الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 130 لسنة 45 ق جلسة 23 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 254 ص 1301

جلسة 23 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

---------------

(254)
الطعن رقم 130 لسنة 45 القضائية

(1) مسئولية "المسئولية الشيئية".
ثبوت أن الشبكة الكهربائية مملوكة لمجلس المدينة وله السيطرة الفعلية عليها. وجوب اعتباره الحارس المسئول عما تحدثه من ضرر. لا يغير من ذلك قيام مؤسسة الكهرباء بتشغيل وصيانة الشبكة بمقتضى القرار الجمهوري 2094 لسنة 1969.
(2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض "الضرر المادي".
طلب التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر. شرطه. ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة.

---------------
1 - النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً، ولما كان الثابت في الدعوى أن الشبكة الكهربائية داخل مدينة حوش عيسى مملوكة لمجلس المدينة - الطاعن - وهو الذي يسيطر عليها سيطرة فعلية ويتولى استعمالها واستغلالها لحساب نفسه، وكان قيام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 2094 لسنة 1969 بتوريد الطاقة الكهربائية لمجلس المدينة وصيانة وتشغيل الشبكة الكهربائية داخل هذا المجلس مقابل جعل مادي تتقاضاه منه شهرياً، ليس من شأنه أن يخرج تلك الشبكة الكهربائية من السلطة الفعلية للمجلس، فإن هذا المجلس يكون هو الحارس لها وبالتالي مسئولاً عن الضرر الذي تحدثه مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر.
2 - يشترط في التعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل، فإن أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب آخر فلا بد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة ترتب على الإخلال بها ضرر أصابه، والعبرة في تحقق الضرر المادي الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر أقام الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد رئيس مدينة حوش عيسى بصفته - الطاعن - طلب فيها الحكم بإلزامه بأن بدفع له مبلغ 10000 جنيهاً، وقال شرحاً للدعوى إنه في يوم 16/ 9/ 1971 بمدينة حوش عيسى سقط أحد الأسلاك الكهربائية على زوجته المرحومة..... فصعقها التيار الكهربائي وضبط عن الحادث المحضر رقم 46 سنة 1971 عوارض حوش عيسى؛ وقد أصاب مورثته من هذا الحادث ضرر مادي يمتثل في موتها وحرمانها من الحياة ويقدر التعويض عنه بمبلغ 3000 جنيه علاوة على الضرر المادي والأدبي الذي لحق به وبأولاده المشمولين بولايته من جراء الحادث ويقدر التعويض عن ذلك بمبلغ 7000 جنيه، ولما كان الطاعن هو المسئول عن الحادث باعتباره حارساً طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته وفي 9/ 12/ 1971 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 58 لسنة 1973 وبتاريخ 28/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 600 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنفه المطعون عليه وقيد الاستئنافان على التوالي برقمي 344 سنة 29 ق و3 سنة 30 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت في 17/ 12/ 1974 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وزيادة مبلغ التعويض المقضى به إلى 1200 جنيهاً طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الثاني، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته عن الحادث لأنه وإن كان مالكاً للشبكة الكهربائية داخل مدينة حوش عيسى إلى أن حراسة تلك الشبكة انتقلت منه إلى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2094 لسنة 1969 الذي ناط بها مهمة توريد الطاقة الكهربائية والقيام بأعباء صيانة وتشغيل الشبكات الكهربائية داخل مجالس المدن فأصبحت صاحبة السيطرة الفعلية على تلك الشبكات ومسئولة بالتالي عما ينشأ عنها من ضرر للغير عملاً بالمادة 178 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وألزمه بالتعويض على أساس أنه يعتبر حارساً للسلك الكهربائي الذي أحدث الضرر ومسئول مسئولية مقترضة عن جبر هذا الضرر، واستدل الحكم على قيام هذه الحراسة من كون الطاعن مالكاً للشبكة الكهربائية ومما أدلى به.... في محضر العوارض من أنه رفع السلك بعد سقوطه ويقوم بإصلاحه وأنه يعمل بمحطة الإنارة التابعة للطاعن، مع أن هذا العامل ليس تابعاً للطاعن وإنما هو تابع للمؤسسة المصرية العامة للكهرباء نفاذاً لقرار محافظ البحيرة رقم 746 لسنة 1970، كما أن حراسة الشيء لا ترتبط حتماً بملكيته بل تنعقد لصاحب السيطرة الفعلية عليه بغض النظر عن كونه مالكاً، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه"، يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصداً واستغلالاً، ولما كان الثابت في الدعوى أن الشبكة الكهربائية داخل حوش عيسى مملوكة لمجلس المدينة - الطاعن - وهو الذي يسيطر عليها سيطرة فعلية ويتولى استعمالها واستغلالها لحساب نفسه، وكان قيام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 2094 لسنة 1969 بتوريد الطاقة الكهربائية لمجلس المدينة وصيانة تشغيل الشبكة الكهربائية داخل هذا المجلس مقابل جعل مادي تتقاضاه منه شهرياً، ليس من شأنه أن يخرج تلك الشبكة الكهربائية من السلطة الفعلية للمجلس، فإن هذا المجلس يكون هو الحارس لها وبالتالي مسئولاً عن الضرر الذي تحدثه مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يؤثر في ذلك ما قرره بشأن علاقة التبعية بين الطاعن...... لأنه تزيد يستقيم الحكم بدونه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه عن نفسه وبصفته لم يصبه ضرر مادي نتيجة وفاة زوجته لأنها لم تكن تعوله شخصياً ولا تجب له عليها نفقة، كما أنه لم يثبت أنها كانت تعول أولاده القصر المشمولين بولايته على نحو مستمر دائم، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى للمطعون عليه عن نفسه وبصفته عن الضرر المادي وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يشترط في التعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل فإن أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب آخر فلا بد أن يتوفر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة ترتب على الإخلال بها ضرر أصابه، والعبرة في تحقق الضرر المادي الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى للمطعون عليه عن نفسه وبصفته بالتعويض عن الضرر المادي ولم يوضح سنده في ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية جملة دون تحديد لقيمة كل منهما فإنه يتعين نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 100 لسنة 13 ق جلسة 7 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 163 ص 462

جلسة 7 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

-------------

(163)
القضية رقم 100 سنة 13 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

حكم سمي المبلغ المقضى به فيه نفقة. هو في حقيقته قسط دوري يدفع معجلاً من أصل الريع المستحق للمحكوم له به لحين تصفية الحساب. هذا حكم قطعي وإن كان قضاؤه وقتياً. الطعن فيه بطريق النقض. جائز.
ب - تركة. 

استغراقها بالدين. لا يمنع انتقالها للورثة. إيرادها يكون حقاً خالصاً للورثة. حق الدائن إنما يتعلق بالأصل فقط. مجرد ادعاء الحائز لأعيان التركة بدين عليها. لا يبرر استبقاء ريع حصة الوارث تحت يده.
جـ - حراسة. 

إقامة أحد الورثة حارساً على التركة. لا يمنع من الحكم عليه شخصياً بريع حصة وارث آخر وتنفيذ الحكم على مال الحراسة.

----------------
1 - إذا دفع المطعون ضده بعدم جواز الطعن في الحكم لكونه صادراً بنفقة فهو لذلك حكم وقتي لا تتقيد به المحكمة ولا يحوز قوة الشيء المقضى به، ورأت محكمة النقض أن المبلغ المقضى به في هذا الحكم وإن كان قد سمي نفقة إلا أن هذه التسمية كانت من باب التجوز في التعبير وهو في الواقع قسط دوري يدفع معجلاً من أصل الريع المستحق للمحكوم له به لحين تصفية الحساب، وأن المحكمة أسست قضاءها به على ما حصلته من أن المحكوم له يستحق، بصفته وارثاً، ريع حصته في أعيان التركة فحكمت له مؤقتاً بقدر منه يدفع له مشاهرة تحت الحساب، فحكمها بذلك وإن كان قضاءً وقتياً إلا أنه قطعي يحوز قوة الشيء المقضى به. ولا يصح العدول عنه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير (1)، وليس هذا الحكم من الأحكام التحضيرية أو التمهيدية التي تنص المادة التاسعة من قانون محكمة النقض على عدم جواز الطعن فيها. وإذن فالطعن فيه بطريق النقض جائز.
2 - إن الدين، وإن كان مستغرقاً للتركة، لا يمنع انتقالها لورثة المدين عند موته. وهذا يتفرع عليه أن إيراد التركة ونتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين وإنما يتعلق حقهم بالأصل فقط. وقد قال بهذا الرأي فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية في تفسير قاعدة "لا تركة إلا بعد وفاء الدين"، وهو قول يتفق وأحكام القانون المدني. فادعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الاستناد إليه في التمسك بقاعدة "لا تركة إلا بعد وفاء الدين" في وجه الوارث الذي يطلب إيراد نصيبه في التركة، ما دام الدين غير ثابت ومحل نزاع جدي.
3 - إن إقامة أحد الورثة حارساً على التركة لا يمنع من الحكم عليه شخصياً بريع حصة وارث آخر ثم تنفيذ هذا الحكم على مال الحراسة الذي لم يخرج عن كونه مملوكاً لجميع الورثة.


(1) لعل المراد أن الحكم قطعي في تقدير أساس المديونية، وإن كان وقتياً في تقدير المبلغ الواجب دفعه دورياً، وأنه على كل حال قد قضى بالإلزام بأداء مبلغ معين.

فتوى 781 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1310 مكتب فني 50 ق 21 ص 63

(فتوى رقم 781 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1310)
(21)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

هيئات قضائية - هيئة قضايا الدولة - مدى التزام صندوق أراضي الاستصلاح بأداء مقابل الأتعاب الذي تطالب به هيئة قضايا الدولة لقاء الدعاوى التي تباشرها نيابةً عن الصندوق.
المواد 1، 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 - المادة 3 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارة القانونية - المواد 1، 3 من مواد ذات القانون السالف الإشارة إليه - المواد 1، 2، 3، 4 من مواد قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 1977 بإنشاء صندوق أراضي الاستصلاح المعدل بالقرار رقم 592 لسنة 1977.
المشرع ناط بهيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها - صندوق أراضي الاستصلاح يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة - نتيجة ذلك: نيابة هيئة قضايا الدولة عنه نيابة قانونية وهي ليست رهينة بإرادة هيئة قضايا الدولة ولا بإرادة الصندوق الأصل أن الهيئة لا تتقاضى مقابلاً اتفاقياً عن اضطلاعها بالدور المنوط بها قانوناً كما لا تملك أن تفرض مقابلاً تقرره على الجهات العامة - مؤدى ذلك: لا إلزام على صندوق أراضي الاستصلاح بأداء مقابل الأتعاب إلى هيئة قضايا الدولة عن الدعاوى التي تباشرها نيابة عنه - تطبيق.

----------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أن "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل" وتنص المادة (6) منه على أن "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهات القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أي هيئة قضائية أخرى ..." هذا في حين تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق، الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة في قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة". وتنص المادة الثالثة من المواد ذاتها على أن "استثناءً من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة". في حين تنص المادة (1) من القانون المشار إليه على أن "الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب. وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسات الاختصاصات التالية: أولاً - المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام". وتنص المادة (3) من القانون ذاته على أن "لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة تكليف إدارتها القانونية بأي عمل ... كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناءً على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها. أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 1977 بإنشاء صندوق أراضي الاستصلاح المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 592 لسنة 1977 تنص على أن "ينشأ صندوق يسمى "صندوق أراضي الاستصلاح" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الزراعة". وإن المادة (2) منه تنص على أن "يكون للصندوق موازنة خاصة تبدأ ببداية السنة وتنتهي بانتهائها ويفتح له حساب خاص بالبنك المركزي أو بأحد البنوك التجارية ...". وتنص المادة (3) على أن "يسري على أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة". وتنص المادة (4) من القرار ذاته على أن "يختص الصندوق بما يأتي: ( أ ) وضع السياسة العامة للإنفاق طبقاً للأولويات التي يحددها مجلس إدارة الصندوق (ب) متابعة تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي واستكمال تحسينها. يقتصر التصرف ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع ناط بهيئة قضايا الدولة بموجب المادة (6) من قانون الهيئة آنف الذكر، النيابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وذلك بعد أن كانت تلك النيابة مقصورة، وفقاً للقانون ذاته قبل تعديله بالقانون رقم (10) لسنة 1986، على الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية. مما ينبئ عن اتجاه قصد المشرع إلى إزالة ما كان عساه يثور من شبهة انحصار ولاية الهيئة في نطاق جهات بعينها دون غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تفسيراً للنص قبل تعديله بالقانون رقم (10) لسنة 1986. ويكشف في الوقت ذاته عن إرادته في بسط نطاق اختصاص الهيئة إلى كافة الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان الاسم الذي يطلق عليها. وإذ كان صندوق أراضي الاستصلاح، طبقاً للقرار الجمهوري الصادر بإنشائه يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وله موازنة خاصة، ويقوم على مرفق عام بغية تحقيق منفعة عامة أو مصلحة عامة وتسري على أمواله الأحكام المتعلقة بالأموال العامة، ومؤدى ذلك أنه يندرج في عداد الأشخاص الاعتبارية العامة التي ينعقد لهيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عنها لدى المحاكم وجهات القضاء.
والحاصل أن تلك النيابة، طبقاً لما سبق أن خلصت إليه الجمعية العمومية بجلسة 29/ 4/ 1971، ليست رهينة بإرادة هيئة قضايا الدولة ولا بإرادة صندوق أراضي الاستصلاح، فهي ليست من قبيل الوكالة، وإنما هي اختصاص قرره القانون لجهة ناط بها النيابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة، فذلك أمر يدخل في نطاق ترتيب المصالح، يتعين ممارسته على النحو الذي رسمه المشرع. ومما يؤيد تلك النيابة أن المشرع في المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1973، جعل لمجلس إدارة الأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة لأحكامه إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون تلك الأشخاص طرفاً فيها، دون تعليق ذلك على قبول هيئة قضايا الدولة، كما هو الحال في التعاقد أو التفويض. وذلك مما لا يتأتى القول به إلا بحسبان تلك الهيئة صاحبة ولاية في هذا الصدد، وفقاً لما سبق أن ارتأته الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 30/ 5/ 1962.
ولا ينال من ذلك أن المشرع، بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه عقد للإدارة القانونية بالهيئات العامة المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم، ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، إذ فضلاً عن أن الهيكل التنظيمي للصندوق المشار إليه لا يتضمن إدارة قانونية يقع على عاتقها أداء ذلك الدور. كما أنه لا إلزام عليه قانوناً بإنشاء تلك الإدارة. وفضلاً عن أن تطبيق أحكام ذلك القانون يجب ألا يترتب عليه الإخلال بالاختصاصات المعقودة للهيئات القضائية، ومن بينها هيئة قضايا الدولة، وفقاً لقوانينها السارية، سواءً حالاً أو مستقبلاً وذلك إعمالاً للمادة الثانية من مواد الإصدار، فضلاً عن كل ذلك، فإن ما ورد بالقانون المذكور في شأن الدور المنوط بالإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكامه لا يعدو أن يكون مكنة الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة في عداد هذه الجهات في أن تباشر قضاياها بنفسها عن طريق المحامين العاملين بها، غير أن هذه المكنة، نزولاً على ذات الفكر الذي أرسته الجمعية العمومية بجلستها سالفة الذكر، ليس من شأنها إلغاء النيابة القانونية المقررة لهيئة قضايا الدولة في هذا الصدد أو الحد منها، فهذه النيابة - كما سبقت الإشارة - اختصاص قرره المشرع لجهة أولاها وظيفة الدفاع عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة. وقد ورد قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام خلواً من نص صريح يحسر حدود تلك النيابة عن الأشخاص الاعتبارية العامة التي يسري عليها. بالإضافة إلى أنه لا وجه للقول بأن أحكام ذلك القانون تتعارض مع أحكام قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه تعارضاً ينسخه. يؤيد ذلك ما أوردته المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر بجلستها المنعقدة في 25/ 6/ 1989 "الطعن رقم 2607 لسنة 31 القضائية" من أن اختصاص الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 آنف البيان بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات نيابة عنها أمام المحاكم لا يخل باختصاص هيئة قضايا الدولة بأن تنوب عن الجهات المنصوص عليها في المادة السادسة من قانونها، فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها لدى المحاكم، على اختلاف أنواعها ودرجاتها، لدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وذلك دونما حاجة إلى تفويض خاص في كل قضية.
إذا كان الأصل أن هيئة قضايا الدولة لا تتقاضى مقابلاً اتفاقياً عن اضطلاعها بالدور المنوط به قانوناً، كما لا تملك أن تفرض مقابلاً تقرره على الجهات العامة، كما أن الغرض مما خصها به المشرع من النيابة القانونية من الأشخاص الاعتبارية العامة لا ينصرف إلى تحقيق خدمة خاصة لهذه الأشخاص، وإنما القصد فيه تحقيق الصالح العام بإسناد ولاية الدفاع عنها، وإقامة الدعاوى ومباشرتها إلى هيئة تتمتع بالاستقلال، ولديها من الخبرات والتخصصات القانونية الكوادر القادرة على حمل تلك الأمانة، والاضطلاع بتبعاتها وبذل العناية المرجوة، وتلك غايات ومقاصد أنشئت الهيئة من أجلها ونظمت وشملتها ميزانية الدولة والأصل ألا تتقاضى جهة عامة من جهة عامة أخرى مقابلاً عما تؤديه لها من مهام، وإذا كان المشرع يقصد تقرير حق الهيئة على وجه الخصوص في تقاضي مقابل من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تتولى النيابة عنها ما أعوزه النص استثناءً من ذلك الأصل. وبمراعاة أيضاً أن المنح على خلاف الأصل يحتاج إلى نص صريح يقرره.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه لا إلزام على صندوق أراضي الاستصلاح بأداء مقابل الأتعاب إلى هيئة قضايا الدولة عن الدعاوى التي تباشرها نيابة عنه.

الطعن 40 لسنة 14 ق جلسة 23 / 11 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 162 ص 460

جلسة 23 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(162)
القضية رقم 40 سنة 14 القضائية

تقادم. 

قطع التقادم الخمسي الذي ينشأ عن رفع الدعوى ولو لم تقيد. يستمر حتى تسقط الدعوى بالتقادم المسقط لها وهو خمس عشرة سنة. 

(المادة 82 مدني)

--------------
إذا كانت المحكمة مع تسليمها برفع الدعوى التي لم تقيد لم تفرق بين التقادم المسقط للحق نفسه والتقادم المسقط للدعوى (1) المرفوعة بشأنه فاعتبرت أن قطع التقادم الخمسي الذي ينشأ عن رفع الدعوى لا يستمر إلا لمدة التقادم المسقط للحق ذاته فإنها تكون قد أخطأت. إذ أن لكل من تقادم الحق وتقادم الدعوى حكماً خاصاً. فالتقادم الخمسي ينقطع برفع الدعوى ويظل هذا الانقطاع مستمراً ما دام سببه قائماً. وإذ كان سبب الانقطاع هو الدعوى فيبقى التقادم منقطعاً إلى أن تسقط هي بالتقادم المسقط لها ومدته خمس عشرة سنة طبقاً لحكم المادة 82 من القانون المدني، وما دامت هذه المدة لم تنقض فيبقى أثر الانقطاع قائماً. فإذا تحركت الدعوى في أثنائها فيكون تحريكها صحيحاً لعدم سقوط الحق المرفوعة به.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعنة أقامت أمام محكمة المنيا الابتدائية الدعوى على المطعون ضدهم وآخرين مطالبة إياهم متضامنين بمبلغ 198 ج و85 م باقي أجرة أطيان وحكم لها عليهم غيابياً بذلك. فعارضوا في هذا الحكم ودفعوا بسقوط حق الطاعنة بالتقادم الخمسي. والطاعنة ردت على هذا الدفع بأنها سبق أن رفعت في 8 من نوفمبر سنة 1931 دعوى بهذا المبلغ على بعضهم وهم متضامنون ولم تقيدها فقطعت التقادم وأصبح حقها لا يسقط إلا بسقوط تلك الدعوى بمضي 15 سنة، ولكن المحكمة قبلت الدفع وحكمت بسقوط الحق في المطالبة بالأجرة لمضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى التي لم تقيد. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم، وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1943 حكمت محكمة استئناف مصر بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعنة في 29 من فبراير سنة 1944 فقرر وكيلها الطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بقضائه بأن قطع التقادم الخمسي الذي ينشأ عن رفع الدعوى التي لا تقيد لا يصح أن يستمر لأكثر من خمس سنوات وهي مدة التقادم المسقط للحق نفسه، وذلك لأن أثر الدعوى في قطع التقادم يجعل هذا القطع يستمر خمس عشرة سنة وهي المدة المسقطة للدعوى نفسها ولو كان الحق مما يسقط بمضي خمس سنوات.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه على أنه: "وإن كانت الدعوى تعتبر قائمة بمجرد تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وعدم قيدها لا يلغيها بل يبقى أثرها قائماً وينتج نتائجه، ومنها قطع المدة، إلا أن هذا لا يكون له من القوة أكثر مما للحق ذاته الذي من أجله رفعت هذه الدعوى".
وحيث إنه يبين من ذلك أن المحكمة مع تسليمها بقيام الدعوى التي لم تقيد فإنها لم تفرّق بين التقادم المسقط للحق نفسه والتقادم المسقط للدعوى القائمة بشأنه، فاعتبرت أن قطع التقادم الخمسي الذي ينشأ عن رفع الدعوى لا يستمر إلا لمدة التقادم المسقط للحق ذاته مع أن كلاً من هذين التقادمين له حكم خاص.
وحيث إن التقادم الخمسي ينقطع برفع الدعوى ويظل هذا الانقطاع مستمراً ما دام سببه قائماً. ولما كان سبب الانقطاع هو الدعوى، فيبقى التقادم منقطعاً إلى أن تسقط هي بالتقادم المسقط لها ومدته خمس عشرة سنة طبقاً لحكم المادة 82 من القانون المدني، وما دامت هذه المدة لم تنقض فيبقى أثر الانقطاع قائماً، فإذا تحركت الدعوى في أثنائها فيكون تحريكها صحيحاً لبقاء الحق المرفوعة به.
وحيث إن الدعوى رفعت أولاً في نوفمبر سنة 1931 وحدد لها جلسة 15 من ديسمبر سنة 1931 ولم تقيد ثم رفعت ثانياً في 23 من يوليه سنة 1941، فتكون الأجرة المرفوعة بها لم تسقط بالتقادم، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القضاء بسقوط الحق في المطالبة بها.


(1) المقصود بالدعوى هنا هي الخصومة أو المطالبة القضائية.

الطعن 148 لسنة 43 ق جلسة 23 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 253 ص 1297

جلسة 23 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف ومحمد طه سنجر.

-------------

(253)
الطعن رقم 148 لسنة 43 القضائية

إثبات "الطعن بالإنكار".
مناقشة موضوع المحرر. مؤداه. عدم قبول الطعن بالإنكار. م 14/ 3 من قانون الإثبات. سريان ذلك على الدفع بجهالة توقيع المورث.

--------------
النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن، من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمه الإصبع" مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر. ولما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن بالإنكار وإن كان المشرع قد خفف أحكامه على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو عدم علمه بصحة التوقيع ولا يطلب منه أكثر من ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 113 سنة 1971 مدني ابتدائية ضد الطاعنتين والمطعون عليهما الثاني والثالثة، وطلب الحكم بصحة نفاذ العقد المؤرخ 17/ 2/ 1964 والذي اشترى بموجبه من مورث المدعى عليهم المرحوم....... حصة قدرها 12 قيراطاً من 24 قيراط على الشيوع في كامل أرض وبناء المنزل الموضح بالعقد وصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 10500 جنيهاً وبتاريخ 28/ 3/ 1971 حكمت المحكمة للمدعي بطلباته. استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 661 سنة 27 ق مدني الإسكندرية وبتاريخ 16/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بعدم قبول الدفع المبدى من المستأنفين بجهالة توقيع مورثهم على المحرر المتضمن عقد البيع موضوع الدعوى؛ ولما أعيدت الدعوى للمرافعة ادعت الطاعنتان بتزوير ذلك المحرر بتقرير في قلم كتاب المحكمة ثم انضم إليهما في ذلك المطعون عليهما الثاني والثالثة وبتاريخ 17/ 12/ 1972 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة السند المطعون فيه وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسببين الثاني والثالث. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الأول على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 16/ 5/ 1972 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقولان إنهما دفعتا أمام محكمة الدرجة الثانية بجهلهما توقيع المورث المرحوم.......، على المحرر المتضمن عقد البيع موضوع الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع استناداً إلى أن حقهما في إبدائه قد سقط لمناقشتهما موضوع العقد بصحيفة الاستئناف، في حين أن المحكمة حكمت في الدفع المبدى منهما بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وفي الموضوع بحكم واحد دون أن تمكنهما من إبداء دفاعهما الموضوعي مما اضطرهما إلى تسجيل إحلال تلك المحكمة بحقهما في الدفاع بالإضافة إلى تسجيلهما في ذات الصحيفة جهلهما توقيع المورث على المحرر محل النزاع وإثبات احتفاظهما بحقهما في الادعاء بتزويره إن تبين لهما ذلك وإذ كان ما ورد في صحيفة الاستئناف لا يعتبر بذلك مناقشة منهما في موضوع المحرر طبقاً لمفهوم المادة 14 من قانون الإثبات وإنما كان إبداء لأسباب الطعن الشكلية والموضوعية في الصحيفة حتى لا تتعرض للحكم ببطلانها، فإن الحكم المشار إليه بمخالفته هذا النظر وقضائه بعدم قبول الطعن المبدى منهما بجهالة توقيع مورثها على المحرر محل النزاع، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن "من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع" مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر. ولما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن بالإنكار وإن كان المشرع قد خفف أحكامه على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو عدم علمه بصحة التوقيع ولا يطلب منه أكثر من ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 16/ 5/ 1972 قد قضى بعدم قبول الدفع المبدى من الطاعنين بجهالة توقيع مورثهما على المحرر المتضمن العقد موضوع الدعوى. واستند في ذلك إلى أن المحرر المذكور قدم من المطعون عليه الأول بملف الدعوى الابتدائية وقد ناقشت الطاعنتان موضوعه في صحيفة الاستئناف بأن دفعتا بصورية البيع صوريه مطلقة وبصدوره من مورثهما في مرض الموت، فلا يكون مقبولاً منهما بعد ذلك الدفع بجهالة توقيع مورثهما عليه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين لم تنفيا علمهما بأن الإمضاء على عقد البيع لمورثها إلا بجلسة 12/ 3/ 1972 بعد أن دفعتا في صحيفة الاستئناف بصورية البيع صورية مطلقة وقدمتا ما لديهما من أدلة على ذلك، فإن الحكم سالف الذكر إذ قضى بعدم قبول الدفع بجهالة توقيع المورث استناداً إلى ما تنص عليه المادة 14/ 3 من قانون الإثبات لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان في باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، أن من بين الشواهد التي وردت في تقرير الإدعاء بالتزوير وفي مذكرة الشواهد المعلنة للمطعون عليه أن جوهر الإدعاء يقوم على أن الورقة التي تمسك بها هذا الأخير، والتي يحمل أحد وجهيها عنوان المورث وتوقيعه كانت جزءاً مكملاً لورقة أكبر ثم فصلت منها وحرر على وجهها الآخر في وقت لاحق وفي غيبة المورث، العبارات التي تفيد البيع وسداد الثمن بقصد الإيهام بأن توقيع المورث على البيان الخاص بالعنوان إنما كان تكملة لما سطر على هذا الوجه. وقد دللتا على ذلك بأن تلك العبارات حررت بغير المداد وبغير اليد التي كتبت بها كلمات العنوان. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه ولم يندب خبيراً لتحقيق وجه الحق فيه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنتين ادعيتا بتزوير صلب عبارات المحرر المتضمن إبرام البيع وتصفية الحساب بين الطرفين واستندتا في ذلك إلى شواهد منها أن الخط والمداد اللذين كتبت بهما تلك العبارات يختلفان عن نظيريهما اللذين حرر بهما العنوان على الوجه الآخر للورقة والذي ينتهي بتوقيع المورث، وأن الورقة محل الادعاء بالتزوير كانت جزءاً من ورقة أكبر قطعت من فوق البيان الخاص بالعنوان وتوقيع المورث ثم سطرت العبارات التي تتضمن البيع وسداد الثمن على الوجه الآخر للورقة في تاريخ لاحق وفي غيبة المورث بهدف اصطناع العقد والإيهام بأن توقيع المورث على البيان الخاص بالعنوان إنما كان تكملة لما سطر على الوجه الأول رغم ما هو ظاهر من أنه لا علاقة ولا ارتباط بين ما حرر على كل من وجهي الورقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة المحرر المدعي بتزويره واستند في ذلك إلى قرائن لم تواجه ما سبق بيانه من أدلة التزوير فإنه يكون قد أغفل التحدث عن دفاع جوهري للطاعنتين من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى مما يبطله ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

فتوى 780 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2551 مكتب فني 50 ق 20 ص 58

(فتوى رقم 780 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2551)
(20)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

آثار - طرق عامة - حماية الآثار - نزاع - المنافع المقصودة من حماية الأثر بإنشاء سور حولها متقدمة على الأضرار المقول بترتيبها على إقامته.
المواد 10، 12 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة - المواد 3، 5، 13، 20، 21 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار - المواد الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار - المادة (1) من قرار وزير الثقافة والإعلام رقم 362 لسنة 1972 بشأن إخضاع قطعة أرض بناحية أبو زعبل عرب العليقات والصوالحة مركز شبين القناطر للقانون رقم 215 لسنة 1951 في شأن حماية الآثار.
المشرع بالقانون رقم 84 لسنة 1968 أولى الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة والطرق الرئيسية والطرق الإقليمية رعاية خاصة - دليل ذلك: عدم جواز إقامة أية منشآت على تلك الأراضي - سبب ذلك: حتى لا تحد تلك المنشآت من خط النظر لقائدي السيارات - المشرع في الوقت ذاته بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 كفل رعاية وحماية خاصة للآثار - دليل ذلك: إنشاء مجلس أعلى للآثار يقوم على حمايتها وحفظها - نتيجة ذلك: حظر إقامة منشآت أو مرافق أو شق قنوات أو إعداد طريق في المواقع أو الأراضي الأثرية - الحظر ورد بصيغة على نحو يبسط إلى استحداث الطرق وإعدادها ابتداءً أو إجراء أية توسعات على طرق قائمة وموجودة بالفعل - مؤدى ذلك: أن المشرع قدم الحفاظ على المواقع والأراضي الأثرية على المصلحة المتحققة من إعداد طريق في منطقة معينة. تطبيق.

-------------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وبإلغاء القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة تنص على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراضي زراعية. (ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدى لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل". وتنص المادة (12) منه على أن "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة (10). وعلى صاحب الشأن أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب - إقامتها وللجهة المشرفة على الطريق الاعتراض على هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية". كما تبين لها أن المادة (3) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار تنص على أن "تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ..." وتنص المادة (5) على أن "هيئة الآثار المصرية هي المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار في متاحفها ومخازنها وفي المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريق المصادفة". وتنص المادة (13) منه على أنه "يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك طبقاً لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية: 1 - ... 6 - للهيئة أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال اللازمة لصيانة الآثار ...". وتنص المادة (20) من القانون ذاته على أن "لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية. ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة. كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها ورفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ويسري حكم ...".
كما تنص المادة (21) على أن "يتعين أن نراعى مواقع الآثار والمواقع الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تخطيط المدن والأحياء والقرى التي توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وفي زمامها إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابةً على ذلك ..
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار تنص على أن "تنشأ هيئة عامة قومية تسمى "المجلس الأعلى للآثار" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزير الثقافة". وتنص المادة الثانية منه على أن "يهدف المجلس إلى المشاركة في التوجيه القومي، وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة في مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها، وللمجلس في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي: (1) ......... (2) إصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار .." في حين تنص المادة (1) من قرار وزير الثقافة والإعلام رقم 362 لسنة 1972 بشأن إخضاع قطعة أرض بناحية أبو زعبل عرب العليقات والصوالحة مركز شبين القناطر للقانون رقم 215 لسنة 1951 في شأن حماية الآثار على أن "لا يجوز أخذ أسباخ أو أتربة أو غيرها من الأرض المبينة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية لها الشامل بالقطعة 14، 20 والمرموز لها ( أ، ب، جـ، د، و، ز، ن، ل، ش، ع، م، خـ، ص، س) بحوض الزهار بناحية أبو زعبل بقرية شبين القناطر والملون من الدائر باللون الأحمر إلا بترخيص من هيئة الآثار".
واستظهرت الجمعية العمومية، مما تقدم، أنه ولئن كان المشرع بالقانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه، أولى الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة والطرق الرئيسية والطرق الإقليمية، وذلك في حدود معينة بحسب نوع الطريق، رعاية خاصة، لا يجوز وفقاً لها إقامة أية منشآت على تلك الأراضي، حتى لا تكون تلك المنشآت - كما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون - سبباً يحد خط النظر لقائدي السيارات، مما يؤثر تبعاً على سلامة حركة السير وكفاءة الطريق. ولكفالة إجراء التوسعات المستقبلية للطرق المذكورة هذا فضلاً عما يرتبه ذلك المنع من إمكانية الاستفادة من الأراضي المشار إليها في تدبير الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته، إعمالاً للسلطة المعقودة قانوناً للهيئة العامة للطرق والكباري، ولئن كان ذلك، فإن المشرع في الوقت ذاته، بموجب القانون 117 لسنة 1983 سالف البيان، كفل رعاية وحماية خاصة للآثار، بحسبانها تراثاً وثروة قومية يجب المحافظة عليها وعدم التفريط فيها، ومن ذلك أن أنشأ لها جهازاً متخصصاً، وهو المجلس الأعلى للآثار ناط به شأن تلك الآثار، وعقد له ولاية إصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظها وحمايتها، كما أنه حظر إقامة منشآت أو مرافق أو شق قنوات أو إعداد طرق في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة. وأوجب مراعاة مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تخطيط المدن والأحياء والقرى التي توجد بها.
والحاصل أن حظر إعداد طرق في المواقع أو الأراضي الأثرية الذي قرره المشرع، بالقانون المشار إليه. ورد بصيغة مطلقة على نحو ينبسط إلى استحداث الطرق وإعدادها ابتداءً أو إجراء أية توسعات على طرق قائمة وموجودة بالفعل، الأمر الذي يمتنع معه قانوناً إجراء توسعات للطرق، بأنواعها، إذا كانت تلك التوسعات ستتداخل مع المواقع أو الأراضي الأثرية وبذلك يكون المشرع في نظرته إلى المصالح الجديرة بالرعاية قدم الحفاظ على المواقع والأراضي الأثرية وحمايتها على المصلحة المتحققة من إعداد طريق في منطقة معينة أو إجراء توسعات فيه أخذاً بعين الاعتبار أن المصلحة الأخيرة قد يكون لها من البدائل ما يتيح تحقيقها، في الوقت الذي يتعذر فيه ذلك إذا تضمن الأمر انتهاك حرمة المواقع أو الأراضي الأثرية باستخدام جزء منها كطريق.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن السور الذي أقامه المجلس الأعلى للآثار إعمالاً لولايته حول منطقة المقابر الصخرية بقرية عرب العليقات والصوالحة مركز شبين القناطر وهي من المناطق الأثرية، وذلك بغية حماية الأثر من العبث به أو الاعتداء عليه - حسب الثابت من الأوراق - أقيم بعد مسافة مقدارها 6.5 متراً من الطريق الذي يربط بين مساكن أبو زعبل وطوخ. وأن الطريق في المسافة المقابلة لمنطقة الأثر المقام حولها السور - حسب ما يظهر من الرسم الكروكي المقدم بالأوراق - ليست به أية منحنيات، وإنما على شكل مستقيم ومن ثم فإنه ليس من شأن ذلك السور - والحالة هذه - أن يحد من خط النظر لقائدي السيارات على الطريق في المسافة المقابلة للسور أو القريبة منها، وبالتالي لا يؤثر على سلامة حركة السير وكفاءة الطريق، وتلك هي إحدى الغايات المستهدفة من حجم منع إقامة منشآت في الأراضي على جانبي الطرق العامة والطرق الرئيسية والطرق السريعة، طبقاً لما تقدم.
ولما كان الثابت على ما سبق أن إقامة السور محل النزاع كان يقصد المحافظة على منطقة أثرية وحمايتها، باعتبارها من تراثنا وثروتنا القومية، وذلك هدف ومصلحة أولاها المشرع رعاية خاصة وقدمها على المصالح والأهداف التي اتجهت إرادة المشرع إلى تحقيقها بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بترك مسافات محددة على جانبي الطريق تستخدم، إن لزم الأمر في إجراء التوسعات المستقبلية للطرق، وكان الثابت من الأوراق أن موقع ذلك السور على الطبيعة لا يتعارض مع ما استهدفه المشرع في القانون الأخير من تجنب الحد من خط النظر لقائدي السيارات على الطريق والحرص على سلامة حركة السير عليه. وبالتالي تكون المنافع المقصودة من إنشاء هذا السور متقدمة على الأضرار المقول بترتيبها على إقامته داخل المنطقة الكائنة على جانب الطريق رقم 40 الذي يربط بين مساكن أبو زعبل وطوخ، التي لا يجوز إقامة منشآت بها. ومن ثم يكون إنشاء ذلك السور أمراً مشروعاً قانوناً، مما يغدو معه القرار رقم 574 لسنة 1992 الصادر عن الهيئة العامة للطرق والكباري بإزالته صدر مخالفاً صحيح حكم القانون، جديراً بالالتفات عنه، وعدم إنفاذ أثره في هدم السور.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إزالة السور المقام حول منطقة المقابر الصخرية الأثرية بقرية عرب العليقات والصوالحة، مركز شبين القناطر.

فتوى 779 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2526 مكتب فني 50 ق 19 ص 56

(فتوى رقم 779 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 - ملف رقم 32/ 2/ 2526)
(19)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – طلب عرض النزاع - وجوب تقديمه من صاحب الصفة.
المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
اختصاص الجمعية بنظر المنازعات بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها بالفقرة (د) من المادة (66) هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات - نتيجة ذلك: يجب أن يقدم طلب النزاع إلى الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانوناً - سبب ذلك: أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق - تطبيق.

--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: .... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات وبين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك - وعلى ما استقر عليه إفتاؤها - أن اختصاصها بنظر المنازعات بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (66) هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، ومن ثم يجب أن يقدم طلب النزاع إلى الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي، طبقاً للقانون، وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانوناً، ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم أن طلب عرض النزاع الماثل إذا لم يقدم من صاحب الصفة في التقاضي قانوناً عن المجلس الأعلى للآثار وهو وزير الثقافة بوصفه رئيساً لمجلس الإدارة وفقاً للمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، فقد تعين عدم قبوله إلى أن يرد إلى الجمعية العمومية طلب العرض من الوزير.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب عرض النزاع الماثل حتى يرد الطلب من الوزير بوصفه رئيساً للمجلس الأعلى للآثار.

الطعن 665 لسنة 46 ق جلسة 18 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 252 ص 1287

جلسة 18 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين أحمد صلاح الدين زغو، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب وعماد الدين بركات.

---------------

(252)
الطعن رقم 665 لسنة 46 القضائية

(1، 2، 3) محاماة. نقابات.
(1) موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين على النظام الداخلي للنقابة الفرعية وتصديق الجمعية العمومية عليه. أثره. إسباغ صفة التشريع عليه. صدور قرار تقدير الأتعاب من مجلس النقابة الفرعية مكوناً من ثلاثة أعضاء طبقاً للنظام الداخلي. لا خطأ.
(2) انقضاء مدة عضوية مجلس نقابة المحامين. استمرار صلاحياته حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. القرار الصادر من المجلس بتقدير الأتعاب خلال تلك الفترة. صحيح.
(3) تقدير أتعاب المحامي عند عدم الاتفاق عليها. كيفيته. مباشرته بعض القضايا التي لا يجوز له الحضور فيها لعدم قيده أمام محاكم الاستئناف. لا يحول دون تقدير أتعابه عنها. علة ذلك.
(4) محاماة. سمسرة.
(4) قيام المحامي بأعمال السمسرة. استحقاقه الأجر عنه قبل الموكل. لا يمنع من ذلك تحريم اشتغال المحامي بالتجارة. علة ذلك.

----------------
1 - تنص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء وناطت المادة 28 من القانون سالف الذكر بمجلس النقابة اقتراح النظام الداخلي للنقابة ونقاباتها الفرعية وما يرى إدخاله عليها من تعديلات واختصت المادة التاسعة الجمعية العمومية بالتصديق على النظام الداخلي للنقابة... كما نصت المادة الخامسة والأربعين على أن يبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات تشكيل اللجان الفرعية ومجالسها واختصاصها ومن ثم فإن موافقة مجلس النقابة العامة على النظام الداخلي لنقابة الدقهلية بجلسة 5/ 10/ 1972 وتصديق الجمعية العمومية على هذا النظام بجلسة 6/ 10/ 1972 يسبغ على هذا النظام صفة التشريع المكمل لقانون المحاماة. طالما أن هذا النظام قد صدر بمقتضى التفويض المخول لمجلس النقابة والجمعية العمومية بنصوص القانون وفي حدود هذا التفويض، وإذ كانت المادة 45 من النظام الداخلي لنقابة الدقهلية تنص على أن يعتبر انعقاد مجلس النقابة الفرعية صحيحاً إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وكان القرار الصادر بتقدير أتعاب المطعون عليه قد صدر من لجنة قوامها ثلاثة أعضاء فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - بمخالفة القانون لإقراره نص المادة 45 سالفة الذكر - يكون على غير سند من القانون.
2 - مفاد نص المادة الثانية والمادتين 43/ 5، 110 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، أن مجلس النقابة الفرعية هو الذي يتولى جميع الاختصاصات التي خولها له القانون سواء في ذلك الاختصاصات الإدارية أو القضائية... ومن بينها تقدير أتعاب المحامي بناء على طلبه أو طلب الموكل في حالة عدم الاتفاق عيها كتابة وإذا كانت المادة 19 من القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 قد نصت على أن تكون عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات، فليس معنى ذلك أنه بتمام هذه المدة تزول ولاية المجلس نهائياً ويتوقف نشاط النقابة حتى يتم اختيار المجلس الجديد، إذ أن المادة 18 قد جعلت للمجلس تعيين لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات ونصت المادة 39 منه على أن يجرى الانتخاب وفرز الأصوات في النقابات الفرعية بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة من المحامين يندبهم مجلس النقابة ومؤدى ذلك أن مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية تظل لهما كافة الصلاحيات التي خلوها لها القانون في الفترة ما بعد انتهاء مدة العضوية وحتى يتم انتخاب المجالس الجديدة ومباشرتها للعمل ولا محل للتفرقة بين الأعمال الإدارية والأعمال القضائية وإلا توقف العمل بالنقابة في تلك الفترة وهو ما لا يتصور انصراف قصد الشارع إليه، وكان قرار تقدير أتعاب المطعون عليه قد صدر من اللجنة المختصة بالنقابة الفرعية في فترة امتداد صلاحيات مجلس تلك النقابة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد فإنه يكون صحيحاً ومبرءاً من البطلان الذي نعاه عليه الطاعن.
3 - مجلس النقابة الفرعية - للمحامين - واللجان التي يشكلها من بين أعضائه تختص بتقدير أتعاب المحامي عند الخلاف على قيمتها وذلك في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها بناء على طلب المحامي أو الموكل كنص المادة 110 من قانون المحاماة والمادة 45 من النظام الداخلي للنقابة الفرعية - بالدقهلية - وتقدير اللجنة المختصة للأتعاب يكون بمراعاة أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها ويجب إلا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع التقدير كنص المادة 114 من قانون المحاماة، كما ينظر إلى العوامل الأخرى التي يكون من شأنها أن تعين على تحديد مقدار الأتعاب تحديداً عادلاً، ومن ذلك القيمة الفنية للعمل وما استغرقه من وقت ومكانة المحامي وشهرته العامة ونتيجة الدعوى، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قدر للمطعون عليه مبلغ... أتعاباً عن الجهد الذي بذله في تحرير عقود البيع باعتبار أن ذلك العمل يدخل في مهنة المحاماة وما قال به الطاعن من اشتراكه مع المطعون عليه في إعداد عقود البيع غي منتج لأن ذلك أن صح لا يقلل من جهد المطعون عليه، كما أيد الحكم المطعون فيه قرار النقابة في تقديره لأتعاب المطعون عليه عن القضايا التي باشرها على أن الطاعن لم يجادل في أن المطعون عليه قد باشر تلك الأعمال القضائية بتكليف منه حسبما هو واضح من المذكرات ومن محاضر الجلسات ولا يحول دون ذلك أن بعض القضايا لا يجوز للمطعون عليه الحضور فيها لعدم قيده أمام محاكم الاستئناف لأن للمحامي أن يستعين بمحامين آخرين لإنهاء العمل الذي كلف به.
4 - نصت المادة 52 من قانون المحاماة على عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الاشتغال بالتجارة ومن ثم فإن كل ما يترتب على هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التي نصت عليها المادة 142 مما مفاده أن المشرع لم يحرم على المحامي الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام بل نص على هذا الحظر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهمة المحاماة ومن ثم فإن الأعمال التي يقوم بها المحامي تعتبر صحيحة ويجوز للمطعون عليه وهو محام المطالبة بالأجر الذي يستحقه عن عمل السمسرة متى قام بها على الوجه الذي يتطلبه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن - المطعون عليه قدم طلباً لنقابة المحامين بالدقهلية لإصدار قرار بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع مبلغ 5000 جنيه. وقال بياناً لطلبه أن الطاعن بصفته مصفياً لتركة المرحوم....... كلفه بكل ما يتصل بأعمال هذه التركة من قضايا وغيرها وأصدر له توكيلاً رسمياً عاماً ثم كلفه في شهر يناير سنة 1976 بأن يقوم بالتحضير لإجراء مزاد علني لبيع بعض الأراضي الفضاء بدائرة بندر المنصورة فقام بالنشر عنها في جريدتين وذكر فيهما أن الاستعلام عن شروط البيع وكافة المعلومات من مكتبه وتحدد لإجراء المزاد يوما 4، 5/ 3/ 1975، وكان خلال تلك الفترة يرد على الاستفسارات ليلاً ونهاراً، كما كان ينتقل مع بعض الراغبين في المزاد للمعاينة، ثم قام بإجراء المزاد كاملاً وبتحرير عقدين لكل قطعة أرض ونجح المزاد نتيجة لجهوده واتصالاته الشخصية وبلغ ثمن القطع المبيعة 98093 جنيهاً وانتهى إلى القول بأنه لما كان الطاعن بصفته لم يؤد له الأتعاب التي يستحقها عن تلك الأعمال فقد قدم طلبه لإصدار قرار بطلباته وأثناء نظر الطلب أمام النقابة عدل - المطعون عليه طلباته إلى إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي له مبلغ 5565 جنيهاً يخصم منها مبلغ 300 جنيه سبق أن دفعه له الطاعن فيكون الباقي 5265 جنيهاً واستند في طلب الزيادة إلى قيامه بمباشرة عدد من القضايا وتحرير إنذارات رسمية وخطابات مسجلة وأنه يقدر أتعابه عن ذلك بمبلغ 565 جنيهاً وقدم الطاعن لمجلس النقابة طلباً فرعياً لتقدير أتعاب المطعون عليه عن أعماله بمبلغ 100 جنيه ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزامه بأن يرد له كافة المستندات المتعلقة بالتركة والقضايا وبتاريخ 22/ 11/ 1975 قرر مجلس نقابة المحامين بالدقهلية إلزام الطاعن بصفته بأن - يؤدي للمطعون عليه مبلغ 2700 جنيهاً ورفض الدعوى الفرعية استأنف الطاعن بصفته هذا القرار لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه ورفض طلب المطعون عليه وقيد الاستئناف برقم 94 سنة 28 ق. وبتاريخ 30/ 5/ 1976 قضت المحكمة بتعديل القرار المستأنف إلى إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 1200 جنيه طعن الطاعن في هذا - الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين الأول أنه دفع بانعدام القرار المستأنف لأنه صدر من مجلس مكون من ثلاثة أعضاء فقط بينما يتعين ألا يقل أعضاء المجلس عن أربعة حسب مفهوم المخالفة لنصوص المواد 37، 46/ 5، 110، 23/ 4 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بقوله أن المادة 45 من النظام الداخلي لنقابة المحامين بالدقهلية والذي وافق عليه مجلس النقابة العامة بجلسة 5/ 10/ 1972 تقضي بأن يعتبر تشكيل مجالس النقابات الفرعية صحيحاً إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل... وأنه لا يوجد ثمة تعارض بين هذا النص ونص المادة 37 من قانون المحاماة. إلا أنه لما كان ما نصت عليه المادة 45 من النظام الداخلي لنقابة المحامين بالدقهلية يخالف ما نصت عليه المادة 23/ 4 من قانون المحاماة وكان من المقرر وفقاً لنص المادة الثانية من القانون المدني أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص القانون القديم وليس من هذا القبيل نصوص النظام الداخلي لنقابة المحامين... فإن الحكم إذ أقر نص المادة 45 من النظام الداخلي واتخذ منه سنداً لرفض الدفع ببطلان القرار المستأنف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الثاني أنه دفع بانعدام القرار المستأنف لأنه صدر في 22/ 11/ 1975 بعد أن كانت ولاية اللجنة التي أصدرته قد زالت في أكتوبر سنة 1975 بانتهاء مدتها (4 سنوات) وفقاً لنص المادة 19 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 سنة 1970 ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بأن مجلس النقابة العامة أصدر في 22/ 12/ 1975 بمقتضى الاختصاص المخول له بنص المادة 30/ 1 من قانون المحاماة.. قرار جدد عضوية أعضاء جميع المجالس الفرعية التي انقضت مدتها في أكتوبر سنة 1975 لحين انتخاب المجالس الجديدة وبذلك يكون القرار صحيحاً.. إلا أنه لما كانت مدة مجلس النقابة العامة قد انتهت في أكتوبر سنة 1975 وزالت ولاية أعضائه ولم يعد يملك إصدار قرار بمد عضوية المجالس الفرعية. باعتبار أن فاقد الشيء لا يعطيه، وكان نص المادة 30 من قانون المحاماة من جهة أخرى وأن خول لمجلس النقابة العامة إصدار قرار بإنشاء نقابة فرعية إلا أنه لم يخوله سلطة تجديد عضوية أشخاص أعضائها إذ أن الجمعية العمومية هي التي تختارهم بطريق الانتخاب... فإن الحكم إذ اعتد بقرار المد الصادر من مجلس النقابة العامة بعد أن زالت ولايته وقضى على أساسه برفض الدفع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول غير سديد، ذلك أنه وإن كانت المادة 37 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 تنص على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء إلا أنه لما كانت المادة 28 من القانون سالف الذكر قد ناطت بمجلس النقابة اقتراح النظام الداخلي للنقابة ونقاباتها الفرعية وما يرى إدخاله عليه من تعديلات واختصت المادة التاسعة - الجمعية العمومية بالتصديق على النظام الداخلي للنقابة... كما نصت المادة الخامسة والأربعين على أن يبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات تشكيل اللجان الفرعية ومجالسها واختصاصها... فإن موافقة مجلس النقابة العامة على النظام الداخلي لنقابة الدقهلية بجلسة 5/ 10/ 1972 وتصديق الجمعية العمومية على هذا النظام بجلسة 6/ 10/ 1972 يسبغ على هذا النظام صفة التشريع المكمل لقانون المحاماة طالما أن هذا النظام قد صدر بمقتضى التفويض المخول لمجلس النقابة والجمعية العمومية بنصوص القانون وفي حدود هذا التفويض لما كان ذلك وكانت المادة 45 من النظام الداخلي لنقابة الدقهلية تنص على أن يعتبر انعقاد مجلس النقابة الفرعية صحيحاً إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وكان القرار الصادر بتقدير أتعاب المطعون عليه قد صدر من لجنة قوامها ثلاثة أعضاء فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير سند من القانون.
والنعي في الوجه الثاني هو الآخر غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على أن للنقابة شخصية اعتبارية ويتولى شئونها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية. وفي المادة 30 - على أن تشكل نقابة فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية بقرار من مجلس النقابة وتكون لها شخصية اعتبارية في حدود اختصاصها. وفي المادتين 43/ 5، 110 على أن يختص مجلس النقابة الفرعية في دائرة النقابة بتقدير أتعاب المحامين بناء على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة. مفاده أن مجلس النقابة الفرعية هو الذي يتولى جميع الاختصاصات التي خولها القانون سواء في ذلك الاختصاصات الإدارية أو القضائية ومن بينها تقدير أتعاب المحامي بناء على طلبه أو طلب الموكل في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وإذ كانت المادة 19 من القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 قد نصت على أن تكون عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات فليس معنى ذلك أنه بتمام هذه المدة تزول ولاية المجلس نهائياً ويتوقف نشاط النقابة حتى يتم اختيار المجلس الجديد إذ أن المادة 18 منه جعلت للمجلس تعيين لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات ونصت المادة 39 منه على أن يجرى الانتخاب وفرز الأصوات في النقابات الفرعية بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة من المحامين يندبهم مجلس النقابة؛ ومؤدى ذلك أن مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية تظل لهما كافة الصلاحيات التي خولها لهما القانون في الفترة ما بعد انتهاء مدة العضوية وحتى يتم انتخاب المجالس الجديدة ومباشرتها للعمل ولا محل للتفرقة بين الأعمال الإدارية والأعمال القضائية و إلا توقف العمل بالنقابة في تلك الفترة وهو ما لا يتصور انصراف قصد الشارع إليه وكان قرار تقدير أتعاب المطعون عليه قد صدر من اللجنة المختصة بالنقابة الفرعية في فترة امتداد صلاحيات مجلس تلك النقابة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد فإنه يكون صحيحاً ومبرءاً من البطلان الذي نعاه عليه الطاعن في هذا الوجه لما كان ذلك فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن مجلس النقابة العامة قد أصدر قراراً في 22/ 12/ 1972 يمد مدة عضوية أعضاء جميع المجالس الفرعية التي كانت قد انقضت في شهر أكتوبر لحين انتخاب المجالس الجديدة وإن ذلك كان في نطاق الاختصاصات المخولة له بمقتضى المادة 30/ 1 من قانون المحاماة تزيد يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي عليه بهذا الوجه غير منتج ولا جدوى منه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني والثالث والخامس أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في فهم القانون وفي الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام المحكمة بأن المطعون عليه لا يستحق مبلغ المائتي جنيه المقدرة أتعاباً له عن مباشرة الاستئنافين رقمي 87 لسنة 14، 518 سنة 25 ق المنصورة لأنه غير مقيد أمام محاكم الاستئناف ولا تجوز له المرافعة أمامها كنص المادة 74 من قانون المحاماة وأن هذين الاستئنافين لم يفصل فيهما بعد إلا أن الحكم المطعون فيه أيد هذا التقدير دون أن يعرض لدفاعه أو يرد عليه كما دفع بأنه هو الذي حرر بنفسه عقود البيع وقام بطبعها في القاهرة وأن المطعون عليه لم يحرر منها شيئاً ورغم ذلك قضى الحكم له بمبلغ ألف جنيه أتعاباً عن جهده في تلك العقود، دون أن يرد على هذا الدفاع أو يبين المصدر الذي استقى منه الدليل على قيام المطعون عليه بتحرير تلك العقود كما أن الحكم قضى له بالأتعاب التي طلبها عن مباشرة القضايا التي ذكرها في طلبه مع أنه لم يفصل بعد في جميع تلك القضايا إذ أن ثلاث قضايا منها أحداها مستعجلة رفعت عليه من الغير وقضى بشطبها والاستئنافان رقما 87 سنة 14 و518 سنة 25 ق المنصورة ليس للمطعون عليه حق الحضور فيهما وقضية منظورة أمام محكمة الجيزة وقد أقر المطعون عليه بأنه لم يحضر فيها وإذ أيد الحكم القرار الصادر بتقدير مبلغ 500 جنيه أتعاباً عن مباشرة المطعون عليه لتلك القضايا لأسبابه دون أن تطلع المحكمة على القضايا لتقف على ما بذله المطعون عليه من جهد فيها قبل تقديرها للأتعاب كنص المادة 114 من قانون المحاماة فإن الحكم يكون قد شابة القصور - ولما كان مفاد نص المادة 120 من قانون المحاماة على أن يقضى للمحامي الذي يعزل من الوكالة بكامل أتعابه إلا إذا كان عزله بسبب غير مشروع وكانت الأتعاب متفقاً عليها مسبقاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بكامل أتعابه عن القضايا على أساس نص المادة سالفة الذكر مع عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين على أتعاب محددة عنها، فإن الحكم يكون قد أخطأ في فهم القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مجلس النقابة الفرعية واللجان التي يشكلها من بين أعضائه تختص بتقدير أتعاب المحامي عند الخلاف على قيمتها وذلك في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها بناء على طلب المحامي أو الموكل كنص المادة 110 من قانون المحاماة والمادة 45 من النظام الداخلي للنقابة الفرعية وتقدير اللجنة المختصة للأتعاب يكون بمراعاة أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها، ويجب إلا تزيد الأتعاب على 20% ولا تقل عن 5% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع التقدير كنص المادة 114 من قانون المحاماة. كما ينظر إلى العوامل الأخرى التي يكون من شأنها أن تعين على تحديد مقدار الأتعاب تحديداً عادلاً، ومن ذلك القيمة الفنية للعمل وما استغرقه من وقت ومكانة المحامي وشهرته العامة ونتيجة الدعوى، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قدر للمطعون عليه مبلغ 1000 ج أتعاباً عن الجهد الذي بذله في تحرير عقود البيع باعتبار أن ذلك العمل يدخل في مهنة المحاماة وما قال به الطاعن من اشتراكه مع المطعون عليه في إعداد عقود البيع غي منتج، لأن ذلك أن صح لا يقلل من جهد المطعون عليه، كما أيد الحكم المطعون عليه قرار النقابة في تقديره لأتعاب المطعون عليه عن القضايا التي باشرها على أساس أن الطاعن لم يجادل في أن المطعون عليه قد باشر تلك الأعمال القضائية بتكليف من الطاعن حسبما هو واضح من المذكرات ومن محاضر الجلسات ولا يحول دون ذلك أن بعض القضايا لا يجوز للمطعون عليه الحضور فيها لعدم قيده أمام محاكم الاستئناف لأن للمحامي أن يستعين بمحامين آخرين لإنهاء العمل متى كلف به. لما كان ذلك وكان لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع التناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر أعمال المزاد أعمالاً تجارية متعلقة بالسمسرة التي لا يجوز للمطعون عليه أن يباشرها أو يطلب أتعاباً عنها لمخالفتها للقانون مما يسوغ الطاعن الحق في وكالته له ويحرم المطعون عليه من المطالبة بكامل أتعابه عنها على سند من نص المادة 120 من قانون المحاماة خلاقاً لما انتهى إليه قرار مجلس النقابة؛ فإذا أيد الحكم المطعون فيه بعد ذلك تقدير النقابة للأتعاب عن القضايا حالة أن هذا التقدير بني على أساس أن الطاعن عزل المطعون عليه من الوكالة لسبب غير مشروع ودون أن يبحث الحكم سبب العزل من جديد فإنه يكون مشوباً بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن انتهى - خطأ إلى أن الأعمال الخاصة بالمزاد من الأعمال التجارية المتعلقة بالسمسرة لا يجوز للمطعون عليه ممارستها والمطالبة بأتعاب عنها إلا أن المادة 52 من قانون المحاماة وإن نصت على عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الاشتغال بالتجارة، فإن كل ما يترتب على هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التي نصت عليها المادة 142 مما مفاده أن المشرع لم يحرم المحامي الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام. بل نص على هذا الحظر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهمة المحاماة ومن ثم فإن الأعمال التي يقوم بها المحامي تعتبر صحيحة ويجوز للمطعون عليه وهو محام المطالبة بالأجر الذي يستحقه عن عمل السمسرة متى قام بها على الوجه الذي يتطلبه القانون. إلا أنه لما كان الحكم لم يقل بأن مطالبة المطعون عليه بأتعاب يعتبر عملاً غير مشروع يبرر عزله من الوكالة وكان التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1 لسنة 14 ق جلسة 23 / 11 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 160 ص 452

جلسة 23 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(160)
القضية رقم 1 سنة 14 القضائية

حكم. تسبيبه. 

دعوى تثبيت ملكية. تقديم صورة رسمية من العقد الذي يستند إليه المدعي. تقديمه مستندات للاستدلال بها على أن بعض إخوته بدد العقد الأصلي. رفض دعواه بمقولة إن واقعة التبديد لم يقم دليل عليها وإن الصورة لا تقوم مقام الأصل. عدم التعرض للمستندات المقدمة. قصور في الأسباب. بطلان الحكم.

-------------
إذا كان الحكم الصادر في دعوى تثبيت ملكية برفضها قد أقيم بصفة أساسية على أن الصورة الرسمية التي قدمها المدعي من عقد البيع الذي يبني عليه دعواه لا تقوم مقام الأصل، وأن ما ادعاه من أن بعض إخوته بدد الأصل لم يقم دليل عليه، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن هذا المدعي قدم مستندات عدة للاستدلال بها على صحة الواقعة التي يدعيها، فإن قول المحكمة إن تلك الواقعة لم يقم عليها دليل دون أن تعرض بتاتاً للمستندات المقدمة - ذلك يفيد أنها غفلت عن دفاعه ولم تعن بتمحيص الدعوى، وهذا يكون معه حكمها قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها، وباطلاً بطلاناً جوهرياً يستوجب نقضه.

الطعن 545 لسنة 45 ق جلسة 17 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 251 ص 1282

جلسة 17 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار ومحمود رمضان.

--------------

(251)
الطعن رقم 545 لسنة 45 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض". بطلان.
بطلان الطعن بالنقض لعدم تقديم صورة من الحكم الابتدائي وقت تقديم صحيفة الطعن. شرطه. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وأن ينصب الطعن على تلك الأسباب.
(2) إيجار "إيجار الأماكن".
صفة التهجير ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القنال أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. زوالها بمجرد تركه تلك الجهة إلى غيرها بمحض إرادته. تنقله من المكان الذي استقر فيه إلى أخر في نطاق الجهة المهجر إليها. أثره زوال صفة المهجر عنه أيضاً.

---------------
1 - توجب المادة 255/ 2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 على الطاعن أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة من الحكم الابتدائي أن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم ببطلان الطعن: إلا أن هذا الوجوب لا يكون له محل متى لم يكن الطعن منصباً على ما فصل فيه ذلك الحكم الابتدائي المحال إليه، وكان موجهاً إلى أسباب الحكم المطعون فيه وإلى أسباب حكم آخر أصدرته محكمة أول درجة أودعت صورته الرسمية عند تقديم صحيفة الطعن.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال وسيناء أن يثبت للمتنازل إليه والمستأجر من الباطن صفة المهجر، على أن تقتصر فعالية هذه الصفة على الجهة التي هجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المذكورة، بحيث تزول عنه بمجرد تركه هذه الجهة التي استقر فيها إلى غيرها وبمحض إرادته، بمعنى أن تنقله من مكان إلى آخر حتى ولو كان في نطاق الجهة التي هجر إليها يجعله مستوطناً عادياً لا مهجراً، ولا يسيغ له التمتع بالمزية التي تحرم المؤجر من رخصة طلب إخلائه بسبب مخالفة الفقرة "ب" من المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3466 سنة 1972 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد..... طالباً الحكم بإخلائه من العين الموضحة بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ أول سبتمبر سنة 1959 أجر للمدعى عليه شقة بالعقار رقم..... بجاردن سيتي بالقاهرة. وإذ تنازل المستأجر عن الإجارة رغم شرط الحظر بالتنازل عن الإيجارة فقد أقام الدعوى. طلب الطاعن قبوله خصماً متدخلاً في الدعوى منضماً للمستأجر الأصلي ودفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى. وبتاريخ 7/ 4/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدفع. ثم عادت وحكمت في 9/ 6/ 1973 بقبول تدخل الطاعن خصماً في الدعوى وبإخلاء العين من المستأجر الأصلي والخصم المتدخل، وتسليمها للمالك خالية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4845 لسنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 3/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة. دفعت فيها ببطلان الطعن وأبدت فيها الرأي في الموضوع برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى من النيابة أن الطاعن وإن قدم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 9/ 6/ 1973 إلا أنه لم يقدم صورة رسمية من الحكم الابتدائي الصادر في 7/ 4/ 1973 رغم أن الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وبما يترتب عليه بطلان الطعن وفقاً للمادة 255/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 255/ 2 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1973 توجب على الطاعن أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم ببطلان الطعن، إلا أن هذا الوجوب لا يكون له محل متى لم يكن الطعن منصباً على ما فصل فيه ذلك الحكم الابتدائي المحال إليه، وكان موجهاً إلى أسباب الحكم المطعون فيه وإلى أسباب حكم آخر أصدرته محكمة أول درجة أودعت صورته الرسمية عند تقديم الصحيفة. ولما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أحال إلى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 7/ 4/ 1973 فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها للمستأجر الأصلي خلال ثلاثة أشهر وفقاً للمادة 70 من قانون المرافعات. وكان الثابت من مراجعة صحيفة الطعن بالنقض وطلبات الطاعن فيها أن الطعن انصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 9/ 6/ 1973، وجاءت أسباب الطعن قاصرة على تصويب هذين الحكمين في صدد تطبيق القانون رقم 76 لسنة 1969 وهو ما لم يعرض له الحكم الابتدائي الصادر في 7/ 4/ 1973، كما أن النعي الموجه إلى بطلان إجراءات الإعلان أمام محكمة أول درجة لا صلة له باعتبار الدعوى كأن لم تكن الذي تصدى لرفضه الحكم الأخير وهو ما لم يكن محل نعي أصلاً، فإنه لا موجب لتقديم صورة من هذا الحكم ويكون الدفع بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه بالإخلاء على سند من عدم توافر شرائط انطباق القانون رقم 76 لسنة 1969 عليه باعتباره مهجراً، بمقولة أنه تنقل في عدة أماكن بمدينة القاهرة عقب التهجير في حين أن الثابت من الأوراق أنه من مهجري مدينة السويس، فتظل هذه الصفة لصيقة به في كل مكان حتى إزالة آثار العدوان وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اشترط لتوافرها قيوداً غير واردة في القانون فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال وسيناء أن يثبت للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن صفة المهجر، على أن تقتصر فعالية هذه الصفة على الجهة التي هجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المذكورة، بحيث نزول عنه بمجرد تركه هذه الجهة التي استقر فيها إلى غيرها وبمحض إرادته بمعنى أن تنقله من مكان إلى آخر حتى ولو كان في نطاق الجهة التي هجر إليها يجعله مستوطناً عادياً لا مهجراً، ولا يسيغ له التمتع بالمزية التي تحرم المؤجر من رخصة طلب إخلائه بسبب مخالفة الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص قوله: "والثابت من أوراق الدعوى وما قرره المستأنف - الطاعن - أنه عقب هجرته من السويس أقام بشارع...... بالجيزة حيث صرفت له بطاقة إعاشة من مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة ثم انتقل إلى مصر الجديدة حيث أقام واستخرج من مكتب السجل المدني بطاقة عائلية في 5/ 10/ 1961 أثبت فيها أنه يقيم بالمنزل رقم......... بمصر الجديدة، ولا يجدي المستأنف - الطاعن - الزعم أنه لم يكن مستقراً في إقامته في الهرم ومصر الجديدة، إذ ليس مقبولاً أن تلازمه صفة المهجر في كل جهة ينتقل إليها خلال بضعة سنوات لأن استثناء التهجير من أحكام المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 إنما منح لسد حاجة عاجلة ملحة ومباشرة ولا يصح أن يتمتع به المهجر بعد أن ينتقل من الجهة التي هجر إليها مباشرة، هذا فضلاً عن أن ما زعمه المستأنف - الطاعن - في هذا الصدد لم يقم عليه دليل" فإن هذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الخصومة لم تنعقد صحيحة أمام محكمة أول درجة لأن المستأجر الأصلي وهو أندونيسي الجنسية غادر - الديار لمصرية فور تنازله عن الإيجار، فإن إعلانه في الشقة محل النزاع رغم أنها لم تعد موطناً له يكون باطلاً.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه فضلاً عن أنه لا يجوز التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته عملاً بالمادة 21/ 1 من قانون المرافعات، فإنه لما كان الطاعن لم يتمسك..... ببطلان الخصومة أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

فتوى 778 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1286 مكتب فني 50 ق 18 ص 54

(فتوى رقم 778 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1286)
(18)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

هيئات قضائية - هيئة قضايا الدولة - أعضاء الهيئة - منح بدلات الوظيفة الأعلى.
المادة (1) من القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات العاملين بالدولة - منح بدلات الوظيفة الأعلى - مفادها: بلوغ مرتب العضو نهاية الربط الوظيفي المقرر بجدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية - أساس ذلك: استبدال المشرع بموجب القانون 32 لسنة 1983 المشار إليه جدول مرتبات القانون 89 لسنة 1973 - استثناءً من ذلك: حالتين: الأولى: تتعلق بالقواعد الملحقة بالجدول الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - الثانية: - تتمثل في أحقية العضو في العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة وفقاً لجدول القانون 17 لسنة 1976 وليس الجدول الملحق بالقانون رقم 32 لسنة 1983 - دليل ذلك: ما يستفاد من اختلاف اسمي الإشارة هذا، وذلك بما يفيد اختلاف المشار إليه - القول بغير ذلك: يؤدي إلى عدم إعمال نص القانون رقم 17 لسنة 1976 - سبب ذلك: كل زيادة نظراً على بداية المربوط تلحق أيضاً بنهايته - تطبيق.

----------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات العاملين بالدولة تنص على أنه "يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و... القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة بالجداول أرقام 1 - أو.. 1 - د الملحقة بهذا القانون". وبالرجوع إلى الجدول 1/ د الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة يبين أنه نص في عجزه على أن "يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة وفقاً لذلك الجدول".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه ولئن كان المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1983 المشار إليه، وقد استبدل بالجدول المرفق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدول رقم 1/ د الملحق بالقانون إلا أنه استبقى العمل بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976، المشار إليه، وذلك في ناحيتين الأولى: وتتعلق بالقواعد الملحقة بهذا الجدول، والثانية وتتمثل في أحقية العضو في العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة وفقاً لذلك الجدول أي الجدول المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وليس القانون رقم 32 لسنة 1983 وهو ما يستفاد من اختلاف اسمي الإشارة "هذا وذلك" الواردتان في عجز الجدول المرفق بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بما يفيد اختلاف المشار إليه بكل منهما وبما يفيد أن دلالة اسم الإشارة "ذلك" تعود على الجدول الأول دون الثاني، والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم إعمال هذا النص ويخرجه من حيز الوجود أخذاً بعين الاعتبار أن كل زيادة تطرأ على بداية المربوط تلحق أيضاً بنهايته.
ولما كان ذلك وكانت هيئة قضايا الدولة قد منحت بدلات الوظيفة الأعلى لدى بلوغ العضو في الحالة المعروضة نهاية الربط المقرر لوظيفته وفقاً للجدول المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 دون القانون رقم 32 لسنة 1983 ومن ثم فإنها بذلك تكون قد التزمت في التطبيق صحيح حكم القانون وتكون مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات لها في هذا الشأن مفتقدة ما يؤيدها قانوناً.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن منح بدلات الوظيفة الأعلى رهين ببلوغ مرتب العضو نهاية الربط الوظيفي المقرر بجدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976.

الطعن 110 لسنة 13 ق جلسة 23/ 11/ 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 159 ص 445

جلسة 23 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(159)
القضية رقم 110 سنة 13 القضائية

اختصاص:
أ - الأعمال الصادرة من السلطات العامة في معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم. تقرير وصفها القانوني. من اختصاص المحاكم. خضوع قاضي الموضوع فيما يقرره من ذلك لرقابة محكمة النقض.
ب - العمل الإداري. مجلس بلدي الإسكندرية. الأوامر التي يصدرها فيما هو من اختصاصه من شئون المدينة. أوامر إدارية في معنى المادة 15 المذكورة.
جـ - الترخيص في الانتفاع الفردي بالأملاك العامة. إعطاؤه. رفضه. الرجوع فيه. أعمال إدارية. هو ليس عقد إيجار.
د - ترخيص من المجلس البلدي بشغل كشك للبلدية. انتهاء أجله. استيلاء المجلس عليه بالطرق الإدارية. عمل إداري يحرم على المحاكم تعطيله.
(الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

---------------
1 - المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة في معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم، فهي التي لها أن تقول هل العمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، أم هو عمل إداري فيكون اختصاصها في شأنه مقصوراً على الحكم بالتضمينات في حالة مخالفة القانون، أم هو لا هذا ولا ذاك فيكون لها كامل الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوى التي ترفع عنه. وقولها في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض.
2 - إن العمل الإداري كما يصدر عن السلطات الحكومية يصدر أيضاً عن الهيئات العامة الأخرى الموكول إليها إدارة بعض الشئون العمومية نيابة عن الحكومة. وبما أن الأمر العالي الصادر في 5 من يناير سنة 1890 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية قد وكل إلى هذا المجلس أمر إصدار القرارات المتعلقة بجميع المصالح العمومية في المدينة، ومن بينها الحمامات العمومية، وبما يكون فيه تحسينها ورونقها ورفاهيتها، ووزارة المالية قد عهدت إليه، بكتابها المؤرخ في 16 من سبتمبر سنة 1907، تنظيم استغلال أراضي سواحل المدينة أسوة بالحمامات توحيداً للاختصاص، فإن هذا المجلس يكون هو السلطة المختصة أيضاً بإدارة شئون شاطئ البحر. فما يصدر عنه من أوامر في هذه الشئون يعتبر عملاً إدارياً في معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
3 - إنه لما كان شاطئ البحر من الأملاك العامة كانت الأكشاك التي تقيمها البلدية عليه لغرض تنظيم الانتفاع والاستمتاع به وتيسيرهما من الأملاك العامة كذلك بالتبعية والتخصيص.
4 - إن تصرف السلطة الإدارية في الأملاك العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص "Concession". والترخيص بطبيعته موقت غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً، لداعي المصلحة العامة، الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه. وإعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه - كل أولئك أعمال إدارية بحكم القانون العام. ثم إن كون الترخيص يصدر في مقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار.
5 - إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن الترخيص الصادر من المجلس البلدي في شغل كشك للبلدية قد انتهى أجله ولم يجدد قانوناً، وطولب المرخص له بإخلاء الكشك وتسليمه فلم يفعل، فإن استمراره في شغله يكون بغير وجه حق، ويكون للمجلس البلدي أن يستولي عليه بالطرق الإدارية عملاً بالمادة الخامسة من الترخيص. وهذا التصرف من جانب المجلس يعتبر عملاً إدارياً يحرم على المحاكم تعطيله. فإذا رفع المنتفع دعوى باسترداد حيازة الكشك لنفسه بعد استيلاء البلدية عليه إدارياً، فهذا منه معناه المطالبة بإلغاء تنفيذ أمر إداري مما لا اختصاص للمحاكم به. فإذا قضت المحكمة في هذه الدعوى بإعادة وضع يد المنتفع على الكشك فإنها تكون قد خالفت القانون (1)، ويتعين نقض حكمها والقضاء بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أنه بموجب عقد مؤرخ في 31 من يوليو سنة 1942 وصف بأنه ترخيص رقم 202 رخصت بلدية الإسكندرية للمطعون ضدها بإشغال الكشك رقم 53 من شاطئ ستانلي مدة فصل الشتاء من أول نوفمبر سنة 1942 لآخر إبريل سنة 1943 مقابل رسم معين قدره جنيهان، وقد جاء في العقد أن هذا الترخيص شخصي، وأن لرجال البلدية حق دخول الكشك في أي وقت يشاءون، وأنه لا يجوز استعماله لمسكن أو مطعم أو مشرب ولا ارتكاب أي فعل بداخله يمس بالأخلاق أو الآداب العامة، ولا يجوز استعماله قبل الخامسة صباحاً ولا بعد منتصف الليل، وأنه يجب إخلاء الكشك في نهاية المدة وتسليم مفاتيحه للبلدية وإلا كان لها حق أن تستولي عليه إدارياً (مادة 5)، وأن للبلدية حق إلغاء الترخيص في أي وقت لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ولها وحدها حق تقديرها. وقد كتب في إطار ظاهر بأعلى يمين العقد أن طلب تجديد الترخيص لمدة تالية يجب أن يقدم للبلدية للنظر قبل يوم 31 مارس سنة 1943. ويقول الطاعن إن الترخيص للمطعون ضدها بإشغال هذا الكشك ابتدأ من نحو تسع سنوات، وقدمت البلدية مستندات عن بعض هذه المدة ابتداءً من شتاء 1940 - 1941 حتى كان آخر ترخيص عن شتاء 1942 - 1943 بموجب الترخيص المذكور الذي ينتهي في آخر إبريل سنة 1943. ثم طلبت المطعون ضدها تجديده لصيف 1943 وفي الميعاد المضروب لتقديم طلبات تجديد الترخيص أي قبل 31 مارس سنة 1943 أرسلت إلى البلدية حوالة بريدية بقيمة رسم مدة الصيف والبلدية أرسلت الوصول المعتاد المطبوع ونصه: "ليس هذا الأورنيك أعلاه إلا مجرد إخطار بورود الشيكات أو الحوالات بصرف النظر عن الموضوع الذي وردت لأجله"، وفي 11 من مارس سنة 1943 قدم ملاحظ الشواطئ إلى البلدية مذكرة عرضت على مدير البلدية في 22 من مارس سنة 1943 فكتب عليها باعتبار الكشك خالياً. وفي 11 من إبريل سنة 1940 كتبت البلدية إلى المطعون ضدها تلفتها إلى أن الترخيص الخاص بالكشك ينتهي أجله في آخر إبريل سنة 1943 وطلبت منها إخلاءه وتسليم مفاتيحه في هذا التاريخ وإلا اضطرت البلدية إلى تطبيق المادة الخامسة من الترخيص، فكتب محامي المطعون ضدها إلى البلدية بأن الترخيص عن الكشك المذكور صار تجديده لموكلته وهي متمسكة بهذا التجديد، فرد عليه مدير المجلس البلدي في 28 من إبريل سنة 1943 بأن لا حق لها في التمسك بذلك لأن التجديد من حق البلدية وحدها والترخيص انتهى بانتهاء مدته، وأن طلبات التجديد إنما تقدم للنظر فيها مما يفيد أن الترخيص لا يتجدد من تلقاء نفسه. وفي 8 من مايو سنة 1943 استولت البلدية على الكشك إدارياً. فرفعت المطعون ضدها الدعوى رقم 369 سنة 1943 مستعجل إسكندرية تطلب رد حيازتها للكشك وتمكينها من الانتفاع به. وفي 31 من مايو سنة 1943 صدر الحكم بإعادة وضع يدها على الكشك. فرفع عنه الطاعن استئنافاً قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 12 من يوليو سنة 1943، فقرر الطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن أسباب الطعن تتحصل في أن المحكمة لم تكن مختصة بالنظر في الدعوى، وأن قضاء الحكم المطعون فيه برد حيازة الكشك إلى المطعون ضدها هو إيقاف لتنفيذ الأمر الإداري الصادر من المجلس البلدي بالاستيلاء عليه. وذلك مخالف للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقيم على أساس أن ترخيص البلدية بإشغال الكشك هو عقد إيجار لمال خاص، وأن البلدية قد اعتدت على حق المستأجرة في الانتفاع به بانتزاعه من تحت يدها عنوة، وأن ذلك الاستيلاء لا يعد عملاً إدارياً بل هو اعتداء وتصرف جائز لا يحميه القانون.
وحيث إن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة في معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم وصاحبة القول الفصل في أنه من أعمال السيادة، وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، أو أنه عمل إداري وحينئذ يكون اختصاصها في شأنه مقصوراً على التضمينات في حالة مخالفة القانون، أو ليس هو عملاً إدارياً وحينئذ يكون لها كامل الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوى التي ترفع عنه. وتكييف قضاة الموضوع للأعمال الصادرة عن السلطات العامة خاضع لرقابة محكمة النقض.
وحيث إن العمل الإداري كما يصدر عن السلطات الحكومية يصدر أيضاً عن الهيئات العامة الأخرى الموكول إليها إدارة بعض الشئون العمومية نيابة عن الحكومة ومنها المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية.
وحيث إن الأمر العالي الصادر في 5 من يناير سنة 1890 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية قد وكل إليه أمر إصدار وتنفيذ القرارات المتعلقة بجميع المصالح العمومية بالمدينة ومن بينها الحمامات العمومية وما يؤول منه تحسينها ورفاهيتها، ثم إن وزارة المالية عهدت إليه بكتابها المؤرخ في 16 من سبتمبر سنة 1907 بتنظيم استغلال أراضي السواحل أسوة بالحمامات توحيداً للاختصاص، فيكون المجلس البلدي للإسكندرية هو السلطة المختصة بإدارة شئون شاطئ البحر بها.
وحيث إن الشاطئ من الأملاك العامة فتكون الأكشاك التي تقيمها البلدية عليه لغرض تنظيم وتسهيل الانتفاع والاستمتاع به من الأملاك العامة كذلك بحكم التبعية والتخصيص.
وحيث إن تصرف السلطات الإدارية في الأملاك العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا بترخيص "Concession" والترخيص بحكم طبيعته معين الأجل غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً، لداعي المصلحة العامة، الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ثم هو فوق ذلك خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه.
وحيث إن إعطاء الترخيص ورفضه وإلغاءه والرجوع فيه - كل أولئك أعمال إدارية بحكم القانون العام. وصدور الترخيص مقابل رسم لا يمكن أن يخرجه عن طبيعته ولا يجعله عقد إيجار عادي خاضعاً لأحكام القانون المدني.
وحيث إن إشغال المطعون ضدها للكشك موضوع الدعوى إنما كان بموجب ترخيص صادر من المجلس البلدي خاضع لأحكام الترخيصات بصفة عامة ولأحكام شروطه الخاصة.
وحيث إن المادة الخامسة من الترخيص المذكور قد نصت على التزام المطعون ضدها بتسليم الكشك في نهاية مدته، كما نصت على حق البلدية في الاستيلاء عليه إدارياً في حالة امتناع المطعون ضدها عن التسليم، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى هو أن أجل الترخيص بانتفاع المطعون ضدها بالكشك قد انتهى في آخر إبريل سنة 1943 ولم يجدد قانوناً، وقد طولبت المطعون ضدها بإخلائه وتسليمه في نهاية مدته فلم تفعل، فاستمرار إشغالها لها بعد ذلك يكون بغير وجه حق، ويكون للمجلس البلدي حق الاستيلاء عليه بالطرق الإدارية عملاً بحقه المخول له في المادة الخامسة من الترخيص، وتصرفه هذا يعتبر عملاً إدارياً يحرم على المحاكم تعطيله طبقاً لحكم المادة (15) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
وحيث إن المطعون ضدها رفعت الدعوى باسترداد حيازة الكشك لنفسها بعد استيلاء البلدية عليه إدارياً، ومعنى هذا المطالبة بإلغاء تنفيذ الأمر الإداري، فقد كان من المتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بالنظر فيها، أما وقد قضت باختصاصها وبإعادة يد المطعون ضدها على الكشك فإنها تكون قد خالفت القانون.


(1) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 111 سنة 13 القضائية.

الطعن 30 لسنة 14 ق جلسة 16 / 11 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 158 ص 440

جلسة 16 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(158)
القضية رقم 30 سنة 14 القضائية

رهن. 

مالكان على الشيوع. بيع أحدهما حصة شائعة من الملك المشترك. وضع المشتري يده عليها. رهن الآخر جزءاً مفرزاً منه. طلب المرتهن الحكم له على الراهن في مواجهة المشتري بحبس العين المرهونة وتسليمها إليه حتى يوفى إليه الرهن. رفضه. محل هذا الطلب عند حصول القسمة ووقوع هذا القدر في نصيب المرتهن.

--------------
مالكان على الشيوع لم يضع أيهما يده على جزء معين من الملك المشترك، باع أحدهما حصة شائعة من هذا الملك ورهن الآخر قدراً مفرزاً منه. ثم تنازع المرتهن والمشتري على جزء من هذا الملك وضع المشتري يده عليه، ثم رفع المرتهن دعوى على الراهن وعلى المشتري طلب فيها إلزام الأول بأداء مبلغ الرهن إليه، كما طلب في مواجهة الثاني حبس العين المرهونة وتسليمها إليه حتى يوفى إليه دين الرهن، فقضت المحكمة برفض طلب الحبس والتسليم بناءً على ما تبينته من أن المشتري قد سجل عقده قبل أن يسجل المرتهن عقده وانتقل الحق العيني إليه بهذا التسجيل ووضع يده على القدر المتنازع عليه، فهذا منها سديد ولا غبار عليه. إذ المرتهن يطلب استحقاقه لقدر مفرز سبق وضع يد المشتري عليه، وهذا الطلب سابق لأوانه فإنه لا يكون له محل إلا عند حصول القسمة ووقوع هذا القدر في نصيبه هو، فعندئذ - وعندئذ فقط - يكون له أن يطلب تسليمه إليه لحبسه تحت يده حتى يدفع له دينه. أما قوله إنه كان يجب على المشتري أن يرفع دعوى قسمة حتى إذا ما وقع القدر المتنازع عليه في نصيبه اعتبر مالكاً له من تاريخ انتقال الملك إليه بالشراء، فهذا لا وجه له لأنه ليس في القانون ما يلزم المشتري بذلك.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن فيما يلي، كما تؤخذ من الحكم المطعون فيه والمستندات المقدمة لهذه المحكمة والتي كانت تحت نظر محكمة الاستئناف:
أقام الطاعن الدعوى رقم 215 سنة 1942 أمام محكمة سوهاج الابتدائية على المطعون ضده وآخرين لم يعلنا في هذا الطعن، هما محمود سالمان عبد العال وعبد العال عبد المغيث عبد العال، وطلب فيها الحكم بإلزام هذين الأخيرين أن يدفعا له 452 جنيهاً و173 مليماً قيمة دين الرهن المستحق عليهما ومصاريف تسجيل العقد. كما طلب في مواجهة المطعون ضده حبس العين المرهونة وتسليمها إليه حتى الوفاء بقيمة دين الرهن جميعه. واستند في دعواه إلى عقد رهن عرفي تاريخه 20 من نوفمبر سنة 1935 ومسجل في 20 من أغسطس سنة 1941 أقر فيه محمود سالمان عبد العال بأنه قبض من الطاعن 446 ج وتأميناً لهذا المبلغ رهن له ثلاثة أفدنة بحوض الساقية رقم 3 بزمام الخزندارية ضمن المكلف باسم والده سالمان عبد العال وإخوته، وأن هذا القدر آل إليه بطريق الميراث عن والده وهو على قطعتين الأولى 12 ط و2 ف والثانية 12 ط، وأنه رفع يده عن الأرض المرهونة وصار للمرتهن الحق في أن يضع يده عليها. وقد وقع على هذا العقد عبد العال عبد المغيث عبد العال بصفته ضامناً متضامناً مع الراهن في الوفاء بالدين وملحقاته جميعها. وقد طلب المطعون ضده رفض الدعوى فيما يتعلق بحبس العين مستنداً إلى أنه يضع اليد على 2 ف و20 ط و2 س من العين المطالب بتسليمها وحبسها، وذلك بطريق الشراء من عبد الفتاح بدر عبد العال بعقد مسجل في 22 من يونيه سنة 1936 وإلى أن الطاعن كان قد رفع عليه من قبل دعوى بطلب رد حيازة هذا القدر إليه باعتباره داخلاً ضمن العين المرهونة وقضى في هذه الدعوى برفضها.
وفي 26 من نوفمبر سنة 1942 قضت المحكمة في الدعوى بإلزام محمود سالمان عبد العال وعبد العال عبد المغيث عبد العال متضامنين بأن يدفعا للطاعن 446 ج والمصاريف المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وتسليم العين المرهونة بعقد الرهن المؤرخ في 20 من نوفمبر سنة 1935 وحبسها تحت يد الطاعن لحين الوفاء.
فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط طالباً إلغاءه فيما قضى به من تسليم العين المرهونة وحبسها تحت يد الطاعن مع إلزام الطاعن بالمصاريف وأتعاب المحاماة.... إلخ.
وفي 15 من ديسمبر سنة 1943 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف ورفض طلب الحبس والتسليم بالنسبة إلى القدر البالغة مساحته 2 ف و20 ط و2 س وبتأييد الحكم فيما زاد على هذا القدر وإلزام الطاعن بالمصاريف المناسبة لذلك عن الدرجتين وبمبلغ 400 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وقد استند الحكم في قضائه بذلك إلى أنه ثبت من مناقشة طرفي الخصومة أن الأطيان جميعها التي تلقاها الراهن وكذلك التي تلقاها البائع لا زالت على المشاع وإلى أنه ظهر من الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة أن الراهن لم يكن واضعاً يده على الأطيان المتنازع عليها وأن الواضع اليد هو المطعون ضده.
وقد أعلن هذا الحكم للطاعن في 31 من يناير سنة 1944. فقرر وكيله الطعن فيه بطريق النقض في 29 من فبراير سنة 1944 بتقرير أعلن للمطعون ضده إلخ إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه:
أولاً - أخطأ في تطبيق القانون لإهداره ما للراهن من الحق في رهن ملكه الشائع محدداً مفروزاً، وذلك برفضه طلب الطاعن الحبس والتسليم اللذين يخولهما إياه عقد الرهن الحيازي مع أنه من المسلم أن المالك على الشيوع يملك التصرف في ملكه بالرهن محدداً مفروزاً ويقع تصرفه هذا صحيحاً، فكان الواجب على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بتأييد الحكم الابتدائي بكامل أجزائه، وكان على المطعون ضده، وقد اشترى حصة شائعة من مالك آخر، أن يرفع دعوى قسمة حتى إذا وقع القدر المرهون في نصيبه اعتبر مالكاً له من تاريخ انتقال الملك إليه بالشراء.
ثانياً - شابه التناقض بين أسبابه والنتائج التي رتبها عليها، وذلك لأن الحكم قد ذكر في أسبابه أن الأطيان التي تلقاها الراهن والبائع لا زالت على المشاع، وأن الراهن لم يكن واضعاً يده على العين المرهونة، ورتب على هذا الذي ذكره وجوب القضاء برفض طلب الحبس والتسليم، في حين أن عقد الرهن يخول الطاعن حق وضع اليد. وفضلاً عن ذلك فقد فرّق الحكم بين الخصمين في الدعوى، فأجاز لأحدهما حق وضع اليد على العين محددة وأنكر ذلك على الآخر، في حين أن كلا الخصمين تلقى حقه العيني من مالك مستقل يملك على المشاع، وكان الواجب أن يقضي للطاعن بوضع اليد، لأن عقده يخوله الحيازة والحبس على التحديد، وعقد المطعون ضده يخوله الملكية على الشيوع فقط رغم الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة لأن وضع يد المطعون ضده على أساسه لا يعتبر تنازلاً من الطاعن عن حق الحبس، بل هو وضع يد بطريق الغصب.
ثالثاً - استند في قضائه برفض طلب الحبس إلى وقائع ليس في مستندات الدعوى ما يؤيدها، إذ ذكر أنه ثبت من الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة أن الراهن لم يكن واضعاً اليد على العين المرهونة، مع أن شيئاً من ذلك لم يثبت، بل هي رواية وردت على لسان شاهد قال بوضع الأطيان الموروثة جميعها تحت الحراسة سنة 1935، ولم يكن السبب في رفض دعوى رد الحيازة شهادة هذا الشاهد بل عدم استعمال القوة في طرد الطاعن من العين المرهونة.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم في الوجهين الأول والثاني من الطعن غير سديد: أولاً - لأن الحكم المطعون فيه لم ينكر - كما يزعم الطاعن - ما هو مقرر قانوناً من أن للشريك في الملك أن يرهن - أثناء قيام الشيوع - حصة مفروزة في الملك المشاع، وإنما هو قد بحث فيما طلبه الطاعن من تسليمه العين المرهونة لحبسها تحت يده حتى يستوفي دين الرهن. وقد تبينت المحكمة أن الراهن للطاعن والبائع للمطعون ضده كانا يملكان على الشيوع ولم يضعا اليد على جزء معين من الملك المشترك، ثم استظهرت من الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة التي كانت مرفوعة من الطاعن على المطعون ضده أن المطعون ضده هو الواضع اليد على الأطيان المتنازع عليها، ثم انتهت من ذلك إلى أنه لا محل لطلب الطاعن حبس هذه الأطيان. وهذا الذي انتهى إليه الحكم سديد، وتبرره الاعتبارات التي بنى عليها، وليس فيه - خلافاً لما يزعم الطاعن - تناقض ما، لأنه ما دام البيع الصادر للمطعون ضده قد سجل في سنة 1936 وانتقل الحق العيني إليه بهذا التسجيل، ووضع يده على القدر المتنازع عليه، وما دام الرهن الحيازي الصادر للطاعن قد سجل في سنة 1941 ولم يضع المرتهن يده على الأطيان، فإنه لا يكون ثمة محل لطلب المرتهن استحقاقه القدر الذي وضع المشتري يده عليه، إذ هو يطلب استحقاقه قدراً مفرزاً سبق وضع يد المشتري عليه، وهذا الطلب سابق لأوانه، ولا يكون له محل إلا عند حصول القسمة ووقوع هذا القدر في نصيبه هو، فعندئذ - وعندئذ فقط - يكون له أن يطلب تسليمه إليه لحبسه تحت يده حتى يدفع له دينه. وثانياً - لأن ما يقول به الطاعن من أنه كان يجب على المطعون ضده أن يرفع دعوى قسمة حتى إذا ما وقع القدر المتنازع عليه في نصيبه اعتبر مالكاً له من تاريخ انتقال الملك إليه بالشراء - هذا القول لا محل له، إذ ليس في القانون ما يلزمه بذلك.
ومن حيث إنه لا صحة لما جاء بالوجه الثالث. فإن الطاعن بنى هذا الوجه على ما جاء بالحكم الابتدائي الصادر في دعوى استرداد الحيازة رقم 788 سنة 1941 طهطا التي كانت مرفوعة من الطاعن على المطعون ضده وآخرين والذي جاء فيه: "أنه قد ثبت من شهادة شهود المدعي (الطاعن) أن أحداً لم يستعمل القوة معه عند بدء الزراعة فقد أصبح البحث في مسألة اليد في الدرجة الثانية من الأهمية لفقدان دعوى استرداد الحيازة أهم ركن منها وهو استعمال القوة... ولما تقدم ولما ثبت من شهادة شهود المدعي من أن أحداً من المدعى عليهم لم يستعمل أي عمل من أعمال العنف أو القوة ومن ثم تكون الدعوى غير مستوفاة الأركان القانونية ويتعين رفضها". ولما كان الحكم الاستئنافي رقم 260 سنة 1941 الصادر في تلك الدعوى بصفة استئنافية من محكمة سوهاج الابتدائية قد جاء فيه: "أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة، وتضيف إليها أنه بحسب شهادة شهود المستأنف (الطاعن) أمام محكمة أول درجة لم يقم دليل كاف على وضع يده على أرض النزاع إلى وقت حصول التعرض المدعى به" - لما كان الأمر كذلك فإن ما يدعيه الطاعن في الوجه الثالث لا يؤيده الواقع، ما دامت المحكمة الاستئنافية قد أثبتت في حكمها أنها تبينت من وقائع الدعوى وأدلتها أن حيازة الطاعن للعين التي ارتهنها غير ثابتة.

فتوى 772 في 28/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 908 مكتب فني 50 ق 17 ص 52

(فتوى رقم 772 في 28/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 908)
(17)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

مجلس الدولة - رئيس مجلس الدولة - نواب رئيس مجلس الدولة - مرتب - مدى جواز إعادة تسوية مرتباتهم.
المواد 1، 2 من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة - لما كان مرتب رئيس مجلس الدولة المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 32 لسنة 1983 قد استغرق جميع الزيادات المقررة بالقوانين السابقة عليها ومن ضمنها تلك المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 - نتيجة ذلك: لا وجه لإعادة حسابها من جديد - سبب ذلك: لأنه من ذوي الربط الثابت بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه - أثر ذلك: الطلبات المقدمة من نواب رئيس مجلس الدولة بشأن إعادة تسوية مرتباتهم بمنحهم الزيادة مفتقدة إلى صحيح سندها من القانون - تطبيق.

---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة تنص على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة و.. كذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً ...". كما تنص المادة (2) من ذات القانون على أن "يزاد الأجر السنوي المقرر لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافاً إليه قيمة علاوتين بفئة مائة جنيه للعلاوة السنوية وذلك فيما عدا الربط السنوي الثابت لأجر وظائف بداية التعيين بالهيئات القضائية فيزاد بواقع 60 جنيهاً سنوياً".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع زاد مرتبات العاملين بالدولة والخاضعين لكادرات خاصة الموجودين بالخدمة في 30/ 6/ 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً، كما زاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ وكذلك من يعين بعده بمقدار الزيادة المقررة للعاملين دونهم مضافاً إليها قيمة علاوتين بفئة مائة جنيه للعلاوة السنوية فيما عدا الربط السنوي الثابت لأجر وظائف بداية التعيين بالهيئات القضائية حيث اقتصر مقدار الزيادة على ستين جنيهاً سنوياً.
واستعرضت الجمعية العمومية التطورات التي طرأت على مرتب رئيس مجلس الدولة منذ صدر القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة حيث كان هذا المرتب محدداً بمقدار 2500 جنيه سنوياً ثم زيد بمقدار 308 جنيهاً سنوياً بالقانون رقم 114 لسنة 1981، المشار إليه، فأضحى إجماليه في 1/ 7/ 1981، 2808 جنيهاً سنوياً، وفي 1/ 7/ 1983 صدر القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 المشار إليه وزاد مرتبات جميع العاملين بالدولة بواقع ستين جنيهاً سنوياً وقد بلغ مرتب رئيس مجلس الدولة بهذه الزيادة 2868 جنيهاً سنوياً وفي الوقت ذاته عدل القانون رقم 72 لسنة 1983، المشار إليه، الجداول المرفقة بقوانين الكادرات الخاصة ومن بينها الجدول المرفق بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وقد ورد به أن الأجر السنوي الثابت لرئيس مجلس الدولة مقداره 2868 جنيهاً سنوياً أي أنه استجمع الزيادات التي تقررت في الأعوام السابقة على صدوره وضمنها جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه، وهو ما أوضحت عنه بالفعل المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 32 لسنة 1983 حيث ورد بها أنه "أعد مشروع القانون المرافق متضمناً تعديل بداية ونهاية مربوط درجات وظائف الكادرات الخاصة بحيث تشمل الزيادات المقررة بالقوانين المشار إليها وأيضاً الزيادة المقترحة "وهي الزيادة التي قررها القانون بواقع ستين جنيهاً بالقانون رقم 57 لسنة 1988 الذي حدده بمقدار 4800 جنيه سنوياً بالإضافة إلى بدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه كان مرتب رئيس مجلس الدولة المحدد بالجدول المرفق بالقانون رقم 32 لسنة 1983 قد استغرق جميع الزيادات المقررة بالقوانين السابقة عليها ومن ضمنها تلك المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 ومن ثم فلا وجه لإعادة حسابها من جديد بحسبانه من ذوي الربط الثابت المعينين بعد تاريخ العمل به، وتكون بالتالي الطلبات المقدمة من نواب رئيس مجلس الدولة بشأن إعادة تسوية مرتبات سيادتهم بمنحهم هذه الزيادة باعتبارهم من ذوي الربط الثابت مفتقدة صحيح سندها من القانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعادة تسوية مرتب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس المجلس بالتطبيق لنص المادة (2) من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه.