جلسة 10 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.
---------------
(27)
الطعن رقم 733 لسنة 46 القضائية
حكم."ما يعد قصوراً". حيازة.
أطيان أكل البحر. بنائها في تكليف مالكها وورثته لحين تعويضهم من أطيان طرح البحر. ق 48 لسنة 1932، اعتبارها موجودة بالطبيعة لورودها في تركته. فساد في الاستدلال. خلو الحكم من دليل يؤيد وضع اليد عليها. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1460 لسنة 1969 مدني كلي سوهاج على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى أطيان مساحتها 1 ف و1 ط و12 س موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقالا في بيان الدعوى على أن هذه الأطيان كانت ضمن أطيان أخرى ملكاً لمورث مورثهما... وأخوته... و... و... ثم تنازل.... عن حصته في بعض هذه الأطيان ومن بينها الأطيان محل النزاع لإخوته الثلاثة مقابل اختصاصه بعقارات أخرى وذلك قبل وفاته في 21/ 8/ 1925 ثم تقاسم الأخوة الثلاثة الباقون... و.... و... فيما يملكون من أطيان واختص مورث مورثهما.... بالأطيان محل النزاع منذ سنة 1925 ووضع اليد عليها بنية تملكها ومن بعده مورثهما... إلى أن اكتساب ملكيتها بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية واستمرارهما في وضع يدهما عليها إلى أن نازعهما في ملكيتهما الطاعن على سند من القول بأنه اشتراها بموجب عقدي بيع مؤرخين 30/ 11/ 1946 صدرا له من.... وقضى بصحة التعاقد عليها بحكم مسجل في 27/ 5/ 1952 وأن البائع المذكور قد تملكها بموجب عقد بيع مسجل في 27/ 4/ 1937 صادر له من.... و.... اللتين تملكتاها بالإرث عن شقيقهما.... الذي توفى دون ذرية ونظراً لأن شقيقهما المذكور قد تنازل عما يملكه من أطيان زراعية لأولاد شقيقه.... على ما سلف بيانه نظير اختصاصه بعقارات أخرى وأن هذا البيع المنسوب صدوره للطاعن يكون قد صدر من غير مالك فقد أقاما دعواهما للحكم بطلباتهما - وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لمطابقة المستندات على الطبيعة وتحقيق وضع اليد على الأطيان محل النزاع ومدته وسببه وما إذا كان المطعون ضدهما ومورثهما من قبلهما قد وضعوا اليد عليها وضع يد هادئ ومستمر وظاهر بنية التملك مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى رقم 176 لسنة 1956 مدني المراغة فباشر الخبير المأمورية وقدم عنها تقريراً انتهى فيه إلى أن أرض النزاع كانت في وضع يد مورث المطعون ضدهما منذ سنة 1934 وظلت في وضع يده إلى أن نازعه في حيازتها المدعي في الدعوى رقم 66 لسنة 1947 مدني أخميم ومن ثم لم يكتمل لوضع يد مورثهما على الأرض محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية. وبتاريخ 31/ 3/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما وقيد الاستئناف برقم 143 سنة 49 ق. وبتاريخ3/ 5/ 1976 قضت محكمة الاستئناف بثبوت ملكية المطعون ضدهما للأطيان محل النزاع وتسليمها لهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه التفت عما انتهى إليه الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من أن الأطيان محل النزاع كانت طرح بحر في سنة 1934 وسلمت لمورث المطعون ضدهما منذ ذلك التاريخ بدلاً من أطيان كانت أكل البحر منذ سنة 1926 وانتهى في أسبابه إلى أن تلك الأطيان لم تكن طرح بحر سلمت بدلاً من أطيان أكل البحر وإنما كانت على الطبيعة منذ... في سنة 1925 بدليل أنها - وفقاً لدفاع الطاعن - اعتبرت ضمن تركة... وتلقتها عنه بالإرث شقيقتا.... و.... وهذا استنتاج غير سليم لا يتفق وأحكام قانون طرح البحر وأكله الساري في ذلك الوقت، هذا فضلاً عن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن وضع اليد المكسب للملكية بشرائطه القانونية كان لمورث المطعون ضدهما ومورثه من قبله منذ سنة 1925 وليس كما انتهى له الخبير في تقريره من سنة 1934 دون دليل على ذلك وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته.
وحيث إنه بالابتناء على تلك الحقائق فإن أرض النزاع وقد ادعت.... و.... تملكها إرثاً عن مورثهما.... الذي توفى في سنة 1925 وقامتا ببيعها إلى.... فإن مؤدى ذلك أن تلك الأطيان كانت موجودة على الطبيعة وقت وفاة مورثهما في 21/ 8/ 1925 وإلا لما أمكن اعتبارها تركة له تورث عنه مما ينبئ بيقين على أن أطيان النزاع كانت قائمة على الطبيعة ولها وجود حقيقي في أقل القليل وقت وفاة.... سنة 1925 أخذاً بمستندات المستأنف ضده (الطاعن) وتسلسل ملكيته حسبما جاء بها ولا يقلل من ذلك ما جاء بتقرير الخبير من أطيان النزاع طرحها النيل عام 1934.. "لما كان ذلك وكان اعتبار الأطيان محل النزاع قائمة على الطبيعة منذ وفاة.... في سنة 1925 من مجرد احتسابها ضمن تركته على ما ورد بدفاع الطاعن استنتاجاً من واقع لا ينتجه لأن أطيان أكل البحر تظل في تكليف مالكها وتورث عنه حتى يعوض هو أو ورثته عنها من أطيان طرح البحر وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر وأكله. لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ما انتهى إلى أن الأطيان محل النزاع كانت قائمة على الطبيعة منذ سنة 1925 أثبتت في مدوناته "أن مورث المستأنفين (المطعون ضدهما) خلفاً لمورثه قد اكتسب ملكية هذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1925 حتى سنة 1946 وفق القدر المتيقن من الأوراق وبالتالي تكون تلك الملكية على هذا الوجه قد ثبتت لمورث المستأنفين (المطعون ضدهما) وقت أن نازع المستأنف ضده (الطاعن) مدعياً شراء هذه الأرض". وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى دليل على وضع يد مورث المطعون ضدهما ومورثه من قبله في الفترة من سنة 1925 إلى سنة 1934 فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطاعن.