الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 107 لسنة 37 ق جلسة 28 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 189 ص 1115

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، وأحمد فتحي مرسي.

----------------

(189)
الطعن رقم 107 لسنة 37 القضائية

(أ) نقض. "تقرير الطعن". "الخصوم في الطعن". شركات. "شركات التضامن". حكم. "الطعن في الحكم".
عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضى اتفاق لاحق. أثره. حق كل شريك متضامن في إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء. الطعن الموجه من الشريك بهذه الصفة يكون موجهاً من الشركة كشخصية مستقلة عن شخصية مديرها.
(ب) حكم. "إصدار الحكم". "التوقيع على مسودة الحكم". نقض. "أسباب الطعن". بطلان.
وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم. كفاية التوقيع على الورقة الأخيرة المشتملة على جزء من الأسباب اتصل بالمنطوق.
(ج) حكم. "بطلان الحكم". بطلان.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم الطاعن ما يدل على عدم حصول مداولة قبل صدور الحكم. النعي على الحكم بالبطلان في هذه الحالة غير سديد.
(د) إيجار. "بعض أنواع الإيجار". "إيجار الأماكن".
ثبوت أن الغرض الأساسي من الإجارة ليس هو المبنى ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات. وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً. عدم انطباق القانون 121 لسنة 1947.
(هـ) عقد. "تكييف العقد". محكمة الموضوع. "سلطتها في تكييف العقد".
العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها. تعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع.
(و) إعلان. "إعلان الشركات التجارية". شركات.
جواز تسليم صورة الإعلان - في الحالات المبينة بالمادة 14 مرافعات سابق - إلى من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير فيما يتعلق بإعلان الشركات التجارية.
(ز) إيجار. "التحديد الضمني للإيجار". محكمة الموضوع. "سلطتها في مسائل الواقع". نقض. "سلطة محكمة النقض".
تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.

----------------
1 - إذا كان الثابت من ملخص عقد الشركة أنها شركة تضامن، ولم ينص فيه على تعيين مدير لها، فإن الطعن إذا ما وجه من الطاعنين "الشريكين المتضامنين" بصفتهما ممثلين لهذه الشركة يكون مقبولاً، ذلك أنه إذا لم يعين مدير لشركة التضامن، سواء في عقد تأسيسها أو بمقتضى اتفاق لاحق، كان لكل شريك متضامن حق إدارتها، وتمثيلها أمام القضاء، هذا إلى أن الطعن المرفوع منهما بهذه الصفة يكون موجهاً من الشركة باعتبارها شركة تضامن لها شخصية مستقلة عن شخصية مديريها، ومادامت الشركة هي الأصلية والمقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثليها، وقد ذكر اسمها المميز لها في التقرير بالطعن، فإن الطعن على هذه الصورة يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - صحيحاً ومن ثم فإنه يتعين رفض الدفع.
2 - مفاد نص المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه، أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة، اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم، ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه، فإن التوقيع على هذه الورقة الأخيرة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب معاً يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلاً، ولئن أفادت الشهادة الرسمية التي قدمها الطاعنان والمودعة ملف الطعن أن أسباب الحكم المطعون فيه حررت على أوراق منفصلة، أن جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم قد وقعوا على الورقة الأخيرة منها التي تحمل المنطوق، إلا أن هذه الشهادة لا تدل على أن الورقة الأخيرة لا تتضمن غير منطوق الحكم وحده بما تكون معه هذه الشهادة قاصرة عن إثبات ما يدعيه الطاعنان من أن أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم لم يوقعوا على مسودته المشتملة على أسبابه بالمعنى المتقدم، ومن ثم فإن نعيمها يكون عارياً عن الدليل.
3 - الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت. ولئن كان المستفاد من الأوراق أن الدعوى نظرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/ 11/ 1966 فقررت حجزها للحكم لجلسة 18/ 12/ 1966 وفيها صدر قرار بمد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 12/ 1966 لتعذر المداولة بسبب تغيير الهيئة، وفي تلك الجلسة صدر الحكم، وأثبت في مسودته حصول المداولة يوم 18/ 12/ 1966، مما مفاده أن المداولة لم تكن قد تمت حتى ساعة النطق بالقرار الصادر في يوم 18/ 12/ 1966، إلا أن ذلك لا ينفي حصولها بعد صدور القرار المشار إليه وفي ذات اليوم، وإذ كانت الأوراق المقدمة من الطاعن لا تدل على عدم حصول مداولة بين أعضاء الهيئة يوم 18/ 12/ 1966 على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بالبطلان بهذا الوجه يكون غير سديد.
4 - متى استخلصت محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - من إرادة المتعاقدين ومن ظروف التعاقد وملابساته أن الغرض الأساسي من الإجارة ليس هو المبنى في ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات المدبغة، وأن المبنى يعتبر عنصراً ثانوياً بالنسبة لهذه الأدوات والآلات فإن هذه الإجارة لا يسري عليها القانون رقم 121 لسنة 1947.
5 - العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدان منها، وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع، ومتى تبينت تلك المحكمة إرادة العاقدين على حقيقتها، فإن عليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير متقيدة في ذلك بتكييف العاقدين.
6 - إن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - وإن كان قد نص في المادة 14/ 4 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صور الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه" إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة من "أنه إذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة، وسلم الصورة للنيابة". فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان في الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها.
7 - تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، ما دام قد أقام قضاءه على دليل مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 743 سنة 1964 مدني كلي القاهرة على "نقولا كريا كوكريازي والطاعن الثاني بصفتهما ممثلين لشركة أولاد كريا كوكريازي بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 8/ 8/ 1951 وتسليم المدبغة المؤجرة بمشتملاتها المبينة بالعقد وبالقائمة المرفقة به وبالحالة التي كانت عليها وقت التأجير، وقال في بيان دعواه إن المدعى عليهما استأجرا منه ومن والده - المرحوم عبد الحافظ إبراهيم - بمقتضى العقد المؤرخ 8/ 8/ 1951 - المدبغة المبينة به بأجرة شهرية قدرها 140 ج، و نص فيه على أن مدته ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 10/ 1951 وأنه يتجدد لمدة أخرى وهكذا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل انتهاء مدته بشهرين، وبعد أن تجدد العقد عدة مرات، نبه المطعون ضده الذي انفرد بملكية المدبغة بشرائه حصة والده فيها على المستأجرين بموجب إنذارين أعلنا إليهما في 15/ 19 يوليه سنة 1963 برغبته في عدم تجديد العقد لمدة أخرى وبإخلاء المدبغة وتسليمها إليه، وإذ لم يستجيبا لذلك فقد أقام عليهما الدعوى الحالية بطلباته السابقة. أجاب المدعى عليهما على الدعوى بأن عقد الإيجار ينطبق عليه القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن، وأن هذا العقد يعتبر ممتداً بقوة القانون رغم انتهاء مدته، وأنه بفرض أن القانون المشار إليه لا ينطبق فإن العقد قد تجدد ضمناً باستلام المطعون ضده الأجرة عند عرضها عليه، وبتاريخ 1/ 11/ 1964 قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنف المحكوم ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1864 سنة 81 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 25/ 12/ 1966 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الطاعن الأول تأسيساً على أنه لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه، ومن ثم فلا يجوز رفع الطعن منه وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظره أصرت فيها على رأيها.
وحيث إن هذا الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الطاعن الأول مردود، ذلك أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الابتدائية أقيمت من المطعون ضده على كل من نقولا كريا كوكريازي وقسطندي كريا كوكريازي بصفتهما ممثلين لشركة أولاد كريا كوكريازي ورفع الاستئناف منهما بهذه الصفة، وأن إعلان تقرير الطعن وجه من استافرو وقسطندي كريا كوكريازي بصفتهما ممثلين للشركة المشار إليها، وإذ كان الثابت من ملخص عقد تلك الشركة أنها شركة تضامن، ولم ينص فيه على تعيين مدير لها، فإن الطعن إذا ما وجه من الطاعنين "الشريكين المتضامنين" بصفتهما ممثلين لهذه الشركة" يكون مقبولاً، ذلك أنه إذا لم يعين مدير لشركة التضامن سواء في عقد تأسيسها أو بمقتضي اتفاق لاحق كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء، هذا إلى أن الطعن المرفوع منهما بهذه الصفة يكون موجهاً من الشركة باعتبارها شركة تضامن لها شخصية مستقلة عن شخصية مديريها، وما دامت الشركة هي الأصلية والمقصود بذاتها في الخصومة دون ممثليها، وقد ذكر اسمها المميز لها في التقرير بالطعن، فإن الطعن على هذه الصورة يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صحيحاً ومن ثم فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان من وجهين يتحصل أولهما في أن منطوق الحكم حرر على ورقة مستقلة عن أسبابه ولم يوقع على مسودة أسباب الحكم من الهيئة التي أصدرته سوى أحد أعضائها وإذ يشترط القانون أن يصدر الحكم نتيجة مداولة في أسبابه قبل النطق به، ولا يدل على حصول هذه المداولة سوى توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته على مسودته المشتملة على أسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً وإن اشتملت الورقة المنضمة على توقيعات أعضاء الهيئة جميعهم ما دامت هذه الورقة منفصلة عن مسودة أسباب الحكم.
وحيث إن هذا النعي بهذا الوجه مردود، ذلك أن المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - تنص على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً " ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابة موقعاً عليها ما جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه، أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليه جميع القضاة الذين أصدروه، فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب معاً يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلاً، ولئن أفادت الشهادة الرسمية التي قدمها الطاعنان والمودعة ملف الطعن، أن أسباب الحكم حررت على أوراق منفصلة وأن جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم قد وقعوا على الورقة الأخيرة منها التي تحمل المنطوق، إلا أن هذه الشهادة لا تدل على أن الورقة الأخيرة منها لا تتضمن غير منطوق الحكم وحده بما تكون معه هذه الشهادة قاصرة عن إثبات ما يدعيه الطاعنان من أن أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم لم يوقعوا على مسودته المشتملة على أسبابه بالمعنى المتقدم، ومن ثم فإن نعيهما يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه صدر بغير مداولة وهي إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم إذ أن الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى للحكم لجلسة 18/ 12/ 1966، وأنه في تلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 12/ 1966 بسبب تغيير الهيئة لغياب رئيسها، ورتب الطاعنان على ذلك أن المداولة لم تجر في ذلك اليوم بين أعضاء الهيئة الذين سمعوا المرافعة، وإذ صدر الحكم يوم 25/ 12/ 1966 وأثبت في مسودته التي تحمل توقيع أعضاء الهيئة المشار إليها أن المداولة تمت بينهم في يوم 18/ 12/ 1966 الذي ثبت عدم حصولها فيه، فإن الحكم يكون قد صدر دون أن تسبقه مداولة، وهو ما يعيبه بالبطلان.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الصور الرسمية لمحاضر الجلسات في الدعوى أمام محكمة الاستئناف ومن الشهادة الرسمية الصادرة من قلم كتاب تلك المحكمة والمودعة من الطاعنين ملف الطعن أن الدعوى نظرت أمامها بجلسة 13/ 11/ 1966 فقررت حجزها للحكم لجلسة 18/ 12/ 1966، وفيها صدر قرار بمد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 12/ 1966 لتعذر المداولة بسبب تغيير الهيئة، وفي تلك الجلسة صدر الحكم وأثبت في مسودته حصول المداولة يوم 18/ 12/ 1966، ولئن كان المستفاد من الأوراق المشار إليها أن المداولة لم تكن قد تمت حتى ساعة النطق بالقرار الصادر في يوم 18/ 12/ 1966 إلا أن ذلك لا ينفي حصولها بعد صدور القرار المشار إليه وفي ذات اليوم، لما كان ذلك وكان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وكانت الأوراق المقدمة من الطاعنين وعلى ما سلف البيان لا تدل على عدم حصول مداولة بين أعضاء الهيئة يوم 18/ 12/ 1966 على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بالبطلان بهذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بعدم انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن على المدبغة محل النزاع استناداً إلى القول بأن إدارة المتعاقدين اتجهت بصفة جوهرية لا إلى المباني، ولكن إلى ما اشتملت عليه من أدوات وآلات، هذا في حين أن دفاع الطاعنين بصفتهما كان يقوم أمام محكمة الموضوع على أن العين المؤجرة تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المشار إليه واستدلا على ذلك بأن عقد الإيجار لم ينصب على منشأة تجارية بما لها من سمعة تجارية وعملاء، لأن المبنى مستحدث، والشركة التي يمثلها الطاعنان هي أول من شغله ومارس نشاط الدباغة فيه، وإنما ينصب العقد على المبنى الذي يخضع لقانون إيجار الأماكن وعلى الآلات التي لا تخضع له، وأنه وإن كانت الأجرة قد حددت في العقد بمبلغ إجمالي قدره 140 ج، إلا أنه كان ملحوظاً وقت التعاقد بين الطرفين أن هذه الأجرة مناصفة بين المبنى والآلات - وقد أقر الطرفان بأن العين المؤجرة تخضع للتشريع الاستثنائي فخفض المؤجر أجرة المبنى من 70 جنيهاً إلى 59 ج و500 م تطبيقاً للمادة الخامسة مكررة من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 بحيث أصبحت الأجرة جميعها 129 ج و500 م، وأن جهة الإدارة اقتضت الضريبة عن المبنى على أساس أن أجرتها 70 جنيهاً شهرياً وذلك بناء على إبلاغ المالك وفق ما يقضي به القانون رقم 56 لسنة 1954، كما أن عقد الإيجار نص فيه على منع المستأجر من تأجير المبنى من الباطن، بينما أجاز ذلك بالنسبة للآلات بعد الحصول على إذن كتابي من المالك، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري، وقضى بعدم انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويضيف الطاعنان أن الحكم المطعون فيه وإن كانت أسبابه قد جرت على إخضاع الأجرة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه، إلا أنه في الوقت نفسه لم يطبق هذا القانون على طلب الإخلاء مما يعيبه بالتناقض علاوة على الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي والذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إن الثابت من العقد موضوع التداعي أن المكان المؤجر عبارة عن مدبغة بما تشتمل عليه من أحواض وآلات ميكانيكية وكهربائية، وتحمل المؤجر فيه باستخراج ترخيص للإدارة باسمه وعلى نفقته، وترى المحكمة من ظروف التعاقد وملابساته أن الغرض الأول من الإجازة لم يكن المكان المبنى في حد ذاته، بل كان الغرض الأول منه استغلال تجاري، وأن ما به من آلات تفوق في أهميتها المكان المبني، كما أن المؤجر ملزم باستخراج ترخيص الإدارة واستمرار إدارة المدبغة مما ترى معه المحكمة أن عقد الإيجار يخرج عن نطاق القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 121 لسنة 1947 وبذلك يتعين تطبيق القواعد العامة" وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك "أن عقد الإيجار صريح في أن العين المؤجرة هي مدبغة كائنة بالمدابغ عبارة عن البناء بأوصافه وحدوده وكذا البنوك والأحواض المختلفة العديدة كما تشمل الأدوات والماكينات المبينة بالقائمة التي هي جزء من التعاقد وعددها سبع ماكينات وغير ذلك من مقومات تلك المدبغة باعتبارها منشأة صناعية وتجارية، بمعنى أن نصوص عقد الإيجار واضحة في أن الغرض الأول من الإجارة هو استغلال المدبغة ورواج عملها وما تحققه من أرباح مما تخلص معه المحكمة في اطمئنان إلى أن الإيجار وارد بصفة أصلية على أدوات المدبغة وآلاتها التي لا يعتبر العقد بدونها منصباً على المدبغة التي هي الغرض الأول من الإجارة ويؤكد هذا النظر أن البند الثالث من عقد الإيجار حدد أجرة المدبغة السنوية بمبلغ 1980 ج بواقع الشهر الواحد 140 جنيهاً دون أن يقرر أجرة خاصة عن المبنى أو عن الأدوات، الأمر الذي يدل في وضوح على أن نية الطرفين قد انصرفت وقت التعاقد إلى اعتبار المكان عنصراً ثانوياً وتبعياً للمنشأة - المدبغة - ومن ثم فلا يغير من ذلك ما ورد بكشف التكليف عن وجود تقدير للمباني بمبلغ 70 جنيهاً لعدم وجود هذا التحديد بذات عقد الإيجار، كما لا يغير من هذا النظر إجراء التخفيض القانوني على المبنى لأن ذلك لا يؤثر على طبيعة العلاقة بين الطرفين المحكومة بعقد الإيجار الذي تعهد فيه المؤجر باستخراج الرخصة وتحمل نفقاتها وإلا فسخ العقد تلقائياً مما يقطع بأن المبنى عنصر ثانوي" ولما كان يبين من هذا الذي قرره الحكم أن محكمة الموضوع ردت رداً سائغاً على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الإيجار يشتمل على المبنى الذي يخضع لقانون إيجار الأماكن وعلى أن الآلات لا تخضع له، واستخلصت في حدود سلطتها التقديرية من إرادة المتعاقدين ومن ظروف التعاقد وملابساته أن الغرض الأصلي من الإجارة لم يكن المبنى في حد ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من الأدوات والآلات التي بالمدبغة فإن الحكم إذ انتهى إلى أن القانون رقم 121 لسنة 1947 لا ينطبق على المدبغة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون، ذلك أنه متى ثبت أن الغرض الأساسي من الإجارة ليس هو المبنى ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات المدبغة وأن المبنى يعتبر عنصراً ثانوياً بالنسبة لهذه الأدوات والآلات فإن هذه الإجارة لا يسري عليها القانون رقم 121 سنة 1947، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أقامت الحقيقة الواقعة التي استخلصتها على ما يقيمها، فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم تخالفها وترد عليها استقلالاً، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قصور لإغفاله الرد على بعض أوجه دفاعهما يكون على غير أساس - أما النعي على الحكم بالتناقض، فمردود بما يبين من الحكم المطعون فيه من أنه لم يضمن أسبابه أن قانون إيجار الأماكن ينطبق على أجرة المبنى، وإنما مؤدى ما جاء بهذه الأسباب هو أن اتفاق الطرفين على تخفيض الأجرة توهماً منهما بأن قانون إيجار الأماكن ينطبق عليها لا يؤثر على طبيعة العلاقة بينهما والتي يحكمها عقد الإيجار، وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ولا تناقض فيه، ذلك أن العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت تلك المحكمة إدارة العاقدين على حقيقتها، فإن عليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير متقيدة في ذلك بتكييف العاقدين. لما كان ذلك، فإن ما يعيبه الطاعنان على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، ويقولان في بيان ذلك إنهما تمسكا أمام محكمة النقض بأنه على فرض أن عقد الإيجار يخرج عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه طبقاً للقواعد العامة قد تجد لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/ 10/ 1963 واستند في ذلك إلى أمرين (الأول) أن المؤجر لم يخطرهما برغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهرين إعمالاً لنص البند الخامس منه إذ أن الإنذارين اللذين يرتكن إليهما المؤجر لم يعلنا إعلاناً صحيحاً لأن المستأجرة شركة تجارية يجب أن تسلم صور الإعلانات الخاصة بها في مركز إدارتها لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، وذلك وفقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات السابق، وإذ كان الإنذار الأول وجه بتاريخ 1/ 7/ 1963 للشريكين المتضامنين نيقولا وقسطندي كريا كوكريازي في مسكنهما لا في مركز إدارة الشركة، وكان الإنذار الثاني وإن وجه بتاريخ 29/ 7/ 1963 إلى الشريكين المتضامنين في مركز إدارة الشركة إلا أنه سلم إلى موظف بها، فإن الإعلان في كل من الحالتين يكون قد وقع باطلاً، والأمر الثاني أن المؤجر قبض الأجرة التي عرضتها عليه الشركة المستأجرة بعد انتهاء الإيجار بموجب محضري العرض المعلنين في 12/ 11/ 1964، و9/ 12/ 1964 سنة 1964 وذلك دون تحفظ بما يدل على تجديد العقد تجديداً ضمنياً إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى في الرد على هذا الدفاع بما أورده الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه في هذا الخصوص من أن المؤجر قبل الأجرة المعروضة عليه على يد محضر محتفظاً لنفسه بالحق في اتخاذ إجراءات فسخ العقد لانتهاء مدته، وهذا من الحكم يخالف الثابت في الأوراق، إذ الثابت من محضري العرض المشار إليهما أن عرض الأجرة كان مشروطاً بإعطاء مخالصة عنها، وأن قبول المؤجر لها جاء طليقاً من أي قيد أو شرط بما يترتب عليه تجديد العقد، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن المشرع - وعلى ما جرة به قضاء هذه المحكمة - وإن كان قد نص في البند 4 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صور الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه" إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من أنه "إذ امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة" فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان في الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها، ولما كان الثابت من الإنذار الثاني أنه وجه في 29/ 7/ 1963 إلى شريكين متضامنين بصفتهما ممثلين للشركة وسلمت صورة الإنذار في مركز الشركة إلى الموظف المختص "مدير المصنع" الذي لم ينكر نيابة عنهما في استلام صور الأوراق المعلنة إلى الشركة، فإن الإنذار المشار إليه إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن المطعون ضده قد أخطر الشركة المستأجرة في الميعاد القانوني برغبته في إنهاء العقد ابتداء من أول أكتوبر سنة 1963 قد أصاب أياً كان وجه الخطأ فيما قرره بشأن الإنذار الآخر، لأن هذا التقرير غير ذي أثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الشق يكون غير سديد، والنعي في شقه الثاني مردود أيضاً ذلك أنه لما كان تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام قد أقام قضاءه على دليل مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه في هذا الخصوص قد قرر أن عقد الإيجار لم يتجدد تجديداً ضمنياً إلى القول "أما ما ذهب إليه المدعى عليهما من أنهما عرضا الأجرة على المدعي في تواريخ لاحقة لسبتمبر سنة 1963 وقبلها فإنه بالرجوع لأوراق الدعوى يتضح أن المدعي أقام دعواه بعريضة قدمها لقلم الكتاب بتاريخ 21/ 1/ 1964، وعرض المدعى عليهما على المدعي الأجرة بعد ذلك عن المدة من أغسطس سنة 1963 حتى نهاية فبراير سنة 1964، وقد قبلها المدعي محتفظاً لنفسه بحق اتخاذ إجراءات فسخ العقد لانتهاء مدته، وأن قبول المؤجر لأجرة عرضت عليه بموجب إنذار عرض عن مدة سابقة ولاحقة وقبوله لها مصمماً على الفسخ لانتهاء عقد الإيجار لا يعتبر قبولاً ضمنياً منه بالتجديد، لأنه أفصح عن رغبته في عدم التجديد، وقبوله الأجرة قد يكون احتياطاً منه في أن يستأدي مقابل انتفاع المستأجر بالعين طيلة التقاضي، وكان يبين من الرجوع إلى محضري العرض المشار إليهما صحة تما قرره الحكم من أن المؤجر قبل الأجرة المعروضة عليه مع الاحتفاظ بحقه في فسخ عقد الإيجار لانتهاء مدته، فإن تعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان - قد استخلص في نطاق سلطته الموضوعية أن الإجارة لم تجدد تجديداً ضمنياً، ودلل على ذلك بأسباب سائغة تتفق والثابت في محضري العرض ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، فإن النعي عليه بالخطأ في القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.


(1) نقض 8/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني. س 17 ص 183.
ونقض 10/ 12/ 1970 مجموعة المكتب الفني. س 21 ص 1216.
(2) نقض 23/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني. س 19 ص 1002.

الطعن 47 لسنة 29 ق جلسة 26 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 175 ص 1218

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وصبري فرحات.

----------------

(175)
الطعن رقم 47 لسنة 29 القضائية

إثبات. "تقدير التدليل". محكمة الموضوع.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الكتابة الصادرة من الخصم من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أولاً تجعله كذلك. شرط ذلك أن يقام هذا التقدير على أسباب تنتجه عقلاً.

------------------
تقدير ما إذا كانت الكتابة الصادرة من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو من سلطة محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يقام هذا التقدير على أسباب تنتجه عقلاً (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها تقدمت إلى نقابة المهن الهندسية بطلب يجمل في أن المرحوم المهندس علي صبحي مورثها ومورث القصر المشمولين بوصيتها كان قد اتفق مع المطعون ضدهن على رسم وتنفيذ العمارة الكائنة بناصية شارعي نوال ووزارة الزراعة بالدقي وقام فعلاً بعمل الرسم وتنفيذه كما أشرف على عملية البناء حتى أوشكت العمارة على الانتهاء ولكن المنية عاجلته قبل أن يسلمها للمطعون ضدهن، وإنها لذلك طالبتهن بأتعاب مورثها عن عمله فأبين وأنها من ثم تطلب تقدير أتعابه قبلهن بصفة مؤقتة بمبلغ ألف من الجنيهات، فدفع المطعون ضدهن هذا الطلب في مذكرة قدمتها لنقابة المهن الهندسية - من بين ما دفعته بها بأنه لصلة الصداقة التي كانت تربطهن بالمرحوم المهندس علي صبحي فقد كفلته بعمل رسومات لتلك العمارة إن بنفسه أو بواسطة أحد زملائه وأنه قام فعلاً بعمل الرسومات وتقاضى أتعابه عنها في سنة 1952 وأنه لم يحصل بينهن وبينه أي اتفاق كتابي أو شفاهي على مباشرة التنفيذ بل باشره المهندس صلاح الشربيني كمهندس ومقاول على مسئوليته وأنه بذلك لا يكون لمورث الطاعنة في ذمتهن أتعاب، وأنه بعد أن حققت نقابة المهن الهندسية الطلب ودفعه قررت بجلسة 21 من أغسطس سنة 1957 تقدير أتعاب مورث الطاعنة على المطعون ضدهن بمبلغ 775 ج، فتظلمت المطعون ضدهن من هذا التقدير إلى محكمة الجيزة الابتدائية وقيد تظلمهن برقم 520 سنة 1957 الجيزة وبجلسة 23 من فبراير سنة 1958 حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن وألزمت الطاعنة - من مالها الخاص - المصاريف وأتعاب المحاماة فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 442 سنة 75 ق القاهرة فحكمت المحكمة بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1958 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الطاعنة شخصياً ومن مالها الخاص المصروفات، فطعنت الطاعنة على هذا القضاء الأخير بالنقض وأبدت النيابة الرأي بطلب نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1961 وفيها قررت إحالته إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة عرض الطعن بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب وفيه تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه على الرغم مما أنبته من إقرار المطعون ضدهن في مذكرتهن لمجلس نقابة المهن الهندسية بتكليفهن مورثها بوضع رسومات العمارة مثار النزاع وقيامه بذلك فعلاً إلا أنه أغفل ترتيب الأثر القانوني لهذا الإقرار من جهة إلزامهن بالأتعاب المناسبة عما أقررن بقيام مورثها به من عمل ذلك أن المبلغ الذي قدرته نقابة المهن الهندسية لم يكن يمثل الأتعاب عن رقابة التصميم فحسب بل كان يتضمن كذلك الأتعاب عن وضع الرسومات مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى أن تكليف المطعون ضدهن مورث الطاعنة رقابة التنفيذ غير ثابتة إلا يهدر حق ورثته في أتعابه عن الرسومات، ثم تضيف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه إذ لم ير في مذكرة المطعون ضدهن لمجلس نقابة المهن الهندسية سالفة الذكر ما يجعل ثبوت تعاقدهن مع مورثها على رقابة التصميم قريب الاحتمال قياماً منه على أن الذي وقع على الرسومات مهندس آخر غيره وعلى أن هذه الرسومات قد تمت قبل البدء في تنفيذ البناء بثلاث سنوات، فإن الحكم يكون قد أقيم على أسباب لا تؤدي عقلاً إلى ما خلص إليه، ذلك أن المطعون ضدهن على ما جاء في مذكرتهن لم يطلبن من مورثها أن يضع الرسومات بنفسه بل أجزن له تكليف غيره بذلك كما أن أرجاء التنفيذ إلى ما بعد الفراغ من الرسم بفترة من الزمن لا يمتنع معه مباشرة من وضع الرسومات تنفيذها ورقابة هذا التنفيذ.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بأن مذكرة المطعون عليهن لمجلس نقابة المهن الهندسية تضمنت أمرين - أولهما - إقرار منهن بتكليفهن مورثها بوضع رسومات العمارة إن بنفسه أو بواسطة غيره وقيامه بذلك فعلاً - وثانيهما - مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل واقعة تعاقدهن معه على رقابة تنفيذ التصميم قريبة الاحتمال يكمل ثبوتها بالبينة والقرينة، كما يبين من نفس الحكم أنه إذ رد على هذا الدفاع من الطاعنة اقتصر على ما قرره من أنه "مردود بأنه وإن كانت المذكرة سالفة الذكر تعتبر حقاً كتابة صادرة من المطعون عليهن إلا أن ما جاء بها لا يجعل ثبوت واقعة التعاقد قريب الاحتمال وذلك لسببين (الأول) أن الثابت من الرسومات التي عملت أن الذي أجراها هو المهندس مدبولي خضر كما يستفاد ذلك من توقيعه عليها وحده. (والسبب الثاني) أن عمل الرسومات يفصله عن بدء التنفيذ الذي كانت الرقابة ستقوم عليه فترة زمنية طويلة فقد كان الرسم في سنة 1952 وبدأ التنفيذ في سنة 1955 وتستخلص المحكمة من ذلك أن إثبات واقعة التعاقد بين مورث الطاعنة وبين المطعون ضدهن ليست قريبة الاحتمال" وظاهر من هذا الذي رد به الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنة أنه أغفل دفاعها المقام على أن ما ورد في مذكرة المطعون ضدهن لمجلس نقابة المهن الهندسية يعد إقراراً منهن بتعاقدهن من مورثها على وضع تصميم العمارة وقيامه بذلك فعلاً إغفالاً تاماً. ولم يقل كلمته فيه مع أنه دفع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى، كما أنه وإن كان من المقرر أن تقدير ما إذا كانت الكتابة الصادرة من الخصم من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو من سلطة محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يقام هذا التقدير على أسباب تنتجه عقلاً ولما كانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه في رفضه اعتبار الورقة التي تمسكت بها الطاعنة مبدأ ثبوت بالكتابة في خصوص الاتفاق على الإشراف على التنفيذ ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الصدد ذلك أن توقيع مهندس آخر غير مورث الطاعنة - على الرسومات - لا يمنع أن يكون ذلك المورث هو الذي أشرف على التنفيذ ما دام المطعون ضدهن مقرات بالتصريح له بأن ينيب غيره في عمل الرسومات، كما أن انقضاء فترة تبلغ الثلاث سنين بين تمام الرسم وبين بدء التنفيذ لا يمتنع معه عقلاً أن يشرف المهندس صاحب الرسم على رقابة أعمال التنفيذ. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 9/ 3/ 1961 الطعن رقم 26 ق السنة 12 ص 212، ونقض 8/ 12/ 1960 الطعن 489 س 25 ق السنة 11 ص 635.

الطعن 3457 لسنة 39 ق جلسة 9 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 75 ص 781

جلسة 9 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(75)

الطعن رقم 3457 لسنة 39 قضائية عليا

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على القرارات المرتبطة بقرارات مجازاة العاملين بالقطاع العام.
المادتان 36، 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام.
يتعين الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر ولا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجهاً على قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين - تختص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة - يختص القضاء العادي "المحاكم العمالية" بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - الأساس في ذلك أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات انتقل إلى هذه المحاكم استثناءً من ولاية القضاء العادي والإداري، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه - مؤدى ذلك - خروج فكرة aالجزاء المقنع من نطاق اختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساساً على الوصف الذي يخلعه صاحب الشأن على القرار ولا يجوز التسليم للمتقاضي بأن ينفرد وحده بتحديد المحكمة واختيار قاضيه حسبما يضفيه من أوصاف - مؤدى ذلك: أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الطعون في قرارات الجزاء في شأن العاملين بالقطاع العام ولا تختص بنظر الطعون المرتبطة بقرار الجزاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 30/ 6/ 1993 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3457 لسنة 39 ق، ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم الصادر بجلسة 4/ 5/ 1993 في الطعن رقم 215 لسنة 25 ق. والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من الحوافز المستحقة له عن مدة 15 يوماً ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: في الموضوع: 1 - أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم التأديبية ولائياً بنظر الشق الخاص بحرمان المطعون ضده من الحافز.
2 - احتياطياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المطعون ضده من الحافز والقضاء برفض الطعن المقدم من المطعون ضده مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 3/ 7/ 1996 وقد تدوول نظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 7/ 1/ 1997 وبجلسة 3/ 6/ 1997 تأجل نظر الطعن لجلسة 14/ 7/ 1997 وعلى الشركة الطاعنة إخطار المطعون ضده لشخصه وتقديم ما يفيد الإخطار، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة للاختصاص لنظره بجلسة 2/ 12/ 1997 وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث تم إخطار المطعون ضده والذي لم يحضر أياً من جلسات المحكمة مما ترتب عليه تأجيل الطعن لأكثر من جلسة وبجلسة 3/ 1/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 5/ 1999، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقيم في الميعاد المقرر له قانوناً وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه القضاء مجدداً بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الجزاءات الموقعة عليه بالقرار رقم 57/ 1991 الظاهرة منها والمستترة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لطعنه إنه يعمل بإدارة الأمن بالشركة المطعون ضدها وبتاريخ 26/ 3/ 1991 صدر القرار رقم 57 لسنة 1991 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يقابلها من حوافز وتضمن القرار المذكور في مادته الثانية إلغاء ندبه وعودته لعمله الأصلي بالقطاع المالي وقد أخطر بهذا القرار وتظلم منه ونعى على القرار المطعون فيه أنه صدر باطلاً ومخالفاً للقانون لعدم توافر حسن النية لدى الشركة وتضاربها في إصدار قراراتها بنقله وندبه من وإلى إدارة الأمن دون أن تكون مصلحة العمل ودواعيه هي الدافع لذلك وبالمخالفة الصريحة للقانون رقم 260 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 1977 بشأن وحدات الأمن والذي نص في المادة السادسة منه على أن يصدر قرار نقل رؤساء وحدات الأمن والعاملين فيها بعد موافقة المخابرات العامة أو بناءً على طلبها فضلاً عن الغلو في تقرير الجزاء بغية التنكيل به والكيد له.
وبجلسة 4/ 5/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من مطالعة التحقيق الإداري رقم 2 لسنة 1991 الذي أجراه القطاع القانوني للشركة المطعون ضدها بشأن تحدث الطاعن مع رئيسه مدير عام الأمن بالشركة المذكورة بطريقة غير لائقة فإن هذه الواقعة ثابتة في حق الطاعن وفقاً لما ورد بأقوال الشهود وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة ووقع عقوبة الخصم من المرتب على الطاعن لمدة خمسة عشر يوماً فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وقام على سببه المبرر له قانوناً، وعن شق الندب فلما كان الندب عملاً موقوتاً بطبيعته وحيث ثبت بالأوراق أن إلغاء ندب الطاعن إلى إدارة الأمن كان بسبب عدم تعاونه مع رئيسه في العمل ولم يقدم الطاعن ما يثبت خلاف ذلك فإن القرار المطعون فيه يضحى بالنسبة لهذا الشق أيضاًَ قائماً على سببه المبرر له قانوناً ولا يجوز إلغاؤه، وفيما يتعلق بالحرمان من الحوافز عن المدة المقابلة لمدة الخصم من المرتب "خمسة عشر يوماً" فإن الشركة المطعون ضدها لم تقدم أية قرارات أو لوائح تفيد أن الجزاء يترتب عليه الحرمان من الحوافز.
ومن ثم يكون حرمان الطاعن من الحوافز المستحقة له لمدة خمسة عشر يوماً على النحو الذي تضمنه القرار المطعون فيه على غير سند أو مبرر قانوني وهو ما يحمل في طياته جزاءً مقنعاً لم يرد النص عليه في القانون الأمر الذي يعد معه القرار المطعون فيه غير متفق وصحيح حكم القانون في هذا الخصوص، ومن ثم يتعين إلغاؤه نسبياً في هذا الشق وما يترتب عليه من آثار.
وكانت الشركة المطعون ضدها قد دفعت أمام المحكمة التأديبية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن بالنسبة لشق الندب وحرمان الطاعن من الحوافز المستحقة له وقد رفضت المحكمة الدفع تأسيساً على أن المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في مسائل التأديب وأن هذه الولاية لا تقتصر على طلب إلغاء قرار الجزاء بل تشمل كل ما يتفرع عن التأديب من منازعات أو يرتبط به ارتباط الفرع بالأصل.
وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة الحكم المشار إليه فقد أقامت طعنها الماثل ناعية عليه مخالفته لصحيح حكم القانون وتفسيره وتأويله وذلك فيما قضى به من إلغاء الشق الخاص بخصم الحافز حيث اعتبرته المحكمة جزاءً مقنعاً لم يرد النص عليه في القانون وفي مقام ذلك أوضحت الشركة الطاعنة أنه لما كان الخصم من الحافز ليس متضمناً لأحد الجزاءات أو العقوبات التأديبية المقررة في القانون رقم 48/ 78 والمنصوص عليها في المادة 82 من ذلك القانون كما أن الأجر في القطاع العام وطبقاً لما نصت عليه المادة 36 من نفس القانون وما استقر عليه الفقه لا يشمل الحافز وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الشق الخاص بحرمان المطعون ضده من الحافز المستحق له عن مدة خمسة عشر يوماً طبقاً للقانون وإذ رفض الحكم المطعون عليه ذلك الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله مما تلتمس معه الشركة الطاعنة الحكم بإلغائه، وفضلاً عن ذلك فإنه لما كانت الشركة الطاعنة قد أصدرت القرار الإداري رقم 224 لسنة 1979 المنظم لصرف الحوافز للعاملين بالشركة وقد نصت المادة 14 منه على الحالات التي يستحق فيها صرف العمولة أو الحوافز للعاملين كما نصت المادة 15/ 4 منه على أنه لا يستحق العمولة في الحالات الآتية:
1 - ...... 2 - ...... 3 - ....... 4 - تقصير العامل أو إهماله بدرجة تؤدي لتعطيل أو ارتباك العمل ولا يتعارض ذلك مع توقيع الجزاءات التأديبية/ ........ وإذا كان القرار المنظم لصرف الحوافز المشار إليها قد قرر أن حرمان العامل من الحوافز لا يتعارض مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مستوجباً إلغاءه.
ومن حيث إن المطعون ضده في الطعن الماثل ويعمل بشركة محلات الصالون الأخضر قد أقام طعنه أمام المحكمة المطعون في حكمها طالباً إلغاء القرار رقم 57/ 1991 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يقابله من حوافز وتضمن القرار المذكور في مادته الثانية إلغاء ندبه وعودته لعمله الأصلي وإذ تبين للمحكمة ثبوت المخالفة أيدت الجزاء بالخصم والشق الخاص بالندب لثبوت عدم تعاونه مع رئيسه في العمل ولطبيعة الندب المؤقتة إلا أنها ألغت الشق الخاص بخصم الحافز حيث اعتبرته جزاءً مقنعاً وهو ما لم يرق للشركة الطاعنة وهو الشق محل الطعن الماثل وفقاً للأسباب التي أوردتها الشركة الطاعنة في تقرير طعنها.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت إلى أنه يتعين الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر ولا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين وتختص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة كما تختص القضاء العادي "المحاكم العمالية" بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والأساس في ذلك أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات انتقل إلى هذه المحاكم استثناءً من ولاية القضاء العادي والإداري ومن ثم لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ومؤدى ذلك خروج فكرة الجزاء المقنع من نطاق اختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساساً على الوصف الذي يخلعه صاحب الشأن على القرار ولا يجوز التسليم للمتقاضى بأن ينفرد وحده بتحديد المحكمة واختيار قاضيه حسبماً يضفيه من أوصاف.
(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة المشكلة طبقاً لنص المادة 54 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في الطعنين رقمي 1201، 1232 لسنة 28 ق جلسة 15/ 12/ 1985).
ومؤدى القضاء المتقدم أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الطعون في القرارات والجزاءات الصادرة في شأن العاملين بالقطاع العام ولا تختص بنظر الطعون المرتبطة بقرار الجزاء كالنقل أو خصم الحوافز.
ولما كان الطاعن من العاملين بشركات القطاع العام، فإن المحكمة التأديبية المطعون في حكمها وقد قبلت الفصل في الطعن على الشق الخاص بخصم الحوافز من الطاعن محل الطعن الماثل والذي صدر بمناسبة الواقعة التي رتبت توقيع الجزاء عليه فإنها تكون فصلت فيما لا تختص به وذلك وفقاً لما سلف بيانه من أن المطعون ضده يعمل بشركة قطاع عام مما يختص به القضاء العادي بنظر منازعته حول القرارات المتعلقة بشئونه عدا القرارات التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء الصريح عليه، وهو ما يشوب الحكم المطعون فيه بالبطلان مما يتعين معه القضاء بإلغائه في هذا الشق منه.
والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الشق المتعلق بالحوافز وبإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة "الدائرة العمالية" للاختصاص، تطبيقاً لأحكام المادة 110 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من إلغاء الشق الخاص بخصم الحوافز وبإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة (الدائرة العمالية) للاختصاص تطبيقاً، لأحكام المادة 110 من قانون المرافعات.

الطعن 128 لسنة 37 ق جلسة 23 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 188 ص 1111

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

--------------

(188)
الطعن رقم 128 لسنة 37 القضائية

نقل بحري. معاهدات "معاهدة بروكسل". عرف. مسئولية. "مسئولية عقديه".
مسئولية الناقل عن عجز الطريق. خضوعها لأحكام معاهدة بروكسل. إعفاء الناقل من المسئولية إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف. شرطه. ألا يكون العجز ناتجاً عن خطأ الناقل أو تابعه.

----------------
طبقاً للمادة 4/ 3 من معاهدة بروكسل - الخاصة بسندات الشحن التي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 - لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي أو من طبيعة البضاعة أو عيب خاص بها. وإذ كان عجز الطريق ينطبق عادة على البضائع التي تجف مع الزمن كالحبوب وغيرها، وتحدد نسبة العجز وفقاً للعادات التجارية فيعفي الناقل من المسئولية، إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف، فإذا جاوز هذه النسبة خففت المسئولية بمقدار النسبة المسموح بها، ويعوض صاحب البضاعة عن الباقي، ولا يتحمل الناقل المسئولية عن تعويض العجز جميعه إلا إذا أثبت الشاحن أو المرسل إليه أن هذا العجز ناتج عن خطأ الناقل أو أحد تابعيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن وزارة التموين أقامت الدعوى رقم 293 سنة 1961 تجاري كلي بور سعيد ضد شركة القناة للتوكيلات الملاحية طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1983 ج و399 م مع الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد والمصروفات، وقالت شرحاً لدعواها إنها اتفقت مع الشركة على أن تنقل لها 6172.200 طن أذرة أمريكي على الباخرة "بيدفورد فيكتوري" التابعة لها، وإذ وصلت الباخرة ميناء بور سعيد في 14/ 8/ 1961 وأفرغت شحنة الأذرة تبين أن بها عجزاً قدره 73.254 طناً قيمته 1983 ج و399 م وانتهت إلى طلب الحكم لها بهذا المبلغ كتعويض عما لحق بها من ضرر بسبب العجز، وبتاريخ 21 مارس سنة 1965 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للوزارة المدعية مبلغ 1802 ج و390 م قيمة العجز وفوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد والمصروفات، واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف أمامها برقم 36/ 6 ق، وبتاريخ 4 يناير سنة 1964 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة بصفتها بأن تدفع لوزارة التموين مبلغ 283 ج و740 م والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد وإلزام الشركة بالمصروفات المناسبة لذلك، وطعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، وطلبت المطعون عليها رفض الطعن، وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم أقام قضاءه على أن رسالة الأذرة موضوع النزاع من الحبوب التي جرى العرف على السماح بنسبة عجز فيها مقدارها 1% بسبب ما يعتريها من جفاف خلال فترة نقلها، وأنه لما كان الثابت أن مجموع وزن الرسالة 6172.200 طن، فإن نسبة العجز المسموح به تقدر بـ 61.772 طن، ويسأل الربان عن العجز الذي يزيد على ذلك وقدره 11.352 طناً قيمتها 283 ج و740 م، وهو ما يحكم به للوزارة كتعويض وهذا من الحكم مخالفة للقانون، إذ أنه وإن قيل بأن العرف قد جرى على إعفاء الناقل من المسئولية عن العجز في الذرة الناشئ عن طبيعته الخاصة باعتباره من الحبوب التي تجف بمضي الوقت، وكان النقض الذي يلحق البضاعة أثناء النقل البحري والذي يعبر عنه بعجز الطريق إنما يختلف باختلاف طول الرحلة البحرية، ويتحدد وفقاً للعادات التجارية، فإنه يتعين لإعفاء الناقل من المسئولية عن هذا العجز أن يكون قاصراً على النسبة المسوح بها أو أقل منها فإذا جاوز العجز النسبة التي قررها الحكم بـ 1% فإن الناقل لا يتمتع بأن إعفاء بل يسأل عن العجز بتمامه لأن مجاوزة العجز لنسبة السماح المتواضع عليها يقطع أن العجز غير راجع إلى الطبيعة الخاصة للبضاعة بل إلى خطأ الناقل.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه طبقاً للمادة 4/ 3 من معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن التي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي أو من طبيعة البضاعة أو عيب خاص بها، وإذ كان عجز الطريق ينطبق عادة على البضائع التي تجف مع الزمن كالحبوب وغيرها، وتحدد نسبة العجز وفقاً للعادات التجارية فيعفى الناقل من المسئولية إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف، فإذا جاوز هذه النسبة خففت مسئوليته بمقدار النسبة المسموح بها ويعوض صاحب البضاعة عن الباقي، ولا يتحمل الناقل المسئولية عن تعويض العجز جميعه إلا إذا أثبت الشاحن أو المرسل إليه أن هذا العجز ناتج عن خطأ الناقل أو أحد تابعيه، إذ كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن العرف قد جرى على احتساب نسبة إعفاء قدرها 1% من قيمة الأذرة المشحونة نتيجة الجفاف الذي لحق البضاعة خلال الرحلة البحرية وقضت بإعفاء الشركة المطعون عليها من قيمة هذه النسبة وألزمتها بالتعويض عن باقي العجز، وكانت الطاعنة لم تثبت أمامها أن العجز يرجع إلى خطأ الشركة الناقلة أو أحد تابعيها، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

الطعن 6732 لسنة 42 ق جلسة 8 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 74 ص 773

جلسة 8 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الرحمن سلامة علام، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(74)

الطعن رقم 6732 لسنة 42 قضائية عليا

طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات - تعيين العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
المادة (5) من لائحة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 14/ 1/ 1992.
المادة المذكورة عالجت مسألة العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة - أثر ذلك - لا وجه لاستدعاء حكم المادة (25 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك أن اللائحة نظمت المسألة تنظيماً خاصاً يكون وحده واجب التطبيق دون غيره من أحكام أقل أو أكثر سخاءً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 21/ 9/ 1996 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ الدكتور/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 6732 لسنة 42 ق، ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات والجزاءات" بجلسة 23/ 7/ 1996 في الدعوى رقم 3970 لسنة 47 ق. ع المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات وطلب الطاعنون - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيتهم في طلباتهم الواردة بعريضة الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 14/ 12/ 1998 إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 9/ 1/ 1999 حيث نظر أمامها بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن المدعين "الطاعنين" أقاموا الدعوى رقم 3970 لسنة 47 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/ 3/ 1993 - ضد السيد/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طالبين الحكم بأحقيتهم في الحصول على العلاوتين المقررتين بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وقالوا - شرحاً لدعواهم - إنهم يعملون بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقد حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، إلا أن الجهة الإدارية لم تمنحهم العلاوتين المقررتين بالقانون رقم 34 لسنة 1992 المشار إليه رغم تقدمهم بطلب إليها، وذلك بالمخالفة لحكم المادة الثانية من لائحة العاملين بالجهاز التي قضت بتطبيق الأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص خاص باللائحة وخلصوا إلى طلباتهم المشار إليها.
وبجلسة 22/ 7/ 1996 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها - بعد أن استعرضت أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ولائحة العاملين به - على أن هذه اللائحة نظمت مسألة إعادة تعيين العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ومن ثم فلا محل لاستدعاء الأحكام المتعلقة بهذه المسألة في قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة التي لا تسري على المعاملين بأحكام القوانين والقرارات الخاصة إلا في حالة خلوها من تنظيم المسألة محل البحث كما أن نصوص القانون رقم 34 لسنة 1992 جاءت خلواً من نص يقضي بسريان أحكامه على المعاملين بقوانين أو كادارات خاصة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن قانون العاملين المدنيين يتضمن الأحكام العامة لكل العاملين المدنيين بالدولة ويكمل اللوائح الخاصة، وأن لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لم تتضمن تنظيماً متكاملاً لموضوع العاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ولذلك يجب استصحاب الحكم الوارد في قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تنص على أن "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على.... ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات....." وتنص المادة (29) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 على أن "تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب لها قوة القانون بناءً على اقتراح أحد أعضاء أو رئيس الجهاز وتتضمن كافة القواعد المنظمة لشئونهم. وتنص المادة الأولى من مواد إصدار قرار مجلس الشعب بتاريخ 14/ 1/ 1992 بإصدار لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات على أن "تسري على العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات أحكام لائحة العاملين المرفقة ويكون لها قوة القانون "وتنص المادة الثانية على أن "تطبق الأحكام العامة المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة أو بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المشار إليه أو بلائحة نظام العاملين بمجلس الشعب" وتنص المادة الخامسة من لائحة العاملين بالجهاز على أنه "..... يجوز لرئيس الجهاز تعيين العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في إحدى الوظائف التي تتناسب مع المؤهل الذي حصل عليه وذلك طبقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مكتب الجهاز......
ومفاد ما تقدم من نصوص أن القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه هو الشريعة العامة في شئون التوظيف بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة باستثناء هؤلاء الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فتطبق بشأنهم ما تضمنته هذه القوانين والقرارات من أحكام، ولا تسري أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 عليهم إلا فيما لم تنص عليه القوانين أو القرارات الخاصة وبما لا يتعارض مع أحكامها.
ولما كان العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات يخضعون لتنظيم متكامل لشئونهم الوظيفية تتضمنه لائحة خاصة لها قوة القانون صدرت بقرار من مجلس الشعب بتاريخ 14/ 1/ 1992 فإنها تكون وحدها واجبة التطبيق، فإذا خلت من تنظيم لموضوع معين يكون الرجوع إلى لائحة العاملين بمجلس الشعب، فإن أجدبت هي الأخرى فيتعين في هذه الحالة وحدها الالتجاء إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة لشئون التوظيف.
ومن حيث إن لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات سالفة الذكر قد عالجت في المادة الخامسة منها مسألة العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة فأجازت لرئيس الجهاز تعيينه في إحدى الوظائف التي تتناسب مع المؤهل الذي حصل عليه وذلك طبقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مكتب الجهاز، ومن ثم فإنه لا وجه لاستدعاء حكم المادة (25 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بمنح العاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل، لأنه وإن كان هذا التنظيم لوضع العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة أكثر سخاء مما تضمنته لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنه لا يجوز استصحاب هذا التنظيم وإعمال مقتضاه بالنسبة للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات وإلا انطوى ذلك على افتئات على أحكام لائحة العاملين بالجهات التي نظمت ذات المسألة تنظيماً خاصاً يكون هو واجب التطبيق دون غيره من أحكام أقل أو أكثر سخاء، وبناءً على ذلك فإن ما يطالب به المدعون من إعمال حكم المادة (25 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بمنحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل لا يقوم على سند من صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض مع إلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

الطعن 75 لسنة 37 ق جلسة 23 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 187 ص 1107

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-------------

(187)
الطعن رقم 75 لسنة 37 القضائية

(أ) نقض. "أسباب الطعن". إثبات. "عبء الإثبات".
عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم السابق الصادر في شكل الاستئناف. النعي على هذا القضاء. عار عن الدليل.
(ب) حكم. "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً". حيازة. خلف. ملكية. تقادم. "تقادم مكسب".
ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف. شرطه. قيام رابطة قانونية بين الحيازتين. عدم بيان الحكم لهذه الرابطة. قصور.

--------------
1 - متى كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في شكل الاستئناف بالحكمين السابقين على الحكم الصادر في الموضوع، وكان النعي على ما ورد في هذين الحكمين من قضاء بصحة الاستئناف من حيث الشكل، يستلزم تقديم الصورة الرسمية لكل من هذين الحكمين، وكان الطاعنان لم يقدما بملف الطعن سوى الصورة الرسمية للحكم الصادر في موضوع الاستئناف، وهي خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن، فإن الطعن يكون عارياً عن الدليل.
2 - الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها، ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق، ويتعين عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف، قيام رابطة قانونية بين الحيازتين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه إلى مدة حيازة سلفه، ورتب على ذلك تقريره، بأن المطعون عليه قد استكمل المدة اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يبين الرابطة القانونية التي تجيز ضم مدة الحيازتين، فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أحمد حسن إبراهيم وجورجي ميخائيل داود أقاما الدعوى رقم 708 سنة 1960 مدني كلي الجيزة طلبا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهما للأرض موضوع عقد البيع المشهر برقم 6797 الجيزة في 14/ 9/ 1953 وكف منازعة المدعى عليه الأستاذ محمود عبد اللطيف عبد الجواد لهما فيها. دفع المدعى عليه الدعوى بأنه اشترى هذه الأرض من نصر سالم الذي تملكها بوضع اليد الطويل المكسب للملكية، كما دفع بصورية عقد المدعين المشهر، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً هندسياً من مكتب الخبراء لتطبيق عقود الطرفين على الطبيعة وتحقيق وضع يد المدعى عليه، عادت وبتاريخ 31 مارس سنة 1964 فحكمت بتثبيت ملكية المدعين للأرض وكف منازعة المدعى عليه لهما فيها، استأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى قيد هذا الاستئناف برقم 9091 سنة 81 قضائية. وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1966 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان بأن المطعون عليه أعلن صحيفة الاستئناف في مكتب الأستاذ هنري جرجس باعتباره محلاً مختاراً لهما، مع أنهما لم يتخذاه كذلك في ورقة إعلان الحكم على ما تقضي به المادة 380 من قانون المرافعات القديم، هذا فضلاً على أن هذا التوكيل اقتصر عمله على تقديم صحيفة الدعوى وحدها دون مباشرة الدعوى أمام الخبير والمحكمة، وأنه يترتب على اعتبار إعلان صحيفة الاستئناف باطلاً اعتبار الاستئناف غير قائم وسقوط الحق في الاستئناف بمضي مواعيد الطعن، كما تبطل الأحكام الصادرة فيه بسبب عدم انعقاد الخصومة لمخالفة إجراءاتها لأحكام القانون.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قضت في 18 إبريل سنة 1965 وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف وسلفه من قبله وضع اليد على الأرض موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية، كما قضت في 30 يناير سنة 1966 برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف، ثم قضت في موضوع الاستئناف بالحكم المطعون فيه، وهو ما يبين منه أن المحكمة كانت قد فصلت في شكل الاستئناف بالحكمين السابقين على الحكم الصادر في الموضوع، ولما كان النعي على ما ورد في هذين الحكمين من قضاء بصحة الاستئناف من حيث الشكل يستلزم تقديم الصورة الرسمية لكل من هذين الحكمين، وكان الطاعنان لم يقدما بملف الطعن سوى الصورة الرسمية للحكم الصادر في موضوع الاستئناف وهي خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن، فإن النعي يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في باقي أسباب الطعن القصور، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بتملك المطعون عليه الأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على ما ثبت له من أقوال شهود الإثبات من أن المطعون عليه وسلفه من قبله يضع اليد على الأرض موضوع النزاع مدة تزيد على الخمس عشرة سنة بنية التملك وبالشروط الواجبة قانوناً لاكتساب الملكية في حين أن الحكم لم يبين الدليل على انتقال الحق إلى المطعون عليه حتى يمكن ضم مدة وضع يده إلى مدة وضع يد سلفه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق، وأنه يتعين عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف قيام رابطة قانونية بين الحيازتين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه إلى مدة حيازة نصر سالم ورتب على ذلك تقريره بأن المطعون عليه قد استكمل المدة اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يبين الرابطة القانونية التي تجيز ضم مدة الحيازتين، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.

الطعن 93 لسنة 37 ق جلسة 8 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 72 ص 757

جلسة 8 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(72)

الطعن رقم 93 لسنة 37 قضائية عليا

هيئة مفوضي الدولة - شروط الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري من رئيس الهيئة.
المادة (23) فقرة أخيرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
الأحكام التي تصدر من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية هي أحكام نهائية بحسبانها صادرة من محكمة ثاني درجة - المشرع لاعتبارات خاصة أجاز الطعن في تلك الأحكام - ناط هذا الاختصاص برئيس هيئة مفوضي الدولة وحده - قيد هذا الاختصاص في حالتين اثنتين لا ثالث لهما - أن يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري صدر على خلاف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا - أو أن يكون الفصل في الطعن يستلزم تقرير مبدأ قانوني من المحكمة الإدارية العليا لم يسبق لها أن قررته - النعي على الحكم بأنه أخل بحق الدفاع لا يندرج تحت أي من الحالتين سالفتي الذكر - يتعين مع ذلك - الحكم بعدم جواز الطعن - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 27/ 10/ 1990 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 93/ 37 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات ( أ ) بجلسة 27/ 8/ 1990 في الطعن رقم 562/ 20 ق. س المرفوع من رئيس جامعة طنطا بصفته ضد/ ....... والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في موضوع الدعوى أو إعادتها لمحكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بتشكيل آخر حسبما يتراءى للمحكمة الإدارية العليا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم الطعين لإخلاله بحق الدفاع وإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري دائرة التسويات لنظرها بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 26/ 10/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 12/ 12/ 1998 وفيها نظرته على الوجه المبين بمحضرها وتدول بالجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن وجيز واقعات النزاع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تجمل في أن/ ..... أقام الدعوى رقم 2200/ 14 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد رئيس جامعة طنطا بصفته طالباً الحكم بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالجامعة المدعى عليها وتدرج مرتبه وعلاواته على هذا الأساس تطبيقاً للمادة 44 من القانون رقم 127/ 80 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وبجلسة 29/ 6/ 1988 قضت تلك المحكمة بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية اعتباراً من 11/ 7/ 1977 إلى 1/ 10/ 1979 إلى مدة خدمته الحالية بالجامعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات غير أن الجامعة لم ترتض هذا القضاء فأقامت الطعن رقم 562/ 20 ق. س أمام محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات ( أ ) وفيه صدر الحكم مثار طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة الماثل - بجلسة 27/ 8/ 1990 بالمنطوق السالف بيانه وأقامت قضاءها على ما مفاده أن الزميل الذي تعتبره مقيداً حق المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية هذا الزميل هو الآخر له مدة خدمة عسكرية واجبة الضم ومن ثم فهو لا يقيد المدعي وأن الأخير قدم مذكرة بجلسة 22/ 1/ 1990 مؤيدة بمستند يفيد صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 78/ 1983 باعتماد جدول ترتيب وظائف فرع كفر الشيخ جامعة طنطا وبالتالي أصبحت وظائف هذا الفرع الذي يعمل به الزميل مستقلة عن وظائف قسم التعليم بالجامعة حيث يعمل المدعي ومن ثم فإن ضم المدة للأخير لم يعد يؤثر على المركز القانوني للمستشهد به وأضافت المحكمة قولها أن الجامعة الطاعنة قدمت طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة للرد على مذكرة الخصم والمستند الذي قدمه بجلسة 22/ 1/ 1990 والذين قدما في حضور من يمثلها من دون أن يحرك ساكناً وخلصت المحكمة إلى قضاءها المنوه عنه فيما تقدم.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه انطوى على إخلال بحق الدفاع وهو ما يبطله ذلك أنه بجلسة 22/ 1/ 1990 حسبما يبين من مطالعة محضرها قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت على صورة قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 78/ 83 باعتماد جدول ترتيب وظائف فرع كفر الشيخ وطلب الحاضر عن الجامعة أجلاً بيد أن المحكمة قررت حجز الطعن للحكم لجلسة 5/ 3/ 1990 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة 2/ 4/ 1990 ثم لجلسة 27/ 8/ 1990 لاستمرار المداولة حيث صدر والتفتت المحكمة عن طلب الجامعة الذي تقدمت به بتاريخ 31/ 1/ 1990 لإعادة الطعن للمرافعة لتقديم مستندات هامة وللتعقيب على مذكرة ومستندات المطعون ضده المودعة بجلسة 22/ 1/ 1990.
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 72 تنص على أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره ومؤدى ذلك أن الأحكام التي تصدر من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية هي أحكام نهائية بحسبانها صادرة من محكمة ثاني درجة غير أن المشرع لاعتبارات خاصة قدرها أجاز الطعن في تلك الأحكام وناط هذا الاختصاص برئيس هيئة مفوضي الدولة وحده دون غيره من الأخصام وفي الوقت ذاته لم يجعل حقه في الطعن مطلقاً من كل قيد بل حصره في حالتين اثنتين لا ثالث لهما، أولاهما أن يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية قد صدر على خلاف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وذلك تحقيقاً لاستقرار الأحكام النهائية وعدم تضاربها والثانية أن يكون الفصل في الطعن المقام من رئيس هيئة مفوضي الدولة يستلزم تقرير مبدأ قانوني من المحكمة الإدارية العليا لم يسبق لها أن قررته.
من حيث إن الثابت من تقرير الطعن الماثل أنه انصب على تعييب الحكم المطعون فيه بمقولة انطوائه على إخلال بحق الدفاع وإذ كان هذا الوجه من الطعن أياً كان الرأي فيه لا يندرج البتة تحت أي من الحالتين سالفتي الذكر اللتين تخول إحداهما لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فمن ثم يكون الطعن مقاماً في غير الأحوال التي أجازها القانون وبالتالي فإنه يضحي غير جائز.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.

الطعن 61 لسنة 37 ق جلسة 23 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 186 ص 1101

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

--------------

(186)
الطعن رقم 61 لسنة 37 القضائية

تنفيذ عقاري. تسجيل. ملكية. خلف.
تسجيل تنبيه نزع الملكية. أثره. عدم الاحتجاج بتصرف المدين قبل الدائنين والراسي عليه المزاد. تسجيل حكم نزع الملكية. أثره. حفظ تسجيل التنبيه من السقوط. المادتان 540 و616 من قانون المرافعات السابق.

----------------
من المقرر سواء أثناء سريان قانون المرافعات القديم أو عملاً بالمادة 616 من قانون المرافعات السابق، أنه ينبني على تسجيل تنبيه نزع الملكية، ألا يحتج بتصرف المدين أو الحائز في وجه من قصد القانون حمايتهم من أثره، وهم الدائنون الذي تعلق حقهم بالتنفيذ، والراسي عليه المزاد باعتباره خلفاً لهم. وقد رتبت المادة 540 من قانون المرافعات القديم على تسجيل حكم نزع الملكية، حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية من السقوط، ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج على البنك الراسي عليه المزاد بالتصرف الصادر من مدينه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجة من البنك، رغم حفظه بتسجيل حكم نزع الملكية استناداً إلى أن حكم مرسى المزاد لم يسجله البنك إلا في 14/ 4/ 1959 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه من المطعون عليه الأول عن ذات العقار في 22/ 3/ 1954، وحاج البنك الراسي عليه المزاد بالتصرف الصادر من المدين بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية وبإجراءات التنفيذ المتخذة - من المطعون عليه الأول - ضد من صدر له هذا التصرف رغم انتقال ملكية العين موضوع النزاع للبنك الطاعن بتسجيل حكم مرسى المزاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد العظيم أحمد العسال - المطعون عليه الأول - اتخذ بموجب الحكمين الصادرين له ضد مدينه عبد المحسن يس محمد محمود أبو السعود - المطعون عليه الثاني - في 29/ 9، 29/ 11/ 1953 في الدعويين رقمي 206، 506 سنة 1953 كلي الفيوم إجراءات التنفيذ العقاري على 4 ف و10 ط على اعتبار أنها مملوكة لهذا المدين وأعلنه بتنبيه نزع الملكية في 25/ 2/ 1954 وسجله في 22/ 3/ 1954، ثم أودع قائمة شروط البيع في 5/ 7/ 1954، وفي 19/ 8/ 1954 أقام البنك الطاعن الاعتراض رقم 68 سنة 1954 كلي الفيوم ضد مباشر الإجراءات ومدينه ووزارة الأوقاف المطعون عليهم. طالباً الحكم بإيقاف إجراءات البيع، استناداً إلى أن العين المنفذ عليها والمبينة بالقائمة كانت مرهونة له مع أطيان أخرى رهناً رسمياً من المرحوم محمود أبو السعود تأميناً لدين له على مدينه المذكور وأنه بسبب عدم وفاء هذا المدين وورثته من بعده بذلك الدين اتخذ ضد هؤلاء الورثة إجراءات نزع ملكية العين المرهونة وحكم بنزع ملكيتها في 22/ 5/ 1943، ورسا مزادها عليه في 19/ 10/ 1953 في القضية رقم 304 سنة 48 بيوع كلي الفيوم ولقد اختصم المطعون عليه الثاني في إجراءات التنفيذ بوصفه حائزاً لتلك العين، ودفع المطعون عليه الأول بأن العين المنفذ عليها لا تدخل ضمن الأطيان التي رسا مزادها على البنك الطاعن في القضية رقم 304 سنة 1948 بيوع كلي الفيوم، وبتاريخ 30/ 11/ 1954 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لمعاينة الأرض محل النزاع وتطبيق مستندات الطرفين عليها لمعرفة ما إذا كانت الأرض المذكورة ملكاً للبنك المعترض ضمن أطيان أخرى رسا مزادها عليه في 19/ 10/ 1953 في القضية رقم 304 سنة 38 بيوع كلي الفيوم أم أنها ليست من ممتلكاته، وقدم الخبير المنتدب تقريراً انتهى فيه إلى أن الأطيان المبينة بالقائمة تدخل ضمن الأطيان التي رسا مزادها على البنك المعترض، واعترض المعترض ضده الأول على التقرير وأصر على أن العين المنفذ عليها لا تدخل في تلك الأطيان واستدل على ذلك بأنه لم يرد بشهادة التصرفات التي استخرجها ما يفيد وجود رهن أو اختصاص للبنك عليها، وبأنها مكلفة باسم مدينه وليست باسم مدين البنك، ونعى على الخبير اكتفاءه بتطبيق مستندات البنك دون مستنداته، وفي 17/ 11/ 1955 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير لإتمامها بتطبيق مستندات المعترض ضده الأول (المطعون عليه الأول) على العين موضوع الدعوى وقدم الخبير ملحقاً لتقريره انتهى فيه إلى أن الأطيان المبينة بمستندات المعترض ضده الأول تقع ضمن الأطيان التي رسا مزادها على البنك العقاري في 19/ 10/ 1953 في القضية رقم 304 سنة 38 بيوع كلي الفيوم في حكم مرسى المزاد الذي صدر في مواجهة المعترض ضده الثاني بصفته وارثاً وحائزاً، وفي 25/ 6/ 1959 حكمت المحكمة في موضوع الاعتراض برفضه والاستمرار في إجراءات البيع استناداً إلى حكم مرسى المزاد رقم 304 سنة 38 بيوع كلي الفيوم الصادر في 19/ 10/ 1953 لم يسجل إلا في 14/ 4/ 1959 بعد تاريخ إجراءات التنفيذ المعترض عليها. استأنف البنك هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 20 سنة 2 ق، وفي 12/ 3/ 1960 حكمت المحكمة بتأييد الحكم استناداً إلى أن دعوى الاعتراض ليست محلاً لبحث الملكية، وأن وسيلة البنك هي رفع دعوى استحقاق، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 181 سنة 30 ق، وفي 28/ 1/ 1965 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف استناداً إلى أن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون بتقريرها أن دعوى الاعتراض ليست محلاً لبحث الملكية لأن مبنى منازعة الطاعن تخلف شرطاً من الشروط الموضوعية بصحة التنفيذ، وهو كون العقار مملوكاً للمدين المحجوز عليه وتلك من أوجه البطلان التي تبدى بطريق الاعتراض على القائمة والتي تملك محكمة الاعتراض الفصل في موضوعها، وفي 26/ 12/ 1966 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن وطلبت المطعون عليها الثالثة إخراجها من الطعن بلا مصاريف ولم يحضر المطعون عليه الثاني ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأصرت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين (أولهما) أنه قضى بالاستمرار في التنفيذ الذي باشره المطعون عليه الأول على الأطيان موضوع النزاع باعتبارها مملوكة لمدينه المطعون عليه الثاني، في حين أنها مملوكة للبنك الطاعن بمقتضى حكم مرسى مزاد صادر لصالحه ضد مدينه محمود أبو السعود المالك الأصلي لهذه الأطيان والتنفيذ لا يرد إلا على عقار مملوك للمدين، ولا ينال من ملكية البنك الطاعن للأطيان المذكورة أنه تأخر في تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر لصالحه إلى أن سجل المطعون عليه الأول تنبيه نزع الملكية. (وثانيهما) أن ما انتهى إليه الحكم من أن تسجيل البنك لتنبيه نزع الملكية المعلن في أغسطس سنة 1940 قد سقط لتجاوزه ميعاد الـ 160 يوماً المنصوص عليها في المادة 540 من قانون المرافعات القديم وتراخيه في تسجيل حكم مرسى المزاد إلى يوم 3/ 4/ 1959 هو منه خطأ في تطبيق القانون، لأن المادة 540 مرافعات المشار إليها إنما ترتب سقوط التنبيه على عدم تسجيل الحكم الصادر بنزع الملكية في الميعاد المذكور لا على التأخير في تسجيل حكم مرسى المزاد، وإذ كان البنك الطاعن قد أعلن تنبيه نزع الملكية في 12/ 8/ 1940 وسجله في 26/ 11/ 1940 ثم أعاد تسجيله في 10/ 9/ 1941، 3/ 4/ 1943 وأعقب بتسجيل حكم نزع الملكية في 22/ 5/ 1943 فإنه يكون قد حافظ على حقه وفقاً للقانون، واستقرت له ملكية العقار دون أن تتأثر بميعاد السقوط المنصوص عليه في المادة المذكورة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "..... وجدير بالتنويه القول بأن المستأنف عليه الأول وقت أن باشر إجراءات التنفيذ لم تكن ملكية العقار المتخذة عليه الإجراءات قد انتقلت بعد إلى البنك المعترض، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تنتقل إلى الراسي عليه المزاد إلا بتسجيل حكم مرسى المزاد عملاً بنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري، وذلك سواء فيما بين المشتري والبائع أم بالنسبة للغير، والثابت أن حكم مرسى المزاد لم يسجل إلا في 3/ 4/ 1959 بينما أن المستأنف عليه قد باشر إجراءات التنفيذ في 15/ 2/ 1954، فضلاً عن أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الذي كان قد أجراه البنك المستأنف عندما باشر الإجراءات التنفيذية على العقار كان قد سقط بنص المادة 540 من قانون المرافعات القديم التي تمت في ظلها هذه الإجراءات، والتي تقضي بأنه "يسقط تسجيل التنبيه بكل آثاره إذ لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية في ميعاد مائة وستين يوماً" ذلك أن البنك اتخذ إجراءات نزع الملكية بإعلان التنبيه في 12، 15، 22/ 8/ 1940 ولم يتم تسجيل حكم مرسى المزاد إلا في 14/ 4/ 1959 ولم يثبت من الأوراق أنه قام بتجديد تسجيل هذا التنبيه وبالتالي فلا جناح على المستأنف عليه الأول إن هو سار في إجراءات التنفيذ على ذات العقار على النحو الثابت بالأوراق" وهذا الذي قرره الحكم يخالف الثابت في الأوراق وينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الثابت في واقعة الدعوى أن محمود أبو السعود كان قد رهن الأطيان موضوع النزع رهناً رسمياً مع أطيان أخرى لصالح شركة الرهن العقاري التي حل محلها البنك العقاري الزراعي المصري وفاء لدين لها عليه، ولما لم يقم بالسداد اتخذ البنك ضده إجراءات التنفيذ العقاري على هذه الأطيان، وأعلن تنبيه نزع الملكية في 12/ 7/ 1940 وسجل هذا التنبيه في 26/ 11/ 1940، ثم أعاد تسجيله في 10/ 9/ 1941 وفي 3/ 4/ 1943، ولما حكم في 22/ 5/ 1943 بنزع الملكية سجل قلم الكتاب هذا الحكم في تاريخ صدوره، ثم قصر قاضي البيوع البيع على مساحة من تلك المحكوم بنزع ملكيتها تشمل الأطيان موضوع النزاع، ثم أعلن ورثة المدين والحائزين ومن بينهم عبد المحسن يس محمود أبو السعود مدين المطعون عليه الأول الذي لم يعترض على إجراءات التنفيذ وفي 19/ 10/ 1953 حكم قاضي البيوع بإيقاع بيع المساحة المذكورة على البنك طالب البيع مع أمر واضعي اليد بتسليمها وتم التسليم في 23/ 7/ 1955 كما تم تسجيل حكم مرسى المزاد في 14/ 4/ 1959 وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن بيانات الشهر العقاري المدونة على حكم مرسى المزاد أن من بين الأطيان الراسي مزادها على البنك 4 ف و10 ط مكلفة باسم عبد المحسن يس محمد محمود أبو السعود المطعون عليه الثاني، والذي كان قد اشتراها بعقد مسجل من المدين الأصلي بعد اتخاذ إجراءات نزع الملكية وأعلن بحكم مرسى المزاد، وكان من المقرر سواء أثناء سريان قانون المرافعات القديم أو عملاً بالمادة 616 من قانون المرافعات السابق أنه ينبني على تسجيل تنبيه نزع الملكية ألا يحتج بتصرف المدين أو الحائز في وجه من قصد القانون حمايتهم من أثره وهم الدائنون الذي تعلق حقهم بالتنفيذ والراسي عليه المزاد باعتباره خلفاً لهم، وكانت المادة 540 من قانون المرافعات القديم قد رتبت على تسجيل حكم نزع الملكية حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية من السقوط وكان لا يجوز الاحتجاج على البنك بالتصرف الصادر من مدينه إلى المطعون عليه الثاني مدين المطعون عليه الأول والذي لم يسجل تنبيه نزع الملكية الموجه منه لمدينه إلا في 22/ 3/ 1954، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه من البنك رغم حفظه بتسجيل حكم نزع الملكية استناداً إلى أن حكم مرسى المزاد لم يسجله البنك إلا في 14/ 4/ 1959 وحاج البنك الراسي عليه المزاد بالتصرف الصادر من المدين بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية وبإجراءات التنفيذ المتخذة ضد من صدر له هذا التصرف رغم انتقال ملكية العين موضوع النزاع للبنك الطاعن بتسجيل حكم مرسى المزاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية كما وأن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإيقاف إجراءات البيع.

الطعن 58 لسنة 37 ق جلسة 23 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 185 ص 1096

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

------------------

(185)
الطعن رقم 58 لسنة 37 القضائية

بيع. "دعوى صحة التعاقد" تسجيل.
تسجيل المشتري صحيفة دعواه بصحة التعاقد قبل أن يسجل المشتري الثاني من ذات البائع عقده. هذا التسجيل الأخير لا يحول دون الحكم للمدعي بصحة عقده.

----------------
مؤدى نص المادتين 15 و17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحفية، من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. ولما كان الطاعن قد سجل صحيفة دعواه قبل تسجيل عقد المشترين الآخرين الصادر من ذات البائع عن جزء من نفس العقار المبيع له، فإن الطاعن لا يحاج بهذا التسجيل اللاحق لتاريخ تسجيل الصحيفة، وبالتالي فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم له بصحة ونفاذ عقده حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون، يكون حجة على المشترين الآخرين (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن محمد حسن خليل - الطاعن - أقام الدعوى رقم 33 سنة 1958 كلي الزقازيق ضد والده المرحوم حسن خليل ثم على ورثته من بعده وهما توحيده حسن إسماعيل عن نفسها وبصفتها، وحورية حسن خليل يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المبرم بينهما في 2/ 1/ 1957، وقال شرحاً للدعوى إنه بمقتضى العقد المذكور باع له والده 16 قيراطاً من الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقبوض قدره "400 جنيه" وامتنع البائع عن تقديم المستندات اللازمة لتحرير العقد النهائي، فأقام الدعوى بطلباته السابقة، وسجل صحيفتها بتاريخ 18/ 1/ 1958 - حيث تدخل فيها عبد العزيز أحمد عبد الفتاح وأخوته عبد الحميد، فهمي، كامل - المطعون عليهم من الثالث إلى السادس - طالبين الحكم برفضها استناداً إلى أنهم اشتروا اثني عشر قيراطاً من القدر المبيع للمدعي، وذلك بعقد مسجل في 5/ 3/ 1959 صادر لهم من نفس البائع كما تدخل فيها رجب أحمد سقيط وولده محمد - المطعون عليهما السابع والثامن - طالبين رفضها تأسيساً على أنهما اشتريا ذات القدر المبيع للمدعي ضمن أطيان أخرى من نفس البائع بعقد مؤرخ 12/ 2/ 1957 أقاما بشأنه الدعوى رقم 638 لسنة 1958 كلي الزقازيق للحكم بصحته ونفاذه وسجلا صحيفتها في 21/ 4/ 1959 وتدخل فيها محمد حسن خليل طالباً رفضها بالنسبة للقدر المبيع له، وبعد ضم الدعويين قضت المحكمة بندب خبير لمعاينة أرض النزاع وتطبيق العقود المقدمة لبيان مدى تداخل المقادير في بعضها، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن العقد المؤرخ 2/ 1/ 1957 موضوع الدعوى الأولى ينطبق على القدر الوارد به تمام الانطباق، وأن العقد المؤرخ 12/ 2/ 1957 موضوع الدعوى الثانية يدخل ضمن 4 ط من القدر المذكور، وأن عقد البيع المسجل في 5/ 3/ 1959 الصادر لعبد العزيز أحمد عبد الفتاح وأخوته ينطبق على 12 ط من القدر المبيع لمحمد حسن خليل، ثم عادت وقضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الصورية التي تمسك بها كل فريق، وفي 2/ 11/ 1965 حكمت المحكمة (أولاً) في الدعوى رقم 33 لسنة 1958 كلي الزقازيق 1 - برفض الدفع بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 1/ 1957، 2 - بصحة ونفاذ العقد المذكور المتضمن بيع المرحوم حسن خليل حسن مورث المدعى عليها توحيده حسن إسماعيل عن نفسها وبصفتها وحورية حسن خليل للمدعي محمد حسن خليل أطياناً زراعية مساحتها 16 ط مبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 400 جنيه وذلك في مواجهة عبد العزيز، وعبد الحميد، وفهمي، وكامل أحمد عبد الفتاح مع إلزام المدعى عليهم المذكورين والخصمين المتدخلين رجب أحمد سقيط ومحمد رجب أحمد سقيط المصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثانياً) وفي الدعوى رقم 638 سنة 1958 كلي الزقازيق 1 - برفض الدفع بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 2/ 1957. 2 - برفض التصديق على محضر الصلح المقدم والمؤرخ 8/ 12/ 1958، 3 - بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه والمتضمن بيع المرحوم حسن خليل للمدعيين رجب أحمد سقيط ومحمد رجب أحمد سقيط أطياناً زارعية مساحتها 3 ف و2 ط مبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور وبالصحيفة لقاء ثمن قدره 2160 جنيه مع إلزام الخصم المتدخل محمد حسن خليل بالمصاريف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المحكوم في مواجهتهم (المطعون عليهم من الثالث إلى السادس) هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى بالنسبة للاثني عشر قيراطاً التي اشتروها من نفس البائع، وقيد هذا الاستئناف برقم 133 سنة 8 قضائية، وفي 8/ 12/ 1966 حكمت المحكمة (أولاً) بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى رقم 638 سنة 58 كلي الزقازيق (ثانياً) وبقبول الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 33 سنة 1958 كلي الزقازيق شكلاً (ثالثاً) وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغائه فيما قضى به في خصوص الدعوى رقم 33 سنة 1958 مدني كلي الزقازيق من صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 1/ 1957 الصادر من المرحوم حسن خليل حسن للمستأنف عليه الأول محمد حسن خليل بالنسبة للاثني عشر قيراطاً وبرفض الدعوى بالنسبة لهذا القدر وتأييده فيما عدا ذلك وبصحة العقد المذكور بالنسبة لأربعة قراريط لقاء ثمن قدره مائة جنيه وألزمت المستأنف عليه الأول المصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وصممت النيابة العامة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بالنسبة للاثني عشر قيراطاً استناداً إلى أن العقد المسجل في 12/ 3/ 1959 الصادر للمطعون عليهم من الثالث إلى السادس يفضل عقد الطاعن الغير مسجل في القدر المبيع المشترك في العقدين الصادرين من بائع واحد بالرغم من تسجيل صحيفة الدعوى في تاريخ سابق على تسجيل العقد يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أهدر أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن الحاصل في 18/ 1/ 1958 خلافاً لما تنص عليه المواد 15، 16، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري التي يبين من نصوصها أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله بحيث إنه متى قضى له فيها بطلباته وتأشر بهذا الحكم طبقاً للقانون فإن الحق الذي قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل الصحيفة دون أن يتأثر بما يصدر بعد ذلك عن البائع من تصرفات، ويكون ذلك التسجيل مفضلاً عن كل تسجيل لاحق له.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري بعد أن بين في المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد، ونص في المادة السابعة عشرة منه على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها" ومؤدى ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحفية من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، ولما كان الطاعن قد سجل صحيفة دعواه بتاريخ 18/ 1/ 1958 قبل تسجيل عقد المطعون عليهم الثالث إلى السادس الحاصل في 5/ 3/ 1959 الصادر من ذات البائع عن جزء من نفس العقار المبيع له، فإن الطاعن لا يحاج بهذا التسجيل اللاحق لتاريخ تسجيل الصحيفة، وبالتالي فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم له بصحة ونفاذ عقده، حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون، يكون حجة على المطعون عليهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون مخطئاً في القانون، ويتعين لذلك نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم الابتدائي.


(1) نقض 19/ 10/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1542.

الطعن 256 لسنة 35 ق جلسة 22 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 184 ص 1090

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(184)
الطعن رقم 256 لسنة 35 القضائية

(أ) نقض. "أسباب الطعن". عمل.
النعي الموجه إلى ما ورد في الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم الاستئنافي المطعون فيه. عدم قبوله. مثال في دعوى عمالية.
(ب) عمل. "انتهاء عقد العمل".
المدارس الخاصة. التزامها باتباع إجراءات تأديب المدرسين والموظفين الفنيين الواردة بالقانون 160 لسنة 1958 وقرارات وتعليمات وزارة التربية والتعليم في شأن تنظيم هذه المدارس. تطبيق أحكام قانون العمل في شأن إنهاء عقود هؤلاء المدرسين والموظفين الفنيين. صحيح.

----------------
1 - إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه، أنه وإن انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في منطوقه - برفض طلب بطلان قرر فصل الطاعن - إلا أنه لم يتبين الأسباب التي استند إليها من أن الطاعن أصيب بمرض جعله غير كفء للتدريس وأن قرار الفصل له ما يبرره، بل أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على دعامة مستقلة حاصلها أن المطعون عليها الأولى فصلت الطاعن تطبيقاً لما تقضي به القواعد العامة من جواز إلغاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادة أحد طرفيه، وأنه لا محل لإجابة الطاعن إلى طلبه العودة إلى العمل لأن حالته ليست من الحالات التي يجوز فيها ذلك، ونأى الحكم بنفسه عن بحث مستندات الطرفين وتوافر المبرر لإنهاء العقد، لاتصال هذا الأمر بموضوع طلب التعويض الذي لم يتم الفصل فيه بعد - أمام محكمة أول درجة - لما كان ذلك فإن النعي بأن المستندات المقدمة غير موقع عليها وتتناقض مع المستندات الرسمية الصادرة من المنطقة التعليمية وأن هذا القضاء يفصح مسبقاً عن رأي المحكمة في موضوع طلب التعويض الذي لم يفصل فيه بعد، يكون موجهاً إلى ما ورد في الحكم الابتدائي، وهو ما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، وبالتالي يكون غير مقبول.
2 - إنه وإن كان على إدارة المدارس الخاصة إتباع الإجراءات والقواعد التي نص عليها القانون رقم 160 لسنة 1958 في المواد من 32 إلى 41 بشأن تأديب الموظفين في تلك المدارس، وكذلك تنفيذ ما أوجبه المشرع في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون وفي المادة 27 من لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 من اتباع القرارات والتعليمات والمنشورات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في شأن تنظيم المدارس الخاصة ومن بينها القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1960 المعدل بالقرار الوزاري رقم 77 لسنة 1962، إلا أنه لما كانت الفقرة ثانياً من المادة الأولى من القرار الوزاري الأخير بعد أن حددت الأسباب التي تجيز إنهاء عقود المدرسين والموظفين الفنيين بالمدارس الخاصة أضافت "وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والحقوق المقررة بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل"، مما مفاده أنه يجوز تطبيق أحكام قانون العمل على هؤلاء المدرسين والموظفين الفنيين. ولما كان مجال بحث نطاق التزام رب العمل بما يفرضه القانون رقم 160 لسنة 1958 والقرارات المنفذة له، إنما يكون عند التصدي للفصل في طلب التعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعرض لهذا البحث، لأنه كان بصدد نظر طلب بطلان قرار الفصل دون طلب التعويض الذي لم يفصل فيه بعد، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 120 لسنة 1963 مدني أمام محكمة السويس الابتدائية ضد الجمعية الخيرية اليونانية ووزارة التربية والتعليم - المطعون عليهما - طالباً الحكم ببطلان قرار فصله الصادر من المطعون عليها الأولى بتاريخ 30 من إبريل سنة 1963 وإعادته إلى عمله مع صرف راتبه عن المدة من تاريخ الفصل بواقع الشهر الواحد مبلغ 22 ج و150 م حتى صدور الحكم، وإلزام المطعون عليها الأولى بأن تدفع له مبلغ عشرة آلاف من الجنيهات على سبيل التعويض عن فصله التعسفي وذلك في مواجهة المطعون عليها الثانية. وشرح دعواه قائلاً إنه التحق بوظيفة مدرس للغة العربية ومواد الثقافة القومية بمدرسة الجمعية الخيرية اليونانية بمدينة السويس - المطعون عليها الأولى - بعقد عمل غير محدد المدة منذ سنة 1949 وبلغ راتبه 22 ج و150 م شهرياً وكان يقوم بعمله على خير وجه تشهد بذلك تقارير وزارة التربية والتعليم - المطعون عليها الثانية - التي لها سلطة الإشراف على المدارس الخاصة، غير أنه فوجئ في 30 من إبريل سنة 1963 بإخطاره بقرار مجلس إدارة الجمعية بالاستغناء عن خدماته اعتباراً من أول يونيو سنة 1963، وإذ وقع قرار الفصل باطلاً فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ردت المطعون عليها الأولى بأنها فصلت الطاعن من العمل لإصابته بمرض عصبي شديد جعله غير قادر على التدريس، وبتاريخ 26 من مايو سنة 1961 حكمت المحكمة برفض الشق الأول من الطلبات الخاص ببطلان قرار الفصل والإعادة إلى العمل وحددت جلسة لنظر طلب التعويض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1114 لسنة 81 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 17 من فبراير سنة 1965 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة الذي رفض طلبه بإبطال قرار الفصل على سند من القول بأن له ما يبرره مستخلصاً ذلك من مستندات منسوب صدروها إلى المنطقة التعليمية بمحافظة السويس تشير إلى أن حالة الطاعن الصحية والعصبية لا تسمح له بالاستمرار في التدريس، مع أن هذه المستندات غير موقع عليها وتتناقض مع المستندات الرسمية الصادرة من ذات المنطقة، وتتعارض مع أقوال مدير المنطقة في تحقيقات مكتب العمل وهي في صالح الطاعن، علاوة على أن هذا القضاء يفصح مسبقاً عن رأي المحكمة في موضوع طلب التعويض الذي لم يفصل فيه بعد بما يؤدي إلى وجوب رفضه، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من الاطلاع على
الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض طلب بطلان القرار الصادر بفصل الطاعن على قوله: "وأن المحكمة ترى بادئ ذي بدء إنه وإن كان لرب العمل أن يفصل العامل في حدود الظروف والمبررات التي يدعيها إلا أن هذا كله خاضع لرقابة المحكمة والتقرير فيما إذا كان هذا الفصل صدر عن عسف أو غير عسف، ولما كان يبين من الاطلاع على حكم محكمة أول درجة أنها وإن كانت قد رفضت طلب البطلان إلا أنها أجلت الدعوى للمرافعة في موضوع التعويض، الأمر الذي يجعل هذه المحكمة وإن كانت تقضي بتأييد حكم محكمة أول درجة في منطوقه الذي انتهى إليه فهي تقضي بهذا التأييد تطبيقاً للقواعد العامة التي هي من إطلاقات سلطة رب العمل في الفصل، ولا ترى المحكمة أن تتصدى لما سطرته محكمة أول درجة في حكمها من أن الفصل له ما يبرره طالما أنها أجلت الدعوى لسماع المرافعة في هذا الشأن.... وأنه عن طلب المستأنف - الطاعن - الحكم بعودته إلى عمله فلا محل له إذ أن قرار فصله لم يكن مترتباً على حالة من الحالات التي توجب العودة إلى عمله" ولما كان يبين مما أورده الحكم على النحو سالف البيان أنه وإن انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في منطوقه إلا أنه لم يتبين الأسباب التي استند إليها من أنه ثبت من الوقائع ومستندات الطرفين أن الطاعن أصيب بمرض جعله غير كفء للتدريس وأنه وقد تبين أن قرار الفصل له ما يبرره فلا محل لإجابة الطاعن إلى طلب الحكم ببطلانه، بل أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على دعامة مستقلة حاصلها أن المطعون عليها الأولى فصلت الطاعن تطبيقاً لما تقضي به القواعد العامة من أنه يجوز إلغاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادة أحد طرفيه، وأنه لا محل لإجابة الطاعن إلى طلبه العودة إلى العمل لأن حالته ليست من الحالات التي يجوز فيها ذلك ونأى الحكم بنفسه عن بحث مستندات الطرفين وتوافر المبرر لإنهاء العقد لاتصال هذا الأمر بموضوع طلب التعويض الذي لم يتم الفصل فيه بعد، لما كان ذلك فإن النعي يكون موجهاً إلى ما ورد في الحكم الابتدائي، وهو ما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم طبق قانون العمل وهو غير جائز تطبيقه وإن العلاقة بينه وبين المطعون عليها الأولى يحكمها القانون رقم 160 لسنة 1958 والقرارات المنفذة له، وتقضي المواد من 32 حتى 35 من هذا القانون بعدم جواز فصل أي مدرس بها إلا بعد الرجوع إلى المنطقة التعليمية التابع لها وإحالته إلى مجلس تأديب يسمع فيه دفاعه، غير أن المحكمة لم تعن بتطبيق هذه المواد مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان على إدارة المدارس الخاصة اتباع الإجراءات والقواعد التي نص عليها القانون رقم 160 لسنة 1958 في المواد من 32 إلى 41 بشأن تأديب الموظفين في تلك المدارس، وكذلك تنفيذ ما أوجبه المشرع في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون، وفي المادة 27 من لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 من اتباع القرارات والتعليمات والمنشورات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في شأن تنظيم المدارس الخاصة، ومن بينها القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1960 المعدل بالقرار الوزاري رقم 77 لسنة 1962، إلا أنه لما كانت الفقرة ثانياً من المادة الأولى من القرار الوزاري الأخير بعد أن حددت الأسباب التي تجيز إنهاء عقود المدرسين والموظفين الفنيين بالمدارس الخاصة أضافت "وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والحقوق المقررة بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل"، مما مفاده أنه يجوز تطبيق أحكام قانون العمل على هؤلاء المدرسين والموظفين الفنيين، ولما كان مجال بحث نطاق التزام رب العمل بما يفرضه القانون رقم 160 لسنة 1958 والقرارات المنفذة له إنما يكون عند التصدي للفصل في طلب التعويض، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعرض لهذا البحث لأنه كان بصدد نظر طلب بطلان قرار الفصل دون طلب التعويض الذي لم يفصل فيه بعد، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يعين رفض الطعن.

الطعن 86 لسنة 34 ق جلسة 22 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 183 ص 1085

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.

------------------

(183)
الطعن رقم 86 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة" سمسرة.
صندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن. اشتراك السمسار فيه. اختياري. المبالغ التي يدفعها العضو لهذا الصندوق. لا تعد من التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة. اختلاف هذه المبالغ عن تلك التي تستقطعها المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة. علة ذلك.

-------------------

مفاد نصوص المواد 6، 8، 9/ 4 من القانون النظامي لصندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن - الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 67 لسنة 1956 - مرتبطة، أن الاشتراك في الصندوق المذكور ليس إجبارياً على السمسار، وإنما هو حق اختياري له إن شاء استعمله وإن شاء أهمله، ولما كانت المبالغ التي يدفعها العضو لهذا الصندوق قصد بها منفعة العضو وأن يستفيد بها عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته بعد وفاته، فإن مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل اتصالاً وثيقاً بمباشرة مهنة السمسار وليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكاليف الجائز خصمها، ولا محل للاستشهاد في هذا الخصوص بالمبالغ التي تستقطعها المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة، ذلك أنه طبقاً للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ في حكم التكاليف التي تخصم من الأرباح "أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنشأة، أو مستثمرة لحسابه الخاص" وهذا الوصف لا يصدق على المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين والمعاشات الخاص بالسماسرة، لأن العضو هو الذي يدفعها بقصد منفعته على ما سلف البيان، هذا إلى أنها ليست مستقلة عن أموال المنشأة ولا تستثمر لحساب الصندوق الخاص، إذ طبقاً للمادة الثانية عشرة من القانون النظامي للصندوق ترصد في آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة اشتراك الادخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقاً للفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون النظامي، ويوزع عشر تلك الحصيلة بالتساوي على أعضاء الصندوق الموجودين في آخر ديسمبر من السنة، لما كان ما تقدم فإن المبلغ موضوع النزاع لا يعتبر من التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة طبقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مينا البصل قدرت أرباح المطعون عليه - وهو سمسار أقطان - عن نشاطه في أعمال السمسرة في سنة 1957/ 1958 بمبلغ 956 ج و195 م وأخطرته بهذا التقرير، وإذ اعترض طالباً استبعاد المبلغ المستقطع من إيراده لحساب صندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن وقدره 56 ج و786 م باعتباره تكليفاً على الربح وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 25/ 1/ 1960 بإجابة المطعون عليه إلى طلبه، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 211 لسنة 1960 تجاري إسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه فيما قضى به من استبعاد مبلغ 56 ج و786 م من إيراد المطعون عليه عن سنة 1957/ 1958 والحكم بتأييد تقديرات المأمورية لأرباحه في السنة المذكورة بمبلغ 956 ج و195 م، بتاريخ 23/ 11/ 1961 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 18 ق تجاري الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 10/ 12/ 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليه مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن لأنه أعلن بتقرير الطعن في 5/ 8/ 1965 ولم تودع الطاعنة أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة في الميعاد القانوني وطلب في الموضوع رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنفض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة قامت بتاريخ 5/ 8/ 1965 وإثر صدور القانون رقم 43 لسنة 1965 بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه ثم أودعت أصل ورقة الإعلان والمذكرة الشارحة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/ 5/ 1967 خلال الميعاد الذي انفتح بالقانون رقم 4 لسنة 1967 فيكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن ما يدفعه المطعون عليه إلى صندوق سماسرة بورصة الإسكندرية يعتبر من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه إذ أن التكاليف التي تقضي المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بخصمها من وعاء الضريبة هي المصاريف التي تتصل بمباشرة المهنة اتصالاً وثيقاً واللازمة للحصول على الربح أو حفظه، ولا يعد المبلغ موضوع النزاع من هذا القبيل لأن المطعون عليه يدفعه لصالحه وهو وورثته من بعده فلا يجوز خصمه من الربح، ولا محل للقياس، حسبما ذهب إليه الحكم على ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 39 سالفة الذكر معدلة بالقانون رقم 386 سنة 1956 لأن ما يعتبر من التكاليف في حكم هذا النص هو ما تدفعه المنشآت لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها مقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة لموظفيها، وهو ما لا يتوافر بالنسبة للمطعون عليه لأنه لا يتصور التزامه قبل نفسه بمكافأة نهاية خدمته.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون النظامي لصندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 67 لسنة 1956 تنص على أن "أعضاء الصندوق هم الذين يقبلون من بين أعضاء رابطة سماسرة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن المشهرة لائحتها الأساسية تحت رقم 167 إسكندرية بتاريخ 15/ 3/ 1956"، وتنص المادة الثامنة منه على أنه "يعرض طلب العضوية - عضوية الصندوق - على مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها بعد وصول الطلب ولا يجوز لمجلس الإدارة قبول الطلب ما لم يكن مقدمه عضواً بالرابطة وفي حالة قبول الطلب يخطر طالب العضوية بالقبول ويسدد اشتراكه الثابت واشتراك الادخار الخاص به وذلك ابتداء من الشهر التالي لتاريخ موافقة مجلس الإدارة ويعتبر تاريخ دفع أو خصم أي اشتراك شهري هو تاريخ الانضمام للصندوق"، وتنص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة على أنه "تزول صفة العضوية عن كل مشترك بالصندوق إذا توقف عن تسديد اشتراكات ثلاثة أشهر متتالية"، وكان مفاد هذه النصوص مرتبطة أن الاشتراك في الصندوق المذكور ليس إجبارياً على السمسار، وإنما هو حق اختياري له إن شاء استعمله وإن شاء أهمله، ولما كانت المبالغ التي يدفعها العضو لهذا الصندوق قصد بها منفعة العضو وأن يستفيد بها عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته بعد وفاته، وكان مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل اتصالاً وثيقاً بمباشرة مهنة السمسار وليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكاليف الجائز خصمها. لما كان ذلك وكان لا محل لاستشهاد الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بالمبالغ التي تستقطعها المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة، ذلك أنه طبقاً للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ في حكم التكاليف التي تخصم من الأرباح "أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص". وكانت المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين والمعاشات الخاص بالسماسرة لا يصدق عليها الوصف السابق لأن العضو هو الذي يدفعها بقصد منفعته على ما سلف البيان، هذا إلى أنها ليست مستقلة عن أموال المنشأة ولا تستثمر لحساب الصندوق الخاص، إذ طبقاً للمادة الثانية عشرة من القانون النظامي للصندوق ترصد في آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة اشتراك الادخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقاً للفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون النظامي، ويوزع عشر تلك الحصة بالتساوي على أعضاء الصندوق الموجودين في آخر ديسمبر من السنة. لما كان ما تقدم فإن المبلغ موضوع النزاع لا يعتبر من التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة طبقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم خصم مبلغ 56 ج و786 م من أرباح المطعون عليه عن سنة 1957/ 1958 واعتبار أرباح المطعون عليه عن سنة 1957/ 1958 واعتبار هذه السنة مبلغ 956 ج و195 م.

الطعن 2376 لسنة 42 ق جلسة 27 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 71 ص 749

جلسة 27 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة، وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ومحمد إبراهيم محمد قشطة، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(71)

الطعن رقم 2376 لسنة 42 قضائية عليا

هيئة الشرطة - الالتزام بخدمة هيئة الشرطة - الملتزم برد نفقات الدراسة.
المادة 32 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1981.
المشرع حدد المدة التي يلتزم خريجو كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة - في حالة الإخلال بهذا الالتزام يكون ملزماً بسداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة خلال دراسته. هذا النص جاء صريحاً وواضحاً في أن الملتزم برد ضعف نفقات الدراسة هو خريج كليتي الشرطة والضباط المتخصصين ولم يتضمن ما يفيد التزام الكفيل برد ضعف النفقات. المشرع لم ينص على هذا الالتزام بالنسبة للضامن صراحة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 2/ 1996 أودع الأستاذ/ ........ النائب بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2376 لسنة 42 ق ضد السيدين: 1 - ...... 2 - ...... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/ 12/ 1995 في الدعوى رقم 2188 لسنة 45 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 4773 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 6/ 1/ 1990 وحتى تمام السداد مع إلزامه بمصروفات هذا الشق - ثانياً بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 4773 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 9546 ج والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما طبقاً للقانون.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فيها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 3/ 6/ 1998 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 23/ 6/ 1998 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما هو ثابت بالأوراق - في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 2188 لسنة 45 ق مختصماً المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 9546 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء والمصروفات وذلك تأسيساً على أن المدعى عليه الأول التحق بكلية الشرطة في عام 1981 بعد أن تعهد بالعمل فور تخرجه بهيئة الشرطة لمدة عشر سنوات وفي حالة إخلاله بالتزامه يكون ملزماً برد ضعف نفقات الدراسة التي تحملتها الدولة وقد ضمنه في هذا الالتزام المدعى عليه الثاني والذي وقع على التعهد بصفته ضامناً ونظراً لأن المدعى عليه الأول تخرج من الكلية سنة 85 ثم تقدم باستقالته من الخدمة حيث صدر القرار رقم 717 لسنة 1986 متضمناً إنهاء خدمته للاستقالة اعتباراً من 30/ 8/ 1986 ومن ثم فإنه لم يخدم هيئة الشرطة المدة المقررة فإنه يكون ملزماً مع المدعى عليه الثاني بالتضامن فيما بينهما برد ضعف نفقات الدراسة التي تحملتها الدولة والتي تقدر بمبلغ 9546 جنيهاً مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
وبجلسة 31/ 12/ 1995 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 4773 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء ومصروفات هذا الشق من الدعوى.
ثانياً بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 4773 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء والمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه التحق بكلية الشرطة سنة 1981 بعد أن وقع على تعهد التزم فيه بخدمة هيئة الشرطة لمدة عشر سنوات عقب تخرجه إلا أنه أخل بهذا الالتزام ومن ثم فإنه تطبيقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 يكون ملزماً برد ضعف نفقات الدراسة بالأكاديمية فيما يتحدد التزام المدعى عليه الثاني بصفته ضامناً طبقاً للتعهد الموقع عليه بقيمة نفقات دراسة المدعى عليه الأول فقط وبالتالي يكون المدعي عليه الثاني ملزماً بالتضامن مع المدعى عليه الأول برد قيمة نفقات الدراسة ومقدارها 4773 ج.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن القانون رقم 91 لسنة 1975 قد حدد قيمة النفقات التي يتحملها خريجو كلية الشرطة في حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم وهو ضعف قيمة النفقات التي تكبدتها الأكاديمية خلال فترة الدراسة وإذ استلزم القانون تقديم كفيل للطالب في التزامه برد نفقات الدراسة فإن محل التزام المطعون ضده الثاني في حالة ثبوت إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه بخدمة هيئة الشرطة المدة المقررة هو بذاته محل التزام الأصيل بما يتعين على الحكم المطعون عليه القضاء بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 9546 جنيهاً وفوائده القانونية.
ومن حيث إن جوهر المنازعة في الطعن هو تحديد نطاق التزام المطعون ضده الثاني بصفته ضامناً للمطعون ضده الأول هل يقتصر على قيمة نفقات الدراسة فحسب أم يمتد ليشمل الالتزام برد ضعف نفقات الدراسة.
ومن حيث إن المادة (32) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981 تنص على أن (يلتزم خريج أي من كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الأكاديمية...)
ومن حيث إن مفاد هذا النص هو أن المشرع حدد المدة التي يلتزم خريجو كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام يكون ملزماً بسداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة خلال دراسته وأن هذا النص جاء صريحاً وواضحاً على أن الملتزم برد ضعف نفقات الدراسة هو خريج أي من كليتي الشرطة والضباط المتخصصين ولم يتضمن هذا النص ما يفيد التزام الكفيل برد ضعف النفقات وبالتالي فإنه لا يجوز الاستناد إلى هذا النص للقول بأن الالتزام برد ضعف نفقات الدراسة يقع على عاتق الخريج وضامنه إذ لو قصد المشرع المعنى لنص على هذا الالتزام بالنسبة للضامن صراحة.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت من الإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني أنه يتضمن التزامه بضمان المطعون ضده الأول في الوفاء بالتزامه برد نفقات الدراسة بكلية الشرطة في حالة إخلاله بالوفاء بالالتزام الأصلي وهو خدمة هيئة الشرطة المدة المقررة - فإن هذا الالتزام بالنسبة للمطعون ضده الثاني - يقتصر على تضامنه مع المطعون ضده الأول برد نفقات الدراسة بالكلية إذا ما تحققت موجبات هذا الالتزام دون أن يمتد التزام المطعون ضده الثاني إلى ضمان التزام المطعون ضده الأول برد ضعف نفقات الدراسة بالكلية طبقاً لحكم المادة (32) من القانون رقم 91 لسنة 1975 باعتبار أن تلك النفقات تعتبر بمثابة غرامة يتحملها الخريج ما لم يتضمن الإقرار الصادر من الضامن بتحمل تلك الغرامة وهو ما لم يتحقق في الحالة الراهنة.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن قيمة النفقات التي تحملتها الدولة خلال فترة دراسة المطعون ضده الأول بكلية الشرطة تبلغ 4773 جنيهاً فإن المطعون ضدهما يلزمان بالتضامن فيما بينهما بسداد هذا المبلغ وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فيما يلتزم المطعون ضده الأول وحده بأن يؤدي للإدارة فضلاً عن ذلك مبلغ 4773 جنيهاً، وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد ويغدو الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن الإدارة قد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الإدارة المصروفات.