صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 2 مارس 2023
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - اشتراكات التأمين
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - الأجر
الطعن 13 لسنة 68 ق جلسة 8 / 1 / 2002 س 53 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 21
الطعن 820 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2000 س 51 ج 2 ق 147 ص 785
الطعن 902 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 46 ص 111
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
-----------------
(46)
القضية رقم 902 سنة 22 القضائية
(أ) قانون.
صدوره بالتطبيق للمادة 41 من الدستور. عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرضه عليه. لا يقتضي بطلانه.
(ب) شيوعية.
القانون رقم 117 لسنة 1946 غير مخالف للدستور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولا - انضم إلى جمعية ترمي إلى تسويد طبقة اجتماعية على غيرها من طبقات والقضاء على طبقة اجتماعية وقلب لنظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية, وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضم إلى جمعية سرية هى المنظمة الشيوعية المصرية التي تعمل على سيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج كل ذلك عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار القائم في روسيا والأسلوب الثوري الذي اتبعه لينين وستالين في الثورة الروسية وتحريض العمال على الاضراب والاعتداء على حق الغير في العمل وتحريضهم على بغض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضا من شأنه أن يكدر السلم العام - ثانيا - روج في المملكة المصرية لمبادئ هذه الجمعية بأن بث دعوتها بين أفراد الخلية التي ينتظم بها وفي المحيط الذي يعمل فيه نشر مجلة "صوت البروليتاريا" التي تصدرها الجمعية لترويج مبادئ, وأعد ووزع نشرات تدعو لهذه المبادئ, وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 198/ 3و98/ ب و هـ من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دفع المتهم أولا: بعدم قيام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 ابان العطلة البرلمانية والذي أضيفت بمقتضاه إلى قانون العقوبات المواد من 98/ أ إلى 98/ هـ مع عدم جواز تطبيق ذلك المرسوم بقانون, لأن أحكامه مخالفة لنصوص الدستور, والدفع الثاني ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة لأن هذا الإذن غير جدى. والمحكمة قضت فيها حضوريا بتاريخ 19 يناير سنة 1952 عملا بمادتى الاتهام والمادة 32/ 3 من قانون العقوبات بمعاقبة سعد أمين غنيم بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه مبلغ 50ج وأمرت بمصادرة الأوراق المضبوطة, وقد ردت في أسبابها على الدفعين قائلة إنهما في غير محلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 وهو مرسوم باطل لمخالفته للدستور شكلا وموضوعا فهو من ناحية الشكل قد صدر مستندا إلى المادة 41 من الدستور برغم عدم قيام حالة طارئة تدعو إلى إصداره فضلا عن أن البرلمان لم يدع لإقراره في دورة غير عادية, وهو باطل في موضوعه لتعارضه مع الحريات الأساسية التى لا يجوز تقييدها بمراسيم. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الحكم قد خلا من النص على معاملته عند التنفيذ معاملة الفئة "أ".
وحيث إن المادة 41 من الدستور وان أوجبت دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لتعرض عليه المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري إنعقاده بالاستناد إليها, فإنها لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة ذلك, كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان في أول إنعقاد له وحالة عدم إقرارها من أحد المجلسين.
وحيث إن القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 لمساسه بالحريات التي كفلها الدستور, لا وجه له إذ المادة 14 من الدستور حين نصت على أن حرية الرأي مكفولة, قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بغير ذلك يكون في حدود القانون, فإن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره, وإذن فمن شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات اعتداء على حريات الغير وأحكام المرسوم السالف الذكر لا تمس حرية الرأي, ولا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع الحدود التي تتضمن عدم المساس بحرية غيره. لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 لا يكون له محل. أما ما يثيره بشأن عدم النص في الحكم على وضعه في إحدى الفئتين المنصوص عنهما في لائحة السجون فان ذلك لا يمس سلامة الحكم لأن اللائحة المشار إليها لم توجب على القاضي أن ينص في حكمه على الفئة التي يوضع فيها المحكوم عليه, ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه.
الطعن 968 لسنة 22 ق جلسة 24/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 57 ص 141
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
--------------
(57)
القضية رقم 968 سنة 22 القضائية
إحراز سلاح.
القصد الجنائي في هذه الجريمة. هو القصد الجنائي العام.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: أحرز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) بغير ترخيص. وثانيا: أحرز طلقة خرطوش بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1, 5, 9/ 1, 10, 10, 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949, ومحكمة إطسا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن التهمة الأولى و100 قرش عن التهمة الثانية. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه. وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الأولى وبتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن محصل الطعن هو أن الواقعة التي دين بها الطاعن لا عقاب عليها لإنعدام القصد الجنائي لديه في إحراز البندقية إذ لم يكن يقصد مخالفة القانون لسبق تقديمه طلبا بالترخيص له بحملها بوصفه خفيرا للزراعة وكي يستطيع القيام بمهمة الحراسة التي وكلت إليه وقد استوفى الإجراءات الخاصة بذلك وبينما هو في طريقه إلى المركز لاستلام الرخصة ضبط وهو يحملها فالإحراز في هذه الصورة هو إحراز اضطراري ينتفي معه القصد الجنائي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى الأسباب التي أخذت بها محكمة أول درجة وصحح العقوبة المقضي بها طبقا للقانون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن. ولما كان الأمر كذلك وكانت جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام فإن الحكم يكون صحيحا فيما قاله من أن هذا القصد يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وإدراك, أما ما جاء بوجه الطعن فهو إنما يتعلق بالباعث وهو لا يؤثر على قيام الجريمة متى توافرت عناصرها القانونية ولذا فإن الحكم يكون سليما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
الطعن 967 لسنة 22 ق جلسة 24/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 56 ص 138
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
---------------
(56)
القضية رقم 967 سنة 22 القضائية
(أ) دفاع.
تأجيل القضية للحكم مع تقديم مذكرة. عدم تقديم الطاعن مذكرة. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) دفاع.
طلب المتهم تأجيل القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة. تقديمه مذكرة قصر فيها دفاعه على بعض الدفوع. لا يجوز له أن يدعي الإخلال بحق الدفاع.
(ج) تفتيش.
ضابط مكتب المخدرات. استصداره إذنا من النيابة بناء على تحرياته. قيام معاون البوليس المختص بالتفتيش. إجراءات سليمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 - عبد القادر أحمد حسن و2 - فتحية طلبه ريحان بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بدون مسوغ قانوني.
وطلبت عقابهما بالمواد 1 , 2 , 35/ 6ب , 40, 41, 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة المخدرات الوطنية بعد أن سمعت الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 28 يناير سنة 1952 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 للأول وبالمادة 304 من القانون رقم 150 لسنة 1950 للثانية بحبس الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 400 جنيه وببراءة الثانية من التهمة المسندة إليها ومصادرة المضبوطات. فاستأنف المتهم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفع في غير محله.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا إذ أخطأ في الرد على الدفاع الذي تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية من بطلان الإجراءات لعدم توفر صفة الضبط القضائي لضابط مكتب المخدرات الذي استصدر إذن التفتيش إذ لم يكن له هذه الصفة وقتذاك. كما أخطأ في القول بأن الضابط الذي قام بالتحريات واستصدار إذن التفتيش هو بذاته الذي قام بإجرائه مع أن الثابت بالأوراق أن الذي أجرى الضبط والتفتيش هو معاون المباحث الذي لم يندب لهذا الإجراء من سلطة مختصة. هذا إلى الإخلال بحقه في الدفاع لأنه لم يمكن من إبدائه أمام محكمة أول درجة وكان قد صرح له بتقديم مذكرة فلم يتمكن من تقديمها ولم تجبه المحكمة إلى طلب مد أجل الحكم حتى يقدمها. كذلك قدم مذكرة للمحكمة الاستئنافية بدفوع خاصة بإجراءات الضبط والتفتيش فرفضتها المحكمة دون أن تعطي له فرصة لإبداء دفاعه في الموضوع.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المحكمة أجلت القضية للحكم مع التصريح للطاعن بتقديم مذكرة في خلال عشرة أيام. ولذا فقد كان عليه أن يقدم مذكرته في هذا الموعد, فإذا كان هو قد قصر في استعمال حقه فلا تكون المحكمة قد أخلت بحقوقه في الدفاع. وكذلك يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يبد دفاعا شفويا وطلب تأجيل القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة فأجابته المحكمة إلى هذا الطلب ولذا فقد كان عليه أن يبدي في مذكرته كامل دفاعه, فإذا كان هو قد قصره على دفوع دون أخرى أو دون التعرض للموضوع فلا يقبل منه القول بأن هناك إخلالا بحقه في الدفاع. أما ما يثيره الطاعن عن بطلان إجراءات التفتيش والضبط بناء على أن أحد ضباط مكتب المخدرات هو الذي قام بإجراء التحريات واستصدار الإذن من النيابة العامة في الضبط والتفتيش فلا أساس له لأن التحريات من صميم أعمالهم وما دام الطاعن مسلما في طعنه بأن ذلك الضابط عرض تحرياته على وكيل النيابة فأذن بإجراء التفتيش دون أن يخصص شخصا بذاته لتنفيذ هذا الإجراء وأن الذي قام بالتفتيش بناء على ذلك الإذن هو معاون بوليس بقسم مينا البصل الذي يتبعه مسكنه أي أنه من رجال الضبطية القضائية وفي دائرة اختصاصه, فإن الإجراءات تكون صحيحة ولا محل للخوض فيما قاله الحكم من توفر صفة الضبطية القضائية لرجال إدارة المخدرات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
الطعن 966 لسنة 22 ق جلسة 24/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 55 ص 135
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
---------------
(55)
القضية رقم 966 سنة 22 القضائية
حكم. التوقيع عليه.
عدم توقيعه في ظرف الثمانية الأيام. أثره.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1 - محمد عبد الرحيم عبد النعيم و2 - عكاشه إسماعيل عبد الرحمن و3 - صابر محمد يوسف و4 - أمين عبد الله قناوي. بأنهم: الأول - شرع في قتل عبد الحميد إسماعيل أحمد عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والثاني - شرع في قتل حليمة عبد الحليم عطا عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليها بالعلاج. والثالث - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الثاني في جناية الشروع في القتل المسندة إليه بأن اتفق معه عليها وساعده على ارتكابها بأن قدم له البندقية التي أطلقها على المجني عليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والرابع مع الثاني - ضربا محمد موسى غازي عمدا بأجسام صلبة راضة (عصى) فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي وبتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأول والثاني والثالث بالمواد 40/ 2 - 3و41و45و46و234/ 1 عقوبات والرابع والثاني بالمادة 236/ 1 عقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى كل من عبد الحميد إسماعيل حمد بحق مدني قدره 100ج قبل المتهم الأول وحليمة عبد الحليم بصفتها وارثة عن زوجها بحق مدني قدره 100ج قبل المتهمين الثاني والرابع. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 45و46و234/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والثاني والمادة 236/ 1 من القانون المذكور للرابع أولا - بمعاقبة محمد عبد الرحيم عبد النعيم بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنين وإلزامه بأن يدفع لعبد الحميد إسماعيل أحمد مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة و300 قرش مقابل أتعاب محاماة وثانيا: بمعاقبة عكاشه إسماعيل عبد الرحمن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين عن تهمة الشروع في القتل وثالثا: بمعاقبة أمين عبد الله قناوي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني حليمة عبد الحليم مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية و400 قرش مقابل أتعاب محاماة. ورابعا: ببراءة عكاشه إسماعيل عبد الرحمن من تهمة الضرب المفضي إلى الموت وبرفض الدعوى المدنية قبله عنها وبراءة الثالث جابر محمد يوسف مما أسند إليه عملا بالمادتين 304/ 1, 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن الأول يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ أسس إدانته على دليلين متعارضين هما أقوال المجني عليه الذي قرر أن الطاعن أطلق عليه العيار من الأمام والكشف الطبي الذي أثبت أن العيار أطلق من اليسار إلى اليمين كما جاء الحكم قاصرا لعدم الرد على دفاع الطاعن من أن الحادث كان مشاجرة اشترك فيها كثيرون وأطلقت فيها أعيرة كثيرة مما لا يمكن معه الاعتماد على إدعاء المجني عليه أنه أمكنه تمييز الطاعن, ولم يتحدث الحكم عن الباعث على ارتكاب الجريمة مع تمسك الطاعن بأنه ليس ثمة ما يحمله على ارتكابها واستدل بالإصابات الرضية التي وجدت به على أنه كان عزلا من السلاح. ويقول الطاعنان الثاني والثالث إن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لأنه لم يوقع عليه في ثمانية أيام من وقت صدوره. وأنه جاء قاصرا لعدم رده على ما دفعا به من أن المجني عليها أصيبت من نفس العيار الذي أصاب المجني عليه الأول, كما شهد بذلك أحد الشهود أمام المحكمة. ويضيف الطاعن الثالث أن إدانته بنيت على دليل فاسد, ذلك أن الكشف الطبي دل على أن المجني عليه الذي اتهم الطاعن بضربه كان مصابا بعدة إصابات وأنه كان في حالة غيبوبة إثر إصابته واثبت التحقيق أنه لم ينطق إلا بعد أن نبهه أحد الحاضرين وعند ذاك اتهمه وآخر, دفع الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع وبأن هذه الملابسات تدل على شيوع التهمة إلا أن المحكمة أعرضت عن ذلك وأخذت بأقوال المجني عليه ضده واطرحتها بالنسبة للآخر وقضت ببراءته مما يعد تناقضا يعيب الحكم.
وحيث إنه فيما يختص ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم التوقيع عليه من رئيس المحكمة في ثمانية أيام من وقت صدوره فلا أساس له لأن الشارع إذ نص في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب التوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان" ولا يجوز التأخير عن هذا الميعاد" إلا لأسباب قوية وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضي ثلاثون يوما دون حصول التوقيع" فقد دل بهذا على أنه إنما يوصى فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته وكل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب.
وحيث إنه عن باقي أوجه الطعن فإن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى التي دين بها الطاعنون, وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم من أقوال المجني عليه الأول لا تتعارض مع ما أثبته نقلا عن الكشف الطبي, وكان للمحكمة أن تعتمد في قضائها على قول للشاهد متى أطمأنت إليه وتطرح ما عداه, وكان دفاع الطاعنين المشار إليه بأوجه الطعن هو من الدفوع الموضوعية التي لا تتطلب ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفادا من أدلة الإدانة التي أخذت بها المحكمة وهى ليست ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يثيرها - فإن ما ينعاه الطاعنون لا يخرج عن الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تصح إثارته أمام هذه المحكمة.
الطعن 776 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 45 ص 109
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
-----------
(45)
القضية رقم 776 سنة 22 القضائية
إهانة موظف.
الجريمة المنصوص عليها في المادة 133ع. ورود ألفاظ الإهانة في حوار بين المتهم وبين غيره. تتحقق بها الجريمة ما دام المتهم تعمد توجيهها إلى الموظف على مسمع منه. هذه المادة تعاقب على الإهانة أثناء تأدية الوظيفة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان بالقول موظفين عموميين هم الأساتذة محمد عبد المنعم حتاته وزملاؤه الموضحة أسماؤهم بالمحضر أثناء تأدية وظيفتهم بأن وجه إليهم الألفاظ الموضحة بالمحضر عندما طلبوا منه الكف عن أعمال الإنشاء أثناء تأدية أعمالهم لما فيها من إزعاج لهم, وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات. وقد ادعى محمد عبد المنعم حتاته بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش بلا مصاريف وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها مصريا وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن منبى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لأن الألفاظ التي أسند إلى الطاعن صدورها منه لا إهانة فيها وهى لا تخرج عن جدل بينه وبين العمال القائمين بالعمل عنده, ولم تصدر للموظفين المجني عليهم مباشرة, ولم تكن بسبب وظيفتهم, وأن الحكم جاء قاصرا إذ لم يرد على تمسك الطاعن بشهادة شاهدين من الحاضرين شهدا بعدم وقوع التعدى وأن ما أثاره الحكم من الشك في صحة شهادتهما لا يذهب بقيمتها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها معرضا عن شهادة شاهدى النفي لما رأته المحكمة من عدم التعويل عليها لكونها جاءت متأخرة وللصلة بين الشاهدين والطاعن الذي كان يستخدمهما في عمله. ولما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات تتحقق ولو كان من تفوه بألفاظ الاهانة قد أوردها في حوار بينه وبين غيره من الحاضرين ما دام قد تعمد توجيهها إلى الموظف في محضره وعلى مسمع منه, وكانت تلك المادة لا تعاقب على إهانة الموظف بسبب تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضا على الإهانة متى كانت قد وقعت عليه أثناء تأدية وظيفته, وكان من شأن ذلك المساس بالوظيفة وكرامتها, وكانت المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع الطاعن في كل جزئية يثيرها, بل يكفي للرد على دفاعه الموضوعي إثبات أركان الجريمة وبيان الأدلة على وقوعها منه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ولا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن في طعنه من المجادلة في تقدير الأدلة في الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
الطعن 794 لسنة 22 ق جلسة 13/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 7 ص 14
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
-------------
(7)
القضية رقم 794 سنة 22 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع.
إصابة خطأ. استدعاء المحكمة خبيرا فنيا لتحقيق دفاع المتهم. تأييدها الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفاع الهام فى ملابساته التى استجدت. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الأزبكية. تسبب بغير قصد ولا تعمد فى إصابة اسكندر يوسف حلوة وكان ذلك ناتجا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد تراما بسرعة زائدة فلم يستطع مفاداة المجنى عليه الذى كان يعبر شريط الترام فاصطدم به وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح الأزبكية قضت بحبسه شهرا مع الشغل. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات. فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض. ألخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعن فيه أنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأن خطأ لم يقع منه تسبب عنه وقوع الحادث وأنه لم يكن مسرعا بالترام بل كان يسير سيرا عاديا؛ إلا أن المجنى عليه أقدم على عبور الشريط على مسافة لم يكن فى استطاعته وقف الترام وتفادى وقوع الحادث وطلب إلى المحكمة ندب خبير فنى لسؤاله عن ذلك على ضوء ما قرره شهود الحادث, فأجابته المحكمة وسمعت المهندس الفنى بمصلحة التنظيم الذى أيد دفاعه, وقرر أنه لم يكن فى مكنة الطاعن مطلقا إيقاف الترام على المسافة التى شهد بها الشهود. وبالرغم من أن هذه الشهادة جاءت لمصلحته فان المحكمة لم تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه ولا أبدت رأيها فى أقوال المهندس التى جاءت مؤيدة لهذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن محامى الطاعن دفع أمامها بأن خطأ لم يقع منه وأنه بذل ما فى وسعه لوقف الترام قبل وقوع الحادث, فقررت المحكمة استدعاء المهندس الفنى بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتحقيق هذا الدفاع, وقد سمعته وعقب الدفاع على أقواله بأنها جاءت مؤيدة له. لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية قد أيدت الحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها, دون أن تبدى رأيا فى أقوال ذلك المهندس الفنى الذى رأت هى ندبه تحقيقا لدفاع الطاعن, ولم ترد على هذا الدفاع فى ملابساته التى استجدت فى الدعوى, مع كونه دفاعا هاما لو صح لتغير وجه النظر فيها. لما كان ذلك, فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه, ويستوجب نقضه, وذلك من غير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
الطعن 946 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 54 ص 133
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
---------------
(54)
القضية رقم 946 سنة 22 القضائية
قتل عمد.
نية القتل وجوب استظهارها وبيان عناصرها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا عمدا مع سبق الإصرار صابحه عوض بكار بأن عقدا النية على قتلها وكتما أنفاسها بقصد قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بمعاقبة كل من مبروك عطيه عامر وتوفيق محمود إسماعيل الفيل بالأشغال الشاقة المؤبدة. وقد استبعدت بذلك ركن سبق الإصرار. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن الأول وإن قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم لطعنه أسبابا, فطعنه لا يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مما بنى عليه هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بالقتل العمد قد جاء قاصرا لأنه أغفل التحدث عن نية القتل خصوصا وأن المشاحنة التي أثبت وقوعها بين الطاعن الأول وزوجته المجني عليها قد تؤدي إلى التماسك وأن التماسك قد يسبب وفاتها دون توفر هذه النية.
وحيث إنه لما كان تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به في القانون نية الجاني في جريمة القتل العمد بحيث لا يكفي لقيامها القصد العام الذي يتطلبه القانون في باقي جرائم التعدي على النفس, فقد بات لزاما على المحكمة إذ تقضي بإدانة المتهم في جريمة القتل العمد أن تعني في حكمها باستظهار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريمة وأن تورد العناصر التي استخلصت منها هذه النية - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل التحدث عن نية القتل إغفالا تاما, فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه بالنسبة إلى الطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعة التي عوقبا من أجلها.
الطعن 500 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 43 ص 102
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
---------------
(43)
القضية رقم 500 سنة 22 القضائية
تموين.
تصرف المتهم في جانب السكر المنصرف لمصنعه باستعماله في مصنع آخر. هذه الجريمة لا تقتضي قصدا جنائيا خاصا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بوصفه المدير المسئول عن مصنع غازوزة ركس: أولا - لم يمسك سجلا مطابقا للنموذج المقرر لإثبات كمية السكر المقررة للمصنع ومكان تخزينها والكمية المستخدمة منها والمقادير الناتجة من كل صنف. ثانيا - استخدم كميات السكر المنصرفة لمصنعه في مصنع آخر غير الوارد بيانه لبطاقة التموين, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و4 من القانون رقم 100 سنة 1951 ع المعدل بالقرار رقم 108 لسنة 1951 و13و54/ 2 من القانون رقم 504 لسنة 1945 و1و56و57و58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1950. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 13و54/ 2 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 و1و56و57و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ببراءة المتهم من التهمة الأولى وحبسه ستة أشهر وغرامة مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر على نفقته وأمرت بوقف عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن حاصل الوجه الأول هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, ذلك لأن الجريمة التي دين بها الطاعن تطبيقا للمادة 13 من القرار رقم 504 لسنة 1945 يجب أن يتوفر فيها قصد جنائي خاص فضلا عن القصد الجنائي العام وهذا القصد الخاص هو الباعث الخبيث أو الرغبة في تحقيق غاية ضارة من استخدام السكر المقرر لمصنع بعينه لمنفعة مصنع آخر أيا كان هذا المصنع وسواء أكان مملوكا لذات المتهم أم لغيره, وهذه النية غير متوفرة في واقعة الدعوى لأن الطاعن إنما اضطر إلى استخدام كمية من محلول السكر في إنتاج الغازوزة الخاصة بمصنعه في مصنع آخر بسبب إغلاق المصنع الأول تنفيذا لحكم قضائي وخشية تلف المحلول الذي كان متبقيا لديه وقت إغلاق المصنع وهو بذاته الذي كان سيستخدمه في إنتاج الغازوزة بمصنعه لو لم يكن أغلق. واستخدام السائل على الصورة التي وقعت لم يترتب عليه أي إخلال بسلامة العملية التي صرف من أجلها السكر, هذا فضلا عن أن السكر المنصرف لم يستعمل بذاته في المصنع الآخر بل استعمل وحول إلى محلول في المصنع المرخص باستعماله فيه, فإذا كانت الضرورة قد ألجأته إلى استعمال المحلول في صنع الغازوزة بالمصنع الآخر, فإن ذلك لم يكن إلا خوفا من تركه عرضة للتلف ودرءا للمسئولية التي تترتب على عجزه عن إثبات كيفية التصرف فيه مما يعرضه للعقاب. الأمر الذي يجعل ما وقع من الطاعن من حالات الضرورة التي يشملها إعفاء القانون في المادة 61 من قانون العقوبات. ويتأدى الوجه الثاني في أن الطاعن كان يجهل أحكام القرار الذي حوكم بمقتضاه وهو قرار إداري يلتمس فيه الدفع بعدم العلم بواقعة هي ركن من أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 13 من القرار المذكور, ولا يرد على ذلك القول بأن الجهل بقانون العقوبات لا يقوم عذرا يعفى من العقاب ذلك لأن القرار شأنه في صدد هذا الدفع شأن القانون المدني والقانون الإداري وقانون الأحوال الشخصية وهي جميعا تتسع لقبوله. ومما يؤيد جهل الطاعن بالقرار أنه سارع فور علمه بما فرضه من أحكام إلى إخطار السلطات التموينية بما تبقى لديه من مقررات السكر بعد إغلاق المصنع, كما أخبر مفتش التموين بأنه نقل السكر إلي مصنع آخر. أما قول الحكم بأن الطاعن تصرف في السكر في غير الغرض الذي أعد له فمردود بأن الثابت من التحقيقات أن المصنع قد أنتج فعلا من الغازوزة ما يتكافأ وكمية السكر المنصرفة له ومن ثم فقد انتفت كل شبهة في أن الطاعن قد تصرف في السكر في غير صناعة الغازوزة التي خصص لها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما تتوافر فيها الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد الأدلة على أن الطاعن تصرف في جانب من كمية السكر المنصرف لمصنعه باستعماله في مصنع آخر غير المبين ببطاقة التموين. ولما كان الأمر كذلك, وكان القانون لا يتطلب في هذه الجريمة قصدا جنائيا خاصا, بل يكفي أن يقارف المتهم الفعل المكون للجريمة عن إدراك لما يفعل, وكان الشارع قد أراد بالقوانين التموينية إحكام الرقابة على استعمال المواد التموينية في الأغراض التي خصصت لها واعتبار كل تصرف يخالف تلك الأغراض جريمة مستوجبة للعقاب - لما كان ذلك, وكان القرار الذي عوقب الطاعن بمقتضاه هو تشريع فرعي للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1950 الذي خول وزير التموين في المادة الأولى منه إصدار القرارات المنفذة له وفرض العقوبات على مخالفتها - فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.
الطعن 784 لسنة 22 ق جلسة 6/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 6 ص 12
جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
----------------
(6)
القضية رقم 784 سنة 22 القضائية
إجراءات.
الحكم على المتهم بناء على اعترافه دون سماع شهود جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه (أولا) قتل قدرية عثمان عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قلتها وأعد لذلك سكينا ثم ذهب إليها فى مخدعها وطعنها عدة طعنات فى بطنها ورقبتها وأجزاء أخرى من جسمها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وثانيا - ضرب مسألشى قرنى عثمان عمدا فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما, وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمواد 230 و231 و241/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك فى 11 نوفمبر سنة 1951. سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. ألخ.
المحكمة
حيث إن الطعن يتحصل فى القول بأن المحكمة قضت بإدانة الطاعن دون أن تسمع الشهود رغم إعلانهم وحضورهم ولم تراع فى العقوبة التى أوقعتها عليه حداثة سنة وظروف الحادث كما هى ثابتة بالتحقيق.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة محكمة الجنايات أن الطاعن اعترف بالتهمة الموجهة إليه, ثم طلب محاميه الاكتفاء بأقوال الشهود فى التحقيق. ولما كان للمحكمة بمقتضى المادتين 381و271 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكتفى باعتراف المتهم, وتحكم عليه بغير سماع الشهود, فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس أما عن تقدير العقوبة, ومراعاة ظروف الحادث, فان ذلك من شئون محكمة الموضوع دون معقب, ويبين من الحكم أن عمر الطاعن عشرون سنة, وأن المحكمة عاملته بالرأفة تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
الطعن 931 لسنة 22 ق جلسة 10/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 42 ص 100
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
--------------
(42)
القضية رقم 931 سنة 22 القضائية
عاهة مستديمة.
بيان مداها في الحكم أو عدم بيانه. لا يؤثر في سلامته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا علي محمد الخولي بآلة راضة "عصا غليظة" على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقريرين الابتدائي والشرعي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة هى فقد جزء من عظام القبوة تعرض حياته للخطر والفقد العظمي المذكور لا يملأ بنسيج عظمي بل بنسيج ليفي مما قد يعرض المجني عليه للإصابات الخفيفة وضربات الشمس وإلتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان ليتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام وهذه العاهة بحالتها الراهنة تقلل من كفاءة المجني عليه على العمل بنحو 40% وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم عبد الحليم عبد الونيس صالح بالسجن لمدة أربع سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجناية عاهة مستديمة وعاقبه من أجلها بالسجن لمدة أربع سنين على أساس أن هذه العاهة تقلل من كفاءة المجني عليه للعمل بمقدار أربعين في المائة في حين أن التقرير الطبي يقدر مداها بما لا يتجاوز عشرة في المائة ولو فطن الحكم إلى ذلك لما أنزل بالطاعن هذه العقوبة الشديدة. فضلا عن أن المحكمة إذ عدلت وصف التهمة برفع مدى العاهة إلى أربعين في المائة لم توجه نظر الدفاع إلى هذا التعديل.
وحيث إن الوصف الذي قدمت به القضية للمحكمة كما هو ثابت في محضر الجلسة وفي الحكم المطعون فيه هو أن الطاعن ضرب المجني عليه بعصا غليظة على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين, والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة, تقلل من كفاءة المجني عليه على العمل بنحو أربعين في المائة, ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذا الوصف نفسه, دون تعديل فيه وبين واقعة الدعوى بجميع عناصرها وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن من شهادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي بأن المجني عليه قد تخلف لديه نتيجة الإصابة بفروة الرأس فقد عظمى يعرضه للإصابات الخفيفة وضربات الشمس مما يعتبر عاهة مستديمة, وكان ما أثبته الحكم من التقرير الطبى لم يقدر للعاهة مدى غير ما هو وارد في وصف التهمة فضلا عن أن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه في الحكم لا يؤثر في سلامته - لما كان ذلك وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن في حدود ما هو مقرر قانونا للفعل المسند إليه, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل, ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.