعروضة يتعلق بقاعدة قانونية، عامة ومجردة، مما يدخل في نطاق ولاية المحكمة الدستورية العليا، بمقتضى نصي المادة (192) من الدستور، والمادة (25) من قانونها، في شأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. الأمر الذي يضحى معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى قائمًا على غير أساس، جديرًا بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه التاسع بعدم قبول الدعوى لإيداع صحيفتها من الأستاذ/ محمد عبد المحسن سيد عبد العال، المحامي المقيد أمام محكمة النقض، غير الموكل من رئيس مجلس إدارة البنك المدعي، فإنه مردود بأن المادة (56) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، تنص على أنه للمحامي سواء كان خصمًا أصليًّا أو وكيلًا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك . لما كان ذلك، وكان الأستاذ/ عماد الدين فصيح، الموكل عن البنك المدعي، قد وقع على صحيفة الدعوى الدستورية، وكان التوكيل الصادر من البنك إليه لم ينص على حظر الإنابة القانونية لمحامٍ آخر، ومن ثم فإن إنابة المحامي الأصيل للمحامي القائم بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة يغدو إجراءً لا يصم صحيفة الدعوى المعروضة بعوار، ويضحى الدفع المبدى من المدعى عليه التاسع في غير محله، ويتعين تبعًا لذلك الالتفات عنه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه التاسع بعدم قبول الدعوى، لابتناء الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع على كامل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، دون تحديد نصوص بعينها فيه، ولا النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأوجه تلك المخالفة، ومن ثم فإن تصريح المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية لم يسبقه تقديرها لجدية الدفع، بعد إجالة بصرها في أوجه المخالفة التي نعتها بها المدعي، فإن هذا الدفع - كذلك - غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل شكلية جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التداعي وفقًا لحكمها لا يجوز فصلها عن دواعيها، وإلا كان القول بها إغراقًا في التقيد بضوابطها، وانحرافًا عن مقاصدها، وأن التجهيل بالنصوص التشريعية، والدستورية المدعى مخالفتها، وأوجه تلك المخالفة، يفترض أن يكون بيانها قد غمض فعلًا بما يحول عقلًا دون تجليتها، فإذا كان إعمال النظر في شأنها، ومن خلال الربط المنطقي بينها، والطلبات في الدعوى الموضوعية يفصح عن تحديدها، وما قصد إليه الطاعن، فإن قالة التجهيل بها تكون غير قائمة على أساس. ومن المقرر - أيضًا - أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الدستورية المثارة أمامها، ليس لازمًا أن يكون صريحًا، بل حسبها في ذلك أن يكون قرارها في هذا الشأن ضمنيًا. لما كان ذلك، وكان البنك المدعي قد دفع بعدم دستورية سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على المحامين بالإدارات القانونية بالبنوك العامة، لمخالفته نص المادة (13) من الدستور، التي تلزم الدولة بإقامة علاقات عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل. وعلى ذلك فإن التصريح الصادر من محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية قد تعلق بهذا النطاق وحده، ممثلًا في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه. ومن ثم، فإن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى للتجهيل أمام محكمة الموضوع بالنص التشريعي، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه تلك المخالفة، يكون فاقدًا لسنده.
ولا ينال من ذلك القول بأن الدفع المبدى من البنك المدعي أمام محكمة الموضوع، ومن ثم تصريح تلك المحكمة قد انصبا على نص المادة (13) من القانون المطعون عليه، بينما أقيمت الدعوى طعنًا على نص المادة (1) منه، ذلك أن البين على نحو جازم من مذكرة دفاع البنك المدعي المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 21/ 2/ 2019، - وهي الجلسة التي أبدى فيها الدفع - ابتناء الدفع على مخالفة نص المادة (13) من الدستور التي تلزم الدولة بالعمل على إقامة علاقات عمل متوازنة، الأمر الذي يقطع بأن الإشارة إلى المادة (13) كان ينصرف إلى مادة الدستور التي يؤسس الدفع عليها لتعيين مناط المخالفة الدستورية، ومن ثم يضحى الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع، ويتعين تبعًا لذلك الالتفات عنه.
وحيث إن المادة (1) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أنه تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بهذا النص، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
متى كان ذلك، وكان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ينص في الفقرة الأولى من المادة (89) منه على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون، تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الباب.
ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه وفي جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وقد استبدل القانون رقم 93 لسنة 2005، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، بالنص المشار إليه النص الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الباب، وفى جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، ذلك أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها. وكان من المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها أو يعتبر تشويهًا لها، سواء بفصلها عن موضوعها، أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، تقديرًا بأن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص، والتي ينبغي الوقوف عندها، هي تلك التي تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها، مفصحة عما قصد المشرع منها، مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها، ملقية الضوء على ما عناه بها.
وحيث كان ما تقدم، وكان مؤدى نص المادة (89) من قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، أن المشرع أفصح عن إرادته في خضوع بنوك القطاع العام للأحكام ذاتها التي تخضع لها البنوك الأخرى كافة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، وأكد المشرع في الفقرة الثانية من تلك المادة على أنه وفى جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 . بما مؤداه أن العاملين كافة - ومعهم مديرو وأعضاء الإدارات القانونية - ببنوك القطاع العام، صاروا خاضعين لأحكام ذلك القانون، وتسري عليهم الأحكام كافة التي يخضع لها العاملون في البنوك الأخرى. وهو ما أكده وأفصح عنه المشرع عند إحلاله نصًّا آخر لنص المادة (89)، بموجب القانون رقم 93 لسنة 2005، مبقيًا على أحكام فقرتها الأولى، ناصًّا في عجُز تلك المادة على أن وفي جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك - بنوك القطاع العام - والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. مما مؤداه أن العاملين ببنوك القطاع العام تسري عليهم الأحكام التي تخضع لها البنوك الأخرى كافة، ولا يخضعون لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية. ومن ثم فإن الضرر المدعى به في الدعوى المعروضة ليس مرده إلى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ للنص واجب الإعمال على النزاع الموضوعي، وأن الفصل في دستورية النص المطعون فيه لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في ذلك النزاع، وقضاء محكمة الموضوع فيه، وتغدو المصلحة في الطعن عليه منتفية، بما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب إسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزي التي تسري على المحامين ببنوك القطاع العام، إعمالًا لأحكام النص المطعون فيه، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن طلب السقوط لا يعتبر طلبًا جديدًا منبت الصلة بما دُفع به أمام محكمة الموضوع، وإنما هو من قبيل التقريرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يطلبه الخصوم. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى، فإن طلب السقوط يكون قد ورد على غير محل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت البنك المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 14 لسنة 44 ق الدستورية العليا " تنازع " جلسة10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 44 قضائية تنازع

المقامة من
حامد رزق حامد علي حجازي
ضد
وائل السيد محمد المتولي المتولي

-----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني عشر من مايو سنة 2022 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية الحامول الكلية - الصادر بجلسة 27/ 1/ 2020، في الدعوى رقم 391 لسنة 2017 مدني كلي بيلا، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا - مأمورية استئناف كفر الشيخ - الصادر بجلسة 10/ 12/ 2020، في الاستئناف رقم 581 لسنة 53 قضائية، وبقرار محكمة النقض، في غرفة مشورة، في الطعن رقم 2467 لسنة 91 قضائية. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة جنح مركز بيلا، الصادر بجلسة 25/ 10/ 2021، في الجنحة رقم 9096 لسنة 2021، المؤيد بحكم محكمة جنح مستأنف مركز بيلا الصادر بجلسة 12/ 12/ 2021، في الاستئناف رقم 2992 لسنة 2021.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه، بصفته أحد ورثة شقيقة المدعي، أقام أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية الحامول الكلية - الدعوى رقم 391 لسنة 2017 مدني كلي بيلا، طالبًا الحكم - وفق طلبه الختامي - بإلزام المدعي بأداء الريع المستحق عن نصيبه في المساحة التي تخص مورثته، المشاعة في جملة المساحة المقام عليها العقار محل التداعي. وبجلسة 27/ 1/ 2020، حكمت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدي للمدعى عليه مبلغًا مقداره ألفان وثمانمائة وخمسون جنيهًا وسبعة وثلاثون قرشًا، قيمة نصيبه في ريع ذلك العقار. لم يرتض المدعي هذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية استئناف كفر الشيخ - بالاستئناف رقم 581 لسنة 53 قضائية. وبجلسة 10/ 12/ 2020، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 2467 لسنة 91 قضائية، وبجلسة 28/ 3/ 2022، أمرت محكمة النقض، منعقدة في غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن.
ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه، بطريق الادعاء المباشر، أمام محكمة جنح مركز بيلا الجنحة رقم 9096 لسنة 2021 ضد المدعي بطلب الحكم بمعاقبته إعمالًا للمادة (49) من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعى عليه مبلغ خمسة ألاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. على سند من أن المدعي يضع يده على عقار تمتلك مورثة المدعى عليه جزءًا منه بموجب عقد قسمة، وتم توزيع الأنصبة الشرعية في هذا العقد، إلا أن المدعي لم يقم بتسليم المدعى عليه حصته في الريع الذي يدره هذا العقار، وقد أصابته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية. وبجلسة 25/ 10/ 2021، قضت المحكمة ببراءة المدعي من الاتهام المسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. لم يصادف هذا الحكم قبولًا لدى النيابة العامة، فطعنت عليه أمام محكمة جنح مستأنف مركز بيلا بالاستئناف رقم 2992 لسنة 2021. كما لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه - المدعي بالحق المدني- فطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة ذاتها، وبجلسة 12/ 12/ 2021، قضت المحكمة أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانيًا: عدم جواز استئناف الدعوى المدنية.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية الحامول الكلية - في الدعوى رقم 391 لسنة 2017 مدني كلي بيلا والمؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا - مأمورية استئناف كفر الشيخ - في الاستئناف رقم 581 لسنة 53 قضائية، وبقرار محكمة النقض، منعقدة في غرفة مشورة، في الطعن رقم 2467 لسنة 91 قضائية، وبين حكم محكمة جنح مركز بيلا في الجنحة رقم 9096 لسنة 2021، المؤيد استئنافيًّا بحكم محكمة جنح مستأنف مركز بيلا في الاستئناف رقم 2992 لسنة 2021، على سند من أن مؤدى الحكمين الصادرين في الدعوى الجنائية المشار إليها، أن العقار المار ذكره ما زال على حالة الشيوع بين الأطراف، وأن المدعى عليه لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى فرز وتجنيب، ليجنب نصيبه الشرعي من مورثته في العقار، وأن الريع المطالب به ليس متفرعًا من حقوق ملكية على هذا العقار، حال أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية المشار إليها، إذ ألزمت المدعي بأداء الريع المطالب به،
ومن ثم فإنها تتصادم في مقتضاها مع مؤدى الحكمين الصادرين عن القضاء الجنائي، بالرغم من تعامدهما على محل واحد، جوهره الحق في ريع العقار محل التداعي، وتناقضهما على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين عن محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى. ومن ثم تفتقد دعوى التناقض المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 304 لسنة 25 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مـن يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 304 لسنة 25 قضائية دستورية

المقامة من
سعـــد عبدالله حمـــــــد
ضــد
1- رئيس الجمهوريــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
4- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائـــب
5- رئيس مصلحـــــة الضرائـــــب علـــــى المبيعــــــات
6- رئيس مأمورية ضرائب مبيعــــات المكس والدخيلــــة

-----------------
" الإجـراءات "
بتاريخ الثلاثين من ديسمبر سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعــــدم دستورية نصوص المواد (5 و16 و17/ 3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصــــادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط باقي مواده.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعي أقام أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، الدعوى رقم 7570 لسنة 2003 مدني كلي، مختصمًا فيها المدعى عليهم من الرابع إلى السادس، طالبًا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 153150,20 جنيهًا، الذي تطالبه به مصلحة الضرائب على المبيعات عن الفترة من 1/ 7/ 2000 حتى 31/ 12/ 2001، وذلك عن نشاطه في إنتاج أغذية، والذي قدم عنه إقرارات شهرية عن مبيعاته، وبراءة ذمته من أية مستحقات مالية عن تلك الفترة، إلا أن مصلحــة الضرائب لم تتبع الإجراءات القانونية في تعديل إقراراته، وقدرت الضريبة المستحقة على مبيعاته بالمبلغ المشار إليه، فأقام دعواه بطلباته السالفة الذكر. تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 6/ 11/ 2003، دفع المدعي بعدم دستورية نصوص المواد (1 و5 و16 و17/ 3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النصوص المشار إليها مخالفتها المواد (2 و23 و24 و32 و34 و38 و39 و40 و119 و120) من دستور 1971.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها بموجب نص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ يتحدد بنطاق الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وتصرح بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الدستورية أو يتعدى نطاقها. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي ولئن دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، إلا أن طلباته الختامية في صحيفة الدعوى الدستورية قد خلت من طلب الحكم بعدم دستورية هذا النص، كما خلت من أية مناعٍ دستورية بشأنه؛ ومن ثم فإن الفصــل في دستوريته لا يكون مطروحًا على هذه المحكمة.
وحيث إن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قد نصت على أنه: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها: ........، المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجًا صناعيًّا أو تاجرًا أو مؤديًّا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون. ....... .
المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون. ...
ونصت المادة (5) من القانون ذاته على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة (16) من ذلك القانون على أنه على كل مسجل أن يقدم إلى المصلحة إقرارًا شهريًّا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يومًا بحسب الاقتضاء.
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة.
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة، يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.
ونصت الفقرة الأولي من المادة (17) من القانون ذاته، قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 على أنه للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، قبل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 11/ 2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية على أنه وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدة بقـــرار من الوزير.

واستنادًا إلى نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون المار ذكره، أصدر وزير المالية قراره رقم 231 لسنة 1991، بمد مدة الستين يومًا التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل إلى مدة سنة، ثم أصدر قراره رقم 143 لسنة 1992 بمد هذه المدة إلى ثلاث سنوات.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويتغيَّا هذا الشرط أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي - في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا - اقتصاديًّا أو غيره - قد لحق به، سواء كان مهددًا بهذا الضرر أو كان قد وقع فعلًا، ويتعين دومًا أن يكون الضرر مباشرًا، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية، تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلًا أو مجهلًا. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه؛ دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أيّة فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن رحى النزاع الموضوعي تدور حول براءة ذمة المدعي من المبلغ المبين آنفًا، والذي تطالبه به مصلحة الضرائب على المبيعات نتيجة التعديلات التي أدخلتها على إقراراته الشهرية خلال المدة السالفة الذكر، وكان مجال إعمال أحكام المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، يقتصر على حالة قيام مصلحة الضرائب بتقدير الضريبة عن فترة المحاسبة لعدم تقديم المسجل لإقراره الشهري عن الضريبة المستحقة، خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهــر المحاسبة، وكان المدعى عليهم في الدعوى الموضوعية لم ينازعوا المدعي في تقديم إقرارات الضريبة عن الفترة التي عدلت فيها المصلحة تلك الإقرارات؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية ذلك النص لا يرتب أي انعكاس على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، الأمر الذى تنتفي معه مصلحة المدعي الشخصية المباشرة في الطعن على ذلك النص، مما مؤداه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إنه بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادتين (5 و17/ 3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن فصلت في دستورية النصين التشريعيين المشار إليهما، إذ قضت بجلسة 11/ 10/ 2009، في الدعوى رقم 50 لسنة 30 قضائية دستورية برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة (5) من هذا القانون، وقد نُشر هذا الحكم في العدد رقم 43 (مكررًا) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 10/ 2009، كما قضت بجلسة 13/ 11/ 2011 في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقـــم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وقد نُشر هذا الحكم في العدد رقم 47 (مكررًا) من الجريــــدة الرسمية بتاريـــخ 27/ 11/ 2011. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المــــادة (195) مــن الدستور، والمادتين (48 و49) مـــن قانـــون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافــة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارهــــا قولًا فصلًا في المسألـــة المقضي فيها، لا يقبل تأويــــلًا ولا تعقيبًا من أية جهــــة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فإن الخصومة بالنسبة إلى هذين النصين - وهى عينية بطبيعتها - تكون قد تم حسمها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشـــار إليه، وبانتهــاء الخصومــــة في شأن الطعن على نص المادة (17/ 3) من هذا القانون قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
وحيث إنه عن طلب المدعي الحكم بسقوط باقي مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يُعد طلبًا مستقلًّا بعدم الدستورية، إنما هو من قبيل التقريرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا بمناسبة قضائها في الطلبات الأصلية المطروحة عليها، وتتصل بالنصوص القانونية التي ترتبط بها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. إذ كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى القضـــاء بعدم قبول الدعوى المعروضة، على النحو المتقدم بيانه؛ فإن ذلك الطلب يكون فاقدًا لسنده، متعينًا الالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بشأن الطعــــن على نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 137 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 137 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبدالله محمد حسين أحمد
مطعون ضده:
محمد ناصر أمين يوسف العقروق
الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2870 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (عبد الله محمد حسين) أقام على المطعون ضده الأول (محمد ناصر أمين يوسف العقروق ) الدعوى رقم 1607 لسنة 2019 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10،000،000درهم ( عشرة ملايين درهم ) تعويض عن ريع حصة المدعى من أرباح الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش .ذ .م. م والاضرار التي تسبب بها للمدعى منذ تاريخ دخول المدعى شريكا بتاريخ 10 / 7 / 2006 مع الزام المدعى عليه بالفائدة التأخيرية بواقع 9 % سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التا م، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد تأسيس موثق لدى كاتب العدل تحت رقم 941102252 بتاريخ 31 / 5 / 1994 تأسست الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش. ذ. م. م بين كلا من المدعى عليه والسيد / ناصر على شعبان محمد وبتاريخ 10 / 7 / 2006 باع الشريك السابق / ناصر على شعبان الى المدعى جميع حصصه البالغة ( 153 ) تعادل 51 % بمبلغ وقدره 1,530,000 درهم ( مليون وخمسمائة وثلاثون الف درهم ) وذلك بموجب عقد بيع حصص واضافة شريك وملحق عقد تأسيس موثق لدى كاتب العدل بدبي بتاريخ 10 / 7 / 2006 وصدرت الرخصة التجارية وفق ملحق العقد باسم المدعى شريك ومالك بنسبة 51 % والمدعى عليه شريك ومدير بنسبة 49 % وقد حصل المدعى عليه من المدعى على توكيل بالتفويض له بالتوقيع على كافة المعاملات والعقود وطلبات التأشير فيما يخص استقدام وتعيين العمالة ، وقد وقع المدعى عليه إقرار تعهد فيه بتحمله المسئولية القانونية كاملة وتبين للمدعى سوء إدارة المدعى عليه فقام بإلغاء التوكيل وقام برفع النزاع التجاري رقم 2145 لسنة 2013 حول المخالفات القانونية التي ارتكبها المدعى عليه كما قام المدعى عليه برفع النزاع رقم 1898 لسنة 2013 تجارى كلى بطلب اخراج المدعى من الشركة باعتباره شريك صوري وقضى في تلك الدعوى بتاريخ 4 / 2 / 2015 برفض الدعوى وتأييد ذلك الحكم استئنافيا بالحكم رقم 374 لسنة 2014 كما تأييد هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 260 لسنة 2015 وحيث إن المدعى عليه لازال بعد صدور تلك الاحكام مستأثر بإدارة الشركة بمفردة وبريعها دون اطلاعه على المستندات والسندات الأذنية والسجلات المحاسبية ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ثم أدخل الشركة المطعون ضدها الثانية ( الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش-ذ-م-م ) خصماً في الدعوى وطلب الزام المدعي عليه بالتضامن مع الشركة المدخلة بأن يدفعا له مبلغ 10،000،000 درهم تعويضاً عن ريع حصصه من أرباح الشركة المدخلة وعن الاضرار التي أصابته من تاريخ دخوله شريكاً في الشركة في 10-7-2006 وحتى تسجيل هذه الدعوى والفائدة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ تسجيل الدعوى وحتى تمام السداد ، قدم المدعى عليه والخصم المدخل مذكرة تضمنت على طلب عارض ضد المدعي التمسا فيها رفض الدعوى الاصلية لعدم وجود دليل مقبول على صحة الطلبات ولرفعها قبل الأوان لعدم صدور قرار من الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح ، وبعدم سماع المطالبة بأي أرباح منذ عام 2015 وحتى تاريخ رفع الدعوى لعدم تحقيق ثمة أرباح خلال تلك المدة ، وفي الدعوى المتقابلة بحل الشركة الخليجية للتجارة العامة ذ-م-م وتعيين مصفي لها بأتعاب على عاتق التصفية . وبجلسة 15-6-2020 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي عدل المدعي طلباته -وفقاً للطلبات الختامية الواردة بالمذكرة المقدمة من محاميه بجلسة 17-8-2021- إلى طلب أولا :- إحالة الدعوى إلى خبير آخر لتنفيذ المهمة الموكولة إلى الخبير السابق لدراسة اعتراضاته الواردة بمذكرته المقدمة منه بتاريخ 9-3-2021بالاضافة إلى دراسة الأرقام الواردة في الفقرة الرابعة من المذكرة الماثلة والتي تؤكد أن شركات الخضار والفواكه في دبي تحقق ارباحاً لا تقل عن 25%على دورتين سنوياً وفق العرف التجاري ثانياً :-إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي أن أرباح الشركة لا تقل عن 25 %على دورتين سنوياً ثالثاً :-الزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 104،673،705درهم عن ريع حصته من أرباح الشركة الأردنية الخليجية للتجارة ذ-م-م والاضرار التي سببها له من تاريخ دخوله شريكاً في 10-7-2006 حتى 13-12-2020 رابعاً :- الزام المدعى عليه بالفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام خامساً :- رفض الدعوى المتقابلة لعدم الصحة والثبوت خامساً :- إحالة المدعي رفقة نسخة من أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لمعاقبته على الأفعال التي قام بها والتي يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون الشركات التجارية .وبتاريخ 29-9-2021 حكمت المحكمة :- اولاً بقبول ادخال الشركة الأردنية الخليجية للتجارة ش-ذم-م شكلاً . ثانياً ?بقبول الدعوى المتقابلة شكلاً ورفضها موضوعاً ثالثاً - برفض الدعوى الأصلية ، استأنف المدعي أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2870 لسنة 2021 تجاري كما استأنفه المدعى عليه أصلياً والشركة المدخلة بالاستئناف رقم 2878 لسنة 2021 تجاري ،ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20-11-2022 أ ولا: في موضوع الاستئناف رقم: 2870 لسنة 2021 تجاري برفضه ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم: 2878 لسنة 2021 تجاري بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة ( ثانيا) من منطوقه و القضاء مجددا بانقضاء الشركة المستأنفة الثانية / الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش. ذ. م. م وبتعيين المصفى صاحب الدور بالجدول لتصفيتها وحصر اصولها وممتلكاتها وسداد مديونياتها وقسمة الباقي منها بين الشريكين كل حسب حصته وفقا لعقد الشراكة بينهما والمواد 678، 680، 681 و682 من قانون المعاملات المدنية على أن تتحمل الشركة مصاريف التصفية بما في ذلك أتعاب المصفى و علي الأخير إنهاء مهمته خلال ستة أشهر بدءً من تاريخ استلامه لها. .. ، و بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذل ك . طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 20-1-2023 طلب فيه نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة الثانية من منطوقه والقضاء مجدداً بانقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية وتعيين المصفى صاحب الدور لتصفيتها، استناداً إلى نص المادة 295 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على أنه مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل الشركة تحل الشركة لأحد الأسباب الأتية : -1-انتهاء المدة المحددة في العقد اذ لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة 2-انتهاء الغرض التي أسست من أجلة 3-هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي في استثمار مجدي 4- الاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون 5-اجتماع الشركاء على انهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة 6- صدور حكم قضائي بحل الشركة .وهى ذات الشروط التي اعتمد عليها الحكم المستأنف ، ولكن الحكم المطعون فيه أضاف أن مفـاد صـدور حكم قضـائي بحـل الشـركة بعـد أن حـددت البنود الخمسـة الأول من تلك المادة الحالات العامـة التي يتعين أن تحل الشـركة إذا توفرت أي منها أورد في البند 6منها حالـة صـدور حكم قضائي بحل الشـركة دون إيراد شـروط معينـة لصدور هذا الحكم بما يعطي لمحكمة الموضوع السـلطة في تقدير توافر مبررات حل الشـركة في هذه الحالـة وفقا لما تقرره و تراه محققا لمصـلحة الشـركاء فيها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسـباب سائغـة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بمـا يكفي لحمله وقد أعتمد الحكم ا لمطعون فيه على اجتهاد المحكمة في الطعن41 لسنة 2020طعن تجاري بتا ريخ 13-5-2020ولكن هذا الاجتهاد لا يلغي ولا يتناقض مع اجتهاد الحكم المستأنف رقم 137 لسنة 2006 مدني جزئي والذي جاء فيه ?أما حل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء اذا تبين للمحكمة وجود أسباب جدية تسوغ ذلك فإنه مقصور على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة ولا يمتد هذا الحكم إلى الشركة ذات المسئولية المحدودة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ? ذلك أن النص في المادة (302) من قانون الشركات رقم 32 لسنة 2021 ?أنه (مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي. 2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله. 3- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً. 4- الاندماج وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5- إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة. 6- صدور حكم قضائي بحل الشركة) مفاده إن المشرع بعد أن عدد في البنود الخمسة الأول من تلك المادة الحالات العامة التي يتعين أن تنحل الشركة إذا توافرت أي منها أورد في البند السادس منها حالة صدور حكم قضائي بحل الشركة دون إيراد شروط معينة لصدور هذا الحكم بما يعطي لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير توافر مبررات حل الشركة في هذه الحالة وفقا لما تقدره وتراه محققا لمصلحة الشركاء فيها متي أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله . ومن المقرر كذلك - أ نه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت أحداهما كافيه وحدها لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى وأياً ما كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الاستئناف رقم 2878 لسنة 2021 تجاري بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة ثانياً من منطوقه والقضاء مجدداً بحل الشركة المستأنفة الثانية وبتعيين المصفى صاحب الدور لتصفيتها ... على دعامتين أولهما أن المادة (5) من عقد تأسيس الشركة المستأنفة الثانية تنص على أن " مدة الشركة خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العمومية إطالة أو تقصير هذه المدة إذا اقتضى غرض الشركة ذلك ". ولم يبين من الأوراق أن الجمعية العمومية قد اتخذت قرارا بشأن مدة الشركة إذ كانت السيطرة الإدارية عليها كاملة للمستأنف الأول وثانيهما أن الخلاف بين الشريكين فيها قد استحكم وانعدمت الثقة بينهما مما يؤثر سلبا على استمرار الشركة الأمر الذي ترى معه وجود مبرر كاف لإعمال نص الفقرة (6) من المادة 302 من " المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية " والتي نصت على أن من بين الأسباب العامة لانقضاء الشركات (صدور حكم قضائي بحل الشركة) وكانت الدعامة الأولى المتعلقة بأن مدة الشركة حسبما هو ثابت من عقد تأسيسها 5 سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العمومية إطالة او تقصير هذه المدة ولم يبين من الأوراق أن الجمعية العمومية اتخذت قرار بشأن مدة الشركة اذ كانت السيطرة الإدارية الكاملة للمستأنف الأول وكانت هذه الدعامة كافيه لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به من حل الشركة بما يضحي ما ينعي به الطاعن على الدعامة الثانية وأيا كان وجه الرأي فيها غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي برفض طلبه إحالة المطعون ضده إلى النيابة العامة بتهمة خيانة الأمانة بالإضافة إلى ما ورد من عقوبات بقانون الشركات التجارية اذ يمكن أن يكون تحقيق النيابة العامة هو الوسيلة لإظهار الوثائق والمستندات الخاصة عن كافة العمال التجارية التي قام بها المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود? ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وحسبها أن تقيم قضائها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى، وأنه لا يوجد نص في القانون يلزم المحكمة في حالة الادعاء بمخالفة قانون الشركات التجارية إحالة المخالف إلى النيابة العامة. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إحالة المطعون ضده الأول رفقة نسخة من الأوراق المطروحة إلى النيابة العامة على ما أورده بأسبابه من (أن المستأنف وشأنه في اللجوء للجهات المختصة بمتابعة واثبات ما يقع بالمخالفة لقانون الشركات التجارية ....) وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أرباح الشركة المطعون ضدها الثانية والشركات المماثلة له لا تقل عن 25 % من رأس المال على دورتين سنوياً وفق العرف الجاري في سوق الخضار والفواكه بدبي رغم أن هذا الطلب يتفق مع نص المادة 37 من قانون الاثبات وان طلبه التحقيق هو لبيان الأعراف التجارية عن أرباح الشركات في سوق الفواكه ، وأن المطعون ضده الأول هو الحائز لجميع الأدلة ويخفيها عنه وعن المحكمة والخبير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه إلا إذا كان هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة لإثبات دفاعه الجوهري فإذا تخلف هذا الوصف عن الطلب بأن كان في مكنه الخصم إثبات دفاعه بغير هذا الطريق أو إجابة هذا الطلب وحده لا يفي بالغرض من إثبات عناصر الواقعة المدعى بها فإن محكمة الموضوع هي التي تقدر في هذه الحالة لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده بأسبابه من أن (المحكمة لا ترى سبباً للتحقيق لأن طبيعة الدعوى تقتضي وجود بينة مستندية من دفاتر حسابية وميزانيات سابقة ...) وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول.

وحيث مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض الاستئناف المقام منه رقم 2870لسنة 2021 تجاري وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الأصلية متبنياً تقرير الخبير رغم قصوره واعتراض الطاعن عليه وعلى ما انتهى اليه في نتيجته لعدم تنفيذه المهام المسندة اليه وتناقضه وطمسه للحقاق الثابتة وهي ملكيته ل51 % من حصص الشركة وانه قدم للخبير وللمحكمة المستندات والاحكام الدالة على شراكته في الشركة المطعون ضدها الثانية الا أن الخبير أو المحكمة لم يبت صراحة في العلاقة بينه وبين المطعون ضده الأول بل ترك ذلك للشكوك تهرباً من واجبه في إيضاح العلاقة الثابتة فيما قدم له ولم يثبت اهمال المطعون ضده في إدارة الشركة رغم انها ضمن مهامه المسندة اليه وفق الفقرة الثانية من المهمة أو من إقرار المطعون ضده الأول عن ريع حصة الشريك السابق التي اشتراها الطاعن وعدم رده على اعتراضاته التي ابداها بمذكرته الشارحة لأسباب استئنافه ولم ينتقل إلى مقر الشركة ولم يطلع على مستنداتها وهو ما تمسك به امام محكمة الموضوع وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير وأقام قضاءه برفض طلبه الأرباح المطالب بها رغم قصوره ولم يرد على دفاعه سالف البيان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها اذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر الى أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى اذا ما رأته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثر في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه يتعين على المحكمة إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة و المستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يُقيد انها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمة الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها الى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وانه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته وأن تحيل عليه في أسباب حكمها وأن تعول عليه في قضائها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الخبير قد بحث مسائل ونقاط الخلاف التي يثرها الخصوم وتخضعها المحكمة لتقديرها وترد على تلك المسائل بأسباب سائغه ، لما كان ذلك وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بقصور تقرير الخبير وعدم رده على اعتراضاته الواردة بمذكرته الشارحة لأسباب استئنافه وعدم انتقاله إلى مقر الشركة المطعون ضدها الثانية والاطلاع على المستندات والأوراق الخاصة بالشركة والتي تثبت أحقيته في الأرباح وانه شريك فعلي و التفت عن الاحكام التي قدمها الطاعن تدليلاً على شراكته وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة المستندات المقدمة منه وقضي برفض طلبه الأرباح المطالب بها استناداً إلى تقرير الخبير فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به في الدعوى الأصلية برفض طلب الطاعن للأرباح وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي في شقها المنقوض من جديد وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 129 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 129 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بوليوود دريمز ادفيرتايزنج (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
شبكة الإذاعة العربية ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2372 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (بوليوود دريمز ادفيرتايزنج ش.ذ.م.م) أقامت أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4633 لسنة 2021 تجاري جزئي طلبت في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدها (شبكة الإذاعة العربية ذ.م.م) بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 4,500,000 درهم كتعويض عما فاتها من كسب نتيجة التعدي على حقوق الملكية الفكرية المملوكة لها والفائدة القانونية بواقع 12% ، على سند من القول أنها الممثل الحصري والناشر الفرعي لشركة سوبر كاسيتس اندستريز برايفيت ليمتد المالكة لكافة المصنفات السمعية والفنية والموسيقية والعروض المباشرة والتي تملك وتزاول نشاطاتها المتعلقة بالإنتاج الفني تحت العلامة T-Series تي-سيريز) وأصبحت تعرف بهذا الإسم، وقد تم إبرام اتفاقية وكالة حصرية بتاريخ 2019/6/1 بين الطاعنة والشركة مالكة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للعديد من المصنفات السمعية والبصرية وكان من المتفق عليه بموجب نصوص الاتفاقية أن يكون للشركة الحق في تمثيل الموكلة شركة T- Series ) تي- سيريز) في كافة الحقوق المملوكة لها، والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن تلك الحقوق وتحصيل رسوم ترخيصها داخل نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، وقد علمت الطاعنة بقيام المطعون ضدها بالتعدي على حقوقها في المصنفات الفنية بأن قامت بعرض وتشغيل الأغاني بصورة متواترة ويوميا وإذاعتها على الجمهور على تردد الإذاعة، بدون الحصول على موافقة الطاعنة الكتابية بالمخالفة لأحكام قانون المؤلف والحقوق المجاورة رقم (7) لسنة 2002، فأنذرتها عدليًا بتاريخ 2020/9/6 وأقامت المنازعة رقم 383 لسنة 2021 أمام مركز التسوية الودية للمنازعات لدى محاكم دبي وتم ندب خبير انتهى إلى ثبوت قيام المطعون ضدها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، ولما كانت الطاعنة قد لحقتها أضرار من جراء تلك التعديات، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بجلسة 2022/9/29 حضوريا: بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسوم في الميعاد المقرر قانونا، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2372 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 2022/12/21 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكتروونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/19 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور بالتسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أغفل تطبيق صريح المادة 10/2 من اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية، والتي قررت بعدم الحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وقد تحققت الغاية من إجراء سداد الرسم ? بعد المدة القانونية - بأن تمت إجراءات الإعلان، وتداولت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، وندب خبرة وتم سداد رسومها مبلغاً وقدره 30,000 درهم، وتم إيداع المذكرات والمستندات وأصبحت جاهزة للفصل فيها، وتكون بذلك الطاعنة قد استوفت مقتضيات نص المادة 10/2 في القانون السابق، والمادة 47 من القانون الحالي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، مما ينتفي معه بطلان الإجراء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن إجراءات التقاضي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة (19) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المستبدلة بالمادة (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 م - المنطبقة على إجراءات الدعوى - أن يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -إلكترونياً أو ورقيا-على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسوم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع وإلا اعتبر الإيداع كأن لم يكن وذلك ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً ، وفي المادة (3) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أنه (لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.) مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن المشرع أوجب على المدعي أن يبادر بسداد الرسوم المقدرة على الدعوى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد إيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى والاشعار بسداد الرسوم ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء منها أو تأجيلها، فإذا تم السداد خلال الأجل المضروب اعتبرت الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة، وأما إذا تقاعس المدعي عن السداد حتى فوات المهلة المحددة لذلك اعتبر الإيداع كأن لم يكن، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤَيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسوم في الميعاد المقرر قانونا، وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((وكان الثابت أن المدعية/ الطاعنة أقامت الدعوى بتاريخ 25-11-2021 وتم اعتماد إيداع الصحيفة من قبل إدارة الدعوى والإشعار بسداد الرسوم بتاريخ 30-11-2021 بما يوجب عليهما سداد الرسوم خلال الثلاثة أيام عمل المنصوص عليها قانوناً ، وكان الثابت أنه قد تم سداد الرسوم المقررة على الدعوى بتاريخ 9-12-2021 بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام على تاريخ الإشعار بالرسوم ، ومن ثم يكون معه الإيداع كأن لم يكن وتكون معه الدعوى غير مقبولة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوى)) وأَضاف الحكم المطعون فيه تأييدًا لقضاء أول درجة وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان القانون أوجب على المدعية عند إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارها بالسّداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المُختصّة سداد الرُّسوم والتأمينات المُقرّرة قانوناً ، طالما أنها ليست معفية من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون ، وكانت المدعية قد أقامت دعواها بموجب الطلب الإلكتروني رقم 317518/2021 بتاريخ 25\11\2021 وقد تم إشعار المدعية بسداد الرسم بتاريخ 30\11\2021 إلا أنها لم تقم بسداد الرسم إلا بتاريخ 9\12\2021 ومن ثم تعتبر صحيفة الدعوى كأن لم تكن طالما مرت ثلاثة أيام عمل على إخطار المدعية بالسداد دون إيداعه, وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر في قضائه, ولا يحق للمدعية أن تتمسك بأن الغاية من الإجراء قد تحققت بسدادها للرسم وأن الدعوى قد أصبحت جاهزة للفصل في موضوعها بحضور الطرفين وتقديم دفاعهما وندب لجنة خبرة, فإن ذلك جميعه مردودا عليه بأن إجراءات التقاضي من النظام العام وأن أثر عدم سداد الرسم في الميعاد مفاده أن صحيفة الدعوى غير منتجة لأثرها القانوني, بما تكون كافة الإجراءات اللاحقة عليها ليس لها ثمة أثر يتمسك بها من قصر في تنفيذ ما أوجبه القانون من التزام ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 745 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 745 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مركز فايجور للاعمال ذ.م.م
مطعون ضده:
اقصى عبدالله عبدالله مسعود
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/176 استئناف تجاري
بتاريخ 29-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (مركز فايجور للأعمال ذ.م.م ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1573 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (أقصى عبد الله عبد الله مسعود) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (982.000) درهم والفائدة القانونية بواقع من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه تأسس كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام2018م بموجب الرخصة التجارية رقم( ?????? ) الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومرخص له العمل فى أنشطة (مركز استدامة الاعمال) وأن المدعى عليها كانت المديرة وشريكة بنسبة 16 %، وبموجب ملحق تعديل عقد التأسيس المؤرخ 13-9-2020م تم عزلها من الإدارة وتعيين(مامتا دسيلفا جورج روزاريو سيكويرا) مديره له ، وبتاريخ 13-1-2021م وبموجب عقد بيع حصص تم تعديل عقد التأسيس ليكون اجمالي حصص المدعي عليها 1 ? وتم منح حق الإدارة للشريك ( ميتليش شينغ رامشاران) ، وأن المدعى عليها دخلت دون حق ودون اذنه وموافقته الى موقعه الالكتروني الخاص بالتصديق على عقود الايجار (بوابة ايجاري) و قامت بإلغاء عدة عقود ايجار لمستأجرين واستبدالها بأخرى مما اضطره الى أن يقدم ضدها البلاغ رقم 5263 لسنة 2021 م الذى قيد كدعوى جزائية برقم21435 لسنة 2021م جزاء بتهمة الدخول الى موقع الكتروني أو نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات دون تصريح والتي قضى فيها بحكم بات ونهائي بإدانتها وعقابها بالغرامة واحالة الشق المدني الى المحكمة المدنية المختصة، ولما كان الثابت من تقرير إدارة الأدلة الجنائية الالكترونية دخول المدعى عليها الى موقعه الإلكتروني دون حق وبإلغاء عدة عقود ايجار لعدد من عملائه واصدار عقود أخرى جديدة دون اذنه أو موافقة مما أصابه بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-12-2022م برفض الدعوى.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 176 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 29-3-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى (مركز فايجور للأعمال) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-4-2023م بطلب نقضه.
ولم تقدم المطعون ضدها مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لعدم تكليفه المطعون ضدها بتقديم كشف حسابها البنكي منذ تاريخ تأسيس الطاعن لبيان المبالغ المودعة فيه لقاء اصدار عقود ايجار وتحصيل قيمتها دون وجه حق وتقديم كشف الحساب البنكي لمؤسسة كيه دبليو اس ميدل ايست لخدمات متابعة المعاملات) لدى بنك الامارات الإسلامي رقم الحساب بدرهم الامارات ( 3708394477201 ) وبالدولار الأمريكي رقم ( 3708394477202 ) عن الفترة التي تم الغاء وتحرير العقود موضوع الدعوى فيها لبيان المبالغ المحولة أو المودعة به ،ومخاطبة بنك الامارات الإسلامي لتزويد الخبرة بكشفي الحساب المذكورين ، ومخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لتزويد الخبرة بتقرير عن عدد عقود الاستدامة المستخدمة باسم الطاعنة، ولإهماله ما قدمه من صور عن المراسلات بين المطعون ضدها وشركة ( Terra milus ) وهي من احدى الشركات التي تم الغاء عقدها والتي أفادت دفعها مبلغ( 7,500 )درهم مقابل الايجار، لحساب شركة( كيه دبليو اس) العائدة للمطعون ضدها ، وصورة عن فاتورة صادرة من الشركة الأخيرة ثابت بها تحصيلها من شركة ( HOHA investment ) مبلغ (12,000) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ ( 44,000 ) درهم أجره مستحقه للطاعنة بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبه بإعادة الدعوى للخبير ليس لاستكمال استيفاء المعلومات والبيانات من خلال الحصول على كشوف الحسابات البنكية العائدة للمطعون ضدها وشركتها والتي تم تحويل عدة مبالغ أجره مستحقه له عليها مما أضر بدفاعه في الدعوى، ولإهمال الحكم المطعون فيه ما أثبته الخبير المنتدب بأن ذمة المطعون ضدها مشغولة لصالحه بقيمة ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة الغائها العقود موضوع الدعوى ،ولعدم تمحيصه وعدم المامه بما ورد في تقرير الخبير ومدونات الحكم الصادر بتاريخ 29-11-2021م في الدعوى رقم 21435 لسنة 2021م جزاء دبى في حق المطعون ضدها والذى له حجيته بشأن تحقق مسئوليتها سواء كانت عقدية أو تقصيرية عما أصابه من أضرار مادية تمثلت في الغائها لعدد (9) عقود وعدم استكمال المستأجرين لمدة التعاقد بما فوت عليه ربح مبلغ (125,000) درهم، وإصدارها لعدد (13) عقد ودون توريد الأجرة بما جملته مبلغ ( 215,000 ) درهم تمثلت فيما أورده تقرير إدارة الأدلة الالكترونية الجنائية بإصدار ها بعد تاريخ عزلها من الإدارة لعدد ( 23 ) عقد دون أن تورد الأجرة لحسابه بما جملته مبلغ ( 642,000 )درهم الأمر الذي يثبت معه تحقق المسئولية بأركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية ترتبط بينهما فى حق المطعون ضدها بما يبثث الدعوى بما كان يستوجب الحكم له بإلزامها بطلباته فيها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? وفقاً لأحكام المادة (50) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلا ضروريا ولازما في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله ، فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية بحكم بات في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام وحتى لا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الأمر الذي فصلت فيه وحاز حجيته قبل الكافة ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?وفقاً لنصوص المادتين (282/292) من قانون العاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير مميز وأن مسئولية الشخص الطبيعي والمعنوي العقدية أو التقصيرية عن أداء التعويض لا تقوم الا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية بكاملها ، وفي المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء اثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الاخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع الدائن التخلص منها الا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الاجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل . وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصر من عناصر الدعوى يخضع لمطلق سلطتها ورأيه كدليل من أدلة الدعوى لا يقيد المحكمة ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأى الخبير اذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وأقامت قضائها على أسباب سائغه كافيه لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق . وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه فى الدعوى وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (وكان الثابت من تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة صحيحة لها أصلها بمحاضر الأعمال ؛ من إنه بالنسبة لعقود الإيجار التي قامت المدعي عليها بإبرامها بدون علم إدارة المدعية ؛و عدد تلك العقود (13) عقد بإجمالي قيمة إيجارية بمبلغ ( 215,000) درهم لم يثبت للخبرة حصول المدعي عليها علي القيمة الإيجارية لتلك العقود ؛ ولم يتم توريد قيمة تلك العقود في حساب المدعية ؛وبالنسبة لعقود الإيجار التي قامت المدعي عليها بإبرامها بعد عزلها من الادارة ، فأن عدد تلك العقود (25) عقد بإجمالي قيمة إيجارية بمبلغ ( 478,000 ) درهم ؛لم يثبت للخبرة حصول المدعي عليها علي القيمة الإيجارية لهذه العقود ؛وبالنسبة لعقود الإيجار والتي قالت المدعية بأن المدعي عليها قد قامت بإلغاء تلك العقود بدون علم إدارة المدعية أو موافقتها فقد أوضحت الخبرة أن عدد تلك العقود (8) عقد ، وأن المدعية هي المؤجر ، وأن المستأجر بالعقد ، وبداية مدة الإيجار ونهايته علي النحو الموضح بصلب التقرير ؛ إلا أن المدعية لم تقدم للخبرة تاريخ إلغاء كل عقد من العقود الموضحة بالجدول الموضح بالتقرير، وما يثبت عدم إعادة تأجير الوحدات العقارية مرة أخري خلال فترة العقد الذي تم إلغاؤه؛ وقد خلت الاوراق من دليل على إصابة المدعية بأي أضرار مادية؛ ومن ثم فإن المسئولية المدنية لا تكون متوافرةً في هذه الدعوى في حق المدّعى عليها لتخلف ركن الضرر وعجز المدّعية عن إثباته، وينهار تبعاً لذلك الأساس القانوني الذي أقيمت عليه طلب التعويض, وتقضى معه المحكمة برفضه.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة فيما خلصت اليه من أوراق الدعوي ومستنداتها وما انتهي اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تشاطرها في الاطمئنان اليه في شأن الوقائع المادية لسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها من أنه لم يثبت للخبرة حصول المستأنف ضدها علي القيمة الإيجارية للعقود التي تدفع المستأنفة بأن الأخيرة قد قامت بإبرامها وعددها (13) عقد بدون علمها ، كما لم يثبت للخبرة حصول المستأنف ضدها علي القيمة الإيجارية للعقود التي تدفع المستأنفة بأن المستأنف عليها قامت بإبرام تلك العقود بعد عزلها والثابتة في تقرير الأدلة الجنائية ، كما أنها لم تقدم للخبرة تاريخ إلغاء كل عقد من العقود التي تدفع بأن المستأنف عليها قد قامت بإلغاء تلك العقود بدون علم إدارة المستأنفة أو موافقتها أوما يثبت عدم إعادة تأجير الوحدات العقارية مرة أخري خلال فترة العقد الذي تم إلغاؤه ، وقد تولى الخبير في متن وأسباب تقريره الرد على اعتراضات المستأنفة الرد المسقط لتلك الاعتراضات ، بما تكون معه المستأنفة قد عجزت عن اثبات وجود ضرر فعلي لحق بها من جراء خطأ المستأنف ضدها ومن ثم ينتفي ركن الضرر وتنهار معه المسئولية في جانبها ، وليس في ذلك مساس بحجية الحكم الجزائي الصادر ضدها إذ أن حجيته قاصرة على ثبوت الخطأ عند الفصل في دعوى التعويض ولا تمتد هذه الحجية إلى ثبوت وقوع الضرر بالفعل ، و يكون قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى المستأنفة قد بني علي أسباب صائبة قانوناً و سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما تكفي لحمله ، ولا على هذه المحكمة إن هي لم تجب المستأنفة لطلبها بإعادة الدعوى للخبير أو طلب ندب خبير آخر طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، مما تقضي معه بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها ولما تقدم من أسباب ورفض الاستئناف موضوعاً مع الزام رافعته بالمصروفات.) وكان الطاعن هو المكلف قانوناً بإثبات الضرر المادي المدعى به في الدعوى فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وتقدير وتقرير ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.