الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 203 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1737 لسنة 2022 ، 203 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
زيكفريد دبيل انج سبيجل
مطعون ضده:
ايتون اورينت ش.م.ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1648 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن في الطعنين (زيكفريد دبيل انج سبيجل) تقدم بتاريخ 11-10- 2021 بطلب قيد تحت رقم 64 لسنة 2021 إجراءات إفلاس التمس فيه الحكم أولاً :- بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس للشركة المدعى عليها (ايتون اورينت ش-م-ح) ثانياً :- تعيين المحامي الدكتور / جورديان جينا أميناً للقيام بالإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2016 واعتماد ما سيقدم للمحكمة من خطة الصلح الواقي ثالثاً :-الحكم بوقف نفاذ التزامات الشركة المدعى عليها من تاريخ رفع الدعوى وحتى انتهاء مدة الإجراءات مع نفاذ كافة الأثار المترتبة على قبول الصلح الواقي من الإفلاس تحت اشراف المحكمة ،على سند من القول إنه يعمل مديراً للشركة المدعى عليها القائمة والمؤسسة أصولاً بالمنطقة الحرة بواحة دبي للسيليكون طبقاً لقرار تأسيسها المؤرخ 28-1-2013 وتمارس نشاطها بمقرها وعنوانها الثابت برخصتها التجارية والكائن بمبني ايتون مكتب 506 واحة دبي للسيلكون إمارة دبي ونظراً للظروف الاقتصادية العامة واضطراب أحوال التجارة فقد ألغيت بعض العقود التجارية التي كانت المدعي عليها قد أبرمتها مع بعض الشركات الأخرى كما ألغيت أيضاً بعض أوامر الشراء المحلية منها علي سبيل المثال إلغاء أوامر الشراء وعقد المقاولة الخاصة بمشروع محطة توليد الكهرباء في الرويس (البركة) مع شركة فيجن لمعدات حقول النفط أبوظبي لتوليد الطاقة في حالات الطوارئ لمحطة البركة للطاقة النووية حيث ارتبطت شركة فيجن لمعدات حقول النفط المذكورة بعقد مقاولة من الباطن مع شركة المسعود ذ. م. م أبو ظبي والتي قامت الأخيرة بإلغائه مع الشركة المذكورة وإذ ترتب على ذلك اختلال الأحوال الاقتصادية للشركة مقدمة الطلب وترتب بذمتها مبلغً من الديون لبعض الشركات وحقوق عمالية لبعض موظفيها وعمالها، وحيث أن أصول الشركة المدعي عليها ومستحقاتها المالية الخارجية تفي بما في ذمتها من ديون إلا أن حالة الكساد والاضطراب المالي الذي حاق بها جعلها في حالة ذمة مالية مدينة نتيجة اضطراب مركزها المالي وقد اجتمع المساهمون في الشركة بتاريخ 5 -8-2021 وقرروا موافقتهم على تقديم طلب الصلح الواقي ونسخ الوثائق التأسيسية وأي تعديلات عليها، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ، وبتاريخ 22-6-2022 حكمت برفض الطلب . استأنف مقدم الطلب هذا الحكم بالاستئناف رقم 1648 لسنة 2022 استئناف تجاري، وبعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1737 لسنة 2022تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 23-12-2022 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، كما طعن في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 203 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 30-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ،ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الطعنين ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني رقم 203 لسنة 2023تجاري للطعن الأول رقم 1737 لسنة 2022 تجاري للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
أولاً: - الطعن رقم 1737 لسنة 2022 تجاري.
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب على سند من أن الخبرة المنتدبة في الدعوى قد كلفت الطاعن (المدعي) بضرورة بيان تاريخ استحقاق الديون الواردة بكشف الدائنين المقدم وتاريخ توقف المدعى عليها عن سداد كل دين من الديون الواردة بالكشف الا أن وكلاء المدعي قد أفادوا في ردهم بأن جميع تلك الديون مستحقة السداد ولم يقدموا التواريخ الفعلية لاستحقاق تلك الديون وبشأن تاريخ التوقف عن السداد فقد أفادوا بأن أخر تاريخ سداد فيه جزء من الديون كان عام 2020وبالتالي ترى عدم استطاعة معرفة التاريخ الفعلي لاستحقاق تلك الديون والتاريخ الفعلي للتوقف عن السداد لكل دين من الديون ومن ثم يتبين أن المستأنف لم يستوف شروط وموجبات قبول الطلب التي يتطلبها المرسوم رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس ،رغم أن ما أورده الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون ومخلا بحق الطاعن في الدفاع اذ أن المشرع حدد ما يجب على طالب الصلح الواقي من الإفلاس تقديمة من مستندات رفقة طلبه وأنه قام بتقديم كافة المستندات الواردة بالمادة 9 من المرسوم سالف الذكر وفق ما ورد بلائحة افتتاح الدعوى ومذكرته الشارحة لأسباب استئنافه الا أن الحكم المطعون فيه قضى على خلاف ما هو ثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ثانياً: - الطعن رقم 203 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل نعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والتناقض في الأسباب والخلط بين الصلح الواقي من الإفلاس وإعادة الهيكلة للمدين وبين اشهار إفلاسه اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الطلب استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة رغم العوار الذي اعتراه لجهة تقريره بعدم صحة القوائم المالية غير المدققة المقدمة من المطعون ضدها، فضلاً على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلبة امام محكمة أول درجة لاستصدار قرار بافتتاح الصلح الواقي من الإفلاس إعمالاً لنص المادة 6 من قانون الإفلاس وقدم كافة المستندات والبيانات التي تطلبتها المادة 9 / 1من ذات القانون الا أن المحكمة الابتدائية ومن بعدها المحكمة الاستئنافية خالفا قواعد القانون المنطبقة على الدعوى وكيفا الطلبات في الدعوى تكيفاً خاطئاً بأن اسبغا وصف افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة / الإفلاس على الطلب المرفوع أمام محكمة اول درجة بدلاً من وصف افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ، وأنه قد أودع أمام محكمة الاستئناف تقرير القوائم المالية للمطعون ضدها والتي قام المدقق بإجراء تدقيق للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 الا أن الحكم المطعون فيه أغفل ايراد هذا المستند أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد ينبنى عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بما ورد بأسباب الطعنين غير سديد ? ذلك أن النص في المادة 6/1من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016بشأن الإفلاس ? انه يجوز للمدين دون غيره أن يتقدم للمحكمة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس اذا كان يواجه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه . والنص في المادة (9) من ذات القانون على أنه 1- يقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة يبين فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الأتية: -أ- مذكرة تتضمّن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله بالإضافة إلى بيانات مفصّلة عن العاملين لديه. ب- صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة. ج. صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب. د. تقرير يتضمن الآتي: 1 - توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهرة التالية لتقديم الطلب. 2 - - بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت. 3 - بياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها. هـ. مقترحات الصلح الواقي وضمانات تنفيذها
و - تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون
ز. إذا كان مقدم الطلب شركة يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة .
ح. تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة ط. أية مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب . 2 - إذا لم يتمكن مقدّم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه . والنص في المادة 11 من ذات القانون على أنه ?تتحقق المحكمة من استيفاء الطلب لكافة المستندات المؤيدة له، ولها ان تمنح المدين أجلاً لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه. والنص في المادة (15 / 2) من ذات القانون " تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس في الأحوال الآتية:1- ..... .... 2- إذا لم يقدم المدين الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (9) و (11) من هذا المرسوم بقانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ " . مؤداه أن المشرع أجاز للمدين دون غيره أن يتقدم للمحكمة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس اذ كان يواجه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه وأوجب عليه أن يرفق بطلبة الوثائق والمستندات والبيانات المنصوص عليها في المادتين 9، 11 سالفتي البيان وحددت المادة 15 / 2 من ذات القانون الجزاء المترتب على مخالفة تلك الإجراءات وهو رفض الطلب ، وانه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه وهو غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات مادام أنها غير مؤثره في الدعوى، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم، وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله، وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها . ومن المقرر ايضاً -أن محكمة الموضوع تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وبتكييفها التكيف القانوني الصحيح وأن العبرة في- صحة التكيف ? بحقيقة المطلوب في الدعوى وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب على ما أورده بأسبابه من أنه (و لما كان الثابت للمحكمة - وحسبما أكد عليه تقرير الخبير- أن الطالب لم يقدم البيانات المالية الصحيحة لتقييم الوضع المالي للشركة المدعى عليها وأنه أدرجت في القوائم المالية الغير مدققه المقدمة من قبلها للخبرة قروض قد تحصلت عليها بمبلغ وقدره (2,700,000) درهم وعند الاطلاع على اتفاقيات تلك القروض فقد تبين للخبرة بأن الشركة المدعى عليها قد تحصلت عليها في الاعوام (2018،2019،2020) إلا أن تلك القروض لم تذكر ولم يتم أثباتها في القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل مدقق الحسابات للمدعى عليها ولم يبين آلية التصرف فيها، كما لم يبين تاريخ استحقاق الديون لذا لم تتمكن الخبرة من الوقوف علي حقيقة وضع المدين الحالي ومدى إمكانية إعادة الهيكلة من عدمه مما يظهر معه أن طالب الصلح الواقي من الإفلاس أخفى آلية التصرف في أمواله ومركزه المالي ومن ثم فأن المحكمة لا تستطيع تقييم الوضع المالي لطالبة الإفلاس بغير استكمال البيانات المالية الصحيحة والكاملة وفقاً لأحكام القانون ، وبما مؤداه تخلف الشروط القانونية اللازمة لقبول الطلب ) وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف من أنه ( ولما كان الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة قد خلص في متن تقريره إلى أن أجمالي الأصول للشركة المدعى عليها قد بلغ مبلغ 2.453.371 درهم وإن التزامات الشركة المدعى عليها وفقاً للقوائم المالية غير المدققة المقدم من قِبل المدعى عليها كما في 31-12-2021 مبلغ وقدره 3.660.521 درهم. كما أن المدعى عليها قدمت كشف الدائنين والذي بلغت قيمة الديون المستحقة للدائنين فيه مبلغ 4.443.267 درهم إلا أنه تبين للأمانة بأن الشركة المدعى عليها قد أدرجت في القوائم المالية غير المدققة المقدمة من قِبلها للأمانة قروض قد تحصلت عليها بمبلغ وقدره 2.700.000 درهم وعند إطلاع الأمانة على اتفاقيات تلك القروض فقد تبين لها بأن الشركة المدعى عليها قد تحصلت عليها في الأعوام 2018, 2019, 2020و أن تلك القروض لم تذكر ولم يتم إثباتها في القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل مدقق الحسابات للمدعى عليها. وبالتالي ترى الأمانة عدم صحة القوائم المالية غير المدققة المقدمة من قِبل المدعى عليها وبالتالي عدم اعتماد قيمة الديون بمبلغ وقدره 4.443.267 درهم . ثانياً : فيما يخص بيان سبب أمتناع الشركة المطلوب افلاسها عن سداد الدين فقد أفادت الشركة بلائحة دعواها بأن سبب عدم سداد الديون راجع للظروف الاقتصادية العامة واضطراب أحوال التجارة، فقد أُلغيت بعض العقود التجارية التي كانت المدعى عليها قد أبرمتها مع بعض الشركات الأخرى، كما ألغيت أيضًا بعض أوامر الشراء المحلية، منها علي سبيل المثال إلغاء أوامر الشراء وعقد المقاولة الخاصة بمشروع محطة توليد الكهرباء في الرويس (البركة) مع شركة فيجن لمعدات حقول النفط أبوظبي، لتوليد الطاقة في حالات الطوارئ لمحطة البركة للطاقة النووية، حيث ارتبطت شركة فيجن لمعدات حقول النفط المذكورة بعقد مقاولة من الباطن مع شركة المسعود ذ. م. م أبو ظبي، والتي قامت الأخيرة بإلغائه مع الشركة المذكورة. وحيث أنه ووفقاً لما هو ثابت أعلاه قامت الأمانة بتكليف وكلاء المدعي بضرورة بيان تاريخ استحقاق الديون الواردة بكشف الدائنين المقدم وتاريخ توقف المدعى عليها عن سداد كل دين من الديون الواردة بالكشف المقدم إلا أن وكلاء المدعي قد أفادوا في ردهم المقدم للأمانة بأن جميع تلك الديون مستحقة السداد ولم يقدموا التواريخ الفعلية لاستحقاق تلك الديون. وبشأن تاريخ التوقف عن السداد فقد أفادوا بأن آخر تاريخ تم سداد فيه جزء من الديون كان في عام (2020). فبالتالي ترى الأمانة عدم استطاعتها معرفة التاريخ الفعلي لاستحقاق تلك الديون والتاريخ الفعلي للتوقف عن السداد لكل دين من الديون.". ومن ثم يتبن أن المستأنف لم يستوف شروط وموجبات قبول الطلب التي يتطلبها المرسوم رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس، الأمر الي يتعين معه القضاء برفض الطلب، فضلاً عن ذلك فإن المستأنف لم يسع لتدارك النقص والقصور في طلبه قبل اللجوء للطعن في حكم محكمة أول درجة ومن ثم فإن ما ينعاه المستأنف على الحكم بما سلف بيانه وتفصيله يكون قائماً على غير أساس مما يتعين معه والحالة هذه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ولا نرى جدوى ولا موجباً لندب خبير قبل أن يتدارك المستأنف أوجه القصور في طلبه استكمال كافة البيانات المالية الصحيحة والكاملة التي يتطلبها القانون لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس. فضلاً عن أن المستأنف لم يقدم مستنداتٍ أو أدلة جديدة تستوجب إجابته لطلبه ) ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من قول من خطأ الحكم المطعون فيه في تكييف الطلبات في الدعوى ..ذلك أن الثابت بالأوراق أن طلبات المدعي في الدعوى هو طلب افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس للشركة المدعى عليها وتعيين أميناً للقيام بالإجراءات والحكم بوقف نفاذ التزامات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذه الطلبات وكيف الطلبات فيها تكيفاً قانونياً صحيحاً بأنها طلباً للصلح الواقي من الإفلاس وقضى على أساسها في الدعوى ومن ثم يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يجدي الطاعن أيضاً تمسكه بعدم رد محكمة الاستئناف على?تقرير القوائم المالية ? المقدم منه أمامها ذلك أن هذا المستند غير مؤثر لما انتهت اليه المحكمة في قضائها بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب لعدم استيفاء المستأنف شروط وموجبات قبول الطلب التي يتطلبها المرسوم رقم9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المقدم فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع الطلب ومن ثم فلا تثريب عليها إن لم تورده أو ترد علية ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير توافر الشروط والوثائق التي استلزمها المشرع لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس من عدمه وهو ما تنحسر عنة رقابة محكمة التمييز ومن ثم على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1737 لسنة 2022 ، 203 لسنة 2023 تجاري برفضهما وبإلزام الطاعن بمصروفاتهما مع مصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين .

الطعن 120 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 120 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جلوبلينك ويست ستار شيبينج (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
امدياس ديزل (ش.ذ.م.م )
ايه ايه ايه كوبر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/291 استئناف قرار نزاع
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في المطعون ضدها? المدعية - ( امدياس ديزل - ش.ذ.م.م ) ، أقامت بتاريخ 28-6-2022 الدعوى رقم 1942 لسنة 2022 نزاع محدد القيمة بمواجهة الطاعنة - المدعى عليها- ( جلوبلينك ويست ستار شيبينج - ش.ذ.م.م ) ، بطلب الحكم إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ وقدره ( 383,577.16 ) درهم قيمة البضائع التي تولت القيام بشحنها لمقر المدعية بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة وفقدت منها ، مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 22/12/2021 م وحتى السداد التام ، على سند من أن المدعية شركة ذات مسئولية محدودة مرخص لها أصولا العمل في تجارة بطاريات السيارات وقطع غيار السيارات والمركبات ومكوناتها وعدد وأدوات الورش وإطارات السيارات ولوازمها داخل دولة الإمارات العربيـة المتحــدة ، المدعى عليها شركة ذات مسئولية محدودة مرخص لها أصولا العمل في خدمات الشحن الجوي للبضائع وخدمات حزم البضائع ووكيل خطوط ملاحية بحرية ومخلص جمركي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، بتاريخ 14 ديسمبر 2021 م تعاقدت المدعية مع مؤسسة سامي بولاية نيويورك ، ميامي ، فلوريدا على شراء قطع غيار سيارات يابانية أصلية ، حيث قامت المدعية بشراء قطع الغيار الواردة والمبينة تفصيلا بالفاتورة رقم 19084 والمؤرخة في 14/12/2021 م ، ومن ثم قامت الشركة البائع بإصدار فاتورة شراء للمدعية بمبلغ 104,386 دولار أمريكي ( مائة وأربعة ألف وثلاثمائة وستة وثمانون دولار أمريكي ) كما قامت الشركة البائع بتعبئة البضاعة تمهيدا لشحنها لمقر المدعية بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة ، وبتاريخ 22 ديسمبر 2021 م قامت المدعية بتحويل مبلغ شراء البضاعة الوارد بالفاتورة للشركة البائع مؤسسة سامي بولاية نيويورك ، ميامي ، فلوريدا عن طريق شركة الصرافة الإمارات والهند الدولية للصرافة ، وذلك بموجب الشيك المصرفي ( شيك مدير ) رقم 758536 والمؤرخ في 22/12/2021 م والمسحوب على بنك رأس الخيمة الوطني بمبلغ وقدره 383,577.16 درهم إماراتي ( ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون درهما إماراتيا وستة عشر فلسا ) ، وبتاريخ 29 ديسمبر 2021 م إتفقت المدعية مع المدعى عليها - بصفتها وكيل خطوط بحرية وشحن بحري - على شحن قطع الغيار الواردة بفاتورة الشراء سالفة الذكر من مقر المورد الشاحن مؤسسة سامي بولاية نيويورك ، ميامي ، فلوريدا إلى مقر الشركة المستوردة المشحون إليها بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة ، حيث أقرت المدعى عليها بإستلام البضائع المشحونة من مرفق الشحن ، وأنه تم نقلها إلى مستودعاتها ، وأن الشحنة قد فقدت أثناء العبور إلى مستودعاتها، إلا أن المدعى عليها قد أخلت في تنفيذ كافة إلتزماتها التعاقدية ، حيث لم تقم بتوصيل البضائع إلى مقر المدعية ، وبمخاطبة الأخيرة إلى المدعى عليها عن مصير البضائع المشحونة ، أقرت المدعى عليها بأن البضائع قد فقدت منها في النقل ، وأن كل المحاولات لتحديد الشحنة باءت بالفشل ، مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها ، وإذ تداولت الدعوى أمام مركز تسوية المنازعات حضرت فيها المتنازع ضدها وطلبت إدخال شركة ( أيه أيه أيه كوبر ) ? المطعون ضدها الثانية - كونها من تعاقدت مع البائع ( مؤسسة سامى ) وانها من تسلمت البضائع منها تمهيدا لنقلها ، وإذ تعذرت التسوية الودية فقررت المحكمة القرار المنهي للخصومة وذلك بعدم قبول ادخال شركة أيه أيه أيه كوبر شكلا ، بإلزام المتنازع ضدها بأن تؤدى للمتنازعة مبلغ ( مائة وأربعة ألاف وثلاثمائة وستة وثمانون ) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بسعر الصرف وقت التنفيذ ، والفائدة.
استأنفت المدعى عليها ( المحكوم عليها ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 291 لسنة 2022 استئناف قرار نزاع ، قضت المحكمة بجلسة 23-11-2022 برفضه وتأييد القرار المستأنف.
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن الماثل ، بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى المحكمة بتاريخ 17-1-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لصدوره في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الإستئناف ، وطلب في ختامها قبول دفعه واحتياطيا رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره .
وحيث أنه عن الدفع والشكل في الطعن ، فإن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الإحكام الصادرة من محاكم الإستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى التي تحدده اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإتحادي ، وقد نصت المادة (193) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الإتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بتاريخ 9-12-2018م على أن يعمل بأحكام هذه اللائحة بشأن الإجراءات المدنية أمام محاكم الدولة بعد شهرين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16-12-2018م وبداء العمل في تطبيقها بتاريخ 17-2-2019م ، ومن المقرر أن النص في المادة (24) من اللائحة التنظيمية سالفة البيان يدل على أنه عند تقدير قيمة الدعوى فإنه يتعين الإعتداد بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ولا يعد من الملحقات طلب ما ترتب عليه من آثار إذا أبدى بصفه تبعية لطلب أصلي طالما يستند إلى الحق المرفوع به الطلب الأصلي وتقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلي وحده ، كما أن من المقرر وفق نص المادة (23/3) من اللائحة على أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض إذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (1) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أن يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره ، وأن إجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم وأن لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً وفقاً لأحكام القانون ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطالبة في الدعوى ما هي إلا طلب مبلغ مالي بإجمالي وقدره (383,577.16) درهم بالإضافة للفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 22/12/2021 ، وبالتالي فإن قيمة الدعوى موضوع الطعن لا تكون قد تجاوزت خمسمائة ألف درهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 23-11-2022م بعد قرار تعديل المادة (25) من اللائحة سالفة الذكر والساري من تاريخ 3-9-2021م ، والعمل بتطبيق نصوص اللائحة التنظيمية بشأن قانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر بتاريخ 17-2-2019م التي نصت في المادة (23/3) المعدلة منها على أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم ، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الإستئناف بما لا يجوز الطعن عليه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة لتعلقه بالنظام العام وبالتالي قبول الدفع.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ، وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 119 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 119 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عادل صبحي الصادق
مطعون ضده:
رياض توفيق محمود الصادق
روكسفورد هولدنغ ل.ت.د .بجزر العذراء بالمملكة المتحدة .
شركة جلف أمريكان كومبني أنك . بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2205 استئناف تجاري
بتاريخ 24-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (عادل صبحي الصادق) أقام الدعوى رقم 143 لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام المطعون ضده الأول (رياض توفيق محمود الصادق) بصفته الشخصية وبصفته مالك وممثل المطعون ضدها الثانية (روكسفورد هولدنجز ليمتد بجزر العذراء بالمملكة المتحدة ) وممثل المطعون ضدها الثالثة (شركة جلف أمريكان كومبني أنك بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية) متضامنين ومتكافلين بمبلغ 33,352,134 دولار بما يعادل 122,402,332 درهم إماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في 2008/3/28 عدا مبلغ وقدره 21,000,0000 درهم دولار بما يعادل 77,070,000 درهم إماراتي قيمة حصة الطاعن في المطعون ضدها الثانية فمن تاريخ الاستحقاق، وذلك على سند من القول أنه ارتبط والمطعون ضدهم وآخر غير مختصم بعلاقة إدارة استثمارات وثقت بموجب الاتفاقية المؤرخة في 1982/9/20 وما لحق بها من تعديلات وملاحق أكدت ولخصت بالاتفاقية المؤرخة في 1988/3/22 وهو ارتباط طويل الأمد قائم على إدارة الشركات الواردة بالاتفاقية وقد تضمنت تلك الاتفاقيات على أحقية الطاعن في نسبة متزايدة تصل إلى 15% من الأرباح التشغيلية السنوية وكذلك 15% من أرباح زيادة قيمة رأس المال المستثمر في الشركات مجتمعة على مدة حياة المشاريع، بالإضافة إلى حقه في شراء 10% من ملكية أسهم المطعون ضدها الثانية بسعر التكلفة الموضح بالاتفاقية مما يكون معه الطاعن شريك مضارب بالأرباح مع المطعون ضده الأول لقاء إدارته لجميع الاستثمارات، كما أنه يصبح شريك مالك لنسبة 10% من حصص الشركة عندما يسدد قيمة التكلفة أو تلقائياً عندما يسترجع المطعون ضده الأول لكافة استثماراته، وفي فبراير 2008 نتيجة لخلافات عائلية بين الطاعن والمطعون ضده الأول قام الأخير بعزل الطاعن من المناصب التي كان يتقلدها وألغى تمثيله وتوقيعه لدى البنوك ذات العلاقة بالشركات، ثم قام بنقل ملكية المطعون ضدها الثالثة إلى الثانية، وأمتنع عن تسليم الطاعن مستحقاته في الشركتين المطعون ضدهما رغم المحاولات الودية ومن ثم فقد جهز الطاعن تقرير استشاري يثبت فيه مطالبته وتقدم بدعواه الراهنة، مثل المطعون ضدهم بوكيل دفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، وبجلسة 2022/9/28 حكمت المحكمة بعدم اختصاص محاكم دبي دولياً بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2205 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 2022/11/24 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/18 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أخفق في تفسير مضمون العلاقة التعاقدية بين الأطراف والمبرمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول و شريكه السابق الغير مختصم فيما يتعلق بالاستثمارات فقد جاء بالاتفاقية المؤرخة بتاريخ 1980/9/20 أن أطراف الاتفاق هم (( رياض توفيق الصادق " المطعون ضده الاول و " خلف الحبتور " شريك المطعون ضده الأول السابق " و شركة ذا جلف امريكان كومباني جي اي سي أن في " وهي الشركة التي استحوذت عليها الشركة المطعون ضدها الثانية روكسفور دولدينجز ليمتد )) فيكون المطعون ضده الأول قد أبرم الاتفاقية بشخصه إلى جانب شريكه الغير مختصم وشركة ذا جلف امريكان كومباني جي اي سي أن في بشخصها الاعتباري وقد أشير إليهم مجتمعين في الاتفاقية كطرف أول (صاحب العمل) والطاعن هو الطرف الآخر وأشير إليه (الموظف) وتم هذا الاتفاق في إمارة دبي وكان المطعون ضده الأول وقت التوقيع على الاتفاقية مواطن أردني واكتسب الجنسية الإماراتية بعدها، فالتمهيد أشار إليهم بأسمائهم الشخصية وليس إسم الشركة ذات الشخصية الاعتبارية فقط مما يقطع بأن المطعون ضده الأول لم يتم إقحامه في الدعوى دون سبب بل كونه طرف بشخصه مسؤول عن التزامات ذلك التعاقد، كما تضمنت الاتفاقية فقرات تؤكد على أن الاتفاق كان شخصي بين الطاعن والمطعون ضده الأول والطرف الغير مختصم والشركة سالفة البيان، من واقع ما نصت عليه الاتفاقية على قيام الطاعن بمسؤوليات منها تتبع جميع فرص الأعمال والاستثمارات فيما يخص الشريك الغير مختصم و(رياض الصادق) المطعون ضده الأول أو عملائهم، رهنا بموافقة الأخيرين على وجه العموم، كما أشير فيها كذلك إلى أن رأس المال المستثمر و مصدر جميع الاستثمارات يجب أن تكون من المطعون ضده الأول وشريكه السابق الغير مختصم بأشخاصهم وأبان تقرير الخبير الاستشاري أن الأموال صادرة من حساب المطعون ضده الأول من دبي، فضلا على أن قرار عزل الطاعن صدر من المطعون ضده بشخصه في 20 فبراير 2008 ? من دبي- بعدما اشترى حصص الشريك المواطن الغير مختصم وأصبح هو المالك للمطعون ضدهما الثانية والثالثة والمسؤول عن التزاماتهما، كما استلم الطاعن عدة مبالغ نظير جزء من أرباحه من المطعون ضده الأول من حسابه الشخصي في إمارة دبي حسبما جاء بمذكرة الأخير أمام أول درجة في 2022/4/18، مما يكون معه الاختصاص منعقدًا لمحكمة دبي في نظر الدعوى حال أن المطعون ضده الأول من مواطني الدولة ومقره في امارة دبي، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن كل ذلك فيما انتهى إليه من قضاء سندا إلى أن العلاقة انحصرت بين الطاعن والشركة الأجنبية بما لا يعقد الاختصاص لمحاكم دبي، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محلة، ذلك أن المقرر وفقاً لنصوص المواد (20) و(21) و(24) و(31) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى، والواردة في الفصل الخاص بالاختصاص الدولي للمحاكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الاجراءات على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التي ترفع أمام محاكم الدولة ، وأنه فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة على أن تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في حالة تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة فيها، ولما كان هذا النص قد ورد عاماً وغير مقيد بأي قيد أو شرط فإنه يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقيا لا صوريا، ومن ثم فإنه يحق للمدعي رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أحدهم، وذلك بصرف النظر عن اختلاف سبب الدعوى بالنسبة لكل منهم ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها، وفي تفسير الاتفاقات والمحررات، وفي استخلاص دواعي الاختصاص الدولي والمكاني وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقا بمادة تجارية أو من حيث شروط الموطن أو مركز الإدارة بالنسبة للشركات ذات الشخصية الاعتبارية أو تحديد فروعها أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه أو ما إذا كان مشروطا تنفيذه في الدولة أم لا، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا مما له أصله الثابت في الأوراق وان يكون في حكمها بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منه ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها، وألا يكون ما حصلته مخالفا للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى وأن يؤدي عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي توصلت إليها، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة مرفوعة من الطاعن على كل من المطعون ضده الأول بشخصه وبصفته مالك وممثل المطعون ضدها الثانية (روكسفورد هولدنجز ليمتد بجزر العذراء بالمملكة المتحدة ) وممثل المطعون ضدها الثالثة (شركة جلف أمريكان كومبني أنك بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية) سندا لاتفاقية التوظيف المبرمة بتاريخ 1982/9/20 والتي دخلت حيز التنفيذ ولحق بها تعديلات وملاحق أكدتها، وقد لخصتها الاتفاقية المؤرخة في 1988/3/22 كما أن تلك العلاقة انتهت بالإقالة أو الاستقالة المقبولة من المطعون ضده الأول بتاريخ 20 فبراير 2008، وقد كان قد ورد في الاتفاقية المؤرخة في 1982 بأن أطرافها كلا من (شركة ذا جلف امريكان كومباني جي اي سي أن في وهي شركة عامة ذات مسؤلية محدودة ? وقد استحوذت عليها المطعون ضدها الثالثة في تاريخ 1990/8/15-، و رياض الصادق " المطعون ضده الاول " وخلف الحبتور -شريك المطعون ضده الأول السابق ? ويشار إلى كل من رياض الصادق وخلف الحبتور وجلف امريكان كومباني أن. في. فيما يلي من هذه الاتفاقية مجتمعين بإسم (صاحب العمل)، وعادل صادق الطاعن ويشار إليه فيما بعد (بالموظف)، مما يقطع بأن المطعون ضده الأول كان طرفا في تلك الاتفاقية بشخصه ومسؤولًا عن التزاماتها ويعاضد ذلك تحويله لبعض من مستحقات الطاعن من حسابه الخاص وفق ما جاء بمذكرته أمام أول درجة وقيامه بعزل الطاعن عن إدارة الشركات المبينة بالاتفاقية وقبوله استقالة أو إقالته الطاعن، وكان لا خلاف أن المطعون ضده الأول حاليًا من مواطني دولة الإمارات وموطنه يقع في دائرة محاكم دبي ومن ثم فإن هذه المحاكم تكون هي المختصة بنظر الدعوى قبله وقبل الشركتين المطعون ضدهما الثانية و الثالثة ولو كان مقرهما خارج الدولة، ولما كان انعقاد الاختصاص لمحاكم دبي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ووفقا للمادة 21 السالفة الذكر والمادة 24 من ذات القانون هو من النظام العام ولا تجوز مخالفته بنزع هذا الاختصاص منها إلى محاكم دولة أخرى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى قبل المطعون ضدهم بمقولة إن العقد أبرم بين الطاعن وشركة (ذا جلف امريكان كومباني جي اي سي أن في) الأجنبية ومقرها هولندا وأن اختصام المطعون ضده الأول اختصام غير حقيقي لغايات جلب الاختصاص، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم (2205) لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، حيث لم تكن قد استنفدت بعد ولايتها بالفصل في الموضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم (2205) لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة اول درجة للفصل في موضوعها، وبإلزام المستأنف ضدهم المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 118 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 118 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ديار للتطوير (ش.م.ع)
مطعون ضده:
رافع ابو الحسن
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/334 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (رافع أبو الحسن) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم4131 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعنة (ديار للتطوير) بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها بأداء مبلغ (8.949.054) درهماً والفائدة وفاً لأحكام القانون والمصروفات، وذلك على سند من أنه كان يملك (2200) حصة في شركة " أوميغا الهندسية ذ.م.م وبتاريخ 22-12-2010م أشترت منه المدعى عليها هذه الحصص وبتاريخ 6-1-2011م تم توقيع ملحق تعديل عقد تأسيس شركة أوميغا الهندسية ذ.م.م أمام الكاتب العدل بالمحرر رقم 3082/1/2011م ونقل حصصه كاملة للمدعي عليها بنسبة 99% ولشركة ديار ليمتد بنسبة 1% حيث أخطرت المدعي عليها الجهات المعنية وبنك دبي التجاري بملكيتها شركة أوميغا الهندسية بنسبة 100% وبانها فرع منها وأن بنك دبي التجاري قد أقام الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجاري كلي ضد أوميجا الهندسية ذ.م.م -تحت التصفية- واختصمه في الدعوى التي قضى فيها بإلزامه مع المدعى عليها بالتضامن بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ (7.686.693) درهماً والفائدة بنسبة 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 19-1-2020م وتأييد هذا الحكم بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمي 261 و272 لسنة 2021 م تجارى الذى قيد بموجبه التنفيذ رقم 3225 لسنة 2021م مما اضطره لسداد المبلغ المنفذة به من ماله الخاص رغم مسئولية المدعى عليها مالكة شركة أوميغا الهندسية عن الوفاء بالمبلغ المنفذ به مما أضر به وحدا به لإقامة الدعوى..
بجلسة 25-1-2022م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم334 لسنة 2022م تجارى.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 16-1-2023م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ خمسة ملايين درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 19-9-2021م والمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعنت المدعى عليها (ديار للتطوير) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 18-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على خمسه أسباب تنعى الطاعنة بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة ملايين درهم دون بحث دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم النهائي والبات الصادر في الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى التي أثار فيها المطعون ضده ذات المسألة أساس دعواه الماثلة مما حدا بالبنك المدعي إلى إدخال الطاعنة في الدعوى السابقة للحكم عليها بالتضامن مع باقي المدعى عليهم حيث قضى الحكم بعدم قبول الدعوى ضدها لرفعها على غير ى صفه وبالزام المطعون ضده مع المدين الأصلي شركة أوميجا الهندسية ذ.م.م بسداد الدين تأسيساً ثبوت كفالتة سداده بما يكون معه الحكم الصادر فى الدعوى السابقة قد حسم نهائياً ثبوت مسئوليه المطعون ضده عن سداد الدين وعدم مسؤوليتها عن سداده لانتفاء صفتها في الدعوى كونها مجرد شريك بالشركة ولا تُسأل عن ديونها فيكون للحكم الصادر فى الدعوى السابقة حجيته فى مواجهة الطرفين ويثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحم الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض هذا الدفاع ويبحثه رغم أنه دفاع جوهري ومتعلق بالنظام العام وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن تكون حجيه الأمر المقضي فيه المانعة من معاودة طرح ذات النزاع من جديد لما فصل فيه الحكم النهائي السابق في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم ، وأنه يتعين لقيام هذه الحجيه أن يكون طرفا الدعوى قد نازع كل منهما الآخر في الدعوى السابقة في مسألة وصدر فيها حكماً حاسما فيها أما إذا لم يكن أحدهما خصماً للآخر في الدعوى السابقة بل كانا مدعي عليهما فيها وخصمين للمدعي فإن الحـــكـــم الصادر فيها وإن كان حجه لهما أو عليها فـــي المنازعة التي فــصــــل فيها مثل الغير إلا أنه ليس له حجيه لأيهما قبل الاخر بما لا يحول دون نظر ذات المنازعة في الخصومـــة التي تقوم من بعـــد من أيهما قبل الآخر ، وأن من المقرر الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب دون حاجـه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن اقرار الطاعنة ومطالعة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى أن الطاعنة والمطعون ضده كانا في مركز واحد وهو مركز المدعى عليه في الدعوى بما يجعل ما تضمنه الحكم الصادر فيها ليس له حجيه لأيهما قبل الاخر تحول وتمنع نظر ذات المنازعة في الخصومـــة التي تقام من بعـــد ذلك من أيهما قبل الآخر ، بما يكون معه دفاع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بين ذات الخصوم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له وقد تكفلت هذه المحكمة بالرد عليه متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة ملايين درهم دون سند وبالمخالفة للثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها وما انتهت اليه لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من أن الثابت بالأوراق أن شركة أوميجا الهندسية هي شركة ذات مسؤولية محدودة وفق الثابت برخصتها التجارية رقم 560227 الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية دبى وأن الطاعنة شريك بها بنسبة 99% وأن الطاعنة لم تصدر عنها أي كفالة لسداد ديون هذه الشركة لدى بنك دبى التجاري وليس لها أي علاقة بكفالة المطعون ضده سداد ديونها لدى البنك المذكور أو الحلول محله في هذه الكفالة ، و لم يثبت قبولها ما ورد برسالة المطعون ضده المؤرخة 26-11-2010م ، وأن شركة أوميجا الهندسية ذ.م.م هى من أصدرت بتاريخ 18-1-2011م خطاب لبنك دبى التجاري بإعفاء المطعون ضده من الكفالة وليس الطاعنة، ولإهماله دفاعها بأن الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى ومن الرخصة التجارية لشركة أوميجا الهندسية أنها شركه ذات مسئوليه محدودة بما يجعلها بحكم القانون تتمتع بشخصيه اعتباريه مستقله وذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء فيها بما لا يجوز معه مسالة الشركاء عن ديونها بما يجعل ثبوت شراكتها فيها بنسبة 99% لا يغير شكلها القانوني إلى مؤسسة فردية ولا يصلح سنداً لمسألتها عن ديونها التي كانت مترصده بذمتها لصالح بنك دبى التجاري لأن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكون مسئولا بحكم القانون عن ديونها والتزاماتها الا بقدر حصته في رأس المال وأنه ليس لدائني الشركة من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء فيها بحيث يمتنع على هؤلاء الدائنين توجبه مطالبتهم الى الشركاء فيما يتعلق بالديون المترتبة على الشركة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وهى شخصيه اعتباريه مستقله عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى لو كان أحد الشركاء فيها مالكاً لشركة أخرى أو كانت هي نفسها مالكاً أو شريكاً في شركة أخرى وحتى ولو كان مدير الشركتين شخص واحد، وأن من المقرر أن الأصل عدم مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها وليس لداينها الرجوع على الشركاء في أموالهم الخاصة إذ هم ليسوا مدينين بدين شخصي له وأن مسئوليتهم عن ديون الشركة تقتصر على الحصة المقدمة منهم في رأس المال ولا تمتد الى أموالهم الخاصة الأخرى إلا أنه استثناء من هذا الأصل لا يعتد بمبدأ تحديد مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بقدر حصته في رأسمالها متى كان الشريك قد استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم ،ففي هذه الحالة يكون مسئولا بصفته الشخصية عن تلك التصرفات بحيث يمتد أثرها إلى أمواله الخاصة وأن استخلاص ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. وأن من المقرر أن مناط الحكم على خلاف الرأي الذي انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن تبين المحكمة في حكمها الأسباب التي دعتها إلى مخالفة هذا الرأي . وأن من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والذي يكون من شأنه ? لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لتقف على أثره في قضائها فان لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وقضى مجدداً بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسه مليون درهم على ما أورده فى أسبابه بقوله(أن المستأنف ضدها قبل شرائها لحصص المستأنف الشريك معها كانت على علم بمديونية الشركة المبيعة بحكم شراكتها وقبلت أن تقوم الشركة المبيعة بإخطار البنك الدائن بنك دبي التجاري بإعفاء المستأنف من كفالته ...بموجب رسالة مدير الشركة المدينة المؤرخة 18-1-2011م 2011 بعد تاريخ استحواذها على شركة أوميجا الهندسية....فضلاً عن إصدارها كتاباً بتاريخ 10-1-2011م لجميع إدارات وموظفي المستأنف ضدها وشركة أوميجا المدينة ولبنك دبي التجاري بأنها قد استحوذت وتملكت تلك الشركة بنسبة 100% للعمل بموجبها تنظيمياً داخل الشركتين وذلك كله سابق على سداد المستأنف لتلك المديونية المطالب بها منذ أكثر من عشرة أعوام علي بيع المستأنف لجميع حصصه في الشركة المشار إليها آنفاً لصالح المستأنف ضدها الأمر الذي تقضى منه المحكمة بإلغاء الحكم وبالزام المستأنف ضدها بمبلغ خمسة ملايين درهم قيمة ما قام سداده المستأنف لبنك دبي التجاري كمديونية على الشركة المملوكة للمستأنف ضدها.) وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى أن رسالة الطاعنة المؤرخة 10-1-2011م باستحواذها على شركة أوميجا مسألة تنظميه وكانت هذه الرسالة لا تتضمن أي اقرار أو التزام منها بسداد دين الشركة المستحوذ عليها لدى بنك دبى التجاري، وكانت رسالة شركة أوميجا المدينة لدائنها بنك دبي التجاري بإعفاء المطعون ضده من كفالة دينها لديه بلا قيمه قانونيه لصدورها من لا يملك حق الاعفاء وهو البنك الدائن بدليل أنها لم تحول بين الحكم بإلزامه بأداء الدين المترصد بذمتها لصالح البنك الدائن على سند من هذه الكفالة، وكان الثابت بالأوراق ومن رخصة الطاعنة التجارية رقم 560227 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبى ومن مطالعة الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى أن الطاعنة شركه ذات مسئولية محدودة وأنها شريك بشركة أوميجا الهندسية ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 99%، وأن الأخيرة قد حصلت على تسهيلات مصرفيه من بنك دبى التجاري بكفالة المطعون ضده، وأن البنك قد أقام ضدهما الدعوى رقم 95 لسنة 2020م تجارى كلى وقضى فيها بحكم نهائي بالزام المدين والكفيل بأداء الدين وأن المطعون ضده قد أبرم مع البنك المحكوم له تسويه مبلغ( 5,000,000.00) درهم سدده بموجب شيك المدير رقم 777502 المؤرخ 19-92021م وأقام على سند من ذلك الدعوى الماثلة بما يثبت أن سببها ليس مخالفة الطاعنة نصوص عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو ارتكبها أخطاء أو قيامها بأعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم ،وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد بيع حصص المطعون ضده بشركة أوميجا الهندسية للطاعنه قد خلت مما يثبت اقرار الطاعنة والتزامها بتحملها سداد الدين المترصد بذمة الأخيرة لصالح بنك دبى التجاري المكفول سداده من المطعون ضده ، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء المبلغ المقضي به لا يواجه دفاعها المبين بوجه النعي ولا يصلح رداً عليه في ضوء ما جرى واستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها شخصيه اعتبارية وذمه ماليه مستقله عن شخصية الشركاء وذممهم المالية وأن الأصل عدم مسئولية الشريك فيها فى امواله الخاصة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها ما لم يستغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم بما يصمه بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضد بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 113 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 113 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبد السلطان جمال
صدر الدين عناية علي
وزير علي داريديا
مطعون ضده:
شركة سي. اس. اتش. كيه دبي للمقاولات
رنا عامر سعيد رنا محمد سعيد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/158 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى (أن سي إس إتش كيه دبي للمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 207 لسنة 2020م تجارى كلى ضد (تريدينت انترناشيونال هولدنجز) والطاعنين (عبد السلطان جمال وصدر الدين عنايه على ووزير على داريديا ) والمطعون ضده الثاني (رنا عامر سعيد رنا محمد سعيد) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ (182.887.998.37) درهماً والفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أن المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع شركاء في الشركة المدعى عليها الأولى والمسؤولين عن إدارتها والشركات التابعة لها والشركات الشقيقة مع المدعى عليه الخامس الذى يعمل مديراً عاماً للشركة ، وأنه بموجب الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 340 لسنة 2010م مركز دبي للتحكيم الدولي والمصادق عليه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1246 لسنة 2012م تجاري كلى ثبت أن الشركة المدعى عليها الأولى مدينة للمدعية التي فتحت ملف التنفيذ رقم 1258 لسنة 2013م تجاري للتنفيذ قبل المدعى عليها الأولى بمبلغ مقداره (24.276.926.60) درهماً ، كما أنه بموجب الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 264 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم الدولي والمصادق عليه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 936 لسنة 2013 م تجاري ثبت أن المدعى عليها الأولى مدينة للمدعية وقامت الأخيرة بفتح ملف التنفيذ قبل المدعى عليها الأولى بملغ (158.611.071.77)درهماً ،وقد وصل إجمالي المبلغ المنفذ به (182.887.998.37)درهماً بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة نتيجة الامتناع عن السداد ، وأنه على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على التنفيذ فأنها لم تتحصل من المبالغ المنفذ بها على المدينة سوى على مبلغ (8.096.872) درهماً وذلك نتيجة لغش واحتيال وتدليس المدعى عليهم وتهريبهم أصول وممتلكات المنفذ ضدها وهروبهم خارج الدولة ، حيث أثبت الخبير المنتدب في النزاع رقم 50 لسنة 2019م نزاع تعيين خبرة تجاري انعدام أصول الشركة المنفذ ضدها نتيجة تصرفات المدعى عليهم من الثاني حتى الخامسة كونهم شركاء في الشركة المنفذ ضدها ومسؤولين عن إدارتها وكافة تصرفاتها ونقل أصولها للغير وسداد مبالغ للغير بلا مقابل أو شراء أصول بأسماء الغير وبيع الوحدات المملوكة للشركة بمنطقة ديسكفري جاردن والبالغ عددها (23) وحدة إلى الغير عقب قيام المتنازعة بفتح ملف التنفيذ "وعدم اتخاذهم أية إجراءات للمطالبة بمستحقاتها الشركة مما أصابها بالضرر مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قررت المدعية ترك الخصومة فى الدعوى فى مواجهة المدعى عليها الأولى.
بجلسة 12-5-2020م قضت المحكمة:
أولاً: بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليها الأولى.
ثانياً: برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الخامس.
ثالثاً: بإلزام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بأن يؤدوا بالتضامن إلى المدعية مبلغ (182.887.998.37) درهماً والفائدة بواقع 9 % سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبالمصروفات.
استأنف المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 1652 لسنة 2020 م تجاري.
واستأنفه أيضاً المدعى عليهما الثالث والرابع بالاستئناف رقم 1761 لسنة 2020م تجاري.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 7-4-2021م ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع .
طعنت المدعية (أن سي إس إتش كيه دبي للمقاولات) على هذا الحكم بالتمييز رقم 721 لسنة 2021 م تجاري.
بجلسة 17-10-2021م قضت هذه المحكمة بعدم جواز الطعن.
وحيث أنه نفاذاً لحكم محكمة الاستئناف فقد أعيدت الدعوى إلى محكمة أول درجة وقيدت برقم 388 لسنة 2021م تجاري كلى.
حيث دفع المدعى عليهم بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم بمرو الزمان عملاً بنص المادة (298 / 1) من قانون المعاملات المدنية.
بجلسة 29-12-2021م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا بالتضامن إلى المدعية مبلغ (182.887.998.37) درهماً والفائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبالمصروفات.
استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة15-6-2022م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى للتقادم بمرور الزمان.
طعنت المدعية (أن سي إس إتش كيه دبي للمقاولات) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1075 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 24-10-2022م قضت هذا المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن دفع المطعون ضدهم بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به فى الدعوى بمرور الزمان سنداً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية ودفاع الطاعنة بانقطاع مدة التقادم بإقامتها ضد المطعون ضدهم النزاع رقم 50 لسنة 2019 م نزاع تعيين خبرة تجاري يوجب بحث ما يعتري مدة التقادم من أسباب الوقف وأثره على حساب مدة التقادم.
بعد النقض والإحالة قيد الاستئناف برقم 458 لسنة 2022م تجارى وبجلسة21-12-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليهم (عبد السلطان جمال وصدر الدين عنايه على ووزير على داريديا ) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها الاول مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضده الثاني(رنا عامر سعيد رنا محمد سعيد) فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعنين أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضده الثاني الذي قضى برفض الدعوى فى حقه كما لم يوجه هو إليهم أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهم مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعنين اختصامه في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقه.
حيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الاولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سته أسباب تنعى الطاعنة بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 340 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم ضد (شركة ترايدنت إنترناشيونال هولدينغ.) المصادق عليه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1246 لسنة 2012م تجارى والدعوى رقم 264 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم المصادق عليه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 936 لسنة 2013م تجارى بنفس المبلغ موضوع الدعوى الماثلة بما يثبت سعى المطعون ضدها للإثراء على حسابهم بلا سبب بما يجعل الدعوى غير مقبولة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وانه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان . وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها على ما أورده في أسبابه بقوله (كما أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفع ظاهر الفساد لعدم صدور حكم سابق بين المستأنفين والمستأنف ضدها عن ذات الموضوع محل الدعوى الماثلة.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة اختلاف السبب والخصوم فى الدعوى الماثلة والدعاوى المذكورة ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنون، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وتوافر شروط حجية الأمر المقضي فيه المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أو نفي ثبوت ذلك وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسببين بالأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعهما بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به بمرور الزمان سنداً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية ملتفتاً عن اقرار المطعون ضدها بعلمها بالضرر المزعوم والمسؤول عنه فـــور مباشرتها لإجراءات التنفيذ رقم 1258 لسنة 2013 م تجارى والتنفيذ رقم 59 لسنة 2014 م تجاري أي منذ ما يربو على ستة سنــــــــــــــــوات ، فضلاً عن اقرارها في النزاع رقم 50 لسنة 2019م نزاع خبرة تجاري بأن خطاب الإفصاح المنسوب للشركاء الطاعنين مرفق به وهي مستند تمكنت منه المطعون ضدها منذ عام 2014م بما يثبت علمها الحقيقي بالضرر المزعوم قبـــل قيد النزاع المذكور وليــس بعد إيداع الخبير المنتدب التقــريـــر بيد أنها لم تقم الدعوى الماثلة سوى في عام 2020 م بعد مرور أكثر من سته سنوات على علمها بما تدعيه من أضرار بما يثبت صحة دفاعهم بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به بمرور الزمان المانع من سماعها سنداً لنص المادة( 298/1) من قانون المعاملات المدنية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادماً قصيراً فقضى بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه ، ويترتب على ذلك أنه قد يمضى على وقوع الضرر مدة تزيد على ثلاث سنوات دون أن تتقادم دعوى المسئولية ، وذلك إذا لم يعلم المضرور بالضرر وقت وقوعه أو علم به وقت وقوعه ولكنه لم يعلم بالشخص المسئول عنه ، والمراد بالعلم في مقصود هذا النص _وعلى ما قررته هذه المحكمة_ هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئولة عنه على اعتبار أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على قرينة تفيد تنازل المضرور عن حقه في التعويض وهو ما يستتبع عدم سماع دعوى التعويض بمضي هذه المدة ، ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب أثر عدم سماع الدعوى في حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، وأن استخلاص العلم الحقيقي بالضرر الحادث وتحديد يوم هذا العلم وبالشخص المسئول عنه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . وأن من المقرر وفقاً لنص المادة (481) من قانون المعاملات المدنية أن المشرع قد نص بصفة عامة على وقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، على ألا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة قانوناً ولم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل على أن يقف مرور الزمان - ولو كان هذا المانع مادياً أو قانونياً أو أدبياً وأن تقدير قيام العذر الشرعي المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، و تعيين التاريخ الذي يبدأ منه سريان التقادم مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابه عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة وكافيه لحمله ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة (9) من القانون رقم (16) لسنة 2009 م بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات على أن توقف المـدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى وكذلك مـدد التقادم المنصـوص عليها في القوانين السارية من تاريخ قيد النزاع أمام المركز يفيد أن قيد النزاع لدى مركز التسوية الودية للمنازعات يوقف سريان المـدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى ، وأن من المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذى يعتبر سبباً لوقف التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفقاً لسلطانها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا تخضع في ذلك لرقابة محمة التمييز متى كان تحصليها واستخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنين بعدم سماع الدعوى لتقادم الحق المدعى به بمرور الزمان على ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان البين من الأوراق أن المستأنف ضدها قد أقامت النزاع رقم 50 لسنة 2019 تعيين خبرة تجاري ضد المدعى عليهم ذاتهم في الدعوى الماثلة - والصادر فيها الحكم المستأنف - بطلب ندب خبير حسابي ، وأوردت في صحيفة النزاع أنه أثناء مباشرتها التنفيذ ضد المدعى عليها ( تريدينت انترناشيونال هولدنجزش م ح ) تبين أن الشركة الأخيرة وعن طريق الشركات التابعة لها والشركات الشقيقة والشركاء فيها وبالتعاون مع آخرين قد قاموا بتهريب أموال المدعى عليها ومارسوا الغش والتدليس وارتكبوا أخطاء عديدة في الإدارة والتصرف في أموال الشركة المدعى عليها الأولى مما فوت على المدعية إعادة أموالها التي سلبتها إياها المدعى عليها الأولى وذلك حسبما هو ثابت بالتقرير المالي المعد من قبل مكتب التدقيق والمحاسبة (مكتب ارنيست أند يانج ) بتكليف مباشر من القائمين على إدارة المدعى عليها الأولى ( المدعى عليهم من الثالث وحتى الخامس ) ، وقد أوردت المستأنف ضدها في صحيفة النزاع في البند رقم ( 8 ) منها تحديداً ما نصه (انتهى التقرير المالي الصادر عن مكتب التدقيق والمحاسبة " مكتب ارنيست اند يانج " عن السنة المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2009 إلى أن الشركة المدعى عليها الأولى تكبدت خسائر بمبلغ( 245, 771, 76) درهماً وأثبت معدو التقرير المالي سالف الذكر بطيات التقرير وبعد اجراء التحليل المالي اللازم أن القائمين على إدارة تلك الشركة المدعى عليها الأولى والشركاء فيها "المدعى عليهم من الثالث وحتى الثامن " قاموا بالاستيلاء على أموال دائني المدعى عليها الأولى حيث تلاعبوا بحسابات الشركة المدعى عليها الأولى ومارسوا أعمال غش وتدليس وشابت تصرفاتهم العديد من الأخطاء الإدارية الجسيمة التي ارتكبها القائمون على هذه الشركة للتهرب من المسئولية تجاه دائني الشركة المدعى عليها الأولى ومن تلك الأعمال على سبيل المثال لا الحصر 00 إلخ ) ، وكان البين من مطالعة ملف التنفيذ رقم 59 لسنة 2014 تنفيذ تجاري المقدم من المستأنف ضدها أنها بتاريخي 30 - 3 - 2016 ، 31- 3 - 2016 تقدمت إلى قاضى التنفيذ بطلبين أوردت فيهما أنها قد تحصلت على صورة ضوئية من الإقرار المالي للشركة المنفذ ضدها لعام 2009 وقد تبين أنه تم تعيين ( ارنست اند يونغ ) كمدقق حسابات للشركة المنفذ ضدها والتمست إعلان المدقق المالي لتقديم كافة البيانات الخاصة والإقرارات المالية منذ عام 2009 وحتى تاريخه ، وقدمت المستأنف ضدها رفق طلبيها صورة من تقرير أعضاء مجلس الإدارة بشأن البيانات المجمعة عن العام المنتهى في 31 ديسمبر 2009 ، والذى تضمن في البند رقم ( 23 ) تحت عنوان أرصدة ومعاملات الأطراف المعنية ( تمثل الأطراف المعنية المساهمين / أعضاء مجلس إدارة الشركة والموظفين الإداريين الرئيسين في المجموعة والكيانات المحكومة أو المحكومة بالتضامن أو المتأثرة بشكل كبير بتلك الأطراف ، تم اعتماد سياسات الأسعار وشروط المعاملات من قبل إدارة المجموعة ) وتضمن في البند رقم ( 24 ) تحت عنوان إدارة المخاطر ( 00 أن مجلس الإدارة يراجع ويعتمد السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الموضحة أدناه 00) ، وكذلك قدمت المستأنف ضدها بتاريخي30-3-2016م 4- 4- 2016م طلبين مماثلين مرفقاً بهما صورة من التقرير المالي ، وذلك في ملف التنفيذ رقم 1258 لسنة 2013 تنفيذ تجاري ، ومن ثم قد تحقق علم المستأنف ضدها بالضرر الذى لحق بها وبالمسئول عنه وهم الشركاء أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك في تاريخ30-3-2016م ، ولما كانت الدعوى رقم 50 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة تجاري التي أقيمت من المستأنف ضدها ضد المستأنفين قد قيدت أمام مركز التسوية الودية للمنازعات بتاريخ 29-1-2019م أي قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المستأنف ضدها بالضرر الذى أصابها وبمن أحدثه- ، ومن ثم وطبقاً لقضاء محكمة التمييز في الطعن رقم 1075 لسنة 2022 تجاري - يكون قد انقطعت مدة التقادم بإقامة ذلك النزاع، بما يكون معه الدفع المبدي من المستأنفين على غير سند صحيح من القانون متعيناً رفضه.)وكان هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، فيكون النعي عليه بما سلف بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير ثبوت علم المطعون ضدها اليقيني بوقوع الفعل الضار وبحقها في الرجوع علي المتسبب فيه لمطالبته بالتعويض وتقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذى يعتبر سبباً لوقف التقادم وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بإغفاله الرد على دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لثبوت أن شركة (ترايدنت إنترناشيونال هولدينغ) لها أصول ثابتة بمشروع يسمى البونتومينيوم ( Pentominium ) الذى قيم بتاريخ15-11-2016م من قبل السادة/نايت فرانك ( Knight Frank ) مبلغ( 1,229,190,000) درهم وأن المطعون ضدها سبق لها أن حجزت على هذا المشروع بقيمة مبلغ المطالبة مما يثبت علمها بمكان وجود أصول شركة ترايدنت التي زعمت بالباطل قيام الطاعنين بتبديدها! وبان قيمتها وتغطي مديونيتها وتزيــد بحوالي 400 مليون درهم بما يثبت صحة دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان الذي لم يورده الحكم المطعون فيه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق التقاضي أمام المحاكم من النظام العام وأنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك وكان لجوء الطاعنة للمحكمة بطلب الحكم بما تدعيه فى مواجهة الطاعنين حقاً متعلقاً بالنظام العام وليس معلقاً على أي شرط أو قيد فيكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد علي دفاع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي به على الحكم المطعون فيه على غير أساس متعيناً رده .
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ (182.887.998.37) درهماً دون ايراد دفاعهم عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه رغم أن الثابت بالأوراق أن (شركة تريدنت انترناشيونال هولدينجز) والتي تركت المطعون ضدها الأولى الخصومة في مواجهتها شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وأنهم مجرد شركاء فيها بما يمتنع معه توجيه أي مطالبة إليهم فيما يتعلق بالديون المترتبة على الشركة ذلك أن الشريك والمدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة غير مسؤول عن ديونها أصالة ولا تبعاً سيما وأن الاوراق قد خلت من أي دليل التزاماهم بسداد ديونها بما يثبت عدم صفتهم فى الدعوى ويثبت صحة دفاعهم بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفه بيد أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب تصرف الطاعنين بنقل أصول (شركة تريدنت إنترناشيونال هولدينجز) للغير وسداد مبالغ ماليه لهم دون مقابل وشراء اصول بأموالها وتسجيلها فى اسم الغير وبيع وحداتها العقارية، وكان سبب الدعوى هو خطأ هذه التصرفات واضرارها بالمطعون ضدها بما يثبت توافر صفتهم في الدعوى فيكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد، ويكون النعي به على الحكم المطعون فيه على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ (182.887.998.37) درهماً رغم أن التضامن لا يفترض وانما يكون بناءاً على اتفاق أو نص في القانون معولاً في قضائه أخذاً بتقريري الخبير المنتدب في النزاع رقم 50 لسنة 2019م رغم اعترضتاهم الجوهرية عليهما لبطلانهما لعدم اطلاع الخبير بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتصديه لمسائل قانونيه تخرج عن اختصاصه الفني وتنصيب نفسه قاضياً عند عرض مستندات المطعون ضدها واتخذها وسيلة في اثبات الدعوى، ولتصديه للمهمة في غيبتهم ودون دعوتهم واعلانهم بإجراءات صحيحه ودون دعوتهم لحضور اجتماعات الخبرة التكميلية وسماع دفاعهم بالمخالفة لنص المادة(81) من قانون الاثبات وتأسيس نتائجه الخاطئة على صورٍ ضوئية للمستندات مقدمه من المطعون ضدها والتي جحدوها ولم تقدم الأخيرة أصولها بما يفقدها أي حجيه في الاثبات بما لا يجوز معه الاحتجاج بها عليهم فى الدعوى وبناء نتائج التقرير على سند منها ، ولعدم انتقاله إلى مقر الشركة للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها المحاسبية للوقوف على حقيقة صور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها التي بنى عليها تقريره الباطل مكتفياً بالانسياق وراء مزاعم الأخيرة التي يعوزها الدليل، ولتقريره الخاطئ بأن قيمة الوحدة العقارية (الفيلا رقم HT 4) بمشروع إمارتس هيلز بمبلغ(34.000.000) درهم وبشأن مبلغ ( 109,500) يورو لشركة آرت مارين لشراء عدد 2 يخت وبشأن أصول الشركة وبشأن أن " شركة ترايدنت" كانت قد دفعت مبلغ ( 8,484,017 )درهم إلى السيد مقبول علي سلطان عن شراء قطعة أرض بسلطنة عمان وبشأن ما اوردته الشركة المطعون ضدها الأولى بلائحة النزاع 50 لسنة 2019 م بشأن مبلغ( 88,544,072) درهم المدفوعة مقابل شراء أرض أو مبلغ ( 10,129,009.11) درهم المدفوعة للسيد فيروز بن حسن وبشأن مبلغ ( 19,524,653) درهم المدفوعة من شركة "ترايدنت" إلى شركة تريستار تحت مسمى استثمارات خارجية وبشأن أن شركة "ترايدنت" قامت بإيداع مبلغ (17,625,641) درهم إلى "شركة العالم لشراء جزير وبشأن أن هناك مبلغ خمسه أربعون مليون درهم مستحق من شركة مارينا للاستثمار المحدودة من يونيو 2011م رغم ذكره بعدم تمكنه من الحصول على المستندات اللازمة لإبداء رأيه بشأن ما ذكر ،ولإهماله والمحكمة المطعون في حكمها تقرير الخبير الاستشاري المحاسبي المقيد لدى محاكم دبي محمد المريّ الذى أبان خطأ ما انتهى اليه الخبير المنتدب بما يجعل تقريريه غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعهم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المواد (282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي لا يجوز النعي على تقريره اعتماده في النتيجة التي خلص إليها على صور مستندات جحدها الخصم طالما كانت هذه المستندات معروضه أمام الخبير على بساط البحث وخضعت للبحث والدراسة والتعقيب من جانب الخبير والخصوم ولم يدع الخصم بأنها مخالفة لأصولها، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المادة (20/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز للخصم انكار صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور بل لا بد أن يؤسس جحده لها على عدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت اليه. وأن من المقرر وفقاً لنص المادة (81) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه اجراء جوهري يقصد به تمكينهم من الدفاع عن مصالحهم ويترتب على مخالفته بطلان عمل الخبير ، فاذا تمت الدعوة لحضور الاجتماع الأول فإنها تكون كافيه طوال فترة المأمورية ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمةأن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وتقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية وهو كقرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لما تقضي به المادة (291) من قانون المعاملات المدنية إذا تعدد المسئولون عن الفعل الضار يكون كل منهم مسئولاً بنسبة نصيبه فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو التضامن أو التكافل فيما بينهم.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ (182.887.998.37) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 50 لسنة2019 تعيين خبرة تجاري والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها أن المدعية تحصلت ضد المدعي عليها الأولي على الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 340 لسنة 2010 وقامت بفتح ملف التنفيذ رقم 1258 لسنة 2013 تنفيذ تجاري وذلك لإلزامها بمبلغ خمسة وعشرون مليون وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون درهم واثنين وخمسون فلس إلا أنها لم تتمكن من التنفيذ بمبلغ أربعة وعشرون مليون ومائتين وستة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون درهم وستون فلس . كما تحصلت ضد المدعي عليها الأولي على الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 264 لسنة2011 وقامت بفتح ملف التنفيذ رقم 59 لسنة2014 تنفيذ تجاري وذلك لإلزامها بمبلغ مائة وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وسبعة ألاف وتسعمائة وثلاثة وأربعون درهم وسبعة وسبعون فلس إلا أنها لم تتمكن من التنفيذ بمبلغ مائة وثمانية وخمسون مليون وستمائة واحدي عشر ألف وواحد وسبعون درهم وسبعة وسبعون فلس . ومن ثم فقد مرت خمسة سنوات تقريبا و لم تتمكن المدعية من التنفيذ إلا بمبلغ سبعمائة واحد وستون ألف وخمسمائة واثنين وسبعون درهم وخمسة وتسعون فلس من ملف التنفيذ الأول ومبلغ خمسة ملايين وستة وتسعون ألف وثمانمائة واثنين وسبعون درهم وتبقي لها مبلغ المطالبة . والثابت أن أصول الشركة المدعي عليها الأولي والتي كانت تبلغ في بداية عام 2010 مبلغ مليار وأربعمائة وواحد مليون وثلاثمائة ألف وثمانمائة واثنين وخمسون درهم قد انعدمت تماما وذلك بسبب تصرفات القائمين على إدارة الشركة فقد قاموا بنقل أصول الشركة للغير وسداد مبالغ لهم دون مقابل وكذلك شراء أصول بأسماء الغير وعدم اتخاذ أية إجراءات للمطالبة بمستحقات الشركة ومن تلك التصرفات : أولا : شراء الفيلا رقم 4 HT بمبلغ أربعة وثلاثون مليون درهم وتسجيل ملكيتها باسم المدعي عليه الرابع . ثانيا : سداد مبلغ مائة وتسعة ألاف وخمسمائة يورو لشركة أرت مارين ذم م دون أية استفادة من المبلغ . ثالثا : سداد مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف وسبعة عشر درهم لشراء أرض بعمان باسم مقبول عل سلطان ثم اعتبار هذا المبلغ خسارة فيما بعد . رابعا : سداد مبلغ ثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف واثنين وسبعون درهم لشراء أرض بمنطقة بركاء بعمان ثم تسجيلها باسم فيروز حسن بن كرم الشريك للشركة في تلك الأرض بحصة 50% فضلا عن منح سالف الذكر قرض بقيمة عشرة ملايين ومائة وتسعة وعشرون ألف وتسعة دراهم . خامسا : سداد مبلغ تسعة عشر مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون درهم لشركة تريستار الشرق الأوسط مقابل استثمارات في الخارج ودون بيان تلك الاستثمارات . سادسا : سداد مبلغ سبعة عشر مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وواحد وأربعون درهم كعربون لشركة العالم نظير شراء جزيرة بالمشروع ولم يتبين سدادها لباقي المبلغ أو فسخ العقد واستردادها للمبلغ المدفوع . سابعا : أن للمدعية مبلغ تسعون مليون درهم في ذمة شركة مارينا سكيب للاستثمار والثابت من مدقق الحسابات الخاص بالشركة المدعي عليها الأولي أن شركة مارينا سكيب للاستثمار سددت مبلغ خمسة وأربعون مليون درهم لشركة أخري لا تربطها علاقة بالمدعية وما زال في ذمتها مبلغ خمسة وأربعون مليون درهم لم يثبت أن طالبت بهم الشركة المدعية رغم فوات مدة كبيرة على ميعاد الاستحقاق ولا يعلم عما إذا كانت الشركة المدعي عليها الأولي قد تحصلت على ذلك المبلغ من عدمه . ثامنا : بيع الوحدات المملوكة للشركة وعددها ثلاثة وعشرون وحدة للغير بمنطقة ديسكفري جاردن وذلك عقب فتح ملف التنفيذ مباشرة حيث تم فتحه بتاريخ26-8-2013م وجميع التصرفات تمت في الشهر التالي دون بيان مصير تلك الأموال التي حصل عليها وفق الكشف المرفق المدعي عليه الثالث . تاسعا : سحب عدة مبالغ من حسابات الشركة لدي بنوك دفعة واحدة بمبالغ كبيرة من حساباتها لدي بنك نور والفجيرة و HSBC على النحو المبين تفصيلا بالتقرير وذلك خلال فترة النزاع . ومن ثم فإنه وفقا لما سلف بيانه فإن التصرفات سالفة البيان تدل على الغش والتدليس من القائمين على إدارة الشركة بغرض تهريب أموال الشركة لحرمان المدعية من التنفيذ بالمبالغ المستحقة لها سالفة البيان خاصة وأنها تمت في فترة الالتزام والنزاع القضائي ومرحلة التنفيذ وحيث أن الثابت من رخصة الشركة المدعي عليها الأولي والمنتهية في10-3-2015م أن مدير الشركة هو المدعي عليه الثالث صدر الدين عنايه علي وانه وفقا لعقد تأسيس الشركة فإن للشركة مجلس إدارة يتكون من المدعي عليهم الثاني عبد السلطان جمال والثالث سالف الذكر والرابع وزير على داريديا علي أن يكون الثالث مديرا للشركة وأن مزاولة أعمال الشركة تكون وفقا لقرارات مجلس الإدارة وأن جميع أعضاء مجلس الإدارة هم شركاء في الشركة ومن ثم تكون جميع تلك التصرفات سالفة البيان كانت تتم بمعرفة جميع أعضاء مجلس الإدارة ولصالحهم . وحيث أن ما ارتكبه المدعي عليهم من الثاني حتى الرابع يمثل غشا وتدليسا وهو ما يمثل ركن الخطأ إذ أن المحكمة تكيف طلبات المدعية أنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء فعل المدعى عليهم وقد أفضي هذا الخطأ بأن سبب ضررا جسيما للمدعية تمثل في حرمانها من التنفيذ على أموال الشركة المدعي عليها الأولي نفاذا للحكمين التي تحصلت عليهما ضدها وهو ما يرتب مسئولية شخصية قبل المدعي عليهم من الثاني إلي الرابع ويتعين بإلزامهم بتعويض المدعية والمحكمة تقدر مبلغ التعويض بقيمة المبالغ التي لم تتمكن المدعية من التنفيذ بها سيما وأن المبالغ المهربة والمسحوبة من البنوك تجاوز مبلغ المطالبة على النحو المبين تفصيلا في التقرير ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعي عليهم من الثاني للرابع بأن يؤدوا مبلغ المطالبة للمدعية إلا أنه بالنسبة للمدعي عليه الأخير رنا عامر سعيد وهو مدير عام في الشركة بمهام تنفيذية لم يثبت من أوراق الدعوى أنه ارتكب أية أفعال أو له مصلحة في تهريب أموال الشركة ومن ثم لا وجه لإلزامه في هذه الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بالنسبة له على النحو المبين بالمنطوق . ).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الحكم المستأنف في قضائه بإلزام المستأنفين بالمبلغ المحكوم به عليهم بالتضامن فيما بينهم والفائدة استناداً إلى تقرير الخبير المودع في ملف النزاع رقم 50 لسنة 2019 تعيين خبرة تجاري قد أصاب صحيح الواقع والقانون متعيناً تأييده في ذلك لأسبابه ، وفي تلك الأسباب وفي تقرير الخبير المشار إليه ما يتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه.) وكان الثابت بالأوراق دعوة الخبير المنتدب في النزاع رقم 50 لسنة 2019 تعيين خبرة تجاري الطاعنين لحضور الاجتماع الأول بالنشر فى صحيفة الوطن العدد 2721 بتاريخ 19-3-2019م وكانت هذه الدعوة كافيه طوال فترة المأمورية، وكان لا يجوز للخصم -بحكم القانون- جحد صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور وطالما خضعت للبحث والدراسة والتعقيب من جانب الخبير والخصوم ولم يدع الخصم بأنها مخالفة لأصولها، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على ما أثاره الطاعنون ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب فى النزاع والخبير الاستشاري واستخلاص ثبوت عناصر الضرر المادي والحكم بالتعويض من عدمه وتقدير التعويض الجابر له حال ثبوته وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 109 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 109 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبد المحسن مانجاتو كولانغارا بشير
مطعون ضده:
مويدين كويا كلاكال كونهي محمد كالاكال
ام كيه ان العالمية للتجارة العامة ش.ذ.م.م
توصيف انديكاتيل
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3341 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (عبد المحسن مانجاتو كولانغارا بشير) أقام الدعوى رقيم 2804 لسنة 2021 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول (مويدين كويا كلاكال كونهي محمد كالاكال) والثانية (ام كيه ان العالمية للتجارة العامة ش.ذ.م.م) بأن يؤديا له بالتضامن والتضامم مبلغ 478,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ التحويل وحتى تمام السداد واحتياطيا سماع شهادة المدعو (توصيف انديكاتيل)، وذلك على سند من القول أن المطعون ضده الأول قام بترشيح المطعون ضدها الثانية لتقوم بتوريد بضائع تجارية للطاعن وبناء عليه قام بدفع مبلغ المطالبة، وذلك بموجب تحويل بنكي لحساب المطعون ضدها الثانية على الحساب رقم 0372516390001 بقيمة 150,000 درهم على دفعتين الأولى بقيمة 50,000 درهم بتاريخ 1/6/2020 والثانية بقيمة 100,000 بتاريخ 2021/6/2، كما قام بتسليم المطعون ضده الأول مبلغ 328,000 درهم بتاريخ 21/6/2020 وكان ذلك بحضور المدعو/ توصيف انديكاتيل، إلا أن المطعون ضدهما لم يتواصلا معه ولم يردا المبالغ ولم يقوما باتمام الاتفاق، الأمر الذي حدا به الى إقامة دعواه الراهنة، وبجلسة 2021/8/3 قدم وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه ضمنها طلب إدخال خصم جديد في الدعوى وهو المدعو(توصيف انديكاتيل) والحكم بإلزام الخصم المدخل بالتضامن والتضامم مع المطعون ضدهما بسداد المبالغ موضوع الدعوى تأسيسا على أن ذلك الخصم قد قام باستلام مبلغ 328,000 درهم من الطاعن لتسليمها للمطعون ضده الأول بناء على طلب الأخير، وبجلسة 2021/11/16 حكمت المحكمة حضوريا للمطعون ضده الأول وللخصم المطلوب إدخاله وبمثابة الحضوري للمطعون ضدها الثانية أولا: بعدم قبول إدخال/ توصيف انديكاتيل شكلا ثانيا: برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3341 لسنة 2021 تجاري، ندبت المحكمة خبيرًا بالدعوى، وبتاريخ 2022/11/16 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/13 طلب فيها نقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بالإقرار القضائي الصادر عن الخصم المدخل بمذكراته بمراحل الدعوى وأمام الخبير والتي أقر فيها باستلامه من الطاعن لمبلغ 328,000 درهم مما يقع عليه إثبات رد المبلغ، بما يستقيم معه مطالبته والمطعون ضدهما بالمبالغ المسلمة إليهما، كما التفت الحكم المطعون فيه عن كشف الحساب الذي يثبت التحويلات المالية لمبلغ 150,000 درهم لحساب المطعون ضدها الثانية وهو مستند له قوته في الاثبات بما تكون معه ذمة المطعون ضدهما والخصم المدخل مشغولة بالمبلغ محل المطالبة، وإذ خالف الحكم المطعون ضده ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أن سبب التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الآمر بالتحويل للمحول إليه تنفيذاً لالتزام على الأمر ناشئ عن عقد سابق وعلى ما يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه، بما مؤداه قيام قرينة قانونية إلى جانب المحول إليه من أنه بمجرد قيد المبلغ في حسابه لدى البنك إنما يكون قد استوفى حقاً له قبل العميل الآمر بالتحويل، إلا أن هذه القرينة هي قرينة بسيطة مبنية على الغالب من الأحوال فيجوز لمن تقوم هذه القرينة في غير صالحه نقضها بجميع طرق الإثبات وإثبات السبب الحقيقي للتحويل المصرفي كما إذا كان على سبيل القرض أو كان المحول إليه وكيلاً عن الآمر أو موهوباً إليه أو لغير ذلك من الأسباب وإخلال المحول إليه بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها تم التحويل المصرفي، ومن المقرر أيضاً وفق ما تقضي به المادة (51) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والمستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2020 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإقرار سواء كان قضائياً أو غير قضائي هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ومن مقتضى ذلك اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمة المقر وإعفاء الآخر من إثباته، كما من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسبابٍ أو الردّ استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الردّ الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أنه ((ولما كان المدعي لم يقدم من الأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه سوى كشف حساب بنكى يفيد قيامه بتحويل مبلغ مائة وخمسين ألف درهم لحساب المدعى عليها الثانية ولم يقدم ثمة تعاقد أو اتفاق بينه وبين المدعى عليهما ولم يقدم من الأدلة والمستندات ما يفيد سبب قيامه بتحويل تلك المبالغ لحساب المدعى عليها الثانية ولم يقدم ثمة مراسلات أو رسائل أو إقرارات تفيد سبب التحويل كذا لم يقدم ما يفيد قيامه بتسليم الخصم المطلوب إدخاله للمبالغ المدعاه بتسلمها إياه لتوصيلها للمدعى عليه الأول بل إنه قرر في صحيفة دعواه بأنه سلم المبالغ للمدعى عليه الأول في حضور الخصم المطلوب إدخاله ثم عدل عن ذلك في صحيفة الادخال مقررا بأن ذلك الخصم هو من تسلم المبالغ لتوصيلها للمدعى عليه الأول بناء على طلب الأخير ذلك، ولما كانت الدعوى قد خلت من ثمة دليل أو قرينة تثبت صحة ادعاء المدعي وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم لمقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى )) وأَضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء أول درجة وتعويلا على تقرير الخبير المنتدب منه وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان ذلك .. وكانت هذه المحكمة انتدبت خبيرا في الاستئناف والذي قدم تقريره منتهيا فيه إلى لم يتبين لدى الخبرة علاقة الواقع بين أطراف الدعوى أو نوع المعاملات التي تمت بين أطراف الدعوى، كما لم يتبين لدى الخبرة ما إذا كان أطراف الدعوى قد أوفوا بالتزاماتهم فيها من عدمه، حيث أنه لم يتم تزويد الخبرة من قبل أي من أطراف الدعوى بنسخة من كافة العقود والاتفاقيات المبرمة بين أطراف الدعوى وكذا المستندات الموضحة والمؤيدة لعلاقة الواقع ونوع المعاملات التي تمت بين أطراف الدعوى وسندها وسببها وما ترتب عليها، كما تبين لدى الخبرة إسنادا على كشف الحساب للمستأنف/ الطاعن لدى بنك رأس الخيمة الوطني بأن إجمالي المبالغ المحولة من المستأنف لصالح المستأنف ضدها الثانية/ المطعون ضدها الثانية مبلغ وقدره (150,000) درهم، إلا أنه لم يتبين لدى الخبرة أسباب قيام المستأنف بتحويل تلك المبالغ لصالح المستأنف ضدها الثانية ... ، كما تبين لدى الخبرة إسنادا على إقرار الخصم المدخل الوارد بمذكرة بالرد على الدعوى المقدمة من الخصم المدخل بجلسة 25/08/2021 في الدعوى رقم (2804/2021 تجاري جزئي) بإستلامه مبلغ وقدره (328,000) درهم من المستأنف، وأنه قام بتسليم ذلك المبلغ لصالح المستأنف ضده الأول إلا أنه لم يتم تزويد الخبرة بثمة مستند يفيد أو يوضح أسباب استلام ذلك المبلغ من المستأنف أو ما يفيد سبب قيام الخصم المدخل بتسليم المستأنف ضده الأول ذلك المبلغ، مما تضحى معه دعوى المدعي غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون، مما يستوجب القضاء برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي أوردته محكمة الموضوع سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولايسعف الطاعن التحدي بإقرار الخصم المدخل باستلام مبلغ 328,000 درهم حال أنه قد سبق وأن قرر بلائحة دعواه ومذكراته الاحقة بأنه سلم المطعون ضده الأول المبلغ المشار إليه بحضور وبواسطة الخصم المدخل بما يفيد أنه علم وتأكد من استلام المطعون ضده الأول للمبلغ المسلم للخصم المدخل بما يبرء ذمه الخصم المدخل من ذلك المبلغ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.