الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 21 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - النظر في الوقف



النظر على الوقف الخيرى لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. تقرير الواقف بصفته ناظرا معاشا للعاملين بادارة الوقف بدلا من مكافأة نهاية الخدمة. جوازه دون اشهاد شرعى.


انتقال النظر على الوقف الخيرى لوزارة الأوقاف. أثره. إلزامها بتنفيذ ما قرره الواقف - الناظر السابق - من معاش للعاملين بادارة الوقف.



الرأي عند الحنفية أنه إذا اشترى المتولي من غلة الوقف مستغلاً فإنه لا يكون وقفاً في الصحيح حتى جاز بيعه.


وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه. وقوفها عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيان الوقف. عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. صدور حكم بالاستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى.



المنازعة فى الاستحقاق فى الوقف. مسئولية ناظر الوقف - أو غيره من المستحقين - عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق.


وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم امتدادهم إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف. مساسه باستحقاق مستحقين لهم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة. لا حجية للحكم عليهم.


النظر على الوقف الخيري بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم. انتهاء النظارة علي الوقف. اعتبار الناظر السابق حارساً على أعيانه حتى يتم تسليمها لوزارة الأوقاف


لا يملك ناظر الوقف إبدال أعيانه ولو كان مأذوناً. تصرفه في أعيان الوقف يأخذ حكم بيع ملك الغير. صيرورة الملكية للمتصرف بعد العقد تصححه.



توافر صفة ناظر الوقف في رفع طعن عن الحكم الصادر في النزاع القائم بين جهة الوقف ووزارة الأوقاف حول صفة أعيان النزاع .


التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن ناظر الوقف لم تعد له صفة في تمثيله طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952.


ثبوت صفة النظر على الوقف للناظر وقت رفع الدعوى وعند استئنافه الحكم الصادر فيها وإعلانه بالنقض على أساس أنه كان خصماً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. النعي بأن الناظر لم تعد له صفة في تمثيل الوقف طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 الذي ألغى الوقف على غير الخيرات. اعتباره سبباً جديداً.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - دعاوى الوقف / المنع من سماعها



منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد به أو يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية. لائحة المحاكم الشرعية في 27/ 5/ 1897. عدم الاعتداد بالإنكار إذا كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار .



قصر الشارع الدليل فى دعاوى الوقف المبينة بالمادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - عند الانكار - على الاشهاد الشرعى دون غيره من الأدلة



تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتا بإشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة 364 من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر إحدى المحاكم الشرعية.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - دعاوى الوقف




النزاع المتعلق بملكية جهة الوقف لأرض النزاع. عدم تعلق النزاع بأصل الوقف أو بسائر مسائلة مؤداه. عدم لزوم تدخل النيابة العامة فى الدعوى.



وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية .


وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف .


وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو الاستحقاق فيه أو بتفسير شرطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت سواء كادت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت في مسألة تتعلق بالوقف.


كل نزاع متعلق بأصل الوقف أو بإنشائه أو بالشخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم. وجوب تدخل النيابة العامة وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً. يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف. تدخل النيابة أمام محكمة أول درجة لا يغني عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية.


الدعوى بطلب تثبيت ملكية جزء من الأطيان الموقوفة بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات استناداً إلى استحقاق مورث المدعي حصة الخمس في غلة الوقف وأنه من طبقة المستحقين الحاليين. المنازعة في الاستحقاق وفي كون المدعي من ذرية من مات من ذوي الاستحقاق.


المنازعة في دفع مقابل التصرف. عدم وجوب وقف النظر في الطعن في تقدير الرسم. جواز استرداد الرسم عند إقامة الدليل على دفع المقابل.


إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً صريحاً في منطوقه وأسبابه في أنه مع خلو دعوى الحساب من حجة الوقف وإنكار المدعى عليهم الوقف الأهلي لا يمكن البت في هذه الدعوى إلا بعد أن يقدّم رافعوها حكماً شرعياً بوجود الوقف وبيان أعيانه وكيفية الاستحقاق فيه ونصيب كل مستحق.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - الوقف الأهلي




أموال الأوقاف الخيرية. عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة رقم 147 لسنة 1957. أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952. تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.



الوقف. ماهيته. إنهاء نظام الأوقاف الأهلية دون إخضاع ملكية أعيانها لأحكام خاصة. ق 180 لسنة 1952. مؤداه. سريان القواعد العامة في الملكية وطرق كسبها. الاستعانة بإشهاد الوقف لتحديد من يملك أعيانه. لا يعني خضوع هذه الملكية لأحكام الإشهاد.




الحكم بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده عند توالي البيوع غير المسجلة مناطه. أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل من البائعين السابقين. قرار لجنة قسمة الأوقاف الأهلية بإيقاع بيع العقار بالمزاد لعدم إمكان قسمته. صالح للتسجيل دون تدخل من البائعين السابقين.




زوال الوقف الأهلي. مؤداه انقضاء الحكر على الأرض الموقوفة ورد الأرض إلى المحكر. بقاء المحتكر في العين بغير سند. وجوب إلزامه بالتعويض دون تقيد بالحد الأقصى للأجرة المحددة في قوانين الإيجار.




انتهاء الوقف الأهلي. صيرورة الناظر حارساً. ليس له حق التقاضي فيما يمس أصل الحق. طلب إزالة البناء والغراس من الأرض المحكرة هو مما يمس أصل الحق. للمستحقين وحدهم حق التقاضي في شأن هذا النزاع



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - استبدال وقف



بيع أعيان الوقف بالمزاد واستبدالها بالمزاد العلني. لا ينعقد بمجرد إرساء المزاد على صاحب العطاء الأعلى. تمام القبول فيه وانعقاده باعتماده من صاحب الصفة في ذلك طبقاً لقائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالمزاد العلني.


التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها. معلق على شرط واقف هو توقيع صيغة البدل من المحكمة المختصة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد كأن لم يكن مهما كانت الأسباب سواء أكانت رفض المحكمة توقيع صيغة البدل أو صدور المرسوم بقانون 180 سنة 52 بإلغاء الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية.


موافقة مجلس الأوقاف الأعلى على إبداله قطعاً من الأرض لجمعية تعاونية لبناء المساكن. ق 272 سنة 1959. استبدال أعيان الوقف. لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا بموافقة لجنة شئون الأوقاف. عدم انتقال ملكية الأرض محل البدل لعضو الجمعية إلا بتسجيل عقد الاستبدال الذي يتم بينه وبين اللجنة المذكورة.



عدم تمام استبدال الوقف قانوناً إلا إذا أوقعت المحكمة صيغة البدل. لا عبرة بالأسباب التي حالت دون ذلك.



لا يتم استبدال الوقف قانوناً إلا إذا وقعت المحكمة صيغة البدل. لا عبرة بالأسباب التي حالت دون ذلك. صدور المرسوم بقانون 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر عن اختصاص المحاكم الشرعية، ليس من شأنه الخروج عن هذه القاعدة.


استبدال الوقف لا يتم قانوناً إلى إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية. التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها، معلق على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد كأن لم يكن.



لا يتم استبدال الوقف بالإذن به. لا ينتح الاستبدال آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة صيغة البدل.


الاستبدال لا يتم إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل اعتبار عقد البيع الابتدائي تصرفاً بالبدل دون عرض الأمر على المحكمة الشرعية خطأ.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - شرط الواقف / تفسير شرط الواقف




متى كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفين أنشأوا وقفهم على أنفسهم مدة حياتهم ثم من بعد وفاة كل منهم يوضع الربع من حصته تحت يد الناظر لعمارة الوقف وترميمه وإصلاحه وباقى الحصة تكون وقفا على زوجة كل من حضراتهم وأولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد بالسوية بينهم الذكر والأنثى والزوجة .



ما كانت تصدره المحاكم القضائية الشرعية من تفسير لشروط الواقفين في الدعاوى التي ترفع إليها بطلب هذا التفسير يعتبر أحكاماً لها حجية على من كان ممثلاً فيها.


الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها. طلب الترجيح بين حكمين بدعوى التناقض ممن ليس طرفاً من أطراف الخصومة في تنفيذهما غير مقبول.



غرض الواقف يصلح مخصصاً لعموم كلامه. يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده. إرادة الواقف أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافاً متعددة يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه وبالمستحقين فيه وبإدارته والنظر عليه .


شرط الواقف حصة على زوجاته من بعده يشتركن فيها إذا تعددن وتستقل بها الزوجة الواحدة إذا انفردت.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - شرط الواقف



غرض الواقف. لقاضي الموضوع استظهاره من مجموع كلامه في كتاب الوقف كوحدة متكاملة. وصف الوقف في كتابه بأنه أهلي. لا يحول دون استخلاص انصراف إرادة الواقف إلى جعل مصاريف وقفه من بعده على جهات الخير.



جوب تدخل النيابة العامة فى الدعوى كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقت أو إنشائه أو الرجوع فيه أو انتهائه أو شخص المستحق فى الوقف، وإلا كان الحكم باطلا. يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلا من هذا القبيل أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدينة وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.



القول بأن نصيب العقيم لا يخرج عن كونه حصة فى وقف على الذرية فتخضع لما نصت عليه المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 من أن "من مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه" تستوى فى ذلك الحصة التى كانت فى يده أو لم تكن ونشأت بعد وفاته لحرمان صاحبها منها أو موته من غير عقب.



المستحق في الوقف. هو كل من شرط له الواقف نصيباً في الغلة أو سهماً أو مرتباً دائماً أو مؤقتاً. الحكم بمعاش في صورة مرتب شهري لمدى الحياة. قيام الحكم على أن المحكوم له يستحق المعاش عملاً بصريح شرط الواقف. اعتباره استحقاقاً في الوقف يلزم لتقادم الحق فيه انقضاء خمس عشرة سنة.


اشتراط الواقف في حجة وقفه وفاء دين عليه مثقلة به الأعيان الموقوفة. عدم أحقية ممثلي الوقف في الرجوع على شريك الواقف المتضامن معه في الدين بما يكون الوقف قد وفاه عنه من نصيبه في الدين. بقاء حق الواقف بعد إنشاء وقفه في إبراء ذمة شريكه من نصيبه في الدين الذي قد يوفيه عنه وقفه.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - إنشاء الوقف





الرأي عند الحنفية أنه إذا اشترى المتولي من غلة الوقف مستغلاً فإنه لا يكون وقفاً في الصحيح حتى جاز بيعه.



عدم اشتراط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف. لا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - وقف مساجد / شروط المسجدية




ثبوت المسجدية للمكان. شرطه. خلوصه لله تعالى وانقطاع حقوق العباد عنه. وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته. عدم اعتباره مسجداً.



ثبوت المسجدية للمكان. شرطه. إنشاء بناء على أرض مملوكة للغير دون رضاه .



ثبوت المسجدية للمكان. شرطه - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه. وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته. عدم خروجه من ملك صاحبه ولو جعل بابه إلى الطريق العام وعزله عن مسكنه.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - وقف مساجد





صيرورة العين المشفوع فيها مسجداً سلم للأوقاف لإدارته قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة. أثره. عدم جواز أخذها بالشفعة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - إلغاء الوقف




المرتبات المقررة في الأوقاف. فقدها صفتها باعتبارها استحقاقاً في الوقف بمجرد إلغاء تلك الأوقاف. تعويض الحكومة أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلاً في تلك الأوقاف. اعتبار هذه المبالغ في حكم الإيرادات المرتبة.



قرار إنهاء الوقف لتخربه وعدم إغلاله قرار منشئ للحق لا مقرر له. لا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره. ليس من شأن ذلك القرار تصحيح البطلان الذي لحق بالتصرف في الأعيان الموقوفة السابقة على صدوره.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - وقف خيري / تملك الوقف الخيري



الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - شرط اعتبارها من أملاك الدولة العامة. تخصيصها للدفن وحفظ رفات الموتى بعد دفنهم. عدم جواز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها.



الأموال الموقوفة. جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم. بحيازتها مدة ثلاث وثلاثين سنة. تعديل نص المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957 .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - وقف خيري




النظر على الوقف الخيرى لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.




أموال الأوقاف الأهلية المنتهية ق 180 لسنة 1952 تملكها بالتقادم الطويل شرطه عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.




حظر إنشاء الأحكار على الأراضي غير الموقوفة وقصر ترتيب حق الحكر منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15/ 10/ 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً.



أموال الأوقاف الخيرية. عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة رقم 147 لسنة 1957. أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952. تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.



الأوقاف الخيرية. لوزير الوقف تغيير مصرف الوقف دون تقيد بشرط الواقف ق 247 لسنة 1953. مؤداه. اعتبار الوقف الخيري تبرع غير لازم. صدور قرار بتغيير المصرف أثره. ليس للجهة الموقوف عليها حق في غلته عن المدة التالية للعمل بالقانون وحتى صدور قرار التغيير.



النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.


اعتبار الوقف خيرياً. شرطه. أن يكون مصرفه جهة بر لا تنقطع . اعتباره إسلامياً. شرطه. أن يكون مصرفه براً في الشريعة الإسلامية.



وضع اليد على أطيان زراعية تتضمن حصة شائعة لوقف خيري، لا أثر له في كسب ملكيتها بالتقادم م 970 مدني معدلة بالقانون 147 لسنة 1957



للنائب عن جهة الاستحقاق فى الوقف الخيرى مخاصمة ناظر الوقف ومطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف والحكم له بهذه الصفة بما يخص جهة الاستحقاق فى الريع.


إن الحكم المنصوص عليه فى المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف (الصادر بها الأمر العالى المؤرخ فى 13 يوليه سنة 1895) الذى قرر حق وزارة الأوقاف فى مطالبة ناظر الوقف الخيرى بما فى يده من فائض الريع إذا خشى عليه منه - هذا الحكم علته إنما هى حماية هذا الفائض من خطر خيانة الناظر أو عبثه أو إهماله.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - إشهار الوقف





ورقة عرفية متنازع عليها. قول الحكم إن مورثة الطاعنين تتمسك في دفاعها بأن هذا المحرر إن لم يكن إشهاداً بوقف فهو وصية. رد الحكم على هذا الدفاع بأن المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 تشترط في الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمي أو يحرر بها عقد عرفي مصدق فيه على إمضاء الموصي بخطه يوقع عليها بإمضائه وإلا كانت باطلة.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - ناظر الوقف



وجوب أخذ المستحق في الوقف بإقراره بالتخالص واعتماد الحساب المقدم من الناظر ما دام عالماً بتفصيلاته من إيراد ومنصرف.



ضمان ناظر الوقف إن كان الناظر بغير أجر للغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل.


مسئولية ناظر الوقف في دعوى الحساب قاصرة على ما قبضه بالفعل من إيراد الوقف. ضمانه باعتباره وكيلاً عن المستحقين لما ينشأ عن تقصيره الجسيم. عدم مسئوليته عن التقصير اليسير إلا إذا كان له أجر على النظر.


مسئولية ناظر الوقف عن التقصير الجسيم. مسئوليته عن التقصير اليسير إذا كان له أجر وذلك بالقدر الذي يرتبط بالمسئوليتين المدنية والجنائية. سريان عقود الإيجار التي أبرمها طالما لم يثبت تقصير ناظر الوقف.


تقصير ناظر الوقف نحو أعيانه أو غلاته. ضمان ما ينشأ من تقصيره الجسيم. لا يسأل عن التقصير اليسير إلا إذا كان له أجر على النظر.



اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية في ضمان متولي الوقف الغبن الفاحش في أجر عقار الوقف من عدمه. غالبية المتأخرين من الفقهاء يرون ضمان الغبن الفاحش ولو كان متعمداً أو عالماً به. هذا الرأي تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير أجر.




عدم صحة إجارة الوقف بالغبن الفاحش. عدم بيان المادة 631 من القانون المدني مسئولية ناظر الوقف عن هذا الغبن. خلو المواد الأخرى في القانون المدني من تحديد هذه المسئولية.


المنازعة فى الاستحقاق فى الوقف. مسئولية ناظر الوقف - أو غيره من المستحقين - عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق.



امتناع ناظر الوقف عن أداء الريع للمستحقين يحوله من أمين إلى غاصب. ضمانه هذا الريع سواء هلك أو استهلك. جواز اختصامه بصفته الشخصية



إقرار الناظر باستحقاق الغير فى الوقف لا يعتد به فى ثبوت هذا الاستحقاق فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين أن هذا الإقرار مخالف لشرط الواقف.



وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم امتدادهم إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف. مساسه باستحقاق مستحقين لهم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة. لا حجية للحكم عليهم.



تنص المادة 375/ 2 من القانون المدني على أنه "لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة".



ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعياناً إلى الوقف استناداً إلى مجرد عبارة واردة في إيصال إيجار بأن لأعيان المؤجرة جارية في الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملها.



لا يجوز لوكيل ناظر الوقف، كما لا يجوز للناظر نفسه، أن يصرف للمستحقين من غلة الوقف أكثر من استحقاقهم بحجة قبولهم استنزال الزيادة مما يستحقونه فى السنين التالية.



من المسلم أنه متى تمت المحاسبة بين الناظر والمستحقين على إيراد الوقف ومصرفه في زمن معلوم فلا تجوز إعادة النظر في الحساب من جديد.



من المسلم أنه متى تمت المحاسبة بين الناظر والمستحقين على إيراد الوقف ومصرفه في زمن معلوم فلا تجوز إعادة النظر في الحساب من جديد.


يكفي للحكم بإلزام ناظر الوقف في ماله الخاص بفوائد المبلغ المستحق على الوقف وبمصاريف اقتضائه أن يثبت أنه قصّر في الوفاء حتى رفعت الدعوى عليه من صاحب الحق.

إن ناظر الوقف لا يصح أن يسأل في دعوى الحساب عن إيراد الوقف إلا عما قبضه بالفعل لا عما كان يجب عليه أن يقبضه. ثم إنه لا يجوز أن يعدل عما هو وارد في العقود المبرمة منه ما لم يكن غير أمين.


إن ناظر الوقف لا يمكنه أن يستدين على الوقف إلا بإذن من القاضي الشرعي، ولا يمكنه أيضاً بغير هذا الإذن أن يمثل جهة الوقف في الدعوى المقامة بشأن هذه الاستدانة، إذ الواجب في هذه الحالة أن يقام ناظر خصومة ليتولى المحافظة على حقوق الوقف.




إن حسن النية الذي تبرأ به ذمة ناظر الوقف عند الرجوع عليه في ما له بنصيب أحد المستحقين في غلة السنوات الماضية التي استهلكت ووزعت على باقي المستحقين إنما هو اعتقاد الناظر أن من قضي له بالاستحقاق لم يكن، مع التسليم بنسبه للواقف، من المستحقين بحسب ظاهر كتاب الوقف.



ناظر الوقف المشروط له حق الاستبدال لا يملك الاستبدال إلا بصفته ناظرا للوقف وباذن القاضى الشرعى ووساطته


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - قسمة الوقف




المادة 40 من قانون المرافعات رقم 48 لسنة 1946. قسمة أعيان الوقف. قسمة إفراز لا قسمة مبادلة. لزومها. أثره. جواز مطالبة المستحق المتقاسم بنصيب زائد واستحقاقه له.



متى كان محضر الصلح الذي اعتمدت عليه محكمة الاستئناف في القول بحصول القسمة، سابقاً على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات وجعل ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للمستحقين فلا يصح اعتبار ما تضمنه هذا الصلح قسمة ملك للأطيان الشائعة .


صدور قرار القسمة من هيئة التصرفات في حدود سلطتها الولائية. عدم فصلها في أية خصومة بين الطرفين. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه القاضي بالاستحقاق بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي.


الطعن 3 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 336 ص 1834

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري وصلاح نصار.

------------------

(336)
الطعن رقم 3 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. إثبات "طرق الإثبات".
العشرة أو المساكنة. لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح. اختلاف الآراء في المذهب الحنفي بشأن الشهادة على النكاح.
(2) أحوال شخصية "النسب". إثبات "البينة".
النسب. ثبوته بالفراش أو الإقرار أو البينة. المقصود بالبينة الكاملة. عدم اشتراط معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد.
 (3)محكمة الموضوع "تقدير الدليل". إثبات "البينة".
إقامة الحكم قضاءه في دعوى النسب على البينة الشرعية والقرائن. لا يعيبه ما تزيد فيه من إثبات النسب بالفراش على مجرد المساكنة.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح وتردد القول بين الحنفية، فعند الصاحبين يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنه ذلك بأحد نوعي الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية، فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج وشهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد، أما الإمام فلم يجز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا أشتهر شهرة حقيقية وهو ما يكون بالتواتر.
2 - النسب كما يثبت بالفراش والإقرار يثبت بالبينة، فإذا ادعت امرأة على رجل أنها ولدت منه ولم تكن فراشاً له فلها إثبات مدعاها بالبينة الكاملة أي بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول والبينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوة أو الإقرار، والشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان.
3 - لئن كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد مساكنة المطعون عليها للطاعن دليلاً على الفراش وثبوت النكاح بينهما واعتد بها كشهادة عيانية بالارتباط الزوجي، وكان في ذلك مخالفاً للقواعد الشرعية إلا أنه لما كان يبين من مدوناته أنه استند فيما استند إليه في قضائه بثبوت نسب الصغير إلى البينة الشرعية وكان الحكم المطعون فيه وفي نطاق سلطته الموضوعية في الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها قد انتهى بأسباب سائغة إلى ترجيح بينة المطعون عليها على بينة الطاعن ثم ساندها بقرينة استمدها من وجود الولد مع الطاعن والمطعون عليها، وكانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما تزيد فيه من إثبات النسب بالفراش.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت ضد الطاعن ابتداء الدعوى رقم 2180 سنة 1971 أحوال شخصية أمام محكمة شبرا الجزئية، طالبة الحكم لها عليه بفرض نفقة لولدهما "شريف" وأجور حضانته وإرضاعه ومسكن حضانته اعتباراً من 5/ 1/ 1971، وقالت في بيانها إنها زوج للطاعن ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه في 5/ 10/ 1971 بالولد "شريف"، طبقاً لشهادة الميلاد المستخرجة من مكتب صحة مصر الجديدة، أنكر الطاعن الزوجية والمعاشرة والنسب، وحكمت المحكمة في 19/ 2/ 1972 بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية، للأحوال الشخصية وقيدت برقم 843 سنة 1973 "أحوال شخصية نفس" وطلبت المطعون عليها إثبات نسب الولد للطاعن. ادعى الطاعن تزوير شهادة الميلاد المقدمة من المطعون عليها، وبتاريخ 3/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير، ثم حكمت في 20/ 3/ 1972 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الولد المذكور ابن للطاعن بصحيح النسب الشرعي، وأنها رزقت به منه على فراش الزوجية، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 29/ 2/ 1974 برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 سنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 20/ 1/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وثبوت نسب الولد "شريف" من أبيه الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينص الطاعن بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اتخذ من شهادة شاهدي المطعون عليها طريقاً لإثبات نسب الولد بالفراش، فاعتبر أن أقوالهما شهادة بمعاينة المساكنة والمخالطة الدالة على قيام العشرة الزوجية ومساكنتها مساكنة الأزواج وأن إنجاب الطفل كان نتيجة لها، في حين أن ذلك استناد من الحكم لقول مرجوح في الفقه الحنفي، والصحيح وجوب أن يكون الفراش ثابتاً لا نزاع فيه ولا يغتفر فيه التناقض، هذا إلى أن ما ذهب إليه الحكم من ثبوت نسب الولد للطاعن على البينة يخالف الراجع من مذهب الحنفية الذي يشترط لصحة الزواج الشهادة عليه والحلية، بأن تكون المرأة حلالاً للرجل وأن تكون بصيغة التأبيد. ولئن جازت الشهادة فيه بالتسامح عليه، إلا أنه يشترط لقبولها أن يكون السماع ممن حضروا مجلس العقد لا من غيرهم. ويبين من أقوال شاهدي المطعون عليها أنها لا تثبت نسباً، فلم يقرر أي منهما أنه حضر مجلس العقد أو سمع به ممن حضره أو أخبره به جمع متوافر يستحيل تواطؤهم على الكذب، إنما استقيا علمهما بذلك من المطعون عليها نفسها، مما يجعل شهادة كل منهما غير مقبولة شرعاً. وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح وتردد القول بين الحنفية، فعند الصاحبين يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنه ذلك بأحد نوعي الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية، فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج وشهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد، أما الإمام فلم يجز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا أشتهر شهرة حقيقية، وهو ما يكون بالتواتر، ولئن اعتبر الحكم المطعون فيه مجرد مساكنة المطعون عليها للطاعن دليلاً على الفراش وثبوت النكاح بينهما واعتد بها كشهادة عيانية بالارتباط الزوجي، وكان في ذلك مخالفاً للقواعد الشرعية، إلا أنه لما كان يبين من مدوناته أنه استند فيما استند عليه في قضائه بثبوت نسب الصغير على قوله"..... أما عن ثبوت النسب بالبينة فهو ثابت بشهادة شاهديها أمام محكمة أول درجة، ذلك إذا كان أولهما بعد أن قرر أنهما زوجان وأن المولود "شريف" طفلهما وأنه كان يخرج معهما، سئل: هل تعرف الولد الصغير المطلوب إثبات نسبه، أجاب أنه كان ينزل مع البنت الخدامة ويقعد في القهوة وتلاعبه، ثم يقول ومن صغر الولد كانوا يركبوا معه في السيارة وكان سنه حوالي سنتين، ولما سئل عن رأيه في إنكار المدعى عليه - للطاعن - لبنوة الصغير، أنا أقول الذي يخلصني من الله، وإذا كان ثانيهما بعد أن شهد بزواجهما قرر أنه يتردد على مسكن المدعية لإصلاح ما عندها من أعمال كهربائية وأنها زوجة للمدعى عليه، وأنه هو الذي كان يفتح له الباب وكان يراه في الشقة بالبيجامة وقال: "في حوالي أكتوبر 1971 شفت أنها ولدت طفلها شريف، ثم يبين كيفية علمه بواقعة الميلاد، ولما سئل هل رأيت الطفل شريف بعد ميلاده قال: أيوه أنا أروح أشوفه في البيت كما قرر أنه لا يسكن مع المدعية في الشقة إلا والدها المسن". فإن مفاد هذا الذي قرره الحكم أنه بنى قضاءه بنسب الولد للطاعن على سند من البينة الشرعية، لما كان النسب كما ثبت بالفراش والإقرار يثبت بالبينة، فإذا ادعت امرأة على رجل أنها ولدت منه ولم تكن فراشاً له فلها إثبات مدعاها بالبينة الكاملة أي بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، وكانت البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوة أو الإقرار، وكانت الشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه في نطاق سلطته الموضوعية في الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها قد انتهى بأسباب سائغة إلى ترجيح بينة المطعون عليها، على بينة الطاعن ثم ساندها بقرينة استمدها من وجود الولد مع الطاعن والمطعون عليها، وكانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما تزيد فيه من إثبات النسب بالفراش ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن مفاد المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن تطرح على محكمة الاستئناف كافة الأدلة والدفاع والدفوع التي كانت قائمة أمام محكمة أول درجة وأن تحكم فيها، ومع ذلك فلم يعرض الحكم للادعاء بالتزوير في شهادة الميلاد وورقة التبليغ، وقضي ضمناً بصحتهما رغم تمسكه بذلك أمامها، هذا إلى أن الحكم قضى بصحة المحررين المطعون عليهما وفي موضوع الدعوى معاً رغم مخالفة نص المادة 44 من قانون الإثبات، وقد أدى خطأ الحكم في هذا المقام إلى الاعتداد بشهادة الميلاد واعتبارها حجة في إثبات النسب في ظل القانون رقم 260 لسنة 1960 كما اعتبر ورقة التبليغ بمثابة إقرار من الطاعن بثبوت النسب، وأقام عليه قضاءه، مع أن شهادة الميلاد لا تعدو إن صحت أن تكون قرينة على ثبوته، بالإضافة إلى أن الإقرار الذي يؤخذ به المقر هو الذي يصدر منه في مجلس القضاء، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي بفرض صحته غير منتج، ذلك أنه لما كانت المحكمة قد بينت في الرد على السبب السابق أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت النسب بالبينة دعامة تكفي لحمل قضائه، فإن ما ينعاه الطاعن في إسناد الحكم على الإقرار كوسيلة لثبوت النسب يكون ولا جدوى منه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 337 ص 1840

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي؛ الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري؛ إبراهيم هاشم.

---------------

(337)
الطعن رقم 8 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"

1)،(2  وقف. محكمة الموضوع.
 (1)استظهار غرض الواقف. لقاضي الموضوع حرية فهم عباراته بما لا يخالف المعنى الظاهر لها. وجوب النظر في كتاب الوقف كوحدة متكاملة.
(2) غرض الواقف يصلح مخصصاً لعموم كلامه. ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل على أظهر معانيها. تقسيم الوقف إلى أقسام متعددة في كتاب واحد. الإشارة إلى ضم ما تعذر صرفه من ريع أحد هذه الأقسام لريع الوقف وأن حكمه يكون كحكمه. مفاده. عودة الريع إلى ذلك القسم دون أصل الوقف.

---------------
1 - لم ترسم المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه، وأطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته، على ألا تخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، والمراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة، متكاملة، ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده اعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب العمل.
2 - إذ كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافاً متعددة يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه والمستحقين فيه وإن كان جمع الأوقاف الأربعة في كتاب واحد، يقسمه إلى أربعة أقسام، فإنه أراد أن يباعد بين كل وقف لاعتبارات رآها وقدر المصلحة في التزامها، وأنه بينما خصص الأوقاف الثلاثة الأولى لذريته أو لمعتوقيه خصص الوقف الأخير أصلاً لجهات الخير، وكان غرض الواقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح مخصصاً لعموم كلامه، وكانت ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل أظهر معانيها فإن الإشارة إلى ما تعذر صرفه من المبالغ التي حددها في ذلك الوقف - القسم الرابع الخاص بالخيرات - لريعه، إنما تنصرف إلى المبالغ المقرر صرفها من ريع أطيان القسم الرابع والتي حدد مستحقيها وإلى أن ما تعذر صرفه منها يلحق بباقي ريع أطيان المذكورة ويكون حكمه كحكمه، يساند ذلك أن الواقف حدد بعض وجوه الخير وترك البعض الآخر لتقدير الناظر بصرفه فيما يراه ويؤدي إليه إظهاره، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل مقصود الواقف في حالة تحقق التعذر عودة الريع إلى أصل الوقف فإنه يكون قد أساء تأويل شرط الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثة المطعون عليهما أقامت الدعوى رقم 607 لسنة 1972 أحوال شخصية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزارة الأوقاف طالبة الحكم باستحقاقها 9 ف و7 ط و15 س من القدر الذي تسلمته الوزارة من وقف المعصراني وعدم أحقيتها له وهو ما يعادل الموقوف على تربة الواقف وإلزامها برد ما تجمد لديها من ريعه بواقع 15 جنيهاً و40 مليماً للفدان، وقالت شرحاً لها إنه بموجب كتاب صادر من الباب العالي بتاريخ 21 شعبان 1307 هـ الموافق 20 أبريل سنة 1890 م وقف..... أطياناً زراعياً مساحتها 47 ف و10 ط و4 س بناحية منيل شيحة وأبو صير مركز البدرشين محافظة الجيزة على نفسه أيام حياته ينتفع به بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية ثم من بعده على من يبين، فعشرة أفدنة على زوجته...... ما دامت عزباً فإن تزوجت أو ماتت فيكون وقفاً على ابنتها منه أم السعد ثم من بعدها على أولادها ثم على أولاد أولادها كذلك ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم، وعشرون فداناً على بنت الواقف أم السعد ثم من بعدها على أولادها ثم على أولاد أولادها وذريتها ونسلها وعقبها إلى حين انقراضهم أجمعين، فتصبح بعدها الفدادين الثلاثون وقفاً مصروفاً ريعه في إقامة شعائر ومهمات مسجد وضريح ومقام سيد: الإمام محمد بن إدريس الشافعي وفي إقامة شعائر ومصالح ومهمات مسجد وضريح ومقام سيدي محمد فارس سوية بينهما، فإن تعذر الصرف لإحدهما صرف للآخر وإن تعذرا معاً صرف للفقراء والمساكين أينما كانوا أبد الآبدين وأربعة أفدنة على معتوقي الواقف بالسوية بينهما ثم من بعد كل على أولاده ثم على أولاد أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم أجمعين فيكون ذلك وقفاً منضماً لوقف العشرين فداناً على الابنة، وجعل مصرف المساحة الباقية وقدرها 14 ف و10 ط و4 س مرتبات محددة لبنت أخ الواقف.... ثم من بعدها لأولادها وذريتها ونسلها وعقبها إلى حين انقراضهم، ولاثنين من حملة كتاب الله يقرآن القرآن في كل ليلة جمعة بمنزل أحد أولاد الواقف، لمن يكون خطيباً وملاً ومؤذناً ووقاداً بمسجد سيدي محمد فارس، أما ما يفضل بعد ذلك من ريع هذه المساحة فيصرف في وجوه بر وخيرات ومبرات من قراءة قرآن عظيم الشأن وتفرقة خبز قرصة وتسبيل ماء عذب ورمي خوص وريحان على تربة الواقف المذكور التي سيدفن بها في أيام الجمع والأعياد وعلى العادة في ذلك وكل ذلك بحسبما يراه الناظر على ذلك ويؤدي إليه اجتهاده وكل ما تعذر صرفه من المبالغ المذكورة يضم لريع الوقف المذكور ويكون حكمه كحكمه، وإذ توفى الواقف سنة 1892 م في الأراضي الحجازية ودفن بها في جهة غير معلومة وصار الصرف على تربته متعذراً، واستولت وزارة الأوقاف على كل ريع هذه المساحة الأخيرة مع أنها لا تستحق سوى ما يعادل العشرة جنيهات المخصصة لقارئي القرآن والقائمين على الخدمة بمسجد سيدي محمد فارس والتي تنتج من ريع 9 ط و6 س باعتبار أن متوسط الإيجار السنوي للفدان 26 جنيهاً و40 مليماً وكان مقتضى شرط الواقف أن يعود ما يخص التربة إلى ريع الوقف فيئول إلى مستحقيه من ذريته فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 13/ 11/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان مصارف الخيرات في شأن ما وقف على مقبرة الواقف وما إن كانت له مقبرة ومكانها وتحديد ريع الأطيان الموقوفة على المقبرة بعد تعذر الاستدلال على مكانها أو التعرف عليها اعتباراً من أول يناير 1960، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 25/ 3/ 1974 باستحقاق مورثة المطعون عليها لمقدار 9 ف و2 ط و15 س وعدم أحقية وزارة الأوقاف له وإلزامها برد مبلغ 3180 جنيهاً و188 مليماً قيمة المتجمد في الفترة من 1/ 1/ 1960 حتى نهاية سنة 1972 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة طالبة إلغاءه، وبتاريخ 19/ 1/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وقصر الرد على مبلغ 731 جنيهاً و532 مليماً وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الواقف وقف أنواعاً ثلاثة أرضاً ومبالغ محددة وريعاً، فوقف على زوجته عشرة أفدنة وعلى ابنته عشرين فداناً وعلى معتوقيه أربعة أفدنة وحدد مرتبات لمستحقين آخرين شرط صرفها من صافي ريع باقي المساحة الموقوفة، وخصص مصرف باقي الريع على وجوه الخيرات التي ذكر منها قراءة القرآن وتوزيع الخبز والماء وإلقاء الرياحين على مقبرته بما يفيد التبعيض، تاركاً الأمر للناظر ليتصرف حسبما يؤدي إليه اجتهاده، وشرط أن يضم كل ما تعذر صرفه من المبالغ المذكورة إلى ريع الوقف المذكور ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه بما مفاده أن الباقي من ريع المساحة المذكورة يظل موقوفاً على وجوه الخير، وإذ لم تتناول عبارة تعذر الصرف سوى المبالغ المحددة فإنها تضاف إلى ريع الموقوف أصلاً على الخيرات، وهو وقف مطلق غير مؤقت بزمن أو حادثة من تعذر أو خلافه لأن تعذر الصرف ينافي طبيعة الخير والبر ولا يتفق مع مقتضياته، ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبره مؤقتاً يرد عليه شرط التعذر يكون قد خالف شرط الواقف ومسخ عباراته وعدل عن معناها الظاهر مما يصمه بعيب مخالفة القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه، وأطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته، على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة، ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده، اعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب العمل. لما كان ذلك وكان البين من كتاب الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده "على ما يبين فعشرة أفدنة شائعة في الأطيان المذكورة تكون وقفاً على زوجته....... ما دامت عزباً فإن تزوجت أو ماتت يكون ذلك وقفاً على ابنتها منه هي أم السعد ثم من بعدها على أولادها ذكوراً أو إناثاً سوية ثم على أولاد أولادها كذلك ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل...... إلى حين انقراضهم جميعاً يكون ذلك وقفاً على أولاد الواقف ذكوراً وإناثاً سوية ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده وذريته ونسله وعقبه على الترتيب المشروح أعلاه إلى حين انقراضهم، وعشرون فداناً شائعة في الأطيان المذكورة تكون وقفاً على ابنة الواقف هي أم السعد المذكورة ثم من بعدها على أولادها وذريتها ونسلها وعقبها على النص المشروح إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفاً على أولاد الواقف المذكور ذكوراً أو إناثاً سوية ثم........ فإذا انقرضوا جميعاً تكون الثلاثون فداناً المذكورة وقفاً مصروفاً ريعه في إقامة شعائر ومصالح ومهمات مسجد وضريح ومقام الإمام محمد ابن إدريس الشافعي...... وفي إقامة شعائر و...... مسجد وضريح ومقام سيدي محمد فارس.... فإن تعذر الصرف لأحدهما صرف للآخر وإن تعذرا معاً صرف للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا أبد الآبدين، وأربعة أفدنة شائعة في الأطيان المذكورة على...... و...... معتوقي الواقف سوية ثم من بعد كل منهما على أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم على الترتيب المشروح إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفاً منضماً لوقف العشرين فداناً المذكورة حكمه كحكمه وشرطه كشرطه أبد الآبدين، وأربعة عشر فداناً وربع وسدس الفدان وسدس قيراط من باقي الأطيان المذكورة تكون وقفاً يصرف من ريعها في كل سنة هلالية مبلغ ألف وخمسمائة قرش صاغ على ما يبين، فما يصرف لبنت أخ الواقف هي...... خمسمائة قرش صاغ ثم من بعدها لأولادها وذريتها ونسلها وعقبها على النص المشروح إلى حين انقراضهم، وما يصرف لرجلين من حملة كتاب الله يقرآن في كل ليلة جمعة ختمه بمنزل أحد أولاد الواقف أربعمائة قرش من ذلك، ولمن يكون خطيباً بمسجد سيدي محمد فارس مائة وخمسون قرشاً باقي ذلك ثم لمن يلي وظيفته وهلم جرا، وما فضل بعد ذلك من ريع الأربعة عشر فداناً وربع وسدس الفدان وسدس قيراط من فدان المذكورة يصرف في وجوه بر وخيرات ومبرات من قراءة قرآن وتفرقة خبز قرصة وتسبيل ماء عذب ورمي خوص وريحان على تربة الواقف التي سيدفن بها في أيام الجمع والأعياد على العادة في ذلك "كل ذلك بحسبما يراه الناظر على ذلك ويؤدي إليه اجتهاده وكل ما تعذر صرفه من المبالغ المذكورة ويكون حكمه كحكمه"، وكان ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافاً متعددة يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه والمستحقين فيه وإن كان قد جمع الأوقاف الأربعة في كتاب واحد يقسمه إلى أربعة أقسام جعل أحدها ومساحته عشرة أفدنة وقفاً على زوجته ومن بعدها على ابنتها منه وذريتها من بعدها فإذا انقرضوا يكون على أولاد الواقف ثم على أولادهم وذريتهم وجعل الثاني ومساحته عشرون فداناً وقفاً على ابنته المشار إليها وذريتها، ثم جعل من هذين الوقفين وقفاً خيرياً عند انقراض جميع المستحقين فيهما، وأما القسم الثالث ومساحته أربعة أفدنة فقد جعله وقفاً على معتوقيه وذريتها من بعدهما إلى حين انقراضهم فيضم إلى القسم الثاني الذي عبر عنه بوقف العشرين فداناً ويكون حكمه كحكمه، وأما القسم الرابع والذي يشمل باقي الأطيان الموقوفة فقد شرط الواقف صرف مبالغ من صافي ريعه للمستحقين المبينين بكتاب الوقف وما فضل من ريع بعد ذلك يصرف على وجوه البر المحددة بالكتاب المذكور وعقب الواقف على ذلك بقوله "وكل ما تعذر صرفه من المبالغ المذكورة يضم لريع الوقف المذكور ويكون حكمه كحكمه"، لما كان ما تقدم وكان ما سلف يدل على أن الواقف أراد أن يباعد بين كل وقف لاعتبارات رآها وقدر المصلحة في التزامها، وأنه بينما خصص الأوقاف الثلاثة الأولى لذريته أو لمعتوقيه خصص الوقف الأخير أصلاً لجهات الخير، وكان غرض الواقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح مخصصاً لعموم كلامه، وكانت ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل على أظهر معانيها فإن الإشارة إلى أن ما تعذر صرفه من المبالغ التي حددها في ذلك الوقف تضم لريعه إنما ينصرف إلى المبالغ المقرر صرفها من ريع أطيان القسم الرابع والتي حدد مستحقيها وإلى أن ما تعذر صرفه منها يلحق بباقي ريع الأطيان المذكورة ويكون حكمه كحكمه يساند ذلك أن الواقف حدد بعض وجوه الخير وترك البعض الآخر لتقدير الناظر يصرفه فيما يراه ويؤدي إليه اجتهاده. وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل مقصود الواقف في حالة تحقق التعذر عودة الريع إلى أصل الوقف فإنه يكون قد أساء تأويل شرط الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 34 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 338 ص 1847

 جلسة 29 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود. وعضوية السادة المستشارين محمد محمد المهدي، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وإبراهيم هاشم.

----------------

(338)
الطعن رقم 34 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "الولاية على المال" "أسباب سلب الولاية". محكمة الموضوع.
 (1)الولاية منوطة بمصلحة الصغير. وجوب سلب الولاية عند ثبوت سوء تصرف الولي. أسباب سلب الولاية لم تحدد في القانون 119 لسنة 1952 على سبيل الحصر.
 (2)لمحكمة الموضوع تقدير أسباب سلب الولاية. عدم استلزام بلوغ السبب مبلغ الجريمة. لا موجب لتعليق الفصل في سلب الولاية على الفصل في الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت فعلاً.

----------------
1 - النص في المادة 20 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه "إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها يدل على أن المشرع اعتبر أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير وتدور معها وجوداً وعدماً فمتى انتفت المصلحة وجب أن تزول، فلم يحدد أسباب سلب الولاية أو الحد منها على سبيل الحصر بل ضرب لها مثلاً سوء تصرف الولي.
2 - ترك المشرع للمحكمة مطلق الحرية في تقدير أي سبب تتبينه يؤدي إلى تعريض أموال القاصر للخطر دون استلزام بلوغ هذا السبب مبلغ الجريمة، أو وجوب تعليق الفصل في سلب الولاية على الفصل في الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت فعلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة قدمت إلى نيابة الجيزة للأحوال الشخصية طلباً بسلب ولاية المطعون عليه على ابنتها القاصرة "حنان" وتعيينها وصية عليها، مستندة إلى أنه عمد إلى تبديد أموال القاصر إذا لم يودع باسمها ما تسلمه من استحقاقها في التعويض من إدارة المعاشات رغم صدور قرار من المحكمة بإيداعه كما لم يؤد ما هو مقرر لنفقتها من المعاش، وبعد أن حققت النيابة العامة الطلب قدمته إلى محكمة الجيزة الابتدائية طالبة سلب ولاية المطعون عليه على حفيدته القاصر وتعيين والدتها الطاعنة وصية عليها، وقيدت الدعوى برقم 43 (ب) لسنة 1973 أحوال شخصية "مال" الجيزة الابتدائية، وبتاريخ 19/ 2/ 1974 حكمت المحكمة بسلب ولاية المطعون عليه على القاصر "حنان" وإقامة الطاعنة وصية عليها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة، وبتاريخ 9/ 6/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وإلزام المطعون عليه بإيداع ما هو متوفر للقاصر لديه بخزانة بنك مصر أو أحد فروعه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب سلب الولاية على أن ما نسبته للمطعون عليه من تبديد أموال القاصر مجرد اتهام لم يفصل فيه بعد ولم يقم على صحته دليل، فضلاً على أنها لم توضح طبيعة هذا التبديد ومداه، وأن المطعون عليه يستهدف باستغلال أموال القاصر تنميتها حال أن الطاعنة وقد كانت تقبض المعاش لم تدخر منه شيئاً، في حين أنه لا يجوز تعليق سلب الولاية على الفصل في اتهام جنائي إذ قد يتحقق الإضرار بمال القاصر دون أن يصل إلى حد الجريمة كما أن الثابت بتحقيقات النيابة أن المطعون عليه أدخل مبلغ التعويض المقرر للقاصر في تجارته وادعى أنه خسره مما يعد إقراراً منه باستيلائه عليه، هذا إلى أن الطاعنة أوضحت أن إضرار المطعون عليه بمال القاصر انصب على مبلغ التعويض الذي صرفته القوات المسلحة وقدره 219 جنيهاً وما قبضه من معاش، بالإضافة إلى أن الأوراق خالية مما يشير إلى ما نسبه الحكم للطاعنة من أنها تستهدف الحصول على أموال القاصر، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه "إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها"، يدل على أن المشرع اعتبر أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير وتدور معها وجوداً وعدماً فمتى انتفت المصلحة وجب أن تزول، فلم يحدد أسباب سلب الولاية أو الحد منها على سبيل الحصر بل ضرب لها مثلاً سوء تصرف الولي، وترك للمحكمة مطلق الحرية في تقدير أي سبب آخر تتبينه يؤدي إلى تعريض أموال القاصر للخطر، دون استلزام بلوغ هذا السبب مبلغ الجريمة، أو وجوب تعليق الفصل في سلب الولاية على الفصل في الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت فعلاً. ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب سلب ولاية المطعون عليه على حفيدته القاصر على قوله ".... وحيث إن المستأنف عليها - الطاعنة - قدمت ضد المستأنف - المطعون عليه - عدة شكاوى تتهمه فيها بتبديد أموال القاصر إلا أن هذا الاتهام لم يفصل فيه بعد ولم توضح فيه هذا التبديد ومداه...... وحيث إن ما نسب للمستأنف لم يقم عليه دليل بالأوراق إذ أنه مجرد اتهام بني على أقوال المستأنف ضدها وهي محل شك. ولما كان الولي وهو رجل يعمل بتجارة اللحوم والجزارة أنسب من يقوم باستغلال أموال القاصرة وتنميتها حتى إذا ما جاوزت سن البلوغ وجدت لديها مبلغاً يعينها وقت العجز ويكون سنداً لها في الحياة...."، فإنه يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه لم يؤسس قضاءه على وجوب صدور حكم جنائي يدين المطعون عليه بتبديد أموال القاصر حتى يقضي بسلب ولايته عليها وإنما أقامه على سند من عدم توافر الأدلة المؤيدة لما تنسبه الطاعنة إلى المطعون عليه من استيلائه على أموال القاصرة، وأن بقاء هذه الأموال في يد المطعون عليه لتنميتها عن طريق استثمارها في أعمال الجزارة وتجارة اللحوم التي يمارسها فيه مصلحة للقاصر. لما كان ذلك وكانت هذه التقريرات لا مخالفة فيها للقانون ولها سندها من أوراق الدعوى والتحقيقات التي أجريت فيها والتي جاءت خالية مما يفيد إقرار المطعون عليه بأنه خسر أموال القاصر التي استغلها في تجارته والتي لم ينكر بقاءها في ذمته، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يكفي لحمل قضائه فإنه لا يعيبه ما ساقه من عدم إيضاح الطاعنة لنطاق التبديد المنسوب إلى المطعون عليه ومداه، وأنها تستهدف الاستيلاء على أموال القاصر وإنفاقها فيما لا يعود عليها بالنفع لأنه من قبيل الاستطراد الزائد عن حاجة الدعوى والذي يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي بكافة وجوهه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.