باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ربيع الثاني 1437 ه الموافق 18 من يناير من العام 2016
في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 198-200 لسنة 9 ق 2014 مدني
1) الطعن رقم 198 لسنة 2014 مدني
الطاعن / ..... بوكالة / ..... المحامي
المطعون ضدها / أولاً:-ورثة المرحوم ...... وهم:- 1) ..... 2) ...... بوكالة ..... المحامي 3) ثانياً:-..... بوكالة ..... المحامي 4) ثالثاً:-..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم ..... بوكالة .... المحامي
2) الطعن رقم 200 لسنة 2014 مدني
الطاعن / ..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم .... بوكالة ....
المطعون ضدها / ورثة المرحوم .... وهم :-1) ...2).... بوكالة .....المحامي
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:-
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
حيث إن الوقائع-على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 198 لسنة 2014 رأس الخيمة قد أقاموا ضد المطعون ضدهم أولاً وثانياً الدعوى رقم 400 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة قدرها 1438160 قدم مربع من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية المملوكة لمورثهم ومورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده بالبند ثانياً بموجب الوثيقة رقم....لسنة 1971وقالو بياناً لدعواهم أنه بموجب الوثيقة رقم... لسنة 1976 والصادرة بتاريخ 29 / 7 / 1976 تملك مورثهم ومورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده بالبند ثانياً قطعة أرض زراعية مساحتها...قدم مربع وبموجب إقرار موقع من هؤلاء الملاك وشاهدين بتاريخ 22 / 5 / 1978 تم تحديد حصة كل مالك في هذه الملكية الشائعة فكانت حصة مورث المطعون ضدهم أولاً 500 ألف مربع وحصة المطعون ضده بالبند ثانياً500 ألف قدم مربع وحصة مورثهم 1438160 قدم مربع كما تضمن الإقرار تعهداً من المطعون ضده ثانياً بأن يدفع لمورثهم مبلغ 467500 درهم. فيتمسكوا بإثبات حصة ونصيب مورثهم في الملكية الشائعة للأرض فقد أقاموا الدعوى. تدخل المطعون ضده الأخير عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم ..... في الدعوى منضماً للمطعون ضدهم في طلب رفضها. على سند من أنه بموجب إقرار بيع مؤرخ 17/4/2005 موثق باع المطعون ضده ثانياً حصته لمورثهم كما أنهم يملكون عن مورثهم حصة مورث المطعون ضدهم أولاً وفقاً للوكالة الخاصة المحررة من.... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الورثة والمؤرخة 22 / 5 / 2005 لصالح مورث المتدخلين تخوله حق البيع والتنازل وقبض الثمن ونقل الملكية لأسمه أو لأسم الغير وهي بمثابة بيع لنصيبهم الموروث من تلك الأرض واعتبروا أن مورثهم يملك ثلثي الأرض. ندبت المحكمة خبير لمضاهاة التوقيع المنسوب للمطعون ضده ثانياً : بأصل الإقرارين الثابتين على ظهر وثيقة انتقال الملكية رقم920والمؤرخة29 /7 / 1976وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 292 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/10/2014 قضت المحكمة بالتأييد في الشق المتعلقة بالمطعون ضده بالبند ثانياً وإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمطعون ضدهم أولاً والحكم بتثبيت ملكية الطاعنين بالأرض محل النزاع بمقدار 1125440 قدم مربع -طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 198 لسنة 2014 والمطعون ضده عن نفسه وبصفته بالطعن رقم200 لسنة 2014 مدني، وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة-في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها ضمت الطعنين وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن رقم 198 لسنة 2014 مدني أقيم على سببين ينعى بهم الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الطاعنين بإجراء الاستكتاب للمطعون ضده ثانياً واكتفى بالمضاهاة بالمستندات وبإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شاهديهم لإثبات توقيع المطعون ضده على الإثبات محل الإقرار محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك بأنه لما كان النص في المادة24من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أنه [1) إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو نفى الوارث أو الخلف بعدم علمه بأن المحرر صدر ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الأخر متمسكاً بالمحرر وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعه المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. ]يدل على أن المشرع قد ترك المحكمة الموضوع سلطة اختيار الطريق الذي تراه مناسباً للتحقيق في حالة إنكار الخصم توقيعه على المحررات المنسوبة إليه وذلك أما بإجراء المضاهاة أو بسماع الشهود أو بالالتجاء إلى الطريقين معاً إظهاراً لوجه الحق في مدى صحة التوقيع على المحرر المنسوب للخصم الذي أنكره، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومنها تقرير الخبير والأخذ بما تطمئن إليها منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة أول درجة قد رأت في حدود سلطتها التقديرية ندب المختبر الجنائي لفحص التوقيع المنسوب إلى المطعون ضده ثانياً[ ....] بأصل إقرار توزيع حصة الشركاء المدون على وثيقة انتقال الملكية رقم ... لسنة 1976 الصادرة بتاريخ 29 / 7 / 1976 لبيان ما إذا كان صادر بخط يده من عدمه اعتماداً في تحقيق ذلك على عملية المضاهاة فقط دون الاستكتاب بعد أن أنكر المطعون ضده ثانياً توقيعه على الإقرار محل النزاع والمتدخلين انضمامياً وأقامت قضائها بعدم صحة هذا التوقيع على ما أطمأنت إليه من تقرير المختبر الجنائي بعد أن أطرحت طلب الطاعنين بضرورة استكتاب المطعون ضده ثانياً بقبولها دليل عذره عن عدم الحضور لاستكتابه وتأيد ذلك من الحكم المطعون فيه وأضاف[أن المطلوب استكتابه .... قد تعذر حضوره من الأردن وذلك بسبب مرضه وكبر سنه وقد أثبت وكيلة ذلك بموجب تقرير مصدق حسب الأصول ويعتبر ذلك معذرة مقبولة تجيز إجراء الخبرة بالمضاهاة فقط دون الاستكتاب وفقاً للمعنى المقصود بالمادة 25من قانون الإثبات وعليه فإن هذا السبب غير وارد ويتعين رفضه ]وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيب الحكم عدم الاستجابة إلى طلب إجراء التحقيق بشهادة الشهود لإثبات توقيع المطعون ضده ثانياً لأنها بالخيار في أن تجرى التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بالأثنين معاً-على نحو ما سلف بيانه فإن ما يثيره الطاعنون بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي في جملته على غير أساس ومن ثم بتعين لذلك رفض هذا الطعن.
حيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 200 لسنة 2014 مدني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أن التوقيع على الإقرار محل النزاع والمنسوب ل ..... لكون ورثته لم يحضروا ولم ينكروا توقيع مورثهم بالرغم من أن الطاعنين وهم المتدخلون في الدعوى قد تمسكوا بالطعن بالتزوير على أصل الإقرار صلباً وتوقيعاً بالنسبة لكافة الموقعين عليه وطلبوا إحالة الأوراق للمختبر الجنائي لفحص الإقرار ألا أن الحكم عول على الإقرار سالف البيان وأقر بصحته فيما يخص تيسير إبراهيم بركات برغم ما وجه إليه من مطاعن كافية لدحضة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر أنه لما كان الطعن بالتمييز لا ينقل الدعوى إلى محكمة التمييز بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ولا يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن في الاستئناف وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه-وفي حدود الأسباب التي يوردها في صحيفة طعنه، وما يجيز القانون إثارته من أسباب تتعلق بالنظام العام -مما يتأدى معه القول بعدم جواز الادعاء بالتزوير أمام محكمة التمييز على الأوراق والمستندات التي سبق تقديمها لمحكمة الموضوع، ولم يكن قد طعن فيها بالتزوير أمامها باعتبارها سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يسلكوا السبيل الذي حدده القانون للادعاء بالتزوير على الإقرار محل النزاع والمقدم أمام محكمة الموضوع إذ أنهم لم يثروا هذا الدفاع أمامها بالنسبة لتوقيع تيسير إبراهيم بركات وأن كل ما أثير بشأن الادعاء بالتزوير كان بخصوص منصور سعد البطانية ولم يذكر اسم تيسير إبراهيم بركات في جميع مراحل التداعي وذلك كما هو ثابت بمحضر جلسة 15 / 9 / 2013 أمام محكمة أول درجة وما ورد بمذكرتهم المقدمة بجلسة 29/9/2013 فكان الطعن بالتزوير صلباً وتوقيعاً على الإقرار محل النزاع بالنسبة لما هو خاص بمنصور سعد البطانية ولم يطعن بالتزوير بشان التوقيع المنسوب لتيسير إبراهيم بركات. ناهيك أن الخصوم المتدخلين (الطاعنين )قد تمسكوا باعتماد تقرير الفحص الفني للمختبر الجنائي بمذكرتهم الختامية المقدمة أمام أول درجة بجلسة 5/6/2014 دون أن يثار الطعن بالتزوير على توقيع تيسير إبراهيم بركات فإن إبداء الادعاء بالتزوير أمام محكمة التمييز يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.