وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
----------------
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
----------------
" المحكمة "
الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة الحادية والخمسون
18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 179 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (33) من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد، النص الآتى:
مادة (33):
"استثناء من حكم المادة (475) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، تسرى فى شأن الشيكات البريدية أحكام الفقرات 1، 3، 4 من المادة (534) من القانون المشار إليه".
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 22 يونيه سنة 2008 م)
حسنى مبارك
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها
وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك
بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون
فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مسألة
الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، إذ الحكم في
موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في
الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم
مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها، فواجب المحكمة
يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.
3 - إن مؤدى النص في المادة 15 من قانون
السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون
مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض - أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء
وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويض عن الأضرار معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري بمجلس
الدولة سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصيلة أو تبعية، وكان القرار الإداري هو ذلك
القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى
القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى
كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف
عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن يكون
تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية - والتي يكون الاختصاص بالفصل في المنازعة الناشئة
عنها معقودا لمحاكم القضاء العادي.
4 - إذ كان مؤدى النص في المواد الأولى، 12
فقرة 1 و 13 من قرار رئيس الجمهورية الصادر رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية
يدل على أن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية هو من أشخاص القانون العام، وأن تقدير
قيمة الاشتراك السنوي في عضويته يتحدد بمقتضى قرار إداري صادر من شخص من أشخاص
القانون العام يملك إصداره وبقصد تحقيق أثر قانوني فيكون بذلك قرارا إداريا مما
يختص بنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
5 - إذ كان البين من الأوراق أنه قد صدر قرار
من مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بتاريخ 23/ 9/ 1987 باحتساب الاشتراك في
عضويتها بنسبة 1.5 في الألف من رأس المال المستثمر، وكانت طلبات المطعون ضده
أحتساب الاشتراك على أساس رأس مال المنشأة المدرج بسجل الشركات، ومن ثم فإن
التكييف الصحيح للمنازعة المطروحة بحسب حقيقتها ومرماها أنها بطلب وقف تنفيذ
وإلغاء قرار مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1987 فيما
تضمنه من تقدير قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت الصناعية المدرجة بعضويتها على أساس
رأس المال المستثمر واحتسابه على أساس رأس المال المدرج بسجل الشركات، وكان هذا
القرار قد صدر من جهة إدارية إعمالا للسلطة المخولة لها وفقا للقانونين واللوائح
مستهدفة بأثره إحداث مركز قانوني معين ممكن وجائز قانونا مبتغية به مصلحة عامة،
فإنه بذلك يعد عملا قانونيا توفرت له خصائص القرارات الإدارية ومقوماتها، ومن ثم
ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإداري دون غيره، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد قضى ضمنا
باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي
وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام (فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون).
6 - إذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم
في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص
نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع النزاع، وكانت المادة 269/ 1 من
قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة
قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين
المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ومن ثم يتعين إلغاء
الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني محكمة جنوب
القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتحديد قيمة اشتراك الشركة في
عضوية غرفة الصناعات الهندسية على أساس رأس مالها المدرج لدى مصلحة الشركات وليس
على أساس رأس مالها المستثمر، استنادا إلى أنه يجب احتساب هذا الاشتراك طبقا لما
هو ثابت بصحيفتها لدى المصلحة المذكورة دون النظر إلى إجمالي تكاليف المشروع. ندبت
المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 4/ 2004 قضت المحكمة
بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان وجه النعي موجها إلى
الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول، وكان
النعي على حكم أول درجة بإغفاله الفصل في طلبات الطاعنة المبينة بنعيها لا يصادف
محلا في قضاء الحكم المطعون فيه الذي تضمنت أسبابه أن هذا النعي - الذي أثير أمام
محكمة الاستئناف - كان ناشئا عن إغفال حكم أول درجة الفصل فيه بما يحق للطاعنة
الرجوع إلى تلك المحكمة لاستدراكه عملا بنص المادة 193 من قانون المرافعات، فإن
طرحها هذا النعي أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
2 - لئن كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة
507 من القانون المدني بطلان عقد الشركة إذ لم يكن مكتوبا إلا أن فقرتها الثانية
حجبت هذا البطلان عن النفاذ فيما بين الشركاء ريثما يطلبه أحدهم، بما مؤداه عدم
جواز الحكم به من تاريخ سابق على طلبه كما تكون الشركة التي قامت بين أطراف
التعاقد قبل هذا التاريخ من قبيل شركات الواقع التي يجوز إثباتها وإثبات مزاولتها
لنشاطها بكافة طرق الإثبات.
3 - إن كان نص المادة 529 من القانون المدني
يقضي بأن تنتهي الشركة إذا كانت مدتها غير معينة بانسحاب أحد الشركاء، إلا أن ذلك
مشروط بأن يعلن الشريك المنسحب إرادته إلى سائر شركائه قبل حصوله وألا يكون
انسحابه عن غش أو في أي وقت غير ملائم، ولمحكمة الموضوع مطلق تقدير الوقت المناسب
وكذلك أسباب انسحاب الشريك لعدم المساس بمصلحة الشركة والشركاء ومدى سوء نيته من
عدمه، وبالتالي فإن لها سلطة قبول انسحاب الشريك من عدمه ولها أن تحكم عليه بتعويض
الشريك المضرور من جراء الانسحاب غير الملائم.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب
عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة
الشيء المحكوم به في المسألة الأساسية المشتركة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من
التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق أخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على
ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ
لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.
6 - لئن كانت الأوراق جاءت خلوا من الدليل
على وجود عقد شركة التداعي المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول لفقدانه أو لأي
سبب آخر، إلا أن ذلك لا يمنع من سريان الشركة باعتبارها شركة واقع فيما بينهما إذا
ثبت مباشرتها فعلا لنشاطها، وكان الثابت بمدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى
رقم ... لسنة 1993 محكمة قليوب الابتدائية المرفق صورته الرسمية بالأوراق أنه قضى
لصالح الطاعنة بأحقيتها في أرباح شركة التداعي عن الفترة من 1990/3/1 حتى
1993/11/8، بما يقطع بقيامها ومزاولتها لنشاطها وتحقيق أرباح حتى هذا التاريخ -
اللاحق على تاريخ 1993/1/1 الذي حدده الحكم المطعون فيه باعتباره تاريخا لانتهاء
الشركة - وكان ما تضمنه قضاء الحكم المشار إليه بشأن تلك المسألة المشتركة بين
الدعوى التي فصل فيها والدعوى الماثلة قد حاز حجية الأمر المقضي المانعة من
المنازعة بشأنها ويجب التزامها، هذا إلى أن الصورة الضوئية للكمبيالة المنسوبة
لتلك الشركة ( ... ) والمؤرخة في 1993/12/18 والمحرر عنها بروتستو عدم الدفع، وكذا
محضر تحريات المباحث في المحضر رقم ... لسنة 1994 إداري قسم أول شبرا الخيمة
والمؤرخ في 1994/7/10 والثابت به أن التحريات أسفرت عن قيام المطعون ضده الأول
بإخراج بضائع من محل الشركة دون علم شريكته الطاعنة، وكذا شهادة قيد السجل التجاري
للشركة المؤرخة في 1994/9/7 الثابت بها تسجيل تلك الشركة برقم ... باسم كل من
الطاعنة والمطعون ضده الأول بموجب عقد تعديلها المؤرخ 1990/3/1 التي حلت فيه
الطاعنة محل شريك آخر تخارج منها، كما ثبت من الأوراق محاسبتها ضريبيا عن حصتها في
هذه الشركة، كل هذه المستندات المقدمة في الدعوى تدل دلالة قاطعة على استمرار
مزاولة الشركة لنشاطها في الواقع بعد تاريخ آخر فترة حساب أرباح الطاعنة منها
بموجب الحكم سالف البيان ولم يثبت أن تغيرت الظروف الحالية عما كانت عليه إبان
صدور ذلك الحكم، كما أن الدعامة الأخرى التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه
وبطلان الشركة لانسحاب المطعون ضده الأول منها غير كافية لتقويم قضائه، ذلك أن
مسلك المذكور على النحو الذي أبانت عنه الأوراق ينبئ عن سوء قصده لإهدار حق الطاعنة
في تقاضي حقها من أرباح شركة التداعي، وقضاء الحكم له بهذا البطلان في دعواه
الفرعية اعتبارا من 1993/3/1 فيه تعارض مع ثبوت قيام الشركة والقضاء لها بأرباحها
عن فترة لاحقة على هذا التاريخ حتى 1993/11/8 بموجب الحكم المحاج به سالف البيان،
بما لا يعتد بهذا الانسحاب وتظل الشركة قائمة في الواقع حتى تتقاضى الطاعنة حقها
باعتبارها الشريكة الأخرى في شركة التداعي بإتمام تصفيتها رضاء أو قضاء، وإذ خالف
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان عقد
الشركة وانتهائها من تاريخ 1993/3/1، وذلك أخذا بالإنذار الموجه من المطعون ضده
الأول للطاعنة بانتهاء الشركة منذ ذلك التاريخ والذي لا يدل في ذاته على انتهاء
الشركة، إذ خلت الأوراق من إقرار الطاعنة بما تضمنه، فضلا عن جحدها الصورة الضوئية
لهذا الإنذار، كما رتب على ذلك قضاءه بحرمانها من تقاضي حصتها في أرباح شركة
التداعي في الفترة التالية لتاريخ 1993/11/8 وحتى 1994/2/29 وفقا لطلباتها
الختامية في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بعيب القصور الذي جره إلى مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني بنها الابتدائية
(مأمورية قليوب) بطلب الحكم بغل يد المطعون ضده الأول عن إدارة الشركة القائمة
بينها وبينه وبطلان التأجير بالجدك الصادر منه للمطعون ضده الثاني عن المحل الذي
تباشر فيه الشركة نشاطها، على سند من القول إنها شريكته في شركة تضامن لتجارة
الحدايد والبويات بموجب العقد المؤرخ في 1990/3/1 والذي نص على أن يكون له حق
الإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة إلا أنه قام بتأجيرها بالجدك للمطعون ضده الثاني
وأخطر الضرائب بالتوقف عن النشاط بما أصابها بالضرر وحدا بها لإقامة الدعوى. ندبت
المحكمة خبيرا في الدعوى أودع تقريره، وادعى المطعون ضده الأول فرعيا بطلب الحكم
ببطلان عقد الشركة المؤرخ في 1990/3/1 وإنهائها منذ ذلك التاريخ، كما أضافت
الطاعنة طلب تمكينها من محل الشركة والحكم لها بأرباحها من تاريخ 1993/11/8 حتى
2004/2/29، وبتاريخ 2005/6/26 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى
الفرعية ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1990/3/1 واعتبارها منتهية من تاريخ 1993/1/1
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 3 ق لدى محكمة استئناف طنطا
(مأمورية شبرا الخيمة) التي قضت بتاريخ 2005/12/27 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن، وإذ عرض الطعن - على هذه المحكمة - في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة