الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 98 لسنة 35 ق جلسة 20 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 73 ص 450

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

--------------

(1) الدعوي بطلب بطلان عقد البيع لستره وصية اعتبارها في حقيقتها دعوي بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية .عدم سقوط هذه الدعوي بالتقادم .

(2) للوارث إثبات طعنه علي العقد بأنه يستر وصية بكافة طرق الاثبات استمداده حقه في الطعن من القانون مباشرة وليس من المورث ويعد تحايلا علي القانون .

(3) خضوع الوصية للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية . القانون رقم 71 لسنة 1946.

--------------

1 - الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية و إن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها و بحسب المقصود منها إنما هى دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، و هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان و ترتيب الأثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما و إعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، و هذه حالة واقعية قائمة و مستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن

2 - متى طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .

3 - تخضع الوصية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية منه فيسرى القانون 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا عليه، فتصح وتنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة وذلك بالتطبيق لنص المادة 37 من قانون الوصية سالف الذكر.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 137 سنة 1961 مدني كلي الزقازيق على الطاعن الأول وشقيقه المرحوم ...... مورث باقي الطاعنين، وقالوا فيها إن مورثهم المرحوم ...... توفى في سنة 1948 عن ولديه الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين وعن ابنته المطعون ضدها الأولى وزوجته المرحومة ..... التي توفيت بعده عن أولادها الثلاثة المذكورين وأنه كان لهذين المورثين ولد وبنت توفيا قبلهما ولأولادها وصية واجبة في كل من التركتين أما الولد فهو مورث المطعون ضدهما الثاني والثالث والبنت هي مورثة باقي المطعون ضدهم، ولما كان نصيب هؤلاء الورثة بالوصية الواجبة ثمانية قراريط في التركة ونصيب المطعون ضدها الأولى ثلاثة قراريط وخمس قيراط، وكان المورث المرحوم ..... قد تصرف بالبيع فيما كان يملكه وقدره 6 ف و11 ط و2 س إلى ولديه (الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين) بعقد مشهر في 2 ديسمبر سنة 1945، فقد أقاموا هذه الدعوى وانتهوا فيها إلى طلب الحكم أولا ببطلان عقد البيع الصادر من مورثهم المرحوم ...... إلى الطاعن الأول ولمورث باقي الطاعنين والمؤرخ 11 نوفمبر سنة 1945 برقم 6253 شرقية ومحو التسجيلات الموقعة بناء عليه ثانيا تثبيت ملكيتهم إلى حصة مقدارها أحد عشر قيراطا وخمس القيراط من 24 شيوعا في 2 ف و11 ط و2 س مبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى وتسليم هذا القدر لهم، وأسسوا هذين الطلبين على أن عقد البيع المشار إليه صوري صورية مطلقة قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث لحرمانهم من حقهم في الميراث، ودفع الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين الدعوى بسقوط حق المطعون ضدهم في طلب بطلان عقد البيع لمضي أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ صدوره، واستندوا في ذلك إلى المادتين 140، و141 من القانون المدني وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1961 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى تأسيسا على أن الصورية المدعاة لا يجوز إثباتها بغير الكتابة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 210 سنة 5 ق وضمنوا صحيفته أن من حقهم إثبات التحايل على قواعد الإرث بكافة الطرق بما فيها شهادة الشهود. وبتاريخ 22 فبراير سنة 1964 حكمت محكمة الاستئناف وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنفون (المطعون ضدهم) بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر من مورث الطرفين للمستأنف عليه الأول ولمورث باقي المستأنف عليهم (الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين) لم يكن بيعا منجزا وأنه قصد به حرمان المستأنفين (المطعون ضدهم) من الميراث، وبعد أن تم التحقيق طلب الطاعنون من المحكمة أن تعدل عن حكم التحقيق على أساس أن دفاع المستأنفين قام على أن عقد البيع صوري صورية مطلقة ولم يدعوا بأنه يستر وصية، وأنه لا يجوز لهم إثبات الصورية بغير الكتابة. وفي 27 من ديسمبر سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد البيع الصادر من المرحوم ...... إلى المستأنف عليه الأول ومورث باقي المستأنف عليهم بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1945 والمشهر في 2 ديسمبر سنة 1945 مع محو التسجيلات المتوقعة بناء عليه وتثبيت ملكية المستأنفين (المطعون ضدهم) لحصة قدرها أحد عشر قيراطا وخمس القيراط من 24 شيوعا في 6 ف و11 ط و2 س المبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة افتتاح الدعوى وتسليمهم هذه الحصة وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1965 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الخامس من أسباب الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على هذا الرأي.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب ينعى الطاعنون في أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا الدعوى بسقوط الحق في طلب إبطال عقد البيع لانقضاء أكثر من خمس عشرة سنة على صدوره إعمالاً لحكم المادتين 140/ 2، 141/ 2 من القانون المدني وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة إن العقد مشوب ببطلان أصلي متعلق بالنظام العام ويعتبر ولا وجود له في نظر القانون فلا يصححه التقادم مهما طال الزمن - وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن البطلان بفرض وجوده هو بطلان نسبي تصححه الإجازة وقد سلم الحكم المطعون فيه بذلك إذ انتهى في الفقرات الأخيرة من أسبابه إلى القول بأن التصرف تبرع مضاف إلى ما بعد الموت وأنه لهذا يعتبر وصية لوارث لا تصح إلا بإجازة الورثة الآخرين ومتى كان للورثة أن يجيزوا التصرف فإن البطلان يكون باطلاً نسبياً ولذلك يسقط الحق في التمسك بهذا البطلان بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد إعمالاً لنص المادة 140/ 2 من القانون المدني هذا إلى أن البطلان المطلق تسقط الدعوى به أيضاً بمضي خمس عشرة سنة أما الدفع به فهو الذي لا يسقط بالتقادم ولما كان البطلان المدعى به لم يبد في صورة دفع وإنما رفعت الدعوى بطلبه فإنه كان على المحكمة أن تقضي بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم إعمالاً للمادة 141 فقرة 2 من القانون المدني وإذ رفضت هذا الدفع فإنها تكون مخطئة في القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن محكمة الاستئناف انتهت في حكميها الصادرين في 22 فبراير سنة 1964 و27 ديسمبر سنة 1964 إلى أن المطعون ضدهم رافعي الدعوى يؤسسون طلب البطلان عقد البيع المسجل في 2 ديسمبر سنة 1945 والصادر من المورث إلى ولديه الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين على أن هذا العقد يستر وصية، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان هذا العقد على هذا الأساس، ولما كانت الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن، وعلى هذا الأساس يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في الطعن على العقد بالتقادم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يؤثر في سلامته ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في هذا الخصوص إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقض الحكم، وبالتالي يكون النعي بهذا السبب في جميع ما تضمنه غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون ضدهم أسسوا طلب بطلان التصرف الصادر من مورثهم للطاعن الأول ولمورث باقي الطاعنين على أنه صوري صورية مطلقة ومقصود به حرمان باقي الورثة من حقوقهم المشروعة في التركة، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تلتزم حدود ما طعنوا به على العقد ولا تجيز لهم إثبات هذه الصورية بغير الكتابة لكنها ذهبت في حكمها الصادر في 22 فبراير سنة 1964 مذهباً يغاير ما ذهب إليه المطعون ضدهم فأجازت لهم الإثبات بالبينة تأسيساً على ما قالته من أنهم يهدفون مما ذكروه طعناً على العقد، إلى اعتباره ساتراً لوصية لأن دفاعهم تضمن أن التصرف تم بغير عوض وأن المورث احتفظ لنفسه بحقه في الانتفاع في العين المبيعة مدى حياته ثم انتهت المحكمة إلى حالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم أن التصرف لم يكن بيعاً ناجزاً وأنه قصد به حرمانهم من الإرث، وهذا من الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون، لأن التصرف غير الناجز والتصرف المقصود به حرمان بعض الورثة أو الإقلال من أنصبتهم لا يقع باطلاً إلا أن يكون في مرض الموت أو مقصوداً به الوصية وهما الأمران اللذان لم يدعهما المطعون ضدهم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن محكمة الاستئناف قالت في حكمها المؤرخ 22 فبراير سنة 1964 والذي قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ما نصه "وحيث إنه عن طلب المستأنفين الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من مورثهم إلى المستأنف عليه الأول ومورث باقي المستأنف عليهم وذلك لصورية السبب الذي قام عليه لأنه إنما قصد به حرمانهم من الإرث، فإنما يرمون إلى اعتبار العقد ساتراً لوصية بمقولة إنه تم بغير عوض وقد احتفظ المورث في العقد بحق الانتفاع بالأرض المبيعة مدى حياته". ولما كان هذا الذي فسرت به محكمة الاستئناف مقصود المطعون ضدهم من طعنهم على العقد هو تفسير سائغ يؤدي إليه مدلول العبارات الواردة في مذكراتهم أمام محكمة أول درجة وفي صحيفة استئنافهم وقد أبدى المطعون ضدهم طعنهم في صيغة صريحة بجلسة 20 نوفمبر سنة 1961 حيث رد على لسان وكيلهم بمحضر الجلسة أن عدم قدرة المشترين على دفع الثمن الوارد في العقد واحتفاظ المورث لنفسه في عقد البيع بريع المبيع قرينة على أن هذا العقد يعتبر وصية ثم اختتم أقواله بأنه يطرح على المحكمة الطعن بالصورية المطلقة بقصد التحايل على قواعد الإرث والطعن بأن التصرف في حقيقته وصية، وكانت المحكمة وقد انتهت بحق إلى أن حقيقة الطعن في العقد هو أنه يخفي وصية فإنها إذ أجازت للمطعون ضدهم أن يثبتوا بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً بما فيها البينة أن عقد البيع المطعون عليه لم يكن بيعاً منجزاً وأنه قصد به حرمانهم من الميراث، لا تكون قد خالفت القانون لأن الوارث متى طعن على العقد بأنه يستر وصية كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خلط بين البطلان المطلق والبطلان النسبي فتارة يصم التصرف بأنه باطل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لأنه قصد به التحايل على نظام الإرث وتارة يقطع بأن التصرف في حقيقته وصية لوارث لا تصح إلا بإجازة باقي الورثة، ولما كان البطلان النسبي تصححه الإجازة بينما البطلان المطلق لا يزول بها وكان لا يعرف من أسباب الحكم على أيهما أقيم قضاؤه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ويتحصل السبب الرابع في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون فيما ذهب إليه من أن بطلان التصرف الصادر من المورث لولديه هو بطلان مطلق لأنه قصد به التحايل على نظام الإرث، ذلك أن للمالك الكامل الأهلية حرية التصرف في ملكه ولو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو إلى تعديل أنصبتهم، وتصرفات المالك لا تقيد إلا ابتداء من مرض الموت، ثم إن أحكام الإرث لا تنطبق إلا على ما يخلفه المتوفى من الأموال حين وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المورث قد قصد حرمانهم منه أو إنقاص أنصبتهم.
وحيث إن النعي بالسبب الثالث غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استقر في جميع أسبابه على أن التصرف الذي صدر من المورث في صورة عقد البيع والذي قصد به المورث الاحتيال على أحكام الإرث المقررة شرعاً هو تصرف باطل بطلاناً مطلقاً، ولم يرد في أسباب الحكم أن هذا التصرف باطل بطلاناً نسيباً وإذا كان الحكم قد قرر - بعد أن انتهى إلى أن التصرف يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت وأنه لذلك يكون وصية - أن الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة الورثة الآخرين فإن هذا القول لا يعني أنه اعتبر بطلان التصرف بوصفه بيعاً بطلاناً نسبياً لأن هذه الإجازة لا ترد على عقد البيع الباطل وإنما على الوصية. والنعي بالسبب الرابع مردود بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التصرف الصادر من المورث لم يكن في حقيقته منجزاً بل مضافاً إلى ما بعد الموت فإن العين المتصرف فيها لا تكون قد خرجت من مال المورث أثناء حياته بل بقيت فيه لحين وفاته ولهذا يكون للورثة أن يطعنوا على هذا التصرف بأنه يمس حقوقهم في التركة، أما ما يقوله الطاعن من أن للمالك الكامل الأهلية حرية التصرف في ملكه ولو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو التقليل من أنصبتهم فإن مناطه أن يكون هذا التصرف منجزاً لا مضافاً إلى ما بعد الموت.

وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه مع تقريره بأن التصرف في حقيقته وصية لبعض الورثة فإنه قضى بعدم نفاذها كلية على أساس أن الورثة الآخرين لم يجيزوها؛ مع أن الوصية تصرف غير لازم يجوز للمتصرف الرجوع فيه ولا تنفذ إلا بعد وفاته مما مقتضاه أن تخضع الوصية للقانون الساري وقت وفاة المتصرف، ولما كان المورث قد توفى في سنة 1948 بعد العمل بالقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فإن أحكام هذا القانون تكون هي الواجبة التطبيق، ومن هذه الأحكام أن الوصية لوارث تنفذ في ثلث مال الموصي دون حاجة إلى إجازة باقي الورثة، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بإجازة التصرف الصادر للطاعن الأول ولمورث باقي الطاعنين في حدود هذا الثلث فإنه يكون مخطئاً في القانون.

وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى بأن الوصية تخضع للقانون الساري وقت وفاة الموصي لا وقت صدور الوصية منه فيسري القانون رقم 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موصي توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان التاريخ صدورها سابقاً عليه. ولما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه وبإقرار الخصوم أمام محكمة الموضوع أن المورث الموصي توفى في سنة 1948 بعد العمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التصرف الحاصل بالعقد المؤرخ 11 نوفمبر سنة 1945 والمسجل في 2 ديسمبر سنة 1945 وصية، فإن هذه الوصية تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة وذلك بالتطبيق لنص المادة 37 من قانون الوصية سالف الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذها كلية مستلزماً لنفاذها في حدود الثلث إجازة الورثة الآخرين وذلك لما ذهب إليه خطأ من عدم انطباق القانون 71 لسنة 1946، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص، ولما كان الفصل في الدعوى على الأساس المتقدم يستلزم الإحاطة بجميع أموال التركة من عقار ومنقول وكان الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى الأخرى خلواً من هذا البيان فإنه يتعين بعد نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.

الطعن 34 لسنة 12 ق جلسة 18 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 24 ص 52

جلسة 18 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

------------------

(24)
القضية رقم 34 سنة 12 القضائية

دفاع. 

دعوى ريع. رفضها استناداً إلى توافر حسن النية لدى واضع اليد. استئناف المدعي هذا الحكم. إلغاء الحكم المستأنف لانتفاء حسن النية. انتقال المحكمة الاستئنافية إلى الكلام في الريع دون مناقشة الخصوم فيه. تقديره على أساس الثمن. إخلال بحق الدفاع. يجب أن يتاح للخصوم فرصة الكلام في الريع.

-------------
إذا كان من قضى له نهائياً بحقه في أطيان قد رفع دعوى بالمطالبة بريعها مقدراً بمبلغ معين، فقضى ابتدائياً برفضها استناداً إلى توافر حسن النية لدى المدعى عليه واضع اليد، فرفع استئنافاً عن الحكم فقضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف، وكان من محكمة الاستئناف، بعد أن نفت في حكمها حسن النية، أن انتقلت إلى الكلام في الريع دون أن تناقش الخصوم فيه ثم قضت بأقل مما طلب مقدرة إياه تقديراً لم تحصله من عناصر الدعوى بل اعتمدت فيه على أساس الثمن، فهذا منها إخلال بحق دفاع المدعي. إذ كان من الواجب عليها حين خالفت المحكمة الابتدائية في وجهة نظرها ألا تفصل في الدعوى إلا بعد أن تكون قد أتاحت للخصوم فرصة الكلام في الريع (1).


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأولين بصفتهما دعوى أمام محكمة طنطا الابتدائية قيدت بجدولها برقم 290 سنة 1936 طلب فيها: (أولاً) الحكم عليهما بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 322 مليماً و1484 جنيهاً، من ذلك مبلغ 322 مليماً و1196 جنيهاً ريع 6 ف و5 ط و10.5 س التي آلت إليه بطريق الميراث عن مورثه يوسف واصف وذلك عن المدة من أول ديسمبر سنة 1918 إلى آخر سنة 1934 الزراعية ومبلغ 288 جنيهاً إيجار حصته في المنزل المتروك عن المورث عن المدة من يناير سنة 1919 إلى سنة 1935 وفوائده القانونية من تاريخ استحقاق ريع كل سنة إلى يوم الوفاء مع ما يستحق من ريع المنزل بواقع جنيهين شهرياً ابتداءً من يناير سنة 1936 وفوائده القانونية من يوم الاستحقاق إلى الوفاء. (ثانياً) إلغاء كتاب الوقف الصادر من زوجة مورثه السيدة حنينة جرجس سعد والمحرر بمحكمة شبراخيت الشرعية في 7 من أغسطس سنة 1928 ومحو تسجيله واعتبار الأطيان الواردة به بعد استبعاد نصيبه ونصيب أخيه باسيلي قزمان تركة عن المورثة (حنينة جرجس سعد).
وفي 20 من ديسمبر سنة 1936 أدخل الطاعن المطعون ضده الثالث لسماعه الحكم مع باقي المطعون ضدهم بأن يدفع من تركة المورثة المبالغ سالفة الذكر.
وأقام المطعون ضده الأخير (باسيلي قزمان) دعوى أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما قيدت برقم 137 سنة 1937 طلب بعريضتها (أولاً) الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 322 مليماً و1628 جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ استحقاق ريع كل سنة إلى يوم الوفاء وما يستجد من ريع الأطيان والمنزل باعتبار نصيبه فيه جنيهين شهرياً (ثانياً) إبطال كتاب الوقف سالف الذكر ومحو تسجيله واعتبار الأطيان الواردة به بعد استبعاد نصيبه ونصيب أخيه واصف قزمان تركة عن المرحومة حنينة جرجس سعد. وبعد أن ضمت محكمة طنطا الدعويين إحداهما للأخرى وسمعت دفاع الطرفين فيهما قضت في 19 من يناير سنة 1938 برفض دعوى المدعيين واصف وباسيلي قزمان بشطريها مع إلزام كل منهما بمصاريف دعواه وإلزامهما بمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة لناظري الوقف.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر بالاستئناف رقم 842 سنة 55 قضائية طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المطعون ضدهم بأن يدفعوا له من تركة حنينة جرجس سعد مبلغ 1196 جنيهاً قيمة الريع حتى نهاية سنة 1934 مع باقي الطلبات. وفي 17 من يناير سنة 1940 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب ريع الأطيان من التركة وبإلزام تركة المرحومة حنينة جرجس سعد في شخص باسيلي قزمان بهذا الريع وقدره خمسمائة جنيه مع الفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية الواقعة في 20 من ديسمبر سنة 1936 حتى الوفاء وبتأييد الحكم فيما قضى به من رفض باقي الطلبات وألزمت باسيلي قزمان من تركة مورثته بالمصاريف المناسبة وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة للطاعن عن الاستئناف وألزمت الطاعن بباقي المصاريف وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثاني عن الاستئناف.
أعلن هذا الحكم للطاعن في 26 من مايو سنة 1942 فقرر وكيله الطعن فيه بطريق النقض بتقرير مؤرخ في 31 من الشهر ذاته أعلنه للمطعون ضدهم.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم أن محكمة الاستئناف قضت في الريع دون أن تهيئ له فرصة الكلام فيه وتقديم ما لديه من المستندات المؤيدة لدعواه فجاءت الأسباب التي بنت عليها حكمها في هذا الصدد غير راجعة إلى عناصر الدعوى، وكان السبب في ذلك أن انصرفت جهود المحكمة إلى مناقشة أساس الدعوى وهل كانت حنينة جرجس سعد سيئة النية أم حسنتها في وضع يدها على نصيب الطاعن، ولهذا أرجأ تقديم مستنداته الدالة على الريع إلى ما بعد القضاء في هذه المسألة التي كانت محور الجدل.
ومن حيث إنه يؤخذ من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الطاعن بعد أن قضى له نهائياً في الأطيان المخلفة عن عمه وبطلان العقد الصادر من هذا الأخير إلى زوجته حنينة جرجس سعد رفع دعوى للمطالبة بريع نصيبه في الميراث فقضى ابتدائياً برفضها استناداً إلى توافر حسن النية لدى حنينة، فرفع استئنافاً عن الحكم فقضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف. وقد نفت المحكمة في حكمها حسن النية ثم انتقلت إلى الكلام في الريع دون مناقشة الخصوم فيه وقامت بتقديره تقديراً لم تحصله من عناصر الدعوى بل على أساس الثمن.
ومن حيث إنه واضح مما تقدم أن محكمة الاستئناف قد فصلت في الريع دون أن تمكن الخصوم من المرافعة فيه حتى تستبين مقداره من عناصر الدعوى ذاتها. وإذا كانت المحكمة الابتدائية لم تكن بحاجة إلى التصدي لمقدار الريع بعد أن استبانت حسن نية حنينة جرجس سعد في وضع يدها على ما خلف المورث فقد كان من واجب محكمة الاستئناف حين خالفت المحكمة الابتدائية في وجهة نظرها أن لا تفصل في الدعوى إلا بعد أن تكون قد هيأت للخصوم فرصة الكلام في الريع ذاته وهو موضوع الدعوى، أما وهي لم تفعل ففي هذا إخلال بحقوق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


(1) كان مبنى الطعن - كما هو ظاهر من الحكم - "أن محكمة الاستئناف قضت في الريع دون أن تهيئ للطاعن (وهو المدعي) فرصة الكلام فيه وتقديم ما لديه من المستندات المؤيدة لدعواه إلخ إلخ".
ويبدو عجيباً اعتذار المدعي عن عدم إبداء أقواله في تقدير الريع وتقديم مستنداته عليه بأن المحكمة "انصرفت جهودها إلى مناقشة أساس الدعوى (وهو سوء نية المدعى عليه)... وأنه لذلك أرجأ تقديم مستنداته الدالة على الريع إلى ما بعد القضاء في هذه المسألة (مسألة سوء النية) التي كانت محور الجدل". كأنه كان على المحكمة أن تجزئ موضوع الخصومة وتفصل في أجزائها واحداً تلو الآخر وفقاً لمشيئة المدعي!! وغير ظاهر من الوقائع أن المحكمة قد أمرت بقصر المرافعة على توافر سوء النية لدى المدعى عليه وأنها أرجأت البحث في تقدير الريع إلى حين الفصل في هذه المسألة. لهذا لا نستطيع أن نفهم كيف كان على المحكمة أن تهيئ للمدعي فرصة جديدة للكلام في الريع ذاته - كما يقول الحكم - ، وكيف يكون في قضائها بالريع مقدراً على أساس الثمن، دون غيره من العناصر التي لم يطرحها أحد عليها، إخلال بحقوق الدفاع.
ولا يخفى الفرق بين الدفوع الموضوعية، مثل الدفع بحسن نية واضع اليد، وبين الدفوع الشكلية (أوجه الدفع الابتدائية) التي يجب على المحكمة أن تفصل فيها قبل التعرض للموضوع أو أن تأمر صراحة بضمها إلى الموضوع والمرافعة فيها معه. لأن المرافعة في الدفع الموضوعي هي مرافعة في صميم الموضوع، فتجزئة الدعوى لا تكون إلا إذا أمرت المحكمة صراحة بالتجزئة.

الطعن 39 لسنة 12 ق جلسة 18 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 23 ص 52

جلسة 18 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

----------------

(23)
القضية رقم 39 سنة 12 القضائية

محكمة الموضوع. 

سلطتها في تعرف حقيقة الدعوى. سلطتها في تفسير العقود.

--------------
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فيها، كما أن له أن يستظهر مدلول العقد المتنازع عليه مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد تقدمه من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته، إذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع.

الطعن 18 لسنة 47 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 180 ص 917

جلسة 26 مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

----------------

(180)
الطعن رقم 18 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"

(1) إرث. استئناف. حكم. نقض.
قضاء محكمة أول درجة برفض إبطال إشهاد وراثة مع تحديد جلسة لنظر طلب إثبات الوفاة والوراثة. تأييده استئنافياً. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات.
(2) تنفيذ. حكم. محاماة. نقض.
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام المستأنف بأتعاب المحاماة. لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز الطعن فيها استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.

-------------
1 - نص المادة 212 من قانون المرافعات الواردة ضمن القواعد العامة للطعن في الأحكام صريح في عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وإذ قضى حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة لطلب بطلان إشهاد الوفاة والوراثة الصادر لصالح المطعون ضدها الرابعة باعتبارها من ورثة المرحوم... بصفتها ابنته وبإعادة القضية إلى المرافعة لنظر باقي الطلبات وهي طلب الطاعنة إثبات وفاة المذكور وأنها من ورثته بصفتها زوجته واستحقاقها ربع تركته لعدم وجود الفرع الوارث، فاستأنفته الطاعنة، فقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. وإذ كان هذا القضاء قد صدر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التي استثناها القانون على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على استقلال.
2 - إذ كان قضاء المحكمة الاستئنافية قد صدر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التي استثناها القانون على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على استقلال، ولا يغير من هذه النتيجة قضاؤه بإلزام الطاعنة بأتعاب المحاماة رغم عدم حضور محام عن المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ذلك أن الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 212 من قانون المرافعات والخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري مقصور - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية - على الأحكام الصادرة في شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 60 لسنة 1973 أحوال شخصية كلي الإسكندرية بطلب الحكم قبل المطعون ضدها الرابعة وفي مواجهة باقي المطعون ضدهم بإثبات وفاة المرحوم.... في 21/ 6/ 1972 وأنها من ورثته بصفتها زوجته استحقاقها ربع تركته فرضاً وبطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 430 لسنة 1972 وارثات باب شرق وأمر المطعون ضده الأول بتسليمها هذا النصيب وقالت شرحاً لدعواها أن زوجها المذكور توفى بدائرة قسم سيدي جابر بالإسكندرية ودفن بمقابرها في التاريخ المشار إليه وانحصر ميراثه الشرعي فيها بصفتها زوجته وفي إخوته الأشقاء المطعون ضدهم عدا الرابعة وأنها تستحق في تركته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وأنه ترك ما يورث عنه ومنه المبين بالصحيفة في يد المطعون ضده الأول الذي امتنع عن تسليمها نصيبها فيه دون وجه حق، وأن المطعون ضدها الرابعة استصدرت في غفلة منها الإشهاد الشرعي المطلوب إبطاله متضمناً أنها من ورثة المتوفى بصفتها ابنته وتستحق في تركته النصف فرضاً في حين أنها ليست بنتاً صلبيه له وإنما بنت أخيه الشقيق المطعون ضده الخامس الذي رزق بها من زوجته.... وقد تبناها المتوفى لعدم إنجابه أولاداً كما أنها ليست ابنتها لأنها لم ترزق بذرية مطلقاً، وبعد إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة واقعة التبني المدعاة وسماع شهودها حكمت المحكمة في 15/ 3/ 1976 برفض الدعوى في شقها الخاص بطلب بطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 430 لسنة 1972 وارثات باب شرق وإعادتها إلى المرافعة بالنسبة لباقي الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 76 ق الإسكندرية، وبتاريخ 2/ 2/ 1977، حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن نص المادة 212 من قانون المرافعات الواردة ضمن القواعد العامة للطعن في الأحكام صريح في عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وإذ قضى حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة لطلب بطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 430 لسنة 1972، وارثات باب شرق الصادر لصالح المطعون ضدها الرابعة باعتبارها من ورثة المرحوم.... بصفتها ابنته وبإعادة القضية إلى المرافعة لنظر باقي الطلبات وهي طلب الطاعنة إثبات وفاة المذكور وأنها من ورثته بصفتها زوجته واستحقاقها ربع تركته لعدم وجود الفرع الوارث، فاستأنفته الطاعنة، فقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. وإذ كان هذا القضاء قد صدر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التي استثناها القانون على سبيل الحصر، فإنه لا يجوز الطعن على استقلال، ولا يغير من هذه النتيجة قضاؤه بإلزام الطاعنة بأتعاب المحاماة رغم عدم حضور محام عن المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ذلك أن الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 212 سالفة الإشارة والخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري مقصور - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية على الأحكام الصادرة في شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.

الطعن 486 لسنة 44 ق جلسة 11 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 139 ص 713

جلسة 11 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، وحسن السنباطي، والدكتور بشري رزق، ومحمد حسب الله.

----------------

(139)
الطعن 486 لسنة 44 القضائية

(1، 2) عمل. تأمينات اجتماعية. مقاولة. إثبات.
(1) عدم اعتراض رب العمل على حساب الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الاجتماعية. لا يمنعه من الالتجاء إلى القضاء خلال المواعيد التي نصت عليها المادة 13 من القانون 63 لسنة 1964.
(2) التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عدم إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه في الميعاد م 18 ق 63 لسنة 1964. لا ينهض قرينة على أن رب العمل هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له.

--------------
1 - مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ لم يسلك صاحب العمل سبيل الاعتراض على الحساب الذي أخطرته به الهيئة فإن حقه الأصلي في الالتجاء إلى القضاة يظل قائماً خلال المواعيد التي نصت عليها هذه المادة. وإذ كانت الهيئة الطاعنة قد أقرت في صحيفة الطعن أنها أخطرت المطعون ضده بحساب الاشتراكات التي تطالب بها بموجب الإخطارين المؤرخين 16 من مارس 1972، وكان البين من واقع الدعوى الذي أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 3 من مايو 1972 في خلال المواعيد التي حددتها المادة 13، فإن هذه الدعوى مقبولة.
2 - مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره رب العمل الحقيقي دون صاحب البناء الطرف الآخر في عقد المقاولة، وفي حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه في الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له، ما دامت المادة 18 المشار إليها قد افتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص في القانون وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثه المطعون ضده من المبلغ موضوع التداعي ابتناء على أنها ليست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذي أقامته وأن عدم إخطارها الهيئة الطاعنة باسم المقاول الذي تولى البناء لا يعني إقامته بعمال تحت إشرافها ورقابتها، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... عمال كلي الإسكندرية على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بعدم أحقيتها في مبلغ 518 جنيه و900 مليم وبراءة ذمة مورثته المرحومة...... منه وقال بياناً للدعوى أن الهيئة طالبته بهذا المبلغ على أساس أنه قيمة الاشتراكات عن العمال الذين قاموا بعمليات البناء موضوع الترخيصين رقمي 63، 104 لسنة 1969 اللذين استصدرتها مورثته وإذ كانت المورثة غير ملزمة بذلك المبلغ لأنها مالكة البناء وقد عهدت بهذين العملين إلى مقاولين متعددين فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 25 من يناير سنة 1973 حكمت المحكمة ببراءة ذمة تلك المورثة من مبلغ 518 جنيهاً و900 مليم موضوع المطالبة عن الترخيص رقمي 63 و104 لسنة 1969 الصادرين بشأن العقار....... استأنفت الهيئة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم...... مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية فقضت في 10 من مارس سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ابتناء على وجهي سبب الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 4 من فبراير سنة 1978، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم على المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين (أولها) أن المطعون ضده لم يعترض على الحساب الذي أخطرته به الهيئة في ميعاد الخمسة عشرة يوماً المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ورفع دعواه عند انقضاء هذا الميعاد وبعد أن أصبح الحساب نهائياً مما يسقط حقه لكن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تخصيص المواعيد المقررة بالمادة 13 المشار إليها بحالة المنازعة في مقدار الحساب دون أساس الالتزام رغم ورود نصها عاماً (وثانيهما) أن نص المادة 18 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وضع قرينة قانونية مؤداها أن مالك العقار الذي يقيم بناء على أرضه ولا يخطر الهيئة في الميعاد الذي حددته هذه المادة بأنه عهد بأعمال البناء إلى مقاولين يكون قد أقامه بعمال عملوا لديه تحت إشرافه ورقابته فيعتبر صاحب العمل بالنسبة لهم ويلتزم بالاشتراكات المستحقة لها في هذا الخصوص ولا يعفى منها إلا إذا أثبت عكس هذه القرينة عن طريق قيامه بهذا الإخطار على الوجه المقرر في القانون وهو ما لم يقم المطعون ضده بإثباته مما يستوجب إلزامه بالاشتراكات المطالب بها، بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وخلص إلى أن المادة 18 المنوه عنها لا تقيم قرينة قانونية على أن المطعون ضده أقام البناء بعمال لديه تحت إشرافه وتوجيهه في حالة عدم قيامه بالإخطار المذكور.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يسلك صاحب العمل سبيل الاعتراض على الحساب الذي أخطرته به الهيئة فإن حقه الأصلي في الالتجاء إلى القضاء يظل قائماً خلال المواعيد التي نصت عليها هذه المادة. ولما كانت الهيئة الطاعنة قد أقرت في صحيفة الطعن أنها أخطرت المطعون ضده بحساب الاشتراكات التي تطالبه بها بموجب الإخطارين المؤرخين 16 من مارس 1972، وكان البين من واقع الدعوى الذي أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 3 من مايو 1972 في خلال المواعيد التي حددتها المادة 13، فإن هذه الدعوى تكون مقبولة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح حكم القانون فلا يعيبه ما تضمنته أسباب من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه. والنعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره رب العمل الحقيقي دون صاحب البناء الطرف الآخر في عقد المقاولة وفي حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه في الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى. فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذي قام البناء بعمال تابعين له، ما دامت المادة 18 المشار إليها قد افتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص في القانون. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثه المطعون ضده من المبلغ موضوع التداعي ابتناء على أنها ليست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذي أقامته وأن عدم إخطارها الهيئة الطاعنة باسم المقاول الذي تولى البناء لا يعني أنها أقامته بعمال تحت إشرافها ورقابتها، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة في القانون، ولا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة. ويضحى النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.

الطعن 396 لسنة 46 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 179 ص 913

جلسة 26 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

---------------

(179)
الطعن رقم 396 لسنة 46 القضائية

(1، 2) إيجار. وكالة.
(1) رب الأسرة المستأجر للمسكن. اعتباره دون أفراد أسرته المقيمين معه الطرف الأصيل في عقد الإيجار. عدم اعتباره نائباً عنهم. ق 52 لسنة 1969.
(2) طلاق مستأجر المسكن لزوجته. الحكم بناء على طلبه إخلائها من العين. لا خطأ.

--------------
1 - أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام ولئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقي أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، والنص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1947 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك... يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين" يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعنة كانت أبان التعاقد - في عقد الإيجار - زوجة للمستأجر المطعون عليه فإن وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها. لما كان ما تقدم، فليس للطاعنة وقد ثبت طلاقها من المطعون عليه المستأجر، سند للبقاء في العين التي يستأجرها، ويكون الحكم بإخلائها متفق وصحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 689 سنة 1974 مدني كلي محكمة الإسكندرية ضد الطاعنة بطلب إخلائها من الشقة المبينة بالصحيفة وقال في بيانها أنه استأجر عين النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1968، واستمرت الطاعنة في شغلها بعد أن طلقها وتنازلت له عن حضانة أولادها منه، مما يحق له طلب إخلائها. وبتاريخ 27/ 1/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 33 ق إسكندرية، وبتاريخ 20/ 3/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بإخلاء شقة النزاع، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت - جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين، تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك نقول أن سبب الدعوى هو الغضب لافتقار حيازة الطاعنة لعين النزاع إلى سبب قانوني، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الطاعنة مستأجرة أصلية شأنها شأن المطعون عليه، ولازم ذلك رفض الدعوى لانتفاء وصف الغضب عن حيازتها، إلا أنه قضى بالإخلاء على سند من تفضيل عقد المطعون عليه على عقدها، مما يعد تغيير بسبب الدعوى الأمر الممنوع على محكمة الاستئناف، وأقام هذا التفضيل على أن المطعون عليه هو الحاضن لبنتيه، وعلى أن الطاعنة تقيم في عين النزاع مع زوج آخر، ومشاركة الجميع في سكنى عين واحدة تأباه أحكام الشريعة الإسلامية، في حين أن أحكام الشريعة خلو من حظر تلك المشاركة ولا يجوز أن يكون الطلاق الذي يتم بإرادة الزوج المنفردة، سبباً يجيز له الإنفراد بالعين المؤجرة دون مطلقته لا سيما وقد كانت هي الحائزة لها دون المطعون عليه بعد الطلاق.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام، ولئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، والنص في المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.... يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين" يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته. لما كان ذلك، فإن الطاعنة، ولئن كانت أبان التعاقد، زوجة للمستأجر المطعون عليه، فإن وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها، لما كان ما تقدم، فليس للطاعنة وقد ثبت طلاقها من المطعون عليه المستأجر، سند للبقاء في العين التي يستأجرها، ويكون الحكم بإخلائها متفق وصحيح القانون ولم يغير من سبب الدعوى ولا يعيبه أو يبطله ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، وكان لهذه المحكمة تصحيح ما ورد بالأسباب من مخالفة للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 169 لسنة 47 ق جلسة 9 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 138 ص 707

جلسة 9 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين أحمد صلاح الدين زغو، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد فاروق راتب، وإبراهيم فوده.

-----------------

(138)
الطعن رقم 169 لسنة 47 القضائية

(1) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. دعوى.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات القانونية لتقدير التعويض.
(2) دفوع. تعويض. نزع الملكية للمنفعة العامة. دعوى. حكم. استئناف.
الدفع بعدم قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لرفعها مباشرة إلى المحكمة. دفع شكلي. لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها بقبوله. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

----------------
أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحق فيه ومحل إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع الخرائط في الأماكن المحددة النشر عنها وإخطار أصحاب الشأن بها كما خولت المادة السابعة لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما في ذلك تقدير التعويض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة الذكر وبينت المادة الثالثة عشر تشكيل اللجنة المختصة بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات وأجازت المادة الرابعة عشر الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائية على أن يكون حكمها انتهائياً ويبين من هذه النصوص أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مشروطاً بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها لتقدير التعويض فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات في المواعيد التي حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق، وإذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن بصفته لم يتخذ الإجراءات المشار إليها فإنه يكون للمطعون عليه الالتجاء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقه وهو ما انتهى إليه الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 9/ 3/ 1975 فيما قضى به من إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.
2 - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمطالبة بالتعويض - عن نزع الملكية للمنفعة العامة - هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات فهو دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو كما صرحت المذكرة التفسيرية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول بما ورد ذكره في المادة 115 سالفة الذكر فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم ورفض الدفع فإنه كان يجب عليها في هذه الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه فإن الحكم الذي أصدرته في 9/ 3/ 1975 فيما يتعلق بندب الخبير والحكم الصادر في 12/ 12/ 1976 يكونان قد خالفا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم...... مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته للحكم بتحديد ثمن المتر من الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ ثلاثين جنيهاً بدلاً من العشرة جنيهات التي دفعها الطاعن مع إلزامه بأن يؤدي الفرق المستحق له وقال بياناً للدعوى أنه يمتلك العقارين المبينين حدوداً ومعالماً بصحيفة الدعوى ولما تقدم بطلب للحصول على ترخيص بإقامة مباني عليها أفادته الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة بأن مساحة هذين العقارين بأكملها أصبحت ضائع تنظيم لدخولها في خط التنظيم المعتمد بالقرار رقم 38 لسنة 1967 الخاص بإقامة كوبري غمرة وقدرت له مبلغ عشرة جنيهات ثمناً للمتر الواحد وعند توقيعه على عقد البيع النهائي اعترض على هذا التقدير ونص في البند الثاني من العقد على أنه لا يوافق على الثمن ويحتفظ لنفسه بالحق في المطالبة بفرق الثمن. قضت المحكمة بتاريخ 20/ 2/ 1973 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 454 سنة 91 ق وبتاريخ 9/ 3/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وندبت خبيراً لتقدير قيمة أرض النزاع وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 12/ 12/ 1976 بتحديد سعر المتر من أرض النزاع بمبلغ خمسة عشر جنيهاً. طعن الطاعن في الحكمين الصادرين بجلستي 9/ 3/ 1975، 12/ 2/ 1976 بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكمين المطعون فيهما بالبطلان لمخالفتهما مبدأ التقاضي على درجتين. وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الدرجة الثانية تصدت لموضوع النزاع تأسيساً على أن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها بالحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني في حين أن حكم محكمة أول درجة انصب على شكل الخصومة ولم يتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده وبالتالي فهو في حقيقته قضاء ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة المطعون عليه للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية رقم 577 سنة 1954 - والتي تستوجب اللجوء إلى لجنة الفصل في المعارضات المنصوص عليها في المادة 13 منه ومن ثم فلا تستنفد المحكمة بهذا الحكم ولايتها في نظر موضوع الدعوى مما كان يتعين معه عليها بعد قضائها بإلغاء الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه وإذ تصدت محكمة الدرجة الثانية لنظر الموضوع وفصلت فيه فإنها تكون قد حرمت الطاعن من حقه في التقاضي على درجتين وهو حق يتعلق بمبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها - مما يعيب حكمها بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أوجب في المادتين الخامسة والسادسة على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحق فيه ومحل إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع الخرائط في الأماكن المحددة النشر عنها وإخطار أصحاب الشأن بها كما خولت المادة السابعة لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما في ذلك تقدير التعويض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة الذكر وبينت المادة الثالثة عشر تشكيل اللجنة المختصة بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات وأجازت المادة الرابعة عشر الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائية على أن يكون حكمها انتهائياً ويبين من هذه النصوص أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها لتقدير التعويض فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات في المواعيد التي حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن بصفته لم يتخذ الإجراءات المشار إليها فإنه يكون للمطعون عليه الالتجاء للمحكمة المختصة للمطالبة بحقه وهو ما انتهى إليه الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 9/ 3/ 1975 فيما قضى به من إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، إذ كان ذلك - وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمطالبة بالتعويض هو في حقيقة دفع ببطلان الإجراءات فإن هذا الدفع يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو كما صرحت به المذكرة التفسيرية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، وكانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، والمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول بما ورد ذكره في المادة 115 سالفة الذكر فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استأنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع فإنه كان يجب عليها في هذه الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وإذ ألفت محكمة الاستئناف هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه فإن الحكم الذي أصدرته في 9/ 3/ 1975 فيما يتعلق بندب الخبير والحكم الصادر في 12/ 12/ 1976 يكونان قد خالفا القانون مما يستوجب نقضهما.
ولما تقدم يتعين إحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظر الموضوع.

الطعن 37 لسنة 12 ق جلسة 28 / 1 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 22 ص 48

جلسة 28 يناير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

-----------------

(22)
القضية رقم 37 سنة 12 القضائية

بطلان المرافعة. 

لا يقبل طلبه إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى ومطالباً بأداء الحق المدعى به. مجرد اختصام شخص في الدعوى. لا يكفي ليكون له حق طلب بطلان المرافعة.
(المادتان 301 و302 مرافعات)

-----------------
من المقرر قانوناً أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى ومطالباً في ذات الوقت بأداء الحق المدعى به (1). فلا يكفي أن يكون الشخص مختصماً في الدعوى ليكون له حق طلب بطلان المرافعة فيها متى كان بعيداً عن دائرة النزاع القائم بشأن الحق المدعى به.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن السيدة حنينة جيد زوجة المرحوم جريس عبد الملاك رفعت أمام محكمة أسيوط الابتدائية الدعوى المدنية رقم 485 سنة 1933 كلي ضد الطاعن وباقي ورثة المرحوم جريس عبد الملاك وهم أولاده ومن بينهم المطعون ضدهم، وطلبت فيها الحكم بتثبيت ملكيتها إلى ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً شيوعاً في منزلين ببندر طما وهما مخلفان عن زوجها المذكور. فدفع الطاعن دعوى المدعية بأنه اشترى من المورث أحد المنزلين بعقد عرفي تاريخه 15 من مايو سنة 1930 وطلب رفض دعواها بالنسبة للمنزل الذي اشتراه ولم ينازعها في طلباتها الخاصة بالمنزل الآخر، فأنكرت السيدة حنينة توقيع مورثها على العقد المقول بصدوره منه فقضت محكمة أسيوط تمهيدياً في 15 من أكتوبر سنة 1933 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة توقيع البائع على العقد المذكور. وبعد سماع بينة الطرفين إثباتاً ونفياً قضت المحكمة في 3 من مايو سنة 1934 برد وبطلان العقد الصادر إلى الطاعن وثبوت ملكية السيدة حنينة لنصيبها الشرعي في المنزلين.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط في 7 من يوليو سنة 1934 ضد السيدة حنينة وباقي ورثة المرحوم جريس عبد الملاك وطلب في إعلان استئنافه قبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بصحة العقد المؤرخ 15 من مايو سنة 1930 ورفض دعوى السيدة حنينة بالنسبة للمنزل المبيع بالعقد المذكور مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، ولم يوجه أي طلب إلى باقي الورثة ومن بينهم المطعون ضدهم. وقيد ذلك الاستئناف بجدول المحكمة تحت رقم 187 سنة 9 قضائية. وفي 5 من أكتوبر سنة 1940 قررت محكمة الاستئناف وقف السير في الدعوى لوفاة سعيد جريس أحد المستأنف عليهم.
وفي 24 من مايو سنة 1937 أثناء وقف الدعوى تصالح الطاعن مع السيدة حنينة على أن تعترف له بصحة العقد المحكوم برده وبطلانه وتتنازل عن الحكم الابتدائي الصادر لمصلحتها، ولم يهتم الطاعن بعد هذا الصلح بتجديد السير في استئنافه إلى أن أعلن بناءً على طلب بخيت جريس ومريم جريس المطعون ضدهما الأول والثانية بدعوى بطلان المرافعة في الاستئناف المرفوع منه لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقف السير فيه. وقيدت دعوى بطلان المرافعة بجدول محكمة الاستئناف تحت رقم 19 لسنة 14 قضائية. وقد دفع الطاعن بعدم قبول دعوى بطلان المرافعة لرفعها من غير ذي صفة لأن رافعيها لم يكونا خصمين حقيقيين في الاستئناف وإنما أعلنا فيه استكمالاً لشكل الدعوى. وفي 14 من أكتوبر سنة 1939 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض هذا الدفع وبقول الدعوى وبطلان المرافعة في الاستئناف رقم 187 سنة 9 قضائية وإلزام الطاعن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد صدور هذا الحكم جدد الطاعن استئنافه الموقوف سالف الذكر فدفع المطعون ضدهم بانتهاء الخصومة فيه بالحكم الصادر في 14 من أكتوبر سنة 1939 ببطلان المرافعة فقضت لهم المحكمة بذلك في 13 من يناير سنة 1940.
وفي 2 من يونيو سنة 1942 قرر الطاعن بقلم كتاب هذه المحكمة أنه يطعن بطريق النقض في حكمي 14 من أكتوبر سنة 1939 و13 من يناير سنة 1940 القاضي أولهما ببطلان المرافعة وثانيهما بانتهاء الخصومة.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكمين المطعون فيهما أن أولهما (حكم بطلان المرافعة) قد خالف أحكام القانون باعتباره المطعون ضدهما الأول والثانية صاحبي صفة في طلب بطلان المرافعة في الاستئناف المرفوع من الطاعن وهما لم يكونا خصمين حقيقيين فيه ولم تكن السيدة حنينة المدعية أصلاً والصادر لمصلحتها الحكم المستأنف نائبة عن المطعون ضدهم في دعواها التي كانت مقصورة على المطالبة بنصيبها وريعها في المنزل المتنازع بشأنه ولم توجه للمطعون ضدهم أي طلبات في ذلك الاستئناف. وينعى الطاعن على الحكم الثاني (حكم انتهاء الخصومة) أنه بني على حكم باطل فيكون باطلاً مثله.
ومن حيث إنه ثابت في أوراق هذا الطعن أن الطاعن قد دفع بعدم قبول دعوى بطلان المرافعة المرفوعة من المطعون ضدهما الأول والثانية لأنهما لا صفة لهما في رفعها إذ لم يكونا خصمين حقيقيين في الاستئناف المرفوع منه (أي الطاعن). وقد رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بناءً على قولها: "إنه مما لا شك فيه أن بخيت جريس ومريم جريس (المطعون ضدهما) هما من الخصوم الحقيقيين الذين يتأثر بنصيبهم زيادة أو نقصاً في الميراث نتيجة الحكم في الدعوى الأصلية المرفوعة من حنينة، وقد أقر موسى عبد الملاك (الطاعن) هذه الصفة لهما بإدخالهما في الاستئناف المرفوع منه".
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى مطالباً بأداء الحق المدعى به، فلا يكفي أن يختصم شخص في الدعوى ليكون له حق طلب بطلان المرافعة فيها ما دام بعيداً عن دائرة النزاع القائم بشأن الحق المدعى به.
وحيث إن الواقع هو أن الخصومة في الاستئناف المرفوع من الطاعن والذي أدخل فيه المطعون ضدهم كانت مقصورة على الطاعن والسيدة حنينة المحكوم لمصلحتها ابتدائياً إذ هي وحدها التي طلب الطاعن من محكمة الاستئناف الحكم برفض دعواها وإلزامها بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين ولم يطالب المطعون ضدهم بشيء في ذلك الاستئناف.
وحيث إن القول بتأثر أنصبة المطعون ضدهم بالحكم في الدعوى وباعتراف الطاعن لهم بصفة الخصوم الحقيقيين فيها مما يجعل لهم حق طلب بطلان المرافعة - هذا القول مردود: لأن السيدة حنينة كانت تطالب بنصيبها وحدها في التركة وقضى لها ابتدائياً بذلك النصيب، والنزاع في الاستئناف كان مقصوراً على هذا النصيب فحسب في وجه المحكوم لها به، فلا محل والحالة هذه للقول بتأثر حقوق المطعون ضدهم بالحكم الذي يصدر بشأنه، ولا يصح اعتبار الطاعن مقراً للمطعون ضدهم بصفة الخصوم الحقيقيين لمجرد إدخالهم في الاستئناف المرفوع منه وهو لم يطالبهم بشيء فيه ولم يكن اختصامهم فيه إلا إجراء شكلياً صرفاً.
وحيث إنه متى كان الأمر على هذه الصورة فلا يكون لأحد من المطعون ضدهم صفة في طلب بطلان المرافعة في الاستئناف المرفوع من الطاعن ويكون حكم إبطال المرافعة واجب النقض وبالتالي حكم انتهاء الخصومة المبني عليه.


(1) إن القول بقصر الحق في طلب بطلان المرافعة على المدعى عليه، على التعيين الذي نص عليه الحكم، فيه إطلاق هو محل نظر. فإن المادة 301 مرافعات تخول هذا الحق لجميع الخصوم بغير تخصيص. ومن المتفق عليه أن الحق في ذلك ثابت لدائني المدعى عليه وللخصم الثالث، سواء أكان متدخلاً للدفاع عن المدعى عليه أم كان للمطالبة بحق لنفسه أم كان قد أدخل جبراً بناءً على طلب أحد الخصوم الأصليين. بل إن قبول دعوى بطلان المرافعة من المدعي نفسه محل جدل. ولعل الصواب أن يمكن من هذا الحق لكل من تكون له مصلحة قانونية في انقضاء الخصومة ولا تكون له وسيلة أخرى إلى ذلك (يراجع كتاب المرافعات للدكتور محمد حامد فهمي رقم 504 والحاشية الأولى في صفحتي 536 و537). وعلى أنه لا شك قط في سلامة هذا الحكم فيما قضى به في صورة القضية. ولذلك رأينا نشره برمته.

الطعن 649 لسنة 42 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 178 ص 910

جلسة 26 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول.

------------------

(178)
الطعن رقم 649 لسنة 42 القضائية

اختصاص "قاضي الأمور الوقتية". أمر على عريضة. تركة.
أجر مصفى التركة. جواز طلبه من المحكمة الابتدائية التي عينته م 880 مدني. لا يمنع ذلك من اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير أجره. م 950/ 5 مرافعات.

----------------
أجازت المادة 880 من القانون المدني لمصفى التركة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي عينته أجراً على قيامه بمهمته، وأن ذلك لا يحجب اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفى عن الأعمال التي قام بها، وهو اختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة 950 من قانون المرافعات (بخصوص تصفية التركات) الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951 بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى تقدمت إلى قاضي التوزيع بمحكمة الفيوم الابتدائية بطلب توزيع مبلغ 10883 ج و220 م المودع خزانة المحكمة والمتحصل من بيع عقارات مدينها المرحوم... في الدعوى 21 سنة 1957 بيوع كلي الفيوم مع تخصيصها مبلغ 8546 ج و620م خلاف المصروفات نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى 73 سنة 1955 مدني كلي الفيوم، كما طلب الطاعن بصفته مصفياً لتركة المدين المذكور تخصيصه مبلغ 3500 ج قيمة أجره عن الأعمال التي قام بها ونفقات التصفية مستنداً إلى أمري التقدير رقمي 24، 25 سنة 1966 كلي الفيوم الصادرين من قاضي الأمور الوقتية، وقيدت الدعوى برقم 1 سنة 1969 توزيع بندر الفيوم، أصدر قاضي التوزيع قائمة مؤقتة خصص فيها للطاعن ما طلب، قررت الشركة المطعون ضدها الأولى بالمناقضة في القائمة، وبتاريخ 6/ 3/ 1972 حكم قاضي التنفيذ برفضها، استأنفت الشركة بالاستئناف 24 سنة 8 ق بني سويف (مأمورية الفيوم)، وحكمت المحكمة في 6/ 6/ 1972 بإلغاء الحكم المستأنف واستبعاد دين الطاعن في التوزيع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ استبعد دينه على سند من أحكام المادة 880 من القانون المدني التي أوكلت تقدير أتعاب ومصاريف المصفى إلى المحكمة الابتدائية دون قاضي الأمور الوقتية، فأهدر الحكم بذلك حجية أمري التقدير رقمي 24، 25 سنة 1966 كلي الفيوم بمقولة أنهما صدرا مما لا ولاية له في إصدارهما حالة أنهما حازا قوة الشيء المقضي حتى ولو كانا صادرين من محكمة غير مختصة نوعياً طالما أنها تتبع جهة قضائية أصلية واحدة هي القضاء المدني، هذا إلى أن نص المادة المشار إليها لا يقطع في قصر الاختصاص بتقدير أتعاب المصفى على المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن أجازت المادة 880 من القانون المدني لمصفى التركة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي عينته أجراً على قيامه بمهمته، إلا أن ذلك لا يحجب اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفى عن الأعمال التي قام بها وهو اختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة 950 من قانون المرافعات (بخصوص تصفية التركات) الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 سنة 1951 بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستبعاد دين الطاعن على قوله " إن المادة 880 من القانون المدني أوكلت تحديد أجر المصفى إلى المحكمة الابتدائية وليس إلى قاضي الأمور الوقتية ومن ثم فلا حجية لأمري التقدير رقمي 24/ 25 سنة 1966 كلي الفيوم لصدورهما ممن لا ولاية له في إصدارهما...." فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 711 لسنة 45 ق جلسة 7 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 137 ص 700

جلسة 7 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد.

----------------

(137)
الطعن رقم 711 لسنة 45 القضائية

(1) ضرائب. شركات. تقادم.
إقرار أحد الشركاء في شركات التضامن أو التوصية بدين مصلحة الضرائب أو بتنازله عن التقادم. لا أثر له بالنسبة لباقي الشركاء.
(2) ضرائب. شركات. حكم. تقادم.
صدور الحكم بدين لمصلحة الضرائب قبل أحد الشركاء في شركات التضامن أو التوصية. أثره. بدء سريان تقادم جديد بالنسبة لهذا الشريك مدته خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم.

---------------
1 - التقادم وإن كان ينقطع - طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني - بإقرار المدين بحق الدائن إقرار صريحاً أو ضمناً، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب المؤرخ في 20 إبريل سنة 1971 بمقاصة دين الضريبة في دين مقابل - وهو ما اعتبره الحكم إقراراً ضمنياً بالدين ينقطع به تقادم - والطلب المؤرخ في 6 من أكتوبر 1966 بتسوية الحساب والذي استخلص منه الحكم التنازل عن التمسك بالتقادم موقع عليهما من أحد الشركاء وحده، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المواد 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه بل سوى في حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يعيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته، ولا ينال من ذلك النص في الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 على أنه "ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك وديناً على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقبلاً، ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك، مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن ينوب عن غيره من الشركاء المتضامنين في الإقرار بدين الضريبة أو التنازل عن المتمسك بتقادم الالتزام به، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول على الطلبين المقدمين من أحد الشركاء في قضائه بعدم سقوط حق الطاعنة في اقتضاء دين الضريبة من باقي الشركاء الطاعنين - وهم شركاء متضامنون في شركة توصية - دون التحقق من نيابته عنهم في تقديمها، فإنه يكون قاصر البيان.
2 - مؤدى الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون، أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق - خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم، وإذا قطع الدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين فإن التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى باقي المدنيين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضى فيه على غير الخصوم في الدعوى التي صدر فيها وكان الاستئناف رقم... مقاماً من المطعون ضدهما على الطاعن الأخير دون باقي الطاعنين فإن الحكم في هذا الاستئناف لا يكون له حجية قبلهم ولا ينقطع التقادم بالنسبة إليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن لجنة الطعن قررت تخفيض تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح منشأة الطاعنين - وهم شركاء في مصنع نسيج بعقد شركة توصية بسيطة في سنة 1947/ 1948 إلى مبلغ 886 ج يخص الشريك...... (الطاعن الأخير) منه مبلغ 295 ج وحصة التوصية 211 ج و625 مليم والطاعنة الثانية 221 ج و625 مليم والثالثة 247 ج و750 مليم، واتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة على الشركاء في السنوات 1948 سنة 1949 إلى 1950/ 1951، فأقام الطاعنون الدعوى رقم.... بالطعن في هذا القرار وصدر فيها الحكم بإلغائه واعتبار نشاط المنشأة قد أسفر عن خسارة قدرها 40 ج و411 مليم في سنة 1947/ 1948 واتخاذ هذا المبلغ أساساً للتقدير في السنوات التالية حتى 1950/ 1951 استأنفت مصلحة الضرائب والطاعن الأخير وحده بالاستئناف رقم...... القاهرة وصدر فيه الحكم باعتبار قرار اللجنة نهائياً بالنسبة للجنة التوصية وباقي الشركاء عدا المستأنف ضده (الطاعن الأخير) طعن الشركاء في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 22/ 12/ 1972 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن الطاعن الأخير أقام الدعوى أصلاً بصفته مديراً للشركة وصدر الحكم فيها على هذا الأساس، وأن مصلحة الضرائب اختصمته في الاستئناف بصفته الشخصية وقصرت الخصومة عليه وحده ولم يقض الحكم المطعون فيه بإلزامه بشيء ولم يكن باقي الطاعنين خصوماً في الاستئناف ولم يكن الطاعن الأخير يمثلهم فيه. أقام الطاعنون الدعوى رقم..... تجاري القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بسقوط حكم الاستئناف رقم....... القاهرة وسقوط حق مصلحة الضرائب بمضي أكثر من خمس سنوات وقالوا بياناً لها أن مصلحة الضرائب لا تزال تتمسك ضدهم بالحكم الاستئنافي سالف البيان برغم أنها لم تكن قد استأنفت الحكم الابتدائي بالنسبة لهم، وبتاريخ 8/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بما هو مستحق لها في سنوات النزاع بمضي المدة استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم...... القاهرة، وبتاريخ 21/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بعدم سقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم الخمسي على سند من القول بأنهم قدموا بتاريخ 20 من إبريل سنة 1971 طلباً لمأمورية الضرائب بخصم الضريبة المستحقة عن السنوات من 47/ 1948 إلى 50/ 1951 من المسدد منهم بالزيادة عن السنوات 52/ 1953 إلى 60/ 1961 مما يعتبر إقراراً منهم بدين الضريبة فلا يسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة إعمالاً لنص المادة 384 من القانون المدني فضلاً عن أنهم كانوا قد قدموا بتاريخ 6/ 10/ 1966 طلباً بتسوية الحساب على أساس الحكم الابتدائي وهو ما يفيد التنازل عن التمسك بالتقادم، في حين أن الطلبين كليهما صادران من أحد الشركاء دون وكالة عنهم، وإذ نسب الحكم المطعون فيه صدورهما منهم جميعاً دون سند، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن التقادم وإن كان ينقطع - طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني - بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب المؤرخ في 20 من إبريل سنة 1971 بمقاصة دين الضريبة في دين مقابل - وهو ما اعتبره الحكم إقراراً ضمنياً بالدين ينقطع به تقادمه - والطلب المؤرخ في 6 من أكتوبر سنة 1966 بتسوية الحساب والذي استخلص منه الحكم التنازل عن التمسك بالتقادم، موقع عليهما من أحد الشركاء وحده، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه، بل سوى في حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما لضريبة في حدود ما يصيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته، ولا ينال من ذلك النص في الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 على أنه "ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك وديناً على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقبلاً" ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك، وهو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون رقم 646 لسنة 1950 (تقرير لجنتي المالية والتجارة والصناعة في مجلس الشيوخ وتقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب مما لا يسوغ معه. القول بأنه يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن ينوب عن غيره من الشركاء المتضامنين في الإقرار بدين الضريبة أو التنازل عن التمسك بتقادم الالتزام به، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول على الطلبين سالفي البيان المقدمين من أحد الشركاء - في قضاءه بعدم سقوط حق الطاعنة في اقتضاء دين الضريبة من باقي الشركاء الطاعنين - وهم شركاء متضامنون في شركة توصية - أو التحقق من نيابته عنهم في تقديمها، فإنه يكون قاصر البيان. بما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بعدم سقوط الالتزام بالضريبة بالتقادم الخمسي على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم..... القاهرة باعتبار قرار لجنة الطعن نهائياً بالنسبة لحصة التوصية وباقي الشركاء عدا الطاعن الرابع من شأنه أن يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً طبقاً لنص المادة 385 من القانون المدني، في حين أن الطاعنين الثلاثة الأول لم تختصمهم المطعون ضدها في الاستئناف سالف البيان الذي قصرته على الطاعن الرابع وحده فلا يجوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة له.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني "على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمس عشرة سنة..." وفي المادة 292 في فقرتها الثانية "وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدنيين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدنيين" يدل على أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حاز قوة الأمر المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم، وإذ قطع الدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين فإن التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى باقي المدنيين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضى فيه على غير الخصوم في الدعوى التي صدر فيها، وكان الاستئناف رقم...... القاهرة مقاماً من المطعون ضدها على الطاعن الأخير دون باقي الطاعنين، فإن الحكم الصادر في هذا الاستئناف لا يكون له حجية قبلهم ولا يقطع التقادم بالنسبة إليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن "الثابت من مطالعة الحكم في الاستئناف رقم....... القاهرة الصادر جلسة 24/ 3/ 1969 - بقبول الاستئناف شكلاً وباعتبار قرار لجنة الضرائب الصادر في 21/ 12/ 1954 نهائياً بالنسبة لحصة التوصية وباقي الشركاء، ومن مطالعة الحكم الصادر في نفس الاستئناف بجلسة 14/ 3/ 1963 بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل قرار اللجنة المطعون فيه وجعل أرباح الشركة في سنة النزاع 482 جنيه و118 مليم، فقد حدد هذان الحكمان الأرباح فإن الضرائب المستحقة بموجب هذين الحكمين لا تسقط إلا بمضي خمس عشر سنة من تاريخ صدورهما عملاً بنص المادة 385 مدني" يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.

الطعن 191 لسنة 46 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 177 ص 904

جلسة 26 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الب، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

------------------

(177)
الطعن رقم 191 لسنة 46 القضائية

(1) إثبات "طرق الإثبات". صورية.
الغير في الصورية. هو كل ذي مصلحة ولو لم تكن بينه وبين طرفي العقد المطعون فيه رابطة عقدية. جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات.
(2 و3) إيجار. دعوى "التدخل في الدعوى".
(2) التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. الدعوى بطلب إخلاء المدعى عليه من العين. تدخل الغير في الدعوى طالباً رفضها لأنه هو مستأجر العين. تدخل هجومي.
(3) شروط قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. مقررة لحماية المستأجر. لا مصلحة للغير في التمسك ببطلان تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة.

----------------
1 - الغير في الصورية هو كل ذي مصلحة ولو لم تكن بينه وبين العاقدين رابطة عقدية، ولهذا الغير أن يثبت الصورية بجميع طرق الإثبات ومنها القرائن كما وأن تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.
2 - نطاق التدخل الانضمامى على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن بيدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، فإن تدخله على هذا النحو يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام، ولما كانت الدعوى قد رفعت ابتداء من المطعون عليهما الأولى والثانية ضد المطعون عليها الثالثة بطلب إخلائها من عين النزاع، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخل الطاعن في الخصومة طالباً رفض الدعوى استناداً إلى أنه يستأجر عين النزاع بعقد مؤرخ أول مارس سنة 1947 صادر له من المالك الأصلي، فإن الطاعن يكون قد طلب الحكم لنفسه بحق ذاتي، ويكون هذا التدخل تدخلاً هجومياً.
3 - لما كانت الشروط التي وضعها القانون رقم 52 لسنة 1969 في المادة 23/ 1 منه لقبول دعوى الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة مقررة لحماية المستأجر، فإنه لا يقبل من الطاعن - الخصم المتدخل بدعوى أنه مستأجر للعين من المالك السابق - التمسك ببطلان تكليف المطعون عليها الثالثة بالوفاء وبوجود منازعة جدية في قانونية الأجرة الملزمة بها، إذ لا مصلحة له في ذلك، لأنه أجنبي عن العقد ولا تربطه بالمطعون عليهما الأولى والثانية - مشتريتي العقار - ثمة علاقة إيجارية بعد أن انتهت المحكمة ولأسباب سائغة إلى صورية عقده، وصاحبة المصلحة وهي المطعون عليها الثالثة المستأجرة لعين النزاع لم تطعن على الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 781 لسنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإخلاء المطعون عليها الثالثة من العين المبينة بالصحيفة تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ 28/ 4/ 1972 اشترتا العقار المبين بالصحيفة من المطعون عليها الثالثة وباقي ورثة المرحوم... ونص في البند السادس من العقد على أحقيتهما في وضع يدهما على العين المبيعة اعتباراً من 27/ 1/ 1973 وإلا التزم البائعون بأجرتها وقدرها 20 ج شهرياً اعتباراً من الشهر التالي، وقد استمرت المطعون عليها الثالثة تقيم بالعين وتنتفع بها وحدها وامتنعت عن سداد أجرتها في المدة من فبراير سنة 1973 حتى يناير سنة 1974 رغم تكليفها بالوفاء، تدخل الطاعن في الدعوى طالباً الحكم برفضها استناداً إلى أنه استأجر شقة النزاع بعقد مؤرخ 1/ 3/ 1947 من مورث البائعين وبتاريخ 20/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن خصماً في الدعوى وبإخلاء المطعون عليها الثالثة من عين النزاع ورفضت ما عدا ذلك، استأنف الطاعن والمطعون عليها الثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3627/ 91 ق وبتاريخ 8/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بصورية عقد إيجاره المؤرخ 1/ 3/ 1947، على عدم تقديمه إيصالات سداد الأجرة وأن الاحتجاج بالمانع الأدبي ينفيه حصوله على عقد الإيجار في حين أن عقد إيجاره صحيح ونفذ حال حياة المؤجر ومن بعده في مواجهة ورثته ولا يقبل القول بصوريته لمجرد عدم وجود إيصالات سداد الأجرة، كما أنه ما كان يجوز إثبات صورية عقده إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها، هذا وقد تمسك بأن عقد إيجاره ثابت التاريخ بوفاة المؤجر وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الغير في الصورية هو كل ذي مصلحة ولو لم تكن بينه وبين الطاعنين رابطة عقدية، ولهذا الغير أن يثبت الصورية بجميع طرق الإثبات ومنها القرائن، كما وأن تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في التدليل على صورية عقد الإيجار الذي تمسك به الطاعن، إلى أن عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1972 الصادر من المطعون عليها الثالثة - زوجة الطاعن - ومن باقي الورثة والمتضمن اعتبارهم مستأجرين إذا لم يقوموا بتسليم عين النزاع إلى المشتريتين - المطعون عليهما الأولى والثانية - عند التوقيع على عقد البيع النهائي، دون إشارة إلى أنها مشغولة بمستأجرين آخرين يفيد صورية عقد الطاعن، لا يغير من ذلك صدوره من مورث البائعين لأنه لم يقدم ما يفيد أداء أجرة العين إلى المؤجر قبل وفاته ولا يسوغ الاحتجاج في هذا الصدد بالمانع الأدبي لأنه كان بالأولى يحول دون الحصول على عقد مكتوب بالإيجار، ولا يجدي الطاعن تقديمه أدلة على إقامته بالعين طالما كانت لاحقة لزواجه بالمطعون عليها الثالثة المالكة لحصته في العين، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من قرائن من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه من صورية عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من مورث البائعين ولا يغير من ذلك أن هذا العقد سابق التاريخ على عقد البيع الصادر للمطعون عليهما الأولى والثانية من ورثة البائع، إذ ليس من شأن هذه الأسبقية أن تنفي الصورية عن عقد الطاعن وأنه غير موجود قانوناً. لما كان ذلك، فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه استند في تدخله وحيازته للعين المؤجرة إلى عقد إيجار مؤرخ 1/ 3/ 1947 وثابت التاريخ بوفاة المؤجر، ودفع بأن ما ورد بالبند السادس من عقد البيع الصادر إلى المطعون عليهما الأولى والثانية هو شرط جزائي ولا يمكن أن يكون عقد إيجار، وأنه لو صح قيام علاقة إيجارية بموجب هذا الاتفاق، فإن شروط تطبيق المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لم تتوافر إذ أن تكليف المطعون عليها الثالثة تضمن التنبيه عليها بالإخلاء وليس بالوفاء كما أن هناك منازعة جدية في قانونية الأجرة المطالب بها، وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، بما سبق بيانه في الرد على السببين السابقين من أن الحكم المطعون فيه قد خلص ولأسباب سائغة إلى صورية عقد الطاعن صورية مطلقة مما لا محل معه لبحث نفاذه في مواجهة المطعون عليهما الأولى والثانية، وقد استخلص الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بأن ما تضمنه البند السادس من عقد البيع من التزام المطعون عليها الثالثة وباقي البائعين بدفع أجرة شهرية لهما عن عين النزاع إذا لم يقوموا بتسليمها عند التوقيع على عقد البيع النهائي يعتبر بمثابة عقد إيجار بما يتفق وعبارات العقد ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود وتحصيل المعنى الذي قصده أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، وهو مردود في وجهه الثاني، بأن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن بيدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله على هذا النحو يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام، ولما كانت الدعوى قد رفعت ابتداء من المطعون عليهما الأولى والثانية ضد المطعون عليها الثالثة بطلب إخلائها من عين النزاع وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخل الطاعن في الخصومة طالباً رفض الدعوى استناداً إلى أنه يستأجر عين النزاع بعقد مؤرخ 1/ 3/ 1947 صادر له من المالك الأصلي، فإن الطاعن يكون قد طلب الحكم لنفسه بحق ذاتي، ويكون هذا التدخل تدخلاً هجومياً، لما كان ذلك، وكانت الشروط التي وضعها القانون رقم 52 لسنة 1969 في المادة 23/ 1 منه لقبول دعوى الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة مقررة لحماية المستأجر، فإنه لا يقبل من الطاعن التمسك ببطلان تكليف المطعون عليها الثالثة بالوفاء وبوجود منازعة جدية في قانونية الأجرة الملزمة بها، إذ لا مصلحة له في ذلك لأنه أجنبي عن العقد ولا تربطه بالمطعون عليهما الأولى والثانية، ثمة علاقة إيجارية بعد أن انتهت المحكمة ولأسباب سائغة إلى صورية عقده، وصاحبة المصلحة وهي المطعون عليها الثالثة المستأجرة لعين النزاع لم تطعن على الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 32 لسنة 12 ق جلسة 28 / 1 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 21 ص 47

جلسة 28 يناير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

----------------

(21)
القضية رقم 32 سنة 12 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

سند. إجراء المحكمة تحقيقاً لتعرف حقيقة الأمر فيه. مناقشة أقوال شهوده. استعراض وقائع الدعوى وظروفها. الخلوص من ذلك إلى أن السند كان منجزاً. حكم مؤسس على أسباب كافية.
ب - سند دين. 

استكماله جميع شرائط سندات الدين الصحيحة. الادعاء بأن هذا السند لم يكن له مقابل. هو بفرض صحة ذلك في حكم الهبة الصحيحة الواجبة الأداء.
(المادة 48 مدني)

----------------
1 - إذا حررت والدة لابنها سنداً بدين يستحق الوفاء وقت الطلب، ثم توفيت وطولب ورثتها بالدين فطعنوا فيه بأنه يخفي وصية لعدم العوض وانتفاء نية التنجيز، فأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق ثم قضت برفضها، وكان الظاهر من حكمها أنها محصت أقوال الشهود فأوردت أولاً شهادة المحرر للسند ثم بينت ما حدا بها على التشكك فيها وترجيح أقوال الشاهدين عليه، ولم تكتف بذلك بل عرضت لوقائع الدعوى وظروفها وأشارت إلى تسليم السند لصاحبه بعد تحريره ووجوده بمنزله عند حصر تركته، حتى انتهت من ذلك كله إلى الاقتناع بأن التصرف الوارد في السند لم يكن مضافاً إلى ما بعد الموت بل كان منجزاً، فإن المحكمة تكون قد أسست حكمها على أسباب كافية من شأنها أن تنتج ما خلصت إليه من تكييف السند وبيان حقيقته والغرض المقصود من تحريره.
2 - إن كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة ونفاذها (المادة 48 مدني) أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفياً كل الشروط المقررة له من حيث الشكل. فإذا كان سند الدين موضوع النزاع مستكملاً جميع شرائط سندات الدين الصحيحة، واستخلصت محكمة الموضوع أن التصرف الوارد فيه كان منجزاً وغير مضاف إلى ما بعد الموت، ثم كيفته، على فرض كونه تبرعاً، بأنه هبة صحيحة نافذة في حق ورثة الواهب، فذلك هو مقتضى التطبيق الصحيح للقانون.

الطعن 910 لسنة 45 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 175 ص 888

جلسة 25 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، إبراهيم فوده، حسن النسر، ومنير عبد المجيد.

------------------

(175)
الطعن رقم 910 لسنة 45 القضائية

(1) بيع. شيوع. قسمة.
بيع الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل القسمة. تمسك المشتري بعدم ملكية البائع للبيع مفرزاً. لا محل له. علة ذلك. م 826/ 3 مدني.
(2) التزام. بيع. عقد.
تخلف المشتري على الوفاء بباقي الثمن بغير حق. انتفاء حقه في الحبس لعلمه بالبيع وسند ملكية البائع مع تنازله في هذا الحق. القضاء بالفسخ. لا خطأ.

-----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فقد نصت المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدني على أنه "إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة" ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد اشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذي يبيعه أو ما يحل محله مما يقع في نصيب المطعون عليه عند القسمة، فإن وقع الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المطعون عليه خلص للطاعن، وإن لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العيني من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذي يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة ومن ثم كان للوالد أن يبيع لابنه مفرزاً أو شائعاً وأن يبيع ابنه بدوره إلى الطاعن مثل ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه - بأن البائع لا يملك الحصة المبيعة مفرزة - يكون على غير أساس.
2 - تخلف الطاعن عن الوفاء بباقي الثمن بغير حق يجعله مخلاً بالتزاماته قبل البائع وليس له الحق في حبس باقي الثمن لأنه توافر لديه علمه بالبيع وسند ملكية البائع له عند تحرير العقد فضلاً عن أنه تنازل عن حقه في حبس الثمن بموجب الاتفاق في العقد، وإذ كان ما استخلصته المحكمة في هذا الخصوص استخلاصاً سائغاً يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه - الذي قضى بفسخ العقد - بهذه الأسباب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 18 لسنة 1973 محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1968 وتسليم قطعة الأرض موضوع التعاقد وقال بياناً للدعوى أنه بموجب العقد سالف الذكر باع للطاعن قطعة أرض فضاء مساحتها 175 متراً مربعاً بزمام وراق العرب مركز إمبابة لقاء ثمن قدره 787 ج و500 م دفع منه الطاعن مبلغ 340 ج واتفق على سداد الباقي وقدره 447 ج و500 م على أقساط شهرية قيمة كل منها مبلغ سبعة جنيهات اعتباراً من 1/ 10/ 1968 ونص بالبند الثاني من العقد على أنه إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط عن ميعاده كان من حق البائع فسخ العقد بغير تنبيه أو حكم ويفقد المشترى ما يكون قد دفعه حتى تاريخ الفسخ فيلزم المشتري بتسليم الأرض خالية في خلال شهر من تاريخ إخطاره بالفسخ بخطاب مسجل، وإذ لم يسدد الطاعن الأقساط المستحقة عليه رغم إنذاره بفسخ العقد. فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 17/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه رقم 5758 سنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 28/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول - منه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأرض المبيعة ليست ملكاً للمطعون عليه البائع وإنما هي لا زالت ملك والده وفي تكليفه. وليست مفرزة بل هي شائعة مع آخر فلا يملك أن يبيع القطعة موضوع البيع مفرزة، إلا أن محكمة الموضوع لم تحقق هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فضلاً عن أن المحكمة لم تستجب إلى طلبه ضم الدعوى رقم 190 سنة 1973 بمستنداتها المقدمة من المطعون عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فقد نصت المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدني على أنه "إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه ومن وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة " ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد اشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذي يبيعه أو ما يحل محله مما يقع في نصيب المطعون عليه عند القسمة، فإن وقع الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المطعون عليه خلص للطاعن، وإن لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العيني من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذي يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة ومن ثم كان للوالد أن يبيع لابنه مفرزاً أو شائعاً وأن يبيع ابنه بدوره إلى الطاعن مثل ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس. وأن ما ينعى به الطاعن من أن المحكمة لم تستجب إلى طلبه بضم الدعوى رقم 190 سنة 1973 بمستنداتها المقدمة من المطعون عليه، فإن هذا النعي مردود إذ لم يتقدم الطاعن بما يثبت تمسكه تمسكاً جاز ما يقرع سمع محكمة الموضوع بوجوب ضم ملف القضية المذكورة مما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثاني والخامس والسابع الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه لم يسجل عقد شرائه من والده بعد، وأن العقار موضوع العقد غير صالح للتعامل فيه بحاله لعدم استيفاء إجراءات القانون رقم 52 لسنة 1940 - الخاص بتقسيم الأراضي الفضاء مما يخشى معه رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بعد أن تقدم بطلبه إلى مصلحة الشهر العقاري لأنه لو رفعها لقضى فيها بالرفض أو بعدم القبول، غير أن الحكم المطعون فيه اكتفى بأن نسب إليه التقصير في عدم أداء باقي الثمن رغم استحقاقه دون أن يحقق دفاعه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص "أن قوام الطعن هو ما يدعيه المستأنف - الطاعن - من أن عين النزاع هي جزء من أرض مقسمة ورغم ذلك لم يقدم المستأنف ما يدل على هذا الدفاع... وحيث إنه متى تقرر ذلك فلن يجد المستأنف ما أثاره من أوجه طعنه من أسباب محورها تخلف المستأنف عليه عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية بمقولة عدم صدور قرار التقسيم، وذلك لما تقدم من بيان علماً بأن ما يثيره المستأنف من عدم ملكية المستأنف عليه للعين المبيعة لشرائه إياها بدوره بعقد عرفي فقد خلت الأوراق مما ينبئ عن تقصير البائع في القيام بما يفرضه عليه القانون من التزامات بنقل الملكية وتسهيل انتقالها إلى المشتري" وإذ كان ما ساقه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وكافياً لحمله فيما انتهى إليه من أن المطعون عليه لم يقصر في التزامه بنقل الملكية، ومن أنه لا دليل في الأوراق على أن أرض النزاع تخضع لقانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 - فإن النعي عليه في الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للدليل الذي أخذت به وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض بما يكون النعي بهذه الأسباب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثالث والرابع والسادس الخطأ تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول بأنه تمسك بحقه في حبس باقي الثمن حتى يقدم المطعون عليه مستندات ملكيته للأرض موضوع التعاقد، ويتخذ الإجراءات اللازمة لاعتماد التقسيم - إذ أنه ضامن لما باعه وملزم بنقل الملكية إليه بتسجيل العقد - غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه أنه أقام قضاءه في الدعوى على سقوط حق الطاعن في الحبس لأنه اشترى ساقط الخيار واستدل على ذلك بقوله "أنه (أي الطاعن) قد استلم الأرض المبيعة بعد أن عاينها المعاينة الكافية لكل جهالة ووضع يده عليها وقبلها بحالتها بدليل ما ثبت من البند الثالث من العقد، كما نص في البند الرابع على أنه قد اطلع على سند ملكية البائع وأنه ارتضاه وتعهد بعدم مطالبة المدعي - المطعون عليه - بأي إجراء آخر اكتفاء منه باستلام الأرض ووضع يده عليها وقبوله إياها بالحالة التي نص عليها مما يعنى أن الطرفين قد اتفقا على إسقاط حق المدعى عليه - الطاعن - في الضمان هذا فضلاً عن أنه لم يثبت أن هناك ثمة تعرض قد وقع للمدعى عليه في حيازته للأرض المبيعة أو الانتفاع بها، كما أنه لم يقدم ثمة دليل على أنه استحال عليه إقامة بناء على قطعة الأرض المبيعة" مما مفاده أن الطاعن قد تخلف عن الوفاء بباقي الثمن بغير حق مما يجعله مخلاً بالتزاماته قبل البائع وليس له الحق في حبس باقي الثمن لأنه توافر لديه علمه بالمبيع وسند ملكية البائع له عن تحرير العقد، فضلاً عن أنه تنازل عن حقه في حبس الثمن بموجب الاتفاق في العقد، وإذ كان ما استخلصته المحكمة في هذا الخصوص استخلاصاً سائغاً يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 796 لسنة 44 ق جلسة 7 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 136 ص 695

جلسة 7 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع.

---------------

(136)
الطعن رقم 796 لسنة 44 القضائية

(1) حكم "بيانات الحكم". بطلان.
وفاة الخصم أثناء نظر الدعوى. إيراد اسمه دون ذكر اسم ورثته الذين عجلت الدعوى قبلهم في ديباجة الحكم. لا يطلان. علة ذلك.
(2) إيجار "التزامات المؤجر".
التزام المؤجر بأن يرد إلى المستأجر ما أنفقه في التحسينات بالعين المؤجرة أو ما زاد في قيمتها بعلمه ودون معارضته. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
(3) خبرة. نقض "السبب الجديد".
بطلان عمل الخبير لمخالفته منطوق الحكم الصادر بندبه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت إليه المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه قد توفى أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف فقضت تلك المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاته، ثم عجل الطاعن الاستئناف بصحيفة أعلنت للمطعون عليها بصفتها وارثة له، فإن مجرد اسم الخصم المتوفى في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر اسم وارثته لا يعتبر نقصاً في التعريف بشخصها ولا يؤدي إلى تشكك الطاعن في حقيقتها من حيث اتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أنه اختصمها في الطعن باسمها.
2 - يلزم المؤجر طبقاً 592/ 1 من القانون المدني بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في التحسينات التي استحدثها في العقار بعلم المؤجر ودون معارضته أو ما زاد في قيمة العقار بسبب هذه المنشآت بشرط ألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
3 - إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه، فإنه لا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم....... - مورث المطعون عليها - أقام الدعوى رقم....... مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً للدعوى أنه وآخرين استأجروا من الطاعن قطعة أرض فضاء....... بالإسماعيلية وأقام هو عليها مباني سينما...... ومنشآت أخرى من ماله الخاص، ثم غادر شركاؤه البلاد وقام بينه وبين الطاعن نزاع انتهى صلحاً أمام القضاء واتفقا على أن يؤجر إليه الطاعن هذه العين بعقد مؤرخ 11/ 2/ 1960، وإذ ثار النزاع بينهما من جديد واستصدر الطاعن حكماً بطرده من العين المذكورة نفذه بتاريخ 7/ 5/ 1963 واستلم الأرض بما عليها من مبان، ويحق له المطالبة بمبلغ 7250 جنيه قيمة المباني التي أقامها وبمبلغ 2750 جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحقه نتيجة موقف الطاعن معه ومجموع ذلك مبلغ 10.000 جنيه، فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. وبتاريخ 7/ 2/ 1969 حكمت المحكمة برفض طلب التعويض وبندب خبير لبيان المنشآت التي أقامها مورث المطعون عليها من ماله الخاص خلاف تلك الثابتة بعقد الإيجار المؤرخ 11/ 2/ 1960 مع تقدير قيمة المنشآت المذكورة مستحقاً الإزالة عند المعاينة، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 29/ 6/ 1970 بإلزام الطاعن بأن يدفع لمورث المطعون عليها مبلغ 2954 جنيه و700 مليم. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم...... مدني، وأثناء نظر الاستئناف توفى مورث المطعون عليها وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاته، ثم استأنفت الدعوى سيرها ضد المطعون عليها بوصفها وارثته. وبتاريخ 15/ 5/ 1974 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن الحكم صدر ضد..... على أنه هو المستأنف عليه في حين أنه توفى وقضت محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة بوفاته وعجل الطاعن الاستئناف مختصماً المطعون عليها بصفتها الوارثة الوحيدة للمستأنف عليه المذكور، غير أن الحكم المطعون فيه لم يشر إليها في ديباجته مما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت إليه المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه..... قد توفى أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف فقضت تلك المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاته ثم عجل الطاعن الاستئناف بصحيفة أعلنت للمطعون عليها بصفتها وارثة له، فإن مجرد اسم الخصم المتوفى في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر اسم وارثته لا يعتبر نقصاً في التعرف بشخصها ولا يؤدي إلى تشكك الطاعن في حقيقتها من حيث اتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أنه اختصمها في الطعن باسمها، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم استند في قضائه إلى أن الطاعن نعى على الحكم المستأنف القضاء بقيمة المباني التي أقامها مورث المطعون عليها بعد عقد الإيجار المؤرخ 11/ 2/ 1960، في حين أنه أنكر على هذا الأخير حقه في التعويض عن المباني التي أقيمت قبل عقد الإيجار المذكور وبعده لأن مالك العقار يتملك ما يقيمه المستأجر من منشآت طبقاً لقواعد الالتصاق المنصوص عليها في المادة 922 من القانون المدني، هذا إلى أن الحكم أهدر ما اتفق عليه الطرفان في عقد الإيجار المؤرخ 11/ 2/ 1960 من أن الطاعن يمتلك المباني المقامة بالعين المؤجرة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المؤجر يلتزم طبقاً للمادة 592/ 1 من القانون المدني بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في التحسينات التي استحدثها من العقار بعلم المؤجر ودون معارضته أو ما زاد في قيمة العقار بسبب هذه المنشآت ألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يقضي لمورث المطعون عليها بملكية المباني التي أقيمت على العقار المؤجر قبل عقد الإيجار المؤرخ 11/ 2/ 1960 أو بعده وإنما اقتصر على القضاء بإلزام الطاعن بأن يدفع لمورث المطعون عليها قيمة المنشآت التي أقامها في العقار المؤجر من ماله الخاص بعد عقد الإيجار، وكان يبين من هذا العقد أنه نص في البند الثالث منه على أنه "من المفهوم بين الطرفين أن الأرض الفضاء والفيلا الملحقة بها أصبحت سينما..... وأن المباني جميعها أصبحت ملكاً للطرف الأول/ الطاعن/ وهذه العبارة تفيد أن المنشآت الموجودة وقت التعاقد مملوكة للطاعن، وإذ خلا العقد من الاتفاق على مصير المنشآت التي يستحدثها مورث المطعون عليها في العين المؤجرة بعد التعاقد، وكان الطاعن لم ينع بشيء على قضاء الحكم بهذا الخصوص، لما كان ذلك فإن النعي بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة الابتدائية ندبت خبيراً في الدعوى وكلفته بتقدير قيمة المباني مستحقة الإزالة غير أن الخبير قدر قيمتها عند تحرر عقد الإيجار وعند المعاينة مما يعيب تقريره بالبطلان ويبطل الحكم المطعون فيه الذي أخذ به.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه لما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه، فإنه لا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.