الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 169 لسنة 46 ق جلسة 13 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 244 ص 1246

جلسة 13 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة، محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

--------------

(244)
الطعن رقم 169 لسنة 46 القضائية

عمل. تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية". تأمينات اجتماعية.
حق العامل في الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عما أصابه من ضرر أثناء العمل. شرطه. أن يكون خطؤه جسيماً. وجوب خصم الحقوق التأمينية التي حصل عليها من هيئة التأمينات من التعويض المستحق له قبل رب العمل.

--------------
حصول المؤمن عليه على حقوقه التي كفلها له قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبته رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية، إذ يظل الحق بهذه المطالبة قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر هو الخطأ التقصيري متى كان جسيماً، على ما نصت عليه المادة 42 من قانون التأمينات الاجتماعية - الأمر الذي لم يتعرض له الحكم المطعون فيه بالبحث - إلا أن ذلك مشروط بأن يراعي القاضي عند تقدير التعويض خصم الحقوق التأمينية من جملة التعويض الذي يستحق لأن الغاية من التزام رب العمل بالتعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه، لأن كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قدر مبلغ التعويض المقضى به للمطعون ضدها الأولى بصفتيها قبل رب العمل - الطاعن - بألف جنيه بغير بيان ما إذا كان الحادث قد حصل نتيجة خطأ من الطاعن جسيم، ودون أن يكشف في قضائه عما إذا كان قد راعى في تقدير هذا التعويض قيمة المعاش الذي ألزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفعة لها بما يبين معه أنها لم تحصل على حقوق أزيد مما حاق بها من أضرار، فأنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم..... أقامت الدعوى رقم...... عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعن والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبت الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لها تعويضاً مقداره 1500 جنيهاً عن وفاة المرحوم...... أثناء عمله، وبإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي إليها بصفتها جميع الحقوق المرتبة على الوفاة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 2/ 7/ 1972 وأثناء عمل زوجها المرحوم..... لدى الطاعن في عملية إنشاء مدرسة التربية البدنية بمنشية البكري صعقه تيار كهربائي وأودى ذلك بحياته، وضبط عن الحادث محضر العوارض رقم..... مصر الجديدة، ولأنه قد أصابها وأولادها القصر المشمولين بوصايتها ضرر مادي وأدبي لوفاة عائلهم بسبب خطأ رب العمل وبما يستوجب إلزامه بالتعويض عنه فضلاً عن الحقوق المقررة لهم بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية فقد أقامت الدعوى بطلباتها المتقدمة وبتاريخ 17/ 11/ 1973 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق الحكم، وبعد انتهاء التحقيق قام الطاعن بإدخال المطعون ضده الثاني ووزارة الحربية خصمين في الدعوى وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بما عساه أن يحكم به ضده باعتبارهما مسئولين عن الحادث. وبتاريخ 22/ 6/ 1974 حكمت المحكمة برفض دعوى التعويض المقامة على الطاعن وبإلزام المطعون ضدها الثالثة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى بصفتيها معاشاً شهرياً بنسبة 40% من الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أول يوليو سنة 1972 استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم...... كما استأنفته المطعون ضدها الأولى وقيد استئنافها برقم......، وبعد أن ضمت المحكمة هذا الاستئناف إلى الاستئناف السابق حكمت في 31/ 12/ 1975 في الاستئناف رقم....... برفضه وفي الاستئناف رقم...... بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق الأول منه برفض دعوى التعويض وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ ألف جنيه وبتعديل الحكم في شقه الثاني إلى إلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى بصفتيها معاشاً شهرياً بنسبة 80% من متوسط أجر العامل المتوفى في السنة الأخيرة ومقداره جنيه واحد يومياً اعتباراً من 2/ 7/ 1972 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 8/ 4/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ انتهى في قضائه إلى استحقاق المطعون ضدها الأولى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية بغير أن ينسب إلى الطاعن وقوع خطأ جسيم منه بالإضافة إلى تقرير أحقيتها لمعاش شهري استثنائي وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يكون قد خالف ما يقضي به القانون في هذه الحالة من اشتراط حصول الضرر بسبب الخطأ الجسيم ومن عدم جواز الجمع بين تعويضين - التعويض طبقاً للقواعد العامة في المسئولية والتعويض المقرر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان حصول المؤمن عليه على حقوقه التي كفلها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبته رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية، إذ يظل الحق بهذه المطالبة قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر هو الخطأ التقصيري متى كان جسيماً، على ما نصت عليه المادة 42 من قانون التأمينات الاجتماعية - الأمر الذي لم يتعرض له الحكم المطعون فيه بالبحث، إلا أن ذلك مشروط بأن يراعي القاضي عند تقدير التعويض خصم الحقوق التأمينية من جملة التعويض الذي يستحق، لأن الغاية من التزام رب العمل بالتعويض هي جبر الضرر متكافئاً معه وغير زائد عليه، لأن كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيد قد قدر مبلغ التعويض المقضى به للمطعون ضدها الأولى بصفتها قبل رب العمل - الطاعن - بألف جنيه بغير بيان ما إذا كان الحادث قد حصل نتيجة خطأ من الطاعن جسيم، ودون أن يكشف في قضائه عما إذا كان قد راعى في تقدير هذا التعويض قيمة المعاش الذي ألزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفعه لها بما يبين معه أنها لم تحصل على حقوق أزيد مما حاق بها من أضرار، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 969 لسنة 45 ق جلسة 11 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 243 ص 1241

جلسة 11 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب وإبراهيم فوده.

--------------

(243)
الطعن رقم 969 لسنة 45 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض. دعوى. دفاع. ملكية.
قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المدعي وندب خبير لتقدير الريع المطالب به. غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات. لا يغير من ذلك القضاء برفض الدعوى المنضمة بطلب بطلان عقد البيع سند الملكية. اعتبارها دفاعاً في الدعوى الأصلية ومندمجة فيها.
(2) حكم "الطعن في الحكم". تنفيذ.
الأحكام المقابلة للتنفيذ الجبري الجائز الطعن فيها استقلالاً. م 212 مرافعات. ماهيتها. الأحكام الصادرة بالإلزام بشيء قابل للتنفيذ باستعمال القوة الجبرية.

---------------
1 - تقضي المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - لمنع تقطيع أوصال القضية، وإذ كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول طلبوا في الدعوى..... الحكم بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع وكف منازعة باقي المطعون عليهم لهم فيه وإلزام المطعون عليه السادس بصفته بأن يدفع لهم 8800 جنيهاً والشركة الطاعنة بأن تدفع لهم 704 جنيهاً ريع العقار فقضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الأربعة الأول - للعقار وكف منازعة باقي المطعون عليهم لهم فيه وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب مكتب الخبراء لتقدير الريع عن مدة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل في شق من الطلبات لا يكون منهياً للخصومة التي انعقدت بين الشركة الطاعنة والمطعون عليهم الأربعة الأول إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تقل كلمتها فيها ولا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم في الدعوى...... برفضها وانضمام الشركة الطاعنة للمطعون عليه السادس في دفاعه بشأنها وقيام المصلحة لها في الطعن عليه وصولاً إلى الحكم بإلغائه لأن هذه الدعوى في حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى رقم...... وهي الدعوى الأصلية لقيامها على طلب الحكم ببطلان عقد البيع سند المدعيين في تلك الدعوى وقد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما يبنى عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة في الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في الدعوى الأصلية.
2 - لا يعتبر الحكم المطعون فيه من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات ما دام لم يقرر بإلزام المطعون عليهم بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنهم باستعمال القوة الجبرية إذ أنه يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد ولا يتضمن التزاماً بأداء معين، كما أنه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلال فيضحى الطعن غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون فيهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم........ مدني كلي القاهرة ضد باقي المطعون عليهم والشركة الطاعنة وانتهوا في طلباتهم بعد تعديلها بتاريخ 16، 17، 23/ 7/ 1977 إلى الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بصحيفة الدعوى وكف منازعة باقي المطعون عليهم لهم فيه وإلزام إدارة الأموال والممتلكات الآيلة للدولة التي يمثلها المطعون عليه السادس بأن تدفع لهم مبلغ 8800 جنيهاً ريع العقار من أغسطس سنة 1964 إلى مارس سنة 1966 وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 7040 جنيهاً ريع العقار من إبريل سنة 1966 إلى يونيو سنة 1967 واحتياطياً بإلزام المطعون عليهم من الثامنة إلى الثاني عشر بأن يدفعوا لهم مبلغ 81000 جنيه قيمة العقار وقت الاستحقاق وريعه والفوائد وإلزام مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها المطعون عليه السابع بأن تدفع لهم 8000 جنيه وقالوا تبياناً للدعوى أنهم بعد أن اشتروا العقار موضوع النزاع من المطعون عليهم من الثامن إلى الثاني عشر بعقد مسجل برقم..... توثيق مصر الجديدة بتاريخ 20/ 3/ 1963 بثمن قدره 75 ألف جنيه تعرضت إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة لهم في ملكيتهم واستولت على العقار وقامت بتحصيل أجرته اعتباراً من أغسطس سنة 1964 بزعم أن البائعين فرضت عليهم الحراسة بالأمر رقم 138 لسنة 1961 باعتبارهم من عائلة........ المفروض عليها الحراسة وأقامت الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهم المطعون عليه عدا الخامس للحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم...... توثيق مصر الجديدة بتاريخ 20/ 3/ 1963 تأسيساً على أنه تم بعد صدور الأمر رقم 3138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات السيدة....... وعائلتها وهو المطعون عليهم من الثامنة إلى الثاني عشر وبتاريخ 16/ 3/ 1966 باعت إدارة الأموال والممتلكات التي آلت للدولة العقار للشركة الطاعنة التي قامت بتحصيل ريعه في المدة من 1/ 4/ 1966 وحتى يوليو سنة 1967 وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى..... الدعوى رقم...... ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 25/ 3/ 1968 في الدعوى رقم...... ببطلان عقد البيع المشهر في 20/ 3/ 1963 برقم....... وإلغاء ما ترتب على التسجيل من آثار وفي الدعوى...... برفض طلب المطعون عليهم الأربعة الأول بتثبيت ملكيتهم للعقار موضوع النزاع والمطالبة بالريع وبإعادة الدعوى للمرافعة بالنسبة لباقي الطلبات. استأنف المطعون عليهم الأربعة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاؤه والقضاء بطلباتهم في الدعوى رقم...... وبرفض الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة وقيد الاستئناف برقم...... وبتاريخ 10/ 6/ 1975 - قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة برفضها وفي الدعوى رقم....... مدني كلي القاهرة بتثبيت ملكية المطعون عليهم الأربعة الأول لعقار النزاع وكف منازعة المطعون عليهم الباقين لهم فيه وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب مكتب الخبراء لتقدير صافي الريع عن مدة النزاع طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع أن الحكم المطعون فيه من الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها لعدم فصله في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى رقم..... ومن ثم لا يجوز الطعن فيه عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 212 من قانون المرافعات تقضي بعدم - جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فيها عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمنع تقطيع أوصال القضية، ولما كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول طلبوا في الدعوى..... الحكم بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع وكف منازعة باقي المطعون عليهم لهم فيه وإلزام المطعون عليه السادس بصفته بأن يدفع لهم 8800 جنيهاً والشركة الطاعنة بأن تدفع لهم 7040 جنيه ريع العقار، فقضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الأربعة الأول للعقار وكف منازعة باقي المطعون عليهم لهم فيه وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب مكتب الخبراء لتقدير الريع عن مدة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل في شق من الطلبات لا يكون منهياً للخصومة التي انعقدت بين الشركة الطاعنة والمطعون عليهم الأربعة الأول إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تقل كلمتها فيها ولا يعتبر الحكم المطعون فيه من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات ما دام لم يقرر إلزام المطعون عليهم بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنهم باستعمال القوة الجبرية إذ أنه يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد ولا يتضمن التزاماً بأداء معين كما أنه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلالاً فيضحى الطعن غير جائز، ولا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم في الدعوى رقم....... برفضها وانضمام الشركة الطاعنة للمطعون عليه السادس في دفاعه بشأنها وقيام المصلحة لها في الطعن عليه وصولاً إلى الحكم بإلغائه لأن هذه الدعوى في حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى رقم........ وهي الدعوى الأصلية لقيامها على طلب الحكم ببطلان عقد البيع سند المدعيين في تلك الدعوى وقد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما يبنى عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة في الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في الدعوى الأصلية.

فتوى 773 في 28/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 471 مكتب فني 50 ق 13 ص 38

(فتوى رقم 773 بتاريخ 28/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف 86/ 6/ 471)
(13)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - وظائف قيادية - قرار إداري - سحب القرار الإداري الصحيح - القرار الساحب معيب في محله - إهدار ركن المحل - انعدام القرار.
المواد 1، 5، 6 من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام - المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 - المادة (15) من لائحة شئون العاملين بالهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 1981 - المشرع استحدث بالقانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه ولائحته التنفيذية أحكاماً جديدة لشغل الوظائف المدنية القيادية - نتيجة ذلك: بات اتباع هذه الأحكام دون غيرها هو السبيل إلى شغل تلك الوظائف - التقيد بالترتيب النهائي للمرشحين لشغل الوظائف المذكورة ومن بينها وظائف مديري العموم - نتيجة ذلك: أن أي إخلال بالقاعدة السابقة يعد منسوخاً طبقاً لنص المادة 6 من القانون المشار إليه - ما ينعى على قرار الترقية من مخالفة تتمثل في أن الترقية تمت على الرغم من عدم محو الجزاءات الموقعة على المرقى إلا في تاريخ لاحق هو معنى سديد - سبب ذلك: عدم المحو لا يحول دون الترقية - صدور قرار الترقية في تاريخ لاحق لمحو الجزاء يؤدي إلى صحة هذا القرار - نتيجة ذلك: عدم جواز سحب مثل هذا القرار الصحيح إذ في سحبه نفسه مخالفة إذ بقاء القرار لمدة سبعة أشهر دون الطعن عليه قضاء - مؤداه: صيرورة القرار حصيناً عصياً على السحب نتيجة ذلك: القرار الساحب معيباً في محله - مؤدى ذلك: إهدار ركن المحل من شأنه أن يصير القرار منعدم - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 5 لسنة 1991 سالف الذكر تنص على أن "يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية، التي لها موازنة خاصة، وهيئات القطاع العام وشركاته، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة. ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها". وتنص المادة (5) منه على أن "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم" وتنص المادة (6) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون". في حين تنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 على أن "في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: ( أ ) بالوظائف المدنية القيادية: الوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها التي يرأس شاغلوها وحدات، أو تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارات عامة أو إدارات مركزية أو قطاعات وما في مستواها. (ب) بالوحدات: وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة. (جـ) بالسلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الوحدة المختص بحسب الأحوال. (د) بالسلطة المختصة بالتعيين: الجهة التي ناطت بها القوانين واللوائح سلطة إصدار قرارات التعيين. وتنص المادة (2) على أن "تعد إدارة شئون العاملين بكل وزارة أو مصلحة أو وحدة بياناً شهرياً عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة أشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية شغلها. ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن شغل هذه الوظائف". وتنص المادة (3) منها على أن "تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها من بين العاملين بها أو من غيرهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ... ويجب أن يتضمن الإعلان في الحالتين مسميات الوظائف ووصف موجز لها وشروط شغلها ودرجاتها المالية والمدة المحددة لتلقي الطلبات والجهة التي تقدم إليها". وتنص المادة (4) على أن "يشترط فيمن يتقدم للإعلان: ( أ ) أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها. (ب) أن يرفق بطلبه بياناً عن أبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة ...". وتنص المادة (5) من اللائحة ذاتها على أن "يكون شغل الوظائف المعلن عنها طبقاً للقواعد والمعايير الواردة بهذه اللائحة". في حين تنص المادة (6) على أن تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية، ويكون نطاق عمل اللجنة المشكلة في ديوان عام الوزارة ....". وتنص المادة (7) على أن "تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج أعمال شاغلي هذه الوظائف". كما تنص المادة (8) منها على أن "تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة أمانة فنية للجان الدائمة للوظائف القيادية". وتنص المادة (9) على أن "تتلقى الأمانة الفنية الطلبات المقدمة من الراغبين في شغل الوظائف القيادية التي يعلن عنها وتدون ما يعن لها في ملاحظات في شأنها، وتعد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بالمتقدمين". وتنص المادة (10) من تلك اللائحة على أن "تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية ولها أن تجري المقابلات والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقاً لمجموع درجات كل منهم في العنصرين الآتيين: أولاً: تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة. ثانياً: المقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل في الجهة التي تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها ..." وتنص المادة (11) على أن "تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقاً لترتيبهم، وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقاً للدرجات التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليهما في المادة السابقة، ويستثنى من شرط التدريب الوظائف القيادية التي تعلو درجتها الدرجة الممتازة وما يعادلها". هذا في حين تنص المادة (12) من اللائحة المشار إليها على أن "يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقاً للمادة السابقة، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة بالنسبة للوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة العالية، وما يعادلها، ومن الوزير أو المحافظ المختص بالنسبة لباقي الوظائف. ويجوز التعيين من القائمة التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قائمة أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (15) من لائحة شئون العاملين بالهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 1981 تنص على أن "فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يكون شغل الوظائف بالتعيين بقرار من السلطة المختصة بعد أو - يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بناءً على ترشيح مجلس الإدارة ويجب في حالة الترشيح لشغل هذه الوظائف عرض بيانات وافية لجميع شاغلي وظائف الدرجة الأولى على مجلس الإدارة حتى يتسنى للمجلس اختيار الشخص المناسب لشغل الوظيفة المطلوب شغلها ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع استحدث بالقانون رقم (5) لسنة 1991 المشار إليه واللائحة الموضوعة تنفيذاً له أحكاماً جديدة لشغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية، التي لها موازنة خاصة، وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة، على نحو بات معه اتباع هذه الأحكام، دون غيرها، هو السبيل إلى شغل تلك الوظائف، ومن بينها وظائف مديرو العموم. وإذ كانت تلك الأحكام قد أوجبت على السلطة المختصة، لدى إصدار قرار التعيين. التقيد بالترتيب النهائي للمرشحين لشغل الوظائف المذكورة الذي تضعه اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالجهة "م 12" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991، وبالتالي فإن ما عساه أن يكون مقرراً من قواعد لشغل الوظائف ذاتها بالجهات المخاطبة بأحكام ذلك القانون تعقد سلطة الترشيح لغير اللجنة الدائمة للوظائف القيادية أو تخل بالترتيب النهائي للمرشحين الذي تخلص إليه إنما يعتبر ذلك منسوخاً إعمالاً لحكم المادة (6) من القانون رقم (5) لسنة 1991، ومن ذلك ما تقرره المادة (15) من لائحة شئون العاملين بالهيئة سالفة الذكر من سلطة لمجلس إدارة الهيئة في الترشيح للتعيين في الوظائف العليا. وبناءً عليه فلا وجه للنعي على القرار رقم 166 لسنة 1993 الصادر بترقية بعض العاملين بالهيئة إلى وظائف من درجة مدير عام بمخالفة القانون لعدم عرض الترشيحات التي بني عليها على مجلس إدارة الهيئة المذكورة. كما أنه لا وجه للنعي عليه علماً بأن الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة شكلت في اليوم التالي للإعلان عن الوظائف التي تم الترقية عليها بموجب ذلك القرار، مما ترتب عليه ورود طلبات بعض المتقدمين إلى سكرتارية مجلس إدارة الهيئة، لا وجه لذلك لأن تشكيل الأمانة هو محض إجراء تنظيمي لا يترتب البطلان على مجرد التأخير في اتخاذه، خاصة وأن الغاية من تشكيل هذه الأمانة قد تحققت بإحالة ما قدم إلى سكرتارية مجلس الإدارة، وبتلقيها باقي الطلبات، مما أتاح لها النظر في أعمال ولايتها في تدوين ما يعن لها من ملاحظات بشأن تلك الطلبات، وكذا إعداد الكشوف المقارنة بالبيانات الخاصة بالمتقدمين. ودونما إخلال بالضمانات المقررة للمتقدمين.
كما استظهرت الجمعية العمومية. من استعراض عناصر الموضوع الماثل أن ما ينعى على القرار رقم 166 لسنة 1993 المشار إليه من مخالفة تتمثل في الترقية إلى وظيفة مدير عام اللقاحات البكتيرية على الرغم من أن الجزاءات الموقعة على المرقى عليها لم تمح إلا في تاريخ لاحق لترشيحه، هو نعي غير سديد، إذ تفضلاً عن أن عدم محو الجزاء التأديبي لا يحول دون الترقية، وإنما مرد الأمر إلى ما تقرره المادة (85) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من مدد لا يجوز الترقية خلالها، بحسب الجزاء الموقع، فضلاً عن ذلك، فإن قرار الترقية "166 لسنة 1993" الذي يتحدد به المركز القانوني للعامل، وليس الترشيح، صدر في تاريخ لاحق لمحو الجزاءات الموقعة على المرقى لتلك الوظيفة. بالإضافة إلى أن ما ينسب إلى القرار ذاته من مخالفة مردها ما شاب الإعلان السابق عليه من خلل، فحواه، إغفاله إدراج تخصص "كيماوي" ضمن المتاح لهم التقدم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للبحوث. لا ينبغي التعويل عليه، إزاء خلو الأوراق مما يظاهر هذا القول ويؤكد صحته، مما يجعله محض ادعاء لا دليل عليه. وبفرض وجود هذا الدليل، فإن بقاء القرار قائماً منتجاً لآثاره لأكثر من سبعة أشهر خلال الفترة من مولده في 4/ 10/ 1993 حتى 11/ 5/ 1994 اليوم السابق على سحبه ولأكثر من خمسة أشهر من تاريخ التظلم منه في 2/ 12/ 1993 حتى 11/ 5/ 1994، إن بقاء القرار طوال هذه المدد دون الطعن قضاء عليه، أو اتخاذ ما من شأنه زعزعة المركز القانوني الذي رتبه، في هذه الحدود، مؤداه لزوماً، إزاء طبيعة تلك المخالفة، صيرورة القرار حصيناً عصياً على السحب شأنه في ذلك شأن القرار الإداري الذي صدر صحيحاً. وذلك إعمالاً لما استقر عليه الفقه والإفتاء والقضاء.
والحاصل أن القرار رقم 166 لسنة 1993 - والحالة هذه - صدر صحيحاً متفقاً وأحكام القانون، ومن ثم فإنه منذ مولده يتمتع بحصانة تعصمه من السحب، وبافتراض أنه كانت تعلق به شبهة مخالفة القانون، طبقاً لما تقدم بالنسبة إدراج تخصص "كيماوي" في الإعلان، - وهذا فرض جدلي لا يقوم عليه دليل من الأوراق - فإنه بانقضاء مواعيد الطعن عليه دون سحبه، أو اتخاذ ما من شأنه زعزعة المركز القانوني الذي رتبه في نطاق تلك الشبهة، يكون قد اكتسب حصانة تدفع عنه كل مظنة يمكن أن تتخذ ذريعة لهدمه بالسحب، وبات والقرار الإداري الذي صدر نقياً من أوجه العوار على سواء.
وبناءً عليه يكون القرار الساحب رقم 173 لسنة 1994 وقع على قرار صحيح يتأبى قانوناً على السحب، مما يصم ذلك القرار - القرار الساحب - بعيب في محله. والحال أن هذا العيب على درجة من الجسامة من شأنها إهدار ركن المحل بالقرار، وهو من الأركان التي ينعدم القرار بفقدانها، خاصةً وأنه لم يصدر إلا بعد انتفاء كل شبهة في القرار المسحوب وبعد صيرورته قراراً صحيحاً من جميع الوجوه. بالإضافة إلى أن التزام جهة الإدارة بجعل المشروعية هي الضابط لأعمالها، وذلك أمر لا ريب فيه، يوجب عليها من تلقاء ذاتها الحرص على إنفاذ ما تصدره من قرارات صحيحة مطابقة لأحكام القانون، من شأنها ترتيب مراكز قانونية لذوي الشأن. كما يوجب عليها في ذات الوقت المبادرة إلى تصويب ما تصدره من قرارات مخالفة للقانون تتضمن مساساً بتلك المراكز، سواءً بسحبها دون إخلال بما استقر من مراكز قانونية، أو بعدم الاعتداد بها والالتفات عنها، بحسب مستوى المخالفة ومدى جسامتها. وبالتالي فإن الأمر يقتضي، في الحالة المعروضة، عدم الاعتداد بالقرار الساحب، وعدم الالتفات إليه في مجال ترتيب أية آثار على القرار رقم 166 لسنة 1993 المشار إليه، والذي لا وجه للعدول عنه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى صحة إجراءات تعيين المعروضة حالاتهم بالقرار رقم 166 لسنة 1993، ولا وجه للعدول عنه.

الطعن 854 لسنة 45 ق جلسة 11 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 242 ص 1235

جلسة 11 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات.

--------------

(242)
الطعن رقم 854 لسنة 45 القضائية

(1، 2، 3) دعوى "ترك الخصومة".
(1) قبول ترك الخصومة في الدعوى. شرطه. قبول الخصم الآخر لذلك إذا كان قد أبدى طلباته فيها. لا حاجة لقبوله عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار الخصومة. وجوب أن يتم الترك بالطريق القانوني. م 141 مرافعات.
(2) جواز النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراق المرافعات. عدم اشترطه موافقة الخصم الآخر على ذلك التنازل. ينتج أثره بمجرد التصريح به، لا يملك المتنازل العودة إلى ما أسقط حقه فيه م 144 مرافعات.
(3) جواز رجوع الخصم عن ترك الخصومة صراحة أو ضمناً. شرطه. أن يكون الرجوع قبل قبول الخصم الآخر للترك، أو حكم القاضي باعتماده.

----------------
1 - مفاد نصوص المواد 141، 142 من قانون المرافعات أن لصاحب الدعوى الحق في أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في التنازل على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التي أوردتها المادة 141 على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها. ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها إنما لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.
2 - مؤدى نص المادة 144 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصم أن ينزل مع استمرار الخصومة عن إجراء من إجراءاتها أو ورقة من أوراق المرافعات دون اشتراط أن يتم هذا التنازل بإحدى الطرق سالفة الذكر أو موافقة الخصم ويترتب على الترك بمجرد إبدائه صراحة أو ضمناً اعتبار الورقة كأن لم تكن، وإن تناول المشرع حالة ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقائها قائمة في مادة مستقلة تالية مباشرة للمواد التي تناول فيها حالة الخصومة برمتها يشير إلى الفارق بين هاتين الحالتين من الترك وإلى اختلاف الحكم فيهما وذلك على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تعليقها على المواد 308، 309، 310، 311 من ذلك القانون المقابلة للمواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات الحالي، كما يبين من نص المادة 144 المذكورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الترك ينصب على إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد في هذه الحالة نزولاً عن حق يتم وتتحقق آثاره بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ويعتبر الإجراء كأن لم يكن.
3 - إذا كان الترك منصباً على الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما لا يتضمن إسقاطاً لأصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً ما دام خصمه لم يقبله أو يحكم القاضي باعتماده ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 238 من قانون المرافعات من أن المحكمة تحكم في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك، وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تناولها للمادة 414 منه المطابقة للمادة 238 من قانون المرافعات الحالي بقولها "لما كان ما استحدثه المشرع من تعليق ترك الخصومة على قبول المدعى عليه ملحوظاً فيه رعايته حين تكون له مصلحة من طلب الحكم في موضوع الدعوى فقد رؤى أن لا مصلحة للمستأنف عليه في الاعتراض على ترك الاستئناف في حالة ما يكون الترك مصحوباً بتنازل المستأنف صراحة عن حقه في الاستئناف أو متضمناً هذا التناول لكون ميعاد الاستئناف قد انقضى وصار لا يصح تجديده فيما بعده. أما إذا كان الترك مقترناً بالاحتفاظ بالحق فأنه يجوز ولكن بشرط قبول المستأنف عليه".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم....... مدني كلي أسيوط ضد الطاعن بصفته والمطعون عليهما الثالث والرابع ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والتعدين بصفته للحكم بإلزامهم متضامنين أن يدفعوا لها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. وقالا بياناً للدعوى أن المطعون عليه الرابع التابع للطاعن والهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والتعدين تسبب في قتل ابنهما...... نتيجة خطئه أثناء قيادته للسيارة المذكورة رقم...... ملاكي القاهرة المملوكة للهيئة المذكورة والمؤمن عليها تأميناً إجبارياً لدى المطعون عليه الثالث وصدر حكم بإدانته في الجنحة رقم..... الخارجة وتأيد بالحكم الصادر في القضية رقم...... جنح مستأنفه أسيوط وقد ألحق الحادث بهما أضراراً مادية وأدبية تقدر بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وأقاما الدعوى للحكم بطلباتهما. وبجلسة 21/ 10/ 1972 قرر الحاضر عنهما بتنازله عن مخاصمة الطاعن بصفته. وبتاريخ 29/ 12/ 1973 قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون عليهما الثالث والرابع ورئيس الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والتعدين متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون عليهما الأول والثانية مبلغ خمسمائة جنيه. استأنف الأخيران هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبين رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 1000 جنيه وقيد الاستئناف برقم...... ق كما أقام الطاعن استئنافاً فرعياً بمذكرة طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أولاً: بعدم جواز الاستئناف كنص المادة 236 من قانون المرافعات لانقضاء الخصومة بالنسبة له بتنازل المدعيين عن مخاصمته. ثانياً: بانقضاء حق المطعون عليهما الأول والثانية بالتقادم كنص المادة 172 من القانون المدني. ثالثاً: برفض الدعوى. رابعاً: بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف. وبتاريخ 20/ 1/ 1975 قضت المحكمة بإثبات ترك المستأنفين (المطعون عليهما الأول والثانية) للخصومة بالنسبة للمستأنف عليه الثاني "رئيس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والتعدين". وحكمت في 20/ 5/ 1975 بإلزام الطاعن بصفته والمطعون عليه الرابع متضامنين والمطعون عليه الثالث بالتضامن معهما بأن يؤدوا للمستأنفين مبلغ 1000 جنيه وبرفض الاستئناف الفرعي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به على الطاعن.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين الأول أن المطعون عليهما الأول والثانية تنازلا عن مخاصمته أمام محكمة أول درجة وذلك قبل أن يبد الحاضر عنه أية طلبات في الدعوى أو يعترض على الترك، فيقع الترك قانوناً وينتج أثره دون حاجة لصدور حكم وذلك أعمالاً لأحكام المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى القول بجواز العدول عن الترك صراحة أو ضمناً طالما لم يقبله الخصوم أو يصدر حكم بإثباته، وأن استئناف المطعون عليهما الأول والثانية لحكم محكمة أول درجة ضد الطاعن يعتبر عدولاً ضمنياً منهما عن ترك الخصومة بالنسبة له وقضى بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به على الطاعن بدلاً من إلغاء الحكم الابتدائي وإثبات الترك فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الثاني أن ترك الخصومة ينتج أثره قانوناً دون حاجة لصدور حكم به ويترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى فإن رغب المدعيان في معاودة مقاضاته تعين عليهما إقامة دعوى مبتدأة وليس اختصامه أمام محكمة الدرجة الثانية لأن ذلك يخالف مبدأ التقاضي على درجتين كما أن اختصامه في الاستئناف يعتبر طلباً جديداً يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبوله من تلقاء نفسها كنص المادة 235/ 1 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً للخطأ في القانون.
وحيث إن النعي بالوجه الأول مردود ذلك أن النص في المادة 141 من قانون المرافعات على أن "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر "وفي المادة 142 منه على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته. إلا بقبول ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى "وفي المادة 143 منه على أن" يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى "مفاده أن لصاحب الدعوى الحق في أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في التنازل على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها. وبترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها إنما لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى. ثم قضت المادة 144 من قانون المرافعات على أنه "إذ نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن." ومؤدى ذلك أنه يجوز للخصم أن يتنازل - مع استمرار الخصومة - عن إجراء من إجراءاتها أو ورقة من أوراق المرافعات دون اشتراط أن يتم هذا التنازل بإحدى الطرق سالفة الذكر أو موافقة الخصم ويترتب على التنازل بمجرد إبدائه صراحة أو ضمناً اعتبار الورقة كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان تناول المشرع حالة ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقائها قائمة في مادة مستقلة تالية مباشرة للمواد التي تناول فيها حالة ترك الخصومة برمتها يشير إلى الفارق بين هاتين الحالتين من الترك وإلى اختلاف الحكم فيها وذلك على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تعليقها على المواد 308، 309، 310، 311 من ذلك القانون المقابلة للمواد 141، 143، 144 من قانون المرافعات الحالي وكان يبين من نص المادة 144 المذكورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الترك ينصب على إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد في هذه الحالة نزولاً عن حق يتم وتتحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ويعتبر الإجراء كأن لم تكن، أما إذا كان الترك منصباً على الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما لا يتضمن إسقاطاً لأصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً ما دام خصمه لم يقبله أو يحكم القاضي باعتماده ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 238 من قانون المرافعات من أن المحكمة تحكم في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك، وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تناولها للمادة 414 منه المطابقة للمادة 238 من قانون المرافعات الحالي بقولها" لما كان ما استحدثه المشرع من تعليق ترك الخصومة على قبول المدعى عليه ملحوظاً فيه رعايته حين تكون له مصلحة من طلب الحكم في موضوع الدعوى فقد رؤى أن لا مصلحة للمستأنف عليه في الاعتراض على ترك الاستئناف في حالة ما يكون الترك مصحوباً بتنازل المستأنف صراحة عن حقه في الاستئناف أو متضمناً هذا التناول لكون ميعاد الاستئناف قد انقضى وصار لا يصح تجديده فيما بعده. أما إذا كان الترك مقترناً بالاحتفاظ بالحق فإنه يجوز ولكن بشرط قبول المستأنف عليه. "لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهما الأول والثانية قررا أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة - وذلك دون أن يتنازلا عن أصل الحق المدعى به - بالنسبة للطاعن وفي مواجهة وكيله ودون أن يتعرض هذا لأخير على ذلك أو يقبله وقبل أن يبدي أية طلبات في الدعوى، فإن هذا الترك لا ينتج أثره طالما لم يصدر حكم باعتماده ويكون للمطعون عليهما المذكورين الرجوع فيه وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بأن للمدعيين (المطعون عليهما الأول والثانية) العدول عن الترك ما دام الطاعن لم يقبله ولم يصدر حكم بقبوله كما أن في استمرار المطعون عليهما المذكورين في التمسك قبل الطاعن بطلباتهما أمام محكمة أول درجة - وذلك على ما يبين من ذلك الحكم - ما يفيد هذا العدول - فإن الحكم إذ قضى برفض طلب الطاعن إثبات ترك المطعون عليهما للخصومة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، كما أن النعي بالوجه الثاني في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه - على ما ورد في الرد على الوجه الأول - قد انتهى صحيحاً إلى أن ما قرره المطعون عليهما الأول والثانية أمام محكمة أول درجة من ترك الخصومة بالنسبة للطاعن لم ينتج أثره بعدم قبول الطاعن له ولعدم صدور حكم بقبوله كما أن في استمرار المطعون عليهما المذكورين التمسك قبل الطاعن بطلباتهما أمام محكمة أول درجة ما يفيد هذا العدول مما يثبت له صفة الخصم في حكم محكمة أول درجة فلا يكون اختصامه أمام محكمة الدرجة الثانية مخالفاً لمبدأ التقاضي على درجتين أو طلباً جديداً في الاستئناف - فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

فتوى 761 في 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 325 مكتب فني 50 ق 12 ص 34

(فتوى رقم 761 بتاريخ 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 325)
(12)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

إدارة محلية - مناقصات ومزايدات - تفويض - اختصاصات المحافظ في شأن وزارة الأوقاف.
المواد 6، 12، 13 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 - المواد 27، 31، 46، 48 من قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.
المادة 27 مكرر (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.
المشرع ناط بالسلطة المختصة في قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 تشكيل لجنه تتولى إجراءات الممارسة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية يشترك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذا جاوزت القيمة عشرين ألف جنية وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائه ألف جنيه - المشرع في المادة 27 مكرراً (1) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه نصب المحافظ رئيساً لجميع العاملين - مؤدى ذلك: الأصل أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات اختصاص معين فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أخرى - استثناءً من ذلك: يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصاً يأذن به - شرط ذلك: أن يكون قرار التفويض محدداً - نتيجة ذلك: لوزير الأوقاف أصيلاً عن نفسه كسلطة إدارية تفويض بعضاً من اختصاصه إلى المحافظين - أثر ذلك: على المحافظ في هذه الحالة أن يباشر الاختصاص بنفسه دون غيره - سبب ذلك: لا يجوز أن يرد تفويض على تفويض - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (6) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن "تتولى إجراءات الممارسة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية حسب أهمية وطبيعة التعاقد ويشترك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذا جاوزت القيمة عشرين ألف جنيه وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائة ألف جنيه ...". وتنص المادة (12) على أن "يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة". وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن "يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة على أن يراعى في تشكيلها أهمية وقيمة التعاقد، على أن تضم تلك اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية". كما أن المادة (27) من قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه تنص على أن "يكون تشكيل لجان البت بقرار من سلطة الاعتماد المختصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص أو من يندبه ...". وتنص المادة (31) على أن "ترفع لجنة البت توصياتها موقعة من جميع أعضائها ومن رئيسها للاعتماد من السلطات الآتية: ........ (ب) رئيس الإدارة المركزية المختص إذا لم تزد القيمة على 200000 جنيه (مائتي ألف جنيه). (جـ) الوزير المختص أو من يمارس سلطاته فيما يزيد على ذلك". وتنص المادة (46) من اللائحة على أن "يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار من سلطة الاعتماد المختصة وتصدر تلك السلطة قراراً بتشكيل لجنة الممارسة ...". كما تنص المادة (48) على أن "يكون اعتماد توصيات لجنة الممارسة من السلطات الآتية: ....... 2 - رئيس الإدارة المركزية المختص لغاية 50000 جنيه 3 - الوزير المختص أو من يمارس سلطاته فيما يزيد على ذلك.
ومفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالسلطة المختصة في قانون المناقصات والمزايدات تشكيل لجنة تتولى إجراءات الممارسة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية يشترك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذا جاوزت القيمة عشرين ألف جنيه وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائة ألف جنيه. كما ناط بها تشكيل لجان فتح المظاريف المقدمة في المناقصات التي يعلن عنها وكذلك لجان البت فيها على أن يراعى في تشكيلها أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية شريطة أن يشارك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذ زادت القيمة التقديرية للمناقصة على خمسين ألف جنيه وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا زادت القيمة على ثلاثمائة ألف جنيه. وترفع لجنة الممارسة توصياتها للاعتماد إلى رئيس الإدارة المركزية المختص إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو للوزير المختص أو من يمارس سلطاته إذا زادت قيمتها على ذلك. كما ترفع لجنة البت في المناقصة توصياتها للاعتماد إلى رئيس الإدارة المركزية المختصة إذا لم تزد قيمتها على مائتي ألف جنيه وإلى الوزير المختص أو من يمارس سلطاته فيما يزيد على ذلك.
ومن حيث إن المادة 27 مكرراً (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن "يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير ... ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته". وتنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أن "تتولى المحافظة دراسة خطط استثمارات الأوقاف ومشروعاتها في نطاق المحافظة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنها، كما تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الأوقاف معاونتها في مباشرتها لاختصاصاتها في مجال الدعوة الإسلامية وتنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها وحماية أموال الأوقاف".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن قانون نظام الإدارة المحلية نصب من المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق محافظته وخوله اختصاصات الوزير المختص بالنسبة لهم، وأجاز لكل وزير لم تنقل اختصاصات وزارته إلى الوحدات المحلية تفويض المحافظ في بعض الاختصاصات، وقصرت اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات المحافظ في شأن وزارة الأوقاف على محض دراسة خطط استثماراتها ومشروعاتها الواقعة في نطاق المحافظة وإبداء التوصيات في هذا النطاق، فضلاً عن معاونتها في مجال الدعوة الإسلامية وتنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها وحماية أموال الأوقاف.
ومن حيث إنه ولئن كان الأصل أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها وليس حقاً لها يجوز أن تعهد به لسواها. إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصاً يأذن به، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون قرار التفويض محدداً بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها بركيزة من أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه. ومن ثم فإن لوزير الأوقاف أصيلاً عن نفسه كسلطة إدارية تفويض بعضاً من اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين إلى المحافظين كل في دائرة محافظته بحيث يباشر المحافظ ما أسند إليه من اختصاص دون غيره وبما لا ينبغي له تفويض سواه فيما فوض فيه. وإذ باشر وزير الأوقاف بسند من ذلك ما نيط به من اختصاصات بموجب قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 وعهد بالمحافظ المختص - بمقتضى القرار رقم 69 لسنة 1994 وبركيزة من قانون الإدارة المحلية - اعتماد توصيات لجان البت في مناقصات مقاولات الأعمال والتوريدات التي تزيد قيمتها على مائتي ألف جنيه، وفي الممارسات التي تزيد قيمتها على خمسين ألف جنيه فمن ثم يضحى قراره في هذا الشأن متفقاً وصحيح حكم القانون ولا تثريب عليه بما لا يسوغ معه لمحافظ المنيا تفويض مديرية الأوقاف فيما فوض من اختصاص وزير الأوقاف بمقتضى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إذ لا يرد تفويض على تفويض، الأمر الذي لا تنبسط به أحكام قرار محافظ المنيا رقم 246 لسنة 1986 على مديرية الأوقاف بالمحافظة في هذا الشأن.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان قرار محافظ المنيا رقم 246 لسنة 1986 على السلطات المعقودة لوزير الأوقاف بموجب أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.

الطعون 39 ، 44 لسنة 13 ق ، 17 لسنة 14 ق جلسة 8 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 151 ص 419

جلسة 8 يونيه سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

---------------

(151)
القضايا رقم 39 و44 سنة 13 و17 سنة 14 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

مستندات لا علاقة لها بالدعوى. تقديمها للاستدلال بها على سلوك أحد الخصوم. المحكمة غير مطالبة بالرد عليها.
ب - عقد. فسخ. 

لا يقع الفسخ إلا بحكم ما دام غير مشترط في العقد.
(المادة 333 مدني)
جـ - حكم. تسبيبه. 

حكم باعتبار المشتري مقصراً وإلزامه بالتعويض للبائع. قضاؤه مع ذلك بصحة البيع ورفض دعوى البائع بطلب فسخه. لا تناقض.
د - مصروفات الدعوى. 

تحميل المحكوم له كل هذه المصروفات أو بعضها. جوازه.
(المادة 113 مرافعات)
هـ - التماس إعادة النظر. 

طلب البائع الحكم له بمبلغ معين على أنه عربون الصفقة الذي دفعه المشتري. الحكم له به كتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ العقد. وجه من أوجه الالتماس. لا سبب للطعن بطريق النقض.
و - الطعن في الحكم بطريق الالتماس لهذا السبب. رفض الالتماس على أساس أن التعويض كان محل مناقشة بين الخصمين. الطعن بطريق النقض في حكم رفض الالتماس. عدم تقديم الطاعن ما يثبت خلاف ما جاء بهذا الحكم. وجوب اعتبار ما جاء به صحيحاً.
(المادة 374 مرافعات)

--------------
1 - إذا قدمت في الدعوى مستندات لا علاقة لها بذات الدعوى بل متعلقة بقضايا أخرى ومعاملات بين المقدمة ضده تلك المستندات وأشخاص آخرين، وكان القصد من تقديمها هو الاستدلال بها على استغلاله المتعاملين معه من غير طريق الحلال، فإن المحكمة لا تكون مطالبة بالرد عليها.
2 - إن الفسخ إذا لم يشترط نصاً في العقد فلا يقع إلا بحكم، ولا يقع بمجرد إبداء أحد الطرفين رغبته فيه. فإذا كان المشتري قد تخلف عن الحضور لتوقيع عقد البيع النهائي ورفع الدعوى على البائع طالباً الحكم له بصحة التعاقد مع تنقيص الثمن، ثم رفع البائع دعوى باعتبار العقد مفسوخاً لعدم وفاء المشتري بالتزاماته، فعدل المشتري طلباته في دعواه إلى طلب الحكم بصحة التعاقد بلا قيد ولا شرط، وعرض القسط المستحق من الثمن عرضاً حقيقياً، فلم تر المحكمة موجباً لفسخ العقد بناءً على طلب البائع، فحكمها بذلك لا مخالفة فيه للقانون.
3 - إذا كان الحكم مع قضائه للبائع بتعويض عما لحقه من الضرر من جراء تأخير المشتري إتمام الصفقة وتعداده الأخطاء التي وقعت منه قد قضى للمشتري بصحة البيع ونفاذه ورفض دعوى البائع بفسخه، فلا يصح للبائع أن ينعى عليه أنه تناقض واضطرب في أسبابه، فإن ما ذكره عن أخطاء المشتري قد كان في صدد تبرير التعويض الذي قضى به للبائع عما لحقه من ضرر، ولا تنافي بينه وبين ما قضى به من رفض طلب الفسخ.
4 - من المتفق عليه أن للقاضي أن يحمّل من صدر الحكم لصالحه كل مصروفات الدعوى أو بعضها إذا ما تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها أنه هو الذي ينبغي تحميله مصروفاتها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الآخر (1). فإذا كانت المحكمة قد ألزمت المشتري بمصاريف دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه مع حكمها فيها لصالحه، مستندة في ذلك إلى أن هذا المشتري بعد أن رفع دعواه بطلب تنقيص الثمن قد قصر طلباته الختامية على صحة عقد البيع ونفاذه، وأنه كان يمكنه تفادي الدعوى بالحضور في اليوم الذي كان معيناً لتحرير العقد النهائي ودفع باقي الثمن مما لا يكون معه ثمة محل لتحميل البائع مصروفاتها، فهذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون.
5 - إذا كان وجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه الخصم، إذ الخصم إنما طلب أن يقضي له بالمبلغ الذي عينه على أنه عربون الصفقة الذي دفعه عند تحرير العقد الابتدائي، ولم يطلبه كتعويض له عما لحقه من الضرر من جراء عدم تنفيذ شروط العقد، كما ذهب إليه الحكم، فإن هذا الوجه لا يقبل إذ هو سبب من أسباب التماس إعادة النظر.
6 - وإذا طعن في الحكم بطريق الالتماس لهذا السبب فرفض الالتماس، وكان الظاهر من الحكم الصادر برفض الالتماس أن التعويض قد أثير أمام محكمة الاستئناف وكان محل مناقشة بين الخصمين ولم يقتصر الكلام بينهما على مسألة العربون - إذا كان ذلك وكان الطاعن في طعنه على هذا الحكم بطريق النقض لم يقدم محاضر جلسات محكمة الاستئناف، فإن ما قاله الحكم بهذا الشأن يجب أن يعتبر صحيحاً ما دام الطاعن لم يثبت العكس. وعلى هذا لا تكون ثمة مخالفة للقانون.


(1) مما احتج به الحكم نص المادة 114 مرافعات التي تقول: "إذا تضمن الحكم ثبوت حق لكل من الأخصام على الآخر فيما يدعيه كله أو بعضه جاز الحكم بالمقاصة في المصاريف أو تخصيصها عليهم حسب ما تراه المحكمة وتقدره في حكمها".

الطعن 508 لسنة 45 ق جلسة 11 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 241 ص 1228

جلسة 11 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، د. عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب وعماد الدين بركات.

----------------

(241)
الطعن رقم 508 لسنة 45 القضائية

(1) نزع الملكية للمنفعة العامة. دعوى. تعويض.
صدور القرار الجمهوري بتقرير صفة المنفعة للعقار. التجاء المالك مباشرة القضاء بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية. شرطه. انقضاء سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية بإيداع النماذج والقرار الوزاري بنزع الملكية بمكتب الشهر العقاري.
(2) دفوع. دعوى.
الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات. جواز إبدائه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.
(3) حكم "الطعن في الحكم". وكالة.
قبول الحكم المانع من الطعن فيه. وجوب صدوره من الخصم نفسه أو وكيله المفوض في ذلك. قبول الأحكام الصادرة ضد الدولة. من حق الوزير المختص أو المحافظ أو وكيل الوزارة إن فوضهما في ذلك. ق 42 لسنة 1967.

--------------
1 - نصوص المواد الثانية والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثالثة عشر والرابعة عشر من القانون رقم 577 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 252 سنة 1960، 13 سنة 1962 مفادها أنه صدر قرار جمهوري بتقرير صفة المنفعة العامة لعقار فإنه لا يسقط مفعولة إلا إذا لم يتخذ إجراءات نزع الملكية التي تنتهي بإيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري المقرر للمنفعة العامة بالجريدة الرسمية، ولا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى القضاء بطلب التعويض المستحق عن نزع ملكية عقاره ما دام أن القرار الجمهوري المقرر للمنفعة العامة لم يسقط بمضي سنتين من تاريخ نشره دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية التي تنتهي بإيداع النماذج أو القرار الوزاري سالفي الذكر في مكتب الشهر العقاري فإذا خالف صاحب الشأن ذلك ولجأ إلى طريق رفع الدعوى مبتدأة خلال هاتين السنتين فإن دعواه تكون غير مقبولة وإذا فصلت محكمة الموضوع في تقدير التعويض تكون قد جاوزت الطريق الذي رسمه المشرع في تقدير التعويض وخالفت قاعدة متعلقة بالنظام العام؛ إذ لا ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية إلا للطعن في قرار اللجنة المختصة بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات.
2 - الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها ولو في الاستئناف.
3 - يشترط فيمن يقبل الحكم أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها بشخصه أو بمن يمثله ولا يصح القبول من الوكيل بالخصومة إلا إذا كان مفوضاً تفويضاً خاصاً، وقبول الأحكام الصادرة ضد الدولة من حق الوزير المختص إلا إذا فوض في ذلك المحافظ أو وكيل الوزارة كنص المادة الثالثة من القانون 42 لسنة 1967.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة للحكم بإلزام المطعون عليهما بأن يدفعا له مبلغ 128410 ج والفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليهما بصفتهما استأجرا منه العقار رقم.... لاستغلاله كمدرسة وحكم بإلزامهما بإخلائها في الدعوى رقم..... كلي القاهرة ولدى تنفيذ حكم الإخلاء استشكل المطعون عليهما في التنفيذ فقضى برفض الإشكال فاستصدر المطعون عليهما الأمر العسكري رقم 9 سنة 1972 بالاستيلاء على العقار ثم استصدرا القرار الجمهوري رقم 263 سنة 1973 بتخصيصه للمنفعة العامة وسكتت الإدارة المستأجرة عن اتخاذ إجراءات نزع الملكية بقصد تعطيل تنفيذ حكم الإخلاء الأمر الذي جعل له الحق في طلب التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته وبتاريخ 27/ 6/ 1974 قضت المحكمة بإلزام المطعون عليهما بأن يدفعا له مبلغ 123410 ج تعويضاً عن العقار استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن القانون رقم 577 سنة 1954 حدد زمناً لتستكمل فيه إجراءات نزع الملكية وأن الطاعن لجأ قبل فوات تلك المدة للمحكمة طالباً التعويض وقيد الاستئناف برقم..... كما أقام الطاعن استئنافاً فرعياً برقم....... للحكم بطلباته وبتاريخ 22/ 3/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - وبرفض الاستئناف الفرعي. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من أربعة وجوه الأول أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع بسقوط حق المطعون عليهما في الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالاً لحكم المادة 108 مرافعات لأنه دفع متعلق بالإجراءات ولم يبد أمام محكمة الدرجة الأولى. الثاني لم يرد الحكم على الدفع بانعدام مصلحة المطعون عليهما في الدفع بعدم قبول الدعوى لأنه سيترتب على قبوله سقوط القرار الجمهوري بنزع الملكية فيعاد تقدير التعويض على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى من جديد وهو يزيد كثيراً عما قضى به الحكم الابتدائي. الثالث أن الحكم لم يرد على القول بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لا يتحقق استناداً إلى واقعة نشأت بعد صدور الحكم الابتدائي إذ أن إجراءات نزع الملكية تراخت حتى صدور هذا الحكم. الرابع أن الحكم لم يناقش القول بأن هيئة المساحة توقفت عن السير في إجراءات نزع الملكية بسبب امتناع المسئولين عن تسهيل مهمتها مما يجعل الدفع بعدم القبول غير ذي موضوع.
وحيث إن هذا النعي برمته في غير محله ذلك أن القانون رقم 577 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 252 سنة 1960، 13 سنة 1962 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد نص في المادة الثانية على أنه "يكون تقدير صفة المنفعة العامة.. بالنسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية" وأوجبت المادتان الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن نتخذ الإجراءات المحددة بهما والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحق فيه والتعويض المقدر وعرض هذه الكشوف في الأماكن المحددة والنشر عنها وإخطار أصحاب الشأن بذلك دون أن يحدد موعداً لبدء هذه الإجراءات وخولت المادة السابعة منه لذوي الشأن الاعتراض على هذه البيانات بما فيها تقدير التعويض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة الذكر ونصت المادة التاسعة على أن يوقع أصحاب الحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأي سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ونصت المادة العاشرة منه على أنه "إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً للإجراءات الواردة في المادة السابعة في خلال سنتين من تاريخ نشر القرار للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار." وحددت المادة الثالثة عشر المختصة بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات وأجازت المادة الرابعة عشر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الابتدائية. ومفاد هذه النصوص أنه إذا صدر قرار جمهوري بتقرير صفة المنفعة العامة لعقار فإنه لا يسقط مفعولة إلا إذا لم يتخذ إجراءات نزع ملكيته التي تنتهي بإيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري المقرر للمنفعة العامة بالجريدة الرسمية، لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى القضاء بطلب التعويض المستحق عن نزع ملكية عقاره ما دام أن القرار الجمهوري المقرر للمنفعة العامة لم يسقط بمضي سنتين من تاريخ نشره دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية التي تنتهي بإيداع النماذج أو القرار الوزاري سالفي الذكر في مكتب الشهر العقاري فإذا خالف صاحب الشأن ذلك ولجأ إلى طريق رفع دعوى مبتدأة خلال هاتين السنتين فإن دعواه تكون غير مقبولة وإذا فصلت محكمة الموضوع في تقدير التعويض تكون قد جاوزت الطريق الذي رسمه المشرع في تقدير التعويض وخالفت قاعدة متعلقة بالنظام العام، إذ لا ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية إلا للطعن في قرار اللجنة المختصة بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات يرمى إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها ولو في الاستئناف وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الأدلة والقرائن ولا هي ملزمة بأن تضمن أسباب حكمها رداً على جميع الحجج التي يسوقها كل من الخصوم، كما أنها ليست في حاجة إلى الرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال من الحجج والطلبات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما ساقه الطاعن بهذا النعي بقوله وكان الثابت أن القرار الجمهوري قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية في 12/ 4/ 1973 وأن الجهة نازعة الملكية قد باشرت الإجراءات على النحو المبين بحافظتها المقدمة عند نظر الاستئناف وكان المستأنف ضده (الطاعن) قد أقام دعواه المستأنف حكمها في الاستئناف الماثل في 30/ 10/ 1973 أي قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري في 12/ 4/ 1973 ودون انتظار لأن تتخذ الجهة نازعة الملكية الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 سنة 1954 فإن دعواه والحالة هذه تكون قد رفعت قبل أوانها ولا يقدح في ذلك ما نعاه المستأنف ضده (الطاعن) على سكوت جهة الإدارة وتراخيها عن اتخاذ هذه الإجراءات طالما أنه لم تمض المدة القانونية التي بعدها يباح للمالك أو يلجأ إلى الفضاء مطالباً بالتعويض.. "وفي هذا" الرد الضمني على ما دفع به الطاعن سواء بالنسبة لسقوط حق المطعون عليها في الدفع بعدم قبول الدعوى وانعدام مصلحتها فيه لأن الدفع بعدم القبول على ما سبق البيان يمكن إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو في الاستئناف. كما أن فيه الرد السائغ على ما آثاره الطاعن من أن الدفع بعدم القبول لا يتحقق لاستناده إلى واقعة نشأت بعد صدور الحكم الابتدائي وأنه أصبح غير ذي موضوع لتراخي الجهة نازعة الملكية وتوقفها عن السير في الإجراءات ذلك أن الطاعن أقام دعواه في 30/ 10/ 1973 بعد نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية في 12/ 5/ 1973 وقبل مضي مدة السنتين المقررة لسقوطه مما يكون معه النعي بجميع وجوهه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته ممثلاً للإدارة قبل الحكم الابتدائي على أن يسقط ما حكم به من تعويض على سنتين وطلب هو إثبات ذلك بالبينة وضم الأوراق التي تثبت ذلك إلا أن المحكمة رفضت ذلك بحجة أن وكيل الوزارة لا يمثل الجهة نازعة الملكية مع أن الأصل أن وكيل الوزارة يمثل المحافظ في الاتفاق ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إنه كان يتصرف من تلقاء نفسه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من قانون الإثبات تنص على أنه "يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها" فلا على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب الإحالة إلى التحقيق إذا ما استبان لها أن إجابة الطلب غير منتج وإن لديها من الاعتبارات ما يكفي للفصل في الدعوى حتى مع التسليم بصحة الواقعة المراد إثباتها وكان يشترط فيمن يقبل الحكم أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها بشخصه أو بمن يمثله ولا يصح القبول من الوكيل بالخصومة إلا إذا كان مفوضاً تفويضاً خاصاً. وكان قبول الأحكام الصادرة ضد الدولة من حق الوزير المختص إلا إذا فوض في ذلك المحافظ أو وكيل الوزارة كنص المادة الثالثة من القانون 42 سنة 1967. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "كما أن المحكمة لا ترى في طلب المستأنف ضده (الطاعن) الاحتياطي إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الاتفاق على قبول الحكم المستأنف من جانب وكيل وزارة التربية والتعليم لأن هذه الواقعة إن صحت لا تنتج أثراً قانونياً بالنسبة لقبول الحكم لأن وكيل الوزارة لا يمثل الجهة نازعة الملكية" وكان هذا الذي قرره الحكم هو استخلاص سائغ لواقع الدعوى لأن وكيل وزارة التربية والتعليم ليس له حق قبول الحكم الابتدائي إذ لا يمثل الجهة نازعة الملكية أو الجهة المكلفة بنزع الملكية ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أنه مفوض من قبلها تفويضاً خاصاً في قبول ذلك الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك الواقعة لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق أو شابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول أنه ظهر من تصرفات الجهة الإدارية نازعة الملكية أنها ممتنعة عن اتخاذ إجراءات التعويض ولا ترغب في ذلك لعدم وجود مال كاف لديها مما يجعل له الحق في الالتجاء إلى القضاء لتقدير التعويض دون انتظار مدة السنتين المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 577 سنة 1954 فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وعلى ما ورد في الرد على السبب الأول إذا صدر قرار جمهوري بتقرير المنفعة العامة لعقار ما فإن ذلك القرار لا يسقط مفعوله إلا إذا لم تتخذ إجراءات نزع الملكية التي تنتهي بإيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري المقرر للمنفعة العامة فإذا لم تنقص هاتان السنتان فلا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقاره. فإن خالف ذلك ولجأ إلى طريق رفع الدعوى مبتدأة خلال هاتين السنتين فإن دعواه تكون غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الطاعن قد خالف أحكام القانون رقم 577 سنة 1954 ولجأ إلى طريق رفع دعوى مبتدأة بطلب التعويض عن نزع ملكية عقاره للمنفعة العامة بعد صدور القرار الجمهوري بنزع الملكية وقبل مضي سنتين من تاريخ نشره فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعواه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تفسيره.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 132 لسنة 13 ق جلسة 8 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 150 ص 414

جلسة 8 يونيه سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(150)
القضية رقم 132 سنة 13 القضائية

أ - إعلان. 

تسليم صورة الإعلان لشيخ البلد. يجب على المحضر أن يثبت في أصل الورقة وفي صورتها الإجراءات المتعين عليه اتباعها في هذه الحالة. خلوهما من أي بيان لتلك الإجراءات. بطلان الإعلان. (المادة 7 مرافعات)
ب - نقض وإبرام. 

حكم من محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق فيما يختص بطلب الشفعة. فصله في ذات الوقت في طلب استرداد الحصة الشائعة المبيعة بالرفض. حكم قطعي في هذا الشطر. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(المادة 9 من قانون محكمة النقض)
جـ - حق استرداد الحصة الشائعة. 

نص المادة 462 عام مطلق. يدخل فيه كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع وسواء أكانت في مجموع الأموال المشتركة أم في عقار معين منها. طلب استرداد حصة شائعة في عقار معين. رفضه على أساس أن حق الاسترداد مقصور على حالة بيع الشريك حصة شائعة كلها أو بعضها في عموم أموال الشركة. مخالفة للقانون. (المادة 462 مدني)

---------------
1 - إن المادة 7 من قانون المرافعات أوجبت على المحضر عند تسليم صورة الإعلان لشيخ البلدة أن يثبت في أصل الورقة وفي صورتها حصول الإجراءات المتعين اتباعها في هذه الحالة. فإذا كان أصل ورقة إعلان الحكم المطعون فيه وصورتها المسلمة لشيخ البلدة خاليتين كلتاهما من أي بيان لتلك الإجراءات، فإن الإعلان يكون باطلاً لا يبتدئ منه ميعاد الطعن.
2 - إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق فيما يختص بطلب الشفعة، وفي ذات الوقت فصل، في أسبابه وفي منطوقه، في طلب استرداد الحصة الشائعة المبيعة بالرفض وبإلغاء الحكم المستأنف الذي صدر بقبوله، فهذا الحكم يكون قطعياً في هذا الشطر منه ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً.
3 - إن المادة 462 من القانون المدني إذ قررت حق استرداد الحصة الشائعة قد جاء نصها عاماً مطلقاً لا قيد فيه. فيدخل في مدلوله كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع، وسواء أكانت في مجموع الأموال المشتركة أم في عقار معين منها، إلا أنه لما كانت الحكمة من تقرير الشارع لهذا الحق هي حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية، من الأجنبي الدخيل عليهم تجنباً لاطلاعه على أحوال التركة أو الشركة لما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة أو عند تصفيتها - لما كانت هذه هي الحكمة من تقرير حق الاسترداد فإنه لا يكون له محل في الحصة الشائعة في العقار المعين التي يتبادر بجلاء وبلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشتري الأجنبي دون ذلك الاطلاع أو الارتباك ودون احتمال اشتراكه في القسمة. فإذا كان الحكم قد رفض طلب استرداد الحصص المبيعة الشائعة في عقارات معينة لا لانتفاء تلك الحكمة بل على أساس قصر حق الاسترداد على حالة بيع الشريك حصته كلها أو بعضها شائعة في عموم أموال الشركة فإن الحكم المذكور يكون قد خالف القانون في قضائه هذا.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الشيخ عبد الرحمن سيد سيد أحمد الشريف رفع الدعوى رقم 268 سنة 1942 كلي مصر على الشيخ محمد يوسف بصفته ومحمود محمد يوسف ويوسف محمد يوسف وضد أحمد محمد هنداوي وحميدة محمد هنداوي وآخرين وعلى أخيه الشيخ أبو بكر سيد سيد أحمد الشريف وقال في صحيفتها: إنه يمتلك هو وأخوه المذكور مناصفة بينهما على الشيوع أطياناً قدرها 22 س و4 ط و24 ف حسب التكليف ولكنها أقل من هذه المساحة في الطبيعة، ذكرت معالمها وحدودها في عريضة الدعوى، وإنه اتصل بعلمه أن أخاه تصرف بالبيع في كل نصيبه إلى المدعى عليهم المذكورين بموجب عقد بيع مختلفة صدرت في تواريخ مختلفة، وإنه لم تحصل قسمة بينه وبين أخيه البائع للآن، وإن هذا التصرف وقع في الملك الشائع بينهما. لهذا طلب الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان المبيعة استناداً إلى حق الاسترداد المقرر بالمادة 462 من القانون المدني وإلى حق الشفعة، وذلك مقابل دفعه الثمن ومجموعه 1270 ج، وقد استند الشيخ عبد الرحيم سيد سيد أحمد الشريف في إثبات حالة الشيوع في الملكية بينه وبين أخيه البائع إلى الكشوف الرسمية وأوراد المال المقدمة في ملف الدعوى التي يؤخذ منها أن الأطيان مكلفة شيوعاً على اسميهما للآن.
ومحكمة أول درجة قضت بحكمها الصادر في 30 سبتمبر سنة 1942 بأحقية الشيخ عبد الرحمن سيد سيد أحمد الشريف في أخذ 10 س و21 ط و11 ف شيوعاً في الأطيان المبينة المواقع والحدود بعريضة الدعوى مقابل مبلغ 558 م و1508 ج وقد استندت المحكمة - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - إلى حقه في استردادها طبقاً للمادة 462 من القانون المدني إذ أن أركان هذه المادة قد توافرت في الدعوى، وقالت إنه لا محل بعد ذلك للبحث في الحق في الأخذ بالشفعة.
فرفع محمد يوسف يوسف ومحمود محمد يوسف ويوسف محمد يوسف استئنافاً عن هذا الحكم ورفعت عنه حميدة محمد هنداوي وأحمد محمد هنداوي استئنافاً. وقد حكمت محكمة الاستئناف بضم الاستئنافين إلى بعضهما وبقبولهما شكلاً وفي موضوع الاستئناف (المرفوع من حميدة محمد هنداوي وأحمد محمد هنداوي) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه الشيخ عبد الرحمن سيد سيد أحمد الشريف وفي موضوع الاستئناف المرفوع من محمد يوسف يوسف ومحمود محمد يوسف ويوسف محمد يوسف "بإحالة الدعوى إلى التحقيق قبل الفصل في موضوع طلب الأخذ بالشفعة في الأعيان المبيعة إلى المستأنفين المشار إليهم"، وقالت المحكمة في حكمها إن حق الاسترداد لا يكون إلا في حالة تصرف الشريك في حصته كلها أو بعضها في عموم أموال الشركة فإذا وقع التصرف في عقار معين دون سواه من الأموال المشتركة أو في حصة الشريك في ذلك العقار المعين، كما هو الحال في الدعوى، فلا وجود لحق الاسترداد، وقالت عن حق الشفعة إنه لا محل له بالنسبة إلى القدر المبيع للمستأنفين في الاستئناف الثاني لمضي أكثر من مدة ستة أشهر على تسجيل البيع، أما بالنسبة إلى القدر المبيع للمستأنفين في الاستئناف الأول فإن الدعوى رفعت قبل مضي هذه المدة على التسجيل، والمستأنف عليه ينكر علمه بالبيع مما يقتضي الإحالة إلى التحقيق ليثبت المستأنفون أنه لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في مدى 15 يوماً من وقت علمه بالبيع.
أعلن هذا الحكم إلى الشيخ عبد الرحمن سيد سيد أحمد الشريف بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1943 مخاطباً مع شيخ البلد فقرر الطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

من حيث إن الرابع والخامس من المطعون ضدهم دفعا بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني إذ أن الحكم على ما يبين من أصل الإعلان قد أعلن إلى الطاعن مخاطباً مع شيخ البلدة في 12 من سبتمبر سنة 1943 ولم يقرر هو الطعن فيه بطريق النقض إلا في 27 من أكتوبر سنة 1943 أي بعد مضي أكثر من 30 يوماً من تاريخ إعلانه. ويرد الطاعن على هذا الدفع بأن إعلانه على هذا النحو وقع باطلاً لأن المحضر لم يثبت أنه توجه إلى محل الطاعن فوجده مغلقاً أو أن أحداً من خدمه أو أقاربه الساكنين معه امتنع عن استلام الصورة.
وحيث إن المادة 7 من قانون المرافعات أوجبت على المحضر عند تسليم صورة الإعلان لشيخ البلدة أن يثبت حصول الإجراءات المتعين اتباعها في هذه الحالة في كل من أصل الورقة المعلنة وصورتها، ولما كان أصل ورقة إعلان الحكم المطعون فيه وصورتها المسلمة لشيخ البلدة خاليتين كلتيهما من أي بيان لتلك الإجراءات فإن الإعلان على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً، ومن ثم لا يترتب عليه سريان ميعاد الطعن، ويكون الطعن والحالة هذه مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه فيما يتعلق بما دفع به المطعون ضدهم الثلاثة الأولون من عدم جواز الطعن بناءً على أن الحكم المطعون فيه تمهيدي لا قطعي، فإن الحكم المذكور، وإن كان قد أحال الدعوى على التحقيق فيما يختص بطلب الشفعة فإنه قد فصل في أسبابه وفي منطوقه في الطلب الآخر المقدم في الدعوى وهو استرداد الحصص الشائعة المبيعة طبقاً للمادة 462 من القانون المدني وقضى برفضه وبإلغاء الحكم المستأنف الذي صدر بقبوله، وعلى ذلك يكون حكماً قطعياً في هذا الشطر منه. وفي خصوص ذلك القضاء القطعي يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً. ولما كان الطعن وارداً على هذا القضاء القطعي من الحكم ليس إلا فلا محل للقول بعدم جوازه.
وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن استرداد الحصص الشائعة المبيعة في مساحات معينة محدودة قولاً منه بأن حق الاسترداد إنما محله الحصة الشائعة في مجموع الأموال المشتركة لا في عقار معين منها يكون قد خالف المادة 462 من القانون المدني التي جاء نصها عاماً لا استثناء فيه حتى للحصة التي يسهل تسليمها للمشتري لأن السماح بإثبات سهولة التسليم أو صعوبته يستوجب التعرض إلى أسرار الشركة والخوض فيها مما يؤدي حتماً إلى هتكها وهو الأمر الذي شرع حق الاسترداد لتلافيه.
وحيث إن المادة 462 من القانون المدني إذ قررت حق استرداد الحصة الشائعة جاء نصها عاماً مطلقاً لا قيد فيه، فيدخل تحت مدلوله كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع، وسواء أكانت في مجموع الأموال المشتركة أم في عقار معين منها، ولكن لما كانت الحكمة من تقرير الشارع لهذا الحق هي حماية الشركاء الأصليين، وقد جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية، من الأجنبي الدخيل عليهم تجنباً لاطلاعه على أحوال التركة أو الشركة، ولما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة بينهم أو عند تصفيتها، ولما كانت هذه هي الحكمة من تقرير حق الاسترداد فإنه لا يكون له محل في الحصة الشائعة في العقار المعين التي يتبادر بجلاء، وبلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشتري الأجنبي دون ذلك الاطلاع أو الارتباك، ودون احتمال اشتراكه في القسمة. ولهذا تكون مستثناة من حق الاسترداد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب الطاعن استرداد الحصص الشائعة المبيعة في عقارات معينة، أقيم على أساس قصر حق الاسترداد على حالة بيع الشريك حصته كلها أو بعضها شائعة في عموم أموال الشركة. ولما كان مقرراً، في حدود الاستثناء المتقدم ذكره، أن حق الاسترداد جائز أيضاً في الحصة الشائعة المبيعة في عقار معين فإن الحكم المذكور يكون قد خالف القانون في قضائه هذا ويتعين نقضه في ذلك الخصوص.

فتوى 760 في 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 449 مكتب فني 50 ق 11 ص 31

(فتوى رقم 760 بتاريخ 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 رقم الملف 86/ 6/ 449)
(11)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - تحديد نسبه تشغيل المعوقين - كيفية حسابها.

المواد 10، 11 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 - رعاية من المشرع لطائفة المعاقين وصوناً لكرامتهم الإنسانية وحماية لهم من ألوان المعاملة غير اللائقة وتأكيداً لحقهم في أن ينالوا المساعدة والوقاية وفرص التأهيل الملائمة - نتيجة ذلك: تخصيص عدداً من الوظائف داخل كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام لا يزيد على 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة - على وزير الشئون الاجتماعية إصدار قرار بتحديد الوظائف القاصرة عليهم - شرط ذلك: أن يكون ذلك في حدود النسبة المشار إليها - أثر ذلك: النسبة تحسب على أساس عدد العاملين بالوحدة الإنتاجية أو الخدمية ككل وليس على أساس عدد الوظائف الواردة بقرار وزير الشئون الاجتماعية - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49/ 1982 تنص على أن "تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ..." كما تنص المادة 11 من ذات القانون على أنه "لوزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال معينة من الوظائف والأعمال الخالية في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل وذلك في حدود النسبة المشار إليها بالمادة السابقة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه رعاية من المشرع لهذه الطائفة من المواطنين وحرصاً لكرامتهم الإنسانية وحماية لهم من ألوان المعاملة غير اللائقة وتأكيداً لحقهم في أن ينالوا المساعدة والوقاية وفرص التأهيل الملائمة التي يمكن لهم من خلالها الإسهام إلى أقصى حد مستطاع في ممارسة مسئوليات الحياة الكاملة في المجتمع الذي ينتموا إليه، وبما يتمشى وإعادة بناء قطاع هام من الموارد البشرية يكون نافعاً ومستقراً، مؤدياً لدوره في مجال التنمية خصص عدداً من الوظائف داخل كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام لا يزيد على 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة، كما ناط بوزير الشئون الاجتماعية إصدار قرار يعين فيه الوظائف التي تكون مقصورة عليهم فيتقدموا على غيرهم من العاملين لشغلها مستأثرين من دونهم بهذه الوظائف بحيث لا يلج أبوابها أحد يزاحمهم فيها أو يتقاسمها معهم، بل ينفردون بها، ويتصدرون لشغلها على أن يكون ذلك في حدود النسبة المشار إليها، وبناءً على ذلك صدر قرار وزيرة الشئون الاجتماعية رقم 135 لسنة 1984 بتحديد هذه الوظائف، إلا أن ذلك لا يخل بإمكانية تعيين المعوق في وظيفة أخرى غير واردة في هذا القرار طالما استوفى شروط التعيين فيها من حيث الحصول على شهادة التأهيل والمؤهل المناسب وكان ذلك في حدود النسبة المقررة.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة محل التساؤل فإنه يتعين تحديد النسبة المنصوص عليها في المادة العاشرة سابق الإشارة إليها على أساس عدد العاملين بالوحدة الإنتاجية أو الخدمية ككل وليس على أساس عدد الوظائف الواردة بقرار وزير الشئون الاجتماعية سابق الإشارة إليه فقط لما في ذلك من تخصيص للنص بحرمان المعوقين أصحاب المؤهلات العليا من التمتع بهذه النسبة، باعتبار أن قرار وزير الشئون الاجتماعية إنما حدد الوظائف والأعمال التي يعين فيها المعوقين المؤهلين الذين لا يحملون مؤهلاً دراسياً أو من يحملون مؤهلاً متوسطاً أو فوق المتوسط، دون أن يتطرق لغيرها من الوظائف والأعمال.
ومما يؤكد ذلك التطور لنص المادة العاشرة إذ كانت قبل تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1982 تحدد نسبة الـ 5% على أساس مجموع الوظائف الخالية بالمستوى الثالث فقط وبالجهاز المشار إليها باعتبارها أدنى المستويات الوظيفية في ظل القانون رقم 58 لسنة 1971 الساري في ذلك الوقت ثم عدل النص وورد دون أي قيد يتعلق بقصر تعيين المعوقين على الذين لا يحملون مؤهلات عالية أو على وظائف من درجة معينة بل جاءت صياغة المادة بعد تعديلها عامة ومطلقة ومن ثم فلا وجه لتخصيص عمومها وتقييد إطلاقها بما يخل بحق من حقوق المنتمين لهذه الطائفة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن نسبة الـ 5% المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعوقين تحسب على أساس عدد العاملين في مختلف المجموعات الوظيفية في الوحدة، وتشغل بالوظائف الواردة بالمجموعات المحددة في قرار وزير الشئون الاجتماعية الصادر في هذا الشأن.

فتوى 759 في 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2529 مكتب فني 50 ق 10 ص 28

(فتوى رقم 759 بتاريخ 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2529)
(10)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

مسئولية - مسئولية تقصيرية - خطأ مشترك - تعويض.
المواد 163، 174، 216 من القانون المدني - المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه تقوم على أساس مغاير - مفاده: يكفي أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع كان حال تأديته وظيفته أو بسببها - نتيجة ذلك: قيام هذه المسئولية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه - شرط ذلك: أن يكون للتابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه - اشتراك كل من وزارة الدفاع والهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية في الخطأ - نتيجة ذلك: جواز إنقاص القاضي لمقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" كما تنص المادة 174 من ذات القانون على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها".
وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، طبقاً لنص المادة 163 سابق الذكر، بينما تقوم - مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقاً لحكم المادة 174 سابقة الذكر على أساس مغاير إذ يكفي لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. ومن حيث إن الثابت أن الكتيبة 30 مياه. و32 مياه التابعتين لوزارة الدفاع تسببتا في قطع الكابل المحوري الإسكندرية - مطروح وذلك قبل إبرام التنسيق المبرم بين الوزارة والهيئة وتحرر عن هذه التلفيات المحاضر أرقام 5/ 87، 6/ 87، 8/ 87، إداري عسكري الضبعة وتكبدت الهيئة في سبيل إصلاحها مبلغ 7942 ج ولم تقدم وزارة الدفاع أي دفع يدرأ عنها هذه المسئولية، ومن ثم يتعين إلزامها بقيمة إصلاح هذه التلفيات التي لحقت بمنشأة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
ومن حيث إنه بتاريخ 31/ 8/ 1987 أبرم محضر تنسيق بين وزارة الدفاع (إدارة المياه) والهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية اتفقا فيه على أن تقدم الهيئة الخرائط الخاصة بخط مسار الكابل المحوري وأن يحضر مندوب عنها لموقع العمل لتحديد هذا المسار على الطبيعة مع التزام وزارة الدفاع بأن تقوم بعم جسات قبل الحفر ومن حيث إنه قد حدثت تلفيات بعد إبرام هذا الاتفاق حرر عنها المحاضر أرقام 9/ 87، 4/ 88، 6/ 88، 8/ 88، 10/ 88، 19/ 88 تكبدت الهيئة في إصلاحها مبلغ 7390.15 ج.
ومن حيث إنه يبين من استقراء الأوراق أن كل من وزارة الدفاع والهيئة قد تسببتا بخطئهما المشترك في إحداث هذه التلفيات حيث إن الكتيبة المنفذة للأعمال لم تقم بإجراء الجسات للكابل عند الشك في المسار المسلم لهما من الهيئة مما نتج عنه قطع الكابل في أماكن متفرقة كما أنها لم تلتزم بالحيطة أثناء الحفر مما أدى إلى طول مسافة القطع الذي تراوح ما بين 7 إلى 15 متر، بينما تمثل خطأ الهيئة في عدم الدقة في تحديد المسار للكابل وعدم حضور مندوبها لموقع العمل لتحديد المسار على الطبيعة.
ومن حيث إنه وفقاً للمادة 216 من القانون المدني والتي تقضي بأنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه" فإنه إذا كان المضرور أخطأ أيضاً، وساهم هذا الآخر بخطئه في الضرر الذي أصابه فإنه يجب أن يراعي ذلك في تقدير مبلغ التعويض المستحق له فلا يحكم له على الغير إلا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير.
وبتطبيق ما تقدم على التلفيات التي لحقت بمنشآت الهيئة بعد إبرام محضر التنسيق في 31/ 8/ 1987 فإنه لما كانت الهيئة ووزارة الدفاع قد تسببتا بخطئهما المشترك في إحداث الأضرار التي لحقت بالكابل المحوري الإسكندرية - مطروح ومن ثم يتحملا بقيمة إصلاح هذه الأضرار التي بلغت 7390.15 جنيهاً مناصفة بينهما، وعلى هذا فإن وزارة الدفاع تكون ملتزمة بأن تؤدي للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية مبلغاً مقداره 11637.06 ج عبارة عن مبلغ 7942 جنيهاً قيمة التلفيات التي حدثت بمنشآت الهيئة قبل إبرام محضر التنسيق ومبلغ 3695.06 ج قيمة نصف التلفيات التي حدثت بعد إبرام محضر التنسيق.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الدفاع أداء مبلغ 11637.6 ج إلى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عوضاً عن التلفيات التي لحقت بالكابل المحوري إسكندرية - مطروح.

الطعن 131 لسنة 13 ق جلسة 8 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 149 ص 413

جلسة 8 يونيه سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(149)
القضية رقم 131 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه:
أ - أطيان تحت حراسة وزارة الأوقاف. تخفيض الوزارة أجرتها بناءً على أن مجلس الأوقاف الأعلى قرر تخفيض 10% من إجارة الأطيان لهبوط الأسعار. تحميل المحكمة صاحب هذه الأطيان التخفيض الذي أجرته الوزارة. بناؤه على ذلك السبب وحده. قصور. يجب بيان الأسباب التي تبرر ذلك التخفيض بالنسبة لصاحب الأطيان.
ب - تمسك صاحب الأطيان بأن الوزارة تأخرت في جني القطن حتى نزل ثمنه. تأييده هذا بمستندات قدمها. اعتماد السعر الذي باعت به الوزارة دون رد على هذا الدفع. قصور.

--------------
1 - إذا كانت المحكمة في سبيل تبريرها ما أجرته الحارسة (وزارة الأوقاف) من تخفيض أجرة الأطيان المؤجرة التي تحت حراستها لم تذكر إلا قولها: "إن مجلس الأوقاف الأعلى قرر تخفيض 10% من الإجارة لهبوط الأسعار" فذلك منها قصور في التسبيب. لأن مجرد نزول أثمان الحاصلات الزراعية لا يؤدي بذاته إلى ضرورة قيام كل مؤجر بتخفيض الإجارة، وهذا يتعين معه على المحكمة، إذا ما رأت تحميل صاحب الحق في استغلال هذه الأطيان هذا التخفيض، أن تبين الأسباب التي تبرر ذلك بالنسبة إليه.
2 - إذا كان المالك قد تمسك بأن الحارس تأخر في جني القطن إلى أن نزل ثمنه وأيد قوله هذا بالمستندات التي قدمها وبما قرره الخبير المعين في الدعوى، ومع ذلك اعتمدت المحكمة السعر الذي باع به الحارس القطن، دون أن ترد على ما تمسك به المالك، فإن حكمها يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها.

الطعن 112 لسنة 13 ق جلسة 8 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 147 ص 403

جلسة 8 يونيه سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

---------------

(147)
القضية رقم 112 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. 

بيع من غير مالك. بطلانه ليس بطلاناً جوهرياً. يصح إذا أجازه المالك. القضاء ببطلان عقد بمقولة إنه صدر من غير مالك دون إيراد الأدلة الكافية على أن القدر المبيع لم يكن بالذات مملوكاً للبائع وقت صدور هذا العقد. قصور في الأسباب.

--------------
إن البيع الصادر من غير مالك إن كان باطلاً فإن بطلانه ليس بطلاناً أصلياً، بل إن القانون نص على صحته إذا أجازه المالك. كما أن عدول المتعاقدين عما تعاقدا عليه جائز. فإذا تمسك المشتري بأن البائع له وإن كان قد سبق أن تصرف في القدر المبيع له إلا أنه قد استرد ملكيته بعدوله عن العقد الذي كان تصرف به فيه وأن البيع الحاصل له هو قد أجازه من كان حصل له التصرف أولاً، فيجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه بناءً على أدلة منتجة لحكمها، فإن هي قضت ببطلان عقده بمقولة إنه صدر من غير مالك دون أن تورد الأدلة على أن القدر المبيع فيه لم يكن بالذات وقت صدوره مملوكاً للبائع وكان كل ما قالته لا يدحض ما تمسك به المدعي كان حكمها قاصراً في بيان الأسباب متعيناً نقضه.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعنة أقامت لدى محكمة مصر الابتدائية الدعوى رقم 612 سنة 1936 كلي وقالت في صحيفتها المعلنة بتاريخ 11 فبراير سنة 1938 إن المرحوم الشيخ حسن إبراهيم عثمان مورثها ومورث المعلن إليهم (المطعون ضدهم) توفى في 12 سبتمبر سنة 1932 وترك ما يورث عنه الأطيان والحاصلات والمواشي المبينة بالعريضة، وإن المعلن إليهم يضعون اليد على كل التركة من تاريخ وفاة المورث حتى الآن وينازعونها في نصيبها بلا وجه حق، إلى أن طلبت في ختام العريضة سماع المعلن إليهم الحكم بوجه التضامن: أولاً - بتعيين حارس قضائي على تركة المرحوم الشيخ حسن عثمان الموضحة بالعريضة لإدارتها ودفع الديون المطلوبة عليها وإيداع الصافي خزينة محكمة مصر الأهلية إلى أن يفصل في هذا النزاع. ثانياً - تثبيت ملكيتها إلى 17 س و23 ط و10 ف مشاعاً في الأطيان المخلفة عن مورثها الشيخ حسن إبراهيم عثمان وقدرها 10 س و21 ط و15 ف وكف منازعة المعلن إليهم لها في هذا المقدار وتسليمه إليها. ثالثاً - تثبيت ملكية الطالبة إلى 1 و3/ 4 ط في المواشي المخلفة عن مورثها وتسليمها إليها عيناً أو دفع ثمنها وقدره 562 م و20 ج. رابعاً - تثبيت ملكيتها إلى 10 و3/ 4 ط من 24 ط من الزراعة المخلفة عن مورثها وتسليمها إليها عيناً أو دفع ثمنها وقدره 750 م و40 ج. خامساً - بدفع مبلغ 500 م و445 ج قيمة نصيبها في الريع عن الثلاث سنوات ابتداءً من سنة 1933 إلى سنة 1935 مع حفظ حقها في المطالبة بما يستجد من الريع حتى التسليم. سادساً - الحكم على المدعى عليهم متضامنين بالمصاريف والأتعاب والنفاذ بلا كفالة وبنسخة الحكم الأصلية بالنسبة للطلب الأول.
وبجلسة 7 من مايو سنة 1936 تحضير قررت المحكمة قبول محمد محمد عثمان ومبروك عبد السلام عثمان أخصاماً في الدعوى. وبعد أن حضرت الدعوى أحيلت على المرافعة للفصل في الحراسة. وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 1936 طلب الحاضر عن الخصوم الثلث الذين سبق أن قبلتهم المحكمة بجلسة التحضير قبول عبد المقصود وأبو العنين عثمان وعطية عبد السلام عثمان وبدر بدر عثمان ومرسي بدر عثمان والصاوي إبراهيم عثمان ومحمد ونجية قاصري أحمد محمد إبراهيم عثمان المشمولين بوصاية والدتهما حسنة السيد الشريف وعن نفسها أيضاً ثم عطية ومحمد ولدي عبد السلام بدر عثمان أخصاماً في الدعوى أيضاً لأنهم اشتروا من المورث 30 ف و6 ط و12 س على الشيوع في 137 ف الواردة بالكشف وطلب رفض دعوى الحراسة، وقرر الحاضر عن المدعية بعدم معارضتها في ملكية الأخصام الثلث لما هو وارد بعقد البيع الصادر لهم من المورث في سنة 1929 وبناءً على ذلك انسحب الحاضر عن الأخصام الثلث. وبجلسة 22 إبريل سنة 1937 حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعية عن طلب الحراسة. وبجلسة 18 نوفمبر سنة 1937 حكمت المحكمة بإثبات غيبة من لم يحضر. ولم تعلن المدعية حكم ثبوت الغيبة. وبجلسة 9 أكتوبر سنة 1938 عدلت المدعية طلباتها إلى 7 ف و20 ط ثم عادت وعدلت طلباتها بجلسة 20 إبريل سنة 1939 إلى 7 ف و19 ط مع طلب الحراسة. وبجلسة 18 مايو سنة 1939 حكمت المحكمة برفض طلب الحراسة. وطلبت أخيراً من باب الاحتياط اعتماد عقد البيع الصادر لها في 3 من يناير سنة 1925 وتثبيت ملكيتها للخمسة أفدنة الواردة به وريعها من سنة 1925 لغاية سنة 1939 وقدره 1000 جنيه مع تثبيت ملكيتها إلى 23 ط و15 س نصيبها في الميراث في العشرة أفدنة التي استبقاها المورث لنفسه ومات عنها وريع هذا النصيب من سبتمبر سنة 1932 لغاية 1939 وقدره 72 ج و800 مليم. وذكرت أنها في حالة تفضيل عقد 8 مارس سنة 1923 تستحق ثلاثة أفدنة وريعها من سنة 1923 لغاية سنة 1939 وقدره 675 جنيهاً كما طلبت أيضاً الحكم لها بمبلغ 20 جنيهاً و562 مليماً نصيبها في ثمن المواشي، وتنازلت عن المطالبة بنصيبها في الزراعات التي كانت قائمة عند وفاة المورث وهو موضوع الطلب الرابع في صحيفة الدعوى. وبتاريخ 27 فبراير سنة 1941 حكمت محكمة مصر الابتدائية بتثبيت ملكية المدعية إلى ثلاثة أفدنة شائعة في الـ 137 ف و2 ط المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع المحرر بتاريخ 8 مارس سنة 1923 والثابت التاريخ في 31 مايو سنة 1923 وتسليمها إليها مع إلزام باقي المدعى عليهم بالمصاريف المناسبة لهذا الطلب، وقبل الفصل في الريع بندب محمد أفندي فاضل الخبير الزراعي صاحب الدور. فرفعت الطاعنة استئنافاً عن هذا الحكم وبتاريخ 30 مايو سنة 1942 قضى فيه بتأييد الحكم الابتدائي. أعلن هذا الحكم إلى الطاعنة في 17 يوليه سنة 943 فقرر وكيلها الطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت بأن العقد الأول الصادر من المالك الأصلي بتاريخ 8 مارس سنة 1923 والذي بموجبه تصرف في أمواله كلها لأولاده وزوجته قد عدل عنه باتفاق الموقعين عليه أي المتصرف والمتصرف لهم، وعاد المالك الأصلي فتصرف لهم بعقود أخرى مصدق عليها في محكمة مصر الابتدائية الشرعية ومنها العقدان المقدمان في الدعوى، الأول الصادر للطاعنة ولأختها فاطمة بتاريخ 3 يناير سنة 1925 والآخر الصادر لأختها الثانية فطوم بتاريخ 4 مايو سنة 1925، واستدلت على ذلك بأن أخاها محمد حسن عثمان المطعون ضده الثالث وقع على عقدها المذكور بوصفه شاهداً عليه وبالثابت بدفتر تصديقات محكمة مصر الشرعية من صدور عقود أخرى لباقي المتصرف لهم سابقاً وقدمت دليلاً على ذلك إيصال رسم طلب شهادة من محكمة مصر الشرعية وكشفاً نظرياً وطلبت من المحكمة الانتقال إلى المحكمة الشرعية للاطلاع على دفتر التصديقات إذ أنها لا تعطي شهادات منه إلا لأولي الشأن. ولذلك فإن المحكمة برفضها طلب الطاعنة وقضائها ببطلان عقد البيع الصادر لها في 3 من يناير سنة 1925 بحجة أنه صدر من غير مالك تكون قد أخطأت.
وحيث إنه ثابت بالحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أن الطاعنة طلبت من باب الاحتياط الحكم باعتماد عقد البيع الصادر لها في 3 من يناير سنة 1925، والحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا العقد استند إلى أسباب حكم محكمة أول درجة وأضاف إليها أسباباً أخرى. وقد قال الحكم الابتدائي في هذا الصدد: "إن البيع الصادر من المورث للمدعية وشقيقتها فاطمة المدعى عليها السادسة بتاريخ 3 يناير سنة 1925 والبيع الصادر منه لابنته فطوم المدعى عليها الثامنة في 4 مايو سنة 1925 والبيع المقول بصدوره منه لزوجته امباركة عرفة طايل وابنتها هدو - هذه البيوع جميعها باطلة لصدورها من غير مالك لأن الأطيان المبيعة بمقتضاها خرجت من ملكية البائع بالعقد الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 1923، وهذا فضلاً عن أن العقود الدالة على هذه البيوع لم تسجل فهي غير ناقلة للملكية. ثم إن المدعية تعترف بأن البيع الصادر لها سنة 1925 كان بغير عوض ولم ينفذ حال حياة المورث، ولذا فإنه لا يخول للمدعية المطالبة بملكية الأطيان الواردة به ولا قيمة له من هذه الوجهة رغم شهادة المدعى عليه الثالث عليه لأن هذه الشهادة لا تصحح ما اعتور العقد من العيوب ولا تؤثر على البيع السابق صدوره للشاهد ولا تمنعه من التمسك به". وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله: "إنهم (المطعون ضدهم) لم يعترفوا بصدور عقود من مورثهم إليهم في سنة 1925 ولم تقدم هذه العقود ولم يقدم ما يدل على حصولها بتوقيع المستأنف عليهم كما قال الوكيل عن المستأنفة مستشهداً ببيان شخصي غير رسمي هو كشف نظري عن تلك العقود وليس ما يمنع من تقديم شهادة رسمية بما في دفتر التصديقات بدلاً من بيان شخصي غير رسمي عن الكشف النظري الذي يعتبر عديم القيمة ولا يوجب على المحكمة إجابة طلب الانتقال للاطلاع على هذا الدفتر. أما توقيع أحد المستأنف عليهم كشاهد على عقد بيع من المورث إلى المستأنفة فذلك لا ينقص من حقوقه الثابتة له بعقد البيع الصادر له من المورث قبل ذلك فربما كان ذلك مجرد إطاعة لأمر والده".
وحيث إن البيع الصادر من غير مالك إن كان باطلاً فإن بطلانه ليس بطلاناً أصلياً، بل إن القانون نص على صحته إذا أجازه المالك الحقيقي. كما أن عدول المتعاقدين عما تعاقدوا عليه أمر جائز قانوناً. ولما كانت الطاعنة قد تمسكت بالعدول عن عقد مارس سنة 1923 وبحلول عقود أخرى محله، منها عقد 3 يناير سنة 1925، فكان المتعين على المحكمة وقد رأت بطلان العقد الأخير أن تورد الأدلة على أن القدر المبيع فيه بالذات لم يكن وقت صدوره مملوكاً للبائع، فوصفها له بأنه وصية يتنافى مع القول بعدم ملكيته له، وكذلك أنه لم يكن مملوكاً للمطعون ضده الثالث الذي شهد على العقد الأخير المشار إليه فإن شهادته قد تصحح البيع لو كان هو المالك. كما كان متعيناً عليها أن تقيم الدليل على قولها بعدم وجود مانع من تقديم شهادة رسمية من المحكمة الشرعية بما في دفتر التصديقات، في حين أن قول الطاعنة برفض المحكمة إعطاء شهادة رسمية بذلك قد تعزز بإيصال رسم الشهادة التي كانت طلبت وبالكشف النظري المقدم بدلاً منها. أما إذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها في هذا الصدد ويتعين نقضه بلا حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.