الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الطعن 821 لسنة 58 ق جلسة 26 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 145 ص 878

جلسة 26 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف، سامي فرج وكمال مراد.

----------------

(145)
الطعن رقم 821 لسنة 58 قضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" إثبات "شهادة الشهود".
شهادة الشاهد الشريك في الملكية - ضد مستأجر العين. عدم قبولها - اقتضاء المغايرة بين شخص الخصم وشخص الشاهد - علة ذلك اختلاف الشهادة عن الإقرار - واليمين الحاسمة والمتممة.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن". إدارة المال الشائع. وكالة.
اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة - تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين - أثره - اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.

----------------
1 - مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - ومن باب أولى - سائر صلات المودة، وما شابها إلا أن الشهادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار واليمين الحاسمة وكذلك اليمين المتممة في أنها تقتضي المغايرة بين شخص الخصم وشخص من يشهد به - وذلك التزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلي به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها وإذ كانت تلك الخشية هي المدار في رد الشهادة - أو قبولها وهي محققة بيقين في شهادة الشريك في ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهي إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا القضاء أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً وهي تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به وخلوصها من شاغلها ومن ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه وبطريق الزوم - إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركات في ملكية العقار سواء من اختصم منهم في الدعوى أو من لم يختصم فيها.
2 - الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره وحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه وأن الشريك الذي يتولى عملاً من تلك الأعمال - دون اعتراض من الباقين - يعتبر وكيلاً عنهم وتنفذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه - ومن ثم تكون شهادة الشاهد الشريك في الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذي باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها في صدد دعوى الإخلاء التي يرفعها الشريك الآخر - فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون - شاهداً لنفسه في النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 19774 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن وأخرى بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1947 الصادر من مورثته إلى ...... عن شقة النزاع والذي امتد بعد وفاته إلى زوجته وابنته التي تزوجت وأقامت مع زوجها في مسكن آخر ثم توفيت الزوجة ولم يكن يقيم معها أحد وقت الوفاة فانتهى بذلك عقد الإيجار، كما أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يحرر له عقد إيجار عن شقة النزاع تأسيساً على أنه كان يقيم مع خاله المستأجر الأصلي مدة تزيد على خمس سنوات واستمرت إقامته بعد وفاته مع زوجة خاله إلى أن توفيت، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال الشهود حكمت في 27/ 2/ 1984 في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار للطاعن عن شقة النزاع، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3271 سنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 1/ 1985 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1947 والتسليم وفي الدعوى الفرعية برفضها طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه على سند من أقوال شاهد المطعون ضده المدعو........ وترجيحها على أقوال شهوده رغم أنه شريك للمطعون ضده في ملكية العقار الكائنة به شقة النزاع فيكون ذا مصلحة في الدعوى تمنع من قبول شهادته في الدعوى الراهنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - ومن باب أولى سائر صلات المودة وما شابها إلا أن الشهادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار واليمين الحاسمة وكذلك اليمين المتممة - في أنها تقتضي المغايرة بين شخص الخصم وشخص من يستشهد به، وذلك التزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يدخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلي به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها، وإذ كانت تلك الخشية هي المدار في رد الشهادة أو قبولها وهي محققة بيقين في شهادة الشريك في ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهي إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المؤجرة إذ من شأن هذا القضاء أن يحقق مصلحة الشريكين معاً وهي تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به وخلوصها من شاغليها ومن ثم يكون الشريك الشاهدة قد شهد لنفسه - وبطريق اللزوم - أفاد شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركاء في ملكية العقار سواء من اختصم منهم في الدعوى أو من لم يختص فيها باعتبار أن الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره وحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه وأن الشريك الذي يتولى عملاً من تلك الأعمال - دون اعتراض من الباقين عنهم وتنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه، ومن ثم تكون شهادة الشاهد الشريك في الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذي باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها في صدد دعوى الإخلاء التي يرفعها الشريك الآخر، فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون شاهداً لنفسه في البعض، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من شهادة الشاهد........ شريك المطعون ضده في ملكية العقار الذي تقع به شقة النزاع دليلاً وحيداً لقضائه برفض دعوى الطاعن وإجابة المطعون ضده إلى طلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1947 - ورغم فساد هذا الدليل - فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

القضية 6 لسنة 26 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 70 ص 3112

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (70)

القضية رقم 6 لسنة 26 قضائية "منازعة تنفيذ"

منازعة التنفيذ "قوامها".
قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها.

----------------
حيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعلية فحواه.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من يونيه سنة 2004، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السابعة - الصادر في الطعن رقم 4807 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 26/ 1/ 2003 باعتباره عقبة مادية وعائق من عوائق تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى أرقام 162 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 7/ 3/ 1998، 193 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000، 5 لسنة 22 ق دستورية "منازعة تنفيذ" بجلسة 4/ 8/ 2001 مع الأمر بالمضي في تنفيذ تلك الأحكام آنفة البيان مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي عين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتدرج في الترقي حتى وظيفة محام، وظل يباشر أعمال وظيفته حتى 28/ 10/ 1991، وبالتفتيش على أعماله عن الفترة من 1/ 10/ 1987 حتى 30/ 9/ 1988 قدرت كفايته بدرجة أقل من المتوسط، واعترض على هذا التقرير في الميعاد ورفض اعتراضه. وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 120 لسنة 1990 - المتضمن تخطيه في الترقية لوظيفة نائب فقد تظلم منه أمام لجنة التأديب والتظلمات بموجب التظلم رقم 18 لسنة 1990. كما أجرى تفتيش آخر على أعماله في الفترة من 1/ 10/ 1988 حتى 30/ 9/ 1989 وقدرت كفايته فيه أيضاً بدرجة أقل من المتوسط فقام بالاعتراض عليه بإدارة التفتيش الفني بتاريخ 15/ 6/ 1991 إلا أن تلك الإدارة قدمت مذكرة بذات التاريخ بطلب عرض أمره على لجنة التأديب والتظلمات مؤشراً عليها من رئيس إدارة التفتيش الفني آنذاك ومفتش آخر بالإدارة ورفعت إلى وزير العدل عن طريق رئيس هيئة قضايا الدولة - وبناء على ذلك أقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم (1) لسنة 1991 أمام لجنة التأديب والتظلمات التي نظرت تلك الدعوى وشارك فيها المفتشان اللذان قاما بالتفتيش عليه في التقريرين سالفي الذكر. وانتهت اللجنة إلى إصدار قرار بتاريخ 16/ 9/ 1991 بنقله إلى وظيفة عامة أخرى، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1991 بتاريخ 28/ 10/ 1991 بنقله إلى وظيفة غير قضائية. وإزاء صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقام 162 لسنة 19 قضائية "دستورية" في 7/ 3/ 1998، 193 لسنة 19 قضائية "دستورية" في 6/ 5/ 2000، 5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ" في 4/ 8/ 2001 والتي على ضوئها صدر القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل قانون هيئة قضايا الدولة. فقد أقام المدعي الدعوى رقم 4807 لسنة 48 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا طعناً على القرار الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية رقم (1) لسنة 1991 بنقله إلى وظيفة عامة أخرى، طالباً إلغاء ذلك القرار والقرار الجمهوري رقم 431 لسنة 1991 الصادر بناء عليه وتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء هذين القرارين - واستند في دعواه إلى مشاركة المفتشين الذين أعدوا تقارير التفتيش عنه في لجنة التأديب والتظلمات التي نظرت دعوى الصلاحية، خلافاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أحكامها سالفة البيان، إلا أن المحكمة التفتت عن تلك الأحكام وقضت بعدم قبول الطعن في القرار المشار إليه شكلاً. وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً. واستندت في قضائها إلى أن الطعن قد أقيم بعد مرور أكثر من عشر سنوات على صدور القرارات المطعون عليها وأن القرارات المطعون عليها قد صدرت قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعلية فحواه.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنها هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعباراتها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال أثر الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي طبقاً لما نظمته المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إنما هو مما تختص به محكمة الموضوع لتنزل حكم هذه المادة على الوقائع المطروحة.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4807 لسنة 19 قضائية عليا والمطلوب الحكم بعدم الاعتداد به لكونه عائقاً في سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، لم يتعرض لتلك الأحكام المشار إليها لأسباب شكلية ارتآها - أياً ما كان وجه الرأي في ذلك الذي انتهت إليه المحكمة.... ومن ثم فإن الأمر منبت الصلة عن الدعوى الماثلة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها لا تتعلق بدعوى الصلاحية، وهو ما تضحى معه الدعوى الماثلة - في حقيقتها - طعن على حكم المحكمة الإدارية العليا يستهدف إهدار ما انتهت إليه من قضاء في شأن النزاع الموضوعي، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة. كما أن الحكم المطلوب عدم الاعتداد به لا يشكل أي عائق أو عقبة في سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى المشار إليها سلفاً، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 6 لسنة 25 ق جلسة 15 / 1 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 71 ص 3117

جلسة 15 يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (71)
القضية رقم 6 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح - وسيلة ذلك.
(2) منازعة التنفيذ "قوامها - هدفها".
قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه.
(3) الحكم بعدم دستورية نص قانوني "أثر رجعي".
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها.
(4) الحكم بعدم دستورية نص عقابي "حجيته. عدم التزام محكمة الموضوع به: عقبة تنفيذ".
الحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني، ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. إغفال محكمة الموضوع ذلك الأثر، والحكم بإدانة المتهم، مؤداه أن ذلك الحكم يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية.

----------------
1 - المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. وكان المدعي إنما يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح طامية والمؤيد من محكمة استئناف الفيوم، ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
2 - قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها، ذلك ما جرى به قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي كل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
3 - المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعي كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن.
4 - لما كانت أحكام هذه المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - وفقاً للمادة 49 من قانونها - ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإبطال نص البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وتقضي على أساسه، أما ولم تلتزم بذلك، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعيناً القضاء بإزالتها.


الإجراءات

بتاريخ العشرون من مايو سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية، العليا طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 5173 لسنة 1996 جنح طامية والذي تأيد بالاستئناف رقم 15670 لسنة 2000 الفيوم، تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/ 5/ 1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتبديد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز الإداري والمحجوز عليها إدارياً لصالح البنك الأهلي فرع الفيوم، وقد طلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. قضت محكمة جنح طامية غيابياً بحبسه ثلاث سنوات، وعارض في الحكم وتأيد فاستأنفه بالاستئناف رقم 15760 لسنة 2000 أمام محكمة استئناف الفيوم التي قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف، عارض المتهم في الحكم إلا أنه قضى بتأييده رغم دفاعه وطلبه البراءة المستند إلى صدور الحكم في الدعوى 41 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/ 5/ 1998 بعدم "دستورية" البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وإذ لم تفلح الطلبات المقدمة إلى كل من المحامي العام لنيابات الفيوم أو بني سويف. فقد أقام المدعي تلك الدعوى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعوى. هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. وكان المدعي إنما يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح طامية والمؤيد من محكمة استئناف الفيوم، ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها، ذلك ما جرى به قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي كل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
وحيث إنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية" قد قضى بتاريخ 9/ 5/ 1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. وهو نص أول كان يجيز للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على نصفها اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيفاء المبالغ التي تستحقها. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعي كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. وإذ كان ذلك وكان الاتهام الذي أسند إلى المدعي يقوم على افتراض صحة الحجز الإداري الموقع من البنك الأهلي استناداً إلى البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955، إلا أنه وقد أبطل ذلك النص فقد انهار الأساس الذي قامت عليه المسئولية الجنائية للمدعي.
وحيث إنه لما كان ما تقدم. وكانت أحكام هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وفقاً للمادة 49 من قانونها - ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإبطال نص البند (ط) المشار إليه وتقضي على أساسه، أما ولم تلتزم بذلك، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعيناً القضاء بإزالتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/ 5/ 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 5173 لسنة 1996 جنح طامية المؤيد بالاستئناف رقم 15670 لسنة 2000 جنح مستأنف الفيوم. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الطعن 13632 لسنة 83 ق جلسة 1 / 1 / 2019

الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عبد الله عيد حسن نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / جمال عبد الـمولى ، عـدلى فوزى محمود فتحى مهـران نواب رئـيس المحكمة وخليفه محمد القاضى بالمحكمـة

وأمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجناينى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 25 ربيع أخر سنة 1440هـ الموافق 1 من يناير سنة 2019 م
أصدرت القرار الآتى
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13632 لسنة 83 قضائية

المرفوع من :
.......المقيم/ بطنطا ..... تبع قسم أول طنطا .
ضـد
أولاً: ورثة المرحومة / ..... وهم السادة والسيدات :
......المقيمون/ بطنطا شارع ..... تبع قسم اول .
------------------
" المـحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص من سائر أوراق الدعوى وتقارير الخبراء المرفقة من أن جميع اعتراضات الطاعن عليها فى غير محلها وأن أياً من الطاعن أو المطعون ضدهما الحادي عشر والثاني عشر لم يقدموا ما يفيد اختصاص الأخيرين بأرض التداعي الثابت أنها تركة مخلفة عن المورث وتخص الورثة جميعاً ومنهم باقى المطعون ضدهم ، وهو وما رتب عليه الحكم قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدهم من الأول للخامسة ومورثة المطعون ضدهم من السادس للعاشر والمطعون ضدهم من الحادي عشر للثالثة عشر ومورثة المطعون ضده الرابع عشر فى نصف مساحة العقار المتنازع عليه وتثبيت ملكيتهم له ، وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وكافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم وقائع الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض ، كما أن الثابت بالأوراق أن طلبات المدعين بصحيفة الدعوى المبتدأة تنحصر فى فرز وتجنيب حصصهم الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وتقدم شهادة بالتأشير بهذه الطلبات فى السجل العيني ، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون صحيح ويكون النعي عليه فى ذلك على غير أساس مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن .
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

القضية 5 لسنة 23 ق جلسة 12 / 2 / 2003 مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 1 ص 3135

جلسة 12 أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 5 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

دعوى دستورية "ترك الخصومة - ماهيته - سريان قانون المرافعات".
إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية. يتم تطبيقاً لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ونص المادتين (141، 142) من قانون المرافعات.

-------------------
وحيث إن المدعين أودعوا ملف الطلب إقراراً موقعاً منهم بتنازلهم عن الدعوى، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع في المواد 141 وما بعدها، والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها، ومؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعين إلى طلبهم إثبات تركهم الخصومة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر سنة 2001، أودع المدعون صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بأحقية مورثهم في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يتمكن من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل خلال مدة خدمته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأي إلى المحكمة.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعين أودعوا ملف الطلب إقراراً موقعاً منهم بتنازلهم عن الدعوى، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع في المواد 141 وما بعدها، والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها، ومؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعين إلى طلبهم إثبات تركهم الخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمين مماثلين بذات الجلسة في القضيتين رقمي 3، 4 لسنة 23 ق (طلبات أعضاء).

القضية 6 لسنة 22 ق جلسة 7 / 3 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 2 ص 3138

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------

قاعدة رقم (2)
القضية رقم 6 لسنة 22 قضائية "طلبات أعضاء"

(1) معاش "ميعاد المطالبة بتعديله".
نص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم النهائي في هذا الشأن هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
(2) معاش "لجنة فحص المنازعات".
مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء.
(3) طلبات أعضاء "معاش - صفة المدعى عليه فيها".
وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتي ينازع الطالب في صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق في شأنه الصفة التي يتطلبها القانون في النزاع الماثل.
(4) طلبات أعضاء "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا - نظرائهم - رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض".
الحق الذي كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة في تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم.
(5) طلبات الأعضاء "تسوية المعاش: أجر أساسي".
تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(6) طلبات الأعضاء "معاش الأجر المتغير".
إن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

--------------
1 - حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم النهائي في هذا الشأن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض في حالات مماثلة لحالته - وهو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة في شأن أعضائها - فإن الدفع بعدم قبول طلبه لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
2 - حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم إلى المدعى عليهما بتاريخ 5/ 3/ 2000، 27/ 3/ 2000، 26/ 4/ 2000 بطلبات لإعادة تسوية معاشه وذلك قبل تقديم طلبه الماثل، وهو الإجراء الذي تطلبته المادة (157) آنفة الذكر، وقد أوضح الطالب أن المدعى عليهما لم يستجيبا لطلباته مما دعاه إلى إقامة طلبه الراهن، الأمر الذي يضحى معه الدفع المشار إليه في غير محله حقيقاً بالقضاء برفضه.
3 - حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات - المدعى عليه الأول - لرفعه على غير ذي صفة، فهو مردود ذلك أن وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتي ينازع الطالب في صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق في شأنه الصفة التي يتطلبها القانون في النزاع الماثل، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه.
4 - حيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الطلبات المطروحة في الطلب الماثل، إنما تنصب على إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسي والمتغير وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه، وهو الحق الذي كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة في تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم، وذلك تحقيقاً للعلة في النص سالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع التقيد في تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لحالة الطالب بتاريخ المطالبة التي تبدأ بالتظلم المقدم إلى المدعى عليهما في 5/ 3/ 2000 ثم برفع الطلب الماثل.
5 - وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
6 - إن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.


الإجراءات

بتاريخ 26 من يونيه سنة 2000 أودع السيد المستشار الطالب قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم: -
أولا: أحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 16/ 9/ 1987 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير (400 جنيه شهرياً) ويضاف إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: أحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس معاش وزير بواقع 375 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذي صفة.
واحتياطياً: بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن باب الاحتياط الكلي: بسقوط الحق في المطالبة بمضي المدة المنصوص عليها في المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975.
كما أشارت الهيئة إلى أن السيد المستشار الطالب توفى إلى رحمة الله بتاريخ 23/ 10/ 2003.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم: -
أصلياً: بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
واحتياطياً: بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية "طلبات أعضاء".
ومن باب الاحتياط الكلي: رفض الطلب.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وإذ تهيأ الطلب للفصل في موضوعه، فقد تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد المستشار الطالب أقام طلبه الماثل، وقال شرحاً له إنه التحق بالخدمة في 15/ 10/ 1950 وتدرج في مناصب القضاء حتى عين مستشاراً بمحكمة النقض في 16/ 8/ 1978، ثم عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/ 8/ 1980، وأحيل إلى التقاعد في 16/ 9/ 1987، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 155 لسنة 18 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 فيما نصت عليه من أنه "ويعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988" وكذا بالمخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حالات مماثلة مما حدا به إلى التظلم للمدعى عليهما، وإذ لم يُجب إلى تظلمه، فقد أقام طلبه الماثل توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم النهائي في هذا الشأن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض في حالات مماثلة لحالته - وهو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة في شأن أعضائها - فإن الدفع بعدم قبول طلبه لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم إلى المدعى عليهما بتاريخ 5/ 3/ 2000، 27/ 3/ 2000، 26/ 4/ 2000 بطلبات لإعادة تسوية معاشه وذلك قبل تقديم طلبه الماثل، وهو الإجراء الذي تطلبته المادة (157) آنفة الذكر، وقد أوضح الطالب أن المدعى عليهما لم يستجيبا لطلباته مما دعاه إلى إقامة طلبه الراهن، الأمر الذي يضحى معه الدفع المشار إليه في غير محله حقيقاً بالقضاء برفضه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات - المدعى عليه الأول - لرفعه على غير ذي صفة، فهو مردود ذلك أن وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتي ينازع الطالب في صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق في شأنه الصفة التي يتطلبها القانون في النزاع الماثل، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه.
وحيث إن الهيئة المدعى عليها الثانية دفعت بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية "طلبات أعضاء".
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الطلبات المطروحة في الطلب الماثل، إنما تنصب على إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسي والمتغير وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه، وهو الحق الذي كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة في تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم، وذلك تحقيقاً للعلة في النص سالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع التقيد في تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لحالة الطالب بتاريخ المطالبة التي تبدأ بالتظلم المقدم إلى المدعى عليهما في 5/ 3/ 2000 ثم برفع الطلب الماثل، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن الدفع المشار إليه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسي، ولما كانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، وكان الثابت أن الطالب كان يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي طبقاً لما تقدم، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية معاشه عن ذلك الأجر على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. وكان الطالب مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي النظر المتقدم عند تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية حالته على ذات الأساس، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 5/ 3/ 2000 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 5/ 3/ 2000 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من الطلبات.