الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 168 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 168 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / .... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضدهم / 1- .... أصالة وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم .... وهم أبنائه : .... 
2- ورثة المرحوم .... وهم :1/والدته / ....،2/زوجته/.... عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر / .... أولاده وبناته ......وكيلهم / الأستاذ .... 3- ..... (زوجة الطاعن) 
4- مدير دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة 
5- النيابة العامة بوكالة المحامي / ...... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بموجب دعوى أصلية أقامها المدعي .... عن نفسه وبصفته وكيلاً في مواجهة المدعى عليهم الثلاثة .... و .... ومدير دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة بصفته القانونية قيدت برقم (52/2012) كلى رأس الخيمة الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول في حق ورثة المتوفى/ .... في بيع قطعة الأرض الكائنة بدفان النخيل والمبينة بوثيقة انتقال الملكية رقم .... قسيمة رقم ... لنفسه واعتبار التسجيل كأن لم يكن وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة : على سند من القول بأنه في شهر أكتوبر 1993 أشترى والده ..... قطعة أرض كائنة بمنطقة ..... برأس الخيمة مساحتها (14047 قدم مربع) موضوع القسيمة رقم .... الثابت ملكيتها بالوثيقة رقم ....بثمن قدره خمسمائة ألف درهم من البائع/ .... (المدعى عليه الثاني) لكون هذا الأخير وكيلاً عن المالك الأصلي للأرض المدعو .... مع الاتفاق على أن يعمل البائع المذكور وكالة باسم المدعى عليه الأول .... حتى يتم تسجيل المبيع باسم المشتري مالكه الجديد ووقع إبرام هذه الوكالة واعتقد الجميع بسلامة كل الإجراءات للثقة المطلقة في جهة الوكيل غير أنه بعد وفاة والده خلال سنة 2007 و حصر تركته في سنة 2009 وصدور رسالة دائرة الأراضي برأس الخيمة اتضح أن تلك الأرض المبيعة لم تكن ملكاً مسجلاً باسم والده المشتري الحقيقي لها وبالتحري عن سبب ذلك انكشف قيام المدعى عليه الأول بتسجيل الأرض لنفسه والتوقيع بدائرة الأراضي كبائع ومشتري رغم أن الوكالة الممنوحة له لا تخوله التسجيل باسمه الشخصي فتم فتح بلاغ ضده من أجل خيانة الأمانة فأكد أنه أشترى الأرض فعلاً لعمه .... لكن هذا الأخير أهداها له فبادر بتمليكها لنفسه بموجب الوكالة المحررة بتاريخ 20/7/1999 بعد حصول المبايعة في 25/10/1993 ودفع عمه المذكور للثمن بواسطة شيكين وشهد البائع عند سماعه بأن المتبايع معه كان يشترى الأرض لعمه وأن هذا الأخير هو من دفع ثمن الشراء وكانت الدعوى العمومية رقم (3412/2011) جنح رأس الخيمة التي انتهت ببراءة المتهم بتاريخ 9/8/2011 وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتأيد هذا الحكم أيضاً في الاستئنافين رقمي (687 -691/2011) بتاريخ 2/1/2012 ولأنه لا يجوز لمن كانت له النيابة عن غيره بنص في القانون أو الاتفاق أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه ما أنيط به بمقتضى هذه النيابة المادة 602 معاملات مدنية وطالما أن والده فوض المدعى عليه الأول في اشتراء الأرض له وأعطاه ثمنها بشيكين وتبعاً لإقرار المدعى عليه بذلك وبالوكالة المسندة له التي تبيح البيع للغير فقط ومع ذلك قام المدعى عليه بالبيع لنفسه وسجل الأرض المبيعة واستصدر لها وثيقة انتقال ملكية باسمه بطريقة غير معروفة متجاوزاً حدود وكالته خاصة إزاء عدم ثبوت الهبة المدعي بها منه فإن هذا البيع غير نافذ في حق والده وورثته من بعده وهو لذلك يتمسك بطلب الحكم لصالح دعواه. 
وأقام المدعى عليه .... بدوره الدعوى رقم 179/2012 بمواجهة المدعى عليهم: ..... وذلك بطلب عدم نفاذ تصرف مستنداً للوقائع الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية وطلب بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول في حق المدعي والمدعى عليهم ثانياً بصفتهم في بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى الأصلية واعتبار التسجيل كأن لم يكن والحكم بتسليم الأرض للمدعى عليهم ثالثاً بصفتهم ورثة المشتري/ ..... مع الرسوم والمصاريف. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/5/2013 في موضوع الدعويين بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول .... في حق الطرف المدعي بصفتهم ورثة المتوفى .... في نقل ملكية قسيمة الأرض رقم .... المشتراة بعقد البيع المبرم بتاريخ 25/10/1993 وتسجيلها باسمه الشخصي بوصف مشترياً لنفسه ضمن وثيقة انتقال الملكية رقم .... 20/7/1990 واعتبار هذا الانتقال لحق الملكية وتسجيله كأن لم يكن وإلزام المدعى عليه الأول بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب محاماة ورفض الدعوى في حق المدعى عليه الثاني وعدم قبولها في مواجهة المدعى عليه الثالث . 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 433/2013. 
وبتاريخ 14/9/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت المستأنف بالمصروفات. 
طعن الطاعن فى هذا الحكم بالطعن رقم 37/2014 وبتاريخ 13/10/2014 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص ما جاء بالرد على أسباب الطعن من عدم إبداء محكمة الاستئناف رأيها في طلب الطاعن سماع شهوده والمستندات الموقعة منهم بمن فيهم المطعون ضدها ( ...) زوجة الطاعن وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف. 
وبتاريخ 14/9/2015 قضت محكمة الإحالة برفض الاستئناف موضوعاً وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف. 
طعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8/11/2015 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 

حيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع لعدم التزام محكمة الحكم المطعون به بوصفها محكمة إحالة بحكم النقض السابق حيث قررت عدم استجواب المطعون ضدها الثالثة بمقولة أنها خصم في الدعوى لا يجوز سماع شهادتها خلافاً لمقتضيات المادة 78 من قانون الإجراءات المدنية وقضى بتأييد الحكم المستأنف دون الإشارة إلى أي من الشهود الذين قرر بمدوناته أنهم شهدوا جميعاً بأن الطاعن قد اشترى الأرض لصالح والد زوجته مورث المطعون ضدهم الأول والمطعون ضدها الثالثة بل أن الثابت من واقع شهادة شهود الطاعن السبعة أن الطاعن قد اشترى الأرض محل التداعي لنفسه وليس بصفته نائباً عن غيره وأن ثمن هذه الأرض هي هبة من مورث المطعون ضدهم الأول وأن مورث المطعون ضدهم الأول كان حال حياته يتعامل ويتحاكى عن هذه الأرض على أنها ملك للطاعن الذي وهب للطاعن وزوجته ثمنها دون أن تكون له أدنى علاقة بالأرض ذاتها وأفاد بأنه لا يمكن التعويل على شهادة مورث المطعون ضدهم ثانياً لأنه لا يستقى منها أن الطاعن قد اشترى الأرض لصالح والد زوجته كما انتهى الحكم المطعون عليه . كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم التعرض لما أثاره الطاعن بشأن هبة مورث المطعون ضدهم الأول له ولزوجته المبلغ الذي اشترى به الأرض والذي استدل الطاعن عليها بالعديد من أوجه الإثبات ومنها شهادة شهوده جميعاً سواء الذين تم سماعهم أمام محكمة أول درجة أو الذين استمعت إليهم محكمة الاستئناف بناء على حكم النقض السابق وعلى ذلك فإن الطاعن حينما قرر أنه تحصل على مال الهبة من مورث المطعون ضدهم الأول فإن هذا الإقرار يكون وحده واحدة لا يقبل التجزئة وبه ينتقل على المطعون ضدهم عبء إثبات عدم وجود تلك الهبة وليس العكس . وأضاف الطاعن بأن تعويل الحكم المطعون به على أن وكالة المطعون ضده الثاني للطاعن تسمح له البيع للغير فقط فإن هذه الوكالات مسألة إدارية بحتة متبعة ان لدى دائرة الأراضي وأن بتسجيل الأرض باسم الطاعن رغم هذه الوكالة قرينة على أن صيغة هذه الوكالات دارجة وتبيح البيع للنفس وللغير إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بهذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يورد رداً سائغاً عليه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة سلامة استدلالاته . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المدنية فيها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ولا رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها . وكان مؤدى نص المادة 78 من قانون الإجراءات المدنية أن سماع الخصوم جوازي للمحكمة لها وحدها تقدير دواعيه ومبرراته فتلتجئ إليه كلما ارتأت ضرورة له ولا تقوم به إذا لم يحوجها النظر في الدعوى إليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيهه والمؤيد لأسبابه بالحكم المستأنف قد تولى سماع بينة الطاعن شهوده المشار إليهم بالحكم الناقض ورفض في نطاق ما تجيزه له أحكام المادة 78 من قانون المرافعات المدنية سماع المطعون ضدها الثالثة ( عائشة) باعتبارها خصماً في الدعوى وكان ما شهد به شهود الطاعن عدا الشاهد .... ، لم يكن بمفيد في خصوص الهبة التي يدعيها الطاعن وشهد لفائدته الشاهد المذكور ... بأن الطاعن استلم من مورث المطعون ضدهم (450,000) درهم تقريباً كما أعلن بذلك المرحوم عدة مرات وذلك لغايات الاستثمار في قطعة الأرض محل التداعي وأن مورث المطعون ضدهم كان ذكر أمامه في الراشدية في عام 2005 أن المبلغ المالي الذي قدره (450,000) درهم تقريباً أعطاه لابنته (....) هبة وكان يحثهم على الاستثمار في قطعة الأرض وكان شهود الطاعن أمام محكمة البداية . لم يشهدوا له بمفيد فأرتأى الحكم المطعون فيه بعد ما توافر لديه من عناصر بينة هي: أولاً : حصول دفع ثمن شراء الأرض محل التداعي إلى المدعو عبد الله علي السعدي البائع بمال مورث المطعون ضدهم بواسطة شيكين من حسابه محررين باسم البائع مباشرة كمستفيد . ثانياً : شهادة البائع المذكور بأن الطاعن كان اشترى الأرض محل التداعي بوصفه مفوضا بالشراء لصالح عمه مورث المطعون ضدهم باعتبار أن هذا الأخير هو المشتري الأصلي . ثالثاً : ثبوت أن الوكالة المسندة له من البائع المذكور لا تخوله البيع لنفسه وإنما للغير فقط إلى ترجيح عناصر بينة المطعون ضدهم على بينة الطاعن واعتبار أن حقيقة الواقع في الدعوى أن شراء الأرض محل التداعي الذي حصل بمال مورث المطعون ضدهم الخالص حسبما دلت عليه كعوب الشيكين موضوع الثمن إنما كان لفائدة هذا الأخير دون الطاعن الذي كانت يده عارية فيه ولا يعدو أن يكون نائباً في هذا البيع عن المشتري الحقيقي مورث المطعون ضدهم الأول وذلك استناداً إلى شهادة البائع الذي لا مصلحة له في الشهادة لأي من طرفي الدعوى والقرينة المستمدة عن مضمون الوكالة المسندة من البائع إلى الطاعن الذي أتم على أساسها إجراءات تسجيل بيع العقار محل التداعي باسمه بدائرة الأراضي بوصفه بائعاً ومشترياً برغم أن هذه الوكالة لا تخوله البيع لنفسه وإنما للغير فقط . وكان هذا الترجيح مما يدخل في مطلق اجتهاد قاضي الموضوع ، ويكفي سنداً له عناصر البينة المذكورة أعلاه بغض النظر عن مضمون شهادة أخوي الطاعن للأب التي يقدح فيها الطاعن - وأياً كان وجه الرأي فيها - فيكون ما قام عليه الحكم المطعون به من أسباب ولو أعوزته الدقة والتفصيل في خصوص تفاصيل شهادة شهود المطعون ضدهم والأوراق وما جاء به من تعميم في هذا الخصوص لا ينفي قيام عناصر بينة المطعون ضدهم الثابتة المفصلة أعلاه على وقوع البيع موضوع النزاع لفائدة مورث المطعون ضدهم الأول وان دور الطاعن فيه لا يعدو أن يكون نائباً عن المورث المذكور بما يكفي لترجيحها على بينة الطاعن فإن ما قام عليه الحكم المطعون فيه من أسباب لترجيح عناصر بينة إثبات المطعون ضدهم شاهداً وسندات وقرينة سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولا يعدو النعي أن يكون مجرد جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وترجيح الدليل فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم فإنه يكون غير قائم على أساس مستوجب الرفض .

الطعن 62 لسنة 11 ق 30 / 5 / 2016 عمال

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 62 لسنة 11 ق 2016 مدنى

الطاعنة / ..... بوكالة المحامي / ...... 
المطعون ضدها / ..... للزهور والهدايا بوكالة المحامي / .... و ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : - 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 115 لسنة 2015 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 18500 درهم قيمة رواتبها المتأخرة والضمان البنكي ومصاريف الإقامة وتذكرة سفر وفصل تعسفي والفائدة القانونية عن المبلغ من تاريخ استحقاقه وحتى تمام السداد والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها . وقالت بياناً لذلك أنها في غضون شهر سبتمبر عام 2014 م اتفقت مع المطعون ضدها على أن تعمل لديها بمهنة بائع زهور براتب شهري 1000 درهم + 50 % من الأرباح وطلبت منها الأخيرة 7500 درهم مصاريف تصاريح العمل والإقامة والضمان البنكي وقامت بدفعها وبعد صدور الموافقة المبدئية على تصريح العمل قامت المطعون ضدها بإلغائه دون مبرر ، فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 3683 درهم وبرفض باقي الطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 532 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 25 / 01 / 2016 م قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر في الجنحة رقم 658 لسنة 2015 جزائي رأس الخيمة قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة النصب والاحتيال وقطع في أسبابه بأن العلاقة علاقة عمل وأن هناك عقد عمل حسبما أقرت المطعون ضدها أمام المحكمة الجزائية ، وقد كان على الحكم المطعون فيه أن يتقيد بتلك الحقيقة التي قررها الحكم الجزائي غير أنه قضى بانتفاء علاقة العمل بينهما ، مخالف بذلك حجية الحكم الجزائي وإقرار المطعون ضدها أمام المحكمة الجزائية وقد تمسكت الطاعنة بهذه الحجية إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن : " يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلزم بها المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات في ما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون " . وكان النص في المادة 50 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي ألا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً " فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجزائية ودون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الجنحة رقم 758 لسنة 2015 جزائي رأس الخيمة أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها من تهمة النصب على عدم توافر أركان جريمة الاحتيال ، وإذ كانت هذه الأسباب كافية لإقامة حكم البراءة عليها ، ولا تقوم بالحكم من بعدها حاجة لأن يعرض لمسألة قيام أو عدم قيام علاقة عمل بين الطاعنة والمطعون ضده فإن ما تطرق إليه بعد ذلك في أسبابه من قيام علاقة تعاقدية مدنية بحته وما أقرت به المطعون ضدها أمام المحكمة الجزائية والتي تمسكت به الطاعنة يكون تزيداً لأنه فصله فيه لم يكن ضرورياً لقضائه وبالتالي فلا حجية له أمام المحاكم المدنية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أغفل المستندات المقدمة من الطاعنة والتي تثبت علاقة العمل بينهما والمطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه لما كانت المادة 17 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة توجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشمل صحيفة الطعن على الأسباب التي بنى عليها الطعن ، ولا يتحقق بيان سبب الطعن إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً والمقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أن الطاعنة عابت على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذا أغفل المستندات المقدمة منها والتي تثبت علاقة العمل بينها والمطعون ضدها دون أن تبين بنعيها ماهية هذه المستندات التي أغفلها الحكم وأثر ذلك في قضائه ، فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول ويتعين رفض الطعن .

الطعن 65 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 /2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 65 لسنة 11 ق 2016 – مدنى

الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين وكيله المحامي/ ..... 
المطعون ضده / .... وكيله المحامي / .... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 160 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية .بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 10830914 درهم عبارة عن بدل أضرار جسدية الأضرار مادية وأدبية ، ذلك على سند أنه بتاريخ 2/9/2014 و أثناء قيادة ... المركبة رقم ... خصوصي دبي /L و المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ضد الغير بالوثيقة التأمينية رقم ..... سارية حتى تاريخ 18/1/2015 تسبب بخطأه في إصابة المطعون ضده وذلك بأن انفصل جزء من حمولتها فحدثت الإصابات المبنية بالتقرير الطبي وتحرر عنها الجنحة رقم 353 لسنة 2015 مرور رأس الخيمة والتي قضى منها بتاريخ 16/4/2015 بالإدانة وقد أقيم هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه ،وإذ ندبت على تلك الحادثة أضرار له فكانت الدعوى .وبتاريخ 15/12/2015 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي مبلغ 2713000 درهم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وكذلك استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 15 لسنة 2016 ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ليصدر فيمها حكم واحد ، قضت بتاريخ 15/2/2016 في الإسناف رقم 15 لسنة 2016 برفضه وفي الاستئناف رقم 2 لسنة 2016 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 2760914.55 درهم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الأولى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبطلانه وفي بيانه ذلك تقول أن الحالة الصحيحة والعقلية للمطعون ضده وفقاً تقرير اللجنة الطبية يستوجب تعين قيم ليكون ممثلاً له في الخصومة القضائية وإذ كانت صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه دون أن يلتفت إلى أهلية التقاضي للمطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة التمييز بالدفاع الجديد غير المطروح مسبقاً او التمسك به أمام محكمة الموضوع ،إلا بوقوعه على سبب قانوني متعلق بالنظام العام وعناصره مطروحة عليها .لما كان ذلك ،وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ورغم أنه سبب متعلق بالنظام العام إلا أنه يختلط بواقع لم يكن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع إذ خلى التقرير الطبي للمطعون ضده من أي آفة عقلية تصل به إلى درجة فقدان الأهلية ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يكون على غير أساس ويتعين رفضه . 

وحيث إن الطاعنة تنعى السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيانه ذلك تقول أن الحادث موضوع التداعي قد وقع في موقع تنفيذ العمل وليس على الطريق العام ولا يمكن وصفة بحادث سير ومن ثم فقد وقع في طريق مغلق إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه دون أن يعتد بأن الحادث لا يدخل ضمن التغطية التأمينية بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه أعمالاً لنص المادة 26 من قانون 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور يغطي التأمين الإجباري جميع الحوادث التي تقع من المركبات الخاضعة لأحكامه ولم يفرق بين ما يقع منها على الطريق العام أو خارجة وإذ كان هذا النص هو الواجب التطبيق باعتباره هو الأصل للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 315 لسنة 2006 بشأن توحيد التأمين على السيارات الذي جاء في المادة الثالثة منه إلى ((تعريف الطريق بأنه كل سبيل مفتوح للسير العام )).فإن هذا النص يكون عدل نطاق التأمين الإجباري وجعله مقصوراً على تغطيه الحوادث التي تقع من المركبات المؤمن عليها على الطريق العام وحده ويكون عطل جزئياً تطبيق أحكام التأمين الإجباري وهو التشريع الأعلى وإذ كان القرار الوزاري وهو أداة تشريعية أدنى لا يملك أن يعدل نصاً آمراً في القانون ومن ثم يتعين الالتزام بنطاق التأمين الإجباري كما حدده نص المادة 26 من القانون دون التقيد بنص المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد رقم 315 لسنة 2006 ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحادث وقع من مركبة مؤمن عليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يكون على غير أساس ويتعين رفضه. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحادث عبارة عن أصابه عمل وليس حادث سير في الطريق العام وبالتالي تخضع لأحكام المادة 6 من قانون العمل و كذا عدم صحة شهادة الراتب الصادر في جهة عملة وكذا عدم جواز الجمع بين الديه أو الأرش والتعويض وكذا عدم التثبيت من سند القبض الصادر من مستشفى رأس الخيمة بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

حيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة لموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعدا وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم وأن ترد على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي امتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب لها معين في الأوراق بما يكفي لحمله لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أن الحكم أقام قضاءها على ما استخلصه من الأوراق والتقرير الطبي للمطعون ضده وشهادة راتبة وسند القبض من أنه قد لحق به أضرار لا يغطيها التعويض المقدر للديه و الأرش وهي تتمثل بعدم قدرته على العمل وكسب قوته اليومي وفق لوظيفته وراتبة مدة حياته وعدم القدرة على قضاء حاجته اليومية وما تكبده من مصاريف علاج وانتهى إلى قضاءه وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق ولا تخالف الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ناهيك عن أي خطر الجمع بين الديه والتعويض اقتصاره على الجمع بين الديه والأرش وبين التعويض عن الإصابة ذاتها أو فقدان الحياة بما مفاده أنه يجوز للمطعون ضده – الجمع بين الدية وبين التعويض عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على الإصابة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول

الطعن 200 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 200 لسنة 10 ق 2015 مدني 
الطاعن / .... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضدهما / 1- ...... وكيلها المحامي / .... 2- .... . 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق . سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 15/9/2014 في الطعن رقم 18 لسنة 2014 مدني - وعليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 228 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم ندب خبير في الدعوى ، والحكم بما يسفر عنه الخبير من حيث فسخ العقد المؤرخ 14/6/2010 وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد مع الرسوم والمصاريف . على سند من أنه بتاريخ 14/6/2010 تم الاتفاق مع الطاعن على شراء المحل الخاص به المسماة – مركز فيزاج للتجميل مقابل مبلغ إجمالي 535 ألف درهم على دفعات شهرية قامت بسداد بموجب شيكات حررتها لصالح الطاعن وقد تضمن الاتفاق بين طرفي التداعي على اعتبار استرداد الطاعنة أصل الشيكات سداد لقيمتها ، وقد تم ذلك إلا أن عين التداعي لا زالت باسم الطاعن ولم يتنازل عنه وكذلك عن الرخصة التجارية ولم يسلمها عقد الإيجار مما يعد إخلالاً منه بالتزاماته . وقد فوجئت بأنه باع المركز مرة أخرى للمطعون ضده الثاني بموجب عقد مؤرخ 7/6/2011 ومن ثم كانت الدعوى استمعت المحكمة إلى شهود كل من طرفي التداعي ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 27/5/2013 بعدم قبول إدخال المطعون ضده الثاني وبفسخ عقد البيع والتنازل المؤرخ 14/6/2010 وإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 515 ألف درهم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 437 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 29/12/2013 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 18 لسنة 2014 ، وبتاريخ 15/9/2014 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه استناداً إلى عدم بحث ما آثاره الطاعن من غش وتواطئ بين كلاً من المطعون ضدهما كشريكين وأثر هذا الدفع حال ثبوته على قضاء الحكم وكذلك عدم التزام المطعون ضدها الأولى بدفع فرق الرسم ، وبعد أن تمت الإحالة وتداولت الدعوى استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات والنفي ، قضت بتاريخ 27/10/2015 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل منها وهي وجوب تمحيص دفاع الطاعن ومستنداته ومذكراته بشأن واقعة الغش والتدليس من المطعون ضدهما والتي يثبت شراكتهما في عين التداعي استناداً إلى ما قدمه من البينة والحكم الصادر في الدعوى رقم 357 لسنة 2015 مدني جزئي واستئنافها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذه الشراكة وقضى بفسخ عقد المؤرخ 14/6/2010 وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 515 ألف درهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سند ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – حكم الإحالة- قد خلص في قضائه أن الطاعن يملك الرخصة التجارية المسماة مركز فيزاج للتجميل وأنه تم الاتفاق مع المطعون ضدها الأولى على بيع وتنازل هذه الرخصة بموجب العقد المؤرخ 14/6/2010 مقابل 535 ألف درهم تقوم المطعون ضدها بتسديده وفقاً لما اتفقا عليه بهذا العقد وتم تحرير شيكات استلمها الطاعن وتضمن أيضاً أنه يعتبر استرداد الطرف الثاني وهي المطعون ضدها الأولى لأصل هذه الشيكات سداد لقيمتها وانتهى إلى عدم ثبوت واقعة الغش والتواطئي بين المطعون ضدهما واخفق في إثباتها سواء بالبينة الشخصية أو الخطية وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمله ولا يقدح في ذلك ما يتمسك به الطاعن بشأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 357 لسنة 2015 مدني جزئي واستئنافها رقم 203 لسنة 2015 ق فإنه يتعلق بالقيمة الإيجارية التي دفعها الطاعن إلى المالك الحقيقي للعقد واستردادها من المطعون ضده الثاني ومن ثم فلا يوجد ثمة علاقة بينها وبين الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس ويضحى غير مقبول .

الطعن 57 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 57 لسنة 11 ق 2016 – مدنى

الطاعن / .... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / محمد عقبه ، والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 395 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة على المطعون ضده بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية – بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ((1.460.000)) درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ 29/4/2014 وحتى السداد وذلك على سند أنه بموجب عقد التأسيس بتاريخ 17/12/2008 ثم تأسيس شركة .... بإمارة رأس الخيمة ، بتاريخ 18/12/2008 تم إبرام اتفاقية بين طرفي التداعي تضمنت أن الطاعن هو المساهم المستفيد من الشـركة قام بتعين المطعون ضده كمساهم معين نيابة عنه وعضو مجلس إدارة وبناء على ذلك تولى المسئولية وقام بفتح حساب بنكي باسم الشركة لدى بنك الإمارات دبي الوطني إلا أنه قام بغلق حسابه بعد أن سحب منه (400.000) دولار ودون إخطار للطاعن وبدون علمه وإذ قام المطعون ضده بالاستيلاء على أمواله فكانت الدعوى ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 16/6/2015 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ (400.000) دولار أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي والفوائد التأخيرية بواقع ((6%)) سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم باتاً 
استئناف المطعون ضده هذه الحكم بالاستئناف رقم 371 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، ادعى فرعياً المستأنف بالتزوير على توقيعه الممهور به الاتفاقية المؤرخة 18/12/2008 ، ندبت المحكمة خبير المختبر الجنائي وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19/1/2016 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 
وحيث إن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه ذلك يقول بطلان تقرير الأدلة الجنائية لعدم إعلانه بميعاد جلسة الاستئناف وعدم تمكن من تقديم أوراق مضاهاة وأن أساس دعواه هو عقد التأسيس المؤرخ 17/12/2008 الموقع من المطعون ضده بصفته وكيلاً مما يثبت أنه وكيل للطاعن وليس مالك ولا يحق له التصرف في حساب الشركة وبالتالي تم توقيع اتفاقية مؤرخة 18/12/2008 بين طرفي التداعي وقد تم فتح حساب للشركة لدى البنك إلا أنه قام بسحب (400.000) دولار دون علم من الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى دون أن يعتد بهذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محلة ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأوراق والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى امتنعت بكافة أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها ولها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحملة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون منه قد خلص إلى حقيقة طلبات الطاعن استندت إلى اتفاقية المساهم المعين المؤرخة 18/12/2008 وقد ثبت من تقرير الخبير الأدلة الجنائية أن المطعون ضده لم يحرر التوقيع المنسوب صدوره إليه على هذا المستند محل الطعن ومن ثم قد خلت الأوراق من أى مستندات تثبت علاقة الطاعن بالشركة الذي تم فتح حساب لها في البنك باسم المطعون ضده وتكون الدعوى افتقرت إلى الدليل الصحيح وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن ولما تقدم .

الطعن 61 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 /2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية التجارية الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 61 لسنة 11 ق 2016 – مدنى

الطاعن / .... عن نفسه وبصفته منتصباً عن تركة مورثيه المرحومين ( .... و ... ) بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضده / .... عن نفسه وبصفته ممثلا لتركة مورثيه المرحومين / .... – و .... - والمتدخلين معهم انضماميا باقي ورثة المورثين المذكورين وهم أبنائهم / ..... 

المحـكـمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 34 لسنة 2015 مدني جزئي رأس الخيمة على الطاعن عن نفسه وبصفته بطلب الحكم بندب خبير للوقوف على إمكانية قسمة كل عين من أعيان التداعي وإن تعذر يتم تقدير قيمة كل قطعة من هذه الأعيان وفق السعر السائد لبيعها بالمزاد العلني استناداً إلى ملكية الخصوم لهذه الأعيان المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى ملكية شائعة وإذ تعذرت القسمة الرضائية فيما بينهم ورغبة منهم إلى فرز وتجنيب حصة كل منهم الشائعة لكل عين من هذه الأعيان لإنهاء حالة الشيوع فكانت الدعوى . 
انتدبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30 /07/2015 ببيع قطع الأراضي المبينة بمدونات الحكم بطريق المزايدة العلنية وتوزيع حصيلة البيع على الملاك المشتاعين كلاً بحسب نسبة حصته في المال الشائع . 
استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 25 / 1 / 2016 م قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقوم أنه وبناءً على رغبة طرفي التداعي وما انتهى إليه تقرير الخبير إلى إمكانية قسمة أعيان التداعي عن طريق فرز وتجنيب قطع الأراضي محل التداعي ومن ثم إنهاء حالة الشيوع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإنهاء حالة الشيوع بالمزاد العلني وذلك لتعذر القسمة عيناً والتفت عن رغبة طرفي التداعي وما انتهى إليه تقرير الخبير في إمكانية القسمة عيناً بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه طبقاً للمواد 1160 ، 1165 ، 1166 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب أن يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة فإذ تعذرت القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث ضرراً أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشـركاء بيع حصته لشـريك آخر أو أن يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون وتقصر المزايدة على الشـركاء إذ تم الاتفاق فيما بينهم . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أنه تعذر إمكانية فرز نصيب وتجنيب حصة كل من طرفي التداعي بسبب صغر مساحة قطع الأراضي ومن ثم تعذر قسمة كل قطعة أرض من الأراضي موضوع التداعي عيناً على الملاك المشتاعين والتالي لإنهاء حالة المشتاعين الالتجاء إلى المزايدة العلنية وفق القانون وتوزيع حصيلتها على الملاك كلاً حسب نسبته في المال الشائع وخاصة أن طرفي التداعي لم يطرحوا أمر بيع حصصهم لبعضهم البعض ناهيك أنه وفقاً لطلبات المطعون ضدهم - المبينة في صحيفة إفتاح الدعوي - إنهاء حالة الشيوع في كل قطعة أرض من الأراضي محل التداعي أما قسمتها عيناً أو بيعها بالمزاد العلني ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه تقرير الخبير في مشـروع القسمة إذ يخرج ذلك عن نطاق دعوى القسمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يكون على غير أساس يتعين رفضه . ولما تقدم . 

الطعن 51 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 /2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 51 لسنة 11 ق 2016 – مدنى

الطاعنة / .... لأعمال الحجر والزخرف يمثلها /.... وكيله المحامي/ .... 

المطعون ضده / ورثة ..... وكيلهم المحاميان/ .... و .... 
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ المقرر محمد عقبة، والمرافعة ، وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن ـ المطعون ضدهم أقامواً الدعوى رقم 190 لسنة 2015 مدني جزئي رأس الخيمة على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 157,000 درهم وذلك على سند أنها استلمت المبلغ سالف البيان لعمل حجر وعواميد للملحق بالفيلا الخاصة بهم وأنها لم تقم بتوصيل بعض الحجر ولم تقم بأعمالها الذي تم الاتفاق عليه ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبير وبعد أن اودع تقريره حكمت بتاريخ 17 / 6 / 2015 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ ستة وستون ألف درهم يوزع بينهم وفق أنصبتهم الشرعية في تركة مورثهم عبدالله علي راشد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 492 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 14 / 1 / 2016 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى إذ تم إعلانها عن طريق النشر رغم معرفة المطعون ضدهم مكان وعمل الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه تم إعلان الطاعنة وهي مؤسسة فردية عن طريق النشر بعد إجراء التحري وإذ تعذر معرفة مكان الطاعن وذلك طبقاً للمادة8 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون منه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه استناداً إلى تقرير خبير مشوباً بالبطلان إذ نسب الخبير إليها من توقيع غير صحيح وبالتالي لم تحضـر ولم يحضـر ممثل عنها كذلك التفت عن طلب مناقشة الخبير فيما انتهى إليه من نتيجته وعدم الرد على الاعتراضات على تقرير الخبير بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك أنه من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن الشارع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة حضر عنها من يمثلها وهو الموظف خالد الحفري والذي لم يدفع هذه المسألة بثمة دفاع ينال منها ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. كما أن النعي في الشق الثاني في غير محله ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة ـ التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها واطرح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكافة أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها وهي غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ولها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن نسبة الإنجاز 30 % وأن مدة التأخير 416 يوماً مما يستحق غرامة تأخيرية بشأنها ووفاء المطعون ضدهم بالتزاماتهم العقدية بسداد 93 % من قيمة عقد المقاولة بما يستحق للمطعون ضدهــم المبلــغ المقضي به وإذ التزم الحكــم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجــه يكــون علــى غير أساس. 
ويكون الطعن برمته جـديـراً بالـرفض ولما تقــدم.

الطعن 67 لسنة 11 ق جلسة 25 / 5 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 18 شعبان 1437 هـ الموافق 25 من مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 67 لسنـــة 11 ق 2016 مدنى

الطاعن / مكتب ... للعقارات سابقاً .... للوساطة التجارية وكيلاه المحاميان/ .... و .... 
المطعون ضده / مكتب ..... للعقارات / ويمثله .... وكيله المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن العارض كان رفع المطلب الحالي أمام هذه المحكمة بطلب تفسير منطوق الحكم الصادر عنها في الطعن رقم 96/2015 وقال أنه بتاريخ 28/10/2015 صدر الحكم المذكور والذي جاء منطوقه: حكمت المحكمـــة : أولاً: بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في الطعن وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وبرد التأمين للطاعن. ثانياً: وفي الاستئناف رقم 58/2011 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها. 
وبتاريخ 3/2/2016 تولت المحكمة من تلقاء نفسها إصلاحه مما صوابه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه لا غير ولم تتطرق المحكمة إلى الفصل في بند الرسوم والمصاريف للاستئناف. 
وقد رفض السيد قاضي التنفيذ الاستجابة إلى الطلب الذي تقدم به له العارض باسترداد رسوم الاستئناف حتى يتم تفسير حكم النقض 96/2015. 
وجرى إعلان الطلب للمعروض ضده بتاريخ 6/4/2016 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 21/4/2016 – وإذ عرض المطلب على غرفة المشورة حددت جلسة اليوم لنظره. 
حيث استوفى المطلب أوضاعه الشكلية. 
وحيث استند مطلب التفسير إلى أحكام المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية لإغفال الحكم البت في مصاريف الدعوى ورسومها بعد أن قضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر لفائدة المعروض ضده. وكان النص بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية أنه (يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. 2- ويحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها.) يدل على أن الخصم المحكوم عليه هو خاسر الدعوى سواء الذي رفعها أو دفعها بغير حق. وكان القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه مؤداه خسارة المستأنف ضده دعواه ولزوم تحميله برسومها ومصاريفها التي أوجبها القانون عن درجتي التقاضي باعتباره الخاسر فيها وكان مناط المادة 138 من قانون الإجراءات المدنية أن الأخذ بالتفسير أن يكون منطوق الحكم مشوباً بالغموض أو الإبهام أو الشك في تفسيره لأنه يحتمل أكثر من معنى فتباشر المحكمة نظر طلب تفسير حكمها المقدم من أحد طرفيه – لاستجلاء معاني الحكم ومنطوقه ومقاصده وجلاء اللبس أو الغموض عنه حتى يمكن إعمال أثره بتنفيذه على النحو الذي صدر فيه ومحققاً ما قضت به المحكمة من حقوق لأصحابها. وكان حكم النقض رقم 96/2015 موضوعه طلب التفسير قد قضي في موضوع الاستئناف رقم 58/2011 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه فإن مفاده أن المستأنف ضده (المعروض ضده في مطلب التفسير الآن) قد خسر دعواه بالكلية فيتحمل تلقائياً وبقوة القانون رسومها ومصاريفها أمام درجتي التقاضي سواء أشار منطوق الحكم لذلك أم لم إذ أن الحكم بالرسوم والمصاريف مما تحكم به المحكمة وجوباً وفي كل الأحوال على الخاسر في الدعوى فيتضمنه منطوق قضائها لذلك آلياً وبقوة القانون على اعتباره من النتائج الحتمية التي يتحمل بها الخاسر في الدعوى سواء طلب المحكوم لفائدته بهذه الرسوم والمصاريف أم لم يطالب لأنها من مستلزمات الحكم ومتمماته القانونية الواجب على المحكمة الحكم بها من تلقاء نفسها ولو بدون طلب من المحكوم لفائدته. 

الطعن 54 لسنة 10 ق 11 / 5 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة 
في يوم الأربعاء 4 شعبان 1437 هـ الموافق الحادي عشر من مايو من العام 2016 
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 54 لسنة 11 ق 2016 مدنى

الطاعنة / ..... . وكيله المحامي / ..... 
المطعون ضده / ..... وكيلة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 288 / 2013 كلي مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بندب خبير هندسي للانتقال إلى الفيلا موضوع عقد المقاولة المبرم بينهما لبيان جميع أعمال البناء والإنشاء والتركيبات المنجزة وفقاً للاتفاق وتحديد أسباب التأخير في التسليم والطرف المتسبب فيه ومبرّر عدم التزام المدعى عليه بدفع المبالغ المالية المستحقة بذمته وبيان مقاديرها وقيمة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت المدعى من فعله وحفظ حقه في تعديل طلباته لاحقاً مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب محاماة وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد المقاولة المؤرخ في 14 / 9 / 2009 تعاقد بصفته صاحب ... مقاولات البناء مع المدعى عليه لإنشاء وإنجاز وصيانة فيلا لهذا الأخير مكونه من طابقين وسور على قطعة الأرض رقم .... في منطقة ... برأس الخيمة مع تحديد جميع الالتزامات الملقاة على عاتقه فيما يتعلق بمواصفات عملية البناء وقد قام من جهته بتنفيذ جميع ما وقع الاتفاق عليه من تفصيلات ومواصفات بعقد المقاولة دون أن يخل بالتزامه إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامات كثيرة ومنها عدم التزامه بجدول الدفعات المالية حتى أنه قام بحجز مائة ألف درهم من قيمة الدفعات المستحقة عليه على أساس أن يقوم بتوريد أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والأبواب الخارجية والداخلية وأعمال الألمنيوم والجرافيت والرخام الداخلي والخارجي وأعمال الأصباغ الداخلية والخارجية وأطقم الحمامات فلم يقم بتنفيذ هذه البنود إضافة إلى مطالبته بأعمال إضافية بالمشـروع بزيادة مساحة( 540 قدم مربع ) دون أن يسلمه المستحقات الخاصة بهذه الأعمال مما جعله يتوقف عن استكمال باقي الأعمال وحرم من أستلام دفعات من برنامج الشيخ زايد للإسكان جزاء تأخر المدعى عليه بتوريد الأعمال التي قام بسحبها وهو لذلك يطلب عمـلاً بأحكام المادة 872 من قانون المعاملات المدنية الحكم لصالح دعواه. 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27 / 3 / 2014 بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين التداعين بتاريخ 14 / 9 / 2009 وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (251628) درهم مائتين وواحد وخمسين ألفاً وستمائة وثمانية وعشرين درهم وإلزامه بالمناسب من الرسوم والمصارف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى بما زاد على ذلك. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 184/ 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة 
وبتاريخ 18 / 1 / 2016 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف في شقه القاضي بإلزام المدعى عليه – المستأنف – بأن يؤدي للمدعي ( المستأنف ضده) مبلغ ( 251628 ) درهم ليصبح الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعي – المستأنف ضده – مبلغ ( 149,88 ) درهم وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف بالثابت من المصروفات . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة طعن أودعت قلــم الكتاب بتاريخ 17/3/ 2016 وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم . 

حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في أوراق الدعوى والإخلال بحق الدفاع باعتماده تقرير الخبرة رغم ما أثاره الطاعن بشأنه من اعترافات أولاً : في خصوص التأخير في تنفيذ عقد المقاولة الذى نسبه الخبير للطاعن برغم الثابت من أوراق . أولاً: توصل المطعون ضده بالدفعة الأولى منذ 1 / 12 / 2009 وعدم مباشرته العمل الفعلي إلا في 12 / 1 / 2010 وما أثبته الاستشاري برسال صادرة عنه تضمنت بأن المشروع متوقف بتاريخ 11 / 4 /2011. ثانياً:- لتقديره قيمة الأعمال الإضافية بمبلغ 84750 درهم استناد إلى رسالة صادرة من الاستشاري غير موقعه من الطاعن والمطعون ضده استبعد الخبير عدة أعمال وردت بها مما يبطلها وبرغم أيضاً وجود إقرار من المطعون ضده بأن قيمة الإضافات هي 34200 درهم التي لا ينازع فيها الطاعن. ثالثاً:- تحديده قيمة الأعمال المعيبة بأقل مما حدده استشاري المشروع وعدم احتسابه قيمة الأعمال الكهربائية التي قام بها الطاعن وكذا قيمة أعمال النظافة التي تضمنت جميعها رسالة صادرة عن الاستشاري قدرت الأولى ب ( 63000 ) درهم والثانية بــ ( 15000 ) درهم والثالثة ب (3000 ) درهم كل ذلك دون استدعاء وسماع الاستشاري لسؤاله ومناقشة في هذه التقديرات . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها .وأن رأى الخبير يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة الموضع تقديره دون معقب عليها في ذلك والأخذ به متى اقتنعت بكافة الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره .فإذا أخذت بتقدير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد بأسباب خاصة على ما ورد في التقارير الصادرة عن الاستشاري أو بإجابة طلب ندب خبير آخر أو دعوه الخبير لمناقشته فيما تضمنه تقريره . كما أنه من المستقر أن أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي بنى عليها لا يعيبه عدم الإشارة إلى تلك الأسباب التي تعتبر جزءاً مكملاً لهذا الحكم ومتمماً له كما لا يعيبه عدم الرد على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها بما جاء بالتقرير ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يتعين الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعن بالمبلغ المقضـي به على أساس ما توصل إليه الخبير الذي انتدبته المحكمة أخيراً من معاينة وقياسات للأعمال المنجرة شملت الأصلية والإضافية بما فيها من الأعمال الصحية والكهربائية وتمديدات التكييف المنجزة من المطعون ضده دون التي قام بها الطاعن بنفسة من تمديد الوايرات لكل الفيلا وتوريد وتركيب صندوق الكهرباء الخارجي والكابل الداخل من الفيلا وتغيير بعض لوحات المفاتيح داخل لوحات التوزيع و كانت تقديرات الخبير لقيمة الأشغال جميعها بعد خصم قيمة ما شابها من عيوب قد تمت على ضوء شروط العقد ووثائقه الفنية وما جاء بكشف استشاري المشروع بالنسبة لقيمة الأعمال الإضافية مما له أصل ثابت بالأوراق وطبق أعراف الخبرة ومنهجها في تصفية الحساب في عقود المقاولة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله و تقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

الطعن 164 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 164 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي/ .... 

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي / .... 
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 357 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الجزئية على الطاعن وآخر – غير مختصم – بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤدي له مبلغ 85000 درهم والفوائد القانونية لواقع 12 % وقال بياناً لذلك أنه يمتلك الرخصة المهنية رقم ... والمسماة مركز ... للتجميل وقد ثم الاتفاق مع .... – خصم غير مختصة – على بيع هذه الرخصة لها بموجب عقد بيع مؤرخ 14 / 6 / 2010 بإجمالي مبلغ 535000 درهم تسدد على أقساط طبقاً للعقد وإذا امتنعت عن سداد الأقساط طبقاً للدفعات المبينة بالعقد سالف البيان، فقد ثم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على أن يحل الطاعن محل .... ونقل عقد بيع المركز له، وتم تحرير عقد بيع بين المطعون ضده والطاعن بتاريخ 7/6/2014 وإذا امتنع الطاعن عن سداد الدفعات المستحقة طبقاً للعقد وتحصل مالك العقار على حكم ضد المطعون ضده بالإخلاء ودفع الأجرة المستحق على العين محل التداعي في الدعوى رقم 160 لسنة 2011 منازعة عقارية وقد تم تنفيذ الحكم ومن ثم كانت الدعوى. 

وحيث إن المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها وأن النص في المادة 13 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذ كانت قيمة الدعوى 100000 درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتيــة:- أ-..... ب-..... ج-..... د-..... إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز الشيء المقضـي بما مفاده أن المشـرع قصـر الطعن بالتمييز أصلاً على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، إلا أنه أجاز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي مخالفة الحكم لحكـم سابق صدر بين الخصوم ، أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وما يدعيه الطاعن في سبب طعنه أن هذا الحكم خالف حكماً سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به فإنه غير صحيح إذ أن هذا الحكم الصادر في الدعوى رقـم 161 لسنة 2011 منازعة عقاريـة كانت بين مالك العقار والمطعون ضده – المستأجر الأصل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يخالف الحكم السالف البيان ويكون الطعن فيه بطريق التمييز غير جائز. 
ولما تقدم

الطعن 123 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 123 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... وكيلته المحامية/ ...... 
ضـــــــــــــــــــــد 
المطعون ضده / .... 

المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم (357) لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له تعويضاً عن الأضرار التي أصابته وقال بياناً لذلك أنه كان قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة قيد برقم 3159 لسنة 2013 جزاء رأس الخيمة متهماً فيه المطعون ضده بتهديده وإسناد أمور له إن صحت تجعله محل ازدراء وعقاب وقضى فيها ببراءة المطعون ضده وبإحالة الدعوى المدنية استأنف الطاعن هذا الحكم وأمام محكمة الاستئناف مثل المطعون ضده واعترف بما نسب إليه واعتذر عما بدر منه فيكون قد ثبت في حقه الخطأ الموجب للتعويض فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 26/4/2015 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالبطلان ومخالفاً لأحكام القانون وفي بيان ذلك يقول أنه طعن أمام محكمة الاستئناف المطعون في حكمها في الحكم المستأنف بمواجهة المطعون ضده بشخصه إلا أن الحكم المطعون فيه قد صدر في مواجهة عائشة سالم الحبسي التي لم تكن مختصمة في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون حرياً بالبطلان . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون الإجراءات المدنية نصت على أن يشتمل الحكم على البيانات التي أوجب ذكرها فيه ومنها أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ، كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على ترتيب البطلان جزاءً على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أورد في ديباجته اسم المطعون ضده بصفته وكيل عن عائشة سالم الحبسي إلا أنه أشار في عدة مواضع من حيثياته إلى المطعون ضده بشخصه وبحضوره بشخصه وبالتالي يكون ما ورد في ديباجة الحكم لا يدل على خطأ جسيم يترتب عليه البطلان كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من المادة 130 من قانون الإجراءات المدنية ، مما يكون معه هذا النعي على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان إذ ورد بنسخة الحكم أن الدائرة التي حجزت الحكم ووقعت على مسودته مكونة برئاسة المستشار / أحمد ولد علي وعضوية المستشارين مصطفى الشلبي ومحمد حسين الدويري أما الهيئة التي نطقت بالحكم مؤلفـة مـن المستشار/ أحمد ولد علي رئيساً وزاهي الشلبي وجواد الشوا وصدور الحكم وفقاً لتلك الأوضاع وإغفاله لمستندات ودفاع الطاعن يؤدي إلى بطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه يجب وفقاً لنص المادة 130 من قانون الإجراءات المدنية أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذي سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم ، لما كان ذلك وكان الحكم قد بين في صدره الهيئة التي أصدرت الحكم والمشكلة من المستشار أحمد ولد علي رئيساً والمستشارين زاهي الشلبي وجواد الشوا ثم نوه في خاتمته بأن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وتداولت فيه ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار / أحمد ولد علي وعضوية المستشارين زاهي مصطفى الشلبي ، محمد حسين الدويري أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي المبينة بصدر الحكم وكان الثابت من محضر جلسة 22/3/2015 أن الهيئة التي قررت حجز الدعوى للحكم هي التي أصدرته ووقعت على مسودته وسمعت المرافعة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير أساس وإذ لم يبين الطاعن ماهية المستندات وأوجه دفاعه التي أغفل الحكم المطعون فيها دلالتها وأثر ذلك في قضائه ووجه العيب الذي يعزوه على الحكم المطعون فيه فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس حجية الحكم الجنائي بالبراءة وبترك الطاعن لدعواه المدنية إلا أن المحكمة خلطت ما بين مفهوم الترك والتنازل إذا المحكمة اعتبرت الطاعن متنازل عن دعواه المدنية بل الحقيقة إنه تركها منتوياً إقامتها أمام المحكمة المدنية إعمالاً لنص المادة 27 من قانون الإجراءات الجزائية ولم تبحث المحكمة الأضرار التي أصابت الطاعن على الرغم من توافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية والتفتت عن طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر وأمر إحالة الدعوى المدنية إليها من المحكمة الجزائية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 159 لسنة 2013 رأس الخيمة إنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة السب والقذف العلني لعدم كفاية الأدلة ، وكان الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجزائية على أساسه هو بذاته الذي تساند إليه الطاعن في دعواه المدنية الراهنة فإن الحكم الجزائي سالف البيان يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية ملزمة يتعين على المحكمة المدنية التقيد بها ويمتنع عليها أن تخالفها أو تعيد بحثها ، وإذ اعتدت محكمة الموضوع بدرجتيها بحجية الحكم الجزائي في هذا الخصوص وأطرحت ما تمسك به الطاعن في دفاعه فيما يتعلق بثبوت الأضرار التي لحقت به وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق وتركه لاستئنافه للدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ورتب على ذلك قضائه بالرفض فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس . ولما تقدم : 
يتعين رفض الطعن . 

الطعن 159 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 159 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... وكيلته المحامية/ ... 
ضـد 
المطعون ضده / ...... 

المـحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم (406) لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له تعويضاً مناسباً عن كافة الأضرار التي أصابته وقال بياناً لذلك أن المطعون ضده كان قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة قيد برقم 4026 لسنة 2013 جزائي رأس الخيمة اتهمه فيه بالسب والتهديد وقضى فيه ببراءته وأن المطعون ضده تقدم بشكواه رغبة في إيذائه مما ألحق به أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (163) لسنة 2015 رأس الخيمة وبتاريخ 15/7/2015 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن براءة الطاعن في الدعوى الجزائية بنيت على القصور في دليل الإدانة وعدم ثبوت كذب المطعون ضده على الرغم من أنها كانت على أساس نفي التهمة مما يؤكد الكيدية وقصد الإضرار بالطاعن من جراء إساءة استخدام الشكوى وإساءة استعمال المطعون ضده لحق التقاضي وذلك ثابت من خلال ما قدمه الطاعن من مستندات وأوراق ومذكرات دفاع وقد ترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية طالب بالتعويض عنها إلا أن الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي خلص إلى رفض الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن من المقرر وفقاً للمادتين (104 ، 106) من قانون المعاملات المدنية أن من استعمل الحق استعمالاً مشروعاً لا يسأل عما ينشأ عنه من ضرر للغير إلا إذا لم يقصد به سوى الأضرار ، وإن الالتجاء إلى القضاء والإبلاغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للكافة فلا يسأل من يلجأ إلى ذلك تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه ما لم يثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء مضارة خصمه وأن عبء إثبات ذلك التعسف يقع على عاتق المضرور ، كما أن تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق استخلاصاً لتوافر الخطأ الموجب للمسؤولية من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ،وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لجأ إلى استعمال حقه المشروع في الإبلاغ عن الطاعن لدى الجهات الرسمية لوجود خلافات بينهما بسبب شراكة جمعتهما على مكتب محاماة وقيام الطاعن بالذهاب إلى والدة المطعون ضده وهو ما لم ينكره الطاعن وخشية المطعون ضده من مضارة الطاعن وإعاقته له في أداء عمله في مهنة المحاماة بالتشهير به وبوالدته وهذا ثابت من البلاغات والقضايا المقامة بينهما ، وكان الثابت من الجنحة سند الدعوى قد قضى فيها بالبراءة لعدم الاطمئنان لأدلة الاتهام وخلو الأوراق من دليل موضوعي صحيح – وكان القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلاً على كذب البلاغ – وكان مؤدى ما تقدم أن الأفعال التي أتاها المطعون ضده لا تفيد انحرافه عن حقه في التقاضي إلى الكيد والعنت وإساءة استعمال حق التقاضي ولا تضمن ما يكفي إلى كذب الوقائع المبلغ بها ولا تكفي إلى توافر قصد التعدي والأضرار من المطعون ضده بشخص الطاعن ويكون المطعون ضده قد استعمل حقاً مشروعاً له ولم يقصد الأضرار بالطاعن وهو ما ينفي الخطأ عن المطعون ضده وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلصت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية انتفاء خطأ المطعون ضده وإن الأخير مارس حقه في التبليغ دون تعسف وخلصت المحكمة إلى أن المطعون ضده استعمل حقه استعمالاً مشروعاً فإنه لا يسأل عما يحدث للطاعن من ضرر نتيجة استعماله هذا الحق طالما انتفى قصد الإضرار بالطاعن الأمر الذي يضحى معه النعي على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وعدم فهم الواقع في صيغة اليمين الحاسمة الموجهة إلى المطعون ضده إذ قضى بعدم جواز توجيه هذه اليمين بمقولة إنها تتعلق بجرم جزائي بل إنها جاءت على مجموعة من الوقائع قام بها المطعون ضده ولم تحمل في طياتها أي جرم جنائي ولا تحمل أي أضرار للمطعون ضده إلا أن المحكمة رفضت توجيهها والتفت الحكم المطعون فيه عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن دعواه بكافة طرق الإثبات الأمر الذي يشوب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة (59) من قانون الإثبات إنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب ، فلا تجوز توجيهها بشأن واقعة تتعلق بإثبات أو نفي الجريمة إذ لا يصح أن يكون الحلف أو النكول عنه دليلاً على ارتكاب الجريمة أو نفيها لما في ذلك من إحراج لمركز الخصم مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً ، ومن ثم فإن اليمين تكون في هذه الحالة مخالفة للنظام العام ، لما كان ذلك ، وكانت اليمين الحاسمة المطلوب توجيهها إلى المطعون ضده بأن الأخير عند قيامه بالبلاغ في الدعوى رقم (4026) لسنة 2013 جزائي ضد الطاعن لم يكن ينوي الإضرار به وإنه لم يقول إنه يمتلك ملفات ضد الطاعن سوف يقوم بتقديمها إلى وزارة الداخلية وأنه لم يرسل له تهديداً لإجباره عن التنازل عن دعواه الجزائية فإن هذه الصيغة تنطوي على إثبات جريمة البلاغ الكاذب سند الدعوى أو نفيها بالتالي فإنه لا يجوز توجيهها بصدد هذه الواقعة لمخالفتها للنظام العام ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض توجيه اليمين الحاسمة في هذا الخصوص إلى المطعون ضده فإنه لا يكون قد خالف القانون ، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ومن ثم يتعين رفض الطعن .

الطعن 156 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 156 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / ..... 
ضـد 
المطعون ضدها / ..... وكيـلـه المحامي/ ... 

المـحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرة الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 338 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - إلزام المطعــون ضـده بأن يــؤدي له مبلغ مليونان وسبعمائة ألف درهم - وقال بياناً لذلك ، أنه تم الاتفاق شفويا على تأسيس شركة مع المطعون ضده الغرض منها عمل مشروع صالة التحدي للبلياردو ، على أن يدفع له مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم في مقابل ذلك – حرر المطعون ضده عدة شيكات بقيمة هذا المبلغ كرأس مال للمشـروع ، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل وإذ كان للطاعن مديونية اتجاه المطعون ضده ، فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 31/03/2015 بعـدم قبـول الدعــوى لرفعهـا قبل الأوان . 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 200 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 29 / 06/ 2015 م قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظـر . 
وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبق القانون ومخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقال بياناً لذلك أن العقد المحرر بين طرفي التداعي هو عقد قرض لإنشاء مشـروع لم يكتمل ودفع مقابل ذلك مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم ، وحرر المطعون ضده مقابل ذلك عدد من الشيكات وكذلك ما استقرت عنه تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3350 لسنة 2013 جزاء رأس الخيمة بأن هذه الشيكات هو شيك ضمان ، ومن ثم فإنه ليس عقد شركة إذ لم يرغب المطعون ضده في التوقيع على هذا العقد إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن العلاقة بين الطرفين شركة وما يطلبه الطاعن باسترداد ما دفعه في رأسمال الشركة قبل الأوان دون أن يعتد بأن حقيقة هذا العقد هو عقد قرض بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا في غير محله ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة منها ولها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام في قيــام الحقيقــة التي أوردت دليلهـا فيــه الــرد الضمني المسقط لتلك الأقــوال والحجج وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه قد عول في قضاءه على أقوال طرفي التداعي في القضية رقم 3350 لسنة 2013 جزاء رأس الخيمة وكذلك الخبير الحسابي المعين من قبل محكمة أول درجة أن حقيقة العلاقة بين طرفي التداعي هو عقد شراكة لإنشاء مشروع صالة التحدي للبلياردو وما قد تم دفعه من قبل الطاعن هو حصته في رأس مال المشروع ومن ثم فهي شركة واقع وأن لم تتخذ إجراءات الشهر وفقاً للقانون فهي لا يجوز لأي من الشركاء التنصل مما يفرضه عليه عقد الشركة من التزامات وحقوق دون الرجوع إلى الشريك الآخر أو بصفته الشركة رضائياً أو قضائياً وبالتالي سداد بمبلغ التزامات التي تقع على شركة الواقع محل التداعي ومن ثم تكون الدعوى أقيمت قبل الأوان وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه . 
ولما تقدم . 

الطعن 127 لسنة 10 ق جلسة 11 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في الاثنين 4 رجب 1437 هـ الموافق الحادي عشر من أبريل من العام 2016 م
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 127 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / .... بصفته وكيل عن ورثة .... بوكالة المحامية / ... 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي/ .... 

المـحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررة محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة : 
حيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على مورث الطاعن بصفته الدعوى رقم 239 لسنة 2012 مدني جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 15 / 5 / 1993 وإعادة الحال إلى ما كان عليه وقال بياناً لذلك أنه باع بتاريخ 15/ 5 / 1993م لمورث الطاعن قطعة الأرض رقم ... ومساحتها 10000 قدم مربع بمنطقة .... بمبلغ 8000 درهم وتعهد بالتوقيع لدى البلدية عند قيام مورث الطاعن بالبناء على الأرض خلال ستة أشهر من تاريخ العقد إلا أنه لم يفعل وبالتالي أخل بالتزامه بالعقد ، فكانت الدعوى . 
بتاريخ 10 / 04 / 2012 م حكمت المحكمة فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 15 / 5 / 1993م وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد استأنف مورث الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 لسنة 2014 ق لدى محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 30 / 04 / 2015 قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر . 
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة التمييز من تلقاء ذاتها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . 
وحيث إن النص في المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية على للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذ كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ... كما أجازت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم نهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به وإن النص في المادة 30 من ذات القانون على أنه في جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم بما مؤداه أن المشـرع قصـر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو التي تكون غير مقدرة القيمة وبالنسبة للحكم النهائي على سبيل الاستثناء مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكانت قيمة الدعوى طبقاً لنص المادة 49 / 3 من قانون الإجراءات المدنية تقدر بقيمة المتعاقد عليه وإذ كانت طلبات مورث الطاعن أمام محكمة أول درجة فسخ عقد الاتفاق بشأن قطعة أرض قيمتها 8000 درهم ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها حكم انتهائي لا يجوز عليه الطعن عليه بالاستئناف وبالتالي طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية ينغلق باب الطعن عليه أمام محكمة النقض إلا إذا كان مخالفاً لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به وإذ كان الطاعن لم يدعي في أسباب طعنه أن هذا الحكم خالف حكماً سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم فضلاً عن أن قيمة الدعوى أقل من مائتي ألف درهم ولما كانت قابلية الأحكام للطعن فيها بطريق الطعن المقررة قانوناً من المسائل المتعلقة بالنظام العام وأن المراد فيها يكون للقواعد التي حددها القانون لتقدير قيمة الدعوى حسب الطلبات فيها للوقوف على النصاب المحدد لكل منها وإمكانيته من عدمه وفقاً لهذا التقدير ومنها الطعن بالنقض ومن ثم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز . 
وذلك لما تقدم .