الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

القضية 6 لسنة 25 ق جلسة 15 / 1 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 71 ص 3117

جلسة 15 يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (71)
القضية رقم 6 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح - وسيلة ذلك.
(2) منازعة التنفيذ "قوامها - هدفها".
قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه.
(3) الحكم بعدم دستورية نص قانوني "أثر رجعي".
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها.
(4) الحكم بعدم دستورية نص عقابي "حجيته. عدم التزام محكمة الموضوع به: عقبة تنفيذ".
الحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني، ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. إغفال محكمة الموضوع ذلك الأثر، والحكم بإدانة المتهم، مؤداه أن ذلك الحكم يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية.

----------------
1 - المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. وكان المدعي إنما يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح طامية والمؤيد من محكمة استئناف الفيوم، ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
2 - قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها، ذلك ما جرى به قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي كل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
3 - المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعي كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن.
4 - لما كانت أحكام هذه المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - وفقاً للمادة 49 من قانونها - ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإبطال نص البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وتقضي على أساسه، أما ولم تلتزم بذلك، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعيناً القضاء بإزالتها.


الإجراءات

بتاريخ العشرون من مايو سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية، العليا طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 5173 لسنة 1996 جنح طامية والذي تأيد بالاستئناف رقم 15670 لسنة 2000 الفيوم، تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/ 5/ 1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتبديد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز الإداري والمحجوز عليها إدارياً لصالح البنك الأهلي فرع الفيوم، وقد طلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. قضت محكمة جنح طامية غيابياً بحبسه ثلاث سنوات، وعارض في الحكم وتأيد فاستأنفه بالاستئناف رقم 15760 لسنة 2000 أمام محكمة استئناف الفيوم التي قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف، عارض المتهم في الحكم إلا أنه قضى بتأييده رغم دفاعه وطلبه البراءة المستند إلى صدور الحكم في الدعوى 41 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/ 5/ 1998 بعدم "دستورية" البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وإذ لم تفلح الطلبات المقدمة إلى كل من المحامي العام لنيابات الفيوم أو بني سويف. فقد أقام المدعي تلك الدعوى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعوى. هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. وكان المدعي إنما يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح طامية والمؤيد من محكمة استئناف الفيوم، ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها، ذلك ما جرى به قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي كل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
وحيث إنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية" قد قضى بتاريخ 9/ 5/ 1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. وهو نص أول كان يجيز للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على نصفها اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيفاء المبالغ التي تستحقها. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعي كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. وإذ كان ذلك وكان الاتهام الذي أسند إلى المدعي يقوم على افتراض صحة الحجز الإداري الموقع من البنك الأهلي استناداً إلى البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955، إلا أنه وقد أبطل ذلك النص فقد انهار الأساس الذي قامت عليه المسئولية الجنائية للمدعي.
وحيث إنه لما كان ما تقدم. وكانت أحكام هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وفقاً للمادة 49 من قانونها - ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإبطال نص البند (ط) المشار إليه وتقضي على أساسه، أما ولم تلتزم بذلك، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعيناً القضاء بإزالتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/ 5/ 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 5173 لسنة 1996 جنح طامية المؤيد بالاستئناف رقم 15670 لسنة 2000 جنح مستأنف الفيوم. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الطعن 13632 لسنة 83 ق جلسة 1 / 1 / 2019

الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عبد الله عيد حسن نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / جمال عبد الـمولى ، عـدلى فوزى محمود فتحى مهـران نواب رئـيس المحكمة وخليفه محمد القاضى بالمحكمـة

وأمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجناينى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 25 ربيع أخر سنة 1440هـ الموافق 1 من يناير سنة 2019 م
أصدرت القرار الآتى
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13632 لسنة 83 قضائية

المرفوع من :
.......المقيم/ بطنطا ..... تبع قسم أول طنطا .
ضـد
أولاً: ورثة المرحومة / ..... وهم السادة والسيدات :
......المقيمون/ بطنطا شارع ..... تبع قسم اول .
------------------
" المـحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص من سائر أوراق الدعوى وتقارير الخبراء المرفقة من أن جميع اعتراضات الطاعن عليها فى غير محلها وأن أياً من الطاعن أو المطعون ضدهما الحادي عشر والثاني عشر لم يقدموا ما يفيد اختصاص الأخيرين بأرض التداعي الثابت أنها تركة مخلفة عن المورث وتخص الورثة جميعاً ومنهم باقى المطعون ضدهم ، وهو وما رتب عليه الحكم قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدهم من الأول للخامسة ومورثة المطعون ضدهم من السادس للعاشر والمطعون ضدهم من الحادي عشر للثالثة عشر ومورثة المطعون ضده الرابع عشر فى نصف مساحة العقار المتنازع عليه وتثبيت ملكيتهم له ، وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وكافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم وقائع الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض ، كما أن الثابت بالأوراق أن طلبات المدعين بصحيفة الدعوى المبتدأة تنحصر فى فرز وتجنيب حصصهم الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وتقدم شهادة بالتأشير بهذه الطلبات فى السجل العيني ، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون صحيح ويكون النعي عليه فى ذلك على غير أساس مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن .
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

القضية 5 لسنة 23 ق جلسة 12 / 2 / 2003 مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 1 ص 3135

جلسة 12 أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 5 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

دعوى دستورية "ترك الخصومة - ماهيته - سريان قانون المرافعات".
إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية. يتم تطبيقاً لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ونص المادتين (141، 142) من قانون المرافعات.

-------------------
وحيث إن المدعين أودعوا ملف الطلب إقراراً موقعاً منهم بتنازلهم عن الدعوى، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع في المواد 141 وما بعدها، والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها، ومؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعين إلى طلبهم إثبات تركهم الخصومة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر سنة 2001، أودع المدعون صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بأحقية مورثهم في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يتمكن من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل خلال مدة خدمته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأي إلى المحكمة.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعين أودعوا ملف الطلب إقراراً موقعاً منهم بتنازلهم عن الدعوى، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع في المواد 141 وما بعدها، والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها، ومؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعين إلى طلبهم إثبات تركهم الخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمين مماثلين بذات الجلسة في القضيتين رقمي 3، 4 لسنة 23 ق (طلبات أعضاء).

القضية 6 لسنة 22 ق جلسة 7 / 3 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 2 ص 3138

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------

قاعدة رقم (2)
القضية رقم 6 لسنة 22 قضائية "طلبات أعضاء"

(1) معاش "ميعاد المطالبة بتعديله".
نص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم النهائي في هذا الشأن هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
(2) معاش "لجنة فحص المنازعات".
مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء.
(3) طلبات أعضاء "معاش - صفة المدعى عليه فيها".
وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتي ينازع الطالب في صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق في شأنه الصفة التي يتطلبها القانون في النزاع الماثل.
(4) طلبات أعضاء "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا - نظرائهم - رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض".
الحق الذي كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة في تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم.
(5) طلبات الأعضاء "تسوية المعاش: أجر أساسي".
تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(6) طلبات الأعضاء "معاش الأجر المتغير".
إن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

--------------
1 - حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم النهائي في هذا الشأن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض في حالات مماثلة لحالته - وهو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة في شأن أعضائها - فإن الدفع بعدم قبول طلبه لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
2 - حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم إلى المدعى عليهما بتاريخ 5/ 3/ 2000، 27/ 3/ 2000، 26/ 4/ 2000 بطلبات لإعادة تسوية معاشه وذلك قبل تقديم طلبه الماثل، وهو الإجراء الذي تطلبته المادة (157) آنفة الذكر، وقد أوضح الطالب أن المدعى عليهما لم يستجيبا لطلباته مما دعاه إلى إقامة طلبه الراهن، الأمر الذي يضحى معه الدفع المشار إليه في غير محله حقيقاً بالقضاء برفضه.
3 - حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات - المدعى عليه الأول - لرفعه على غير ذي صفة، فهو مردود ذلك أن وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتي ينازع الطالب في صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق في شأنه الصفة التي يتطلبها القانون في النزاع الماثل، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه.
4 - حيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الطلبات المطروحة في الطلب الماثل، إنما تنصب على إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسي والمتغير وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه، وهو الحق الذي كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة في تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم، وذلك تحقيقاً للعلة في النص سالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع التقيد في تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لحالة الطالب بتاريخ المطالبة التي تبدأ بالتظلم المقدم إلى المدعى عليهما في 5/ 3/ 2000 ثم برفع الطلب الماثل.
5 - وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
6 - إن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.


الإجراءات

بتاريخ 26 من يونيه سنة 2000 أودع السيد المستشار الطالب قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم: -
أولا: أحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 16/ 9/ 1987 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير (400 جنيه شهرياً) ويضاف إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: أحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس معاش وزير بواقع 375 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذي صفة.
واحتياطياً: بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن باب الاحتياط الكلي: بسقوط الحق في المطالبة بمضي المدة المنصوص عليها في المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975.
كما أشارت الهيئة إلى أن السيد المستشار الطالب توفى إلى رحمة الله بتاريخ 23/ 10/ 2003.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم: -
أصلياً: بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
واحتياطياً: بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية "طلبات أعضاء".
ومن باب الاحتياط الكلي: رفض الطلب.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وإذ تهيأ الطلب للفصل في موضوعه، فقد تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد المستشار الطالب أقام طلبه الماثل، وقال شرحاً له إنه التحق بالخدمة في 15/ 10/ 1950 وتدرج في مناصب القضاء حتى عين مستشاراً بمحكمة النقض في 16/ 8/ 1978، ثم عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/ 8/ 1980، وأحيل إلى التقاعد في 16/ 9/ 1987، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 155 لسنة 18 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 فيما نصت عليه من أنه "ويعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988" وكذا بالمخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حالات مماثلة مما حدا به إلى التظلم للمدعى عليهما، وإذ لم يُجب إلى تظلمه، فقد أقام طلبه الماثل توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم النهائي في هذا الشأن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض في حالات مماثلة لحالته - وهو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة في شأن أعضائها - فإن الدفع بعدم قبول طلبه لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم إلى المدعى عليهما بتاريخ 5/ 3/ 2000، 27/ 3/ 2000، 26/ 4/ 2000 بطلبات لإعادة تسوية معاشه وذلك قبل تقديم طلبه الماثل، وهو الإجراء الذي تطلبته المادة (157) آنفة الذكر، وقد أوضح الطالب أن المدعى عليهما لم يستجيبا لطلباته مما دعاه إلى إقامة طلبه الراهن، الأمر الذي يضحى معه الدفع المشار إليه في غير محله حقيقاً بالقضاء برفضه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات - المدعى عليه الأول - لرفعه على غير ذي صفة، فهو مردود ذلك أن وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتي ينازع الطالب في صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق في شأنه الصفة التي يتطلبها القانون في النزاع الماثل، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه.
وحيث إن الهيئة المدعى عليها الثانية دفعت بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية "طلبات أعضاء".
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الطلبات المطروحة في الطلب الماثل، إنما تنصب على إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسي والمتغير وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه، وهو الحق الذي كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة في تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم، وذلك تحقيقاً للعلة في النص سالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع التقيد في تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لحالة الطالب بتاريخ المطالبة التي تبدأ بالتظلم المقدم إلى المدعى عليهما في 5/ 3/ 2000 ثم برفع الطلب الماثل، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن الدفع المشار إليه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسي، ولما كانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، وكان الثابت أن الطالب كان يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي طبقاً لما تقدم، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية معاشه عن ذلك الأجر على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. وكان الطالب مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي النظر المتقدم عند تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية حالته على ذات الأساس، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 5/ 3/ 2000 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 5/ 3/ 2000 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من الطلبات.

القضية 2 لسنة 23 ق جلسة 7 / 3 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 3 ص 3151

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------

قاعدة رقم (3)
القضية رقم 2 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

(1) إعلان "بطلان نسبي".
بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى بطلان نسبي مقرر لمصلحته.
(2) طلبات أعضاء "معاش - صفة المدعى عليه فيها".
نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها.
(3) طلبات أعضاء "رئيس المحكمة الدستورية العليا - ومن في حكمه - معاش الأجر الأساسي".
مؤدى نصي المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(4) طلبات أعضاء "معاش الأجر المتغير".
وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، طبقاً لنصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والبند السابع من هذه المادة، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية، رُفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
(5) طلبات الأعضاء "مكافأة نهاية الخدمة".
مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة، متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي".
(6) طلبات الأعضاء "تعويض الدفعة الواحدة - قانون التأمين الاجتماعي".
إنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.

------------------
1 - وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ببطلان إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى إليها فهو مردود، ذلك أن البطلان - في هذه الحالة - إن وجد فهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة المدعى عليه الثاني فقط، وقد مثل في الدعوى وأبدى دفاعه في موضوعها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع.
2 - حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود أيضاً، إذ أن نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، ومن ثم يضحى اختصاصها في محله.
3 - مؤدى نصي المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
4 - وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، طبقاً لنصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والبند السابع من هذه المادة، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية، رُفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
5 - مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة، متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي.
6 - إنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيو سنة 2001، أودع السيد المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمد محمد حسن فياض - عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً - قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم: -
أولا: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 2/ 2/ 2001، على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير، وإضافة الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 2/ 2/ 2001، طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل له، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه عن هذا الأجر، وإضافة الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم: ببطلان إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى في هيئة قضايا الدولة، وبرفض الدعوى.
كما أودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، إذ أن صاحب الصفة الأصلي هو وزير المالية، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ثم أودع المدعي صحيفة بطلبات جديدة، إذ أضاف إلى طلبيه الأصليين الطلبين التاليين:
أولا: أحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية.
ثانياً: أحقيته في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية.
وبعد تحضير هذين الطلبين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً تكميلياً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمد محمد حسن فياض - عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 6/ 2001، طالباً الحكم: أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 2/ 2/ 2001 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير، مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 2/ 2/ 2001، طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه عن هذا الأجر، مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثالثاً: بإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. رابعاً: بإعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لطلبه إنه بلغ سن التقاعد في 2/ 2/ 2001، وقد قامت الهيئة المدعى عليها الثانية بربط معاشه الشهري بمبلغ 460 جنيهاً عن الأجر الأساسي، ومبلغ 375 جنيهاً عن الأجر المتغير، وإضافة الزيادات القانونية المقررة لكليهما، التزاماً بالحد الأقصى للمعاش المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بنسبة 80% من متوسط أجر الاشتراك، والثاني طبقاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 بنسبة 50% من متوسط أجر اشتراكه عنه. إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وتعويض المدة الزائدة، وإذ تم ربط المعاش المستحق له بالمخالفة لأحكام القانون، وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض، فقد تقدم بتظلم في 22/ 4/ 2001، ولما لم يتلق رداً فقد تقدم بطلبه الماثل باعتباره كان يشغل وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا عند إحالته للتقاعد، وكان يتقاضى المرتب الأساسي المقرر لرئيس محكمة النقض ومشتركاً عن الأجر المتغير حتى بلوغه سن التقاعد، وكان مركزه الوظيفي يعادل مركز الوزير، ويعامل معاملته من حيث المعاش، ومن ثم فإنه يستحق تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للطلبات سالفة البيان، استناداً إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ببطلان إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى إليها فهو مردود، ذلك أن البطلان - في هذه الحالة - إن وجد فهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة المدعى عليه الثاني فقط، وقد مثل في الدعوى وأبدى دفاعه في موضوعها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود أيضاً، إذ أن نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، ومن ثم يضحى اختصاصها في محله.
وحيث إن المستقر عليه أن طلب إعادة تسوية المعاش، مؤداه إعادة تسويته على النحو الذي يتفق وأحكام القانون، أياً كان الأساس الذي يرتكن إليه الطالب في طلبه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نصي المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل منصب عضو المحكمة الدستورية العليا، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على النحو المتقدم.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، طبقاً لنصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والبند السابع من هذه المادة، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية، رُفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. لما كان ذلك، وكان الطالب مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984، واستمر مشتركاً في هذا النظام حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 2/ 2/ 2001، فإنه يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المتقدم. وإذ خلت الأوراق مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة، متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، شاملاً العلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
وحيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -
أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 2/ 2/ 2001، على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 2/ 2/ 2001، طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر، رُفع إلى هذا القدر، شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثالثاً: بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة، على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
رابعاً: بأحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة، على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 6 لسنة 22، 1 لسنة 25، 8 لسنة 24، 2 لسنة 25، 2 لسنة 23 "قضائية" "طلبات أعضاء".