الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - التحكيم في منازعات العمل



حلف عضو هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها. كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل.الحكم كاملاً




اختصاص هيئة التحكيم بشأن منازعات العمل. مناطه. قانون رقم 91 لسنة 1959. المنازعة بين نقابة العمال وهيئة التأمينات بشأن حساب المعاش. اختصاص القضاء العادي بنظرها دون هيئات التحكيم.الحكم كاملاً




نظر هيئة التحكيم العمالية للنزاع. جوازه في غيبة مندوبي أصحاب العمل والنقابة م 198 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 ق 91 لسنة 1959. مناطه. دعوى النقابة بطلب تقرير حق بعض عمال الشركة في احتساب الأجر الإضافي وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلي مضافاً إلى العلاوة الدورية. نزاع اجتماعي يتعلق بعلاقة العمل. اختصاص هيئة للتحكيم بنظره.الحكم كاملاً




حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل الأصل في الإجراءات أنها روعيت .الحكم كاملاً




حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها. كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل على مدعاة .الحكم كاملاً




المندوبون عن الخصوم اختيارهم منوط بهم لا بهيئة التحكيم لا التزام على الهيئة باستدعائهم.الحكم كاملاً




للعاملين أن يحتفظوا بالأميز لهم مما اكتسبوه من حقوق سواء كان مصدرها قانون العمل أو عقد العمل المشترك أو عقد العمل الفردي.الحكم كاملاً




اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من القانون 91 لسنة 1959. مناطه. دعوى النقابة بطلب تقرير حق بعض عمال الشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع خلال إجازاتهم. دعوى مقامة من ذي صفة. اختصاص هيئة التحكيم بنظرها. علة ذلك.الحكم كاملاً




الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض. اعتبارها في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه في الميعاد. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




قرار هيئة التحكيم بأنها تهيب بالشركة أن تسهل على عمالها سكني مساكنها على الوجه الملائم. لا يخرج مخرج الإلزام ولا تنحسم به الخصومة. قرار معيب.الحكم كاملاً




تصنيف الوظائف من سلطة رب العمل أو الجهات الإدارية المختصة على حسب الأحوال. طلب النقابة تصنيف الوظائف بالشركة. عدم انطوائه على نزاع خاص بالعمل. خروجه عن اختصاص هيئة التحكيم.الحكم كاملاً




المنازعة في مدى استحقاق العامل لفرق إعانة غلاء المعيشة بسبب تغير حالته الاجتماعية وتراخيه في إخطار رب العمل به. نزاع فردي لا صلة له بحق الجماعة. اختصاص المحاكم بنظره.الحكم كاملاً




المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم تشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئاً عن خلاف في تطبيق القانون أو غير ذلك من المنازعات الاقتصادية التي تستند إلى نص في القانون.الحكم كاملاً




بيان المرتب الأصلي وإعانة الغلاء في نماذج تعيين العمال يحقق ذلك غرض الشارع من م 2/ 2 من الأمر العسكري 99 سنة 1950. التحدي بسراكي الأجور لا يجدي.الحكم كاملاً




لهيئة التحكيم إعمال القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات لها الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون.الحكم كاملاً




رأي المندوبين الحاضرين عن صاحب العمل أو الغرفة الصناعية وعن النقابة أو العمال. وجوب إثبات الرأي المخالف مع بيان سبب عدم الأخذ به.الحكم كاملاً




الإلزام بتوفير وسائل العلاج بمؤسسة رب العمل. شرط وجوبه أن يزيد عدد العمال بمؤسسة رب العمل على خمسمائة عامل.الحكم كاملاً




المادة 3 من القانون رقم 318/ 1952 مطلقة وصريحة في أن العمال المنتمين إلى نقابة يمثلهم في طلباتهم ومنازعاتهم رئيس نقابتهم دون تفصيل أو تخصيص.الحكم كاملاً




الم 14 من المر بق 318/ 52 تشترط أن يحلف المندوبان اليمين. عدم تقديم الدليل على أنهما باشرا عملهما دون حلف اليمين. النعي بالبطلان لخلو القرار ومحاضر الجلسات مما يدل على أنهما قد أدياها. عار عن الدليل.الحكم كاملاً




هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق القوانين واللوائح ولها رخصة الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.الحكم كاملاً




رفض القرار المطعون فيه منح علاوة اجتماعية للمتزوجين لأن العرف لم يستقر على منحهم إياها ولأنه لا محل للمقارنة بالشركات الأخرى لكل ظروفها. كاف لحمله.الحكم كاملاً




خلو شكوى العمال من إسناد سوء القصد لصاحب العمل. عدم تأسيس قرار هيئة التحكيم المطعون فيه على أنه أريد بهذا التحديد الإساءة إلى العمال. ليس من شأن هذا التحديد إحالة عقود العمل من عقود غير محددة المدة إلى عقود محددة.الحكم كاملاً




وضع الم 13 من المر بق 318/ 1952 لقاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع . خلو المر بق من النص على جزاء البطلان . الإخلال بالقاعدة لا يترتب عليه بطلان القرار.الحكم كاملاً




وضع الم 15 من المر بق 318/ 1952 لقاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع. خلو المر بق من النص على جزاء البطلان. الإخلال بالقاعدة لا يترتب عليه بطلان القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم بعد مدة الشهر.الحكم كاملاً




مؤدى نص الم 16 من القانون 318/ 52 أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق القوانين واللوائح وأن لها رخصة الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم .الحكم كاملاً




إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه وإن أورد ضمن أسبابه نقلاً عن تقرير مكتب العمل "أن الشركة الطاعنة لا تصرف ثمن أدوية لعائلات العمال" - إلا أنه أورد في موضع آخر نقلاً عن هذا التقرير "أن الشركة تباشر علاج عائلات العمال الدائمين بمصنع نجع حمادي دون عائلات مصنع كوم أمبو" .الحكم كاملاً




استناد قرار هيئة التحكيم في قضائه بإلزام الشركة بعلاج أسر العمال إلى شرط في عقد مبرم بين الشركة والحكومة لا إلى أحكام قانون عقد العمل الفردي. عدم تضمن تقرير الطعن تعييب القرار فيما أقيم عليه. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 سنة 1957 وذلك وفقاً لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون.الحكم كاملاً




وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لإجراءات الطعن بالنقض في قرارات هيئات التحكيم. عدم قيام الدليل على قبول القرار المطعون فيه. عدم انقضاء 30 يوم عند التقرير بالطعن على إعلان القرار. اعتباره مقدماً في الميعاد ومقبولاً.الحكم كاملاً




اختصاص هيئة التحكيم بنظر طلب العمال تقرير بدل انتقال لهم.الحكم كاملاً




تمسك الشركة صاحبة العمل أمام هيئة التحكيم بعدم قبول طلب تقرير بدل انتقال للعمال الذين التحقوا بخدمتها بعد إلغاء البدل.الحكم كاملاً




مكتب العمل. مهمته. عدم اعتباره هيئة ذات اختصاص قضائي. عدم قيامه برفع تقرير بنتيجة سعيه وأسباب إخفاقه إلى رئيس لجنة التوفيق طبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون 318 لسنة 1952. لا بطلان.الحكم كاملاً




لم توجب المادة 16/ 2 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 أن يتضمن قرار هيئة التحكيم بياناً عن واقعة أخذها رأي كل من المندوبين الحاضرين وكل ما أوجبت إثباته في القرار هو الرأي الذي يكون قد أبداه المندوبان أو أحدهما إذا كان مخالفاً لقرارها مع بيان أسباب عدم الأخذ به.الحكم كاملاً




إيداع الكفالة المقررة للطعن بالنقض عند التقرير به غير لازم في الطعون التي رفعت عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1957 أما الطعون التي تقدم بعد العمل به فيجب إيداع الكفالة فيها .الحكم كاملاً




مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.الحكم كاملاً




متى كان قرار هيئة التحكيم قد انتهى إلى أن الشكوى في شأن إعانة الغلاء هي مما يخرج عن اختصاصه فلا محل للنعي عليه بالخطأ في فهم وتأويل المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 إذا كان ما ورد بالقرار في هذا الخصوص هو تزيد لم يكن القرار بحاجة إلى تقريره.الحكم كاملاً




تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 سنة 1957 وذلك وفقاً لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون .الحكم كاملاً




قيام النزاع بشأن إدماج عمال تابعين لمقاولين عهدت إليهم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية القيام بأعمال النظافة وصيانة الحدائق وأعمال وابور المياه بمدينة بور سعيد ضمن عمال تلك الشركة. عدم اختصاص هيئة التحكم بنظر هذا النزاع.الحكم كاملاً




إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل التي أوجبت على هيئة التحكيم الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره قد وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع .الحكم كاملاً




إن المادة 16/ 4 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 إذ نصت على وجوب إعلان قرار هيئة التحكيم إلى طرفي النزاع في خلال ثلاثة أيام من صدوره قد وضعت قاعدة تنظيمية قصد بها إلى الحث على سرعة إخطار طرفي النزاع بالقرار الذي تصدره الهيئة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تأديب العامل / الجزاء التأديبي



إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع. عدم اعتباره فصلاً تأديبياً.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 الذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً. شمولها حق توقيع عقوبة الفصل عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية .الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تأديب العامل



عدم جواز ترقية العامل بالقطاع العام المحال إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.الحكم كاملاً




عدم مراعاة قواعد تأديب العامل. لا يمنع صاحب العمل من فسخ العقد إذا توافر المبرر لذلك.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 - لا يمنع من فسخ عقد العمل في ظل هذا النظام متى توافرت مبررات الفسخ .الحكم كاملاً




أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. حظر وقفهم عن العمل إلا بحكم من المحكمة التأديبية. م 52 ق 61 لسنة 1971. قصره على الوقف المعتبر جزاءاً تأديبياً. الوقف الاحتياطي سريانه على جميع العاملين بصرف النظر عن صفتهم النقابية أو الوظيفية.الحكم كاملاً




العقوبات والإجراءات التأديبية التي تتخذ حيال العامل. تفويض وزير الشئون الاجتماعية والعمل في بيانها. م 66 ق العمل 91 لسنة 1959. صدر القرار الوزاري 96 لسنة 1962 (المعدل). مؤداه. عدم التزام صاحب العمل باتباع ما ورد به من قواعد وإجراءات في غير العقوبات المنصوص عليها فيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - بدلات العمال / بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والوجبة الغذائية



استحقاق العاملين بالمناجم والمحاجر بدل ظروف ومخاطر الوظيفة. مناطه. تواجدهم بصفة دائمة في الأعمال الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982.الحكم كاملاً




العاملون بالمناجم والمحاجر الموجودون فى مواقع العمل. منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس إدارة شركة القطاع العام بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة.الحكم كاملاً




استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة. مناطه. شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل. م40 فقرة2 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية ببراءة رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة من تهمة الامتناع عن صرف بدل المخاطر المقرر للعاملين بالمناجم والمحاجر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - بدلات العمال / بدل الإقامة




بدل الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 .الحكم كاملاً




بدل الإقامة في الأماكن النائية. ماهيته. عدم اعتباره إعانة غلاء معيشة التي تقرر عدم سريان قواعدها على العاملين بالقطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - بدلات العمال / بدل التفرغ



استحقاق بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين شرطه م 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976.الحكم كاملاً




بدل التفرغ المنصوص عليه في القانون 47 لسنة 1973. مناط استحقاقه. م 27/ 1 من القانون.الحكم كاملاً




بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية للعاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز منحها بغير الطريق القانوني.الحكم كاملاً




بدل التفرع المقرر للمحامين بالقطاع العام. عدم جواز الجمع بينه وبين الراتب المصرفي بالنسبة لمن يعمل منهم في قطاع البنوك. ق 47 لسنة 1973. قضاء الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النظر. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




المهندس المعين بمقتضى أمر تكليف صادر طبقاً لأحكام القانون 296 لسنة 1956 واللائحة 1598 لسنة 1961. لا محل لمطالبته ببدل تفرغ طبقاً للقانون 92 لسنة 1962 بشأن تعيين خريجي الجامعات بشركات القطاع العام .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - بدلات العمال / بدل التمثيل



بدل التمثيل. حق تقريره لمجلس إدارة شركة القطاع العام. شرطه. وجوب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص الذي له وقف صرف بدل التمثيل أو جزء منه.الحكم كاملاً




بدل التمثيل. صرفه لشاغلي بعض الوظائف أو القائمين بأعبائها لمواجهة التزامات وظائفهم.الحكم كاملاً




مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 71 أن الشارع قد فوض الوزير المختص في تقرير بدل التمثيل لشاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة .الحكم كاملاً




مرتبات وبدلات تمثيل رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات التابعة لها تحدد اعتباراً من أول يناير سنة 1968 .الحكم كاملاً




البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - بدلات العمال / البدل المهني

البدلات المهنية في ظل القانون 61 لسنة 1971 أداة تقريرها مجلس إدارة شركة القطاع العام م 20/ 4 من القانون المشار إليه.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - بدلات العمال / بدل السفر والانتقال





التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة .الحكم كاملاً




التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة .الحكم كاملاً




بدل الانتقال، اعتباره جزءاً من الأجر متى كان لقاء طاقة يبذلها العامل. أثر ذلك. ارتباطه بظروف تقريره. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها. مؤداه. عدم اعتباره جزءاً من الأجر.الحكم كاملاً




بدل الانتقال. اعتباره جزءاً من الأجر إذا أعطي للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء عمله. عدم اعتباره كذلك إذا أعطي للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله.الحكم كاملاً




بدل الانتقال. تقريره لمواجهة المصروفات التي يتكبدها العامل أثناء أدائه وظيفته. لا يغير من طبيعته تحديده بمبلغ شهري ثابت. قضاء الحكم المطعون فيه بفروق نفقات الانتقال الفعلية. عدم اعتباره خارجاً عن نطاق الطلبات المطروحة.الحكم كاملاً




تخفيض البدلات والرواتب الإضافية بواقع 25% مع استثناء مصاريف الانتقال. م 1 ق 30 لسنة 1967. القضاء للمطعون ضده بفروق مصروفات الانتقال الفعلية دون خفض بما لا يجاوز بدل الانتقال الثابت المقرر له. صحيح.الحكم كاملاً




البدل الذي يعطي للعامل عوضاً من نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه.الحكم كاملاً




مصاريف الانتقال المنصوص عليها بالمادة 50 من اللائحة 3546 لسنة 1962. شمولها نفقات الانتقال الفعلية وبدل الثابت على سواء.الحكم كاملاً




تقرير بدل الانتقال في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962 وقرار رئيس الوزراء 1641 لسنة 1964. شرطه. صدور قرار من وزير المالية والاقتصاد.الحكم كاملاً




بدل الاغتراب. إدراجه في بدل طبيعة العمل. استحقاق العامل له. وجوب صدور قرار به من رئيس الجمهورية أو مجلس إدارة الشركة معتمد من الوزير المختص. لا محل لأعمال قاعدة المساواة في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




بدل الاغتراب يندرج في بدل طبيعة العمل. م 11 من اللائحة 1598 لسنة 1961. ضرورة تقريره بقرار من رئيس الجمهورية. م 10 من اللائحة 3546 لسنة 1962. تقريره بقرار من مجلس إدارة الشركة. لا أثر له.الحكم كاملاً




أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 لا تمس حقوق العاملين المكتسبة قبل نفاذها. مؤدى ذلك. عدم إلغاء القرارات التي أصدرتها الشركات بمنح بدل الاغتراب وفقاً للقرار الجمهوري 1598 لسنة 1961 ما دام لم ينص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - بدلات العمال




البدل. ماهيته. اعتباره جزءاً من الأجر. ارتباطه بالظروف التي دعت إلى تقريره يستحق بوجودها وينقطع بزوالها. صرفه في الحالتين توقفه على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها. علة ذلك.الحكم كاملاً




بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة في ظل أحكام القانون 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم ما إذا كان منح الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أم للحق المخول لمجلس إدارة الشركة خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الراتب المصرفي اعتباره بدل طبيعة عمل عدم جواز الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية ق 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً




الراتب المصرفي. اعتباره بدل طبيعة عمل. عدم جواز الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية بالقانون رقم 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً




البدل. ماهيته. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها. عدم اعتباره جزء من الأجر. إعطاؤه له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها. اعتباره جزءً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره .الحكم كاملاً




لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية ويتقاضى منها بالإضافة إلى أجره بدل انتظار بواقع 2 جنيه شهرياً حتى صدر قرار بنقله إلى الشركة الطاعنة فإن الحق في اقتضاء بدل الانتظار ينقطع بزوال العمل الذي تقرر له ذلك البدل.الحكم كاملاً




الراتب المصرفي. ماهيته: عدم جواز الجمع بينه وبين أي بدل مهني آخر. حق العامل في أن يختار بينهما.الحكم كاملاً




منح العامل مقابلاً نقدياً لقاء ما كان يقوم به من جهد إضافي. القضاء بعدم استحقاقه له بعد زوال سببه. لا خطأ.الحكم كاملاً




عمولة التوزيع من ملحقات الأجرة غير الدائمة عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببهاًًًًً بقيامه بالتوزيع الفعلي.الحكم كاملاً




البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في تنظيم منشأته جواز تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً .الحكم كاملاً




نقل العامل إلى شركة لا تصرف أية عمولات أو بدلات للعاملين بها.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. وجوب تحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه. زوالها بعد ذلك. لا أثر له على قبول الطعن.الحكم كاملاً




بدل طبيعة العمل. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله. عدم اعتباره جزءاً من الأجر.الحكم كاملاً

















الثلاثاء، 6 سبتمبر 2022

قرار وزير الصحة والسكان 90 لسنة 2011 بشأن اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة الإدارية

بشأن اعتبار الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالقرار الوزاري رقم 184 لسنة 2001، مانعا من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة الإدارية

نشر بتاريخ 10 / 3 / 2011 بالوقائع المصرية العدد  58  

بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 2009؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم (93) بتاريخ 19/1/2011؛

 

المادة 1

تعتبر الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالقرار الوزاري رقم 184 لسنة2001 المشار إليه، مانعًا من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة الإدارية.

 

المادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير الصحة والسكان

أ. د. أشرف محمود حاتم


قرار وزير الصحة والسكان 184 لسنة 2001 بشأن اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة العامة

بشأن إضافة بعض الأمراض إلى القرار الوزاري رقم 133 لسنة 1983 بشأن قواعد اللياقة الصحية.   

نشر بتاريخ 11 / 8 / 2001 الوقائع المصرية العدد  180  

بعد الاطلاع على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 654 في 31 / 5 / 2001؛
وبناء على ما عرضه وكيل أول الوزارة؛
قرر:

المادة 1

مع عدم الإخلال بما ورد بالجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير الدولةللصحة رقم 133 لسنة 1983 المشار إليه، تعتبر الإصابة بأحد الأمراض الآتية مانعاً من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة العامة:
(1) مرض نقص المناعة المكتسبة إيجابي (H.I.V).
(2) تضخم الكبد والطحال الواضح مع هبوط في وظائف الكبد.
(3) داء الفيل مع وجود أعراض واضحة.
(4) إدمان المواد المخدرة والكحولية بجميع أنواعها أو طرق تعاطيها.
(5) الأمراض النفسية والعقلية والصرع.
(6) أمراض القلب العضوية والشرايين التاجية المصحوبة بهبوط في القلب.
(7) أمراض الأذن المزمنة التي تؤدي إلى ضعف شديد بقوة السمع بدون سماعة.
(8) الفشل الكلوي.
(9) ألا تقل قوة الإبصار لكل عين على حدة (6/ 18، 6/ 24) بالنظارة.
وتتم هذه الفحوص بمعرفة وزارة العدل وعلى نفقتها في جهات طبية معتمدة.

 

المادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

إسماعيل سلام

وزير الصحة والسكان