الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 733 لسنة 46 ق جلسة 10 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 27 ص 121

جلسة 10 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.

---------------

(27)
الطعن رقم 733 لسنة 46 القضائية

حكم."ما يعد قصوراً". حيازة.
أطيان أكل البحر. بنائها في تكليف مالكها وورثته لحين تعويضهم من أطيان طرح البحر. ق 48 لسنة 1932، اعتبارها موجودة بالطبيعة لورودها في تركته. فساد في الاستدلال. خلو الحكم من دليل يؤيد وضع اليد عليها. قصور.

----------------
إذ كان اعتبار الأطيان محل النزاع قائمة على الطبيعة منذ وفاة.... في سنة 1925 من مجرد احتسابها ضمن تركته على ما ورد بدفاع الطاعن استنتاجاً من واقع لا ينتجه لأن أطيان أكل البحر تظل في تكليف مالكها وتورث عنه حتى يعوض هو أو ورثته عنها من أطيان طرح البحر وفقاً لأحكام القانون 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر وأكله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1460 لسنة 1969 مدني كلي سوهاج على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى أطيان مساحتها 1 ف و1 ط و12 س موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقالا في بيان الدعوى على أن هذه الأطيان كانت ضمن أطيان أخرى ملكاً لمورث مورثهما... وأخوته... و... و... ثم تنازل.... عن حصته في بعض هذه الأطيان ومن بينها الأطيان محل النزاع لإخوته الثلاثة مقابل اختصاصه بعقارات أخرى وذلك قبل وفاته في 21/ 8/ 1925 ثم تقاسم الأخوة الثلاثة الباقون... و.... و... فيما يملكون من أطيان واختص مورث مورثهما.... بالأطيان محل النزاع منذ سنة 1925 ووضع اليد عليها بنية تملكها ومن بعده مورثهما... إلى أن اكتساب ملكيتها بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية واستمرارهما في وضع يدهما عليها إلى أن نازعهما في ملكيتهما الطاعن على سند من القول بأنه اشتراها بموجب عقدي بيع مؤرخين 30/ 11/ 1946 صدرا له من.... وقضى بصحة التعاقد عليها بحكم مسجل في 27/ 5/ 1952 وأن البائع المذكور قد تملكها بموجب عقد بيع مسجل في 27/ 4/ 1937 صادر له من.... و.... اللتين تملكتاها بالإرث عن شقيقهما.... الذي توفى دون ذرية ونظراً لأن شقيقهما المذكور قد تنازل عما يملكه من أطيان زراعية لأولاد شقيقه.... على ما سلف بيانه نظير اختصاصه بعقارات أخرى وأن هذا البيع المنسوب صدوره للطاعن يكون قد صدر من غير مالك فقد أقاما دعواهما للحكم بطلباتهما - وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لمطابقة المستندات على الطبيعة وتحقيق وضع اليد على الأطيان محل النزاع ومدته وسببه وما إذا كان المطعون ضدهما ومورثهما من قبلهما قد وضعوا اليد عليها وضع يد هادئ ومستمر وظاهر بنية التملك مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى رقم 176 لسنة 1956 مدني المراغة فباشر الخبير المأمورية وقدم عنها تقريراً انتهى فيه إلى أن أرض النزاع كانت في وضع يد مورث المطعون ضدهما منذ سنة 1934 وظلت في وضع يده إلى أن نازعه في حيازتها المدعي في الدعوى رقم 66 لسنة 1947 مدني أخميم ومن ثم لم يكتمل لوضع يد مورثهما على الأرض محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية. وبتاريخ 31/ 3/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما وقيد الاستئناف برقم 143 سنة 49 ق. وبتاريخ3/ 5/ 1976 قضت محكمة الاستئناف بثبوت ملكية المطعون ضدهما للأطيان محل النزاع وتسليمها لهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه التفت عما انتهى إليه الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من أن الأطيان محل النزاع كانت طرح بحر في سنة 1934 وسلمت لمورث المطعون ضدهما منذ ذلك التاريخ بدلاً من أطيان كانت أكل البحر منذ سنة 1926 وانتهى في أسبابه إلى أن تلك الأطيان لم تكن طرح بحر سلمت بدلاً من أطيان أكل البحر وإنما كانت على الطبيعة منذ... في سنة 1925 بدليل أنها - وفقاً لدفاع الطاعن - اعتبرت ضمن تركة... وتلقتها عنه بالإرث شقيقتا.... و.... وهذا استنتاج غير سليم لا يتفق وأحكام قانون طرح البحر وأكله الساري في ذلك الوقت، هذا فضلاً عن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن وضع اليد المكسب للملكية بشرائطه القانونية كان لمورث المطعون ضدهما ومورثه من قبله منذ سنة 1925 وليس كما انتهى له الخبير في تقريره من سنة 1934 دون دليل على ذلك وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته.
وحيث إنه بالابتناء على تلك الحقائق فإن أرض النزاع وقد ادعت.... و.... تملكها إرثاً عن مورثهما.... الذي توفى في سنة 1925 وقامتا ببيعها إلى.... فإن مؤدى ذلك أن تلك الأطيان كانت موجودة على الطبيعة وقت وفاة مورثهما في 21/ 8/ 1925 وإلا لما أمكن اعتبارها تركة له تورث عنه مما ينبئ بيقين على أن أطيان النزاع كانت قائمة على الطبيعة ولها وجود حقيقي في أقل القليل وقت وفاة.... سنة 1925 أخذاً بمستندات المستأنف ضده (الطاعن) وتسلسل ملكيته حسبما جاء بها ولا يقلل من ذلك ما جاء بتقرير الخبير من أطيان النزاع طرحها النيل عام 1934.. "لما كان ذلك وكان اعتبار الأطيان محل النزاع قائمة على الطبيعة منذ وفاة.... في سنة 1925 من مجرد احتسابها ضمن تركته على ما ورد بدفاع الطاعن استنتاجاً من واقع لا ينتجه لأن أطيان أكل البحر تظل في تكليف مالكها وتورث عنه حتى يعوض هو أو ورثته عنها من أطيان طرح البحر وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر وأكله. لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ما انتهى إلى أن الأطيان محل النزاع كانت قائمة على الطبيعة منذ سنة 1925 أثبتت في مدوناته "أن مورث المستأنفين (المطعون ضدهما) خلفاً لمورثه قد اكتسب ملكية هذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1925 حتى سنة 1946 وفق القدر المتيقن من الأوراق وبالتالي تكون تلك الملكية على هذا الوجه قد ثبتت لمورث المستأنفين (المطعون ضدهما) وقت أن نازع المستأنف ضده (الطاعن) مدعياً شراء هذه الأرض". وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى دليل على وضع يد مورث المطعون ضدهما ومورثه من قبله في الفترة من سنة 1925 إلى سنة 1934 فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطاعن.

الطعن 67 لسنة 10 ق جلسة 27 / 2 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 104 ص 334

جلسة 27 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

--------------------

(104)
القضية رقم 67 سنة 10 القضائية

تضامن

مدينون متضامنون. تضامنهم قبل الدائن. لا يلزم عنه تضامنهم بعضهم قبل بعض.
(المادة 115 من القانون المدني)

--------------
إن المادة 115 من القانون المدني تنص على أنه إذا قام أحد المتضامنين في الدين بأدائه جاز له الرجوع على باقي المدينين معه كل بقدر حصته في الدين. ومفاد هذا أن تضامن المدينين قبل الدائن لا يلزم عنه تضامنهم بعضهم قبل بعض. فالحكم الذي يقضي باعتبار المدينين متضامنين فيما بينهم لكونهم متضامنين قبل الدائن يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.

الطعن 600 لسنة 43 ق جلسة 10 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 31 ص 126

جلسة 10 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض رئيساً وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، ومحمد طه سنجر.

----------------

(31)
الطعن رقم 600 لسنة 43 القضائية

(1) نقض "السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام.
جواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام. شرطه. مهمة محكمة النقض. بيانها.
(2، 3) استئناف "الاستئناف الفرعي". حكم "الطعن في الحكم".
(2) رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً بعد قبول الحكم المستأنف. شرطه. ألا يكون المستأنف عليه قد قبل الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي.
(3) الحكم بأحقية الطاعن للمنشآت المقامة على أرضه مستحقة البقاء. استئناف الطاعن طالباً تحديد قيمة المنشآت مستحقة الإزالة. رفع المحكوم عليه استئنافاً فرعياً طالباً زيادة القيمة المقضى بها. عدم قبول تعديل طلبه من بعد والعودة إلى المنازعة في ملكية الأرض التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية متى صدر منه ما يفيد تنازله عن هذا الطلب.
(4) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه. أثره. وجوب إلغاء الحكم اللاحق والمؤسس على قضاءه.

---------------
1 - يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء في صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 10/ 4/ 1973 وكان الحكم الذي يتمسك المطعون عليهم الأربعة الأول بحجيته قد صدر في الاستئناف رقم... بتاريخ 24/ 3/ 1975 بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن في وسع محكمة الموضوع أن تتبينه، فإن الدفع بعد جواز نظر الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
2 - أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف وقصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي، فإن كان قد قبله بعد رفع الاستئناف الأصلي لم يجز له رفع استئناف فرعي.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول دفعوا بعدم قبول الدعوى - بأحقية الطاعن للمنشآت التي أقاموها مستحقة الإزالة - لأن الطاعن لا يمتلك الأرض التي أقاموا عليها المنشآت وأضافوا بأنهم كانوا حسنى النية عند إقامتهم وقضت محكمة أول درجة برفض هذا الدفع وندبت خبيراً لتقدير قيمة المنشآت على أساس أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا البناء بحسن نية، ثم قضت بعد تقديم تقرير الخبير بأحقية الطاعن للمنشآت مقابل دفعه مبلغ 12000 ج للمطعون عليهم، فاستأنف الطاعن هذا الحكم طالباً أحقيته للمنشآت مستحقة الإزالة، ثم أقام المطعون عليهم الأربعة الأول استئنافاً فرعياً بعد مضي ميعاد الاستئناف طالبين زيادة المبلغ المحكوم به لأن محكمة أول درجة فاتها أن تضيف قيمة الزيادة في ثمن الأرض بسبب ما عاد عليها من تحسين، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه بما في ذلك الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وإذ كان الطاعن قد تمسك بأن الطلب الذي أبداه المطعون عليهم بتعديل مقابل المنشآت يعتبر قبولاً منهم للحكم برفض الدفع، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما مفاده أنه أجاز النظر في الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن المطعون عليهم كان لهم أمام محكمة أول درجة دفاع أصلي هو عدم ملكية الطاعن للأرض التي أقيمت عليها المنشآت ودفاع احتياطي هو تقدير قيمة المباني مستحقة البقاء، وأن استئنافهم الفرعي للحكم في الدفاع الاحتياطي لا يمنع المحكمة من نظر الدفاع الأصلي الذي يعتبر مطروحاً رغم رفع الاستئناف الفرعي بطلب زيادة مقابل المنشآت، وهو من الحكم قول غير صحيح في القانون، ذلك أن الدفاع الأصلي من المطعون عليهم لا يعتبر معروضاً على محكمة الاستئناف للفصل فيه متى كان قد صدر منهم ما يفيد تنازلهم عنه.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن - بأحقيته للمنشآت المقامة على أرضه مستحقة الإزالة - على أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا المنشآت موضوع النزاع على أرض يمتلكونها طبقاً لعقد البيع المسجل الصادر لهم، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم... بتاريخ 24/ 3/ 1975 قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأرض التي أقيمت عليها المنشآت إلى عقد البيع سالف الذكر، وإلى الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... الصادر بتاريخ 24/ 3/ 1975 باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه، وهو ما يتعين على محكمة الموضوع اتباعه في قضائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... ضد المطعون عليهم الأربعة الأول وورثة كل من....... - باقي المطعون عليهم - بطلب الحكم بأحقيته للمنشآت والمباني التي أقامها المطعون عليهم الأربعة الأول بحق 20 ط و10 س من 24 قيراطاً المبينة بصحيفة الدعوى مستحقة الإزالة حسبما يقدرها الخبير الذي يندب لذلك وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 4/ 8/ 1960 اشترى العقار المبين بصحيفة الدعوى من المرحومة.... التي كانت قد اشترته من المرحوم......، وبتاريخ 5/ 5/ 1964 قضى في الاستئناف رقم........ بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ثم سجل الحكم فارتد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى في 8/ 1/ 1963، غير أنه تبين أن المطعون عليهم الأربعة الأول اشتروا ذات القدر المبيع له من المرحوم...... وسجلوا عقد البيع الصادر لهم في 1/ 4/ 1964 وأقاموا مباني على هذه الأرض بعد تسجيل صحيفة دعواه، وإذ تعد إقامتهم للبناء بسوء نية الأمر الذي ينطبق عليه حكم المادة 924 من القانون المدني، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. دفع المطعون عليهم الأربعة الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن الطاعن غير مالك للأرض التي أقيمت عليها المنشآت. وبتاريخ 25/ 12/ 1968 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبندب خبير لمعاينة العين محل النزاع وتقدير قيمة المواد وأجر العمل فيها وكذا تقدير قيمة العقار بما زاد عليه من بناء على أساس أن الطاعن هو المالك للأرض وأن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا عليها البناء بحسن نية. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 24/ 6/ 1970 بملكية الطاعن للمنشآت محل الدعوى مقابل دفعه مبلغ 12000 ج للمطعون عليهم المذكورين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... طالباً القضاء بأحقيته للمنشآت والمباني بقيمتها مستحقة الإزالة على أساس أنهم أقاموا البناء بسوء نية. كما رفع المطعون عليهم الأربعة الأول استئنافاً مقابلاً قيد برقم...... طالبين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية الطاعن للمباني مقابل ثمن قدره 13900 ج بدلاً من 12000 ج لأن محكمة أول درجة فاتها أن تضيف إلى قيمة المباني ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما عاد عليها من تحسين بلغت قيمته 1900 ج. قررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول ليصدر فيهما حكم واحد. قدم المطعون عليهم الأربعة الأول مذكرة بجلسة 4/ 12/ 1972 عدلوا فيها طلباتهم في الاستئناف المقابل إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه بما في ذلك الحكم الصادر بجلسة 25/ 12/ 1968 الذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن هذا الدفع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة. رد الطاعن بأن صحيفة الاستئناف الفرعي اقتصرت على طلب زيادة المقابل إلى 13900 ج مما يعتبر قبولاً من المطعون عليهم الأربعة الأول - المستأنفين - للحكم الصادر في 25/ 12/ 1968 فأصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يعتبر محلاً للاستئناف الفرعي. وبتاريخ 10/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استناداً إلى أن الأرض المقام عليها المباني لم تنتقل ملكيتها إلى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الأول. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن دفع المطعون عليهم الأربعة الأول بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل في موضوعه بالحكم رقم...... الصادر في 24/ 3/ 1975 تأسيساً على أن هذا الحكم قضى لهم ضد الطاعن بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع وقد حاز الحكم المذكور حجية الأمر المقضي بالنسبة لملكية الأرض وملكية المباني المقامة عليها عن طريق الالتصاق بها مما يمتنع معه على محكمة النقض إعادة بحث ما يطلبه الطاعن من أحقيته لتلك المباني، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الدفع وأصرت على رأيها بالنسبة للموضوع.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك أنه يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء في صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 10/ 4/ 1973، وكان الحكم الذي يتمسك المطعون عليهم الأربعة الأول بحجيته قد صدر في الاستئناف رقم...... بتاريخ 24/ 3/ 1975 بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن في وسع محكمة الموضوع أن تتبينه، فإن الدفع بعدم جواز نظر الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم أقام قضاءه على أن استئناف الطاعن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يترتب عليه طرح النزاع في كل ما قضت فيه المحكمة من أحكام قطعية أو فرعية ولو كانت لصالح المستأنف، وأن الاستئناف الفرعي الذي أقامه المطعون عليهم الأول وإن اقتصر على طلبهم الاحتياطي بتقدير قيمة المباني مستحقة البقاء لا يحجب المحكمة عن نظر طلبهم الأصلي بعدم قبول الدعوى أو رفضها تأسيساً على عدم ملكية الطاعن للأرض موضوع النزاع، في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن ما ورد بصحيفة الاستئناف الفرعي المطعون عليهم الأربعة الأول من طلب زيادة مقابل المباني يعتبر قبولاً منهم لحكم محكمة أول درجة الصادر في 25/ 12/ 1968 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ملكية الطاعن للأرض وتتقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاستئناف فقط، غير أن الحكم اعتبر أن الاستئناف الفرعي لا يحجب المحكمة عن نظر الدفع بعدم قبول الدعوى دون أن يرد على دفاع الطاعن سالف الذكر، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً، في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف، فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي فإن كان قد قبله بعد رفع الاستئناف الأصلي لم يجز له رفع استئناف فرعي، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول دفعوا بعدم قبول الدعوى لأن الطاعن لا يمتلك الأرض التي أقاموا عليها المنشآت، وأضافوا بأنهم كانوا حسنى النية عند إقامتها، وقضت محكمة أول درجة في 25/ 12/ 1968 برفض هذا الدفع وندبت خبيراً لتقدير قيمة المنشآت على أساس أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا البناء بحسن نية، ثم قضت بعد تقديم تقرير الخبير بأحقية الطاعن للمنشآت مقابل دفعه مبلغ 12000 جنيهاً للمطعون عليهم، فاستأنف الطاعن هذا الحكم طالباً أحقيته للمنشآت مستحقة الإزالة ثم أقام المطعون عليهم الأربعة الأول استئنافاً فرعياً بعد مضي ميعاد الاستئناف طالبين زيادة المبلغ المحكوم به لأن محكمة أول درجة فاتها أن تضيف قيمة الزيادة في ثمن الأرض بسبب ما عاد عليها من تحسين، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه بما في ذلك الحكم الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1968 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وكان الطاعن قد تمسك بأن الطلب الذي أبداه المطعون عليهم بتعديل مقابل المنشآت يعتبر قبولاً منهم للحكم برفض الدفع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله أن "استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يترتب عليه طرح النزاع في كل ما قضت فيه من أحكام قطعية أو فرعية ولو كانت هذه الأحكام قد صدرت لمصلحة المستأنف. وعلى ذلك ترى هذه المحكمة أنه يتعين عليها أن تبحث الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من المستأنف ضدهم في الاستئناف..... ولا ينال من هذا النظر رفعه الاستئناف الفرعي رقم....... إذ أن طلب المدعى عليه في الدعوى الابتدائية الأصلي كان عدم قبول الدعوى والطلب الاحتياطي كان تقدير قيمة المباني مستحقة البقاء. وعلى ذلك فإنه لما كانت طلبات المستأنف في الاستئناف الفرعي خاصة بالطلب الاحتياطي فقط المحكوم له به فإن ذلك لا يعني أن هذا الاستئناف الفرعي يحجب المحكمة من نظر الطلب الأصلي للمستأنف ضده في الاستئناف...... وهو طلب الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف أو رفضها تأسيساً على عدم ملكية المستأنف للأرض موضوع النزاع ذلك لأن بحث ملكية المستأنف لأرض النزاع هو أساس الدعوى إذ أن استحقاقه لملكية المباني مستحقة الإزالة أو البقاء لا يتحقق إلا إذا ثبت أولاً ملكية المستأنف لأرض النزاع" مما مفاده أنه الحكم أجاز النظر في الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن المطعون عليهم كان لهم أمام محكمة أول درجة دفاع أصلي هو عدم ملكية الطاعن للأرض التي أقيمت عليها المنشآت ودفاع احتياطي هو تقدير قيمة المباني مستحقة البقاء وأن استئنافهم الفرعي للحكم في الدفاع الاحتياطي لا يمنع المحكمة من نظر الدفاع الأصلي الذي يعتبر مطروحاً رغم رفع الاستئناف الفرعي بطلب زيادة مقابل المنشآت، وهو من الحكم قول غير صحيح في القانون ذلك أن الدفاع الأصلي من المطعون عليهم لا يعتبر معروضاً على محكمة الاستئناف للفصل فيه متى كان قد صدر منهم ما يفيد تنازلهم عنه، ولما كان الطاعن - حسبما تقدم ذكره - قد تمسك في دفاعه بأن المطعون عليهم قد قبلوا الحكم الصادر برفض الدفع بعدم القبول وذلك بعد رفع الاستئناف الأصلي وأن هذا القبول مستفاد من طلباتهم التي أبدوها في الاستئناف الفرعي، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف البيان لا يصلح رداً على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يؤثر في مصير الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا المنشآت موضوع النزاع على أرض يمتلكونها طبقاً لعقد البيع الصادر لهم من....... والمسجل في 1/ 6/ 1964 وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم....... بتاريخ 24/ 3/ 1975 قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأرض التي أقيمت عليها المنشآت إلى عقد البيع سالف الذكر وإلى الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم...... باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه وهو ما يتعين على محكمة الموضوع اتباعه في قضائها.

الطعن 1698 لسنة 48 ق جلسة 9 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 26 ص 117

جلسة 9 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، وإبراهيم محمد هاشم، وإبراهيم فراج وصبحي رزق داود.

--------

(26)
الطعن رقم 1698 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى "الصفة". شركات. "شركات التوصية". وكالة. 

الشريك الموصي في شركة التوصية. عدم جواز توليه إدارتها أو تمثيلها أمام القضاء.
(2) التزام. إيجار. عقد. حيازة.
استئجار الشخص مكاناً لتشغله شركة. قبولها للإيجار.أثره. نشوء عقد جديد بينها وبين المؤجر. إقامة المستأجر الأول دعوى حيازة ضد الغير. غير مقبولة لانتفاء حيازته للعين.

--------------
1 - إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله، ولما كان النص في المادة 23 من قانون التجارة على أن "شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين" والنص في المادة 28 من ذات القانون على أن الشركاء الموصيين "لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل". يدل على أن الشريك الموصي في شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها ولا يعد ممثلاً لها قانوناً، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإرادتها إلى شخص أجنبي عنها، لما كان ما تقدم. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة تعدل بتاريخ.... وصار المطعون عليه شريكاً موصياً، ومن ثم فليس له الحق في تمثيلها أمام القضاء.
2 - إذا استأجر شخص مكاناً لتشغله شركة فإنه طبقاً للمادة 153من القانون المدني يعتبر متعهداً بأن تقبل الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً أن تستأجر المكان، فإن قبلت يعتبر المستأجر قد أوفى بالتزامه وينشأ عقد إيجار جديد بين المؤجر والشركة كشخص معنوي ولا يعود له بصفته الشخصية علاقة بالمكان المؤجر وأخذاً بهذا فإن حيازة المطعون عليه - مستأجر المكان للشركة - للعين تنتفي ولا يملك الادعاء باستئجاره للمكان لرفع دعاوى اليد ضد الأجنبي (1) عن عقد الإيجار طبقاً للمادة 575 من القانون مدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4132 سنة 1979 مدني كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعنة في الشقة الموضحة بالصحيفة فما خصصت له من أن تكون مقراً لشركة تجارية، ورد حيازة الشركة لها، وقال بياناً لدعواه أنه بعقد مؤرخ 1/ 2/ 1970 استأجر عين النزاع لتكون مقراً للشركة العربية للعبوات المعدنية، وقد حاز والده زوج الطاعنة الشقة بوصفه مديراً للشركة، فلما توفى ظلت الطاعنة تحوزها. فتكون حيازتها مستمدة من حيازة الزوج ولحساب الشركة دفعت الطاعنة الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وفي الموضوع برفضها. وبتاريخ 31/ 12/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 838 س 95 ق القاهرة. وبتاريخ 29/ 1/ 1978 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف ومنع تعرض الطاعنة للمطعون عليه في عين النزاع فيما خصصت له ورد حيازتها إلى الشركة. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أن المطعون عليه استأجر عين النزاع لتكون مقراً للشركة وأنه بذلك يعتبر حائزاً لها، في حين أن المطعون عليه شريك موصى فليس له أن يمثل الشركة أمام القضاء عملاً للمادة 28 للقانون التجاري.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله، لما كان ذلك. وكان النص في المادة 23 من قانون التجارة على أن "شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين" والنص في المادة 28 من ذات القانون على أن الشركاء الموصين "لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل" يدل على أن الشريك الموصي في شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها ولا يعد ممثلاً لها قانوناً، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإدارتها إلى شخص أجنبي عنها، لما كان ما تقدم. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة تعدل بتاريخ 31/ 1/ 1976 وصار المطعون عليه شريكاً موصياً ومن ثم فليس له الحق في تمثيلها أمام القضاء، ولا يرد على ذلك بما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه وهو صاحب الحيازة لعين النزاع مخصصاً إياها لإدارة الشركة وإن كان لا يمثل الشركة قانوناً إلا أنه يجوز له أن يذود عن حيازته لها فيما خصصها له. ذلك بأنه إذا استأجر شخص مكاناً لتشغله شركة فإنه طبقاً للمادة 153 من القانون المدني يعتبر متعهداً بأن تقبل الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً أن تستأجر المكان، فإذا قبلت يعتبر المستأجر قد أوفى بالتزامه وينشأ عقد إيجار جديد بين المؤجر والشركة كشخص معنوي ولا يعود له بصفته الشخصية علاقة بالمكان المؤجر وأخذ بهذا فإن حيازة المطعون عليه للعين تنتفي ولا يملك الادعاء باستئجاره للمكان لرفع دعاوى اليد ضد الأجنبي عن عقد الإيجار طبقاً للمادة 575 من القانون المدني، وإذ كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المطعون عليه لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.


(1) نقض 23/ 1/ 1958 الفهرس الخمسي بند 7 ص 368.

الطعن 26 لسنة 10 ق جلسة 20 / 2 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 103 ص 333

جلسة 20 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(103)
القضية رقم 26 سنة 10 القضائية

استئناف. 

حكم صادر من القاضي الجزئي فيما له سلطة القضاء فيه انتهائياً. مخالفته لحكم سابق. استئنافه جائز. الطعن فيه بطريق النقض مباشرة. لا يجوز.
(المادة 352 مرافعات و11 من قانون محكمة النقض)

--------------
الحكم الصادر من القاضي الجزئي فيما له سلطة القضاء فيه انتهائياً إذا جاء مخالفاً لحكم سابق لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والإبرام مباشرة. وذلك لأنه على مقتضى المادة 352 من قانون المرافعات يكون قابلاً للاستئناف، وما دام الاستئناف وهو الطريق العادي للطعن فيه جائزاً فلا يصح تجاوزه إلى طريق النقض.

الطعن 77 لسنة 10 ق جلسة 20 / 2 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 102 ص 333

جلسة 20 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(102)
القضية رقم 77 سنة 10 القضائية

وضع يد. 

سكوت صاحب الحق عن الانتفاع بالعين الموضوع عليها اليد. لا يكفي لزوال وضع اليد. حق ارتفاق على مروى. عدم استعماله عشر سنوات. مجرّد هذا الترك لا يؤثر في وضع يده. محاولة صاحب الأرض المارة فيها المروى إقامة سور يعطل الانتفاع بها. تعرض ليد صاحب الارتفاق.
(المادتان 31 و33 مدني)

---------------
لا تزول يد صاحب الحق على العين بمجرّد سكوته عن الانتفاع بها، بل يجب لذلك أن تكون قد اعترضتها يد للغير تتوافر فيها الشروط القانونية. فإذا كان صاحب الارتفاق على مروى لم يستعمل حقه في الري منها منذ عشر سنوات فإن مجرّد هذا الترك للاستغناء لا يكون له تأثير في وضع يده عليها. وإذن فمحاولة صاحب الأرض التي تمرّ فيها المروى إقامة سور عليها تعدّ تعرّضاً ليد صاحب الارتفاق معطلاً لحقه.

الطعن 799 لسنة 45 ق جلسة 9 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 25 ص 114

جلسة 9 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق داود.

-------------------

(25)
الطعن رقم 799 لسنة 45 القضائية

إيجار "التنازل عن الإيجار". إثبات. محكمة الموضوع.
صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

---------------
نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه، ولما كانت نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل على أي وجه من أوجه الاستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين، مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات، ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلص توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوى، ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1537 لسنة 1969 مدني كلى القاهرة طالباً الحكم بإخلاء الطاعن الأول والمطعون عليها الثانية من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 7/ 1968 استأجرت منه المطعون عليها الثانية شقة بالعقار...، وإذ تنازلت عن الإجارة إلى الطاعن الأول دون إذن كتابي منه وبالمخالفة لنصوص العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن فقد أقام دعواه، تدخلت الطاعنة الثانية في الدعوى منضمة إلى زوجها الطاعن الأول في طلب رفضها تأسيساً على أنهما من مهجري مدن القنال. وبتاريخ 6/ 6/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3089 لسنة 87 ق القاهرة. وبتاريخ 20/ 5/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء عين النزاع وتسليمها إلى المطعون عليه الأول خالية. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم نفى عنهما أنهما من مهجري مدن القنال، استناداً إلى أن تلك الصفة لا تثبت إلا ببطاقة التهجير الصادرة من مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة المهجر منها، في حين أن عبارات القانون رقم 76 لسنة 1969 لم تشترط طريقاً معيناً لإثبات تلك الصفة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه، وأن نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل على أي وجه من أوجه الاستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين، مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات، ومن ثم يكون المحكمة الموضوع أن تستخلص توافرها أو عدم توافرها مما يقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعنين الإقامة بأي من مدن القناة قبل عدوان 1967 استناد إلى أسباب حاصلها أن محل إقامتهما الثابت بالبطاقة العائلية المستخرجة في 22/ 6/ 1965 يقع بدائرة قسم إمبابة، وأن محل إقامتهما الثابت بكتاب هيئة السينما والمسرح كان في 16/ 11/ 1965 بالعقار.... وفي 1/ 10/ 1967 بالعقار....، وأن الشهادة الصادرة من الاتحاد الاشتراكي لا تكفي وحدها لإثبات صفة التهجير فضلاً عن تعارضها مع الثابت بباقي المستندات، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص ومن ثم يكون غير منتج النعي على الحكم فيما ذهب إليه من تقييد إثبات صفة التهجير بوسيلة معينة.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على أن الطاعنين غادرا مدن القنال بعد العدوان بإرادتهما، وأنهما كانا يقيمان بمسكن آخر عند التنازل لهما عن عقد إيجار شقة النزاع، في حين أن صفة التهجير تثبت لمن اضطر إلى الهجرة ولو بدون تدخل من السلطات الإدارية، وفي حين أن إقامتهما بذاك السكن كانت مؤقتة، وعلى سبيل الاستضافة.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الحكم أنه أقام قضاءه تأسيساً على أن الطاعنين ليسا من مهجري مدن القنال الذين يستفيدون من أحكام القانون 76 لسنة 1969، ولم يؤسس على ثبوت إقامتهما بمسكن آخر أو مغادرتهما للجهة التي كانا يقيمان بها بإرادتهما المنفردة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 12/ 12/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص 244.
نقض 3/ 3/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 556.

الطعن 71 لسنة 10 ق جلسة 13 / 2 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 101 ص 322

جلسة 13 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(101)
القضية رقم 71 سنة 10 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

محكمة الإعادة. وجوب اتباعها حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. حقها المطلق في الفصل في المسائل الموضوعية التي كانت محلاً للنقض.
(المادة 29 من قانون محكمة النقض)
(ب) إثبات. 

تاريخ عرفي للعقد معترف به من المورّث. حجيته على الوارث. إثبات عدم صحة هذا التاريخ. عبؤه عليه.

----------------
1 - إن المادة 29 من قانون محكمة النقض والإبرام لا تحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع في قضائها حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي تفصل فيها هذه المحكمة، وإذن فلها مطلق الحرّية في الفصل إلا بما تراه في كل ما يتعلق بالموضوع.
2 - التاريخ العرفي المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على عدم صحته. فإذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ، ولم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد في تاريخ آخر، فإن أخذ المحكمة بالتاريخ الوارد في العقد لا تكون فيه مخالفة للقانون.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - كما هو ظاهر من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق الأخرى التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع - في أن المرحومة الست كاكونة ميخائيل عمة الطاعن تزوجت في سنة 1918 من المرحوم إبراهيم جرجس عطية مورّث المطعون ضدّهم من الحادية عشرة إلى الرابع عشر وكانت تملك 152 فداناً و14 قيراطاً و14 سهماً، منها 97 فداناً و17 قيراطاً و12 سهماً بمديرية المنيا و54 فداناً و21 قيرطاً وسهمان بمديرية الفيوم. وفي أوّل يناير سنة 1919 باعت كاكونة لزوجها المذكور ما تملكه بمديرية المنيا بعقد عرفي سجل في 25 من يونيه سنة 1919. وفي 25 من أغسطس سنة 1919 صدر من الزوجين معاً إشهاد شرعي بمحكمة مصر الشرعية وقف كل منهما بموجبه الأرض التي يملكها على نفسه ثم من بعده على أولاده وذرّيته، على أنه إذا ماتت الزوجة عن غير عقب يكون ما هو موقوف من قبلها ملحقاً بما هو موقوف من قبل زوجها ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه. وقد ذكر في ذلك الإشهاد أن العقد العرفي المحرّر في أوّل يناير سنة 1919 والمسجل في 25 من يونيه سنة 1919 يشهد للزوج بملكية ما وقفه. وفي 2 من نوفمبر سنة 1921 صدر من الست كاكونة بمحكمة الأزبكية الشرعية إشهاد شرعي غيرت بموجبه في شروط وقفها بأن جعلت الاستحقاق من تاريخه لزوجها مدّة حياته ثم من بعده لأولاده وذريته، وبأن جعلت النظر من تاريخه أيضاً لزوجها المذكور مدّة حياته. وفي 7 من أكتوبر سنة 1922 توفيت الست كاكونة وبعد وفاتها صدر من زوجها في المدّة من سنة 1923 إلى سنة 1933 عدّة إشهادات شرعية بما له من الشروط العشرة بموجبها أخرج نفسه من الاستحقاق في الوقف وأدخل شقيقه عبد النور جرجس وزوجته الست جنينة بغدادي المطعون ضدّها الثانية والست لبيبة تادرس تكلا المطعون ضدّها الثالثة والست مصطفية تادرس المطعون ضدّها الأولى ثم المسجد اليوسفي بناحية منتوت من أعمال مركز أبي قرقاص والشيخ يوسف علي المطعون ضدّه الرابع ثم أحمد يوسف صالح المطعون ضدّه الخامس ثم عطية غبريال المطعون ضدّه السادس ثم عبد اللطيف محمد الشيمي مورّث المطعون ضدّهم من السابع إلى العاشرة وجعل كل مستحق ناظراً على حصته. ورغما من أن المرحوم إبراهيم جرجس عطية قد أخرج نفسه من الاستحقاق في الوقف ومن النظر عليه فإنه استمرّ يدير شئونه ويستولي على غلته إلى أن رفعت عليه الست مصطفية تادرس في سنة 1932 دعوى أمام محكمة بني سويف الشرعية بطلب عزله من النظر على الوقف وقضى فيها بالعزل في 3 من يوليه سنة 1932 وأيدت المحكمة الشرعية العليا حكم العزل في 8 من ديسمبر سنة 1932 ثم أقامت المحكمة الشرعية كلاً من الست مصطفية والست جنينة بغدادي والست لبيبة تادرس والشيخ يوسف علي وأحمد يوسف صالح وعطية غبريال وعبد اللطيف محمد الشيمي ناظراً على ما هو موقوف عليه. وفي أثناء الإجراءات الشرعية الخاصة بتعيين النظار سالفي الذكر رفع الطاعن في 10 من يونيه سنة 1933 الدعوى رقم 1649 سنة 1933 كلي مصر ضدّ المرحوم إبراهيم جرجس عطية طلب فيها الحكم له باعتباره وارثاً لعمته المرحومة الست كاكونة ببطلان عقد البيع الصادر منها إلى زوجها المذكور في أوّل يناير سنة 1919 وبطلان إشهاد الوقف الصادر منه في 25 من أغسطس سنة 1919 باعتباره مالكاً للأرض المبيعة بذلك العقد. وقد بنى الطاعن دعواه على صدور البيع من عمته وهي عديمة الأهلية لعتهها، وقد وافق إبراهيم جرجس على طلبات الطاعن في تلك الدعوى، فحكمت محكمة مصر له بها في 9 من نوفمبر سنة 1933 ولم يستأنف إبراهيم جرجس ذلك الحكم بعد إعلانه إليه فأصبح نهائياً. وعلى إثر صدور ذلك الحكم اتفق الطاعن مع زوج عمته إبراهيم جرجس على قسمة الأطيان التي قضى ببطلان البيع والوقف فيها وحرّرا بينهما عقداً ابتدائياً بالقسمة في 8 من فبراير سنة 1934 وعدّلاه بملحقين حرّرا في 9 و15 من فبراير سنة 1934. وفي 31 من مارس سنة 1934 رفع كل من الست مصطفية تادرس والست جنينة بغدادي والشيخ يوسف علي وأحمد يوسف صالح ومحمد عبد اللطيف الشيمي وعطية غبريال بصفاتهم نظاراً على وقف إبراهيم جرجس كل منهم على الحصة الموقوفة عليه - رفعوا أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية الدعوى رقم 889 كلي سنة 1934 على الطاعن وإبراهيم جرجس ووزارات الحقانية والمالية والأوقاف طلبوا فيها الحكم في مواجهة هذه الوزارات الثلاث: (أوّلاً) بصحة عقد البيع المؤرّخ أوّل يناير سنة 1919 والمسجل في 25 من يونيه سنة 1919 وبصحة إشهاد الوقف المؤرّخ 25 من أغسطس سنة 1919 والإشهادات المعدّلة له المبينة بإعلان الدعوى. (ثانياً) باعتبار الحكم الصادر من محكمة مصر الأهلية في 9 من نوفمبر سنة 1933 في القضية رقم 1649 سنة 1933 كأن لم يكن بالنسبة لهم ومحو كافة التسجيلات التي ترتبت أو تترتب عليه. ثم تنازلوا عن طلباتهم الخاصة بصحة إشهاد الوقف والإشهادات المعدّلة له. وفي 30 من مايو سنة 1934 رفع الطاعن الدعوى رقم 1109 سنة 1934 كلي مصر على إبراهيم جرجس أفندي طلب فيها الحكم بصحة توقيعه على عقد القسمة المحرّر بينهما في 8 من فبراير سنة 1934. وقد دخل خصوماً في تلك الدعوى كل من السيدات مصطفية تادرس وجنينة بغدادي ولبيبة تادرس والشيخ يوسف علي وأحمد يوسف صالح وعبد اللطيف محمد الشيمي وعطية غبريال. وفي 4 من فبراير سنة 1936 قضت محكمة مصر الابتدائية في القضية رقم 889 سنة 1934 بصحة عقد البيع المؤرّخ في أوّل يناير سنة 1919 والمسجل في 25 من يونيه سنة 1919 وألزمت الطاعن وإبراهيم جرجس بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وفي القضية الثانية رقم 1109 سنة 1934 المرفوعة من الطاعن برفضها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وفي إبريل سنة 1936 استأنف الطاعن الحكم الصادر في القضية الأولى طالباً إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول دعوى المطعون ضدّهم عدا ورثة إبراهيم جرجس واحتياطياً رفضها. وقيد استئنافه بجدول المحكمة تحت رقم 688 سنة 53 قضائية استئناف مصر، كما استأنف الحكم الصادر في القضية الثانية طالباً إلغاءه والحكم بصحة توقيع إبراهيم جرجس على عقد القسمة المؤرّخ في 8 من فبراير سنة 1934 وقيد هذا الاستئناف الثاني بجدول المحكمة تحت رقم 692 سنة 53 قضائية استئناف مصر. ومحكمة استئناف مصر بعد أن قرّرت ضم هذين الاستئنافين أحدهما إلى الآخر قضت في 25 من إبريل سنة 1937 قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بجميع طرق الإثبات أن الست كاكونة عمته كانت في حالة عته وقت صدور عقد البيع المسجل في 25 من يونيه سنة 1919. وبعد أن تم التحقيق حكمت في 14 من نوفمبر سنة 1937 بقبول الاستئنافين شكلاً وبجواز نظر الدعوى وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المستأنفين ورفض دعوى المطعون ضدّهم عدا ورثة إبراهيم جرجس الخاصة بعقد البيع المسجل في 25 من يونيه سنة 1919 وبصحة توقيع إبراهيم جرجس أفندي على عقد القسمة المؤرّخ في 8 من فبراير سنة 1934 وملحقيه وألزمت المطعون ضدّهم المذكورين بمصاريف الدعويين في الدرجتين و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات.
أعلن حكم محكمة الاستئناف إلى المطعون ضدّهم في 7 من مارس سنة 1938 فقرّروا بالطعن فيه بطريق النقض في 6 من إبريل سنة 1938 وقد قضت محكمة النقض والإبرام في طعنهم (رقم 31 سنة 8 قضائية) بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وبإعادة الاستئنافين رقم 688 و692 سنة 53 قضائية (المرفوعين من الطاعن) وجميع الخصوم لمحكمة استئناف مصر لتحكم في كل منهما دائرة أخرى من جديد، وألزمت عادل لطيف وإبراهيم جرجس بمصاريف الطعن وبألف قرش مقابل أتعاب محاماة. وفي 20 و24 من ديسمبر سنة 1938 عجل الطاعن استئنافيه وأدخل فيهما ورثة كل من عبد اللطيف محمد الشيمي وإبراهيم جرجس عطية بعد وفاتهما وقيد استئنافاه (المقرر بضمهما من قبل) بعد التعجيل تحت رقم 180 سنة 56 قضائية وطلب الحكم له بطلباته الواردة في صحيفتي استئنافيه السابقين رقم 688 و692 سنة 53 قضائية. وفي 7 من مارس سنة 1940 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وموضوعاً برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين، وألزمت الطاعن بمصاريفهما ومبلغ 1000 قرش أتعاباً للمحاماة للمطعون ضدّهم عدا ورثة إبراهيم جرجس.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبنى طعنه على خمسة أسباب: (الأوّل) تجاوز محكمة الاستئناف سلطتها خلافاً للمادة 29 من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام. (الثاني) خطأ الاستشهاد بحكم المجلس الملي الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1919. (الثالث) خطأ في سرد الوقائع إلخ.
عن السبب الأوّل:
من حيث إن الطاعن يقول في بيان هذا السبب إن محكمة النقض والإبرام عندما قضت في الطعن الأوّل رقم 31 سنة 8 قضائية بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد نصت في أسباب حكمها على رفض أسباب الطعن المقدّمة من المطعون ضدّهم عدا ورثة إبراهيم جرجس، وإنما بنى نقض الحكم الاستئنافي الأوّل على ما أثارته محكمة النقض والإبرام من تلقاء نفسها وهو أن محكمة الاستئناف قد مدّت حكم بطلان عقد البيع إلى ما صدر بعد تاريخه من إشهاد الوقف وإشهادات التغيير فيه، وهذا مما لا يدخل في اختصاص القضاء الأهلي. فكان من الواجب والحالة هذه - عملاً بنص المادة 29 من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام - أن لا تعرض محكمة الاستئناف إلى موضوع النزاع في ذاته ما دام أن محكمة النقض قد نصت في حكمها على أنه كان في مقدورها الحكم برفض الطعن لولا انسحاب أثر الحكم المطعون فيه على إشهاد الوقف والإشهادات التي تلته.
وحيث إن المادة 29 من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام لم تحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى لتفصل فيها من جديد إلا اتباع حكم محكمة النقض والإبرام في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة. ومعنى هذا أن محكمة النقض ليس لها أن تقيد محكمة الإحالة بأي أمر متعلق بالمسألة الموضوعية التي كانت محل النقض، ولا أن تحدّ من حرّيتها المطلقة في الفصل فيها كما تشاء.
وحيث إن حكم محكمة النقض والإبرام الصادر في الطعن الأوّل قضى في صراحة تامة بنقض الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وبإعادة الاستئنافين رقم 688 و692 سنة 53 قضائية المرفوعين من الطاعن لمحكمة استئناف مصر لتحكم في كل منهما دائرة أخرى من جديد. وليس صحيحاً ما ادعاه الطاعن من أن ذلك الحكم قد نص في أسبابه على حرمان محكمة الاستئناف من التعرّض للموضوع من جديد بل إن الظاهر في جلاء مما ورد في تلك الأسباب هو أن هذه المحكمة وجدت أن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان عقد البيع الصادر من الست كاكونة لزوجها إبراهيم جرجس لأنها كانت معتوهة قبل صدوره واستمرّت معتوهة إلى أن توفيت - وجدت أنه قد خرج عن موضوع الخصومة وجعل إشهاد الوقف والإشهادات التي تلته باطلة أيضاً لصدورها في وقت العته الذي تقول به، وأن الحكم بهذا البطلان يخرج عن اختصاص القضاء الأهلي. فلم يكن لدى المحكمة من سبيل آخر لتفادي آثار هذا الخطأ سوى نقض الحكم برمته. وفي هذا تقول المحكمة ما نصه:
"إن هذه المحكمة كانت تستطيع بعد أن تبينت ذلك وما إليه أن ترفض الطعن وتعتبر الحكم المطعون فيه قائماً على الأسباب الضرورية التي تنتج منطوقه وتعتبر منطوقه هذا منحصر الأثر فيما صدر به بغير تعرّض للوقف في إنشائه ولا في تغيير شروطه - كانت تستطيع ذلك هذه المحكمة لو لم تر محكمة الاستئناف قد مدّت حكم بطلان هذا العقد إلى ما صدر بعد تاريخه من إشهاد إنشاء الوقف وإشهادات التغيير فيه. ذلك لأن معنى قول تلك المحكمة إن الست كاكونة مرضت بالشلل في أواخر سنة 1918 مرضاً أخل بعقلها وأعدم إرادتها وبقيت هذه حالتها إلى أن توفيت سنة 1922 وإن هذا العته يجعل عقد البيع باطلاً، وبطلانه يثبت حق الورثة فيما وقع عليه البيع، ويجعل للمستأنف (الطاعن) الحق في أن يطلب صحة التوقيع على عقد القسمة وملحقيه - إن معنى ذلك أن وقف هذه الأطيان المبيعة وما طرأ على وقفها من التغيير في شروطه وقع باطلاً كذلك، وأن بطلان الوقف وما تبعه من إشهادات التغيير بترتب عليه أن تصير الأطيان تركة يصح قسمتها بين الورثة. وهذا مما لا يدخل في موضوع الخصومة المتقدّمة الذكر ولا هو من اختصاص القضاء الأهلي".
"وحيث إنه لاحتمال أن يكون عقد القسمة شاملاً للأرض المبيعة التي وقفها إبراهيم جرجس أفندي بعد شرائه إياها وللأرض الأخرى التي لم تبعها زوجته ووقفتها هي على نفسها ثم أخرجت نفسها منها وأدخلته فيها، ولاحتمال أن يكون النزاع في هذه القضية الثانية قد امتد إلى الطعن في إشهاد إنشاء الوقفين وفيما صدر بعده من الإشهادات الأخرى فيمتد الحكم الصادر بصحة التوقيع على عقد القسمة - كما قد تدل على ذلك أسبابه المتقدّمة الذكر - إلى ما يفيد القضاء ضمناً ببطلان هذه الإشهادات السابقة على عقد القسمة. لهذه الاحتمالات ولعكسها لا تستطيع هذه المحكمة إلا القضاء بنقض الحكم المطعون فيه برمته في القضيتين".
وحيث إنه يبين مما سبق إيراده من أسباب حكم النقض سالف الذكر أن محكمة النقض لم تر مندوحة من نقض الحكم برمته حتى ينعدم كل أثر له. وما قالته من أنها كانت تستطيع رفض الطعن ليس معناه أنها رفضته فعلاً. ولا يصح أن ترتبط محكمة الإحالة بما لم تفصل فيه محكمة النقض في حدود اختصاصها القانوني.
عن السبب الثاني:
من حيث إن الطاعن ينعى على محكمة الاستئناف أنها أخطأت خطأ قانونياً في تقديرها لتنازله عن الطلب المقدّم منه للمجلس الملي للحجر على عمته الست كاكونة إذ اعتبرت ذلك التنازل المذكور فيه أنه اطلع على حجة الوقف إقراراً ضمنياً بأن لا مطعن له على عقد أوّل يناير سنة 1919 حالة كون طلب الحجر كان مبنياً على أسباب معينة وهي تصرف الزوج في مال زوجته بطريق الوكالة عنها ولم يذكر فيه شيء عن عقد البيع الذي لم يكن معروفاً في ذلك التاريخ. كما أن التنازل عن طلب الحجر يجعل ما قرّره المجلس الملي في حكمه غير قابل للاحتجاج به عليه. ويزيد الطاعن قائلاً: "إن أكبر الخطأ هو ما تقوله المحكمة من أن ذكر حجة الوقف في إقرار التنازل عن طلب الحجر يعتبر اعترافاً منه بعقد أوّل يناير سنة 1919 وذلك لأن الاعتراف لا يصحح العقد الباطل بطلاناً أصلياً لفقدان الأهلية.
وحيث إن محكمة الاستئناف قالت في صدد ما ينعاه الطاعن ما يأتي:
"وحيث إن الذي يؤخذ من الحكم السالف الذكر (حكم المجلس الملي) أن عادل لطيف أفندي كان السابق في طلب توقيع الحجر على عمته الست كاكونة ولكنه تقدّم منضماً لآخر، وأن العلة في طلب الحجر كانت السفه ولم يرد مطلقاً ذكر لمرض الست كاكونة وعتهها مع ما يدعيه عادل أفندي لطيف من تلقي عدّة رسائل من إبراهيم جرجس تفيد مرض الست كاكونة كما جاء بالرسالة المؤرّخة 4 يناير سنة 1919 وعدم سلامة عقلها كما يستدل على هذا من الرسالة المؤرّخة 22 فبراير سنة 1919. فلو أن عادل أفندي تلقى هذه الرسائل فعلاً لما أحجم عن الإقدام على طلب الحجر. ولا يمكن أن يعلل إحجامه عن هذا لفقره كما علل إحجامه بالتوقف عن التقاضي زمناً طويلاً لأنه انضم فعلاً إلى طالب الحجر ولأن هذا الطلب ما كان يتطلب نفقة تذكر".
"وحيث إنه يضاف إلى ما تقدّم أن الغاية من طلب الحجر لم تكن إبطال شيء من التصرفات السابقة على الحكم بل كانت المحافظة على البقية الباقية من أملاك الست كاكونة. على أن عادل أفندي مع هذا لم يستمر في طلب الحجر على عمته بل تنازل عنه لفساد الأسباب التي بني عليها. وقد أشار في تنازله إلى اطلاعه على حجة الوقف الصادرة من عمته لزوجها، وفي هذه الإشارة إقرار ضمني بأن لا مطعن له على عقد أوّل يناير سنة 1919 وذلك لما تضمنه الحجة المذكورة من أن هذا العقد هو سند تمليك إبراهيم أفندي جرجس للأطيان التي وقفها. وفوق ما تقدّم فإن المجلس الملي وصف في حكمه عادل لطيف أفندي بما يفيد أنه لم يكن جاداً في اشتراكه في طلب الحجر، وأنه إنما كان مدفوعاً إلى ذلك بعامل شخصي معين استمدّه المجلس ودلل على وجوده بالمستندات المقدّمة من زوج المطلوب توقيع الحجر عليها وهو إبراهيم أفندي جرجس. وفي هذا كله ما يقطع بأن عادل أفندي ليس على حق فيما يدعيه من أن عمته كانت معتوهة معدومة الإرادة عند تحرير العقد المطعون فيه".
وحيث إنه يبدو جلياً مما ذكرته محكمة الاستئناف أنها استخلصت مما هو ثابت في أوراق الدعوى أن الطاعن لم يكن على حق فيما يدعيه من أن عمته كانت معتوهة وقت صدور عقد البيع منها، ولم تقل محكمة الاستئناف إن اعتراف الطاعن بصدور عقد البيع يعتبر إجازة منه أو تصحيحاً لعقد باطل. كما أنها لم تأخذ عن حكم المجلس الملي إلا بعض ما أثبته من الوقائع التي تأيدت بالمستندات التي قدّمها إبراهيم جرجس نفسه. ولا يسع هذه المحكمة إلا أن تقرّر بأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في استخلاصها حاصل الواقع من ظروف القضية وأوراقها كان بعيداً عن كل ما يعيبه، مطابقاً للاستنتاج المقبول عقلاً، داخلاً في سلطتها التقديرية الخارجة عن نطاق رقابة محكمة النقض والإبرام.
عن السبب الثالث:
من حيث إن الطاعن يأخذ على محكمة الاستئناف استنادها إلى واقعة لا أثر لها في الأوراق وهي أنه لا نزاع بين الخصوم في أن العقد المذكور صدر في تاريخه وهو أوّل يناير سنة 1919 مع أن الواقع يخالف ذلك إذ أنه (الطاعن) ذكر صريحاً في المذكرة المقدّمة منه لمحكمة الاستئناف أن العقد المطعون فيه وإن جعل تاريخه أوّل يناير سنة 1919 إلا أنه عقد في خلال شهر يونيه سنة 1919 وعلى وجه التحقيق قبل تسجيله بأيام.
وحيث إنه مما يجب تقريره بادئ ذي بدء في صدد ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أن المذكرة التي أثبت فيها منازعته في اعتبار العقد صادراً في تاريخه قدمت لمحكمة الاستئناف قبل صدور الحكم الأوّل الذي نقض، ولعل في سكوت الطاعن عن تكرار هذه المنازعة في المذكرات الأخرى التي قدّمها لمحكمة الإحالة ما يبرر قول تلك المحكمة أن لا نزاع بين الطرفين في اعتبار العقد صادراً في تاريخه. على أن الطاعن لا ينتفع مما قرّرته المحكمة مخالفاً للواقع ما دام لم يقدّم الدليل على عدم صحة التاريخ العرفي الثابت على العقد، وما دام لم يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد في الوقت الذي يدعيه. ذلك لأن الوارث يكون مرتبطاً دائماً بالتاريخ العرفي المعترف به من مورّثه إلى أن يقيم الدليل على عدم صحته متى كانت له مصلحة خاصة في إثبات ذلك. فأخذ محكمة الاستئناف بالتاريخ العرفي للعقد لم تكن فيه أية مخالفة لقواعد القانون.
وحيث إن محكمة الاستئناف قد ساقت في حكمها أسباباً عديدة فوق أسباب الحكم الابتدائي التي أخذت بها واستخلصت منها جميعاً استخلاصاً منطقياً مقبولاً أن الست كاكونة لم تكن معتوهة إلى الوقت الذي تنازل فيه الطاعن عن طلب الحجر عليها وهو 27 من سبتمبر سنة 1919 أي بعد تسجيل العقد المطعون فيه في يونيه سنة 1919. وفي هذا ما يجعل العقد المذكور بعيداً عن مرمى طعن الطاعن ولو كان صادراً قبل تسجيله بأيام كما يقول، فلا يعيب الحكم المطعون فيه توسعه في البحث والاستدلال مما كان في غنى عنه.

الطعن 13 لسنة 43 ق جلسة 10 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 30 ص 121

جلسة 10 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي.

-----------------

(30)
الطعن رقم 13 لسنة 43 القضائية

تنفيذ "تنفيذ عقاري". بطلان.
بطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم إعلان السند التنفيذي وتنبيه نزع الملكية للمدين. بطلان نسبي شرع لمصلحة المدين وحده.

------------------
الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن إعلان السند التنفيذي وتنبيه نزع الملكية للمدين وإن كان من الإجراءات التي رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده ولا يقبل من غيره التمسك به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك الأراضي المصري - الذي عين المطعون عليه الأول مصفياً له - باشر إجراءات التنفيذ العقاري في قضية البيوع رقم..... ضد مدينه...... على الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية المسجل بتاريخ 27/ 3/ 1962، وبعد أن أودع قائمة شروط البيع قلم كتاب المحكمة اعترض الطاعنون على هذه القائمة وقيد اعتراضهم بجدول المحكمة برقم........ وبتاريخ 19/ 4/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاعتراض. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم....... أدخل الطاعنون في الاستئناف المطعون عليهما الثاني والثالث ليقدما بياناً بالمساحة التي استولى عليها الإصلاح الزراعي من الأطيان المنفذ عليها وما إذا كان المطعون عليه الأول قد أخطر الإصلاح الزراعي بدينه. وبتاريخ 6/ 3/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 4/ 11/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث وبرفض الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث أنه لم تكن بينهما وبين الطاعنين أية منازعة تجيز اختصامهما أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه بالحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يختصموا المطعون عليهما الثاني والثالث أمام المحكمة الابتدائية ثم أدخلاهما أمام محكمة الاستئناف لتقديم بعض البيانات، ولم تقض المحكمة لهما أو عليهما بشيء وبالتالي فإنهما ليسا من الخصوم الحقيقيين في الدعوى واختصامهما في الطعن يكون في غير محله مما يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون: إنهم طلبوا وقف الدعوى حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من الإصلاح الزراعي بطلب تأييد قرار الاستيلاء الابتدائي على الأطيان المطلوب نزع ملكيتها، غير أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب دون أن يورد أسباباً لذلك.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد بأسبابه "أن الثابت من تقرير الخبير أنه لم يتم الاستيلاء النهائي على أي جزء من الأطيان محل التنفيذ وأنه تم الاستيلاء الابتدائي بتاريخ 11/ 10/ 1955 على مساحة 28 فداناً و23 قيراطاً و20 سهماً قبل المستأنف الأول...... - الطاعن الأول - وهذا القدر المستولى عليه ابتدائياً يدخل ضمن عقد الرهن الرسمي رقم...... الصادر لصالح البنك ضد مدينه.....، وهذا العقد يجرى التنفيذ به في قضية البيوع رقم...... موضوع الاستئناف رقم....... ومن ثم تكون الأطيان الجاري التنفيذ عليها في البيع موضوع الاستئناف الحالي غير خاضعة لأي استيلاء، مما مؤداه أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تستول على شيء من الأطيان الجاري التنفيذ عليها وهو ما يتضمن رفض طلب وقف الدعوى لما تبين من انتفاء مبرره، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعنين تمسكوا بأن الإصلاح الزراعي استولى على جميع الأطيان الجاري التنفيذ عليها وأن المطعون عليه لم يخطره بدينه في الميعاد المنصوص عليه في القانون رقم 245 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية مما يترتب عليه براءة ذمة الحكومة من هذا الدين وبالتالي تطهير الأطيان، غير أن الحكم المطعون فيه اكتفى في الرد على هذا الدفاع بقوله أن الثابت من تقرير الخبير أن الاستيلاء اقتصر على مساحة 28 فداناً و23 قيراطاً و20 سهماً وأن باقي الأطيان في ملكية وحيازة الطاعنين كما أن الحكم لم يعتبر الإصلاح الزراعي حائزاً للأطيان المنفذ عليها استناداً إلى تقرير الخبير سالف الذكر، في حين أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أقرت في صحيفة طعنها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا بأنها استولت على جميع هذه الأطيان، وهو ما ينقض تقرير الخبير الذي اعتمده، وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه انتهى - أخذاً بتقرير الخبير على النحو السابق بيانه في الرد على سبب الطعن الأول - إلى أن الأطيان المنفذ عليها لم تخضع لاستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن الأطيان البالغ مساحتها 28 فداناً و23 قيراطاً و20 سهماً التي استولت عليها هذه الهيئة ابتدائياً قبل........ تدخل ضمن عقد الرهن الرسمي الصادر من..... للمطعون عليه الأول والذي يجرى التنفيذ بموجبه في دعوى أخرى. وإذ كان للمحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي خلص إليها تقرير الخبير بناء على الأسباب السائغة التي قام عليها والتي تكفي لحمل الحكم، فلا عليها إن هي لم ترد على المستند الذي قدمه الطاعنون لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالاً، إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعنين تمسكوا بأن المدين..... لم يعلن بالسند التنفيذي ولا بتنبيه نزع الملكية وتخلف عن حضور الجلسات مما يترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه الذي أحال إلى الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه رفض الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن إعلان السند التنفيذي وتنبيه نزع الملكية للمدين وإن كان من الإجراءات التي رتب القانون على إغفالها البطلان، إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام، إذ هو قد شرع لمصلحة المدين وحده ولا يقبل من غيره التمسك به، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتراض لم يبد إلا من الطاعنين وهم غير المدين، وكان ما أسس الحكم عليه قضاءه برفض هذا الاعتراض صحيحاً في القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 391 لسنة 45 ق جلسة 9 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 24 ص 109

جلسة 9 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم فراج، وصبحي رزق داود.

----------------

(24)
الطعن رقم 391 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار "الإخلاء لتغيير الغرض من الاستغلال".
إخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستأجر لها استعمالها مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة. شرطه. أن يترتب على هذا الاستعمال ضرر بالمؤجرة.
(2 و3) إيجار "بيع جدك". بيع. إثبات.
(2) المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته. بيع المتجر. شرطه وجوب ممارسة المشتري ذات نشاط المستأجر الأصلي البائع. وجوب أن تشمل عناصر البيع حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
(3) عقد بيع المتجر.لا تشترط الكتابة لانعقاده أو إثباته. عدم وجوب بيان المشتملات المادية والمعنوية وقيمتها في العقد. استلزام ذلك في القانون رقم 11 لسنة 1940 لا أثر له على قيام العقد.

---------------
1 - تنص المادة 2/ حـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23/ حـ من القانون رقم52 لسنة 1969 على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق في طلب إخراج المستأجر لمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة ولو لم ينشأ من ذلك ضرر للمؤجر، إلا أنه طبقاً للقواعد العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لفسخ العقد والإخلاء في هذه الحالة أن يحصل ضرر للمؤجر من استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد.
2 - المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني منقول معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة والرخص والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع والأثاث التجاري والسلع كما يشمل الحقوق والالتزامات إذا اتفق على ذلك ويتحتم حتى يقوم بيع المتجر أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية دون باقي المقومات المعنوية مما مؤداه أنه يجب أن يمارس المشترى ذات النشاط الذي كان يمارسه البائع حتى يتحقق القصد من اشتراط تضمن البيع لحق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وإذا خلا عقد البيع من بيان العناصر التي يتضمنها تولت المحكمة تحديدها مراعية في ذلك ما يلزم للانتفاع بالمحل، شريطة أن تشمل تلك العناصر حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية (1).
3 - لا يشترط لانعقاد عقد بيع المتجر أو إثباته أن يكتب أو أن يشهر لأنه عقد رضائي يتم بإرادة طرفيه كما لا يشترط فيه أن يبين فيه مشتملاته المعنوية والمادية وقيمة كل منها على حدة، وما استلزمه القانون رقم11 لسنة 1940 من كتابة العقد وشهره، وبيان العناصر المبيعة وقيمة كل منها على حدة مطلوب ليحتفظ البائع بحقه في امتياز البائع وبحقه في الفسخ ولا أثر له على قيام العقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2104 سنة 1967 مدني كلي الإسكندرية بطلب إخلاء المطعون عليهم من العين المبينة بالصحيفة. وقالوا تبياناً لها أنهم أجروا بعقد مؤرخ 1/ 8/ 1939 إلى مورث المطعون عليهم عدا الأخير الدكان محل النزاع بقصد استعماله في بيع منتجات الألبان، وإذ تنازل عن عقد الإيجار إلى المطعون عليه التاسع دون إذن منهم، وخالف المتنازل إليه شروط العقد المعقولة بتغيير الاستعمال إلى محل للبقالة ولحق بهم من جراء ذلك التغيير ضرراً، فقد أقاموا الدعوى، أجاب المطعون عليه الأخير بأنه اشترى المحل من مورث باقي المطعون عليهم لضرورة قامت لديه وبتاريخ 24/ 6/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1204 سنة 26 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 25/ 1/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، وقالوا في بيان الوجه الأول أن عقد الإيجار انعقد بقصد استغلال المحل المؤجر في بيع الألبان فلا يجوز استعماله لغرض آخر، لأن تحديد الغرض من الإيجار يدل على أن طرفي العقد اتفقا ضمناً على اعتبار كل تغيير في الغرض ضار ويتوفر به مخالفة شروط العقد المعقولة ويؤدي إلى فسخه - عملاً بالمادة 2/ حـ من القانون 121 سنة 1947 ولو لم يحصل ضرر آخر كما استلزم الحكم المطعون فيه وإذ حصل تغيير في الغرض من استئجار المحل يجعله محلاً للبقالة فإنه كان يجب على الحكم أن يقضي بالفسخ والإخلاء ولكنه خالف ذلك بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 2/ حـ من القانون رقم 121 سنة 1947 المقابلة للمادة 23/ حـ من القانون رقم 52 سنة 1969 تنص على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق في طلب إخراج المستأجر لمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة ولو لو ينشأ عن ذلك ضرر للمؤجر، إلا أنه طبقاً للقواعد العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لفسخ العقد والإخلاء في هذه الحالة أن يحصل ضرر للمؤجر من استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر في حدود سلطة محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وشهادة الشهود أن التغيير الحاصل في استعمال العين المؤجرة لبيع الألبان انحصر في إضافة نشاط جديد لا يختلف في طبيعته عن النشاط الأصلي، هو القيام ببيع الشطائر والزيتون والبسطرمة والسجق والعسل وبعض المعلبات وهو لا يتعارض مع بيع الألبان ولا تصل إلى حد البقالة بمعناها الواسع وأنه لم يترتب على هذا التغيير ضرر بالطاعنين، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغ وله أصله في الأوراق، فإن الحكم يكون موافقاً لصحيح القانون في خصوص هذا النعي.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني أنه يشترط لإعمال المادة 594/ 2 من القانون المدني تحقق شروط معينة بأن يكون المحل المؤجر أنشئ به مصنع أو متجر وأن يضطر المستأجر لبيعه وألا يترتب على البيع ضرر للمؤجر وأن يقدم المشتري تأمينات لضمان وفائه بالتزاماته للمؤجر، كما يجب طبقاً للقانون 11 سنة 1940 أن يشمل البيع مقومات معنوية وبضائع ويحدد ثمن المقومات المعنوية والمهمات والبضائع كل منها على حدة وإلا كان البيع باطلاً. وإذ كانت هذه الشروط لم تتوافر في البيع محل النزاع فما كان للحكم أن يعتد به لإجازة التنازل عن الإيجار.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني منقول معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجازة والرخص والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع والأثاث التجاري والسلع كما يشمل الحقوق والالتزامات إذا اتفق على ذلك. ويتحتم حتى يقوم ببيع المتجر أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية دون باقي المقومات المعنوية أو المادية، مما مؤداه أنه يجب أن يمارس المشترى ذات النشاط الذي كان يمارسه البائع حتى يتحقق القصد من اشتراط تضمن البيع لحق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، وإذا خلا عقد البيع من بيان العناصر التي يتضمنها تولت المحكمة تحديدها مراعية في ذلك ما يلزم للانتفاع بالمحل، شريطة أن تشمل تلك العناصر حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ولا يشترط لانعقاد العقد أو إثباته أن يكتب أو أن يشهر لأنه عقد رضائي يتم بإرادة طرفيه كما لا يشترط فيه أن يبين فيه مشتملاته المعنوية والمادية وقيمة كل منهما على حدة، وما استلزمه القانون 11 سنة 1940 من كفاية العقد وشهره وبيان العناصر المبيعة وقيمة كل منها على حدة مطلوب ليحتفظ البائع بحقه في امتياز البائع وبحقه في الفسخ ولا أثر له على قيام العقد. إذ كان ذلك وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة، في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى من أقوال الشهود أن البيع تم لضرورة ألمت بالبائع، وأن المشتري قدم ضماناً كافياً، وباشر نفس نشاط البائع في المتجر، وأنه لم يلحق بالمؤجر ضرر من البيع، ورتب على ذلك استمرار الإيجار لصالح المشتري، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله ويكون النعي غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.


(1) نقض10/ 5/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 835.

الطعن 578 لسنة 50 ق جلسة 10 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 29 ص 115

جلسة 10 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي.

----------------

(29)
الطعن رقم 578 لسنة 50 القضائية

(1، 2) شفعة. نقض "السبب الجديد"
(1) النزول الضمني عن الحق في أخذ العقار المبيع بالشفعة. شرطه. صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع يفيد ذلك.
(2) المنازعة الموضوعية بشأن تقدير ثمن العقار المشفوع فيه. عدم جواز إثارتها لأول مره أمام محكمة النقض.

---------------
1 - النزول الضمني عن الحق في الأخذ بالشفعة يفترض صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع يفيد الرغبة عن استعمال ذلك الحق.
2 - المنازعة الموضوعية في تقدير ثمن الأطيان المشفوع فيها، وإذ لم يسبق للطاعن إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم...... مورث المطعون عليهم الثمانية الأول أقام الدعوى رقم 236 سنة 1964 مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه التاسع وطلب الحكم بأحقيته في أخذ 21 قيراط و8 أسهم أطياناً زراعية موضحة بالصحيفة بالشفعة مقابل ثمن قدره 345 جنيه وملحقاته القانونية وقدرها 31 جنيهاً و950 مليم وقال بياناً لدعواه أنه علم أن المطعون عليه التاسع باع للطاعن الأطيان المذكورة بموجب عقد مؤرخ في 1/ 3/ 1957 تضمن أيضاً شراء هذا الأخير من آخر أطياناً زراعية أخرى مساحتها فدان و23 قيراط و10 أسهم وذلك مقابل ثمن إجمالي قدره 1100 جنيه ولما كانت أطيانه مجاورة للأرض المشفوع فيها من الجهة الشرقية وتشترك معها في حقوق ارتفاق الري والصرف مما يجيز له أخذها بالشفعة، فقد أعلن رغبته في ذلك للطاعن والمطعون عليه التاسع في 23/ 2/ 1964، 1/ 3/ 1964 مقابل الثمن الذي علم به وقدره 345 جنيه أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي وملحقاته القانونية إن كان هناك ملحقات، وإذ أنكر عليه الطاعن حقه في الشفعة فقد أودع الثمن وملحقاته خزانة المحكمة وأقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. دفع الطاعن بأن مورث المطعون عليهم الثمانية الأول لا يملك الأرض المشفوع بها، وأن حقه في الشفعة سقط لسبق موافقته على البيع للطاعن. وبتاريخ 24/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بندب خبير، وبعد تقديم التقرير حكمت في 29/ 1/ 1966 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت مورث المطعون عليهم الثمانية الأول ملكيته للأرض المشفوع بها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وليثبت الطاعن تنازل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة. لم ينفذ الحكم لوفاة الشفيع وحلول ورثته - المطعون عليهم الثمانية الأول - محله. وبتاريخ 27/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ذات الوقائع السابق بيانها، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين، حكمت في 14/ 6/ 1969 بأحقية المطعون عليهم الثمانية الأول في أخذ 21 قيراط و8 أسهم الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل دفع ثمن قدره 345 جنيهاً وملحقاته القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 235 سنة 21 ق مدني المنصورة. وبتاريخ 28/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من ثلاثة وجوه. الأول - أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بملكية الشفيع للأطيان المشفوع بها على ما استخلصه من تقرير الخبير وشهادة شاهدي الإثبات من أن الشفيع كان يحوز تلك الأطيان منذ شرائه لها بالعقدين الصادرين في سنتي 1938، 1941 وأن حيازته هذه توفرت فيها العناصر القانونية للتملك بالتقادم، في حين أن شهادة الشاهدين المذكورين لا تفيد أن حيازة الشفيع للأرض المشفوع بها قد استكملت المدة الطويلة المكسبة للملكية في تاريخ شراء الأرض المشفوع فيها في 1/ 3/ 1957 وتناقضت مع تقرير الخبير في بيان مصدر حيازة الشفيع هل هو الشراء أو الميراث، فضلاً عن أن أقوال الشاهدين المشار إليها وتقرير الخبير جاءت عامة مجهلة وخالية مما يدل على توفر الشروط القانونية في حيازة الشفيع، وهو ما يعيب الحكم فيه بالفساد في الاستدلال. الثاني: أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لنزوله عنه مستدلاً على ذلك بأن الطاعن وضع يده على الأرض المشفوع فيها منذ أن اشتراها في 1/ 3/ 1957 على مرأى من الشفيع، ومع ذلك لم يرفع الدعوى إلا في مارس سنة 1964 بعد أن سجل هو عقده متضمناً ثمناً أقل من الثمن الحقيقي الوارد في عقد البيع الابتدائي تخففاً من رسوم التسجيل، وبما قرره شاهداه في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من أن الشفيع تنازل عن حقه في الشفعة بعد علمه بشراءه للأرض المشفوع فيها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بعد أن طرح أقوال شاهديه وأخذ بشهادة شاهدي الشفيع رغم ارتباطهما به بصلة القربى، وانتهى إلى أن وضع يد الطاعن على الأرض التي اشتراها - المشفوع فيها - لم يبدأ إلا منذ 3 أو 4 سنوات وهو تاريخ معاصر للتاريخ الذي رفعت فيه دعوى الشفعة بعد تسجيل عقد بيع الأرض المشفوع فيها، ملتفتاً عما ورد في تقرير الخبير من أن الطاعن وضع يده على هذه الأرض منذ شرائها في 1/ 3/ 1957 وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال الثالث: أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قدر ثمن الأطيان المشفوع فيها على أساس قسمة الثمن الوارد في عقد البيع المسجل في 1/ 3/ 1957 على عدد الوحدات موضوع البيع، مع أن هذه الأطيان تتفاوت قيمتها باختلاف صقعها وموقعها وقد كان على المحكمة لمعرفة الثمن الحقيقي الأطيان المشفوع فيها أن تستعين بأهل الخبرة أو بالتحقيق مما يعيب حكمها بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أنه جاء بتقرير الخبير أن الشفيع وضع يده على الأطيان المشفوع بها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ شرائها بالعقدين المؤرخين في 15/ 2/ 1938، 1/ 3/ 1941، وثبت من أقوال شاهديه أنه كان يضع اليد على تلك الأطيان مدة عشرين عاماً، وقد انتهى الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه إلى إقناع المحكمة أخذاً بأقوال شاهدي الشفيع بأن الأخير كان يضع اليد على الأرض المشفوع بها منذ شرائها في سنتي 1938، 1941 وضع يد هادئ وظاهر ومستمر ومقترن بنية الملك مدة تزيد على خمس عشرة سنة متصلة دون انقطاع وظل واضعاً اليد عليها إلى أن أقام دعوى الشفعة واستند الحكم في إثبات توفر نية التملك في تلك الحيازة إلى أن وضع اليد على الأرض المشفوع بها كان بموجب عقدي البيع المشار إليهما وأن الثابت من عقد سنة 1938 أن الشفيع كان يمتلك ستة أسهم من المساحة 1 فدان و4 أسهم بالميراث عن شقيقه ثم اشترى 22 قيراطاً من باقي الورثة وأنه بذلك يكون قد تملك المساحة كلها بالميراث والحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1956 أي قبل صدور البيع للطاعن. وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك "أن الثابت من تقرير الخبير أن مورث المستأنف عليهم - المطعون عليهم الثمانية الأول - يملك الأرض المشفوع بها التي تجاوز الأرض المشفوع فيها من الجهة الشرقية وذلك للأسباب السائغة التي تضمنها هذا التقرير وتطمئن المحكمة إلى صحة ما شهد به شاهدا المستأنف عليهم - المطعون عليهم - المذكورين في التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى من أن ذلك المورث وضع اليد على الأرض المشفوع بها المدة الطويلة المكسبة للمكية." وإذ كان مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه استظهر من عقدي الشراء الصادرين لمورث المطعون عليهم الثمانية الأول - الشفيع - في سنة 1938، سنة 1941، ومن أقوال شاهديه ومما جاء في تقرير الخبير على ما سلف البيان أن المورث المذكور تملك الأطيان المشفوع بها بالميراث عن شقيقه وبالحيازة المدة الطويلة المكسبة للمكية قبل شراء الطاعن للأطيان المشفوع فيها، لما كان ذلك وكان لما أورده أصله الثابت في أوراق الدعوى ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما تضمنه وجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. والنعي مردود في وجهه الثاني، ذلك أن النزول الضمني عن الحق في الأخذ بالشفعة يفترض صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع يفيد الرغبة عن استعمال ذلك الحق. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعن بسقوط حق مورث المطعون عليهم الثمانية الأول في الأخذ بالشفعة استناداً إلى خلو أوراق الدعوى مما يدل على أن المورث المذكور قد نزل صراحة أو ضمناً عن ذلك الحق، وإلى عدم أخذ المحكمة بأقوال شاهدي الطاعن، لما كان ذلك وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أطرحت شهادة من لم تقتنع بصدق أقواله إذ أن ذلك من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون في غير محله. والنعي بالوجه الثالث غير مقبول ذلك أنه قائم على منازعة موضوعية في تقدير ثمن الأطيان المشفوع فيها، وإذ لم تسبق للطاعن إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد الابتدائي المؤرخ في 1/ 3/ 1957 الذي اشترى بمقتضاه الأطيان المشفوع فيها، عقد صحيح اقترن بوضع اليد على ما اشتراه بموجبه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه رغم أهميته في تعيين تاريخ بدء حيازته بدء لتلك الأطيان. وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه - على ما سلف البيان في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول - إلى أنه لم يثبت نزول مورث المطعون عليهم الثمانية الأول صراحة أو ضمناً عن حقه في الأخذ بالشفعة، فإنه لا يجدي الطاعن بعد ذلك أن يتمسك بوضع يده على الأطيان المشفوع فيها من تاريخ الشراء الحاصل في 1/ 3/ 1957.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.

الطعن 1421 لسنة 47 ق جلسة 8 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 23 ص 105

جلسة 8 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي، أحمد كمال سالم.

----------------

(23)
الطعن رقم 1421 لسنة 47 القضائية

(1 - 3) حكم إغفال الفصل في الطلبات. دعوى. نقض.
(1) إقامة طعن أمام محكمة النقض بدعوى إغفالها الفصل في بعض الطلبات. وجوب اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في المواد 253 وما بعدها من قانون المرافعات.
(2) إقامة طعن أمام محكمة النقض بدعوى إغفالها الفصل في بعض الطلبات. عدم إيداع الطاعن صورة من حكم النقض السابق وصورة من الحكم الاستئنافي المطعون فيه. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك أن تكون الصورة الأخيرة مودعة بالطعن.
(3) إقامة الطعن بالنقض من أحد المحكوم عليهم. القضاء برفضه دون بحث الشق الآخر في الحكم المطعون فيه الصادر ضد خصم آخر. لا يعد إغفالاً للفصل في شق من الطلبات.

--------------
1 - النص في المادة 273 من قانون المرافعات على أن تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض، ولما كانت المادة 193 الواردة بالفصل الثالث من الباب التاسع الخاص بالأحكام تنص على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكانت القواعد المقررة للطعن بطريق النقض هي ما يلزم إتباعه في صدد الفصل فيما يدعي إغفال الفصل فيه شأنه في ذلك شأن الطعن بالنقض سواء بسواء فإن هذا الطلب يجب أن يتم بالأوضاع وبالإجراءات المقررة في المواد 253 وما بعدها من قانون المرافعات.
2 - توجب المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ذات وقت إيداع الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت. فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن، وإذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يراع ما أوجبته هذه المادة إذ لم يودع صورة من حكم محكمة النقض الصادر في الطاعن السابق ولا صورة من الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف، فإن الطعن يكون باطلاً سواء باعتباره طلباً فيما أغفلت محكمة النقض الحكم فيه أو باعتباره طعناً جديداً. ولا يمنع من بطلان الطعن الجديد أن تكون صورة الحكم المطعون فيه قد أودعت في الطعن السابق، إذ لكل طعن كيانه وأوضاعه.
3 - إذ كان الطعن بالنقض السابق قد رفع من تركة.... وحدها فيما قضى به ضدها فإن محكمة النقض إذ عرضت للأسباب التي بني عليها الطعن في هذا النطاق وانتهت إلى رفضه ولم تعرض للشق الآخر من الحكم الصادر ضد... فإنها لا تكون قد أغفلت الفصل في شيء من طلبات التركة الطاعنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 9/ 4/ 1973 حكمت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 762 سنة 78 ق - أولاً بإلزام السيدة... بصفتها ناظرة على وصية المرحوم.... بأن تدفع إلى الدولة من مال الوصية مبلغ 25500 تكاليف معهد ومستشفى... كان قد أوصى بإقامتهما من أموال تركته ثانياً بإلزام السيدة.... بصفتها الشخصية وأخرى بأن تدفعا متضامنين إلى الدولة مبلغ 100000 على سبيل التعويض عن تصرفاتهما وما ترتب عليها من تعطيل المصلحة العامة بعدم إنشاء المعهد والمستشفى طعن الأستاذ.... بصفته مديراً مؤقتاً لتركة... بطريق النقض في الشق الأول من ذلك الحكم وقيد الطعن برقم 551 سنة 43 قضائية. وفي 12/ 4/ 1977 رفضت المحكمة الطعن. وبتاريخ 8/ 11/ 1977 أودع الطاعن بصفته مصفياً لتركتي.... قلم كتاب محكمة النقض صحيفة طلب فيها أصلياً نظر طعنه في الشق الثاني من الحكم بمقولة أن محكمة النقض أغفلت في الطعن السابق الحكم فيه، واحتياطياً اعتبار الطلب طعناً جديداً بالنقض في هذا الشق. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 273 من قانون المرافعات تنص على أن تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض ولما كانت المادة 193 الواردة بالفصل الثالث من الباب التاسع الخاص بالأحكام تنص على انه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وكانت القواعد المقررة للطعن بطريق النقض هي مما يلزم إتباعه في صدد الفصل فيما يدعي إغفال الفصل فيه شأنه في ذلك شأن الطعن بالنقض سواء بسواء، فإن هذا الطلب يجب أن يتم بالأوضاع وبالإجراءات المقررة في المواد 253 - وما بعدها من قانون المرافعات. ولما كانت المادة 255 توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ذات وقت إيداع الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت... فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يراع ما أوجبته هذه المادة إذ لم يودع صورة من حكم محكمة النقض الصادر في الطعن السابق ولا صورة من الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف، فإن الطعن يكون باطلاً سواء باعتباره طلباً فيما أغفلت محكمة النقض الحكم فيه أو باعتباره طعناً جديداً. ولا يمنع من بطلان الطعن الجديد أن تكون صورة الحكم المطعون فيه قد أودعت في الطعن السابق، إذ لكل طعن كيانه وأوضاعه. لما كان ما تقدم فإن الطعن في وجهيه الأصلي والاحتياطي يكون غير مقبول. هذا وتشير المحكمة إلى أنه لما كان الطعن السابق قد رفع من تركة... وحدها فيما قضى به ضدها - فإن محكمة النقض إذ عرضت للأسباب التي بني عليها الطعن في هذا النطاق وانتهت إلى رفضه ولم تعرض للشق الآخر من الحكم الصادر ضد... فإنها لا تكون قد أغفلت الفصل في شيء من طلبات التركة الطاعنة.
وحيث إنه لما يتقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

الطعن 65 لسنة 10 ق جلسة 13 / 2 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 100 ص 322

جلسة 13 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(100)
القضية رقم 65 سنة 10 القضائية

حكم. تسبيبه. 

تقرير خبير. توجيه مطاعن إليه. أخذ المحكمة بما ورد فيه. يفيد عدم الاعتداد بتلك المطاعن.

----------------
إن أخذ المحكمة بتقرير الخبير يفيد بذاته أنها لم تعبأ بما يكون قد وجه إليه من مطاعن.

الجمعة، 7 أبريل 2023

الطعن 54 لسنة 10 ق جلسة 13 / 2 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 99 ص 317

جلسة 13 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------

(99)
القضية رقم 54 سنة 10 القضائية

(أ) حكم. تسبيبه. 

مخالفة محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية في مسألة. أخذها بأسباب الحكم الابتدائي مع أسباب من عندها. لا تناقض. الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي. معناه. الأسباب التي لا تتناقض مع الأسباب التي أضافتها هي.
(المادة 103 مرافعات)
(ب) حوالة. 

حوالة بدين بقصد الوفاء. تنقل ملكية الدين إلى المحتال. مباشرة المحتال التنفيذ بموجبها على ملك المدين. دخوله في المزايدة مشترياً لنفسه استيفاء لدينه من ثمن المبيع. استخلاص أن الحوالة كان مقصوداً بها الوفاء. سلطة محكمة الموضوع في ذلك.
(المادة 349 مدني)
(جـ) إثبات. 

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بناء على أوراق بدعوى أنها مبدأ ثبوت بالكتابة. رفضه. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأوراق من هذه الناحية.
(المادتان 217 و228 مدني)

---------------
1 - إذا خالفت محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية في مسألة من مسائل الدعوى ثم أخذت بأسباب الحكم الابتدائي مع الأسباب التي أوردتها فذلك منها لا يعدّ تناقضاً، فإنها لا تعني بأخذها بتلك الأسباب إلا ما كان منها غير متعارض مع الأسباب التي أوردتها هي.
2 - إذا كانت الحوالة بالدين حاصلة بقصد الوفاء للمحتال فإنها تنقل إليه الملكية في الدين. ويكون للمحتال أن يباشر بموجبها التنفيذ بالدين على ملك المدين، ويدخل في المزايدة مشترياً لنفسه استيفاء لدينه من ثمن المبيع. ومتى استخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى وظروفها أن المقصود من الحوالة إنما كان استيفاء المحتال حقاً له قبل المحيل من الدين المحال بطريق التنفيذ بمقتضى عقد الحوالة الرسمي الذي أحله محل الدائن في كل ماله من حقوق قبل المدين، فإن المجادلة في ذلك لا تكون إلا مجادلة موضوعية.
3 - إذا كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق المقدّمة من المستأنف لتبرير طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت دعواه لا تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لا تجعل المدعى به قريب الاحتمال، وكان رأيها لا يتعارض مع الثابت في الدعوى، فإن المناقشة في ذلك لا تكون إلا مجادلة في الموضوع.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأوّل من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في نفي صفة الوكالة عن المطعون ضدّه في شرائه الأطيان بالمزاد العلني. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن تنازله للمطعون ضدّه لم يقابله ثمن، ومن ثم تكون الحوالة جامعة بين الرهن والوكالة وخاضعة لأحكام الاثنين معاً ويعتبر المحوّل إليه أو المرتهن وكيلاً في التحصيل، وهو بهذه الصفة لا يجوز له أن يزايد أو يشتري لحسابه مع أنه وكيل عن صاحب الرهن أي المحيل في البيع. ولا يردّ على ذلك أن له مصلحة خاصة في الإجراءات لأن الوكالة قد تنعقد لمصلحة الموكل والوكيل معاً. وقد جاء الحكم في الوقت ذاته متناقضاً إذ هو أيد الحكم الابتدائي لأسبابه، وهذا الحكم أثبت للمطعون ضدّه هذه الصفة في إجراءات نزع الملكية واقتصر على نفيها في التزايد. ويضيف الطاعن إلى ما ذكر تدليلاً على إنابة المطعون ضدّه عنه في التنفيذ أن الحساب الجاري بينه وبين الطاعن لم يكن قد تصفى وكانت بعض بنوده كأتعاب المحاماة محل خلاف وقد جرت إلى التقاضي. كما أن المطعون ضدّه قد اضطر إلى مقاضاة الطاعن بعد نزع الملكية ورسوّ المزاد ليحوّل دينه إلى دين معين المقدار ويحصل على حكم قابل للتنفيذ. ولهذا لا يكون للمطعون ضدّه إلا صفة الوكيل في التنفيذ.
وحيث عن واقعة الحال تتحصل حسبما أثبته الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له في أن الطاعن استدان من المطعون ضدّه مبالغ متفرقة وأحاله تأميناً لوفائها ديناً مكفولاً برهن مطلوباً من مهدي مختار، فلما حان الوقت لاستخلاص هذا الدين من المدين المحال باشر المطعون ضدّه إجراءات التنفيذ واشترى العقار باسمه ثم باعه بثمن يزيد على قيمة مرسى المزاد. وقد عرض الحكم الابتدائي للمسألة المختلف عليها بين الطرفين وهي دائرة حول ما يتمسك به الطاعن من أن إجراءات التنفيذ كانت لحسابه، وأن الأطيان المشتراة بالمزاد تعتبر لذلك مملوكة له، وما يقوله المطعون ضدّه من أن الشراء إنما كان لحسابه الخاص. وقد أتى الحكم بما استدل به كل منهما على وجهة نظره إلى القول بأن مباشرة المطعون ضدّه لإجراءات التنفيذ إنما كانت لاستيفاء دينه، وأن الطاعن لم يقم الدليل على أن شراء المطعون ضدّه للأطيان بالمزاد كان لحسابه هو. وقد جاء الحكم الاستئنافي مؤيداً وجهة النظر هذه آخذاً بما رأته المحكمة الابتدائية في قضائها بأن الطاعن لم يثبت وكالة المطعون ضدّه عنه في إجراءات نزع الملكية فلا محل لما أراد أن يرتبه على هذه الصفة المزعومة من النتائج.
وحيث إنه يستفاد مما ذكر أن الحكمين متفقان في أن ما يدعيه الطاعن من نيابة المطعون ضدّه عنه في الشراء لم يقم عليه دليل ولا أثر للتناقض بينهما في هذه المسألة التي هي مقطع النزاع في الدعوى. وإذ كانت محكمة الاستئناف قد اقتنعت بأن المطعون ضدّه في إجراءات نزع الملكية إنما كان يعمل لحسابه لا لحساب الطاعن فإن مخالفتها للحكم الابتدائي في هذه المسألة مع أخذها بأسبابه لا تناقض فيه إذ اعتمادها على الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي لا ينصرف إلا إلى ما لا يتنافى مع الأسباب التي أتت بها.
وحيث إنه إذا كانت الحوالة حاصلة بقصد الوفاء فهي ناقلة للملك، وللمحتال بموجبها أن يباشر التنفيذ على ملك المدين المحال ويدخل في المزايدة مشترياً لنفسه استيفاء لدينه من ثمن المبيع.
وحيث إن ما جاء به الحكم المطعون فيه مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى وظروفها هو أن المقصود من الحوالة كان استيفاء المطعون ضدّه حقه قبل المحيل من المدين المحال بطريق التنفيذ عليه بمقتضى عقد الحوالة الرسمي الذي أحله محل الدائن في كل ما له من حقوق قبل المدين. كما جاء به أن المطعون ضدّه لم يكن في ذلك يعمل لحساب الطاعن وإنما اشترى لنفسه خاصة. وإذ كان كل ما استخلصته محكمة الموضوع يرجع الأمر فيه إلى تقديرها المطلق فلا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لا محل بعد ذلك للبحث فيما عرض له الطاعن من أن ليس للمطعون ضدّه، وقد كان وكيلاً عنه في إجراءات نزع الملكية ضدّ المدين المحال، أن يشتري الأطيان المنزوعة ملكيتها لنفسه. ذلك لأنه بصرف النظر عن خطأ الطاعن فيما ردّده في طعنه من أن الخطر الوارد في المادة 258 من القانون المدني بعدم جواز تولي الوكيل طرفي العقد يمتد إلى الحالة التي يصوّرها الطاعن مع ما بينهما من بون وتباين إذ المطعون ضدّه لا يمثل قط طرفي التعاقد في الصورة التي يدعيها الطاعن - بصرف النظر عن هذا الخطأ الظاهر فإن وكالة المطعون ضدّه عن الطاعن في الشراء قد نفاها الحكم المطعون فيه واعتبر المطعون ضدّه مشترياً لنفسه للاعتبارات السابق بيانها.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الإثبات برفضه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الوكالة. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف بأنه اتفق مع المطعون ضدّه على التنفيذ لحسابه ومصلحته، وعلى أن يشتري بالمزاد لحسابه أيضاً، وطلب إثبات ذلك بالبينة استناداً إلى ما يأتي: (أوّلاً) دفاتر المطعون ضدّه التي قيد فيها صفقة رسوّ المزاد لحساب الطاعن. (ثانياً) إجابة المطعون ضدّه في تحقيقات أجرتها النيابة العمومية. (ثالثاً) إقرارات محاميه أمام القضاء وفي المذكرات المقدّمة منه. (رابعاً) احتساب المطعون ضدّه مصروفات نزع الملكية على الطاعن وكذلك رسوم التسجيل. (خامساً) دعوى رفعها المطعون ضدّه على الطاعن والسيدة قرينته في تاريخ لاحق لصدور حكم مرسى المزاد. ولكن كلتا المحكمتين رفضت طلب الإحالة إلى التحقيق مخالفة بذلك القواعد القانونية المتفق عليها من أنه يجوز إثبات الوكالة الضمنية والوكالة الفعلية بالبينة. وكذلك أخطأ الحكمان فيما يأتي: (أوّلاً) في التكييف القانوني لمبدأ الثبوت بالكتابة، ومع أنهما رفضا اعتبار ما ثبت بالدفاتر وبإجابات المطعون ضدّه مبدأ للثبوت فإنهما لم يبينا في الحكم الوقائع حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة الحكم في هذه الناحية. (ثانياً) في رفض الأخذ بوجهة نظر الطاعن بأن المادة تجارية تجوز فيها الإحالة إلى التحقيق، وفي رفض الإحالة إلى التحقيق لإثبات أن الفوائد كانت ربوية.
وحيث إن الحكم الابتدائي عرض لما جاء بدفاتر المطعون ضدّه ففسره تفسيراً سائغاً معقولاً، ولم ير فيه ما يمكن أن يستفاد منه أن المطعون ضدّه كان في شرائه بالمزاد وكيلاً عن الطاعن. وكذلك عرض الحكم الاستئنافي لطلب الطاعن الإحالة إلى التحقيق بناء على الاعتبارات الأخرى المشار إليها في وجه الطعن فقال: "إن الطلب الاحتياطي الخاص بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن رسوّ المزاد وإن كان باسم المستأنف عليه (المطعون ضدّه) إلا أنه كان لحسابه (أي المستأنف وهو الطاعن) فإن هذه الواقعة ليست مسألة تجارية. كما أن القول من جانب المستأنف بوجود فوائد ربوية في المعاملات التي تمت بينه وبين المستأنف عليه فليست هذه الدعوى محل نظره. أما ما يريد المستأنف اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة ويستمدّه من إجابات المستأنف عليه أمام النيابة والبيانات المثبتة في دفاتره واحتساب مصاريف نزع الملكية على المستأنف ورفع المستأنف عليه دعويين على المستأنف وزوجته فإن هذه المحكمة ترى أنه لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة قانوناً لأنها لا تجعل الواقعة المراد إثباتها وهي المتقدّم ذكرها قريبة الاحتمال......".
وحيث إنه يبين مما ذكره الحكمان عما استند إليه الطاعن مما تدوّن بدفاتر المطعون ضدّه أو ورد بأقواله في التحقيق أو في مرافعة محاميه مما أشار إليه في صدد طلب الإحالة إلى التحقيق أن محكمة الموضوع كانت على حق في اعتبارها عملية الاتفاق المدعى به على شراء المطعون ضدّه الأطيان لحساب الطاعن معاملة مدنية بحتة لعدم دخولها ضمن الأعمال التي نصت عليها المادة الثانية من القانون التجاري. كما أن رفض محكمة الموضوع طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ربوية الفوائد في المعاملات بين الطرفين مما لا يسوغ التظلم منه لدى محكمة النقض ما دام البحث فيه غير منتج في الدعوى الحالية. وأما ما قالته المحكمة من أن تقدّم به الطاعن من الأوراق لعدّه مبدأ ثبوت بالكتابة يسوغ الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة في الشراء فإن محكمة الموضوع رأت أن كل ما استند إليه الطاعن مما أشار إليه الحكم لا يتوافر فيه أحد عناصر مبدأ الثبوت بالكتابة وهو جعل الأمر المطلوب إثباته قريب الاحتمال. وإذ كان هذا التقدير موضوعياً ولا يتجافى مع مدلول العبارات المدوّنة بأقوال المطعون ضدّه أو وكيله والتي كانت معروضة على محكمة الموضوع من قبل فهو تقدير حاسم لا رقابة لمحكمة النقض عليه.

الطعن 63 لسنة 10 ق جلسة 30 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 98 ص 316

جلسة 30 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(98)
القضية رقم 63 سنة 10 القضائية

قوّة الشيء المقضى فيه. 

المعوّل عليه في الحكم. القضاء الوارد في المنطوق دون الأسباب. تضمن الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق. قضاء مكمل للمنطوق. تحوير الطلبات لإظهارها مغايرة للموضوع المقضى فيه. لا يعتد به. مثال. محضر تنفيذ.
(المادة 232 مدني)

-----------------
إنه وإن كان المعوّل عليه في الحكم هو قضاءه الذي ورد به المنطوق دون الأسباب إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء في الأسباب يعدّ قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له. ففي الدعوى المرفوعة بطلب إبطال محضر تسليم أعيان محكوم بها والقضاء للمدعي بتعويض مع تثبيت ملكيته للأعيان المذكورة إذا دفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بحكم سابق لأن الأعيان المسلمة هي بعينها التي كانت محل النزاع في الدعوى السابقة، فندبت المحكمة خبيراً للتحقق مما إذا كان ما ورد في محضر التنفيذ هو هو موضوع النزاع، ثم تناولت بحث تقريره وخلصت إلى الاقتناع بأن محضر التنفيذ صحيح لأن التسليم لم يقع إلا على الأعيان المحكوم بها وأنه لا محل إذن للتعويض المطلوب، ولذلك قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، فإن قضاءها هذا ليس إلا نتيجة لما أوردته في الأسباب بشأن الطعن في محضر التنفيذ وما يتبعه من التعويض المطلوب، فتكون الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً من جهة ما تضمنته من الفصل في أوجه النزاع. ومتى كان قد اتضح للمحكمة أن الغرض من المداعاة ليس إلا التخلص من أثر حكم سابق، وأن رافع الدعوى إنما يبتغي بها في الواقع العود إلى النزاع الذي سبق الفصل فيه، فإن قوّة الشيء المقضى به لا تتأثر بما يعمد إليه من تحوير طلباته لإلباسها ثوباً مغايراً للموضوع المقضى فيه.