الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

الطعن 7451 لسنة 85 ق جلسة 7 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 62 ص 476

جلسة 7 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد المحسن منصور "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ هشام عبد الحميد الجميلي، مصطفى حمدان، محمد سراج الدين السكري وعبد الناصر أحمد المنوفي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(62)

الطعن 7451 لسنة 85 ق 

(1) التماس إعادة النظر "ماهيته ومراحل نظره ونطاقه: القضاء بما لم يطلبه الخصوم".
نظر خصومة التماس إعادة النظر. شرطه. رفعه في الميعاد صحيحا وتعلقه بحكم نهائي مبنيا على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات.

(2 ، 3) حكم "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن: بدء سريانه".
(2) مواعيد الطعن في الأحكام. عدم مراعاتها. أثره. سقوط الحق في الطعن. لازمه. قضاء المحكمة بذلك. م 215 مرافعات.

(3) ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر. أربعون يوما. بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم. م 213 مرافعات.

(4 ، 5) نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
(4) الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. من وجوه التماس إعادة النظر. إظهار المحكمة في حكمها أنها مدركة لحقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو النقض.

(5) أسباب التماس إعادة النظر. ورودها على سبيل الحصر. م 241 مرافعات. بدء ميعاد الطعن بالالتماس بصدور الحكم الملتمس فيه. الاستثناء. الحالات الأربعة الأولى من المادة سالفة الذكر. الحكم بما لم يطلبه الخصوم. خروجه عن تلك الحالات. الطعن عليه. سبيله. الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر. مناطه. صدوره عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرته. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلا وفصله في موضوعه رغم إقامة المطعون ضده التماسه بعد فوات أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه بتسليم أرض التداعي بالحالة التي تكون عليها والذي لم يبين بأسبابه سنده في ذلك التسليم. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا– ومن تلقاء نفسها- أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي ومبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك عملا بنص المادة 215 من ذات القانون.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون يوما يبدأ طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه، فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض.

5 - إذ كان المشرع قد أورد بنص المادة 241 مرافعات أسباب التماس إعادة النظر وحددها على سبيل الحصر وأخضع بدء ميعاد الطعن بطريق التماس إعادة النظر بصدور الحكم الملتمس فيه ولم يستثن من ذلك إلا بالنسبة للحالات الأربعة الأولى الواردة بنص المادة 241 والتي ليس من بينها حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم وهي الحالة محل الطعن الماثل– ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن السبب الأوحد الذي قد يصلح سببا لأحد الطريقين "الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر" هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم إلا أنه جعل مناط التفرقة في ذلك هو كون تجاوز حدود الطلبات عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرة الحكم واعتبر الأول سببا للطعن بالنقض والثاني سببا لالتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة 10/ 2/ 2007 قد صدر في مواجهة المطعون ضده بصفته بتسليم الأرض محل التداعي بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم دون أن يبين بأسبابه سند ذلك القضاء وكان المطعون ضده قد أقام التماس إعادة النظر بتاريخ 1/ 6/ 2013 أي بعد فوات ميعاد الأربعين يوما المقررة بنص المادة 242 من قانون المرافعات ... ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات الأربعة الأولى المنصوص عليها بالمادة 241 من ذات القانون، فإن حقه في الطعن بالتماس إعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقبوله الالتماس شكلا وفصله في موضوعه، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن مورثة الطاعنين والطاعنتين الرابعة والخامسة عن نفسيهما أقاموا على المطعون ضده بصفته وآخرين- غير مختصمين بالطعن- الدعويين رقمي ... لسنة 3ق، .... لسنة 21ق لدى محكمة القيم بطلب الحكم بطرد الشركة .... للإنتاج الداجني من الأرض محل النزاع والتسليم خالية والإلزام بالتضامن بأداء التعويض المطالب به عن فترة الغصب مع الريع الاستثماري والفوائد القانونية حتى تمام السداد على سند من القول أنه بعد فرض الحراسة على الأرض المملوكة لمورثهم قامت إدارة الحراسة بتسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي سلمت جزء منها إلى الشركة المطعون ضدها وامتنعت عن ردها بعد انتهاء الحراسة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2/4/2005 بالطرد والتسليم ورفض التعويض. طعن الطاعنون على هذا الحكم بالطعنين رقمي .... لسنة 25ق، ..... لسنة 26ق لدى محكمة القيم العليا، كما طعن المطعون ضده بصفته وآخرين بالطعون أرقام .... لسنة 25ق لدى ذات المحكمة والتي قضت فيهم بعد الضم بجلسة 10/2/2007 بعدم قبول الطعن رقم .... لسنة 25ق ورفض الطعن رقم ... لسنة 26ق وفي باقي الطعون بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح التسليم بالحالة التي عليها الأطيان وقت التنفيذ والإلزام بمبلغ التعويض المقضي به للطاعنين. طعن المطعون ضده بصفته وآخرون- غير ممثلين بالطعن- على ذلك الحكم بالطعون أرقام ..... لسنة 77ق لدى محكمة النقض، كما طعن الطاعنون على ذات الحكم بالطعنين رقمي ....، ..... لسنة 79ق لدى محكمة النقض، والتي حكمت بتاريخ 23/4/2013 بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به من مقابل عدم الانتفاع وأحالت هذا الشق إلى محكمة القيم العليا وحال تداول الطعنين أمام محكمة القيم العليا بعد التعجيل، أقام المطعون ضده بصفته بتاريخ 1/6/2013 التماس إعادة النظر رقم ... لسنة 33ق قيم عليا على الحكم الصادر بتاريخ 10/2/2007 بطلب وقف تنفيذه لحين الفصل في موضوعهما، وبتاريخ 14/12/2013 أصدرت محكمة القيم العليا حكمها بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه الصادر بجلسة 10/2/2007 مؤقتا وقضت في حيثياته بقبول الالتماس شكلا، ثم ندبت خبيرا أودع تقريره وبجلسة 14/2/2015 قضت في موضوع الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من أن يكون رد الأطيان محل النزاع عينيا بالحالة التي عليها وقت التنفيذ وتعديله ليكون التسليم بالحالة التي كانت عليها الأرض وقت فرض الحراسة. طعن الطاعنون في هذا الحكم الصادر في الالتماس بشقيه الشكلي والموضوعي بالطعن بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بقبول الالتماس المبدى من المطعون ضده بصفته شكلا رغم فوات الميعاد المقرر قانونا دون بيان سبب ذلك ودون بيان تاريخ إيداع الالتماس أو تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه وقضى في موضوع التماس إعادة النظر بتعديل الحكم الملتمس فيه فيما قضى به في طلب تسليم الأرض رغم صيرورة ذلك الشق من الحكم باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي بعد تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع وصدور حكمها بنقض الحكم الملتمس فيه جزئياً في خصوص مقابل عدم الانتفاع فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا- ومن تلقاء نفسها- أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي ومبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات، وأن عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك عملا بنص المادة 215 من ذات القانون، وكان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون يوما يبدأ طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم، وكان من المستقر عليه أيضا- أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه، فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض. لما كان ذلك وكان المشرع قد أورد بنص المادة 241 مرافعات أسباب التماس إعادة النظر وحددها على سبيل الحصر وأخضع بدء ميعاد الطعن بطريق التماس إعادة النظر بصدور الحكم الملتمس فيه ولم يستثن من ذلك إلا بالنسبة للحالات الأربعة الأولى الواردة بنص المادة 241 والتي ليس من بينها حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم وهي الحالة محل الطعن الماثل، ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن السبب الأوحد الذي قد يصلح سببا لأحد الطريقين "الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر" هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم إلا أنه جعل مناط التفرقة في ذلك هو كون تجاوز حدود الطلبات عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرة الحكم واعتبر الأول سببا للطعن بالنقض والثاني سببا لالتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة 10/2/2007 قد صدر في مواجهة المطعون ضده بصفته بتسليم الأرض محل التداعي بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم دون أن يبين بأسبابه سند ذلك القضاء وكان المطعون ضده قد أقام التماس إعادة النظر بتاريخ 1 /6/ 2013 أي بعد فوات ميعاد الأربعين يوما المقررة بنص المادة 242 من قانون المرافعات، ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات الأربع الأولى المنصوص عليها بالمادة 241 من ذات القانون، فإن حقه في الطعن بالتماس إعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقبوله الالتماس شكلا وفصله في موضوعه، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه– ولما تقدم يتعين القضاء في الالتماس رقم .... لسنة 33ق قيم عليا– بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد.

الطعن 2341 لسنة 85 ق جلسة 3 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 61 ص 471

جلسة 3 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان، حسن إسماعيل ورضا سالمان "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(61)

الطعن 2341 لسنة 85 ق

(1) عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل".
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب. مناطه. التزام بتحقيق غاية. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ في جانبه. فترة التزام الناقل بضمان سلامة الراكب . نطاقها . مكان القيام ومكان الوصول. مناطه. توسع المشرع في فترة ضمان سلامة الراكب وشمولها الحوادث التي تصيب الراكب على الرصيف.

(2 ، 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الخطأ: تعدد الأخطاء" "مساهمة المضرور في الخطأ".
(2) تعدد الأخطاء المنتجة للضرر. اعتبارها أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده.

(3) خطأ المضرور. قطعه رابطة السببية. شرطه. استغراقه خطأ الجاني وأن يكون كافيا وحده لإحداث النتيجة. مساهمته فقط في إحداث الضرر. اقتصار أثره على تخفيف المسئولية.

(4) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجا وفحصه إذا رأته متسما بالجد لتقف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.

(5) مسئولية "المسئولية الشيئية: قيامها".
تمسك الطاعنان بتوافر المسئولية الشيئية المفترضة بحق الهيئة العامة لسكك حديد مصر المطعون ضدها وأن خطأها هو السبب لسقوط مورثتهما وإصابتها نتيجة اصطدام القطار بها وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيسا على عدم توخي مورثة الطاعنين الحيطة والحذر محتجبا عن ذلك الدفاع ومسئولية الهيئة المطعون ضدها المفترضة عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لسلامة الركاب. فساد وقصور. علة ذلك.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية، فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه - وأن فترة تنفيذ ذلك الالتزام تبدأ منذ شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام وكذلك نزوله منها في مكان الوصول، كما يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول - بما مؤداه اتجاه الشارع للتوسع في فترة ضمان الناقل اتساقا مع اتجاه التشريعات المقارنة وشمولها الحوادث التي تصيب الراكب على الرصيف سواء في مكان القيام أو الوصول أثناء تنفيذ عقد النقل.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني وكان كافيا وحده لإحداث النتيجة، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

5 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين تأسيسا على ما ورد بأقوال الشهود بالمحضر رقم ... لسنة 2012 إداري طما من عدم توخي مورثة الطاعنين الحيطة والحذر حال تدخلها لإنقاذ سيدة أخرى سقطت من على رصيف المحطة - وأنه السبب المباشر لوفاتها، دون أن يبحث في كافة أوجه دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي (أن خطأ المطعون ضدها بصفتها هو الذي تسبب في سقوط مورثتهما وإصابتها نتيجة اصطدام القطار بها وتمثل ذلك الخطأ في وجود زيوت على رصيف المحطة وعيوب إنشائية به وعدم إنارته، فضلا عن عدم توقف القطار في المحطة المقررة له وعدم إطلاقه صافرة الإنذار عند المرور بالمخالفة لخط سيره، وأنهما تمسكا بتوافر المسئولية الشيئية المفترضة بحق المطعون ضدها طبقا للمادتين 177/ 1، 178 من القانون المدني) رغم تمسكهما بها منذ فجر الدعوى بالصحيفة المبتدأة وبصحيفة الاستئناف وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أوجه دفاعهما سالفة البيان، وحجب نفسه عن بحث مدى مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لسلامة الركاب والتي عددها الطاعنان أمام محكمتي الموضوع، ورغم كونها مسئولية مفترضة لا يدرأها مجرد ثبوت خطأ وقع من مورثة الطاعنين إلا إذا أثبت الحكم أنه كان كافيا وحده لإحداث وفاتها وهو ما لم يعن بإثباته لبيان مدى مساهمة طرفي الخصومة في إحداث الضرر مما يعيب الحكم (القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع).

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2013 تعويضات کلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده بصفته بطلب إلزامه بأداء مبلغ (000، 200 جنيه) تعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة على سند من أنه بتاريخ 30/ 8/ 2012 أثناء محاولة مورثتهم التدخل لإنقاذ سيدة سقطت من على رصيف محطة طما فانزلقت قدمها فاصطدم بهما القطار دون وقوفه بالمحطة على النحو المقرر بخط سيره، ودون إطلاق آلة التنبيه للتحذير بقدومه محدثا إصابتها المؤدية لوفاتها، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 2012 إداري طما فكانت الدعوى. وبتاريخ 29/ 12/ 2013 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 18 ق استئناف القاهرة، قضت المحكمة بتاريخ 10/ 12/ 2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان: إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن خطأ المطعون ضدها بصفتها هو الذي تسبب في سقوط مورثتهما وإصابتها نتيجة اصطدام القطار بها وتمثل ذلك الخطأ في وجود زيوت على رصيف المحطة وعيوب إنشائية به وعدم إنارته، فضلا عن عدم توقف القطار في المحطة المقررة له وعدم إطلاقه صافرة الإنذار عند المرور بالمخالفة لخط سيره، وأنهما تمسكا بتوافر المسئولية الشيئية المفترضة بحق المطعون ضدها بصفتها طبقا للمادتين 177/ 1، 178 من القانون المدني، وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دعواهما، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أهدر دفاعهما وأغفل الرد عليه رغم أنه دفاع جوهري وقضي برفض الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية، فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه - وأن فترة تنفيذ ذلك الالتزام تبدأ منذ شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام وكذلك نزوله منها في مكان الوصول، كما يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول، بما مؤداه اتجاه الشارع للتوسع في فترة ضمان الناقل اتساقا مع اتجاه التشريعات المقارنة وشمولها الحوادث التي تصيب الراكب على الرصيف سواء في مكان القيام أو الوصول أثناء تنفيذ عقد النقل، وأنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني وكان كافيا وحده لإحداث النتيجة، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين تأسيسا على ما ورد بأقوال الشهود بالمحضر رقم ... لسنة 2012 إداري طما من عدم توخي مورثة الطاعنين الحيطة والحذر حال تدخلها لإنقاذ سيدة أخرى سقطت من على رصيف المحطة، وأنه السبب المباشر لوفاتها، دون أن يبحث في كافة أوجه دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي رغم تمسكهما بها منذ فجر الدعوى بالصحيفة المبتدأة وبصحيفة الاستئناف وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أوجه دفاعهما سالفة البيان، وحجب نفسه عن بحث مدى مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لسلامة الركاب والتي عددها الطاعنان أمام محكمتي الموضوع، ورغم كونها مسئولية مفترضة لا يدرؤها مجرد ثبوت خطأ وقع من مورثة الطاعنين إلا إذا أثبت الحكم أنه كان كافيا وحده لإحداث وفاتها وهو ما لم يعن بإثباته لبيان مدى مساهمة طرفي الخصومة في إحداث الضرر مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، ولما تقدم، فإنه غير صالح للفصل فيه.

الطعن 11167 لسنة 89 ق جلسة 2 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 60 ص 466

جلسة 2 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي "نواب رئيس المحكمة".

------------

(60)

الطعن 11167 لسنة 89 ق

(1) عمل "عقد العمل: التزامات العامل" .

وجوب تحلي العامل بالدقة والأمانة في تأديته لعمله والامتناع عن الإضرار بمصالح رب العمل.
حق صاحب العمل في فسخ العقد. مناطه. إخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية. شرطه. رجوع ذلك إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال. المواد 56، 69، 110 من ق 12 لسنة 2003.

(2) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم. أثره. بطلان الحكم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .

(3) عمل "عقد العمل: التزامات العامل".
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء استنادا لتعذر تحديد المسئولية لتعدد الحراس ولعجز الطاعنة عن إثبات الخطأ وإهمالها في متابعة الأعمال وعدم تقديمها ما يفيد تسوية رصيد إجازات المطعون ضده. عدم صلاحية ذلك لنفي ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع من إنهائها خدمة المطعون ضده لثبوت إهماله وتقصيره في أداء عمله وحصوله على إجازاته الاعتيادية كاملة. علة ذلك.

(4) حكم "حجية الأحكام: حجية الأوامر الصادرة من النيابة العامة".
جواز وجود خطأ مدني دون وجود خطأ جنائي.

(5) عمل "عقد العمل: التزامات العامل".
تقصير جهة العمل في متابعة عمالها. لا يبرر خطأ العامل وإهماله في أداء عمله. علة ذلك.

(6) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
دفاع الطاعنة المؤيد مستنديا بحصول المطعون ضده على رصيد إجازاته كاملا. دفاع جوهري. عدم اعتناء الحكم بالرد عليه. خطأ ومخالفة وقصور.

----------------

1 - إذ كانت الطاعنة من شركات القطاع الخاص وتخضع بالتالي لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكان مفاد نصوص المواد 56، 69، 110 من هذا القانون أنه يجب على العامل أن يتحلى بالدقة والأمانة في تأديته لعمله وأن يمتنع عن كل عمل يضر بمصالح رب عمله، ولصاحب العمل حق فسخ العقد المبرم بينهما إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد، بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال.

2 - المقرر في قضاء محكمة النقص أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

3 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها أنهت علاقة العمل مع المطعون ضده لثبوت إهماله وتقصيره في أداء عمله مما تسبب في سرقة 62 طنا من الحديد المصنع المعد للتصدير، وذلك من داخل المكان المنوط به حراسته، مما أفقد الثقة فيه فأقدمت على إنهاء عقده. هذا فضلا عن أنه حصل على إجازاته الاعتيادية كاملة أثناء مدة عمله، وأنها وافقت له على جميع طلبات الإجازة التي تقدم بها إليها ولم تحجب حقه فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء على ما جاء بمدوناته من أنه "يتعذر تحديد المسئولية لتعدد الحراس، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات وقوع خطأ من المطعون ضده، فضلا عن إهمالها في متابعة الأعمال، وعدم تقديمها ما يفيد تسوية رصيد إجازات المطعون ضده" وهي أسباب لا تصلح لنفي ما تمسكت به الطاعنة بسبب النعي، ذلك أن واقعة السرقة قد ثبتت بالفعل من داخل نطاق حراسة المطعون ضده وأن قرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الدليل لا ينفي واقعة السرقة أو الإهمال في الحراسة.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - من أنه يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي.

5 - إنه على فرض وجود تقصير من جهة العمل في متابعة عمالها فإن ذلك لا يبرر خطأ العامل وإهماله في أداء عمله؛ لأن الخطأ لا يبرر الخطأ.

6 - إذ كان الحكم لم يرد على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات من أن المطعون ضده قد حصل على رصيد إجازاته كاملا، ولما كان دفاع الطاعنة - على نحو ما تقدم - يعد دفاعا جوهريا ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي؛ فإن الحكم إذ لم يعن بالرد عليه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة (وهي شركة مساهمة مصرية تزاول نشاط الإنشاءات المعدنية) أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2017 عمال كلي - أمام مأمورية بلبيس الكلية - بطلب الحكم بإثبات صحة قرارها الصادر بتاريخ 30/ 8/ 2017 بإنهاء خدمة المطعون ضده، وذلك لإخلاله الجسيم بواجبات عمله "كحارس أمن". كما أقام هذا الأخير الدعوى رقم ... لسنة 2017 أمام المحكمة ذاتها بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مستحقاته المالية كافة من (تعويض، مقابل مهلة الإخطار وكذا مقابل رصيد إجازاته، فضلا عن مستحقاته من صندوق الرعاية الاجتماعية). ومحكمة أول درجة حكمت برفض دعوى الطاعنة وببطلان قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده، وفي الدعوى المقابلة بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده التعويض الذي قدرته عن إنهاء خدمته، وكذا مقابل مهلة الإخطار ورصيد إجازاته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق -، وبتاريخ 2/ 4/ 2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم ألزمها بالتعويض الذي قدره عن إنهاء عقد عمل المطعون ضده شاملا مقابل مهلة الإخطار، وكذا مقابل رصيد إجازاته على مجرد القول بأنه يتعذر تحديد المسئول عن ارتكاب واقعة السرقة التي تمت بمخازن الشركة، فضلا عن أن للعامل الحق في الحصول على كامل رصيد إجازاته، في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها أنهت خدمة المطعون ضده، وذلك لما ثبت في حقه من إخلاله بواجبات عمله "كحارس أمن" معين لديها ومهمته هي المحافظة على أموالها وحراسة ممتلكاتها، وأن واقعة السرقة قد تمت من مكان حراسته وبكميات كبيرة بلغت 62 طنا من الحديد المصنع المعد للتصدير، وهي كميات يستحيل سرقتها والخروج بها في غفلة من المطعون ضده (وهو رجل الأمن بالشركة)، فضلا عن أن أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل لا تنفي مسئولية المطعون ضده الإدارية والتزامه بالمحافظة على أموال رب عمله، وهو ما أفقد الثقة في أمانته وخولها الحق في إنهاء عقد عمله عملا بنص المادتين 69، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، هذا إلى أنها قدمت أمام خبير الدعوى ما يفيد حصول المطعون ضده على كامل رصيد إجازاته، ولم يثبت أنها رفضت له أي طلب بشأنها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث؛ فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الطاعنة من شركات القطاع الخاص وتخضع بالتالي لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكان مفاد نصوص المواد 56، 69، 110 من هذا القانون أنه يجب على العامل أن يتحلى بالدقة والأمانة في تأديته لعمله وأن يمتنع عن كل عمل يضر بمصالح رب عمله، ولصاحب العمل حق فسخ العقد المبرم بينهما إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد، بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها أنهت علاقة العمل مع المطعون ضده لثبوت إهماله وتقصيره في أداء عمله مما تسبب في سرقة 62 طنا من الحديد المصنع المعد للتصدير، وذلك من داخل المكان المنوط به حراسته، مما أفقد الثقة فيه فأقدمت على إنهاء عقده. هذا فضلا عن أنه حصل على إجازاته الاعتيادية كاملة أثناء مدة عمله، وأنها وافقت له على جميع طلبات الإجازة التي تقدم بها إليها ولم تحجب حقه فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء على ما جاء بمدوناته من أنه "يتعذر تحديد المسئولية لتعدد الحراس، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات وقوع خطأ من المطعون ضده، فضلا عن إهمالها في متابعة الأعمال، وعدم تقديمها ما يفيد تسوية رصيد إجازات المطعون ضده" وهي أسباب لا تصلح لنفي ما تمسكت به الطاعنة بسبب النعي، ذلك أن واقعة السرقة قد ثبتت بالفعل من داخل نطاق حراسة المطعون ضده، وأن قرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الدليل لا ينفي واقعة السرقة أو الإهمال في الحراسة، لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أنه يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي، كما أنه على فرض وجود تقصير من جهة العمل في متابعة عمالها فإن ذلك لا يبرر خطأ العامل وإهماله في أداء عمله؛ لأن الخطأ لا يبرر الخطأ. هذا إلى أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات من أن المطعون ضده قد حصل على رصيد إجازاته كاملا، ولما كان دفاع الطاعنة - على نحو ما تقدم - يعد دفاعا جوهريا ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي؛ فإن الحكم إذ لم يعن بالرد عليه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2597 لسنة 84 ق جلسة 1 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 59 ص 461

جلسة الأول من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، رفعت هيبة، ياسر فتح الله العكازي "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد جمال الدين.
-----------
(59)
الطعن 2597 لسنة 84 ق
(1) مسئولية" المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة".
المتبوع. حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور. م175 مدني. شرطه. كون خطأ التابع جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره. عله ذلك. انتفاع المتبوع من نشاط تابعه. وجوب تحمل الأول المسئولية عن خطأ الأخير. شرطه. كون الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط والتي تعتبر من مخاطره. تحمل التابع وحده المسئولية عنها من ذمته المالية الخاصة. انطوائه على إجحاف في حقه ومجافاته للمنطق والعدالة وقاعدة الغنم بالغرم. عله ذلك. المواد 58 من ق العاملين بالدولة 46 لسنة 1964 المقابلة للمادتين 78/3 من ق 47 لسنة 1978 و58/3 من ق 81 لسنة 2016، 57 من ق 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/3 من ق 109 لسنة 1971.
(2) دعوى" دعوى الضمان الفرعية".
قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المتبوع بإلزام التابع بالتعويض المحكوم به دون استظهار ما إذا كان خطأ الأخير جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية بما يجيز له حق الرجوع على التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه. خطأ وقصور.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 175 من التقنين المدني على أن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر" ولئن كان يخول المتبوع إذا رجع عليه المضرور واستوفى منه التعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع حق الرجوع بما دفعه على التابع، إلا أنه لما كان المتبوع الذي يستخدم تابعين له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفع من نشاطهم، فإنه في المقابل يجب أن يتحمل ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه، متى كان هذا الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع، فقد خلصت مغانمه للمتبوع فمن العدل أن يتحمل مغارمه، ذلك أنه ليس من المنطق أو العدالة– في علاقة المتبوع بالتابع– أن يتحمل التابع وحده مسئولية أي خطأ يقع منه، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتعد من مخاطره، لأن تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحاف في حقه، إذ يجعل غنم النشاط للمتبوع وغرمه على التابع وحده، برغم أن الأول هو الأقدر على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ، ولهذه الاعتبارات سالفة البيان، فإنه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بخطئه أن يكون الخطأ جسيما أو كان مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواء له أو لغيره، وذلك إتباعا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/ 3 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و58/ 3 من القانون 81 لسنة 2016، وفي المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/ 3 من القانون اللاحق رقم 109 لسنة 1971.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ...... لسنة 2004 مدني شمال القاهرة الابتدائية، للحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة حادث تسبب فيه الطاعن– تابع المطعون ضده الثاني– بخطئه في إصابة المدرب الأجنبي التابع له وإتلاف السيارة، وحرر عن تلك الواقعة جنحة عسكرية قضي فيها بحكم بات، وجه المطعون ضده الثاني بصفته دعوى ضمان فرعية ضد تابعه– الطاعن– للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضده، وجه الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضده الثاني، بطلب إلزامه بأن يؤدي إليه بما عسى أن يحكم به نهائيا ضده وإلزامه بمبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار نتيجة تنفيذ أوامره. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤديا بالتضامم للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضا ماديا وثلاثين ألف جنيه تعويضا أدبيا، وفي الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني بصفته بإلزام الطاعن بأن يؤدي له ما تم إلزامه بأدائه في الدعوى الأصلية، وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم .... لسنة 16 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول برقم ..... لسنة 17ق أمام ذات المحكمة، كما استأنفه الطاعن برقم .... لسنة 17 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافات قضت المحكمة بتاريخ 9/12/2013 بتعديل مبلغ التعويض ليكون سبعين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا. عرض الطعن على المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض المحكوم به، برغم ثبوت مسئولية المتبوع– المطعون ضده الثاني بصفته- عن كافة أعمال تابعه– الطاعن–، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 175 من التقنين المدني على أن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر" ولئن كان يخول المتبوع إذا رجع عليه المضرور واستوفى منه التعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع حق الرجوع بما دفعه على التابع، إلا أنه لما كان المتبوع الذي يستخدم تابعين له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفع من نشاطهم، فإنه في المقابل يجب أن يتحمل ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه، متى كان هذا الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع، فقد خلصت مغانمه للمتبوع فمن العدل أن يتحمل مغارمه، ذلك أنه ليس من المنطق أو العدالة– في علاقة المتبوع بالتابع– أن يتحمل التابع وحده مسئولية أي خطأ يقع منه، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتعد من مخاطره، لأن تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحاف في حقه، إذ يجعل غنم النشاط للمتبوع وغرمه على التابع وحده، برغم أن الأول هو الأقدر على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ، ولهذه الاعتبارات سالفة البيان، فإنه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بخطئه أن يكون الخطأ جسيما أو كان مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواء له أو لغيره، وذلك إتباعا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/ 3 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و58/ 3 من القانون 81 لسنة 2016، وفي المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/ 3 من القانون اللاحق رقم 109 لسنة 1971. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 15364 لسنة 81 ق جلسة 11 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 57 ص 452

جلسة 11 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(57)

الطعن 15364 لسنة 81 ق

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنه 1983 ومنها شركة أنابيب البترول. لها شخصية اعتبارية مستقلة. رئيس مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء. أثره. إشراف الهيئة الأولي علي تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير.

(2) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل".
صدور قرار شركة أنابيب البترول بإنهاء خدمة المطعون ضده الأول قبل بلوغه سن الخامسة والستين خلافا للحكم الصادر له بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتي بلوغه هذه السن. أثره. التزامها الوفاء له بكافة مستحقاته المالية عن الفترة المتبقية حتي بلوغه سن الخامسة والستين مع تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء إنهاء خدمته قبل بلوغه هذه السن. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة المصرية العامة للبترول بالوفاء بمستحقاته والتعويض بالتضامن مع الشركة استنادا للحم الصادر له والذي ألزمها والشركة بالآثار المترتبة علي هذا الحكم. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

-------------

1 - النص في المواد 1، 9، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، والمادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 433 لسنة 1983، والمواد 17، 32، 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول "الطاعنة" وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 المشار إليه آنفا، ومنها شركة أنابيب البترول "المطعون ضدها الثانية" الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومن ثم فإن إشراف الهيئة الطاعنة على تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضده الأول أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية التي أصدرت القرار رقم 218 لسنة 1996 بإنهاء خدمته اعتبارا من 19/ 10/ 1996 قبل بلوغه سن الخامسة والستين، ونفاذا للحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1996 ... القاضي وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته بأحقية المطعون ضده الأول بالبقاء في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأصدرت القرار رقم 303 لسنة 2003 بتعديل تاريخ إنهاء خدمة المطعون ضده ليكون في 19/ 10/ 2001، ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الثانية تكون هي المسئولة عن الوفاء للمطعون ضده الأول بكافة مستحقاته المالية عن الفترة من 9/ 10/ 1996 حتى 19/ 10/ 2001 من أجور ومكافآت وعلاوات ومقابل نقدي عن إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء إنهاء خدمته قبل بلوغ سن الخامسة والستين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بعد أن قضى في أسبابه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها وبالوفاء للمطعون ضده الأول بهذه المستحقات والتعويض بمقولة أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1996 ألزمها والمطعون ضدها الثانية بالآثار المترتبة على هذا الحكم رغم أن الحكم الصادر في هذه الدعوى - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته – وقف عند حد القضاء بأحقية المطعون ضده الأول في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2006 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة المصرية العامة للبترول - والمطعون ضدها الثانية - شركة أنابيب البترول - بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا إليه مبلغ 350 ألف جنيه، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية التي انهت خدمته اعتبارا من 19/ 10/ 1996 لبلوغه سن الستين فأقام عليها وعلى الطاعنة الدعوي رقم ... لسنة 1996 عمال بنها الابتدائية "مأمورية شبرا الخيمة"، والتي قضى فيها بأحقيته في البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتأييد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 33 ق طنطا، ونفاذا لهذا الحكم أصدرت المطعون ضدها الثانية قرارا بتعديل تاريخ إنهاء خدمته ليكون في 19/ 10/ 2001 مع تسوية وصرف الآثار المالية المترتبة على ذلك إلا أن التسوية التي أجرتها المطعون ضدها الثانية لم تشمل قيمة ما يستحقه من مكافآت شهرية ومكافآت الأرباح والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، وما يستحقه من صندوق الإسكان والادخار والتأمين فضلا عن استقطاع قيمة ما صرف له من معاش من قيمة هذه المستحقات ما اضطره إلى رفض هذه التسوية، وإذ يحق له المطالبة بكافة الآثار المالية المترتبة على الحكم القاضي ببقائه في الخدمة حتى سن الخامسة والستين بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت به من جراء إحالته إلى المعاش في سن الستين، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وأثناء نظر الدعوى دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، وبعد أن أدخلت المطعون ضدها الثانية الصندوق المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى للحكم عليه بما عسى أن يقضى به للمطعون ضده الأول من مكافأة صندوق الإسكان ومكافأة التأمين الادخاري، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 28/ 12/ 2010 بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 55، 170171 جنيه قيمة ما يستحقه من أجر وحوافز وعلاوات إضافية عن الفترة من 19/ 10/ 1996 حتى 19/ 10/ 2001، والمقابل النقدي عن الإجازات السنوية ومكافأة صندوق الادخار ومكافأة صندوق الإسكان بعد استبعاد ما تم إيداعه من هاتين المكافأتين خزينة المحكمة، ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية، ورفضت الدعوى الفرعية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 128 ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 128 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 3/ 7/ 2011 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه في خصوص ما قضى به بالنسبة للطاعنة، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامها والمطعون ضدها الثانية بالمستحقات المالية والتعويض للمطعون ضده الأول رغم تمسكها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها باعتبار أن المطعون ضده الأول من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة عنها، وتسأل عن التزاماتها قبل العاملين لديها والغير، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن "الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة"، والنص في المادة التاسعة منه على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ..."، والنص في المادة 13 من ذات القانون على أن "يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير"، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 433 لسنة 1983 على أن "تشرف الهيئة المصرية العامة للبترول على شركات القطاع العام للبترول، ويكون لها بالنسبة إلى هذه الشركات جميع الاختصاصات المقررة في القانون رقم 97 لسنة 1983 لهيئات القطاع العام بالنسبة للشركات التي تشرف عليها"، والنص في المادة 17 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "شركة القطاع العام وحده تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقا للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة"، والنص في مادته 32 على أن "يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقضيها تحقيق أغراض الشركة، وعليه على وجه الخصوص: 1- إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة. 2- ... 3- ... 4- ... 5- ... 6- ... 7- ... 8- ... 9- ... 10- وضع الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للشركة ..."، والنص في المادة 33 من ذات القانون على أن "يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ..."، يدل على أن لكل من الهيئة الطاعنة وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 المشار إليه آنفا، ومنها الشركة المطعون ضدها الثانية الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومن ثم فإن إشراف الهيئة الطاعنة على تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه المطعون ضده الأول أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية التي أصدرت القرار رقم 218 لسنة 1996 بإنهاء خدمته اعتبارا من 19/ 10/ 1996 قبل بلوغه سن الخامسة والستين، ونفاذا للحكم الصادر في الدعوي ... لسنة 1996 المشار إليه آنفا القاضي - وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - بأحقية المطعون ضده الأول بالبقاء في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأصدرت القرار رقم 303 لسنة 2003 بتعديل تاريخ إنهاء خدمة المطعون ضده ليكون في 19/ 10/ 2001، ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الثانية تكون هي المسئولة عن الوفاء للمطعون ضده الأول بكافة مستحقاته المالية عن الفترة من 19/ 10/ 1996 حتى 19/ 10/ 2001 من أجور ومكافآت وعلاوات ومقابل نقدي عن إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء إنهاء خدمته قبل بلوغ سن الخامسة والستين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بعد أن قضى في أسبابه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها وبالوفاء للمطعون ضده الأول بهذه المستحقات والتعويض بمقولة إن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1996 ألزمها والمطعون ضدها الثانية بالآثار المترتبة على هذا الحكم رغم أن الحكم الصادر في هذه الدعوى، وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته وقف عند حد القضاء بأحقية المطعون ضده الأول في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء ، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به على الطاعنة.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما تم نقضه من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به على الطاعنة، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة.