الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - القانون الواجب التطبيق



الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية. صدور الأحكام طبقًا للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة. الاستثناء.الحكم كاملاً




توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. م 3 ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955.الحكم كاملاً




الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الخاصة بها. خلو هذه اللائحة من تنظيم الإجراءات في تلك الدعاوى. أثره. اتباع إجراءات قانون المرافعات .الحكم كاملاً




الحضانة كأثر للزواج. سريان القانون المصري وحده عليها. إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده. م 14 مدني.الحكم كاملاً




تطبيق الراجح في مذهب أبو حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. م 280 لائحة شرعية.الحكم كاملاً




مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً




مسائل الأحوال الشخصية. وجوب تطبيق ما ورد بشأنها من قوانين خاصة والراجح من مذهب أبي حنيفة فيما عدا ذلك. مؤداه. عدم سريان قواعد القانون المدني عليها. م 280 لائحة شرعية.الحكم كاملاً




استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للقواعد الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات. المادتان 5، 13 من قانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص والإجراءات التي تتبع في دعوى الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 سريانها على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.الحكم كاملاً




الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً




الوصية للمرتد. صحيحة. علة ذلك. سريان قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته على الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً




قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع. انصرافها إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية. عدم سريانها على مسائل الأحوال الشخصية ومنها الوصية.الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي م 7 ق 100/ 1985. وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ 17/ 11/ 1974 .الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985. مفاده. سريان هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي ( مثال في متعة).الحكم كاملاً




الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين المكملة لها. م 5 ق 462/ 1955 - خلو هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم للإجراءات في الدعاوى المذكورة مؤداه. وجوب الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات التي توجب نظر تلك الدعاوى في غير علانية.الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44/ 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره .الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية. تطبيقها في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين لمختلفي الطائفة أو الملة. أحكامها لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن تلك التي ينتمي إليها الزوج .الحكم كاملاً




تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه - خضوعه للشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية. م 10 مدني.الحكم كاملاً




الحضانة كأثر للزواج، سريان القانون المصري وحده عليها، إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده. م 14 مدني.الحكم كاملاً




دخول غير المسلم في الإسلام بالتلفظ بالشهادتين. كاف لاعتباره من المسلمين. عدم اعتداد القانون للبناني بإسلامه إلا إذا تم وفقاً لأوضاع معينة.الحكم كاملاً




للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي، أو يبرما زواجهما في الشكل المقرر طبقاً لقانون البلد الذي عقد فيه، وإثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله.الحكم كاملاً




منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى وانقضاء الخصومة فيها. المقصود بذلك.الحكم كاملاً




ختلاف طائفة كل من الزوجين غير المسلمين عن الآخر. جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة. لا يغير من ذلك انضمام الزوجة لطائفة الزوج أثناء سير الدعوى قبل إيقاع الطلاق.الحكم كاملاً




دعاوى الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. اختلاف الزوجين غير المسلمين في الطائفة عند رفع دعوى إثبات الطلاق. أثره. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة.الحكم كاملاً




ما توجبه المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من صدور الأحكام طبقاً للمدون فيها ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، لا يصار إليه في الأحوال التي ينص فيها قانون وضعي على قواعد خاصة، وإذ صدرت تشريعات متعاقبة خاصة بالوقف، فإنها تكون واجبة التطبيق .الحكم كاملاً




دعاوى الإرث بالنسبة للمصريين غير المسلمين. الأصل أن يجرى تحقيقها باتباع لائحة المحاكم الشرعية وإعلامات الوفاة والوراثة التي ضبطتها المجالس الملية قبل إلغائها. جواز طلب إبطالها بدعوى مبتدأة.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى شهادة بانضمام الزوج إلى طائفة جديدة. ترتيبه على ذلك اختلاف ملة الزوجين مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة. إغفاله بحث الشهادة الصادرة من الرئيس الديني بإلغاء الانضمام. قصور.الحكم كاملاً




صدور الوصية من يوناني الجنسية. وجوب تطبيق قانون بلد الموصي وقت وفاته. المادة 55 من القانون المدني. الملغي. لا محل لتطبيق القانون المدني المصري أو الشريعة الإسلامية.الحكم كاملاً




استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق. مناطه. مخالفتها للنظام العام أو الآداب في مصر. لا يدخل في هذا النطاق مجرد اختلاف أحكام القانون الأجنبي عن أحكام القانون الوطني بصدد الشرط المانع من التصرف.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره بمجرد الطلب، وإنما بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية وقبول الطلب. العجز عن إثبات التغيير بطريقة لا تقبل الشك. اعتبار الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة. شريعة الأقباط الأرثوذكس. لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة.الحكم كاملاً




اختلاف الزوجين ملة أو طائفة قبل صدور القانون 462 لسنة 1955 وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 29/ 2، 3 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الملغاة، والمادة 17/ 1 من القانون المدني - والزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليوناني هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى (دعوى بطلان الزواج المعقود في مدينة القدس في سنة 1926).الحكم كاملاً




الشيعة الإسلامية. هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة والملة.الحكم كاملاً




مسائل الأحوال الشخصية. الحق والدعوى به. تطبيق نصوص اللائحة الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وما وردت بشأنه قواعد خاصة في قوانينها.الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية. القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية. صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم استناده إلى أحكام قانون عقد العمل الفردى طالما أن النتيجة التى انتهى إليها تتفق مع أحكام القانون الواجب التطبيق.الحكم كاملاً




صراحة نص الم 14 مدني أنه يكفي أن يكون أحد الزوجين مصرياً وقت الزواج ليكون القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - القانون الدولي العام



السفير لا يملك القضاء على مواطنيه الموجودين بالدولة المعتمد لديها. اعتباره في مقام الشهادة أمام المحاكم في أمر بين زوجين, كغيره من أفراد الناس .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - القانون الأجنبي / إثباته



الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - القانون الأجنبي



الشروط الموضوعة للوصية. خضوعها لقانون الموصي وقت وفاته الاستناد إلى قانون أجنبي. واقع. وجوب تقديم الدليل عليه. مثال بشأن الوصية في القانون اليوناني.الحكم كاملاً




على القاضي أن يطبق القانون الأجنبي الذي تشير بتطبيقه قواعد الإسناد، سواء كان مصدره التشريع أم غيره من المصادر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام الزواج الظني على واقعة الدعوى أخذاً بما جرت عليه التقاليد والأحكام القضائية في ظل القانون البيزنطي بهذا الخصوص والتي تقضي المادة الأولى من قرار 23/ 2/ 1835 .الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 28 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نهي القاضي عن تطبيق القانون الأجنبي متى كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع.الحكم كاملاً




الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً




القضاء بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية. الاستناد إلى نص المادة 2017 من القانون اليوناني - الذي لا يشير إلى تعيين مشرفين على تنفيذ الوصايا .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - إلغاء القانون / الإلغاء الضمني للقانون



الإلغاء الضمني للنص. شرطه. أن يرد النص في القانون الجديد وفي القانون القديم على محل واحد مما يستحيل معه أعمالهما فيه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - إلغاء القانون



ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. ستون يوماً. م 252/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية ستون يوماً. م 252/ 1 - مرافعات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ل / لوائح - لائحة ترتيب المحاكم الشرعية / تطبيقها



مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل: خضوع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات، بقاء قواعد الإثبات الموضوعية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 من إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / موظف - فصل من الخدمة / فصل الموظف بغير الطريق التأديبي



لجهة الإدارة الحق فى فصل موظفيها بلا محاكمة تأديبية. سلطة تقديرية مطلقة من حيث موضوعها. مقيدة من حيث غايتها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / م / ملكية - الحقوق المتفرعه عنها / حقوق عينية - حق الإنتفاع




يبين من استعراض نصوص القانون المدني المصري أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية كما أنه في المادة 83 اعتبر كل حق عيني ما لا عقارياً .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / م / موطن - الموطن الأصلى





الرأى عند فقهاء الشريعة الإسلامية - وطبقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيه مع أهله وولده، وليس فى قصده الارتحال عنها .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / م / معارضة - ميعاد المعارضة



ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. بدؤه من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / م / معارضة - معارضة استئنافية



المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة، خلال الأيام العشرة التالية لإعلانها جائز. المادتين 29 و325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة، خلال الأيام العشرة التالية لإعلانها جائز. المادتين 29 و325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً


الجمعة، 24 يونيو 2022

قانون 63 لسنة 1933 بشأن تحضير القضايا

نشر بتاريخ 3 / 7 / 1933

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة 1

يعين في كل محكمة ابتدائية من بين قضاتها قاض أو أكثر للتحضير بقرار من وزير الحقانية بناء على طلب رئيس المحكمة.

 

المادة 2

تقدم القضايا المدنية والتجارية الابتدائية الجديدة وكذا القضايا الجزئية المستأنفة في كل محكمة كلية إلى قاضي التحضير.
وكذلك تقدم إليه قضايا المعارضة في الأحكام الغيابية وقضايا بطلان المرافعة.

 

المادة 3

يجب على الخصوم أن يستوفوا في أول جلسة ذكر جميع الأوجه التي تدعو إلى طلب التأجيل.
وتقدم إلى قاضي التحضير جميع أوجه الدفع والدعاوى التي تقام من المدعى عليهم على المدعين في أثناء الدعوى والمسائل الفرعية.
والدفوع والطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 134 والفقرة الثانية من المادة 138 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية يجب إبداؤها أمام قاضي التحضير قبل أي دفع أو دفاع آخر وإلا قضت المحكمة بسقوط الحق فيها.

 

المادة 4

يختص قاضي التحضير بما يأتي:
(أولا) تحقيق صفات الخصوم وصحة توكيلات الوكلاء.
(ثانيا) الترخيص بتأجيل القضايا إلى الأجل اللازم لتحضيرها تحضيرا وافيا وجعلها صالحة للمرافعة.
(ثالثا) مراقبة تبادل الأوراق بين الخصوم وإيداعها وإعلان المذكرات التحريرية إن كان هناك محل لذلك.
(رابعا) التقرير بإعادة إعلان الخصوم.
(خامسا) الحكم بإثبات الغيبة.
(سادسا) إثبات أقوال الخصوم وطلباتهم وتنازلهم عنها واعترافاتهم والاتفاقات التي تصدر منهم.
(سابعا) التصديق على الصلح.
(ثامنا) التقرير بشطب الدعوى.
(تاسعا) إيقاف المرافعة في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
(عاشرا) ضم دعوى إلى أخرى متى كانت الأخرى لا تزال أمامه في التحضير.
(حادي عشر) الفصل في طلبات التأجيل لإدخال ضامن في الدعوى بأية صفة كانت وفي دخول غير المتداعين في الدعوى.
(ثاني عشر) إصدار الأحكام الغيابية, غير أنه لا يجوز له إعفاء الخصوم من الكفالة في أحوال التنفيذ المؤقت عندما يكون هذا الإعفاء اختياريا.
(ثالث عشر) التقرير بإبطال المرافعة.
ولا يكون لقاضي التحضير في قضايا الاستئناف الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 11 و12 و13 السالفة الذكر. وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 12 و13 يحيل قاضي التحضير القضية إلى المحكمة للفصل فيها.

 

المادة 5

لقاضي التحضير أيضا في حالة اتفاق الخصوم:
أولا - تعيين خبير.
ثانيا - الحكم في المسائل الوقتية والإجراءات التحفظية.
ثالثا - توجيه اليمين الحاسمة إذا اتفق الخصوم على صيغتها أو إذا طلبوا منه تقرير تلك الصيغة.
(رابعا) الحكم بتحقيق الوقائع التي يحددها ومباشرته.
(خامسا) الحكم في الدفع بعدم الاختصاص وببطلان صحيفة الدعوى وبعدم قبولها وبمضي المدة.
(سادسا) إحالة الدعوى على محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى أخرى مرتبطة بها.

 

المادة 6

القرارات والأحكام التي يصدرها قاضي التحضير في حدود الاختصاصات المخولة له تعتبر من كل وجه وعلى الأخص فيما يتعلق بطرق الطعن في الأحكام كأنها صادرة من المحكمة نفسها.

 

المادة 7

إذا طلب من قاضي التحضير تأجيل قضية لسبب تبين له أنه كان يمكن إبداؤه في جلسة سابقة ورأى مع ذلك قبول طلب التأجيل فإنه يحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز مائتي قرش في القضايا الابتدائية ولا تقل الغرامة عن خمسين قرشا ولا تتجاوز مائة قرش في القضايا الجزئية المستأنفة.

 

المادة 8

لا يسوغ تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى القاضي ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يحكم على الطالب بغرامة ما لم يثبت أنه عمل ما في وسعه منذ التأجيل الأول.
ولا تقل الغرامة عن مائتي قرش ولا تتجاوز خمسمائة قرش في القضايا الابتدائية ولا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز ثلثمائة قرش في القضايا الجزئية المستأنفة.

 

المادة 9

متى رأى القاضي أن القضية تم تحضيرها وصارت صالحة للمرافعة في الموضوع يقرر إحالتها على الجلسة التي يحددها أمام إحدى دوائر المحكمة.
وكذلك تحول القضية على المحكمة إذا رأى القاضي أنه منح آجالا كافية وأنه يجب الفصل في الدعوى بالحالة التي بلغتها من التحضير.

 

المادة 10

إذا رفع دفع لم يكن الحكم فيه من اختصاص قاضي التحضير فله أن يضم ذلك الدفع إلى الموضوع أو يحيله على المحكمة، وللمحكمة متى فصلت في الدفع حجز الدعوى أو إعادتها إلى قاضي التحضير إن كان هناك محل لذلك.

 

المادة 11

لقاضي التحضير، ضمانا لأداء وظيفته، جميع السلطة التي للمحكمة.

 

المادة 12

لا تقبل المحكمة في القضية التي أحيلت عليها للفصل في موضوعها طلبا من الطلبات المختص بنظرها قاضي التحضير أو التي كان يجب تقديمها إليه إلا إذا ثبت لديها أن أسباب ذلك الطلب قد طرأت بعد إحالة القضية أو كانت مجهولة من الطالب وقت الإحالة.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة من مصلحة العدالة قبول ورقة جديدة كان من الواجب تقديمها لقاضي التحضير أو قبول دفع أو طلب كان يجب إبداؤه إليه تحكم على الخصم الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تتجاوز خمسمائة قرش.

 

المادة 13

ترفع القضايا الآتية مباشرة إلى المحكمة بدون تقديمها إلى قاضي التحضير:
(1) الدعاوى التي ينص القانون على الحكم فيها بصفة مستعجلة أو بطريق الاستعجال.
(2) دعاوى نزع الملكية وكذلك كل الدعاوى الفرعية المتعلقة بدعوى نزع الملكية.
(3) إشكالات التنفيذ.
(4) دعاوى تفسير وتصحيح الأحكام.
(5) الدعاوى الخاصة بطلب استخراج أو تسليم صورة تنفيذية أو صورة تنفيذية ثانية.
(6) التظلمات إلى المحكمة من الأوامر الصادرة على عرائض الخصوم.
(7) الدعاوى الخاصة بالسندات التي تحت الأمر والإذن.
(8) الدعاوى الخاصة بطلب الإيجار.
 (9) التماسات إعادة النظر.

المادة 14

يعين في كل محكمة استئناف من بين مستشاريها مستشار لتحضير القضايا بقرار من وزير الحقانية بناء على اقتراح الجمعية العمومية.

 

المادة 15

تسري القواعد المنصوص عليها في الباب السابق على القضايا المدنية والتجارية الجديدة التي ترفع أمام محاكم الاستئناف.

 

المادة 16

إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل وامتنع الطالب عن تقديم طلباته تفصل المحكمة في الدعوى بناء على طلب الخصم الآخر فإذا امتنع هذا الأخير أيضا عن تقديم طلباته تستبعد الدعوى من الجدول.

 

المادة 17

تمنح الغرامات التي يحكم بها قاضي التحضير أو المحكمة، طبقا لهذا القانون، إلى الخصم على سبيل التعويض وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون له من الحق في تعويض أكثر من ذلك.
ويكون الحكم بها للخزانة إذا كان التأجيل بناء على طلب الطرفين.

 

المادة 18

يلغى القانون نمرة 3 لسنة 1910 الخاص بقاضي التحضير.

 

المادة 19

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

فؤاد الأول

ملك مصر