الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020

الطعن 13044 لسنة 85 ق جلسة 1 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 72 ص 602

جلسة الأول من سبتمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ، أحمد حافظ ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة .
--------

(72)

الطعن رقم 13044 لسنة 85 القضائية

التماس إعادة النظر . تزوير " أوراق رسمية " " أوراق عرفية " . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " .

المادة 441/ 5 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟

ثبوت تزوير إيصال الأمانة وتقارير الطعن على الأحكام في الجنحة المُدان بها طالب التماس إعادة النظر من تحقيقات النيابة العامة وصدور حكمٍ غيابي من محكمة الجنايات بالإدانة . أدلة جديدة . لا تقطع ببراءة الملتمس . علة وأثر ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمَّا كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح الآتية " 1 - ..... 5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدّمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .... " ، وكان البيِّن من ملف الطلب الماثل – على النحو السالف سرده – أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والصادر بإدانة طالب إعادة النظر .... وبعد أن صار هذا الحكم نهائيًا ، أجرت النيابة العامة تحقيقًا في الجناية رقم .... قسم .... والمقيدة برقم .... كلي .... كشفت عن أن المتهم في الجناية الأخيرة .... ارتكب تزويرًا في إيصال الأمانة وتقارير الطعن على الأحكام الصادرة في الجنحة رقم .... جنح مركز .... واستئنافها رقم .... مستأنف .... " موضوع طلب الالتماس" وصدر حكمًا بإدانته في هذه الجناية على النحو السالف " . وأنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات في الجناية السالفة – والقاضي بإدانة المتهم فيها لقيامه بتزوير إيصال الأمانة وتقارير الطعن في الجنحة موضوع الطلب – يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها . إلَّا أن هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالب ، ما دام أن الحكم الصادر في الجناية السالفة صدر غيابيًا ولازال محل طلب إعادة الإجراءات ولم يُحسم أمره بعد بحكم بات وقبل إعادة الإجراءات ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استنادًا إلى تلك الوقائع يتطلب تحقيقًا موضوعيًا يتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس يضيق عنه وقت هذه المحكمة – محكمة النقـض – ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وإلغاء الأحكام الصادرة في الجنحة رقم ..... مستأنف .... وإعادة الدعوى إلى محكمة .... الابتدائية التي أصدرتها مُشكَّلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدَّد المبلغ النقدي المُبيَّن قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .... والمسلَّم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله للمدعو / .... فاختلسه لنفسه بنية تملُّكه إضرارًا بمالكه ، على النحو المُبيَّن بالأوراق .

        وقضي غيابيًا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة خمسمائة جنيه .

        عارض ، وقضي فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، والمصاريف .

        فاستأنف ، وقضت محكمة الاستئناف غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني ، والمصاريف .

فعارض استئنافيًا ، وقضي باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، والمصاريف .

وعارض استئنافيًا للمرة الثانية ، وقضي بعدم جواز المعارضة الاستئنافية ، والمصاريف .

حيث تقدم وكيل الملتمس بعريضة وقيدت برقم .... إداري .... لإثبات واقعة التزوير للإيصال سند الجنحة والمعارض في الحكم والاستئناف والمعارضة الاستئنافية .

حيث ثبت للنيابة العامة من التحقيقات أن المتهم لم يحرر صور إيصال الأمانة ولم يحرر التوقيعات المذيَّلة بها التقارير بالمعارضة والاستئناف وقيدت الأوراق برقم .... جنايات .... وبرقم .... كلي .... ضد .... " هارب " بأنه :

1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تحقيق شخصية من يدعي / .... وذلك باصطناعها على غرار الصحيحة منها بأن حرَّض المجهول واتفق معه على إنشاء ذلك المحرر سالف البيان وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة فيه وأمده بالصورة الشخصية له فقام ذلك المجهول بتزويرها وإبدال صورة صاحبها ووضع تلك الصورة بدلاً منها وتمَّت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

2- بصفته السابقة اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما / .... سكرتير تنفيذ نيابة .... الجزئية ، و.... سكرتير نيابة .... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي تقارير " معارضة ، والاستئناف والمعارضة الاستئنافية " في القضية رقم .... جنح .... والمستأنفة برقم .... مستأنف .... وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة عن طريق تقريره بالطعن على الأحكام الصادرة في القضية سالفة البيان ومثوله أمام الموظف سالف الذكر ببطاقة تحقيق الشخصية محل الاتهام الأول موقَّع على تلك المحررات بتوقيعات نسبها زورًا للمجني عليه .... ، فتمَّت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

3- استعمل المحررين المزورين موضوع الاتهام الأول فيما زورا من أجله بأن مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالمعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية في القضية رقم .... جنح .... والمستأنفة برقم .... مستأنف .... بموجب تلك البطاقة المزورة فقام الموظفان حسنا النية بتحرير تلك التقارير دون علمهما بتزويرها ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

4- اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر آحاد الناس هو إيصال الأمانة سند الجنحة رقم .... جنح .... بجعل واقعة مزورة في المحرر سالف البيان وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة فيه وقام ذلك المجهول بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للمجني عليه .... ، وتمَّت الجريمة بهذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

5- استعمل المحررين المزورين موضوع الاتهام السابق فيما زورا من أجله بأن توجه إلى مركز شرطة .... وقام بتحرير المحضر رقم .... جنح .... متهم المجني عليه سلفًا بتبديد المبلغ النقدي المثبت بذلك المحرر المزور .

وقضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهم .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع الشغل عمَّا أُسند إليهما ، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، والمصاريف .

ولم يقم المحكوم عليه بإعادة الإجراءات حتى تاريخه .

وحيث تبيَّن صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم .... في القضية رقم .... جنح مستأنف .... لحين الانتهاء من التحقيق في القضية رقم .... إداري قسم .... .

فتقدم الملتمس بالطلب الماثل للنائب العام ، على سند من القول بظهور وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته .

وحيث أرفق بالطلب مذكرة من المكتب الفني للسيد النائب العام انتهت فيها بالرأي بعرض الالتماس على اللَّجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية .

وبجلسة اليوم وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) ، وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رُفعت على الطالب بوصف أنه في غضون عام .... بدد المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .... والمسلَّم إليه على سبيل الأمانة وذلك لتوصيله إلى .... فأختلسه لنفسه إضرارًا به ، على النحو المبيَّن بالأوراق .

ومحكمة جنح مركز .... قضت غيابيًا في .... بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ .

وعارض المتهم ، وقضي في معارضته في .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

واستأنف ، وقيد استئنافه برقم .... مستأنف .... وقضت فيها غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .

عارض ، وقُضي في معارضته بجلسة .... باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، وألزمت المعارض المصاريف .

لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح الآتية " 1 - ..... 5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدّمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .... " ، وكان البيِّن من ملف الطلب الماثل – على النحو السالف سرده – أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والصادر بإدانة طالب إعادة النظر .... وبعد أن صار هذا الحكم نهائيًا ، أجرت النيابة العامة تحقيقًا في الجناية رقم .... قسم .... والمقيدة برقم .... كلي .... كشفت عن أن المتهم في الجناية الأخيرة .... ارتكب تزويرًا في إيصال الأمانة وتقارير الطعن على الأحكام الصادرة في الجنحة رقم .... جنح مركز .... واستئنافها رقم .... مستأنف .... " موضوع طلب الالتمـاس " ، وصدر حكمًا بإدانته في هذه الجناية على النحو السالف " وأنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات في الجناية السالفة – والقاضي بإدانة المتهم فيها لقيامه بتزوير إيصال الأمانة وتقارير الطعن في الجنحة موضوع الطلب – يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها . إلَّا أن هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالب ما دام أن الحكم الصادر في الجناية السالفة صدر غيابيًا ولازال محل طلب إعادة الإجراءات ولم يُحسم أمره بعد بحكم بات وقبل إعادة الإجراءات ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استنادًا إلى تلك الوقائع يتطلب تحقيقًا موضوعيًا يتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس يضيق عنه وقت هذه المحكمة – محكمة النقـض– ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وإلغاء الأحكام الصادرة في الجنحة رقم ... مستأنف .... وإعادة الدعوى إلى محكمة .... الابتدائية التي أصدرتها مُشكَّلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 85 لسنة 85 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 71 ص 596

جلسة 31 من يوليه سنة 2016 م

برئاسة السيد القاضي / طه قـاسم نائب رئيس المحكمة وعـضـوية الـسادة القـضاة / رافـع أنور ، عادل عمارة ، أحمد رضوان ويحيى رياض نواب رئيس المحكمـة .
---------

(71)

الطعن رقم 85 لسنة 85 القضائية " طعون انتخابية "

(1) انتخابات .

عدم اكتساب المطعون ضده عضوية مجلس النواب . أثره : رفض طلب الطاعن بطلان انتخابه .

(2) انتخابات . قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الالتفات عن طلب تنازل الطاعن عن طعنه بالنسبة لأحد المطعون ضدهم والقضاء في الطعن . لا عيب . أساس ذلك ؟

(3) انتخابات . دستور . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " .

اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب . أساس ذلك؟

المادتان 54 ، 55 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . مفادهما ؟

عدم تقدم الطاعن بالتظلم في الميعاد المقرر قانوناً . أثره ؟

(4) انتخابات . دستور . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب . ينصب على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة . الأمور السابقة على بدء عملية التصويت يخرج عن دائرة اختصاصها . أساس ذلك ؟

المنازعات السابقة على العملية الانتخابية . لا تصح سبباً للطعن أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من حيث إن الطعن المتعلق بطلب بطلان انتخاب المطعون ضده الثالث …. ، فإنه لما كان البيّن من الاطلاع على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 بشأن إعلان نتيجة الانتخابات وأسماء الفائزين أنه لم يتضمن اسم المطعون ضده سالف الذكر ، وبالتالي فإنه لم يكتسب عضوية مجلس النواب ، ومن ثم يكون هذا الطلب قد ورد على غير محل متعينًا الالتفات عنه .

2- وحيث إنه عن طلب الطاعن التنازل عن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، فإنه لما كان نص المادة 13 من القانون رقم 24 لسنة 2012 المنظم لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب قد جرى على أن " تحكم المحكمة في الطعن من تلقاء نفسها ولو تنازل الطاعن عن طعنه .... " ، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن ذلك الطلب .

3- لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة 107 من دستور سنة 2014 ، والمادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أنه " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب " . وحيث إنه عن المناعي الواردة بالبند أولًا من أسباب الطعن والتي تدور جميعها حول مسالب شابت عمليتي الاقتراع والفرز فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 54 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه " لذوى الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات ، ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ، ويقيد التظلم في سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصالاً دالاً على ذلك ، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات، وتنظر اللجنة العليا التظلمات ، بكامل تشكيلها ، وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز .... " ، وكان نص المادة 55 من ذات القانون قد جرى على أنه " لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز ، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " ، وكان مفاد نص المادتين 54 ، 55 سالفتي الذكر أن المشرع جعل التظلم المنصوص عليه في المادة 54 شرطًا لقبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز ، وكان الثابت بخطاب اللجنة العليا للانتخابات أن الطاعن لم يتقدم بالتظلم المنصوص عليه بالمادة 54 ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

4- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكلفت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن بالبند ثانيًا من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث تخلص وقائع الطعن في أن الطاعن أقامه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ …. وأعلنت للمطعون ضدهم قانونًا طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة الرابعة " …. " بمحافظة …. وما ترتب عليها من آثار أخصها إعلان فوز المطعون ضدهما الثاني والثالث ، وإعادة ترتيب الفائزين واعتبار الطاعن ضمن الفائزين ، واحتياطيًا إلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات في تلك الدائرة ، على سند من القول أنه كان مترشحًا في الانتخابات البرلمانية لعام …. نظام فردي والتي أُعلنت نتيجتها بفوز المطعون ضدهما الثاني والثالث بمقعدين عن الدائرة وأنه قد شاب العملية الانتخابية العديد من المخالفات القانونية التي تؤدي لبطلانها تمثلت في : أولًا خلو بعض محاضر فرز اللجان الفرعية من توقيع رؤساء تلك اللجان والأمناء عليها ووجود كشط وتحشير وطمس وأخطاء في حصر وتجميع أعداد الأصوات المدونة بها مما يشكك في صحتها ، ورفض رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية تسليم الطاعن نتيجة الانتخابات وصورة من محاضر فرز اللجان الفرعية . ثانيًا انتهاك بعض المترشحين على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية لحظر الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، وعدم استيفاء بعض المترشحين للمستندات المطلوبة للترشح مثل فتح حساب بنكي قبل الترشح، وقيام المطعون ضدهما الثاني والثالث بتقديم تقارير طبية مزورة وغير معتمدة من وزارة الصحة للجنة تلقي طلبات الترشح رغم ثبوت تعاطي الثاني لعقار الترامادول والثالث لجوهر الحشيش المخدر وفقًا لتقرير معمل السموم والمخدرات " المعمل المشترك " …. التابع لوزارة الصحة مما يبطل العملية الانتخابية ، وقدم سندًا لطعنه حافظتي مستندات طويت أولاهما على صورة رسمية من المحضر الإداري رقم …. لسنة …. ، وصورة ضوئية من نتيجة تحليل المطعون ضدهما الثاني والثالث بمعمل السموم والمخدرات " المعمل المشترك " بمديرية الشئون الصحية …. ، وصورة ضوئية من كشف تجميع الأصوات باللجنة العامة بمحافظة …. عن المرحلة الأولى للانتخابات ، وطويت ثانيهما على صورة ضوئية لخطاب صادر عن بنك …. ، وصورة إيصال استلام مستندات صادر من لجنة الانتخابات بمحافظة …. ، وصورة شهادة قيد بقاعدة بيانات الناخبين بمحافظة …. ، وشهادة صادرة من اللجنة العليا للانتخابات تفيد أن الطاعن كان من بين المترشحين بدائرة " …. " الدائرة الرابعة بمحافظة …. نظام الفردي ودخل جولة الإعادة ولم ينجح .

وحيث إنه وبتاريخ …. تقدم الطاعن – بواسطة وكيله – بطلب للتنازل عن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فقط .

وحيث أفاد خطاب اللجنة العليا للانتخابات أنه تم إعلان نتيجة الانتخابات في …. بموجب القرار رقم …. لسنة …. والذي نشر بالجريدة الرسمية – التي أرفقت صورتها – بتاريخ …. ، وأن الطاعن لم يتقدم بالتظلم الوجوبي المنصوص عليه بالمادة 54 من القانون 45 لسنة 2014 .

وحيث إنه بتاريخ …. أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم أصليًا برفض الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن لكيدية الطعن ، واحتياطيًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، وأرفق بها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لنتيجة تحليل مؤرخ …. .

وحيث إنه عن شق الطعن المتعلق بطلب بطلان انتخاب المطعون ضده الثالث …. فإنه لما كان البين من الاطلاع على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 بشأن إعلان نتيجة الانتخابات وأسماء الفائزين أنه لم يتضمن اسم المطعون ضده سالف الذكر ، وبالتالي فإنه لم يكتسب عضوية مجلس النواب ، ومن ثم يكون هذا الطلب قد ورد على غير محل متعينًا الالتفات عنه .

  وحيث إنه عن طلب الطاعن التنازل عن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فإنه لما كان نص المادة 13 من القانون رقم 24 لسنة 2012 المنظم لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب قد جرى على أن " تحكم المحكمة في الطعن من تلقاء نفسها ولو تنازل الطاعن عن طعنه .... " ، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن ذلك الطلب .

وحيث إنه من المقرر وفقًا لنص المادة 107 من دستور سنة 2014 ، والمادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أنه : " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب " .

وحيث إنه عن المناعي الواردة بالبند أولًا من أسباب الطعن والتي تدور جميعها حول مسالب شابت عمليتي الاقتراع والفرز ، فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 54 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه : " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات ، ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ، ويقيد التظلم في سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك ، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات ، وتنظر اللجنة العليا التظلمات ، بكامل تشكيلها ، وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز .... " . وكان نص المادة 55 من ذات القانون قد جرى على أنه : " لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز ، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " ، وكان مفاد نص المادتين 54 ، 55 سالفتي الذكر أن المشرع جعل التظلم المنصوص عليه في المادة 54 شرطًا لقبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز ، وكان الثابت بخطاب اللجنة العليا للانتخابات أن الطاعن لم يتقدم بالتظلم المنصوص عليه بالمادة 54 ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكلفت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن بالبند ثانيًا من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير سند متعينًا رفضه مع مصادرة الكفالة عملًا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون رقم 24 لسنة 2012 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 60 لسنة 85 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 70 ص 593

جلسة 31 من يوليه سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نــائب رئيس المحكمة وعضـويـة السادة القضاة / رافع أنور ، عادل عـمارة ، أحمد رضوان ويحيى رياض نواب رئيس المحكمـة .
-----------

(70)

الطعن رقم 60 لسنة 85 القضائية " طعون انتخابية "

انتخابات . دستور . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قضاء إداري .

اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب . ينصب على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة . الأمور السابقة على بدء عملية التصويت تخرج عن دائرة اختصاصها . أساس ذلك ؟

المنازعات السابقة على العملية الانتخابية . اختصاص محكمة القضاء الإداري . المنازعة بشأنها لا تصح سببا للطعن أمام محكمة النقض .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 107 من دستور سنة 2014 ، والمادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أنه " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ..... " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكفلت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في صحة الشهادة الطبية " نتيجة التحليل " المُقدمة من المطعون ضده الخامس إلى لجنة تلقي طلبات الترشح – كأحد مسوغات الترشح – وعدم قيام المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع بفتح حساب بنكي بأحد البنوك العامة قبل بدء العملية الانتخابية لمراقبة التزامهم بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح للدعاية الانتخابية لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي رسم القانون – على نحو ما سلف بيانه - وسائل الطعن فيها وأناط بمحكمة القضاء الإداري الفصل فيما يثار بشأنها من منازعات ، ومن ثم لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث تخلص وقائع الطعن في أن الطاعن أقامه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في …. وأُعلنت للمطعون ضدهم قانونًا طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع ببطلان انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الرابعة " …. " بمحافظة …. وبطلان عضوية نوابها الأربعة – المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع – وإعادة الانتخابات بتلك الدائرة ، على سند من القول أنه كان مترشحًا في الانتخابات البرلمانية لعام …. نظام فردي والتي أُعلنت نتيجتها بفوز المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع بمقاعد الدائرة وأنه قد شاب العملية الانتخابية مخالفة قانونية تؤدى لبطلانها تمثلت في قيام المطعون ضده الخامس …. بتقديم شهادة طبية إلى لجنة قبول طلبات الترشح تفيد عدم تعاطيه للمواد المخدرة على الرغم من أن التحليل الذي أجري له بمعرفة معمل السموم والمخدرات " المعمل المشترك " بمديرية الشئون الصحية بـــ .... أثبت إيجابية تعاطيه لعقار الترامادول ، كما أن المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع لم يقوموا بفتح حساب بنكي بأحد البنوك العامة قبل بدء العملية الانتخابية لمراقبة التزامهم بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح للدعاية الانتخابية مما يفقدهم شرطين من شروط الترشح ويبطل العملية الانتخابية برمتها، وقدم سندًا لطعنه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تقرير معمل السموم والمخدرات " المعمل المشترك " …. مؤرخ …. ثابت بها إيجابية التحليل الخاص بالمترشح …. لعقار الترامادول، كما طويت على شهادة صادرة من اللجنة العليا للانتخابات تفيد أن الطاعن كان من بين المترشحين بتلك الدائرة .

وحيث أفادت اللجنة العليا للانتخابات أن نتيجة الانتخابات بالدائرة الرابعة " …. " بمحافظة …. أُعلنت بتاريخ …. ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ …. ، وأن المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع هم الفائزون بمقاعد تلك الدائرة ، وأن الطاعن لم يتقدم بالتظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 .

وحيث إنه بتاريخ …. أودع المطعون ضده الخامس …. مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم أصليًا برفض الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن لكيدية الطعن ، واحتياطيًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، وأرفق بمذكرته حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من نتيجة تحليل صادرة من معمل المخدرات بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان مؤرخة في …. تفيد سلبية تحليل المطعون ضده الخامس لعقار الترامادول .

وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 107 من دستور سنة 2014 ، والمادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أنه : " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ..... " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكفلت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في صحة الشهادة الطبية " نتيجة التحليل" المُقدمة من المطعون ضده الخامس إلى لجنة تلقي طلبات الترشح – كأحد مسوغات الترشح – وعدم قيام المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع بفتح حساب بنكي بأحد البنوك العامة قبل بدء العملية الانتخابية لمراقبة التزامهم بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح للدعاية الانتخابية لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي رسم القانون – على نحو ما سلف بيانه - وسائل الطعن فيها وأناط بمحكمة القضاء الإداري الفصل فيما يثار بشأنها من منازعات ، ومن ثم لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أقيم على غير سند متعينًا رفضه مع مصادرة الكفالة عملًا بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 4 من القانون رقم 24 لسنة 2012 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزير التربية والتعليم 592 لسنة 1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية

نشر بالوقائع المصرية العدد 275 في 2 ديسمبر سنة 1998 


مادة رقم 1 

يحظر علي اي من هيئات الاشراف والتدريس في جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص او العاملين بالمدريات والادارات التعليمية واجهزة الوزارة المختلفة عرض او قبول او القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب او لمجموعة من الطلاب في اية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولي المدارس تنظيمها في اطار القواعد العامة المقررة في هذا الشأن . 


مادة رقم 2 

يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها . 


مادة رقم 3 

يسأل تأديبيا كل من يخالف احكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة . 

مادة رقم 4 

علي جميع الاجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .
صدر في 17 / 11 / 1998

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020

الطعن 5149 لسنة 75 ق جلسة 3 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 154 ص 968

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ د. محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان ورضا سالمان نواب رئيس المحكمة. 
------------- 
(154)
الطعن 5149 لسنة 75 القضائية
(1) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة".
قبول الطلبات العارضة من المدعى عليه. شرطه. تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت بمحضر الجلسة. المادتان 123، 125 مرافعات.
(2) التماس إعادة النظر "نطاقه".
الطلبات العارضة. اقتصار قبولها على المحكمة المنظور أمامها الخصومة الأصلية. عدم جواز إبدائها أمام محكمة الالتماس. علة ذلك.
(3 ، 4) التماس إعادة النظر "ماهيته ومراحل نظره. نطاقه".
(3) الخصومة في التماس إعادة النظر. مراحلها. م 245 مرافعات.
(4) طلب الطاعن التماس إعادة النظر في حكم سابق والقضاء بعدم قبوله. لازمه. عدم جواز تعرض محكمة الالتماس لطلبات ودفوع الخصوم في الدعوى الأصلية. قضاء محكمة الالتماس بقبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها أمامها. خطأ ومخالفة للقانون.
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقا لنص المادة 123 من هذا القانون. 
2 - إن قبول الطلبات العارضة وفقا للقواعد المتقدمة (المادتين 123، 125 مرافعات) قاصر على إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الخصومة الأصلية وهو أمر يتعلق بالنظام العام فلا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة التي تنظر الالتماس بحسبانه طريق غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي حددتها المادة 241 من هذا القانون. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 245 من قانون المرافعات تنص على أنه "تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع" يدل على أن الخصومة في الالتماس تمر بمرحلتين المرحلة الأولى وتفصل فيها المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر، وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بقبول الالتماس، وإما أن تحكم بعدم قبوله، وفي هذه الحالة الأخيرة تقف المحكمة بقضائها عند هذا الحد ولا يجوز لها من بعد أن تتعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من دفوع أو دفاع فيه. 
4 - إن قضاء الحكم المطعون فيه (في دعوى الطاعن بطلب التماس إعادة النظر في حكم) بتأييد الحكم المستأنف (القاضي بعدم قبول للاستئناف) فيما قضى به من قبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن، واعتباره مقرا بصحة بيع العقار موضوع العقد المؤرخ 10/ 12/ 1999، وبقبض الثمن، مقرا كذلك بصحة الإشهار، ورفض الدفوع المبداة من الطاعن، برغم أنه لا يجوز قبول الطلب العارض أمام محكمة الالتماس، وأن قضاء الحكم بعدم قبول الالتماس يوجب عليه أن يقف بقضائه عند هذا الحد، ويمتنع عليه أن يعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من طلبات أو دفوع أو دفاع تتعلق بالدعوى الأصلية، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - شركة ..... - أقام على المطعون ضدها الدعوى ... لسنة 2001 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بإلغاء الحكم رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة الجيزة الابتدائية، وقال بيانا لدعواه إن المطعون ضدها أقامت عليه بصفته الدعوى سالفة البيان بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 12/ 1999، وإذ قضت المحكمة بجلسة 6/ 9/ 2000 بانتهاء الدعوى صلحا وتم شهر هذا الحكم بالمشهر رقم ... لسنة 2000 الأهرام، رغم أنه لم يتم إعلانه قانونا بالدعوى، وأنه لم يوكل عنه أحدا في هذا التصالح، كما أن عقد الصلح مزور عليه صلبا وتوقيعا، وكذا عقد البيع المنسوب صدوره إليه، فقد أقام الدعوى. وجهت المطعون ضدها بوكيل عنها طلبا عارضا في الدعوى بتوجيه اليمين للطاعن الذي دفع بعدم جواز توجيهها إليه لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2003 مدني كلي شمال الجيزة، وبتاريخ 30/ 9/ 2003 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس، وبقبول الطلب العارض بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وحددت جلسة للحلف، دفع الطاعن بوكيل عنه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى ... لسنة 2000 مدني كلي جنوب الجيزة واستئنافها ... لسنة 118 ق القاهرة، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى ... لسنة 2001 مدني كلي الجيزة واستئنافها ... لسنة 118 ق القاهرة، وإذ لم يحضر الطاعن الجلسة المحددة لحلف اليمين، قضت المحكمة بتاريخ 19/ 11/ 2003 برفض الدفعين سالفي البيان، وفي موضوع الدعوى باعتبار الطاعن مقرا بصحة بيع عقار النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 12/ 1999، وبقبض الثمن، ومقرا كذلك بصحة الإشهار رقم ... لسنة 2000 شهر عقاري الجيزة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 120 ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين، وبتاريخ 16/ 3/ 2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن على الحكم، لا تقبل فيه الطلبات العارضة من المطعون ضده، وتتقيد فيه المحكمة بالطلبات التي تناولها الالتماس طبقا للمادة 245 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقبل الطلب العارض من المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة إليه، وفصل في موضوعه رغم ذلك، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقا لنص المادة 123 من هذا القانون إلا أن قبول الطلبات العارضة وفقا للقواعد المتقدمة قاصر على إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الخصومة الأصلية وهو أمر يتعلق بالنظام العام فلا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة التي تنظر الالتماس بحسبانه طريق غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي حددتها المادة 241 من هذا القانون وأن النص في المادة 245 من قانون المرافعات على أنه "تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع" يدل على أن الخصومة في الالتماس تمر بمرحلتين المرحلة الأولى وتفصل فيها المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر، وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بقبول الالتماس، وإما أن تحكم بعدم قبوله، وفي هذه الحالة الأخيرة تقف المحكمة بقضائها عند هذا الحد ولا يجوز لها من بعد أن تتعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من دفوع أو دفاع فيه"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن، واعتباره مقرا بصحة بيع العقار موضوع العقد المؤرخ 10/ 12/ 1999، وبقبض الثمن، مقرا كذلك بصحة الإشهار، ورفض الدفوع المبداة من الطاعن، برغم أنه لا يجوز قبول الطلب العارض أمام محكمة الالتماس، وأن قضاء الحكم بعدم قبول الالتماس يوجب عليه أن يقف بقضائه عند هذا الحد، ويمتنع عليه أن يعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من طلبات أو دفوع أو دفاع تتعلق بالدعوى الأصلية، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الالتماس، وإلغائه فيما عدا ذلك.

الطعن 13623 لسنة 75 ق جلسة 15 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 163 ص 1025

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، ياسر نصر، عز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة وفوزي حمدان. 
--------------
(163)
الطعن 13623 لسنة 75 القضائية
(1 ، 2) تقسيم "وصف التقسيم: حكم المرافق العامة بالأراضي المقسمة".
(1) إلحاق الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات بالمنافع العامة دون مقابل. شرطه. دخولها في التقاسيم أو أجزائها التي تمت بالمخالفة لق 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء. م 3 ق 135 لسنة 1981. وجوب تحديدها على الطبيعة قبل 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون الأخير. عبء إثبات ذلك على ذوي الشأن وجهة الإدارة. تقدير تحققه. سلطة محكمة الموضوع. 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بتعويضه عن استيلاء المطعون ضدهم بصفاتهم على أرض التداعي ومقابل الحرمان من الانتفاع بها تأسيسا على ما استخلصه من تقرير الخبير أنها تلحق بالمنافع العامة دون مقابل وفق م 3 ق 135 لسنة 1981 لتداخلها مع شارع ترکه الأهالي دون صدور قرار بالتقسيم قاصرا عن بيان إذا كان الشارع المذكور تحدد على الطبيعة ضمن التقاسيم أو أجزائها التي تمت بالمخالفة لق 52 لسنة 1940 قبل 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون الأول ورغم تمسك الطاعن أمام محكمتي الموضوع بتملكها بالتقادم الطويل. خطأ وقصور. 
------------- 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء، يدل على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات- التي تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940، وإن كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1981، حددت الفترة الواردة بالمادة الثالثة سالفة الذكر بالمدة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في 31 من يوليو سنة 1981، ومؤدى ذلك أنه لكي تلحق الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المشار إليها في هذا القانون بالمنافع العامة دون مقابل، يجب أن تكون قد تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في فترة زمنية سابقة على هذا التاريخ الأخير، ويقع على ذوي الشأن أو جهة الإدارة عبء إثبات مدى حصول هذا التحديد خلال هذه الفترة الزمنية من عدمه، وتقدير تحقق ذلك، يدخل في سلطة محكمة الموضوع، دون رقابة عليها فيها. 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى (المقامة من الطاعن بتعويضه عن الغصب ومقابل الحرمان من الانتفاع لقطعة أرض استولى عليها المطعون ضدهم بصفاتهم لتحويلها لشارع)، تأسيسا على ما استخلصه من تقرير الخبير، من أن أرض التداعي تداخلت ضمن شارع، تركه الأهالي بمحض إرادتهم، ودون صدور قرار بالتقسيم، فإنها تلحق بالمنافع العامة دون مقابل، تطبيقا لنص المادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981، رغم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بأنه يمتلك أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب للملكية، خلفا عن سلفه البائع له بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/12/1972، حتى صدر قرار محافظ الدقهلية رقم 56 لسنة 1998 بإلحاق هذه الأرض للمنفعة العامة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك دون أن يبين عما إذا كان هذا الشارع الداخل ضمنه أرض التداعي- شارع مجمع المحاكم- قد تحدد على الطبيعة ضمن التقاسيم أو أجزائها، التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 خلال الفترة السابقة على يوم 31 يوليو سنة 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 من عدمه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلى المنصورة، على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم ضامنين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 430000 جنيه تعويضا عن قيمة العقار محل النزاع، ومقابل حرمانه من الانتفاع به طوال مدة الغصب، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ أكثر من خمسين عاما خلفا عن سلف، إلا أنه فوجئ بالمطعون ضدهم بصفاتهم يستولون على مساحة 168.13 مترا، واستعمالها كشارع، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 55 ق المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا فيه، وبعد أن أودع تقريره، وبتاريخ 7/6/2005 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على ما استخلصه من تقرير الخبير من أن الأهالي أقاموا المباني، وتركوا المسافة التي نتج عنها الشارع الواقع به أرض التداعي بمحض إرادتهم ودون صدور قرار بتقسيمها، ومن ثم فإنه طبقا لما تقرره المادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981 تكون أرض التداعي، ملحقة للمنفعة العامة رغم أن هذه المادة يقتصر تطبيقها على ترتيب أوضاع الحالات التي استقرت قبل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981، وإذ كان قرار محافظ الدقهلية رقم 56 لسنة 1998، الصادر بالاستيلاء على أرض التداعي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/3/1998، لاحقا على صدور القانون سالف الذكر إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أن "يلحق بالمنافع العامة، دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الفترة المبينة بالمادة الأولى "يدل على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940، وإذ كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1981، حددت الفترة الواردة بالمادة الثالثة سالفة الذكر بالمدة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في 31 من يوليو سنة 1981، ومؤدى ذلك، أنه لكي تلحق الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المشار إليها في هذا القانون بالمنافع العامة دون مقابل يجب أن تكون قد تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في فترة زمنية سابقة على هذا التاريخ الأخير، ويقع على ذوى الشأن أو جهة الإدارة عبء إثبات مدى حصول هذا التحديد خلال هذه الفترة الزمنية من عدمه وتقدير تحقق ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى تأسيسا على ما استخلصه من تقرير الخبير من أن أرض التداعي تداخلت ضمن شارع تركه الأهالي بمحض إرادتهم، ودون صدور قرار بالتقسيم، فإنها تلحق بالمنافع العامة دون مقابل، تطبيقا لنص المادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981، رغم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بأنه يمتلك أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب للملكية خلفا عن سلفه البائع له بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/12/1972، حتى صدر قرار محافظ الدقهلية رقم 56 لسنة 1998 بإلحاق هذه الأرض للمنفعة العامة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك، دون أن يبين عما إذا كان هذا الشارع الداخل ضمنه أرض التداعي- شارع مجمع المحاكم- قد تحدد على الطبيعة ضمن التقاسيم أو أجزائها التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 خلال الفترة السابقة على يوم 31 يوليو سنة 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 من عدمه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه لهذا السبب

الطعن 6945 لسنة 75 ق جلسة 22 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 168 ص 1050

جلسة 22 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال، مجدي زين العابدين، وأيمن محمد كامل نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(168)
الطعن 6945 لسنة 75 القضائية
(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
(1) الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون. 
(2) وزير العدل بصفته. الممثل القانوني لوزارته أمام القضاء. الطاعن الثاني بصفته تابع له. مؤداه. عدم جواز تمثيله للمحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم المعارض فيه أمام القضاء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن. 
(3 ، 4) رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها: في دعوى طلب الأجرة وفسخ عقد الإيجار".
(3) تحصيل رسم واحد على طلبي الإيجار والفسخ. مناطه. تحصيل أرجح الرسمين للخزانة. م 75/ 6 ق رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بق رقم 66 لسنة 1964. 
(4) الدعوى بطلبي فسخ عقد الإيجار والإلزام بقيمة الأجرة المتأخرة. تقدير الرسم فيها وفقا لأرجع الرسمين للخزانة. زيادة قيمة إيجار المدة الواردة بالعقد عن قيمة الأجرة المتأخرة المطلوبة مؤداه. تقدير الرسم وفقا للقيمة الأولى . م 75/6 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 16 لسنة 1964 قضاء الحكم المطعون فيه باحتسابه على أساس القيمة الثانية رغم كونها أقل من الأولى. خطأ ومخالفة للقانون. 
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. 
2 - إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن الطاعن الثاني رئيس وحدة المطالبة بمحكمة بني سويف الكلية تابع له فلا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون الطعن المقام منه مع وزير العدل طعنا على الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة. 
3 - إن مفاد النص في الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أنه يتم تحصيل رسم واحد على طلب الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين للخزانة. 
4 - إذ كانت الدعوى قد أقيمت على المطعون ضدهما بطلبي فسخ عقد الإيجار سند التداعي وإلزامهما بأداء مبلغ خمسة آلاف وستمائة جنيه قيمة الأجرة عن المدة المطلوبة ومن ثم فإن تقدير الرسم المستحق عنها وفقا لأرجح الرسمين للخزانة. لما كان، وكان الرسم المستحق على دعوى فسخ عقد الإيجار سند التداعي والمؤرخ 28/ 4/ 2001 تقدر قيمته بقيمة إيجار المدة الواردة بذلك العقد وهي عشر سنوات، وإذ كانت قيمة الأجرة الشهرية أربعمائة جنيه فإن قيمة تلك الدعوى تكون 48000 جنيه، ومن ثم فإنه يتعين وفقا للنص سالف البيان في المادة (75/ 6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964) تقدير الرسم في تلك الدعوى وفقا للقيمة الأخيرة باعتبارها أرجح الرسمين للخزانة العامة. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب قيمة الرسم الواجب تقديره على أساس من تقدير الخبير لطلب الأجرة بمبلغ 8400 جنيه رغم أن هذه القيمة أقل من قيمة طلب الفسخ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة بنى سويف الابتدائية استصدر أمر تقدير الرسوم القضائية على الدعوي ... لسنة 2002 مدني بنى سويف الابتدائية - خدمات - بمبلغ 1155 جنيه فعارض فيه المطعون ضدهما مطالبين بإلغائه للمبالغة في التقدير وعدم التزامهما بها، ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل أمر التقدير المعارض فيه وتخفيضه إلى مائة وخمسة وستون جنيها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 42 ق بني سويف، وبتاريخ 7/ 3/ 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة، إذ أنه تابع لوزارة العدل التي يمثلها قانونا الطاعن الأول مما يكون الطعن المقام منه على وزير العدل بصفته غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء، في حين أن الطاعن الثاني رئيس وحدة المطالبة بمحكمة بنى سويف الكلية تابع له، فلا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون الطعن المقام منه مع وزير العدل طعنا على الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الطلبات في الدعوى ... لسنة 2002 مدني كلي بنى سويف اشتملت على طلبي الإيجار والفسخ بما يتعين احتساب الرسم فيها على أساس قيمة إيجار المدة التي لم تنفذ من عقد الإيجار باعتباره أرجح الرسمين للخزانة عملا بنص المادة 75/ 6 من قانون الرسوم القضائية، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ من حساب الرسم على قيمة الأجرة المطالب بها سندا لقضائه بتعديل أمر تقدير الرسوم المعارض فيه مع أنها القيمة الأقل، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " ... في دعاوي فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ استحق أرجع الرسمين الخزانة " مفاده أنه يتم تحصيل رسم واحد على طلب الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين لخزانة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت على المطعون ضدهما بطلبي فسخ عقد الإيجار سند التداعي وإلزامهما بأداء مبلغ خمسة آلاف وستمائة جنيه قيمة الأجرة عن المدة المطلوبة ومن ثم فإن تقدير الرسم المستحق عنها وفقا لأرجح الرسمين للخزانة. لما كان ذلك، وكان الرسم المستحق على دعوى فسخ عقد الإيجار سند التداعي والمؤرخ 28/ 4/ 2001 تقدر قيمته بقيمة إيجار المدة الواردة بذلك العقد وهي عشر سنوات، وإذ كانت قيمة الأجرة الشهرية أربعمائة جنيه فإن قيمة تلك الدعوى تكون 48000 جنيه، ومن ثم فإنه يتعين وفقا للنص سالف البيان تقدير الرسم في تلك الدعوى وفقا لقيمة الأخيرة باعتبارها أرجح الرسمين للخزانة العامة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب قيمة الرسم الواجب تقديره على أساس من تقدير الخبير لطلب الأجرة بمبلغ 4800 جنيه رغم أن هذه القيمة أقل من قيمة طلب الفسخ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

تقرير اللجنة التشريعية لقانون 6 لسنة 1991 بتعديل قوانين المرافعات والشهر العقاري

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر
رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 22
لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و236 لسنة 1981
و228 لسنة 1989
(القانون رقم 6 لسنة 1991)

أحال السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى مشروع قانون تعديل بعض أحكام رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و136 لسنة 1981 و228 لسنة 1989، وذلك لأخذ الرأي فيه إعمالا لحكم المادة 195 من الدستور.
وبتاريخ 25 فبراير سنة 1991 أحال السيد الدكتور رئيس المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية التشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات أيام 25، و26 و27 فبراير و2 مارس سنة 1991.
وقد حضر بعض هذه الاجتماعات السيد الأستاذ المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والسيد الأستاذ الدكتور أحمد سلامة وزير شئون مجلسي الشعب والشورى.
وقد تدارست اللجنة أحكام المعروض ومذكرته الايضاحية واسترجعت أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والقانون رقم 94 لسنة 1980 المعدل لبعض أحكامه. والقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والقانون 34 لسنة 78 المعدل لبعض أحكامه، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقانون 228 لسنة 1989 والخاص بضريبة الأيلولة.
- وقد تبين للجنة أن مشروع القانون المعروض يقوم على الأسس الآتية:
(أولا: إزالة جميع العقبات التي تعترض طالبي شهر التصرفات العقارية بقصر المستندات التي تطلبها مصلحة الشهر العقاري على ما هو متعلق بالشهر ذاته.
(ثانيا) إلغاء نظام التحريات الذى كان معمولا به في ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل وتقدير رسوم الشهر المستحقة حسبما هي واردة بالمحرر أو القيمة المقدرة حسب مواد المشروع.
(ثالثا) تحديد قيمة رسوم الشهر المستحقة على مختلف التصرفات في العقارات والمنقولات طبقا لأسس وقواعد ثابتة أوردها المشروع درءا لأى لبس قد يحدث بين المصلحة وذوى الشأن وذلك بالأخذ بالثمن المدون بالمحرر أو وفقا للتحديد الوارد بالمشروع.
(رابعا) تصفية جميع المنازعات الخاصة برسوم الشهر العقاري عن طريق التصالح باستحداث لجنة يكون اختصاصها انهاء النزاع القائم بين المصلحة وبين ذوى الشأن برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف على الأقل وعضوية اثنين من موظفي المصلحة بدرجة مدير عام على الأقل يعينها وزير العدل وذلك لإنهاء جميع المنازعات القائمة بين المصلحة وبين ذوى الشأن صلحا سواء في ذلك أكان النزاع قد بلغ ساحة القضاء أو لم يبلغها.
(خامسا) تخفيض الرسوم المستحقة على شهر التصرفات - العقارية إلى النصف، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون تيسيرا لمن يبادر بشهر تصرفاته العقارية خلال هذه المدة. مع جواز من العمل بهذا الحكم لمدة أو لمدد أخرى.
(سادسا) العمل على وضع ضوابط لدعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية وذلك بالزام المدعى في هذه الدعاوى بشهر صحيفة الدعوى وسداد ربع الرسوم المستحقة مؤقتا للشهر حال تقديم طلب شهر الصحيفة لحين الفصل في الدعوى، وذلك ضمانا لجدية هذه الدعاوى ومنعا للتلاعب في الملكية العقارية مع حق من يتعذر عليه إتمام إجراءات شهر المحرر لأى سبب خارج عن إرادته استرداد هذا المبلغ.
وقد اقتضت هذه التغيرات تعديل المواد 21، 25، 26، 27 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 المعدل المشار إليه حتى تكون متفقة مع فلسفة المشروع التي تهدف إلى - تبسيط إجراءات شهر التصرفات العقارية والمنقولة.
وقد انتهت اللجنة من دراسة المشروع إلى الموافقة عليه مع اقتراح التعديلات الآتية:
1 - حذف عبارة "ويكون حكمها غير قابل للطعن" الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة (26) لإفساح السبيل أمام ذوى الشأن للطعن في الحكم الصادر في التظلم بالطرق القانونية.
2 - تعديل الفقرة الثانية من المادة 27 وذلك بإجازة اعذار صاحب الشأن بإنذار على محضر أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ضمانا لوصول الأعذار إلى صاحب الشأن.
3 - ضبط صياغة المادة "103" فقرة ثانية لتكون مؤدية للمعنى المقصود من التعديل ولتكون على النحو التالي:
"ومع ذلك فان كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يقبل الحاق ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.
4 - تعديل المادة (126 - مكررا) على النحو التالي:
"لا يقبل الطلب أو العارض طلب التدخل إذا كان محل صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية أو العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت به".
وسبب التعديل أن المادة 126 تجيز التدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
ولما كان لا يجوز شهر محضر الجلسة فقد أجاز التعديل المقترح أن يرد الشهر على صورة رسمية من هذا المحضر الذى أثبتت فيه طلب التدخل.
5 - تعديل المادة التاسعة من المشروع بإضافة القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى القوانين التي يتعين بمقتضاها على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإخطار الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين بشهر أي محرر يتناول أموالا خاضعة لأحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر كي تتمكن هذه الجهات من مباشرة مسئولياتها في تنفيذ هذه القوانين. حيث أن القانون رقم 136 لسنة 1981 من بين هذه القوانين كما أشارت إلى ذلك المذكرة الايضاحية.
وتتشرف اللجنة بعرض هذا التقرير على المجلس الموقر للموافقة على ما انتهت إليه.
تحريرا في: 13/ 3/ 1991

رئيس اللجنة
المستشار: يوسف نصار