الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ق / قوة الأمر المقضي به




أحكام محكمة النقض. اكتسابها قوة الأمر المقضى. علة ذلك. عدم جواز المساس بحجيتها. م 272 مرافعات.




الحكم بالحجر. أثره. غل يد المحجور عليها عن إدارة أموالها. حجية الحكم الابتدائى مؤقتة




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق .




النص في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي .




قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض .




التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما ليست له هذه الحُجية. إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.




اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين. تخلف أحد هذه العناصر. أثره. عدم توافر أركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً باستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيدها.




اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. شرطه. أن يصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق اعتيادي وإن طعن عليه بطريق غير عادى.




حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً.




إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من النيابة والخصوم ومحكمة النقض شرطه أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً النعى على قضائه فى موضوع الاستئناف فقط إثارة النيابة بطلان الاستئناف أمام النقض غير جائز.




الدعوى. ماهيتها. وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. القضاء السابق بانتفاء صفة المدعي في الحق المتمسك به.




القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم. أثره. امتناع عودة الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها.




صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.




الحكم القطعي. ماهيته. قوة الأمر المقضى صفة تثبت له. عدم فصل الحكم في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية. مفاده. أن الحكم غير قطعي. أثره. عدم ثبوت قوة الأمر المقضى المانعة من إعادة نظر النزاع للحكم.




القضاء في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه.




حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين.




الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين.




طلب الزوجة التطليق للضرر. مناطه. ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين. طلبها التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوتها للعودة لمنزل الزوجية تأسيساً على استحكام الخلاف بينهما. اختلاف السبب في الطلبين. القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية.




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي.




سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي م 7 ق 100/ 1985. وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ 17/ 11/ 1974 .




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985. مفاده. سريان هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي ( مثال في متعة).




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44/ 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره .




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي .




نقض الحكم. أثره. ما لم يطرح على محكمة النقض وتدلى برأيها فيه عن قصد وبصر. لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن اختلاف الزوجين في الطائفة.




تقرير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي. جواز الأخذ بأقوال شاهد سبق التشكك في شهادته في دعوى أخرى.




تقدير الدليل. لا يحوز قوة الأمر المقضي. تشكك المحكمة في صحة أقوال الشهود في دعوى نفقة سابقة. لا يمنع المحكمة في دعوى التطليق للفرقة من أن تطمئن إلى أقوال ذات الشهود في التحقيق الذي أجرته.




قوة الأمر المقضي مانعة للخصوم أنفسهم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. مثال في وقف.




جواز الطعن بطريق النقض في أي حكم انتهائي في مسائل الولاية على المال صدر على خلاف حكم سابق بين ذات الخصوم. م 249 مرافعات. لا يغير من ذلك تحديد حالات خاصة للطعن بالنقض في المادة 1025 مرافعات.




حكم المحكمة الشرعية بمنع التعرض في التركة تأسيساً على ثبوت الإرث المبني على النسب. حكم موضوعي بالوراثة. تقرير هذه المحكمة بشطب دفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى قضاؤها غيابياً بعدم التعرض دون بحث نسبه. غير مانع من نظر دعواه الراهنة بالوراثة وثبوت نسبه.




الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية. الأحكام المقررة لها. حجيتها نسبية.




يشترط للاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(2)] أن يكون الحكم الجنائي سابقاً صدوره على الحكم المدني الذي يراد تقييده لا لاحقاً عليها .




المقرر في الفقه الإسلامي أنه لا يصح رجوع القاضي عن قضائه، مما مقتضاه أن التزامه بمعنى قضائه محدود بالنزاع المعروض خصوماً وموضوعاً وسبباً .




منع إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي.




القضاء برفض دعوى نفقة زوجية. فصل الحكم في انتهاء الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة دون بحث الرجعة. لا يكتسب حجية في دعوى نسب الصغير ولا ينفي الفراش الموجب للنسب.




الاستئناف الفرعي. طريق الطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. استئناف بعض الورثة للحكم الصادر في دعوى الوراثة. عدم اعتبارهم نائبين عن باقي الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم. صيرورة الحكم الابتدائي حائزاً قوى الشيء المقضي بالنسبة للآخرين.




مثول وصي الخصومة على الصغيرة المذكور نسبها في الدعوى تطبيقاً للمادة 906 مرافعات. القضاء ابتدائياً واستئنافياً بنفي نسب الصغيرة للمدعي. تحقق مصلحة الأم في الطعن بالنقض. عدم مشاركة وصي الخصومة لها في رفع الطعن. لا يترتب عليه صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة للصغيرة.




المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي.




قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. تحديد الحكم أجلاً لإقامة الدعوى، لا يحوز قوة الأمر المقضي .




إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. لا تكون إلا عند الحكم بعدم الاختصاص. الحكم بعدم جواز نظر الدعوى - لسابقة الفصل فيها بعدم اختصاص القضاء العادي بنظرها - لا يعد فصلاً في مسألة الاختصاص .




القضاء نهائيا ينفي ردة المورث وأنه ظل على دين الإسلام حتى وفاته. عدم جواز الاستدلال على الردة بأسانيد سبق إثارتها ولم يعرض لها الحكم السابق .




للزوجة حق رفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر استنادها إلى وقائع استجدت بعد صدور الحكم الأول برفض التطليق القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . صحيح .




الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. شرطه. صدور حكم آخر سبق أن فصل في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به. مثال في دعوى وقف.




الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية.




جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم آخر سابق حائز قوة الأمر المقضى.




من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاًَ للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين.




القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر لبلوغهم سن الرشد. قرار ولائي. لا يعد قضاء فاصلاً في الحساب. لا يمنع من العودة إلى الفصل فيه. جواز العدول عنه.




الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقررها.




حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع الحكم الصادر في الدعوى أو في الدفع من هيئة مختصة أصلاً بالحكم فيه. التعويل عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي.




ما يباشره القاضى من التصرفات - هيئة التصرفات بالمحكمة مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة والبطلان وللقاضى بصفته القضائية - أى المحكمة القضائية - الذى يرفع إليه هذا التصرف بدعوى مبتدأة أن ينظر فيه وأن يلغيه إذا لم يجد خيرا فيه.










الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين.




حجية الفصل في المسألة الكلية الشاملة. وحدة الموضوع. لا تمنع من نظر الدعوى الثانية عند اختلاف الخصوم.




من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين .




الحكم الصادر بالنفقة يجوز حجية مؤقتة. يرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها. هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم يتغير.




رفض طلب الإحالة إلى التحقيق دون بيان سبب مقبول قصور مثال في الطعن ممن يتعدى إليه الحكم الصادر باستحقاق في وقف.




الطعن بالنقض من زوجة في الحكم الصادر برفض دعواها بالمطالبة بميراثها عن زوجها.




الاستناد إلى قرارين صادرين بالنظر على الوقف والتمكين باعتبار ما جاء فيهما قرينة إلى جانب قرائن أخرى على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق في الوقف.




الفصل في موضوع الدعوى بعد سبق الحكم بوقف السير فيها حتى يفصل في نزاع علق أمر البت في الدعوى على الفصل فيه. خطأ. مثال في دعوى وقف كانت منظورة أمام المحاكم الشرعية وأحيلت بعد إلغائها إلى محكمة الاستئناف.




متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول قد قرر "أنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن وجود غفلة أو سفه يمكن نسبتهما للمحجور عليها وإن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت هذه الأسباب بشهادة شيخ البلدة .



الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ق / قضاة




القضاء على المسلم. حظر توليه على غير المسلم. اقتصاره على ما يتحقق به الفصل في الخصومة. مجرد اشتراك القاضي غير المسلم في تلاوة الحكم. خروجه من نطاق هذا الخطر.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ق / قضاء مستعجل






الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أطيان المورث. لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هي كل ما كان يملكه.

الطعن 22 لسنة 27 ق جلسة 19 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 أحوال شخصية ق 38 ص 240

جلسة 19 من مارس سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-------------

(38)
الطعن رقم 22 سنة 27 ق "أحوال شخصية"

(أ) وقف. قسمة.

التعويل في قسمة حصة الخيرات أو المرتبات الدائمة وفرزها عن باقي أعيان الوقف على ما تنتجه تلك الحصة من غلة. أياً كانت عقاراً أو أطياناً زراعية. الغلة فقط هي التي يجب أن تراعى عند الفرز. على هذا الأساس وحده يتحدد مقدار الحصة ونسبة هذه القيمة إلى قيمة أعيان الوقف كله. م 2 من ق 180 لسنة 1952 معدل ب. ق 342 لسنة 1952، م 41 من ق 48 لسنة 1946.
(ب) وقف. قسمة.

نص م 36 من ق 48 لسنة 1946 وارد حكمها على قسمة غلة. الوقف دون قسمة أعيانه. قسمة أعيان الوقف ورد حكمها في م 41 من ذلك القانون. الإحالة الواردة في المادة الأخيرة إلى م 36 إلى تقدير المرتبات المفرزة للخيرات.

----------------
1 - مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 342 لسنة 1952 والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أن المعول عليه في قسمة حصة الخيرات أو المرتبات الدائمة وفرزها عن باقي أعيان الوقف هو ما تنتجه تلك الحصة - أياً كانت عقاراً أو أطياناً زراعية من غلة - وهذه الغلة فقط هي التي يجب أن يراعى عند الفرز أن تكون بحيث تفي بالمرتبات الدائمة أو الخيرات المشروطة وعلى هذا الأساس وحده يتحدد مقدار الحصة الواجب فرزها للخيرات دون ما اعتبار لقيمة أعيان الحصة المذكورة ونسبة هذه القيمة إلى قيمة أعيان الوقف كله.
2 - إن المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التي تنص على عدم جواز زيادة المرتبات عما شرط لها في الوقف وارد حكمها على قسمة غلة الوقف دون قسمة أعيانه التي ورد حكمها في المادة 41 من ذلك القانون أما الإحالة الواردة في المادة الأخيرة إلى المادة 36 فإلى تقدير المرتبات المفرزة للخيرات ليكون هذا التقدير أساساً لفرز حصة الخيرات ذاتها على الأساس الوارد في المادة 41 وبعدئذ يكون لأربابها غلة هذه الحصة بعد فرزها مهما يطرأ على هذه الغلة من زيادة أو نقص فيما بعد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن السيدة فاطمة مصطفى البكري وآخرين من مستحقي وقف الأمير عثمان باشجاويش رفعوا الدعوى رقم 381 سنة 1956 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية على وزارة الأوقاف بطلب قسمة أعيان الوقف المذكور وفرز حصة تفي غلتها للصرف على الخيرات المبينة بكتاب الوقف فندبت المحكمة خبيراً لمعاينة الأطيان والعقارات الموقوفة وإجراء عملية الفرز والتقسيم المطلوبة وبعد أن باشر الخبير مأموريته قدم تقريره الذي انتهى فيه إلى تخصيص جزء من أطيان الوقف مساحته 43 فداناً و16 قيراط و22 سهماً للخيرات البالغ مقدارها حسب تقدير الوزارة لها مبلغ 869 جنيهاً و345 مليماً وقال إن صافي ريع تلك المساحة يبلغ 897 جنيهاً و822 مليماً. فاعترضت وزارة الأوقاف على ذلك بأن هذه المساحة تنقص عن المساحة الواجب تخصيصها للخيرات بمقدار 18 فداناً و17 قيراطاً و7 أسهم. وبتاريخ 26 من مارس سنة 1956 حكمت المحكمة بتخصيص حصة الخيرات في الوقف المذكور على الوجه المبين بتقرير الخبير. فاستأنفت وزارة الأوقاف هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة حيث قيد بجدولها تحت رقم 74 لسنة 73 ق تصرفات طالبة إلغاءه والحكم أصلياً باعتبار نصيب الخيرات 62 فداناً و10 قراريط و5 أسهم منها 43 فداناً و16 قيراطاً و22 سهماً الواردة في تقرير الخبير واحتياطياً إعادة المأمورية إلى الخبير لفرز نصيب الخيرات في جميع الأعيان الموقوفة على أساس تحويل المرتب الخيري إلى سهم في الغلة ثم تقدير ثمن عقارات الوقف وثمن أطيانه الزراعية وتخصيص جهات البر من مجموع ثمنها حصة بنسبة المرتب الخيري السنوي إلى ريع الوقف ثم فرز مقدار من أعيان الوقف للخيرات توازي قيمته حصة الخيرات في مجموع الثمن. وبتاريخ 23 من مارس سنة 1957 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت وزارة الأوقاف في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 10 من إبريل سنة 1957 وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وبتاريخ 15 من إبريل سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية. وبتاريخ 30 من إبريل سنة 1958 أمر السيد رئيس المحكمة بإعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن وحدد لهم خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم لإيداع مذكرة بدفاعهم مشفوعة بالمستندات التي يريدون تقديمها وللنيابة الواحد وعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها في الطعن. وبعد إعلان تقرير الطعن وتقديم مذكرات بعض المطعون عليهم في المواعيد المحددة قدمت النيابة العامة مذكرة أصرت فيها على رأيها السابق ثم أمر السيد رئيس المحكمة بتحديد جلسة 15 من يناير سنة 1959 أمام هذه الدائرة لنظر الطعن وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من ثلاثة أوجه أولها أن المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التي استند إليها الحكم في رفض طلب إجراء القسمة على النحو المبين بطلبات الوزارة - هذه المادة خاصة بقسمة غلة الوقف والشرط الوارد في عجزها بعدم زيادة المرتبات عما شرطه الواقف خاص بهذه الغلة وقسمتها. أما إذا قسمت أعيان الوقف فإن صاحب المرتب يأخذ غلة الحصة التي فرزت له بالغة ما بلغت زادت عن المرتب المشروط له أو نقصت طبقاً لحكم المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاصة بفرز أعيان الوقف. وهذه المادة لم تحل على المادة 36 في شأن تقدير سهم صاحب المرتب في الغلة أي في تحويل حقه عن مبلغ محدد إلى سهم في الغلة. والوجه الثاني خطأ الحكم المطعون فيه عندما طبق ما جاء بعجز المادة 36 على الدعوى مع أنه خاص بقسمة الغلة فقط وكان الواجب على الحكم أن يطبق ما جاء بعجز المادة 41 لأنه هو الخاص بفرز أعيان الوقف. والوجه الثالث أن الحكم أخطأ إذ لم يعتبر الخيرات صاحبة المرتب شريكة على الشيوع في أعيان الوقف مع أن ذلك منصوص عليه صراحة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 342 لسنة 1952 ومؤدى هذه الوجوه الثلاثة في نظر الطاعنة هو أنه في قسمة حصة الخيرات في الوقف يجب أن يحول المرتب الخير إلى سهم في الغلة حسبما ورد في المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ثم يقدر ثمن عقارات الوقف وثمن أطيانه الزراعية ويخصص للخيرات من مجموع ثمنها حصة بنسبة المرتب الخيري السنوي إلى ريع الوقف. ثم يفرز من أعيان الوقف أو أطيانه أو من كل منهما للخيرات مقدار توازي قيمته حصة الخيرات في مجموع الثمن.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 342 لسنة 1952 قد نصت على أنه يعتبر الوقف منتهياً "... فيما عدا حصة شائعة فيه تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات (المشروطة لجهات البر).. ويتبع في تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف". ونصت المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 الواردة في باب قسمة الوقف على أنه إذا طلبت القسمة "قررت المحكمة (للخيرات أو المرتبات الدائمة) حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقاً للمواد 36 و37 و38 على أساس متوسط غلة الوقف في خمس سنوات الأخيرة العادية. ويكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقض". ويبين من المذكرة التفسيرية للمادة 41 أن التقدير الذي أشير في تلك المادة إلى إجرائه طبقاً للمادة 36 و37 و38 هو تقدير المرتبات لا تقدير الحصة المطلوب إفرازها لهذه المرتبات. ومؤدى هذين النصين أن المعول عليه في قسمة حصة الخيرات أو المرتبات الدائمة وفرزها عن باقي أعيان الوقف هو ما تنتجه تلك الحصة - أياً كانت عقاراً أو أطياناً زراعية - من غلة - هذه الغلة فقط هي التي يجب أن يراعى عند الفرز أن تكون بحيث تفي بالمرتبات الدائمة أو الخيرات المشروطة. وعلى هذا الأساس وحده يتحدد مقدار الحصة الواجب فرزها للخيرات دون ما اعتبار لقيمة أعيان الحصة المذكورة ونسبة هذه القيمة إلى قيمة أعيان الوقف كله. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرر أنه "لا نزاع بين الطرفين في أن ما قرر للخيرات من أطيان يغل مبلغ 893 جنيهاً و822 مليماً صافية سنوياً وهذا أكثر من المقدر للخيرات باتفاق الطرفين وقدره مبلغ 869 جنيهاً و345 مليماً" فإن مفاد ذلك أن المرتبات الخيرية المطلوب فرز حصة لها قد تحددت باتفاق الطرفين بمبلغ 869 جنيهاً و345 مليماً وفي ذلك ما يغني عن اتباع أحكام المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 في تقديرها. ولما كان الحكم قد اعتد في فرز حصة الخيرات بما تغله هذه الحصة من ريع يفي بهذه المرتبات. وكان ما انتهجه الحكم في هذا الصدد يتفق مع الأساس الصحيح الذي يجري به حكم القانون ويتحدد على هداه - كما سبق القول - الحصة الواجب فرزها للخيرات من أعيان الوقف - لما كان ذلك فإن الحكم المذكور لا يكون مخالفاً للقانون. لا يغير من ذلك خطأ الحكم فيما استطرد إليه تزيداً من القول بأن "مجاراة الوزارة (الطاعنة) فيما طلبته يؤدي إلى فرز حصة للخيرات من الأطيان تغل أكثر مما شرط لها الأمر الذي تحرمه المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946". ذلك أنه وإن كانت المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التي تنص على عدم جواز زيادة المرتبات عما شرط لها في الوقف واردة حكمها على قسمة غلة الوقف دون قسمة أعيانه التي ورد حكمها في المادة 41 من ذلك القانون. وكانت هذه المادة الأخيرة إذ أحالت إلى المادة 36 إنما أحالت إليها - كما سبق القول - في تقدير المرتبات المفرزة للخيرات ليكون هذا التقدير أساساً لفرز حصة الخيرات ذاتها على الأساس الوارد في المادة 41 وبعدئذ يكون لأربابها غلة هذه الحصة بعد فرزها مهما يطرأ على هذه الغلة من زيادة أو نقص فيما بعد. إلا أن هذا الخطأ القانوني الذي انساق إليه الحكم لا يبطله ولا ينال من قضائه طالما كانت النتيجة التي انتهى إليها - على ما سبق بيانه - سليمة وتتفق مع التطبيق الصحيح للقانون.
وحيث إن ما ختمت به الطاعنة نعيها من القول بخطأ الحكم في عدم اعتبار الخيرات صاحبة المرتب شريكة على الشيوع في أعيان الوقف مردود بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتبر الخيرات شريكة على الشيوع في أعيان الوقف. وعلى هذا الأساس فرز لها حصة من تلك الأعيان تفي غلتها بالمرتبات المقدرة لهذه الخيرات - كما سبق البيان - وذلك بغض النظر عن كون تلك الحصة من الأطيان أو من غيرها من أعيان الوقف طالما أن المناط في فرز وقسمة حصة الخيرات طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 هو ما تغله تلك الحصة من ريع.
وحيث إنه يبين مما سبق أن الطعن على غير أساس فيتعين رفضه.

الطعن 31 لسنة 27 ق جلسة 2 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 أحوال شخصية ق 52 ص 335

جلسة 2 من إبريل سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------

(52)
الطعن رقم 31 لسنة 27 ق أحوال شخصية

وقف. قسمة.
تقدير حصة الخيرات وإفرازها. م 2 ق 180 لسنة 1952. تحيل إلى م 41 من ق 48 لسنة 1946. مقتضى الإحالة الرجوع إلى غلة الوقف وقت صدوره. إن لم تكن معلومة يقسم الريع بين الوقف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم فيزاد قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخمس سنوات الأخيرة ويقسم الريع على مجموع الاثنين. المناط في فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك الحصة من ريع فحسب. عدم الالتفات إلى قيمة الأعيان.

------------------
ينص القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات في مادته الثانية على أنه يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر وأنه يتبع في تقدير حصة الخيرات وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وتأسيساً على ذلك يتعين الرجوع في فرز حصة الخيرات إلى حكم المادة 41 المتقدم ذكرها والواردة في باب قسمة الوقف وهي تنص على أنه إذا شرط الواقف في وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقاً للمواد 36 و37 و38 على أساس متوسط غلة الوقف في خمس السنوات الأخيرة العادية وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص، ومقتضى هذه الإحالة أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدور الوقف فإن لم تكن معلومة وقت صدوره يقسم الريع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم فيزاد قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخمس سنوات الأخيرة ويقسم الريع على مجموع الاثنين - فإذا كان متوسط قدر غلة الوقف 90 جنيهاً مثلاً وقدر المرتبات 60 جنيهاً أفرز للمرتبات حصة يضمن ريعها صرف 60/ 150 من غلة الوقف بشرط ألا تزيد عن مقدار المرتب فإن نقصت أعيان الوقف بأن سبب من الأسباب نقصت المرتبات المشروطة في الوقف بنسبة ما نقص من أعيانه على أن يكون المناط في فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك الحصة من ريع فحسب وبغير ما التفات إلى قيمة الأعيان - طبقاً لما جرى به قضاء محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحومة أمينة علي نوري أوقفت في 18 يونيه سنة 1907 على نفسها كامل أرض وبناء المنزل رقم 332 بشارع الخليج وكامل أرض وبناء المنزل 3 بشارع سويقة عصفور وشرطت أن يصرف من ريع الوقف بعد وفاتها ستون جنيهاً سنوياً لمربيتها مريم إبراهيم صالح وذريتها من بعدها وأن يصرف باقي الريع في وجوه الخير التي عينتها. وبعد أن صدر القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف يرخص بقسمة ريع الوقف وأعيانه ثم أردفه القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الوقف على غير الخيرات طلبت المطعون عليها في المادة 1364 سنة 1953 تصرفات محكمة القاهرة الشرعية فرز وتجنيب حصة الخيرات وقد ندبت هيئة التصرفات خبيراً لإجراء الفرز فقدم تقريراً خصص فيه للخيرات حصة مقدارها 5 قراريط و10 أسهم من 24 قيراطاً شائعة في العقارين. وأقرت هيئة التصرفات هذا النظر بقرارها الصادر في 27 يوليه لسنة 1954 فاستأنفته وزارة الأوقاف طالبة إلغاءه للاعتبارات التي أبدتها وقد ندبت محكمة استئناف القاهرة مكتب خبراء وزارة العدل فقدم تقريره متضمناً أن منزل شارع الخليج هدم بأكمله وأنه مؤجر مخزناً للأخشاب وأن صافي ريع العقارين 87 جنيهاً سنوياً يخص المطعون ضدها منها 60 جنيهاً أي بنسبة قدرها 69.3% من القيمة الكلية للريع أي 16 قيراطاً و13.2 سهماً والباقي 7 قراريط و10.8 سهماً للخيرات ولما اعترضت وزارة الأوقاف على هذا التقرير ندبت محكمة الاستئناف ثلاثة خبراء آخرين من مكتب خبراء وزارة العدل قدموا تقريراً متضمناً أن منزل شارع الخليج قد هدم وأرضه مؤجرة مخزناً بستة جنيهات شهرياً وأن صافي ريعه السنوي 58 جنيهاً ومساحته 381 متراً ثمن المتر 25 جنيهاً وأن ثمن هذا العقار مع ملحقاته 10415 جنيهاً وأن منزل شارع سويقة عصفور يغل ريعه صافياً في السنة مقداره 16 جنيهاً و612 مليماً وأن قيمته أرضاً وبناء 826 جنيهاً فيكون جملة قيمة أعيان الوقف 11241 جنيهاً يغل ريعاً سنوياً 74 جنيهاً و612 مليماً أي بواقع 0.6% وهي نسبة ضئيلة جداً إذا قورنت بنسبة الاستغلال الجاري في العقارات وهو 6% وذلك بسبب تهدم مباني شارع الخليج وإزالة الأدوار العليا من المنزل الآخر. ونظراً لضآلة نسبة الاستغلال إلى الأعيان فقد استبعدوا فرز حصة الخيرات بنسبة الريع واستخرجوا هذه الحصة بواقع 20 قيراطاً و8 أسهم شائعة في أعيان الوقف قيمتها 9526 جنيهاً و800 مليم وحصة المطعون عليها بواقع 3 قراريط و10 أسهم شائعة قيمتها 1714 جنيهاً و200 مليم تفي بالمرتب السنوي المخصص لها ومقداره 60 جنيهاً على أساس نسبة الاستغلال المضمونة في سندات قرض الإنتاج وهو يغل ربحاً مقداره 3.5% ورأوا تيسيراً لعملية الفرز أن يخصص عقار شارع الخليج لحصة الخيرات ويخصص العقار الآخر للمطعون عليها مع أحقيتها لمبلغ 888 جنيهاً فرق تقدير العقارات وقد تمسكت وزارة الأوقاف بوجهة نظر الخبراء الثلاثة في اعتبار قيمة العقارين لا غلتهما الحاضرة أساساً للقسمة. وطلبت النيابة العامة تطبيق المادة 36/ 2 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. وبتاريخ 18 من مايو سنة 1957 أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بتعديل القرار المستأنف بجعل ما يخصص للخيرات في الوقف 8 قراريط وللمطعون عليها 16 قيراطاً شيوعاً في عقاري الوقف تأسيساً على أن صافي ريع العقارين 90 جنيهاً كما قدره الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى بعد استبعاد المصروفات والإصلاحات والمياه وعلى أساس أن نصيب الخيرات 30 جنيهاً أي بحق الثلث في العقارين أن نصيب المطعون عليها 60 جنيهاً في السنة أي بحق الثلثين في العقارين. فطعنت وزارة الأوقاف في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 5 من يونيه سنة 1957 وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم. وبتاريخ 30 إبريل سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وبتاريخ 21 من مايو سنة 1958 أمر السيد رئيس المحكمة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليها وحدد لها خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها لإيداع مذكرة بدفاعها مشفوعة بالمستندات التي تريد تقديمها وللنيابة العامة الإحدى والعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها في الطعن وبعد إعلان تقرير الطعن وأودعت النيابة العامة مذكرة ثانية برأيها في الطعن أصرت فيها على رأيها السابق ثم أمر السيد رئيس المحكمة بتحديد جلسة 12 من مارس سنة 1959 أمام هذه الدائرة لنظر الطعن وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه من وجوه ثلاث أولها مخالفة المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وما نصت عليه في عجزها من قسمة الغلة بين أصحاب المرتبات والموقوف عليهم على اعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة ولأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم وأن المقصود بالغلة هي غلة جميع الموقوف أي أرض المنزلين وبناؤهما كما اشتمل عليه كتاب الوقف. وإذ قد وضح من تقارير الخبراء أن أعيان الوقف تستغل بنسبة ضئيلة فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعمل نص هذه المادة طالما أن الريع وقت الوقف لم يهتد إليه وأن تعتبر جميع الوقف للخيرات باعتبارها الجهة الموقوف عليها، وللمطعون عليها صاحبة المرتب حصة بقدر مرتبها منسوبة إلى مجموع الوقف. وعلى فرض صحة الأرقام الخاصة التي اعتبرها الحكم المطعون فيه ريعاً للوقف وهي 60 جنيهاً لصاحبة المرتب، 30 جنيهاً للخيرات فإنه كان يتعين إعمالاً للنص المتقدم أن يكون لصاحبه المرتب 60/ 150 وليس 60/ 90 كما ذهب الحكم المطعون فيه. والوجه الثاني - خطأ الحكم لأنه لم يعمل حكم المادة 38 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التي تنص على إنقاص المرتبات بمقدار ما نقص من أعيان الوقف مما يؤدي إلى إنقاص مرتب الستين جنيهاً بنسبة ما نقص من أعيان الوقف عما كان عليه وقت الإيقاف. والوجه الثالث أن الحكم خالف ما تقضي به المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 إذا لم يأخذ في الاعتبار ريع الوقف في الخمس سنوات الأخيرة العادية وهي المدة من سنة 1937 - سنة 1941 بل أجرى الفرز على أساس ريع سنة 1954 عن الباقي من أعيان الوقف بعد نقصها مع أن سنة 1941 ليست من السنوات العادية وفضلاً عن أن الأجرة الحالية لا تمثل أجر المثل بحسب القواعد الشرعية والمدنية وليس أدل على ذلك من أن الأجرة الحالية لا تزيد على 0.6% من قيمة الأعيان مما يجعل الطريقة التي سلكها الحكم المطعون فيه بعيد الصلة بقصد الواقف عندما أوقف وبقصد الشارع عندما أصدر قانون الوقف.
وحيث إن القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ينص في مادته الثانية على أنه يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من الجهات البر وأنه يتبع في تقدير حصة الخيرات وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وتأسيساً على ذلك يتعين الرجوع في فرز حصة الخيرات إلى حكم المادة 41 المتقدم ذكرها والواردة في باب قسمة الوقف وهي تنص على أنه إذا شرط الواقف في وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقاً للمواد 36 و37 و38 على أساس متوسط غلة الوقف في خمس السنوات الأخيرة العادية وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص.
وحيث إن مقتضى هذه الإحالة أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدور الوقف فإن لم تكن معلومة وقت صدور الوقف يقسم الريع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم فيزاد قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخمس سنوات الأخيرة ويقسم الريع على مجموع الاثنين فإذا كان متوسط قدر غلة الوقف 90 جنيهاً وقدر المرتبات 60 جنيهاً أفرز للمرتبات حصة تتضمن ريعها صرف 60/ 150 من غلة الوقف بشرط ألا تزيد عن مقدار المرتب. فإن نقصت أعيان الوقف بأي سبب من الأسباب نقضت المرتبات المشروطة في الوقف بنسبة ما نقص من أعيان - على أن يكون المناط في فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك الحصة من ريع فحسب وبغير ما التفات إلى قيمة الأعيان طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خرج على القواعد المتقدمة فلم يعول على متوسط غلة الوقف في الخمس سنوات الأخيرة وانتهى إلى استخراج حصة المطعون عليها صاحبة المرتب بواقع 16 قيراطاً وحصة الخيرات للطاعنة بواقع 8 قراريط شيوعاً في أعيان الوقف على أساس أنه يخص الأولى 60 جنيهاً ريعاً سنوياً ويخص الثانية 30 جنيهاً ريعاً سنوياً دون التقسيم بطريقة العول طالما أن غلة الوقف غير معلومة وقت الإيقاف كما ينص القانون ودون نظر إلى إنقاص حصة المطعون عليها صاحبة المرتب بنسبة ما نقص من أعيان الوقف بسبب إزالة مباني أحد عقاري الوقف وتهدم بعضها في العقار الآخر وذلك طبقاً لما تنص عليه المادة 38 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على غير الأسس المتقدمة يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.


الطعن 10 لسنة 25 ق جلسة 8 / 12 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 أحوال شخصية ق 217 ص 1578

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه المستشارين.

-----------

(217)
القضية رقم 10 سنة 25 القضائية "أحوال شخصية"

(أ ) أهلية. ولاية. أحوال شخصية. سلب ولاية. حكم. تسبيبه. 

سلب ولاية جد قصر. تأسيسه على عدم حرصه على أموالهم قدر حرصه على أمواله وعلى عدم تحرير محضر الجرد في الميعاد وعلى كبر سنه وعلى اعترافه بعجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية. لا خطأ.
(ب) أهلية. قاصر. أحوال شخصية.

عدم تقيد محكمة الأحوال الشخصية بطلبات الخصوم. حقها في القضاء بما يحقق المصلحة العامة.

-----------
1 - متى كان الحكم إذ قضى بسلب ولاية جد القصر أقام قضاءه على أنه لم يكن حريصا على أموالهم بقدر حرصه على أموال بناته وعلى ماله الشخصي ولم يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات ولم يحرر محضر الحصر في مدى شهرين وأنه جاوز الثمانين من عمره وسجل على نفسه عجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية وأن ذلك كله من شأنه تعريض مال القصر للخطر، فإن هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه صحيح في القانون.
2 - محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لشئون القصر غير مقيدة بطلبات الشاكي أو النيابة العمومية فلها أن تقضى بما تراه محققا للمصلحة العامة لأنها صاحبة السلطة المطلقة في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى شرائطه القانونية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن إلياس اندرواس توفى في 22 من يونيه سنة 1952 وانحصر إرثه في زوجته (ماتيلده سليم غندور) المطعون عليها وأولاده منها (1) جوزفين (2) ناديه (3) يوسف (4) سعيد (5) منى - ووالده أندراوس جورج ولقصر الأولاد شملوا بولايته الشرعية وقد شكت المطعون عليها إلى النيابة من تصرفات الولي فأجرت تحقيقا تناول إقراره بدين له ولبناته مقداره 30000 جنيه وتقدم لمصلحة الضرائب بطلب للإفراج عن 5000 جنيه من التركة لسداده وأنه سدد فعلا لبناته مبلغ 7868 جنيها و750 مليما قيمة نصف دينهن قبل القصر رغم إنكار هذا الدين وقيام المنازعة في صحته وسنده قضائيا - 2 - أخل بتعهداته بامتناعه عن أداء النفقة لوالدة القصر ولهم 3 - سحب من مال القصر 23000 جنيه في سنة واحدة ولم يقدم حسابا عن إدارته لمال القصر طبقا للمادتين 26 و45 من القانون 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال - 4 - لم يحرر قائمة بمال القصر ولم يودعها في مدى شهرين كما تقضى المادة 16 من القانون المذكور - 5 - ميز في المعاملة بين القصر وانصرف عن رعاية شئونهم لكبر سنه وإقامته بعيدا عنهم وعجزه عن مباشرة شئونهم معتذرا بكبر سنه ومزكيا والدتهم في الوصاية عليهم وأثر تحقيق الشكوى طلبت النيابة من المحكمة الابتدائية الحد من ولاية الجد وتقيدت الدعوى برقم 361 سنة 1952 كلى الأزبكية أحوال شخصية فأصدرت المحكمة المذكورة حكما في 16 من يناير سنة 1955 بسلب ولاية الطاعن وتعيين المطعون عليها وصية على القصر فاستأنف الطاعن وتقيد استئنافه برقم 11 سنة 1955 استئناف القاهرة طالبا إلغاء القرار الابتدائي فقضت محكمة الاستئناف في 15 من يونيه سنة 1955 بتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطاعن نعى بالسبب الأول من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقال في بيان ذلك إن هذا الحكم جاوز في قضائه بسلب الولاية ما طلبته المطعون عليها أصلا في دعواها الابتدائية ولم يعتد بأن الطاعن جد وأن الولاية فرض قانوني عليه لا يجوز له التنحي عنها إلا بإذن من المحكمة وأن الشارع حصر سلبها من الجد أو الحد منها في حالة اعتباره خائنا أو مجرما بحكم يسجل عليه ارتكاب جناية أو جنحة تستوجب الحبس لمدة تزيد على سنة أو إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرفه وهو ما لم يقم عليه دليل في الدعوى وما لم تتناوله المحكمة في حكمها المطعون فيه.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم أسس قضاءه بسلب ولاية الطاعن على أنه لم يكن حريصا على أموال القصر بقدر حرصه على أموال بناته وعلى ماله الشخصي ولم يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات ولم يحرر محضر الحصر في مدى شهرين وأنه جاوز الثمانين من عمره وسجل على نفسه عجزه من الاضطلاع بشئون الولاية وأن ذلك كله من شأنه تعريض مال القصر للخطر، وهذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه صحيح في القانون ذلك بأن المادة 20 من القانون رقم 119 لسنة 1952 نصت على أنه إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأى سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها ونصت المادة 16 من القانون المذكور على أن الولي يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة المال إلى الصغير ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخر في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر - لما كان ذلك وكانت المحكمة غير مقيدة بطلبات الشاكية أو النيابة فلها أن تقضى بما تراه محققا للمصلحة العامة لأنها صاحبة السلطة المطلقة في شئون القصر فإن هذا السبب من الطعن يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن نعى في السبب الآخر على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في الإسناد ذلك بأنه أضاف إلى أسباب الحكم الابتدائي سببا جديدا هو أن الطاعن تجاوز الثمانين من العمر وأنه يقيم بالقاهرة في حين أن القصر يقيمون بالإسكندرية مع أن كبر السن لا يحول دون الولاية ومع أن إقامة الجد في بلد آخر غير البلد الذى يقيم فيه القصر قد افترضه الشارع من جعل الاختصاص المحلى في هذه الحالة لمحل وجود الولي - أما وجه القصور فهو أن الحكم لم يبين وجه التعارض الذى قال بوجوده بين مصلحة الولي ومصلحة القصر كما لم يبين كيفية تحقق الخطر على مال القصر من وجود هذا التعارض مع أن القانون نظم حالات التعارض واشترط فيها تحقق الخطر الذى لم يثبت في الدعوى.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسلب الولاية على ما أثبته على الطاعن من عدم تقديمه قائمة بأموال القصر رغم مرور سنتين من أيلولة المال إليهم بوفاة مورثهم وعدم تقديم كشف بالحساب مؤيد بالمستندات واستظهر الملابسات التي أحاطت بعدم التقديم كما استظهر ما أقر به الطاعن من كبر سنه وضعف صحته وعجزه عن القيام بأعباء الولاية وما وقع منه من التفرقة في المعاملة بين القصر وإيثاره مصلحة بناته على مصلحة القصر بإقراره بدين قال إنه مستحق له ولبناته في ذمة المورث رغم قيام نزاع قضائي بشأنه وسداده جانبا منه لبناته وتخلفه عن سداد النفقة للقصر، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك كله إلى وجود الخطر على أموال القصر من بقاء الولاية عليهم للطاعن وهذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه صحيح في القانون ولا مطعن فيه ذلك بأن المادة 20 من القانون رقم 119 لسنة 1952 نصت على أنه من بين أسباب سلب الولاية تعريض مال القصر للخطر ونصت المادة 16 من هذا القانون على أن عدم تقديم القائمة في ظرف شهرين أو التأخر في تقديمها يجوز اعتباره تعريضا لمال القصر للخطر ومتى كان الأمر كذلك فإنه يكون من سلطة المحكمة المطلقة القضاء بسلب الولاية إذا تأخر الولي عن تقديم القائمة وحصلت منه تصرفات تؤدى إلى وجود الخطر على مال القصر من بقاء الولاية كما يكون للمحكمة تقدير الملابسات التي أحاطت بهذه التصرفات وليس للمحكمة العليا رقابة عليها في استعمال هذه السلطة وفى تقدير هذه الملابسات متى كان استخلاصها سائغا كما هو الحال في الدعوى.
ومن حيث إنه لذلك يكون هذا السبب على غير أساس ويتعين رفض الطعن.


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ق / قسمة

تقدير حصة الخيرات وإفرازها. م 2 ق 180 لسنة 1952. تحيل إلى م 41 من ق 48 لسنة 1946. مقتضى الإحالة الرجوع إلى غلة الوقف وقت صدوره. إن لم تكن معلومة يقسم الريع بين الوقف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم فيزاد قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخمس سنوات الأخيرة ويقسم الريع على مجموع الاثنين. المناط في فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك الحصة من ريع فحسب. عدم الالتفات إلى قيمة الأعيان.

ينص القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات في مادته الثانية على أنه يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر وأنه يتبع في تقدير حصة الخيرات وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وتأسيساً على ذلك يتعين الرجوع في فرز حصة الخيرات إلى حكم المادة 41 المتقدم ذكرها والواردة في باب قسمة الوقف وهي تنص على أنه إذا شرط الواقف في وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقاً للمواد 36 و37 و38 على أساس متوسط غلة الوقف في خمس السنوات الأخيرة العادية وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص، ومقتضى هذه الإحالة أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدور الوقف فإن لم تكن معلومة وقت صدوره يقسم الريع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم فيزاد قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخمس سنوات الأخيرة ويقسم الريع على مجموع الاثنين - فإذا كان متوسط قدر غلة الوقف 90 جنيهاً مثلاً وقدر المرتبات 60 جنيهاً أفرز للمرتبات حصة يضمن ريعها صرف 60/ 150 من غلة الوقف بشرط ألا تزيد عن مقدار المرتب فإن نقصت أعيان الوقف بأن سبب من الأسباب نقصت المرتبات المشروطة في الوقف بنسبة ما نقص من أعيانه على أن يكون المناط في فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك الحصة من ريع فحسب وبغير ما التفات إلى قيمة الأعيان - طبقاً لما جرى به قضاء محكمة النقض.

الطعن 31 لسنة 27 ق جلسة 2 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 أحوال شخصية ق 52 ص 335

التعويل في قسمة حصة الخيرات أو المرتبات الدائمة وفرزها عن باقي أعيان الوقف على ما تنتجه تلك الحصة من غلة. أياً كانت عقاراً أو أطياناً زراعية. الغلة فقط هي التي يجب أن تراعى عند الفرز. على هذا الأساس وحده يتحدد مقدار الحصة ونسبة هذه القيمة إلى قيمة أعيان الوقف كله. م 2 من ق 180 لسنة 1952 معدل ب. ق 342 لسنة 1952، م 41 من ق 48 لسنة 1946.
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 342 لسنة 1952 والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أن المعول عليه في قسمة حصة الخيرات أو المرتبات الدائمة وفرزها عن باقي أعيان الوقف هو ما تنتجه تلك الحصة - أياً كانت عقاراً أو أطياناً زراعية من غلة - وهذه الغلة فقط هي التي يجب أن يراعى عند الفرز أن تكون بحيث تفي بالمرتبات الدائمة أو الخيرات المشروطة وعلى هذا الأساس وحده يتحدد مقدار الحصة الواجب فرزها للخيرات دون ما اعتبار لقيمة أعيان الحصة المذكورة ونسبة هذه القيمة إلى قيمة أعيان الوقف كله.

الطعن 22 لسنة 27 ق جلسة 19 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 أحوال شخصية ق 38 ص 240



نص م 36 من ق 48 لسنة 1946 وارد حكمها على قسمة غلة. الوقف دون قسمة أعيانه. قسمة أعيان الوقف ورد حكمها في م 41 من ذلك القانون. الإحالة الواردة في المادة الأخيرة إلى م 36 إلى تقدير المرتبات المفرزة للخيرات.

إن المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التي تنص على عدم جواز زيادة المرتبات عما شرط لها في الوقف وارد حكمها على قسمة غلة الوقف دون قسمة أعيانه التي ورد حكمها في المادة 41 من ذلك القانون أما الإحالة الواردة في المادة الأخيرة إلى المادة 36 فإلى تقدير المرتبات المفرزة للخيرات ليكون هذا التقدير أساساً لفرز حصة الخيرات ذاتها على الأساس الوارد في المادة 41 وبعدئذ يكون لأربابها غلة هذه الحصة بعد فرزها مهما يطرأ على هذه الغلة من زيادة أو نقص فيما بعد.

الطعن 22 لسنة 27 ق جلسة 19 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 أحوال شخصية ق 38 ص 240