الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2023

الطعن 263 لسنة 44 ق جلسة 7 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 276 ص 1434

جلسة 7 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح؛ محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج.

---------------

(276)
الطعن رقم 263 لسنة 44 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن".
الأجرة التي تخضع للتخفيض الوارد بالقانون 55 سنة 1958. هي الأجرة الحقيقية التي انعقدت عليها الإرادة الصحيحة للمتعاقدين.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". قانون.
تخفيض المؤجر للأجرة بواقع 15% إعمالاً للقانون 199 سنة 1952 رغم عدم انطباقه. عدم اعتداد المحكمة بهذا التخفيض استناداً إلى أنه غلط في القانون. لا خطأ.
(3) دفوع. نظام عام. قانون.
الدفع بالجهل بالقانون. شرطه. أن تكون المخالفة لقاعدة غير متعلقة بالنظام العام. إعمال المتعاقد قاعدة قانونية في غير محلها. هو غلط في القانون.

--------------
1 - إذ كانت المباني التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 199 لسنة 1952 وحتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1958 لم تكن تخضع من حيث تقدير أجرتها القواعد قانونية معينة وإنما كان تقديرها متروكاً لمطلق إرادة المتعاقدين لا يحكمها في ذلك سوى قانون العرض والطلب، فإن مؤدى إخضاع أجور هذه الأماكن إلى التخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958 الذي قضى بسريان أحكامه على الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل به أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيتهما أقل، أن تكون الأجرة المعتبرة في هذا المقام هي الأجرة الحقيقية التي انعقدت عليها الإرادة الصحيحة للمتعاقدين عند بدء التأجير أو التي اتفق المتعاقدان عليها فيما بعد متى استمر المستأجر في دفعها خلال السنة السابقة على العمل بالقانون وكانت تقل عن الأجرة الأصلية.
2 - إذ كانت المطعون عليها قد أسست دفاعها على أنها وقعت في غلظ في القانون عند تأجيرها شقتي النزاع في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ اعتقدت أن المبنى يخضع لأحكام التخفيض المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 لبدء إنشائه في ظله وقامت بتخفيض الأجرة المتفق عليها وفقاً للنسب المحددة به وهي 15% وكان المقرر وفقاً للمادتين 120، 122 مع القانون المدني أن للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بما أجراه المتعاقدان من تخفيض على الأجرة المتفق عليها على سند من وقوعها في غلط في القانون نتيجة إعمالهما قواعد التخفيض المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 رغم عدم سريان أحكامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً في التدليل على أن الاتفاق على تخفيض الأجرة المتعاقد عليها لم يكن من قبيل التحايل على القانون وإنما جاء وليد الغلط فيه ومن ثم يقع باطلاً وتكون الأجرة قبل تخفيضها هي المتعين اتخاذها أساساً للتخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958.
3 - إذ كان الثابت أنه لا أساس لما يتمسك به الطاعن من عدم جواز الدفع بالجهل بالقانون لأن الأمر في الدعوى لا يدور حول وقوع مخالفة لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام التي يفترض علم كل شخص بها ومن ثم لا يجوز تبريرها بالجهل بهذه القاعدة وإنما يقوم على أساس إعمال قاعدة قانونية خطأ في غير مجال تطبيقها وهو ما يخضع لقاعدة الغلط في القانون المنصوص عليها في المادة 122 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2998 لسنة 1963 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية والتي قيدت فيما بعد برقم 6840 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد شركة الشرق للتأمين المطعون عليها بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة استئجاره منها بواقع 20% اعتباراً من أول ديسمبر 1960 وجعلها 35 ج و200 مليم بدلاً من 44 ج شهرياً، وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 31/ 10/ 1960 استأجر من المطعون عليها الشقة رقم....... لقاء أجرة شهرية قدرها 44 ج، وإذ تبين أنها لم تعد للسكنى إلا في عام 1953 ومن ثم تخضع أجرتها للتخفيض المنصوص عليه في القانون رقم 55 لسنة 1958 بنسبة 20%، وامتنعت المطعون عليها عن تطبيق هذا القانون فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 23/ 1/ 1964 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان ما إذا كانت عين النزاع تم إنشاؤها وتهيئتها للسكنى قبل 18/ 9/ 1952 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر أم في تاريخ لاحق، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره وضمت الدعوى إلى دعويين أخريين، حكمت المحكمة في 16/ 6/ 1966 بندب أحد الخبراء لأداء المأمورية المحددة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 17/ 4/ 1969 بندب مكتب الخبراء لبيان أجرة كل من شقق النزاع في شهر يونيه 1958 أو خلال السنة السابقة على ذلك التاريخ مخفضة أقلهما بنسبة 20% فإن تعذر ذلك فعليه بيان أجرة كل منهما بالمقارنة بأجرة شقة مماثلة ثابت إيجارها في شهر يونيه 1958 وتخفيض تلك الأجرة بنسبة 20%، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره التكميلي عادت المحكمة فحكمت في 26/ 4/ 1973 بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 36 جنيه، 200 مليم شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1958 ثم 28 جنيه و960 مليم شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1965 استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4313 لسنة 90 ق القاهرة طالبة إلغاءه وبتاريخ 29/ 1/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 41 جنيه، 600 مليم شهرياً اعتباراً من 1/ 12/ 1960 ثم إلى 33 جنيه، 280 مليم شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1965. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخضع أجرة شقة النزاع لقواعد التخفيض المقررة بالقانونين رقمي 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 في ذات الوقت وطبق أحكام أولهما تطبيقاً كاملاً وطبق الثاني تطبيقاً مبتسراً، فقد اعتمد تخفيضاً بنسبه 15% قررته المادة 5 مكرراً (1) المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 ولم يعتمد من التخفيض الذي قررته المادة 5 مكرراً (4) المضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 وقدره 20% سوى 5% فقط، في حين أن كل قانون من القوانين الاستثنائية محدد في تطبيق أحكامه بفترة زمنية لا يجاوزها وأن المبنى وقد تم إنشاؤه بعد 18/ 9/ 1952 فقد كان للملاك مطلق الحرية في تحديد الأجرة فإذا قامت المطعون عليها بتخفيض الأجرة من تلقاء نفسها في حدود النسبة المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 فإن هذا التخفيض يكون وليد إرادتها المطلقة وليس تطبيقاً لحكم هذا القانون، وما نص عليه في العقد بشأن تطبيقه يكون لغواً ويعتبر من قبيل التحايل على القانون، ولا أساس لما دفعت به المطعون عليها من أن تخفيضها الأجرة كان وليد الخطأ في القانون لاستحالة وقوعه من شركة كبيرة تمتلك العديد من العقارات ولأنه لا يقبل من أحد الدفع بالجهل بالقانون. هذا إلى أن الحكم لم يتعرض لما دفع به من بطلان نص التخفيض الوارد بالعقد ولم يرد على ما أورده الحكم الابتدائي من أسباب مناهضة بالإضافة إلى أنه وقد اعتد بالتخفيض الذي أجرى تطبيقاً للقانون رقم 199 لسنة 1952 يكون قد ناقض ما أورده من أن الحكم النهائي الصادر من محكمة أول درجة في 16/ 6/ 1966 قطع في خضوع شقة النزاع لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 وهو ما يعيبه بالبطلان والقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المباني التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 199 لسنة 1952 وحتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1958 لم تكن تخضع من حيث تقدير أجرتها لقواعد قانونية معينة وإنما كان تقديرها متروكاً لمطلق إرادة المتعاقدين لا يحكمها في ذلك سوى قانون العرض والطلب، فإن مؤدى إخضاع أجور هذه الأماكن إلى التخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958 الذي قضى بسريان أحكامه على الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل به أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيتهما أقل، أن تكون الأجرة المعتبرة في هذا المقام هي الأجرة الحقيقة التي انعقدت عليها الإدارة الصحيحة للمتعاقدين عند بدء التأجير أو التي اتفق المتعاقدان عليها فيما بعد متى استمر المستأجر في دفعها خلال السنة السابقة على العمل بالقانون وكانت تقل عن الأجرة الأصلية. لما كان ذلك وكانت المطعون عليها قد أسست دفاعها على أنها وقعت في غلط في القانون عند تأجيرها شقتي النزاع في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ اعتقدت أن المبنى يخضع لأحكام التخفيض المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 لبدء إنشائه في ظله وقامت بتخفيض الأجرة المتفق عليها وفقاً للنسبة المحددة به وهي 15%، وكان المقرر وفقاً للمادتين 120 و122 من القانون المدني أن للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بما أجراه المتعاقدان من تخفيض على الأجرة المتفق عليها على سند من وقوعهما في غلط في القانون نتيجة أعمالهما قواعد التخفيض المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 رغم عدم سريان أحكامه على المكان المؤجر، واستدل على توافر هذا العيب من عيوب الإرادة بما أورده من أنه ".. ومن حيث إنه بالنسبة للشقة رقم 107 استئجار المستأنف عليه الأول - الطاعن - فقد استرشد بالشقة 47 من ذات العمارة ووجدها الخبير مماثلة تماماً لشقة النزاع وأنها مؤجرة إلى...... بعقد مؤرخ 7/ 9/ 1953 - نظير 43 جنيهاً - وأن الشركة المستأنفة - المطعون عليها - قدمت للخبير عقدي إيجار عن الشقة 107 سابقين على استئجار المستأنف عليه الأول لها أو لهما مؤرخاً 18/ 8/ 1953 صادراً إلى جوزيف بترجيان وواضحاً به أن الأجرة 52 جنيهاً شهرياً أصبحت بعد تخفيضها بنسبة 15% طبقاً للقانون رقم 199 لسنة 1952 مبلغ 44 جنيهاً والعقد الآخر مؤرخاً 27/ 8/ 1956 صادرا..ً... وأثبت الخبير أنه جاء به مثل ما جاء بالعقد السابق بالنسبة للأجرة.. ومن حيث إنه بالنسبة لعقود الإيجار المقدمة فإن الثابت من الأوراق أن عقد إيجار الشقة 47 التي استرشد بها محامي المستأنف عليهم بالنسبة للشقة 107 (محضر أعمال الخبير في 16/ 11/ 1971) تاريخه 7/ 9/ 1953 وإن عقدي الإيجار للشقة 107 موضوع النزاع المقدمين من المستأنفة لم يعترض عليهما المستأنف عليه الأول بأي اعتراض أو يطعن عليهما بطعن جدي وأحدهما مؤرخ 18/ 8/ 1953 والثاني مؤرخ 27/ 8/ 1956 وأوضح من ذلك أن شقة النزاع رقم 107 كانت قيمتها الإيجارية 52 جنيهاً شهرياً وخفضت 15% حسبما ورد بعقد الإيجار إعمالاً للقانون رقم 199 لسنة 1952 وهذا التطبيق خاطئ وإذ كانت الشركة المؤجرة قد أخطأت في تطبيق قانون بدلاً من قانون آخر فإن هذا لا يعني أنها أجرت شقق النزاع طواعية بإيجار مخفض إذ الثابت من عقد الإيجار سالف الذكر أن القيمة الإيجارية المسماة لهذه الشقة 52 جنيهاً وأن الواجب إجراء التخفيض عليها بنسبة 20% إعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1958 وبنسبة 20% تطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 وبذلك تصبح أجرتها 41 ج و600 مليم من 1/ 12/ 1960 تاريخ تنفيذ العقد ومبلغ 22 ج و280 مليم من أول مارس سنة 1965... وهذا ما يتعين تعديل الحكم المستأنف مع مراعاة أن عقود شقق المثل سابقة بمدة طويلة على صدور القانون 55 لسنة 1958 مما نجد المحكمة معه أن المؤجرة لم تكن تتوقعه حتى تعمل للتحايل عليه وأن إجراءاها تخفيض 15% إعمالاً للقانون رقم 199 لسنة 1952 خطأ قانوني لا يقيدها ولا يفهم منه أن إرادتها انصرفت إلى تخفيض الإيجار بنسبة تزيد عن النسبة التي نص عليها القانون، ويؤيد هذا النظر أنها نصت في عقود الإيجار كلها أن التخفيض بنسبة 15% إعمالاً للقانون رقم 199 لسنة 1952 فإذا ما تبين أنها طبقت قانوناً بدلاً من قانون آخر وكانت نيتها منصرفة إلى أعمال القانون وليست منصرفة إلى التنازل عن حق لها فإنه يجب رد حقها إليها وإنزال حكم القانون الصحيح بالنسبة لطرفي النزاع لأن خطأها جاء نتيجة تعدد القوانين وعدم قدرتها على تفسيرها فلا تضار بذلك ولا يمكن للمستأجرين استغلال هذا الخطأ لصالحهم خصوصاً وأن المحكمة أعطتهم حقوقهم بإجراء التخفيض المقرر بالقانونين رقمي 55 لسنة 1958 و7 لسنة 1965 كما أنه يضاف إلى ما سلف - وقد سبق بيانه - أن عقود إيجار الشقق المسترشد بها عرضت في حضور الطرفين بمحاضر أعمال الخبير وتمت المعاينة في حضورهما ممثلين في الدفاع الحاضر عن كل منهما ولم يعترض بشيء على هذه العقود مما جعل المحكمة تطمئن إليها جميعاً. فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ في التدليل على أن الاتفاق على تخفيض الأجرة المتعاقد عليها لم يكن من قبيل التحايل على القانون وإنما جاء وليد الغلط فيه ومن ثم يقع باطلاً وتكون الأجرة قبل تخفيضها هي المتعين اتخاذها أساساً للتخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958 الواجب التطبيق. لما كان ذلك وكان لا أساس لما يتمسك به الطاعن من عدم جواز الدفع بالجهل بالقانون لأن الأمر في الدعوى لا يدور حول وقوع مخالفة لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام التي يفترض علم كل شخص بها ومن ثم لا يجوز تبريرها بالجهل بهذه القاعدة وإنما يقوم على أساس إعمال قاعدة قانونية خطأ في غير مجال تطبيقها وهو ما يخضع لقاعدة الغلط في القانون المنصوص عليها في المادة 122 من القانون المدني على ما سلف بيانه. لما كان ما تقدم، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه كافياً لحمل قضائه وللرد على ما أثاره الطاعن من أوجه دفاع وما جاء بأسباب الحكم الابتدائي ومتفقاً مع تقريره بأن النزاع حول خضوع العلاقة الإيجارية لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 قد حسم بالحكم الصادر من محكمة أول درجة في 16/ 6/ 1966 والذي حاز قوة الأمر المقضي، فإن النعي عليه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 42 لسنة 14 ق جلسة 25 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 196 ص 550

جلسة 25 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

--------------

(196)
القضية رقم 42 سنة 14 القضائية

أ - نقض وإبرام. حكم. قبوله. 

الرضاء الذي يفيد قبول الحكم يجب أن يكون صادراً عن اختيار لا عن إلزام. حكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق. حضور طرفي الخصومة أمام قاضي التحقيق. تمسك من ليس في مصلحته الحكم باستئنافه. تأييد الحكم. تنفيذه دون أن يبدي من رفض استئنافه أي تحفظ. هذا ليس قبولاً منه للحكم يمنعه من الطعن فيه بطريق النقض.
ب - إثبات بالبينة. 

المانع من الحصول على دليل كتابي. تقديره. موضوعي.
(المادة 215 مدني)

--------------
1 - إذا صدر حكم قطعي بقبول الإثبات بالبينة والقرائن وبإحالة الدعوى إلى التحقيق، وحضر طرفا الخصومة أمام قاضي التحقيق، وطلب الذي ليس في مصلحته هذا الحكم التأجيل لإعلان شهوده مع تمسكه باستئناف الحكم فأجل التحقيق إلى يوم معين، وفي هذا اليوم كان قد فصل استئنافياً بتأييد الحكم، فتقدم كل من طرفي الخصومة بشهوده، وسمعهم القاضي دون أن يبدي من رفض استئنافه أي تحفظ، فإن هذا منه لا يعد قبولاً لحكم الاستئناف مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض، إذ أن استئنافه للحكم الابتدائي وتمسكه بهذا الاستئناف أمام قاضي التحقيق في أول جلسة حضرها يدلان دلالة واضحة على أنه لم يقبل ما حكم به. وسكوته عن إبداء أي تحفظ في الجلسة التي سمعت فيها شهادة الشهود بعد الحكم برفض استئنافه لا يكفي في الدلالة على أنه قبله بعد ذلك وارتضاه. لأن الرضا الذي يفيد قبول الحكم يجب أن يكون صادراً عن اختيار لا عن إلزام وهو قد كان من المحتم عليه بعد أن حكم استئنافياً بالتأييد أن يذعن لتنفيذ الحكم.
2 - إن المادة 215 من القانون المدني لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً ولم تضع له قيوداً، بل جاء نصها عاماً مطلقاً. وهذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضي الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة وملابساتها. فتقدير المانع بجميع ظروفه، ومنها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه.

الطعن 41 لسنة 14 ق جلسة 25 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 195 ص 550

جلسة 25 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

---------------

(195)
القضية رقم 41 سنة 14 القضائية

حكم. تسبيبه. 

استخلاص واقعة من أوراق الدعوى لا تنتجها هذه الأوراق. ارتفاق. القول به استناداً إلى تقرير خبير وخريطة ملحقة به. الظاهر منهما لا يدل على وجود حق ارتفاق. حكم معيب في تسبيبه.

-------------
إن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق - ذلك قصور في التسبيب. فإذا كان الحكم لم يستند في قوله بأن أرضاً معينة محملة بحق ارتفاق بالصرف لمصلحة الأطيان المشفوعة إلا إلى تقرير خبير وخريطة مرفقة به، ولم يكن ما جاء بتقرير الخبير دالاً على أن ثمة ارتفاقاً بالمعنى الذي عرّفه القانون بل كل ما جاء فيه أن هناك مصارف فرعية خصوصية محفورة في الأرض المشفوع فيها متجهة إلى مصرف خصوصي يمر بأرض الشفيع وأن الصرف من هذه المصارف الفرعية إلى المصرف الخصوصي إنما كان من باب التسامح بين الجيران كان هذا الحكم معيباً في تسبيبه متعيناً نقضه.

الطعن 839 لسنة 43 ق جلسة 7 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 275 ص 1428

جلسة 7 من يونيه 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح؛ محمد الباجوري؛ صلاح نصار ومحمد رمضان.

-------------

(275)
الطعن رقم 839 لسنة 43 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". قانون.
صدور القانون المدني في تاريخ لاحق للقانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن. غير ناسخ له. علة ذلك.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "القرائن".
ربط العوائد. مجرد قرينة على الأجرة القانونية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع.
توافر التماثل أو انعدامه بين شقة النزاع وشقة المثل. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.

--------------
1 - يعتبر التقنين المدني الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر معاملات الناس على سبيل الدوام والاستقرار، بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ويعتبر القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين تشريعاً خاصاً في طبيعته ونطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة لعقد الإيجار ووضع لها أحكاماً خاصة، فرض بمقتضاها التزامات معينة على كل من المؤجر والمستأجر قصد بها الحد من حرية المؤجر في تحديد الأجرة وفي طلب الإخلاء، وقصر تطبيقه على الأماكن المشار إليها فيه، وكان القانون الخاص لا يلغيه إلا قانون خاص مثله ولا ينسخ بقانون عام ما لم يكن التشريع الجديد الذي أورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة التي كان يحكمها القانون الخاص، وجاءت عباراته قاطعة في سريان حكمه في جميع الأحوال ومن ثم، فإن القانون 121 لسنة 1947 يظل نافذاً وقائماً حتى بعد صدور القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن القانون المدني ولا يسوغ القول بأن القانون المدني قد نظم أحكام عقد الإيجار من جديد فيعتبر وفقاً للمادة الثانية ملغياً بكل ما سبقه من قوانين متعلقة بعقد الإيجار وبالعلاقة التي بين المؤجرين والمستأجرين، لأن الأعمال التحضيرية لهذا القانون صريحة في الإبقاء على نصوص قانون إيجار الأماكن بدليل حذف اللجنة التشريعية لمجلس الشيوخ الفقرة الثانية من المادة الثانية سالفة البيان والتي كانت تقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المدني، وبررت اللجنة هذا الحذف بأن المقصود هو الإبقاء على التشريعات الخاصة التي صدرت استثناء من القانون المدني منشئة أوضاعاً دائمة أو موقوتة حتى لا ينصرف النص في عمومه إلى إلغاء هذه الأوضاع الأمر الذي لا يدخل في قصد المشرع "مما مفاده أن المادة الثانية سالفة الذكر إنما قصد بها مجرد إحلال القانون المدني الحالي محل نصوص القانون المدني القديم الصادر في سنة 1883 دون أن يستطيل إلى إبطال القوانين الخاصة ومن بينها القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ لكل من القانونين مجاله.
2 - الأصل في تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها، ولا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعي مهما قبل أن الأجرة المثبتة به شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توافر التماثل أو فقدانه بين عين النزاع وبين شقة المثل مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3420 سنة 1971 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين طالباً الحكم بتخفيض الأجرة الشهرية للشقة المؤجرة له الموضحة بصحيفة الدعوى إلى مبلغ 120 قرشاً. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1960 أجر له الطاعنان شقة بالعقار المملوك لهما رقم......... بالقاهرة بأجرة شهرية قدرها مبلغ 365 قرشاً، وإذ تبين له أن العقار أنشئ بعد أول يناير سنة 1944 وأنه بإخضاعه لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة رقم 199 لسنة 1952، 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 تكون الأجرة الواجبة الأداء مبلغ 120 قرشاً شهرياً؛ فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 21/ 2/ 1971 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان تاريخ إنشاء عين النزاع وبيان أجرتها القانونية وفقاً لقوانين إيجارات الأماكن أو أجرة المثل - وبعد أن قدم الخبير تقريره وتعديل المطعون عليه طلباته على مقتضاه عادت وحكمت في 30/ 12/ 1971 (أولاً) بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 2 جنيه و750 مليم اعتباراً من تاريخ التعاقد ثم إلى مبلغ 1 جنيه 890 مليم اعتباراً من 1/ 1/ 1962 وإلى مبلغ 1 جنيه و510 مليم اعتباراً من 1/ 3/ 1965 (ثانياً) باستجواب المطعون عليه في دليله على وفائه بأجرة الأشهر التالية لشهر أغسطس 1965. وفي 30/ 4/ 1972 - وبعد تنفيذ حكم الاستجواب - حكمت بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون عليه مبلغ 192 جنيهاً و906 مليماً. استأنف الطاعنان الحكمين الأخيرين بالاستئنافين رقمي 594، 2374 لسنة 89 ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة الاستئناف في 9/ 6/ 1973 بتأييد الحكمين المستأنفين. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أعمل نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 من وجوب تحديد الأجرة القانونية بأجرة شهر إبريل 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر، في حين أن هذا القانون ألغى بصدور القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 الذي نظم عقد الإيجار بوجه عام ونص في المادة 562 على وجوب احترام ما تنصرف إليه إرادة العاقدين في حدود تحديد الأجرة استقراراً للمراكز القانونية وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان التقنين المدني يعتبر الشريعة العامة، فتسود أحكامه سائر معاملات الناس على سبيل الدوام والاستقرار، بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلاً، ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها، وكان القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين تشريعاً خاصاً في طبيعته ونطاقه، وإذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة لعقد الإيجار ووضع لها أحكاماً خاصة، فرض بمقتضاها التزامات معينة على كل من المؤجر والمستأجر، قصد بها الحد من حرية المؤجر في تحديد الأجرة وفي طلب الإخلاء، وقصر تطبيقه على الأماكن المشار إليها فيه، وكان القانون الخاص لا يلغيه إلا قانون خاص مثله ولا يفسخ بقانون عام، ما لم يكن التشريع الجديد الذي أورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة التي كان يحكمها القانون الخاص، وجاءت عباراته قاطعة في سريان حكمه في جميع الأحوال فإن القانون رقم 121 لسنة 1947 يظل نافذاً وقائماً حتى بعد صدور القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن القانون المدني ولا يسوغ القول بأن القانون المدني قد نظم أحكام عقد الإيجار من جديد فيعتبر وفقاً للمادة الثانية ملغياً بكل ما سبقه من قوانين متعلقة بعقد الإيجار وبالعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، لأن الأعمال التحضيرية لهذا القانون صرحية في الإبقاء على نصوص قانون إيجار الأماكن بدليل حذف اللجنة التشريعية لمجلس الشيوخ الفقرة الثانية من المادة الثانية سالفة البيان والتي كانت تقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المدني وبررت اللجنة هذا الحذف بأن المقصود هو الإبقاء على التشريعات الخاصة التي صدرت استثناء من القانون المدني منشئة أوضاعاً دائمة أو موقوتة حتى لا ينصرف النص في عمومه إلى إلغاء هذه الأوضاع الأمر الذي لا يدخل في قصد المشرع، مما مفاده أن المادة الثانية سالفة الذكر إنما قصد بها مجرد إحلال القانون المدني الحالي محل نصوص القانون المدني القديم الصادر في سنة 1883 دون أن يستطيل إلى إبطال القوانين الخاصة ومن بينها القانون رقم 121 لسنة 1947، إذ لكل من القانونين مجاله، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم اعتد بتقرير الخبير في تحديد الأجرة القانونية وفي صلاحية شقة المثل للمقارنة في حين أنهما قدما لمحكمة الموضوع كشفاً رسمياً بعوائد الأملاك عن شقة النزاع ثابت منه أن أجرتها تطابق الأجرة المثبتة بعقد الإيجار، وإذ لم يجحد المطعون عليه مضمون هذا المستند الرسمي، فإنه يكون قد اكتسب حجية بما لا يجوز معه مخالفته. هذا إلى أن الطاعنين تمسكا بطلب إعادة المأمورية للخبير لتحقيق اعترافاتهما على صلاحية الشقة المتخذة أساساً للمقارنة، غير أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الطلب، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الأصل في تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها، فإنه لا على الحكم إذا هو اطرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعي مهما قيل أن الأجرة المثبتة به شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار، خاصة وقد وصفها الحكم بأنها غير قروءة، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توافر التماثل أو فقدانه بين عين النزاع وبين شقة المثل مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتد بتقرير الخبير في حدود صلاحية شقة المثل للمقارنة على سند من الأسباب السائغة التي أوردها، ورد على الاعتراضات التي ساقها الطاعنان على التقرير بما لم يكن محل نعي منهما، وكان ندب خبير آخر في الدعوى متروكاً لمطلق تقدير محكمة الموضوع باعتبارها الخبير الأعلى، فإن ما خلص إليه الحكم كاف لحمل قضائه. ولا محل للنعي عليه فيما تزيد به من أن الطاعنين لم يقدما شقة أخرى للاسترشاد بها، لأنه غير منتج، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 85 لسنة 14 ق جلسة 18 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 194 ص 549

جلسة 18 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(194)
القضية رقم 85 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام. 

دعوى وضع يد. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية في دعاوى وضع اليد. لا يقبل الطعن فيها إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. الطعن بخلو الحكم من الأسباب أو بقصور أسبابه. لا يقبل.
(المادة 10 من قانون محكمة النقض)

-------------
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية في دعاوى وضع اليد لا يصح - بحكم المادة العاشرة من قانون محكمة النقض - الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. وإذن فالطعن في مثل هذا الحكم بخلوه من الأسباب أو بقصور أسبابه لا يقبل (1). إذ هذا الطعن مما يدخل في نطاق الطعن بوقوع بطلان جوهري في الحكم، وهو الحالة الثانية من حالات الطعن الثلاث الواردة في المادة 9 من ذلك القانون. ولا يرد على ذلك بأن بطلان الحكم لعيب في تسبيبه يقع بمخالفة للقانون، لأن الشارع إذ نص في المادة 10 من القانون المذكور على جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الاستئنافية الصادرة من المحاكم الابتدائية في دعاوى وضع اليد إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون، بعد أن أورد في المادة 9 حالات الطعن الثلاث، لا يكون قد قصد إلا إلى الحالة التي نص عليها بذاتها، وهي الخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى، لا ما يدخل في الحالتين الأخيرتين.


(1) وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يرد على بعض أوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعن ولم يرد على تقرير الخبير الاستشاري الذي قدمه لإثبات مزاعمه وأنه أغفل شهادة أهم شاهد لمصلحته.

فتوى 884 في 2/ 12/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 920 مكتب فني 50 ق 48 ص 132

(فتوى رقم 884 في 2/ 12/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 920)
(48)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - رأي ملزم - عدم جواز إعادة عرض الموضوع لسابقة إبداء الرأي فيه.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
المشرع ناط بالجمعية الاختصاص بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات التي تنشأ بين جهات حددها على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية في هذا الشأن - نتيجة ذلك: الرأي الصادر من الجمعية العمومية في مجال المنازعة هو رأي نهائي حاسم للنزاع تستنفد ولايتها بإصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية - تطبيق.

--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية: ..... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ...".
واستظهرت الجمعية العمومية من هذا النص أن المشرع ناط بالجمعية الاختصاص بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات التي تنشأ بين جهات حددها على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له ولم يعطي لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية في هذا الشأن ومن ثم فإن الرأي الصادر من الجمعية العمومية في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم للنزاع تستنفد ولايتها بإصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية.
ولما كان الثابت من الأوراق أن موضوع النزاع سبق وأن حسمته الجمعية العمومية برأي ملزم بجلستها المنعقدة في 7/ 12/ 1994 برفض المطالبة المقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بإلزام محافظة مطروح أداء مبلغ 8752.7 ج قيمة معدات وقطع غيار، ومن ثم تكون قد استنفدت ولايتها بنظر النزاع ولا يجوز لها أن تعيد النظر فيما سبق وإن انتهت إليه في هذا الشأن.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعادة عرض النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية ومحافظة مطروح حول أداء مبلغ 8752 ج لسابقة إبداء الرأي بشأنه.

فتوى 883 في 2/ 12/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2614 مكتب فني 50 ق 47 ص 131

(فتوى رقم 883 في 2/ 12/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2614)
(47)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

عقد إداري - عقد توريد - تنفيذ العقد.
نص المادة (148) من القانون المدني.
من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا الأصل مطبق في العقود جميعها سواءً المدنية أو الإدارية ولا يخل بذلك أن العقود الإدارية تتقيد بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد - تطبيق.

------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 148 من القانون المدني تنص على أنه "(1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية (2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا الأصل مطبق في العقود جميعها سواءً المدنية أو الإدارية ولا يخل بذلك أن العقود الإدارية تتقيد بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قامت بتنفيذ التزامها تجاه المركز الصحي بطبع وتوريد الكميات المطلوبة من الدفاتر فئة 100 ورقة وتم تسليم هذه الكميات بالفعل ومن ثم يتعين إلزام المركز أداء مبلغ 1411 جنيه قيمة هذه الدفاتر ولا يخل بذلك ما تجريه النيابة الإدارية من تحقيق في هذا الشأن.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام المركز الصحي بميت عقبة التابع لوزارة الصحة أداء مبلغ 1411 جنيه للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيمة الدفاتر التي قامت الهيئة بطبعها وتوريدها.

الطعن 80 لسنة 14 ق جلسة 18 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 193 ص 546

جلسة 18 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(193)
القضية رقم 80 سنة 14 القضائية

شفعة. 

العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة. هو العلم بأركان البيع المشار إليها في المادة 21 من القانون المذكور. تحصيل هذا العلم من قرائن غير كافية لإثبات حصوله على الوجه الذي يتطلبه القانون. قصور.
(المادتان 19 و21 من قانون الشفعة)

--------------
العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو العلم بأركان عقد البيع التي أوجبت المادة 21 من القانون المذكور بيانها للشفيع عند تكليفه رسمياً من قبل البائع أو المشتري بإبداء رغبته، أي العلم التفصيلي بالمبيع والثمن والشروط الأساسية للبيع، ذلك العلم الذي يمكن صاحب الحق في الشفعة من تقرير رغبته فيها أو عنها. فإذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى الشفيع على أساس أنه لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في مدى الخمسة عشر يوماً من علمه بالبيع ولم يبن قضاءه إلا على أن عقد البيع الابتدائي حصل في تاريخ كذا وهو لم يظهر رغبته إلا في تاريخ كذا (بعد فوات هذه المدة بشهور)، وأن البائعين منهم من هم من ذوي قرابته والآخرون يقيمون معه في بلدة واحدة، وأن البيع قد اقتران بتخلي البائعين عن حيازة العين المبيعة إلى المشترين، وأنه ليس من المعقول، والحالة هذه، أن يكون الشفيع جاهلاً للبيع في حين حصوله أو بعده بقليل، فهذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها إذ القرائن التي اعتمد عليها ليست من القرائن القانونية التي لها مدلول خاص لا يقبل خلافه، وهي بذاتها لا تكفي لإثبات حصول العلم الكافي الذي يتطلبه القانون.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن وجه إلى المطعون ضدهم إنذارين في 30 من أغسطس سنة 1942 وفي 31 منه برغبته في أن يأخذ بالشفعة 1 ف و23 ط و12 س مبيعة من المطعون ضدهما الثانية والثالثة إلى المطعون ضده الأول مقابل دفع الثمن وملحقاته. ثم رفع عليهم أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 524 سنة 1942 كلي طالباً في صحيفتها المعلنة في 29 من سبتمبر سنة 1942 وفي 30 منه الحكم له بأحقيته في أخذ الأطيان المذكورة بالشفعة.
وفي 3 من ديسمبر سنة 1942 قضت المحكمة غيابياً له بذلك مقابل دفع الثمن وملحقاته إلى المطعون ضده الأول في ظرف شهر من تاريخ إعلانه بالحكم وألزمت المطعون ضده الأول بالمصاريف و200 قرش أتعاب المحاماة.
وفي 4 من مارس سنة 1943 رفع المطعون ضده الأول استئنافاً عن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر قيد برقم 559 سنة 60 قضائية طالباً إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشفعة وعدم أحقية الطاعن فيها. وبنى دفاعه أمام المحكمة على أن حق الشفعة قد سقط بعدم إظهار الشفيع رغبته في استعماله في مدى خمسة عشر يوماً من علمه بالبيع. ومحكمة الاستئناف أخذت بهذا الدفاع وقضت في 26 من يناير سنة 1944 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وإلزامه بالمصاريف وبمبلغ 300 قرش أتعاب المحاماة.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 20 من مايو سنة 1944 فقرر الطعن فيه بطريق النقض بتقرير في 18 من يونيه سنة 1944 إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في أن المحكمة قضت برفض دعوى الطاعن بمقولة إن حقه في الشفعة سقط بعدم إظهار رغبته في استعماله في مدى خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع، ولكنها لم تستخلص هذا العلم من واقعة معينة يمكن تقرير وقت حصولها حتى تبتدئ منه مدة السقوط بل قالت إنها ترجح علمه بالبيع حين حصوله أو بعده بقليل بناءً على قرائن أوردتها وليس من شأنها أن تؤدي إلى القطع بعلم الطاعن بمجرد حصول البيع، فضلاً عن علمه به العلم التفصيلي الذي يستلزمه القانون. ثم إنها أغفلت دفاع الطاعن ولم تتحدث عن مطاعنه على تلك القرائن مما يجعل حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب.
وحيث إن العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو العلم بأركان عقد البيع الذي أوجبت المادة 21 من القانون المذكور بيانها للشفيع عند تكليفه رسمياً من جانب البائع أو المشتري بإبداء رغبته أي العلم التفصيلي بالمبيع وبالثمن وبالشروط الأساسية للبيع، ذلك العلم الذي يمكن صاحب الحق في الشفعة من تقرير رغبته فيها أو عنها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن على أساس أنه لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في مدى 15 يوماً من علمه بالبيع بمقولة إن عقد البيع الابتدائي حصل في 16 من فبراير سنة 1942 وهو لم يظهر رغبته إلا في 30 من أغسطس سنة 1942، وأن البائعين الأربعة، ومنهم المطعون ضدهما الثانية والثالثة، من ذوي قرابة الطاعن، وأن البائعين الآخرين يقيمان معه في بلدة واحدة، ولأن البيع اقتران بتخلي البائعين عن حيازة العين المبيعة إلى المشترين، بدليل نص العقد وصدور حكم من محكمة فوة في 22 من يونيه سنة 1943 في النزاع الذي قام بين البائعين والمشتري بخصوص الحيازة، وأنه ليس من المعقول والحالة هذه أن يكون الطاعن جاهلاً للبيع في حين حصوله أو بعده بقليل. ولما كانت تلك القرائن التي استندت إليها المحكمة ليست من القرائن القانونية التي يكون لها مدلول خاص لا يقبل خلافه. وهي بذاتها لا تكفي لإثبات العلم الكافي الذي يتطلبه القانون فيكون حكمها قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها متعيناً نقضه.

الطعن 9335 لسنة 91 ق جلسة 28 / 2 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و عصام عباس ومجدي شبانه وعرفه محمد نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الدميري .

وأمين السر السيد / علي محمود .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1443 ه الموافق 28 من فبراير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9335 لسنة 91 القضائية .

المرفوع مـن :
........ محكوم عليه - طاعن
ضــد
النيابة العامة مطعون ضدها
ومنها ضد
......... مطعون ضده

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن ( المحكوم عليه ) في القضية رقم ٢٠٠١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم أول الغردقة ( والمقيدة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢۱ كلي البحر الأحمر ).
بأنه في يوم 23 من يناير سنة 2021 - بدائرة قسم أول الغردقة - محافظة البحر الأحمر.
1ــ أحرز بقصد التعاطي جوهر ( الحشيش ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2ــ تسبب خطأ في قتل المجني عليها / ....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته رقم ج ر أ 3584 عكس اتجاه السير المقرر وكان واقعاً تحت تأثير مخدر الحشيش ومسكر فاصطدم بالسيارة الرقيمة س ص ج ٢٢٣٦ استقلال المجني عليها فأحدث بها الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
3ــ قاد سيارة تحت تأثير مخدر (حشيش ومسكر).
4ــ تعمد السير عكس الاتجاه المقرر للطريق الخارجي لمدينة الغردقة ونجم عن ذلك الاصطدام بالسيارة رقم س ص ج ٢٢٣٦ والتي أدت لوفاة المجني عليها سالفة الذكر.
5ــ وهو مستقل لطريق عام لم يراع في مسلكه بذل أقصى العناية والتزام الحذر والحيطة حتى لا يؤد مسلكه إلى الإضرار بالغير.
6ــ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
وأحالته إلى محكمة جنايات البحر الأحمر لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت كل من / ....... والدة المجني عليها وشقيقتها - بوكيل عنهما - مدنياً قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 10 من مايو سنة 2021 ، عملاً بالمادة ۲۳۸/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين ۱، ۲ من اللائحة التنفيذية ، وإعمال مقتضى نصوص المواد ٣٢، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات .
أولاً : - بمعاقبة / ...... - بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهم الثانية والخامسة والسادسة الواردين بأمر الإحالة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وألزمته بالمصاريف الجنائية .
ثانياً :ــ بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً : - ببراءة / ....... - عما أسند إليه بالتهم الأولى والثالثة والرابعة الواردين بأمر الإحالة .
وقرر السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام لنيابة البحر الأحمر الكلية مفوضاً من السيد الأستاذ المستشار النائب العام بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من يونيه سنة 2021 .
وفي ذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة موقعاً عليها من السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام .
وقرر المحكوم عليه - بوكيل عنه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من يوليه سنة 2021 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقعاً عليها الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

---------------
" المحكمـــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنه مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي تأسيساً على أن ذلك الفعل تم بدولة سويسرا والتي لا يجرم القانون فيها ذلك الفعل رغم أنه مجرم وفق نصوصه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد برر قضائه بتبرئة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي تأسيساً على أن الثابت للمحكمة من مطالعة المستندات المقدمة من دفاع المطعون ضده أنها طويت على نصوص قانون الاتحاد السويسري الصادر باللغة الفرنسية والموثق من وزارة الخارجية بدولة سويسرا وسفارتها بجمهورية مصر العربية والمترجم من كلية الألسن جامعة عين شمس مؤداه أن أي شخص تجاوز سنه الثمانية عشر عاماً يحضر كمية صغيرة فقط من المخدرات لاستهلاكه الخاص لا يخضع للمقاضاة ولا يقع تحت طائلة القانون ، وأن كمية عشرة جرامات من مخدر القنب تعتبر كمية ضئيلة ، وأن المحكمة تطمئن إلى تلك المستندات ، وكان المتهم قد أقر بتحقيقات النيابة العامة بتعاطيه سيجارة حشيش بتاريخ 20/1/2021 قبل وقوع الحادث بيوم بدولة سويسرا ، وكانت المحكمة قد تحققت من أن فعل التعاطي لمخدر الحشيش غير معاقب عليه بمقتضى قانون دولة سويسرا القادم منها المتهم ، ومن ثم فلا يجوز معاقبته عن ذات الفعل داخل الأراضي المصرية وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون العقوبات ، ولا يسع المحكمة سوى أن تقضي ببراءته مما أسند إليه بالتهمة الأولى الواردة بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد ، ذلك بأن المادة 3 من قانون العقوبات تنص على أن ( كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه ) فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب المتهم لدى عودته هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً لقانون دولة سويسرا ، وإذ ما كان المطعون ضده ينكر العقاب على هذا الفعل في هذه الدولة ، وكان الأصل أن التمسك ضده بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها ، إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فإنه من المتعين على قاضي الموضوع - وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه لا أن يعتد في هذا الخصوص بالشهادة المقدمة من سفارة سويسرا ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .


ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وعدم مراعاته حال استعماله للطريق بذل أقصى عناية والتزام الحذر اللازمين مما نتج عنه الإضرار بالغير وقيادة سيارة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر شابه القصور في التسبيب إذ لم يبين الواقعة بياناً تتحقق به أركان جريمة القتل الخطأ إذ خلا من بيان كيفية وقوع الحادث ومسلك الطاعن أثناء القيادة والذي انطوى على تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر وماهية الخطأ والإهمال الذي وقع منه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى استدل على توافر ركن الخطأ في جانب الطاعن من قيادته للسيارة بإهمال ورعونة وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة والقيادة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر . لما كان ذلك ، وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأً مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليها والمتهم حين وقوع الحادث ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها ، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور . كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليها يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة بإهمال ورعونة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر صورة ذلك الإهمال وتلك الرعونة كسبب في وقوع الحادث ، كما أغفل بحث موقف السيارة التي كانت تُقل المجني عليها وكيفية سلوك قائدها ليتسنى له - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ـــ بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقضه وتحديد جلسة 23/5/2022 لنظر الموضوع وعلى النيابة الإعلان .

السبت، 6 مايو 2023

الطعن 49 لسنة 14 ق جلسة 18 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 191 ص 537

جلسة 18 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(191)
القضية رقم 49 سنة 14 القضائية

دعوى وضع يد. 

دعوى منع تعرض. أساسها الحيازة المادية المعتبرة قانوناً بتوافر نية التملك. واجب المحكمة في بيان توافر الشرائط القانونية في وضع اليد. منازعة المدعى عليه في صفة المدعي في وضع يده. الحكم بمنع التعرض دون الفصل فيما إذا كان وضع يد المدعي هو بصفته مالكاً أم مستأجراً. خطأ.

---------------
إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانوناً بتوافر نية التملك. فيجب على المحكمة عند الحكم فيها أن تبين في حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها في وضع اليد، وأهمها أن يكون بنية التملك. وخصوصاً إذا ما قام نزاع جدي حول تحقق هذا الشرط. وإذن فإذا دفع المدعى عليه دعوى منع التعرض بأن وضع يد المدعي على أرض النزاع إنما كان باعتباره مستأجراً كما تدل عليه شهادة الشهود والوصولات التي تفيد قيامه بدفع الأجرة، ثم حكمت المحكمة بمنع التعرض بمقولة إن إيجار الخفية لا يكون سبباً لحرمان واضع اليد من ملكه متى تبينت محكمة الملكية أن أحوالاً اضطرارية هي التي حملته على أن يدفع الأجرة، وذلك دون أن تفصل فيما إذا كان وضع يد المدعي هو بصفته مالكاً أو بصفته مستأجراً تاركة ذلك - على حد قولها - لمحكمة الملكية، فإنها تكون قد أخطأت (1) في تطبيق القانون.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده رفع على الطاعن لدى محكمة بندر المنصورة الجزئية الدعوى رقم 1207 سنة 1942 قال في صحيفتها المعلنة في 30 إبريل سنة 1942 إنه يمتلك قطعة أرض ببندر المنصورة بشارع البحر الأعظم ومع مضي الزمن تكونت من الجهة البحرية لهذه القطعة أرض أخرى مساحتها نصف فدان غرس فيها أشجاراً ووضع يده عليها بصفته مالكاً إلا أن رجال مجلس بلدي المنصورة تعرضوا له وطردوا عامله الذي كان قائماً بملاحظة الحديقة، وطلب منع تعرض المجلس البلدي في وضع يده على هذه الأرض.
وبجلسة 20 من يناير سنة 1943 لم يحضر المدعي لتقديم ما يثبت دعواه وتمسك المجلس البلدي بأن الأرض المتنازع عليها طرح بحر ملك للحكومة فحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة المنصورة الابتدائية وقيد استئنافه برقم 246 سنة 1943 طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم له بطلباته المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وإلزام المجلس البلدي بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفي 7 من أكتوبر سنة 1943 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف (المطعون ضده) بكافة الطرق القانونية وضع يده على الأرض المتنازع عليها ومبدأ وضع يده ومدته ورخصت للمستأنف عليه النفي بالطرق عينها. وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة في 13 من يناير سنة 1944 بإلغاء الحكم المستأنف وبمنع تعرض المستأنف عليه (الطاعن) للمستأنف في وضع يده لقطعة الأرض المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وإلزام المستأنف عليه بمصاريف الدرجتين إلخ.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 18 من مارس سنة 1944 فطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه تمسك في الدعوى بأن المطعون ضده واضع يده على الأرض موضوع النزاع باعتباره مستأجراً كما يدل عليه الوصولات التي تفيد قيامه بدفع الأجرة واعتراف وكيله وما شهدت به الشهود، وبذلك يكون وضع يده غير حائز لجميع الشرائط القانونية التي يجب توافرها في وضع اليد الذي يخول صاحبه رفع دعوى منع التعرض ومنها أن يكون واضعاً يده بصفته مالكاً. ولا شك أن قيام المطعون ضده بدفع الأجرة ينفي هذا الشرط. وعلى الرغم من أن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن متعلق بدعوى منع التعرض وكان يجب على المحكمة أن تبدي رأيها فيه فقد رأت أن لا تتعرض له بمقولة إنها تترك الفصل فيه لمحكمة الملكية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن المطعون ضده قائم بدفع إيجار الخفية عن الأرض المتنازع عليها لغاية سنة 1943 قال: "إن إيجار الخفية لا يكون سبباً لحرمان المستأنف (المطعون ضده) من ملكه متى تبينت محكمة الملكية أن أحوالاً اضطرارية هي التي اقتضت دفعه هذا الإيجار كما قرر المستأنف". وقال بعد ذلك "إن دعاوى اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية فتكون دعوى المستأنف على أساس قانوني سليم لتوافر شروطها".
وحيث إنه يبين من هذا أن المحكمة لم تفصل فيما إذا كان وضع يد المطعون ضده بصفته مالكاً أو مستأجراً بل تركت الفصل في ذلك لمحكمة الملكية وكان يجب عليها ليكون حكمها مطابقاً للقانون أن تبين توافر جميع الشرائط القانونية التي قالت هي بوجوب توافرها في وضع اليد، وأهمها أن يكون بنية التملك، وعلى الخصوص إذا ما قام نزاع جدي بشأن هذا الشرط، لأن وضع يد الحائز كان باعتباره مستأجراً، فكان يتعين على المحكمة أن تقول فيه كلمتها لا أن تتركه لمحكمة الملكية لأن الحكم في دعوى منع التعرض يجب أن يقوم على الحيازة المادية المعتبرة قانوناً وهي المبنية على نية التملك ومن واجب المحكمة بيان توافر هذه النية لتكون اليد جديرة بالحماية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه بغير حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.


(1) لو أن الدعوى رفعت بطلب استرداد الحيازة، بدلاً من منع التعرض، لصح قضاء محكمة الموضوع. ومن الغريب أن يغفل المدعي عن ذلك مع أنه في دعواه شكا من أن عمال المجلس البلدي تعرضوا له وطردوا عامله (أي سلبوا حيازته بالإكراه). اللهم إلا إذا كان كاذباً في ادعائه سلب الحيازة فخشي أن ينكشف كذبه فرفع دعواه في صورة دعوى منع تعرض.

فتوى 882 في 2/ 12/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 7/ 2/ 497 مكتب فني 50 ق 46 ص 128

(فتوى رقم 882 في 2/ 12/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 7/ 2/ 497)
(46)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

عقد إداري - عقد توريد - توريد الوجبات الغذائية - ضريبة دمغة - توريد مشتريات يدخل في مكوناتها أصناف مسعرة جبرياً.
المواد 9، 80، 82 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
المشرع فرض ضريبة الدمغة على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها سواءً تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة ويتحمل بعبئها الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له - استثناءً من ذلك: يعفى من ضريبة الدمغة النسبية والإضافية ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبرياً أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية - إذا كان محل عقد التوريد مشتريات يدخل في مكوناتها أصناف مسعرة جبرياً - نتيجة ذلك: عدم تمتع هذه الأصناف بالإعفاء المشار إليه - سبب ذلك: باندماج الصنف المسعر جبرياً في مكون يزايله التسعير الجبري باعتبار أن محل التوريد هو المكون الجديد وليس الصنف المسعر جبرياً - إذا كان محل العقد توريد وجبات غذائية فإنها لا تعفى من ضريبة الدمغة - تطبيق.

-----------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (9) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 تنص على أن "تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات على الوجه الآتي: ...." وتنص المادة (80) على أنه "فيما عدا المرتبات والأجور وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها, وسواءً تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة على الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها". كما تنص المادة (82) من ذات القانون على أن "تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادتين 79 و80 من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية: ........ (و) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبرياً, أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية ...".
ومفاد ما تقدم أن المشرع فرض ضريبة دمغة على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها سواءً تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة, ويتحمل عبء هذه الضريبة الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له. إذ الأصل في فرض ضريبة الدمغة هو الإلزام بأدائها فيخضع لها كل من تعامل مع جهة حكومية وأثمر هذا التعامل عن استحقاقه لمبالغ من الأموال المملوكة للجهة الحكومية فيخضع صرفها له لضريبة الدمغة النسبية عادية وإضافية ولا استثناء من هذا الأصل إلا بمقتضى نص في قانون يتاح على موجبه هذا الإعفاء على نحو ورد بنص المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الذي أعفى من ضريبة الدمغة النسبية والإضافية ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبرياً أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية. بيد أنه إذا كان العقد محله توريد مشتريات يدخل في مكوناتها أصناف مسعرة جبرياً فلا تتمتع هذه المشتريات بالإعفاء المتاح على موجب حكم المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة. ذلك أنه باندماج الصنف المسعر جبرياً في مكون يزايله التسعير الجبري باعتبار أن محل التوريد هو المكون الجديد وليس الصنف المسعر جبرياً. وبناءً عليه فإن العقد الماثل وقد اشتمل على توريد وجبات غذائية فإنها لا تعفى من ضريبة الدمغة ولو كانت مكوناتها أصنافاً مسعرة جبرياً, إذ أن قيمة الوجبة ليست مجموع أسعار الأصناف المسعرة جبرياً المكونة لها وإنما تشمل بجانب ذلك قيمة مضافة روعيت في تحديد ثمن الوجبة عند تقديم العطاء.
ومن حيث إنه ولئن كان ذلك كذلك إلا أن المستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية في مجال تفسير العقود أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو أصل عام من أصول القانون الذي يحكم العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه في ضوء ما انصرفت إليه إرادتهما المشتركة, ومقتضى أعمال ذلك في الحالة المعروضة مقترناً بنص البند (15) الوارد بالتحفظات المتممة لأمر التوريد, والذي يجرى بأنه "لا تخصم أي دمغات على الأصناف المسعرة جبرياً الداخلة في كل مكونات الوجبة, أن يستحق المورد قيمة ضريبة الدمغة المقررة على الأصناف المسعرة جبرياً الداخلة في مكونات الوجبات محل العقد دون أن يعد ذلك تعديلاً لمن أوجب القانون تحمله بالضريبة واعتبره المكلف بها قانوناً أمام جهات الجباية للضريبة بأن ينقل المكلف بها قانوناً عبأها المالي إلى المتعاقد معه فتندرج في مكونات المقابل المالي الذي يستحقه أحد طرفي العقد على الآخر بموجب رضائهما بذلك وإنما هو في حقيقته نقل العبء الاقتصادي إعمالاً لأحكام العقد التي تلاقت عليه إرادة الطرفين.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان حكم المادة (82) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 على توريد الوجبات الغذائية لطلبة جامعة الأزهر في العام الدراسي 1990/ 1991.

الطعن 531 لسنة 46 ق جلسة 7 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 274 ص 1424

جلسة 7 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا.

(274)
الطعن رقم 531 لسنة 46 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض". أهلية.
الطعن بالنقض من الولي الطبيعي على القاصر رغم ثبوت بلوغ القاصر سن الرشد أثناء نظر الاستئناف. غير مقبول.
(2، 3) شفعة. شيوع. ملكية. بيع.
(2) إقامة الشركاء المشتاعين بناء بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع. اعتبارهم متنازلين عن حقهم في الأخذ بالشفعة عند بيع أحدهم لإحدى الشقق.
(3) بيع العقار. صدوره من أحد الشركاء المشتاعين عن نفسه وبصفته نائباً نيابة ضمنية عن باقي الشركاء وهم زوجته وأولاده. أثره. عدم جواز طلب الزوجة أخذ العقار المبيع بالشفعة لاعتبارها طرفاً بائعاً.

-------------
1 - الحق في الطعن لا يثبت إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها فيها فإذا زالت عنه تلك الصفة فإن رفعه بها بعد زوالها لا يكون مقبولاً، وإذ كان الثابت من الصور الرسمية لمحاضر الجلسات بلوغ الطاعنة الثانية سن الرشد أثناء نظر الاستئناف وحضورها فعلاً بوكيل عنها لمباشرة الخصومة، فإن صفة الطاعن الأول في تمثيلها قانوناً بوصفه ولياً طبيعياً عليها تكون قد زالت عنه من قبل رفع الطعن بالنقض ويكون الطعن منه غير مقبول.
2 - أجازت المادة 948/ 1 من القانون المدني النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع، وعلى ذلك فإذا أقام الشركاء المشتاعون بناء بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع عد هذا نزولاً منهم عن حقهم في أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند بيع أحدهم لنصيبه فيها، وهذا هو المفهوم الصحيح لإدارة الشركاء المشتاعين في نظام تمليك الطوابق والشقق.
3 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد أوردت دفاعاً مؤداه أن البائع لها وهو زوج المطعون ضدها الأولى طالبة الشفعة ويقيم معها قد باع عن نفسه وبما له من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة وأولادها منه الشقة موضوع النزاع وإن جميع شقق العمارة قد بيعت لآخرين وكان هذا يعنى أن المطعون ضده الثاني حينما كان يتعاقد على بيع شقق العمارة جميعها - أخذاً بنص البند الثاني من عقد البيع الصادر للطاعنة - كان ينفذ ما انصرفت إليه إرادة الشركاء المشتاعين والرغبة في بيع جميع شقق العمارة، وأنه كان في تعاقد، يمثل نفسه وينوب عن باقي الشركاء وهم زوجته وأولاده منها نيابة ضمنية مظهورة بمظهر المكلف ببيع نصيب باقي الشركاء المشتاعين ودلت كافة الظواهر على قيام هذه النيابة المستندة إلى وكالة الزوج المفترضة عن زوجته وأولاده ولم يقم أي دليل على انتفائها، فإن قيام هذه الوكالة الضمنية يجعل من طالبة الشفعة طرفاً بائعاً في عقد البيع يمتنع عليها أن تنقض ما تم منسوباً إليها بطلبها الشفعة لنفسها وبسقط حقها في الشفعة وقد وافقت على بيع زوجها لنصيبها في العين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 1495 سنة 74 مدني كلي الجيزة ضد المطعون ضده الثاني والطاعنين بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الشقة المبينة بالصحيفة ضمن العمارة..... بالشفعة..... تأسيساً على أنها قد علمت في 1/ 6/ 1974 بأن المطعون ضده الثاني قد باع هذه الشقة للطاعنة الثانية بعقد بيع ابتدائي تاريخه 4/ 3/ 1971 وهي شقة من شقق العقار المملوك لها على الشيوع معه هو وأولادهما ويحق لها بصفتها هذه أخذها بالشفعة مقابل ثمن إجمالي قدره 8500 جنيه وبتاريخ 12/ 1/ 1975 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف 867 سنة 92 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 5/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى لأخذ الشقة المذكورة بالشفعة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول لانتفاء صفته في تمثيل الطاعنة الثانية وأبدت الرأي برفض الطعن، وقد عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الحق في الطعن لا يثبت إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وصفته التي كان متصفاً بها فيها فإذا زالت عنه تلك الصفة فإن رفعه الطعن بها بعد زوالها لا يكون مقبولاً - لما كان ذلك وكان الثابت من الصور الرسمية لمحاضر الجلسات بلوغ الطاعنة الثانية سن الرشد أثناء نظر الاستئناف وحضورها فعلاً بوكيل عنها لمباشرة الخصومة فإن الطاعن الأول في تمثيلها قانوناً بوصفه ولياً طبيعياً عليها تكون قد زالت عنه من قبل رفع الطعن بالنقض ويكون الطعن منه غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنة الثانية.
وحيث إن مؤدى ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالت في بيان ذلك أنها اشترت الشقة موضوع النزاع محددة مفرزة من المطعون ضده الثاني وهو زوج المطعون ضدها الأولى وذلك بعقد عرفي تاريخه 4/ 3/ 1971 ضمن عمارة تعد شققها للبيع على أساس أنه هو المالك الوحيد لأرض وبناء العمارة والذي له التصرف في جميع شققها وقد تعهد لها بصفته هذه أن يتم العمارة ويسلمها الشقة في بحر عامين من تاريخ التعاقد ثم تقاعص في تنفيذ التزامه فأقامت ضده دعوى صحة العقد ونفاذه ورفع هو بدوره دعوى فرعية بطلب زيادة ثمن الشقة 300% وتدخلت الزوجية فيها طالبة رفضها حتى يفصل في دعوى الشفعة المرفوعة منها وقضى للطاعنة بطلباتها وبرفض دعوى البائع الفرعية ورفض تدخل زوجته - ولما كانت الشقة المبيعة مفرزة ومحددة وضمن عمارة أعدت شققها للبيع وكان نظام تملك الطوابق وتعدد ملاكها أو شققها المختلفة ليست فيه ما يجوز الشفعة فإنه لا يجوز للمطعون ضدها طلب الأخذ بالشفعة وتكون دعواها غير مقبولة وقد دفعت بذلك فالتفتت المحكمة عن دفعها وقضت للمطعون ضدها الأولى بأحقيتها لأخذ شقة النزاع بالشفعة وبذلك أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 948/ 1 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع وعلى ذلك فإذا أقام الشركاء المشتاعون بناء بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع عد هذا نزولاً منهم عن حقهم في أخذ الطوابق الشقق بالشفعة عند بيع أحدهم لنصيبه فيها وهذا هو المفهوم الصحيح لإدارة الشركاء المشتاعين في نظام تمليك الطوابق أو الشقق، ولما كان الثابت مما أوردته المطعون ضدها بصحيفة استئنافها بياناً لما ورد بالبند الثاني بعقد البيع الصادر للطاعنة أن الأخيرة قد اشترت الشقة المطلوب أخذها بالشقة وقبلت أن تكون شريكاً مشتاعاً في العمارة إذا لم يتم بيع جميع شققها للغير والثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد أوردت دفاعاً مؤداه أن البائع لها وهو زوج المطعون ضدها الأولى طالبة الشفعة ويقيم معها قد باع عن نفسه وبما له من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة وأولادها منه الشقة موضوع النزاع وأن جميع شقق العمارة قد بيعت لآخرين، وهذا يعنى أن المطعون ضده الثاني حينما كان يتعاقد على بيع شقق العمارة جميعها أخذاً بنص البند الثاني من عقد البيع الصادر للطاعنة كان ينفذ ما انصرفت إليه إرادة الشركاء المشتاعين والرغبة في بيع جميع شقق العمارة وأنه كان في تعاقد يمثل نفسه وينوب عن باقي الشركاء وهم زوجته وأولاده منها نيابة ضمنية بظهوره بمظهر المكلف ببيع نصيب باقي الشركاء المشتاعين ودلت كافة الظواهر على قيام هذه النيابة المستندة إلى وكالة الزوج المفترضة عن زوجته وأولاده ولم يقم أي دليل على انتقائها، لما كان ذلك فإن قيام هذه الوكالة الضمنية يجعل من طالبة الشفعة طرفاً بائعاً في عقد البيع يمتنع عليها أن تنقض ما تم منسوباً إليها بطلبها الشفعة لنفسها ويسقط حقها في الشفعة وقد وافقت على بيع زوجها لنصيبه في العين، ويكون الحكم إذ قضى للمطعون ضدها بالشفعة بعد ثبوت نزولها عن حقها فيها وموافقتها على بيع نصيب زوجها في العين قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

فتوى 881 في 2/ 12/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2594 مكتب فني 50 ق 45 ص 127

(فتوى رقم 881 في 2/ 12/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2594)
(45)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

عقد إداري - تنفيذ العقد - مبدأ حسن النية.
نص المادة 148 من القانون المدني على وجوب أن يكون تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية - لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 148 من القانون المدني تنص على أنه "(1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية (2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ويمتد هذا الالتزام ليشمل ما هو لصيق بالعقد ويعتبر من مستلزماته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ تعاقدت على شراء عدد أربع وحدات سكنية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم ثمنها 76000 ج وقامت بسداد مبلغ 58700 ج من هذا المبلغ ومن ثم يتعين إلزامها بأداء مبلغ 17300 ج باقي ثمن هذه الوحدات إلى الوحدة المحلية وذلك تنفيذاً للعقد المبرم بينهما.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية الضرائب العقارية بمحافظة كفر الشيخ أداء مبلغ 17300 جنيه للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم باقي ثمن الوحدات السكنية التي قامت بشرائها.

فتوى 868 في 28/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 16/ 2/ 78 مكتب فني 50 ق 44 ص 123

(فتوى رقم 868 في 28/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 16/ 2/ 78)
(44)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

هيئات عامة - الهيئة العامة للسلع التموينية - سندات على الخزانة العامة - الفوائد المتحصلة من تلك السندات - عدم خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1991 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1991/ 1992.
المادة (1) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
الفوائد المتحصلة عن السندات التي أصدرتها وزارة المالية في شهر يونيه سنة 1992 لسداد مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية للبنوك التجارية لا تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - لا يجوز الحجاج بأن التزام وزارة المالية قِبَل البنوك الدائنة نشأ بطريق التجديد بدلاً من التزام هيئة السلع التموينية (المدين الأصلي) وبذلك تضحى العلاقة بين وزارة المالية والبنوك الدائنة مستقلة عن العلاقة السابقة بين هذه البنوك والهيئة - نتيجة ذلك: الفائدة التي تغلها السندات التي أصدرتها وزارة المالية للوفاء بالمديونية تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - سبب ذلك: أن هذه الأوراق صدرت مفتقده لخصائص السندات وبالتالي لا يمكن أن يطلق عليها لفظ سندات الوارد بالمادة (1) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه - تطبيق.

---------------
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إفتاءها الصادر بجلستها المنعقدة في 13 من إبريل سنة 1994 وتبين لها أن المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1991 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1991/ 1992 تنص على أن "لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقاً للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لمواجهة ما يلي: ... (ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "تسري الضريبة على الإيرادات الآتية:
1 - الفوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين ..." كما تنص المادة (4) على أن "يعفى من الضريبة:
1 - فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حساب المنشآت المتفقة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال ..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أجاز لوزير المالية بمقتضى قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 91/ 1992، إصدار سندات وأذونات على الخزانة العامة وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع البنك المركزي المصري، لمواجهة تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل عن سنوات سابقة، وذلك بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله. كما أخضع المشرع بموجب قانون الضرائب على الدخل الفوائد التي تغلها السندات وأذون الخزانة العامة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وأعفى المشرع من هذه الضريبة فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة شريطة أن تكون هذه الفوائد داخلة في حساب المنشآت المنتفعة بها في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال.
ومن حيث إن وزارة المالية قامت بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة بقيمة العجز المرحل غير الممول في حساب ختامي الهيئة العامة للسلع التموينية، في حدود لا تجاوز رصيد السحب على المكشوف للهيئة لدى البنوك التجارية وقدره 8383.4 مليون جنيه، وتعهدت الوزارة بموجب هذه السندات أن تدفع لحاملها قيمة كل منها على أن يقتصر تداولها بين وحدات الجهاز المصرفي دون البنك المركزي المصري وبسعر فائدة يقل عن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة العامة بواقع 2% ومدتها خمس سنوات قابلة للتجديد في ضوء الظروف السائدة وقتها.
ولما كانت السندات هي أوراق مالية تصدر بقيمة أسمية واحدة تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية وفقاً للشكل الذي تصدر به. ويكون لها كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السند، وتعطي السندات لصاحبها الحق في استيفاء عائد يدفع في آجال معينة، وتوفي الجهة مصدرة السندات بقيمتها وفقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار بغير تقديم لميعاد الوفاء أو تأخيره.
فإذا ما صدرت السندات مفتقدة لكل أو بعض تلك الخصائص لم تعد أوراقاً مالية وينتفي عنها وصف السندات. ولفظ (السندات) الوارد في المادة (1) من قانون الضرائب على الدخل لا يجوز حمله إلا على السندات بالمعنى الاصطلاحي لها كأوراق مالية. والذي يبين من استقراء وقائع الموضوع المعروض أن السندات محل النزاع صدرت بقيمة العجز المرحل غير الممول في حساب ختامي الهيئة العامة للسلع التموينية في حدود ما لا يجاوز رصيد السحب على المكشوف للهيئة في البنوك، أي صدرت طبقاً للبند (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 1991 المشار إليه لقاء مبالغ كان يتعين أن تلتزم بها وزارة المالية لتمويل العجز المرحل من سنوات سابقة في موازنة هيئة السلع التموينية، فهي في حقيقتها مبالغ اقترضتها من البنوك لتمويل احتياجات البلاد التموينية، على أن يكون الملتزم بها أصلاً وزارة المالية طبقاً للقانون، وبذلك تكون ديناً نشأ في ذمة وزارة المالية بسبب مباشرة المهنة وقد صدرت بغير قيمة موحدة، وليست لها كوبونات وأجيز تجديدها في ضوء الظروف السائدة فضلاً عن قصر تداولها على البنوك التجارية فقط، وبذلك تكون هذه السندات صدرت فاقدة لخصائص الورقة المالية ولا تعد سندات في الاصطلاح القانوني أو في مفهوم المادة (1) من قانون الضرائب على الدخل وإنما تعد صكوك ديون عادية متصلة بمباشرة المهنة، ومن ثم تعفى فوائدها من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
ولا يجوز الحجاج في هذا الشأن بأن التزام وزارة المالية قِبَل البنوك الدائنة نشأ بطريق التجديد بدلاً من التزام هيئة السلع التموينية (المدين الأصلي) وبذلك تضحى العلاقة بين وزارة المالية والبنوك الدائنة مستقلة عن العلاقة السابقة بين هذه البنوك والهيئة، وتبعاً فإن الفائدة التي تغلها السندات التي أصدرتها وزارة المالية للوفاء بالمديونية تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، لا يجوز الحجاج بذلك لأن السندات المعروض أمرها صدرت طبقاً للبند (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 1991 المشار إليه، وكان يتعين أن تلتزم بقيمتها وزارة المالية لتمويل العجز المرحل غير الممول في حساب ختامي الهيئة أي أن المدين الأصلي بها هي وزارة المالية وهو ما لا يتفق وأحكام التجديد الذي هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على التزام سابق وأن يحلا محله التزاماً آخراً جديداً يختلف عن الأول في أحد عناصره - العاقدان أو الموضوع أو السبب - كما لا يصح استنباط الاستبدال أو افتراضه بل يجب أن تظهر نية العاقدين في انقضاء الالتزام السابق وفي إحلال الالتزام الجديد محله ظهوراً واضحاً، وهو ما لا يتوافر في الحالة المعروضة.
ولما كان ما ساقته وزارة المالية من أسانيد وحجج تحت بصر وبصيرة هيئة الجمعية العمومية إبان إصدارها لإفتائها السابق، وإذ لم يطرأ من الموجبات ما يقتضي له العدول عن هذا الإفتاء الذي كشفت به عن وجه الحق وصائب حكم القانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الفوائد المتحصلة عن السندات التي أصدرتها وزارة المالية في شهر مايو سنة 1992 بمبلغ 8383.4 مليون جنيه لسداد مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية للبنوك التجارية لا تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تأييداً لما صدر منها من إفتاء سابق في هذا الشأن.

الطعن 48 لسنة 14 ق جلسة 18 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 190 ص 536

جلسة 18 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(190)
القضية رقم 48 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام. 

تقرير الطعن. بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى الصادر فيها وتاريخ إعلان الحكم. هذه البيانات كافية.
(المادة 15 من قانون محكمة النقض)

--------------
إذا كان الطاعن قد عين في تقرير الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى الصادر فيها وتاريخ إعلان الحكم إليه بناءً على طلب أحد المطعون ضدهم، فإن هذا الطعن يكون فيه البيان الكافي الذي ينفي عنه التجهيل بالنسبة إلى الحكم المطعون فيه. والدفع بعدم قبوله بمقولة خلوه من البيان الكافي عن الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول (1).


(1) نص المادة 15 من قانون محكمة النقض يقضي بوجوب اشتمال تقرير الطعن - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه إلخ، كما تقضي بأنه إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً. ومع هذا فإن محكمة النقض قد رفضت دفع النيابة، الذي اعتمدت فيه على هذا النص، ببطلان الطعن، مما يدل على أن العبرة عندها هي باشتمال تقرير الطعن على البيان الكافي الذي لا يجهل الحكم المطعون فيه وأن التقيد بحرفية النص في هذا المقام لا محل له. وهذا هو ما جرى عليه القضاء في تطبيق المادة 363 مرافعات التي توجب في صحيفة الاستئناف بيان تاريخ الحكم المستأنف وإلا كان العمل لاغياً (يراجع الدكتور محمد حامد فهمي المرافعات المدنية والتجارية رقم 703 والمراجع المذكورة بالهامش).