------------------
(116)
---------------
الوقائع
--------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
------------------
(116)
---------------
الوقائع
--------------
المحكمة
----------------
(121)
------------
الوقائع
--------------
المحكمة
(2) عدم ثبوت اقتران وضع يد المستأنف ضدهم
على جراجات التداعي بنية تملكها منفردين دون باقي الملاك على الشيوع والمعارضة
الصريحة لملكيتهم لها. أثره. تمسكهم بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية على غير أساس.
(4) الريع. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل
ما حرم من ثمار. تقديره. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. توافر أسبابه وعدم وجود نص في
القانون يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه.
(5) محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير.
شرطه.
(6) ثبوت ملكية طرفي النزاع لجراجات التداعي
واستئثار المستأنف ضدهم بريعها. مقتضاه. إلزامهم بأداء الريع المستحق للمستأنفين
عن نصيبهم وفق تقرير الخبير الذي أطمئنت إليه المحكمة.
(8) عدم طعن المستأنفين
بالنقض على عدم قبول محكمة الاستئناف طلبهم الريع عن السنوات اللاحقة لإيداع
الخبير تقريره في الدعوى. أثره. عدم جواز تصدي محكمة النقض له عند تصديها للموضوع
بعد نقض الحكم للمرة الثانية.
(10) طلب المستأنفين الريع
عن جراجات التداعي. طلب تقدره المحكمة. مؤداه. عدم استحقاق فائدة عليه إلا من
تاريخ الحكم بالريع.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون
الشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين، إلا أن
ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك
لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح.
2 - إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريري
الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف، ومن التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة أن
المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعي ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا
أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية
الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم
للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعي باعتبارهم مالكين لها دونهم. ومن
ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة
يكون على غير أساس.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في
المادتين 802، 805 من القانون المدني مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق
استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الريع
يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وأن تقدير هذا التعويض
متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، هو من
سلطة محكمة الموضوع.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة
الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه.
6 - إذ كان البين من تقريري الخبير المقدمين
في الدعوى، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما، أن
العقار الكائن به جراجات التداعي مملوك لطرفي النزاع مشاعا بواقع الثلث لمورث
المستأنفين تحت البندين (أ)، (ب) والسدس للمستأنف الثاني، والسدس للمستأنفة
الثالثة، والثلث لمورث المستأنف ضدهم، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع
ويستأثرون بريعها – دون الأولين- منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى في
24/2/1998، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر في تقريره الختامي الريع المستحق
للمستأنفين عن تلك الفترة، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة
تقضي على هدي ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى
تاريخ التقرير الأخير في 30/11/2003.
7 - أنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة
269 من قانون المرافعات- المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007- توجب على محكمة النقض
إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في الموضوع أيا
كان سبب الطعن، وذلك تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، فتقوم هذه المحكمة عندئذ-
وهي محكمة طعن- بالتصدي لموضوع الدعوى- ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته- في ضوء
المبدأ القانوني الذي قررته في حكمها الناقض، شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع، إلا
أن هذا التصدي ليس طليقا من كل قيد، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوء مركز الطاعن، بأن
تقضي عليه بأكثر مما قضى به عليه بالحكم المنقوض، إذ لا يسوغ أن يضار الطاعن
بطعنه، كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يكن محلا للطعن بالنقض، أو ما لم ينقض من
الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية.
8 - إذ كان المستأنفون لم يطعنوا بالنقض على
الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول هذا الشق من طلباتهم في الدعوى (القضاء
لهم بالريع عن السنوات التالية اعتبارا من تاريخ إيداع الخبير لتقريره الثاني في
30/11/2003 بواقع مبلغ 8400 جنيه سنويا)، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه ولا تجيبهم
لطلب الفصل فيه، وبالتالي هم وشأنهم- من بعد- في المطالبة بريع تلك السنوات بدعوى
مستقلة.
9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة
226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها
أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وأن المقصود بكون
محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون
معها للقضاء سلطة في التقدير.
10 - إذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين
أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن
جراجات التداعي، وهو ما يخضع في تقديره للمحكمة، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة
المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير
هذا الريع نهائيا، وهو ما تقضي المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنويا على
المبالغ المقضي بها اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم.
--------------
الوقائع
--------------
المحكمة
---------------
(112)
الطعن 17504 لسنة 81 ق
---------------
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 12
لسنة 2003 بشأن العمل أن العاملين بأجهزة الدولة المختلفة بما فيها وحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة والذين يكون تعيينهم بأداة قانونية لأداء عمل دائم في
خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لا تسري عليهم أحكام قانون
العمل سالف الذكر.
2 - إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف
عليه بين الخصوم أن الطاعن في بدء عمله لدى المستشفى المطعون ضده بوظيفة مراقب
حسابات في الفترة من 1/9/1992 وحتى 21/9/1997 كان من العاملين بالإدارة الصحية
بالمحلة الكبرى والتي وافقت على عمله بذلك المستشفى ثم أعيد تعيينه مرة أخرى
بوظيفة مدير مالي وإداري بالمستشفى بتاريخ 5/9/1998 وحتى إنهاء خدمته بتاريخ
18/5/2005 والمقامة بشأنه الدعوى الماثلة بطلب التعويض عنه وفقا لأحكام قانون
العمل إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد ما إذا كان في فترة عمله الأخيرة وحتى
انتهائها كان محتفظا بصفته الوظيفية الأصلية لدى الإدارة الصحية من عدمه بما لا
تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2008 طنطا
الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم باعتبار قرار وقفه عن
العمل كأن لم يكن وإلزامها بأن تؤدي له أجره المحدد ومبلغ 50000 جنيه تعويضا ماديا
وأدبيا عن الأضرار التي أصابته من جراء فصله من العمل. وقال بيانا لها إنه تم
ترشيحه من قبل الإدارة الصحية بالمحلة الكبرى للعمل لدى المطعون ضده كمراقب مالي
على حسابات المستشفى في غير مواعيد العمل الرسمية وبتاريخ 9/6/1993 تم تكليفه من
قبل مجلس إدارة المستشفى بالقيام بأعمال مدير المستشفى إلا أنه فوجئ بتاريخ
18/5/2005 بفصله من العمل دون مبرر ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا
وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/1/2010 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ
3500 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" كما
استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 4ق وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 13/9/2011 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم
الابتدائي وبرفض الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة