الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أغسطس 2020

عدم دستورية معاقبة عارض الأغذية الفاسدة حسن النية بعقوبة المخالفة

القضية رقم 28 لسنة 17 ق "دستورية " جلسة 2 / 12 / 1995

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 2 ديسمبر سنة 1995 الموافق 9 رجب 1416 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين:- فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله                                        اعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ أحمد عطية أحمد منسى      أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية "• بعد أن احالت محكمة دمنهور الابتدائية ( د/11) ملف الدعوى رقم 17126 لسنة 1994 جنح مستأنف دمنهور

المقامة من

نيابة دمنهور الكلية

ضد

السيد / محمد مصطفى الشريف

" الإجراءات "

بتاريخ 12 إبريل 1995، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 17126 لسنة 1994 جنح مستأنف دمنهور، بعد أن قضت محكمة دمنهور الابتدائية (د/11) بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (2/1) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، والمادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى شقها الأول، وبرفض شقها الثاني .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث أن الوقائع -على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة ، كانت قد اتهمت محمد مصطفى الشريف في القضية رقم 2685 جنح شبراخيت بأنه في يوم 24 مارس 1994، بدائرة مركز شبراخيت، عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمي على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد (2/1، 7، 8، 9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، وكذلك بالمواد (1، 2/1، 6/1، 18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. وبجلسة 10/8/1994 قضت محكمة جنح شبراخيت حضورياً بتغريم المتهم مائه جنيه والمصادرة والنشر والمصاريف. فاستأنف هذا الحكم، وقضى غيابياً بجلسة 29/9/1994 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. وإذ عارض المتهم في ذلك الحكم أمام محكمة دمنهور الابتدائية (د/11) في قضية النيابة العامة رقم 17126 لسنة 1994 جنح مستأنف دمنهور فقد أصدرت بجلسة 31/1/1995، وبعد أن تراءى لها أن البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941، وكذلك نص المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار إليهما ينطويان على افتراض علم المتهم بغش الأغذية أو فسادها بالنسبة إلى مشتغلين بالاتجار فيها، ويناقضان بالتالي افتراض البراءة المنصوص عليه في المادة (67) من الدستور، مما حملها على وقف الدعوى الجنائية المنظورة أمامها، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذين النصين.

وحيث إنه فيما يتعلق بشق الدعوى الدستورية الخاص بالطعن بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، فقد سبق أن تناولت المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة عينها بحكمها الصادر في 20 مايو 1995 في القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية "دستورية " الذي قضى بعدم دستورية البند الأول من المادة الثانية من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 8 يونيو 1995، فإن الخصومة في هذا الشق من الدعوى الدستورية تكون منتهية ، بعد أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها المشار إليه، وهو حكم لا رجوع فيه ولا تعقيب عليه، بالنظر إلى الحجية المطلقة التي أسبغها المشرع على قضائها في المسائل الدستورية . ومن ثم تكون الخصومة منتهية في هذا الشق من الدعوى الدستورية .

وحيث إن النعي على المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، -وهى الشق الآخر من الدعوى الدستورية - مخالفتها للدستور، فإن نصها يجرى كالآتي : "يعاقب من يخالف أحكام المواد (2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً) والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة ، وذلك إذا كان المتهم حسن النية . ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة .

وحيث إن التنظيم التشريعي لمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، يدل على أن صون صحة الإنسان، كان دوماً من أولى المهام التي تقوم عليها الدولة ، وفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين (16، 17) من الدستور ويندرج تحت ذلك ضمان خلو أغذيته من الأمراض والتقيد بمستوياتها الصحية ومواصفتها، ومن ثم حدد القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، الأحوال التي يكون فيها تداول الأغذية محظوراً، ذلك أن هذا القانون، بعد أن نص في مادته الأولى على أن يقصد بتداول الأغذية ، أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيعها أو تحضيرها أو طرحها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها، أردفها بالمادة الثانية التي حظر بموجبها تداول الأغذية في أحوال بعينها هي

1- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة .

2- إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

3- إذا كانت مغشوشة .

وتقضى المادة الثالثة من هذا القانون، بأن الأغذية تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي إذا كانت ضارة بالصحة أو كانت فاسدة أو تالفة . وتعتبر الأغذية ضارة بالصحة -وعملاً بالمادة (4) من ذلك القانون- في الأحوال الآتية :

(1) إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.

(2) إذا كانت تحتوي على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا في الحدود المقررة بالمادة (11).

(3) إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب، أو حامل لميكروباتها، وكانت هذه الأغذية معرضة للتلوث.

(4) إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق.

(5) إذا امتزجت بالأتربة أو بالشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة ، أو كان يستحيل تنقيتها منها.

(6) إذا احتوت على مواد ملوثة ، أو مواد حافظة ، أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.

(7) إذا كانت عبواتها أو لفائفها، تحتوى على مواد ضارة بالصحة .

وتنص المادة (5) من هذا القانون، على أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة ، إذا تغير تركيبها أو خواصها الطبيعية من حيث طعمها أو رائحتها أو مظهرها نتيجة تحليلها كيماوياً أو ميكروبياً، وكذلك إذا انتهى التاريخ المحدد لاستعمالها، أو احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية .

ويعتبر الغش متحققاً في الأغذية -وعملاً بنص المادة (6) من القانون- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة ، أو تم خلطها أو مزجها بمادة أخرى تغير من طبيعتها، أو جودة صنفها، أو بإبدال مادة تقل جودة عن تلك التي تدخل في تركيبها أو بتعمد إخفاء فسادها أو تلفها أو بانتزاع أحد عناصرها سواء بصفة كلية أو جزئية ، أو باحتوائها على عناصر غذائية فاسدة ، نباتية كانت أم حيوانية ، وكذلك إذا كانت بيانات عبواتها مخالفة لحقيقة تركيبها مما يؤدى لخداع مستهلكها أو الإضرار به صحياً.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية ، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، وكان الاتهام المثار في الدعوى الجنائية يتعلق بقيام المتهم ببيع أغذية محظور تداولها، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار إليه، هي التي تحدد الأحوال التي لا يجوز فيها تداول الأغذية سواء لفسادها أو تلفها، أو لإضرارها بالصحة العامة ، أو لقيام الدليل على غشها أو مخالفتها لمواصفاتها المقررة قانوناً؛ وكانت المادة (18) من هذا القانون، التي أحالتها محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، تقضى بإيقاع عقوبة المخالفة على من يخالفون أحكام المواد (2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً) منه، وذلك إذا كان المتهم حسن النية، فإن نطاق الطعن الماثل لا يمتد إلى كل الأحكام التي تحيل إليها المادة (18) من ذلك القانون، بل يقتصر على مادة وحيدة من بينها، هي مادته الثانية .

وحيث إن الدستور عهد إلى كل من السلطتين التشريعية والقضائية بمهام قصرها عليهما، فلا تتداخل الولايتان أو تتماسا، ذلك أن الدستور ناط بالسلطة التشريعية سن القوانين وفقاً لأحكامه، فنص في المادة (86) على أن "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور". كذلك أسند الدستور إلى السلطة القضائية ولاية الفصل في المنازعات والخصومات على النحو المبين في الدستور. فنص في المادة (165) على أن "السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون".

وحيث إن الدستور -في اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة ، ومتابعة خطاها، والتقيد بمناهجها التقدمية - نص في المادة (66)، على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها، وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره، يتمثل أساساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي ، مفصحاً بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداءً -في زواجره ونواهيه- هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه، إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً، ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، في علاماتها الخارجية ، ومظاهرها الواقعية ، وخصائصها المادية ، إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهي التي يتصور إثباتها ونفيها، وهى التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهي التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها، وتقدير العقوبة المناسبة لها. بل أنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي ، فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعاً واضحاً، ولكنها تجيل بصرها فيها، منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها. ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيراً خارجياً ومادياً عن إرادة واعية . ولا يتصور بالتالي وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي ، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم، والنتائج التي أحدثا بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه. A persons " intent in any regard is to be inferred from his conduct and ordinarily can be proven only by circumstantial evidence . Regardless of whether intent is general or specefic , intent is proven to the trier of facts by the conduct of the actor which represents an objective , tangible manifistation of behaviour assumed to be reflection of his or her mental state . ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية -وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته- تعتبر واقعة في منطقة التجريم، كلما كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً. فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين، فليس ثمة جريمة .

وحيث إن الدستور كفل في مادته السابعة والستين، الحق في المحاكمة المنصفة . بما تنص عليه من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وهو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشر التي تقرر أولاهما: أن لكل شخص حقاً مكتملاً ومتكافئاً مع غيره في محاكمة علنية ، ومن صفة ، تقوم عليها محكمة مستقلة ومحايدة ، تتولى الفصل في حقوقه والتزاماته المدنية ، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه. وتردد ثانيتهما: في فقرتها الأولى حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية ، في أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه. وهذه الفقرة هي التي تستمد منها المادة (67) من الدستور أصلها، وهى تردد قاعدة استقر العمل على تطبيقها في الدول الديموقراطية ، وتقع في إطارها مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة . وهى بذلك تتصل بتشكيل المحكمة ، وقواعد تنظيمها، وطبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية . كما أنها تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي ، وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي قضى الدستور في المادة (41) بأنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه. ولا يجوز بالتالي تفسير هذه القاعدة تفسيراً ضيقاً، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية ، وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة ، ولأن نطاقها وإن كان لا يقتصر على الاتهام الجنائي ، وإنما يمتد إلى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية ، إلا أن المحاكمة المنصفة تعتبر أكثر لزوماً في الدعوى الجنائية ، وذلك أياً كانت طبيعة الجريمة ، وبغض النظر عن درجة خطورتها.  

وحيث إن الدستور يكفل للحقوق التي نص عليها في صلبه، الحماية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، وكان استيثاق المحكمة من مراعاة القواعد المنصفة آنفة البيان -عند فصلها في الاتهام الجنائي - تحقيقاً لمفاهيم العدالة حتى في أكثر الجرائم خطورة ، لا يعدو أن يكون ضمانة أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية - التي كفلها الدستور لكل مواطن- بغير الوسائل القانونية التي لا يترخص أحد في التقيد بها، أو النزول عنها؛ وكان افتراض براءة المتهم، يمثل أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها، وعلى امتداد إجراءاتها، فقد غدا من الحتم أن يرتب الدستور على افتراض البراءة ، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ، وتتكون من جماعها عقيدتها. ولازم ذلك، أن تطرح هذه الأدلة عليها، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها، وألا تفرض عليها أي جهة أخرى مفهوماً محدداً لدليل بعينه، وأن يكون مرد الأمر دائماً إلى ما استخلصته هي من وقائع الدعوى ، وحصلته من أوراقها، غير مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها.

وحيث إنه على ضوء ما تقدم، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاماً متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها، صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية ، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقاً من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة ، وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية ، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صوناً للنظام الاجتماعي ، بالأغراض النهائية للقوانين العقابية ، التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته، أو أن تكون القواعد التي تتم محاكمته على ضوئها، مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة . بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية ، التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها. وهذه القواعد -وإن كانت إجرائية في الأصل - إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية - وعلى امتداد مراحلها - يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية ، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة ، وتوجبها حقائق الأشياء، وهى بعد قاعدة حرص الدستور على إبرازها في المادة (67)، مؤكداً بمضمونها ما قررته المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما سلف البيان، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان.

وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد، سواء كان مشتبهاً فيه أو متهماً، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي ، أقرتها الشرائع جميعها لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة محل الاتهام، ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته، لا يزحزح أصل البراءة الذى يلازم الفرد دوماً ولا يزايله، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها، وعلى امتداد حلقاتها، وأياً كان الزمن الذى تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين، بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفاء التهمة ، وبشرط أن تكون دلالتها، قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفد طرق الطعن فيه، وصار باتاً.

وحيث إن افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ، ولا هو من صورها، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلاً في الواقعة مصدر الحق المدعى به، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها، وهذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباتها، إثباتاً للواقعة الأولى بحكم القانون. وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة التي افترضها الدستور، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل واقعة أخرى ، وأقامها بديلاً عنها innocence is more properly called an assumption as opposed to a presumption . It does not rest on any other proved facts , it is assumed. وإنما يؤسس افتراض البراءة على الفطرة التي جبل الإنسان عليها، وهو كذلك من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور. ويعكس قاعدة مبدئية تعتبر في ذاتها مستعصية على الجدل، واضحة وضوح الحقيقة ذاتها، تقتضيها الشرعية الإجرائية ، ويتطلبها الدستور لصون الحرية الشخصية في مجالاتها الحيوية ، ليوفر من خلالها لكل فرد، الأمن في مواجهة التحكم والتسلط والتحامل، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل، وبما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية يحدثها.

وحيث إن من المقرر كذلك أن افتراض البراءة يقترن دائماً من الناحية الدستورية -ولضمان فعاليته- بوسائل إجرائية إلزامية ، تعتبر من زاوية دستورية وثيقة الصلة بالحق في الدفاع، من بينها حق المتهم في مواجهة الأدلة التي طرحتها النيابة العامة إثباتاً للجريمة ، وكذلك الحق في هدمها بأدلة النفي التي يقدمها. 

وحيث إن الأصل في الجرائم، أنها تعكس تكويناً مركباً باعتبار أن قوامها تزامنا بين يد اتصل الإثم بعملها (an evil - doing hand) وعقل واع خالطها (an evil - meaning mind) ليهيمن عليها محدداً خطاها، متوجهاً إلى النتيجة المترتبة على نشاطها، ليكون القصد الجنائي ( mens Rea ) ركناً معنوياً في الجريمة مكملاً لركنها المادي ( Actus Reus ) ومتلائماً مع الشخصية الفردية في ملامحها وتوجهاتها. وهذه الإرادة الواعية ، هي التي تتطلبها الأمم المتحضرة في مناهجها في مجال التجريم بوصفها ركناً في الجريمة ، وأصلاً ثابتاً كامناً في طبيعتها، وليس أمراً فجاً أو دخيلاً مقحماً عليها أو غريباً عن خصائصها. ذلك أن حرية الإرادة تعنى حرية الاختيار بين الخير والشر، ولكل وجهة هو موليها، لتنحل الجريمة -في معناها الحق- إلى علاقة ما بين العقوبة التي تفرضها الدولة بتشريعاتها، والإرادة التي تعتمل فيها تلك النزعة الإجرامية التي يتعين أن يكون تقويمها ورد آثارها، بديلاً عن الانتقام والثأر المحض من صاحبها.

وغدا أمراً ثابتاً -وكأصل عام- ألا يجرم الفعل مالم يكن إرادياً قائماً على الاختيار الحر. ومن ثم مقصوداً. ولئن جاز القول بأن تحديد مضمون تلك الإرادة وقوفاً على ما هيتها، لا زال أمراً عسراً، إلا أن معناها -وبوصفها ركناً معنوياً في الجريمة - يدور بوجه عام حول النوايا الإجرامية أو الجانحة Felonious intent أو النوازع الشريرة المدبرة malice aforethought أو تلك التي يكون الخداع قوامهاFraudulent intent أو التي تتمحض عن علم بالتأثيم مقترناً بقصد اقتحام حدوده guilty knowledge لتدل جميعها على إرادة إتيان فعل بغياً.

وحيث إن هذا الأصل -وإن ظل محوراً للتجريم- إلا أن المشرع عمد أحياناً-من خلال بعض اللوائح- إلى تقرير جرائم عن أفعال لا يتصل بها قصد جنائي باعتبار أن الإثم ليس كامناً فيها، ولا تدل بذاتها على ميل إلى الشر والعدوان، mala in se inherently wrong)) ولا يختل بها قدر مرتكبها أو اعتباره، وإنما ضبطها المشرع تحديداً لمجراها، وحداً من مخاطرها، وأخرجها بذلك عن مشروعيتها mala prohibita وهى الأصل -وجعل عقوبتها متوازنة مع طبيعتها، فلا يكون أمرها غلواً من خلال تغليظها، بل هيناً في الأعم.

وقد بدا هذا الاتجاه متصاعداً إثر الثورة الصناعية التي تزايد معها عدد العمال المعرضين لمخاطر أدواتها وآلاتها ومصادر الطاقة التي تحركها. واقترن ذلك بتعدد وسائل النقل وتباين قوتها، وبتكدس المدن وازدحام أحيائها، وبغلبة نواحي الإخلال بالصحة العامة ، وبوجه خاص من خلال الاتصال بالمواد الغذائية سواء عند إنتاجها أو توزيعها وتداولها أو بمراعاة نوعيتها. وكان لازماً بالتالي -ولمواجهة تلك المخاطر- أن يفرض المشرع على المسئولين عن إدارة الصناعة أو التجارة وغيرهم، قيوداً كثيرة غايتها أن ينتهج المخاطبون بها سلوكاً قويماً موحداً، ببذل العناية التي يتوقعها المشرع من أوساطهم، ليكون النكول عنها -وبغض النظر عن نواياهم- دالاً على تراخى يقظتهم، ومستوجباً عقابهم.

غير أن تقرير هذا النوع من الجرائم في ذلك المجال، ظل مرتبطاً بطبيعتها ونوعيتها، ومن حصراً في الحدود الضيقة التي تقوم فيها علاقة مسئولية بين من يرتكبها، وخطر عام، لتكون أوثق اتصالاً برخاء المواطنين وصحتهم وسلامتهم في مجموعهم Public Welfare Offenses وبإهمال من قارفها لنوع الرعاية التي تطلبها المشرع منه كلما باشر نشاطاً معيناً، وكذلك إذا أعرض عن القيام بعمل ألقاه عليه باعتباره واجباً، وبمراعاة أن ما توخاه المشرع من إنشائها، هو الحد من مخاطر بذواتها، بتقليل فرص وقوعها، وإنماء القدرة على السيطرة عليها، والتحوط لدرئها.

وحيث إن القصد الجنائي ، يمثل أكثر العناصر تعقيداً في المجال الجنائي ، باعتباره متصلاً بالحالة الذهنية التي كان عليها الجاني حين أقدم مختاراً على إتيان الفعل المؤثم قانوناً، وكانت تلك الحالة أدخل إلى العوامل الشخصية التي يتعين تمييزها عن العوامل الموضوعية التي تعكس مادية الفعل أو الأفعال التي ارتكبها، والتي يكون الرجوع إليها وتقييمها كاشفاً عادة عما عناه منها، وقصد إليه من وراء مقارفتها؛ وكان من المفترض أن الجاني إذا أراد إتيان فعل أو أفعال بذواتها، فقد قصد إلى نتيجتها، فإن توافر هذا القصد -فيما أتاه الجاني من أفعال- يكون هو القاعدة العامة ، وليس الاستثناء منها، وهو استثناء لا يقوم بالضرورة ، ولا يتصور عقلاً، إذا كانت إرادة الجاني تبلور انصرافها إلى إتيان أفعال محددة بغرض إحداث نتيجة إجرامية بعينها. وإنما ينحصر هذا الاستثناء في حدود ضيقة ، تقوم الجريمة فيها على إهمال نوع من الرعاية كان ينبغي أن يلتزمها الجاني فيما أتاه، لتكون الجريمة عندئذ عائدة في بنيانها إلى الخطأ، وجوهرها أعمال يخالطها سوء التقدير، أو ينتفى عنها الاحتراس والتبصر، أو تتمحض عن رعونة لا حذر فيها، ومن ثم أحاطها القانون الجنائي بالجزاء، محدداً ضابطها بما كان ينبغي أن يكون سلوكاً لأوساط الناس، يقوم على واجبهم في التزام قدر معقول من التحوط [Ordinary reasonable person"s standard of care] لتمثل الجريمة غير العمدية انحرافاً ظاهراً عن ذلك المقياس، يتحدد بقدره، نوع الجزاء عنها، ومقداره.

A deviation from and proportional to the level of established standards of reasonable care in conduct

ومن ثم يكون الفارق بين عمدية الجريمة ، وما دونها، دائراً أصلاً- وبوجه عام -حول النتيجة الإجرامية التي أحدثتها، فكل ما أرادها الجاني وقصد إليها، موجهاً جهده لتحقيقها، كانت الجريمة عمدية . فإن لم يقصد إلى إحداثها، بأن كان لا يتوقعها، أو ساء تقديره بشأنها، فلم يتحوط لدفعها ليحول دون بلوغها، فإن الجريمة تكون غير عمدية يتولى المشرع دون غيره بيان عناصر الخطأ التي تكونها، وهى عناصر لا يجوز افتراضها أو إنتحالها، ولا نسبتها لغير من ارتكبها، ولا اعتباره مسئولاً عن نتائجها، إذا انفك اتصالها بالأفعال التي أتاها، ذلك أن مسئوليته الجنائية عن هذا الخطأ، مسئولية شخصية لا تقوم إلا بتوافر أركانها [pas de peine sans culpabilité]، وهى بعد مسئولية يحققها القاضي ، ويستمد عناصرها من عيون الأوراق، ليكون ثبوتها يقينياً لا ظنياً، ضماناً لصون الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، وتوكيداً لامتناع تقييدها بغير الوسائل القانونية السليمة التي لا يترخص أحد في التحلل منها.

وحيث إن ما تقدم مؤداه: أن الجرائم غير العمدية لا تقوم إلا على الخطأ، وأن صوره على اختلافها يجمعها معيار عام يتمثل في انحرافها عما يعد -وفقاً للقانون الجنائي - سلوكاً معقولاً للشخص المعتاد، وأن هذه الصور على تعددها، تتباين فيما بينها سواء في نوع المخاطر التي تقارنها، أو درجتها. ويتعين بالتالي أن يتدخل المشرع ليحدد ما يكون منها مؤثماً في تقديره، مع بيان عناصر الخطأ في كل منها تعريفاً بها، وقطعاً لكل جدل حول ما هيتها، توقياً لإلتباسها بغيرها، وتعييناً جلياً لما ينبغي على المخاطبين بالنصوص العقابية أن يأتوه أو يَدعَوه من أفعال، إذ لا يجوز لمثل هذه النصوص، أن تُحّمل الناس ما لا يطيقون، ولا أن تؤاخذهم بما يجهلون، ولا أن تمد إليهم بأسها وقد كانوا غير منذرين، ولا أن تنهاهم عما ألبس عليهم، وإلا قام التجريم فيها على أساس من الظن والإبهام، ليكون خداعاً أو ختالاً. وهو ما تأباه النظم العقابية جميعها، وينحدر بآدمية الإنسان إلى أدنى مستوياتها، ليغدو بغير حقوق - وعلى الأخص- في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية .

يؤيد ذلك أمران، أولهما أن الأصل في النصوص العقابية ، أن تصاغ في حدود ضيقة narrowly tailored تعريفاً بالأفعال التي جرمها المشرع، وتحديداً لمضمونها، فلا يكون التجهيل بها -من خلال انفلات  عباراتها وإرهاقها بتعدد تأويلاتها- موطئاً للإخلال بحقوق كفلها الدستور للمواطنين، كتلك التي تتعلق بحرية عرض الآراء وضمان تدفقها من مصادرها المختلفة ، وكذلك بالحق في تكامل الشخصية ، وأن يؤمن كل فرد ضد القبض أو الاعتقال غير المشروع. ولئن جاز القول بأن تقدير العقوبة ، وتقرير أحوال فرضها، مما يدخل في إطار تنظيم الحقوق، ويندرج تحت السلطة التقديرية للمشرع، إلا أن هذه السلطة حدها قواعد الدستور، ولازمها ألا تكون النصوص العقابية "شباكاً أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها، أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها".

ثانيهما: أن الأصل في الجريمة ، أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين باعتباره مسئولاً عنها، وهى بعد عقوبة يجب أن تتوازن "وطأتها" مع طبيعة الجريمة موضوعها. بما مؤداه: أن الشخص لا يزر غير سوء عمله. وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن "شخصية العقوبة " "وتناسبها مع الجريمة محلها" مرتبطان بمن يعد قانوناً "مسئولاً عن ارتكابها". ومن ثم تفترض شخصية العقوبة -التي كفلها الدستور بنص المادة (66)- شخصية المسئولية الجنائية ، بما يؤكد تلازمهما. ذلك أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة ، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكاً فيها.

وحيث إن القانون الجنائي ، وإن اتفق مع غيره من القوانين، في تنظيمها لبعض العلائق التي يرتبط بها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، إلا أن القانون الجنائي يفارقها، في اتخاذه العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد -ومن منظور اجتماعي - ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعياً ممكناً، بما مؤداه: أن الجزاء على أفعالهم، لا يكون مبرراً، إلا إذا كان مفيداً من وجهة اجتماعية ، فإن كان مجاوزاً تلك الحدود التي لا يكون معها ضرورياً، غدا مخالفاً للدستور. متى كان ذلك، وكان الجزاء الجنائي عقاباً واقعاً بالضرورة في إطار اجتماعي ، ومنطوياً غالباً -من خلال قوة الردع- على تقييد الحرية الشخصية ، ومقرراً لغرض محدد، استيفاء لقيم ومصالح اجتماعية لها وزنها؛ وكان الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها الا بقدر، نأياً بها عن أن تكون إيلاماً غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة unnecessary cruelty and pain؛ وكانت المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها -والتي أحالتها محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها- تقرر جزاءً جنائياً يقوم على مجرد مخالفة أحكام المواد (2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً) من هذا القانون، إذا كان مقارفها حسن النية ؛ وكان نطاق الدعوى الدستورية الراهنة - محدداً على ضوء الاتهام المنسوب إلى المتهم -يقوم على الطعن بعدم دستورية إيقاع عقوبة المخالفة في شأن متهم كان حسن النية حين أخل بنص المادة الثانية من ذلك القانون، التي تحظر تداول الأغذية التي يقوم الدليل على غشها، أو عدم صلاحية إستهلاكها آدمياً، أو مخالفتها لمواصفاتها المحددة قانوناً، سواء عند تصنيعها أو تحضيرها أو طرحها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها؛ وكان هذا التداول -بمختلف صوره- يتعلق بسلع شتى تتباين مصادرها، ولا يقع التعامل فيها، أو الاتصال بها، مرة واحدة ، بل تتناولها أيد عديدة ، وعلى الأخص منذ خروجها من يد منتجها أو جالبها، إلى أن تصل إلى عارضها الأخير، وبافتراض خضوعها لنظم الفحص والرقابة التي تباشرها الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وعلى الأقل داخل مصادر إنتاجها المحلية ، أو قبل تجاوزها الدائرة الجمركية حال جلبها؛ وكان النص المطعون فيه - إخلالاً بنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وكانت عبارة "حسن النية " وإن جاز القول بتعدد معانيها، تبعاًٍ لموقعها من سياق النصوص القانونية التي انتظمتها، وبمراعاة ما تغياه المشرع من هذه النصوص، محدداً -من خلال أغراضها- إطاراً للدائرة التي تعمل فيها، الا أن حسن نية من يتداولون أغذية الإنسان، يفترض تعاملهم فيها، أو اتصالهم بها، بوصفهم مواطنين شرفاء، يتقيدون بأصول مهنتهم ويلتزمون بمتطلباتها.

وحيث إن العقوبة التي فرضها النص المطعون فيه كجزاء على الأفعال التي أثمها، هي عقوبة المخالفة . وانحدارها على هذا النحو، يفيد تعلقها بأفعال لا يتعمدها مرتكبها، ولا تصل خطورتها إلى حد الإيغال في الجزاء عليها، ليكون قوامها خطأ اتخذ من مفهوم الجريمة غير العمدية ، إطاراً.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان ركن الخطأ في الجرائم غير العمدية ، ليس إلا فعلاً أو امتناعاً يمثل انحرافاً عما يُعد وفقاً للقانون الجنائي سلوكاً معقولاً للشخص المعتاد؛ وكان تحديد مضمون الأفعال أو مظاهر الامتناع التي تقوم عليها هذه الجرائم، من خلال بيان عناصر الخطأ، بما ينفى التجهيل بها، ضرورة يقتضيها اتصال هذا التجريم بالحرية الشخصية التي اعتبرها الدستور من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز النزول عنها أو الإخلال بها؛ وكان النص المطعون فيه قد قرر جزاءً جنائياً في شأن متهم حسن النية -بالمفهوم السالف البيان -وعن صور من الخطأ قَصَرُ عن تعيينها من خلال تحديد عناصرها؛ فإن هذا النص يكون قد أخل بالحرية الشخصية ، وبضمانة الدفاع، وكذلك بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة ، ويندرج تحتها افتراض البراءة ، وجاء بذلك مخالفاً لأحكام المواد (41، 67، 69) من الدستور

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية . وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قرار رئيس الجمهورية 149 لسنة 2020 بشأن اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

نشر بالجريدة الرسمية العدد 31 أصلي بتاريخ 4 / 8 / 2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق علي اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1441ه ( الموافق 8 أبريل سنة 2020م )

عبد الفتاح السيسي

 

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 16 شوال سنة 1441 ه ( الموافق 8 يونية سنة 2020 م ) .

 

اتفاقية مقر الكاف فيما بين كل من : جمهورية مصر العربية و الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("الكاف")

القاهرة الأربعاء الموافق 2020/2/12

إن جمهورية مصر العربية المشار إليها فيما بعد "مصر" والممثلة فيما يلي بحكومتها ، و الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المشار إليه فيما بعد "الكاف" والممثل فيما يلي برئيسه .

بعد الاطلاع علي الدستور المصري ؛

بعد الاطلاع علي النظام الأساسي للكاف ؛

وبالنظر لرغبة الحكومة المصرية ، الدولة المضيفة ، في مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف ؛

بناءً علي استعداد الكاف ، الذي تم تأسيسه في 1957 في الخرطوم ، السودان ، لمواصلة تواجدها التاريخي في مصر وبالتعاون معها ؛ بناءً علي رغبة الأطراف في استبدال اتفاقية المقر ، التي تم إبرامها في 7 نوفمبر 2007 ، بأخري جديدة ؛

مع الأخذ في عين الاعتبار أن مصر تعترف بالشخصية القانونية الدولية للاتحاد الإفريقي كمنظمة دولية غير حكومية ؛

وعليه اتفق الطرفان علي الأحكام الآتية :

( الجزء الأول )

التعريفات

المادة ( 1 ) يكون للمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية المعاني الواردة أدناه ، ما لم يرد بالنص إشارة أو حكم مخالف للسياق :

( أ) "الهيئات المختصة في مصر" تعني الهيئات القومية أو البلدية أو أية هيئات حكومية أخري في مصر حسبما قد يكون ملائمًا في النص ووفقًا للقوانين المصرية .

(ب) "كاف" تعني الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، وهو منظمة دولية غير حكومية ، تأسست أولاً في الخرطوم عام 1957 والتي تعد جمهورية مصر العربية مقرًا لها ، هو الكيان الحاكم لكرة القدم الإفريقية تقر مصر بالشخصية الاعتبارية المستقلة للكاف وكافة ما يرتبط بها من حقوق .

(ج) "النشيد الرسمي للكاف" يعني أي نشيد ، سواء كان صوتيا أو موسيقيا أو كليهما ، مسجل لدي وزارة الثقافة المصرية أو أي هيئة حكومية مصرية أخري تحت اسم الكاف .

(د) "موظفو الكاف" يعني موظفي الكاف العاملين الإداريين أو غير الإداريين باستثناء مسئولي الكاف .

(ه) "شعار الكاف" يعني أي شعار أمام سجل العلامات التجارية المصري تحت اسم الكاف .

(و) "مسئولو الكاف" رئيس الكاف ، نواب الرئيس ، أعضاء اللجنة التنفيذية ، السكرتير العام ، نائبي السكرتير العام والمديرين .

(ز) "النظام الأساسي للكاف" يعني النظام الأساسي كما اعتمدته الجمعية العامة للكاف في 21 يوليو 2017 وأي تعديلات قد توافق عليها الجمعية العامة للكاف في المستقبل .

(ح) "الحكومة" تعني الحكومة المصرية .

(ط) "المقر" يعني :

1 - المنطقة المستأجرة أو المملوكة للمقر بشكل مؤقت أو دائم ، إلي جانب المبني أو المباني والهياكل والمنشآت المقامة عليها ، علي النحو المعرف به في المخططات الخاصة بهذه الاتفاقية .

2 - أي أراضٍ أو مبانٍ أو إنشاءات أو منشآت أخري مستأجرة أو مملوكة قد تدرج من وقت لآخر ، بصورة مؤقتة أو دائمة ، في المقر وفقا لهذه الاتفاقية أو وفقًا لاتفاق أو اتفاقيات إضافية مع الحكومة .

(ي) "القوانين المصرية" تتضمن الدستور المصري ، القوانين ، التشريعات والقرارات واللوائح والأوامر السارية الصادرة بموجب أو تحت سلطة الحكومة أو أي سلطة مختصة في مصر حسبما تكون قد غيرت أو عدلت من حين لآخر .

(ك) "اتفاقية المقر" تعني هذه الاتفاقية بالإضافة إلي جداولها ، مرفقاتها أو أي ملحق قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في المستقبل .

(ل) "اتفاقية المقر السابقة" تعني اتفاقية المقر التي أبرمها الكاف مع الحكومة في 7 نوفمبر 2007

(م) "الرئيس" ، "نواب الرئيس" ، "السكرتير العام" و "اللجنة التنفيذية" تعني الرئيس ، أي نواب رئيس ، السكرتير العام واللجنة التنفيذية للكاف كما هم محددون في النظام الأساسي للكاف .

(ن) "الفيفا" تعني الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وهو اتحاد يخضع للقانون السويسري ، والذي تأسس في عام 1904 ومقره في زيوريخ ، والذي يهدف باستمرار إلي تحسين كرة القدم في جميع أنحاء العالم .

(س) "الاتحادات الوطنية في الدول الإفريقية" تعني اتحادات كرة القدم في الدول الأفريقية المعتمدة من الكاف والفيفا .

(ع) "مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي" هو منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلي الربح . وقد تم إنشاء المركز عام 1979 تحت مظلة المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا إعمالاً لقرارها الصادر بجلستها المنعقدة بالدوحة عام 1978 بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي في آسيا وإفريقيا ، ومقرها القاهرة بجمهورية مصر العربية .

(ف) "السلطة المخولة بالاختصاص للتعيين" تعني السلطة المخولة بالاختصاص للتعيين وفقًا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

 

( الجزء الثاني ) منح ومراقبة وحماية المقر

المادة ( 2 ) تمنح الحكومة إلي الكاف وتقبل الكاف من الحكومة ، حق الاستخدام الدائم للمقر .

 

المادة ( 3 ) يتمتع الكاف بالأهلية القانونية للشخص الاعتباري ولا سيما فيما يلي : إبرام عقود . شراء وبيع العقارات والمنقولات . اتخاذ الإجراءات القانونية باسمها ولحسابها وفقًا للقوانين المصرية المطبقة وذات صلة والتي تتضمن اللجوء للقضاء المصري .


المادة ( 4 ) ( أ) لا يجوز بأي حال الاستيلاء علي ممتلكات وأصول الكاف المستخدمة في الواجبات والمسئوليات الرسمية للكاف ، أو مصادرة ، أو الحجز عليها ، أو إخضاعها لأي شكل آخر من أشكال الاستيلاء أو المنع . (ب) الاتحاد الإفريقي مقره ، وممتلكاته ، وأمواله ، والأصول الخاصة به ، والحسابات المصرفية ، والأرشيفات والوثائق ، وتتمتع بالحصانة من كل الإجراءات القانونية ، من البحث والتفتيش والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال التدخل من قبل السلطة التنفيذية والإدارية والقضائية أو الإجراءات التشريعية في الإقليم المصري .

(ج) يجوز للرئيس أن يتنازل عن هذه الحصانة كتابة في أي قضية بعينها ، ولكن لا يمتد أي تنازل عن الحصانة لأي إجراء من إجراءات التنفيذ إلا بعد التنازل كتابة عن هذه الحصانة .

 

المادة ( 5 )

( أ) لا يجوز نقل مقر الكاف ما لم يقرر الكاف ذلك . أي نقل للمقر بشكل مؤقت إلي مكان آخر لا يشكل نقلاً للمقر إلا إذا اتخذت الإدارة المختصة من الكاف قرارًا صريحًا بهذا المعني .

(ب) يجب علي الحكومة اتخاذ أي إجراء ضروري ولازم لضمان أن الكاف لن تتجرد من كل أو جزء من حقوقها في المقر دون موافقة صريحة من الكاف .

(ج) يتم تضمين أي مبني في مصر قد يستخدم في اجتماعات الكاف ، بموافقة كتابية مسبقة من وزارة الشباب والرياضة المصرية ، في مقر المركز الرئيسي بشكل مؤقت .

(د) تقوم السلطات المعنية في مصر باتخاذ كافة الإجراءات التي قد تكون ضرورية لضمان أن الكاف لا ينتقص مقرها كليا أو جزئيا دون موافقة الكاف الصريحة .

 

المادة ( 6 ) يجوز للكاف من حين إلي آخر إقامة منشأت فنية ومبانٍ للبحث والتوثيق خارج منطقة المقر شريطة موافقة الحكومة المصرية ، وتتخذ الهيئات المختصة في مصر ، بناءً علي طلب الكاف ، كافة الترتيبات ، وفقًا لما يتفق عليه في الاتفاقيات التكميلية و /أو التفاهمات الخاصة باستحواذ أو استخدام الكاف للأماكن المناسبة لتلك الأغراض ولتضمين تلك الأماكن في مقر المركز الرئيسي .

 

المادة ( 7 ) تقر الحكومة بالطبيعة فوق الإقليمية للمقر كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، دون المساس بالشئون الداخلية للدولة المضيفة .

 

المادة ( 8 )

( أ) مقر المركز الرئيسي مصون ولا يجوز لممثلي السلطة العامة بمصر دخوله إلا بعد موافقة الرئيس أو من ينوبه .

(ب) مع عدم الإخلال باتفاقية المقر ، يلتزم الكاف ، بألا يستخدم المقر كملاذ أو مأوي من قبل الأشخاص الذين يتجنبون الاعتقال أو القبض عليهم وفقًا للقوانين المصرية ، أو الذين تطلبهم الحكومة لترحيلهم إلي دولة أخري ، أو الذين يسعون إلي تجنب الإعلان عن أي إجراءات قانونية ، دون المساس أو التدخل في الشئون الداخلية للدولة المضيفة .

 

المادة ( 9 )

( أ) يترتب علي الحكومة التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مقر الكاف من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن المقر .

(ب) يخاطب الكاف وزارة الشباب والرياضة ، والتي بدورها تقوم بمخاطبة إدارة المراسم بوزارة الخارجية ، مسبقًا بأية عملية من عمليات الإنشاءات الجديدة أو الترميمات في مبني المقر أو محيطه الخارجي علي أن يتضمن ذلك خطة واضحة ومفصلة للعمل ، علي أن تبدأ الأعمال بعد حصول الكاف علي موافقة مكتوبة من قبل السلطات المصرية المختصة .

 

المادة ( 10 )

(أ) يجب أن تضمن السلطات المصرية المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بشروط منصفة بالخدمات العامة الضرورية ، بما في ذلك ، دون حصر ، الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف ، والنقل المحلي والصرف الصحي والحماية المدنية .

(ب) في حالة انقطاع لأي من تلك الخدمات أو التهديد بانقطاعها فإن الهيئات المختصة في مصر ستعامل احتياجات الكاف بذات الأهمية التي تعامل بها المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ووكالات الحكومة الأساسية كما أنها ستتخذ أيضًا جميع الإجراءات المعقولة لضمان عدم تضرر أعمال الكاف .

(ج) يجب علي الرئيس ، عند الطلب ، باتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكني الممثلين المعتمدين من هيئات الخدمات العامة المناسبة من تفتيش ومتابعة وصيانة وإصلاح المرافق والاتصالات والمواسير والصرف الصحي والبالوعات في المقر ، وإعادة بنائها ونقلها في ظروف لا تؤدي إلي إعاقة الكاف عن أداء مهامه بشكل غير معقول .

 

( الجزء الثالث ) الاتصالات والإصدارات

المادة رقم ( 11 )

( أ) يتمتع الكاف ، فيما يخص اتصالاته الرسمية ، بذات المعاملة الممنوحة للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بما في ذلك الأولويات وأسعار البريد والبرقيات والتلغرافات والرسائل الإذاعية والتليوفوتوغرافي والهواتف ووسائل الاتصال الأخرى .

(ب) يحق للكاف أن يرسل أو يستقبل المراسلات أو الاتصالات الرسمية بأي شكل كانت عن طريق البريد السريع أو الطرود المغلقة .

(ج) تكون حرمة المراسلات والاتصالات الرسمية للكاف مصونة ولا تخضع للرقابة أو أي شكل من أشكال التدخل أو الاختراق . دون المساس بالسيادة الوطنية وبذات الحصانات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 بين الدول المستقلة .

(د) للكاف الحق في رفع شعاره وعلمه وعلامته علي سيارته ومبانيه وأي ممتلكات أخري قد يرغب فيه الكاف .

(ه) لا يجوز أن يفسر أي شيء في هذه المادة كمانع لاتخاذ التدابير الوقائية المناسبة وخاصة في حالات الطوارئ في مصر وفقًا لاتفاق الحكومة والكاف وذلك لمنع أو تجنب إساءة استعمال الحصانات والإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة .

 

( الجزء الرابع ) الضرائب ، الرسوم الجمركية ، الاستيراد

المادة رقم ( 12 ) أصول الكاف ودخله وممتلكاته الأخرى سواء كانت في ملكيته أو موضوعة تحت حيازته يجب أن تستفيد من الآتي :

( أ) الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب المباشرة مهما كانت بما في ذلك الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل . غير أنه من المفهوم أن الكاف لا يمكن أن تطالب بالإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية التي لا تعد في الواقع أكثر من رسوم لخدمات المرافق العامة .

(ب) الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة فيما يخص الأثاث المكتبي والمنزلي في حالة توسع مقر الاتحاد .

(ج) الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة والقيود المفروضة علي الاستيراد فيما يتعلق بالمعدات أو المواد أو المنتجات أو الأجهزة الرياضية التي يستوردها الكاف للاستخدام الرسمي .

(د) الإعفاء من الرخص والتصاريح التي قد تطلب فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير أو التخليص الجمركي .

(ه) يمنح للكاف خمس سيارات علي نظام الموقوفات .

 

( الجزء الخامس ) التسهيلات المالية

المادة رقم ( 13 ) يحق للكاف فتح وإدارة حسابات بنكية واستلام وحيازة ونقل وتحويل مبالغ نقدية بالعملة المصرية والعملات الأجنبية وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتحويل والتصرف فيها بحرية ، وذلك وفقًا للقواعد والتعليمات المقررة من جانب البنك المركزي المصري .

كما يحق للكاف القيام بكافة الأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافه وما يقتضيه ذلك من معاملات مالية ، وفقًا للقوانين المصرية .

 

( الجزء السادس ) الدخول والترانزيت والإقامة وتصاريح العمل

المادة رقم ( 14 )

1 - تتخذ السلطات المصرية المختصة جميع التدابير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول إلي الأراضي المصرية والعبور من خلالها والخروج منها لكل من :

( أ) أعضاء اللجنة التنفيذية .

(ب) ممثلين الفيفا والاتحادات الوطنية في الدول الأفريقية والذين لهم أعمال رسمية مع الكاف .

2 - تمنح التأشيرات اللازمة للأفراد المشار إليهم في الفقرة رقم (1) من هذه المادة في أسرع وقت ممكن ، وفقًا للقوانين المصرية .

3 - دون الإخلال بالفقرة 4 أدناه ، لا يشكل أي نشاط يقوم به أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة رقم (1) من هذه المادة ، من غير حاملي الجنسية المصرية والأجانب المقيمين في مصر إقامة دائمة ، بصفته الرسمية سببًا لمنع دخوله أو مغادرته إلي الأراضي المصرية أو مطالبته بمغادرتها .

4 - لا يشترط علي أي فرد مشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة مغادرة مصر إلا في حالة إساءة استخدام حق الإقامة ، وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية :

( أ) لا يجوز اتخاذ إجراءات تقتضي من أي شخص مغادرة مصر إلا بموافقة مسبقة من الوزير المسئول عن الشئون الخارجية لمصر في ذلك الوقت ؛

(ب) في حالة وجود ممثل لدولة أفريقية لا تمنح هذه الموافقة إلا بعد إخطار حكومة الممثل المعني ؛

(ج) في حالة الرئيس أو نواب الرئيس أو الأمين العام أو عضو في اللجنة التنفيذية ، يتم منح هذه الموافقة بعد إخطار رئيس الكاف ؛

(د) لا يطلب من الأفراد الذين يحق لهم الحصول علي امتيازات وحصانات دبلوماسية بموجب هذه الاتفاقية مغادرة الأراضي المصرية إلا وفقًا للإجراءات المعتادة المطبقة علي الموظفين ذوي الرتب المماثلة في المنظمات الدولية العاملة في مصر .

لا تمنع أحكام هذه المادة من اشتراط وجود أدلة مادية تثبت أن الأفراد المطالبين بالحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة هم من بين الذين تم وصفهم في 1 الفقرة رقم (1) أو التطبيق المعقول للأنظمة واللوائح الصحية والحجر الصحي .

 

المادة رقم ( 15 ) للرئيس والسلطات المصرية المختصة بناء علي طلب أي منهما ، التشاور مع بعضهما البعض والاتفاق علي إجراءات تسهيل الدخول إلي مصر لأشخاص آخرين غير مدرجين في الفقرة رقم (1) من المادة 14

 

( الجزء السابع ) الحصانات والامتيازات

المادة رقم ( 16 ) دون تقييد عمومية أي من النصوص الواردة في الاتفاقية الماثلة ، فإنه من المتفق عليه فيما بين الطرفين أن كاف ، بصفته منظمة دولية غير حكومية - لا يخضع لأحكام قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية أو القواعد المنظمة لهما : ويتمتع كلٌ من هم مذكورين في الجدول رقم (1) من غير حاملي الجنسية المصرية أو من غير الأجانب المقيمين في مصر إقامة دائمة مرفق طيه بالمميزات والحصانات التالية في مصر :

( أ) الحصانة من أي إجراءات قانونية من أي نوع فيما يتعلق بأي أقوال أو كتابات أو أفعال تصدر عنهم بمناسبة ممارستهم لمهامهم/وظيفتهم الرسمية وتظل هذه الحصانة قائمة فقط عن الفترة التي كان فيها هذا الشخص مسئولاً و/أو موظفًا بالكاف حتي لو توقف عن شغل هذا المنصب ؛

(ب) الحصانة من الاعتقال أو التوقيف أو الاحتجاز أو من مصادرة الأمتعة والمتعلقات الشخصية و/أو الرسمية ؛

(ج) الحصانة من تفتيش الأشعة المخصصة للاستخدام الرسمي للكاف دون المساس بالسيادة الوطنية ؛

(د) الإعفاء من الضرائب علي المرتبات ، المكافآت ، البدلات والتعويضات التي يتقاضونها من الكاف بمناسبة وظيفتهم/ عملهم ؛

(ه) الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخاصة علي الأثاث المنزلي ، الأمتعة الشخصية والسيارات ؛

(و) الإعفاء من أي شكل أو نوع من الضرائب علي الدخول التي يتحصلون عليها من أي مصدر خارج مصر .

(ز) الإعفاء من مصاريف تسجيل وترخيص سياراتهم ؛

(ح) حرية امتلاك أو الاحتفاظ - داخل مصر أو في أي مكان آخر - بالنقد الأجنبي ، حسابات بالنقد الأجنبي وأي منقولات كما يحق لهم إخراجها من مصر من خلال القنوات الشرعية المتاحة ؛

(ط) حرية تملك عقار داخل مصر للاستخدام الشخصي وحق الحصول علي التمويل اللازم لتملك العقار عن طريق الحصول علي تمويل محلي يخضع لنفس الشروط المطبقة علي مواطني مصر وذلك وفقًا للقوانين المصرية .

(ي) في حالة بيع هذا العقار ، الحق في تحويل قيمة البيع خارج مصر بالعملة الأجنبية عن طريق أحد البنوك ؛

(ل) يمنح مسئولو وموظفو كاف من غير المصريين وزوجاتهم وأولادهم القصر نفس الحماية والتسهيلات الخاصة بالعودة إلي الوطن التي تمنح في أوقات الأزمات الدولية إلي أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة من مصر ؛

(م) الإعفاء لهم ولزوجاتهم وأولادهم القصر من قيود الهجرة والإجراءات الخاصة بقيد الأجانب ؛

(ن) الحق في غضون ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل لأول مرة في استيراد ما يلي للاستخدام الشخصي والإعفاء من الجمارك أو رسوم أو حظر أو قيود :

1 - أثاث منزلي وأمتعة شخصية في شحنة واحدة ؛ و

2 - لرئيس الكاف ونوابه الثلاثة استيراد سيارتين فقط علي الأكثر بنظام الموقوفات ، في حالة كونهم متزوجين ، أما في حالة كونهم غير متزوجين يتم منحهم سيارة واحدة بنظام الموقوفات .

(س) الامتيازات والإعفاءات التي تمنح و/أو قد تمنحها الحكومة لمن هم علي درجة مماثلة/مساوية من أعضاء البعثات الدبلوماسية أو لمن هم علي درجة مماثلة من مسئولي المنظمات الدولية الأخرى .

 

المادة رقم ( 17 ) بالإضافة إلي ما تم بيانه من امتيازات وحصانات في المادة السادسة عشرة بعاليه ، وباستثناء حاملي الجنسية المصرية والأجانب المقيمين في مصر إقامة دائمة :

( أ) يتمتع رئيس الكاف بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للسفراء الذين يرأسون البعثات الدبلوماسية .

(ب) أحد نواب الرئيس أو السكرتير العام في حالة القيام بأعمال بالنيابة عن الرئيس خلال فترة غيابه ، سيتم منحهم ذات الحصانات والامتيازات المقررة للرئيس .

(ج) ما لم يذكر خلاف ذلك بالاتفاقية ، يتمتع نواب رئيس الكاف ، السكرتير العام للكاف بنفس الامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة لمن هم علي درجة مماثلة من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة من مصر ويتمتع أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف بالحصانات القانونية الواردة في مادة 16 (أ) و(ب) طبقًا للجدول رقم (2) .

 

المادة رقم ( 18 )

( أ) باستثناء حاملي الجنسية المصرية والأجانب المقيمين فيها إقامة دائمة تقوم الحكومة بمنح الإفراد المذكورين في المادة (16) أعلاه والمذكورين طبقًا للجدول رقم (1) مرفق طيه ببطاقات الهوية المناسبة وفقًا لذات الإجراءات التي تسري علي أعضاء المنظمات الدولية المعتمدة في مصر .

(ب) تقر الحكومة المصرية بعدم خضوع موظفي ومسئولي الكاف المصريين لأحكام البند ثالثًا من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2019 ، واستثناء مما تقدم وفي حالة طلبهم الدخول تحت مظلة هذا القانون فيخضع الموظفين ومسئولي الكاف المصريين للبند أولاً من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

 

( الجزء الثامن ) قائمة المسئولين ، أوراق التعريف الهوية/ الشخصية والتنازل عن الحصانات

المادة رقم ( 19 )

1 - يقوم الرئيس بإبلاغ الحكومة بقائمة الأفراد الذين يحق لهم الحصول علي الحصانات والامتيازات والإعفاءات بموجب هذه الاتفاقية ، المادة (17) أعلاه والمذكورين في الجدول مرفق طيه ، ويقوم الرئيس بمراجعة/ تنقيح هذه القائمة من وقت لآخر حسب الضرورة ويجب أن تتضمن القائمة المذكورة المعلومات التالية :

( أ) الاسم بالكامل .

(ب) مكان وتاريخ الميلاد .

(ج) النوع / الجنس .

(د) الجنسية .

(ه) محل الإقامة (المدينة ، الشارع ، الرقم) .

(و) الحالة الاجتماعية .

(ز) الحالة الأسرية .

يجب تبليغ أي تغيير في البيانات المذكورة أعلاه للحكومة في خلال أربع أسابيع .

2 - تمنح الحصانات والامتيازات التي تمنحها هذه الاتفاقية لمصلحة الكاف وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم ، يكون للرئيس أو اللجنة التنفيذية الحق والواجب في التنازل عن حصانة مسئولي الكاف في الحالات التي تكون فيها هذه الحصانة من شأنها إعاقة سير العدالة ويمكن التنازل عنها دون الإخلال بمصالح الكاف .

 

( الجزء التاسع ) الأحكام العامة

المادة رقم ( 20 ) أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق أو إخلال بالالتزامات الواردة بالاتفاق أو إنهاء هذا الاتفاق ، أو أي نزاع آخر بشأن أي اتفاقيات تكميلية له ، يجب حله بالطرق الودية عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الجانبين .

إذا لم يتم الاتفاق وديًا علي تسوية أي خلاف بين الطرفين ، يمكن اللجوء للوساطة علي أن تتم التسوية في غضون ثلاثة أشهر من تقدم أحد الطرفين بطلب مكتوب إلي الطرف الآخر .

في حالة عدم تسوية الخلاف بالطرق الودية والوساطة ، يمكن إحالة النزاع إلي التحكيم داخل جمهورية مصر العربية ، بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين الطرف الأول أحدهما ويعين الطرف الثاني المحكم الثاني ، ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين .

في حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته .

إذا لم يعين أحد الطرفين محكما في غضون 3 أشهر من تاريخ استلامه اشعار الطرف الآخر بتعيينه للمحكم ، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من السلطة المخولة بالاختصاص في التعيين تعيين المحكم الثاني أو يمكن تعيينه وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

إذا لم يوافق المحكمان في غضون 90 يومًا علي اختيار المحكم الثالث ، يتم تعيينه بواسطة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . يكون مقر التحكيم مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية ، وتكون لغة التحكيم الإنجليزية .

 

المادة رقم ( 21 ) لا تتحمل مصر بسبب موقع بلد المقر/ المقر الرئيسي داخل نطاقها الجغرافي أية مسئولية دولية عن أفعال أو أوجه قصور من الكاف أو مسئوليها الذين يتصرفون أو يمتنعون عن التصرف في نطاق مهامهم .

 

المادة رقم ( 22 )

( أ) دون المساس بالامتيازات والحصانات التي تمنحها هذه الاتفاقية ، فإنه من واجب جميع الأشخاص التمتع بهذه الامتيازات والحصانات احترام القوانين والأنظمة المصرية .

(ب) يتعاون الكاف في جميع الأوقات مع السلطات المصرية المختصة لتسهيل تطبيق القانون علي النحو الصحيح وضمان مراعاة أنظمة الشرطة ومنع وقوع أي إساءة استخدام للامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

(ج) يتخذ الكاف كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي إساءة استخدام لامتياز أو حصانة ممنوحة بموجب هذه الاتفاقية ، ولهذا الغرض يجب وضع بعض القواعد واللوائح التي قد تعتبر ضرورية أو مناسبة .

(د) إذا رأت الحكومة أن إساءة استخدام الامتياز أو الحصانة التي يمنحها هذا الاتفاق قد حدثت ، يتشاور الرئيس ، عند الطلب ، مع الحكومة لتحديد ما إذا كان قد حدث مثل هذا الاعتداء . إذا فشلت هذه المشاورات في تحقيق نتيجة مرضية للرئيس والحكومة ، يتم تحديد المسألة وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة (20) من هذه الاتفاقية .

(ه) في حالة إساءة استخدام الامتياز أو الحصانة تحتفظ مصر بحقها في اعتبار الشخص غير مرغوب فيه وفقًا للقانون الدولي .

 

المادة رقم ( 23 ) تسري هذه الاتفاقية بغض النظر عما إذا كانت الحكومة تقيم أو لا تقيم علاقات دبلوماسية مع أية دولة معنية في أي مسألة تتعلق بهذه الاتفاقية أو ناشئة عنها وبصرف النظر عما إذا كانت الدولة المعنية تمنح امتيازًا أو حصانة مماثلة للمبعوثين الدبلوماسيين أو رعايا مصر .

 

المادة رقم ( 24 )

( أ) في حدود ما تفرضه هذه الاتفاقية من التزامات علي السلطات المصرية المختصة ، تقع المسئولية النهائية عن الوفاء بهذه الالتزامات علي عاتق الحكومة .

(ب) لأغراض هذه الاتفاقية ، تقوم الكاف والحكومة بالاتفاق المتبادل بتحديد الحصانات والامتيازات ، وتلك الخاصة بالمنظمات الدولية ، مقارنة بالمناصب التي يشغلها مسئولي الكاف .

(ج) يجب تفسير هذه الاتفاقية في ضوء غرضها الأساسي المتمثل في تمكين الكاف في المقر من أجل القيام بوظائفه بشكل كامل وفعال وتحقيق أغراضه .

(د) يتم إجراء مشاورات بشأن تعديلات هذه الاتفاقية بناءً علي طلب من الكاف أو الحكومة .

(ه) يجوز للكاف والحكومة الدخول في مثل هذه الاتفاقيات التكميلية حسب الضرورة بحيث يتم أي تعديل يتفق عليه الطرفان بذات الاجراءات التي تدخل بها هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

(و) تم إعداد اتفاقية المقر هذه بالثلاث لغات الإنجليزية والعربية والفرنسية ، في حالة وجود أي تعارض بين اللغات يجب أن تغلب اللغة الإنجليزية .

(ز) إنهاء اتفاق المقر السابق بطبيعة الحال فور بدء سريان اتفاقية المقر هذه . تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ اخطار الجانب المصري كتابيًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بالتصديق ويسري العمل بها لمدة عشرة سنوات من تاريخ اعتمادها ويتم تجديدها تلقائيًا إذا لم يقم أي من الكاف أو الحكومة بإخطار الطرف الآخر ، كتابيًا ، برغبته في عدم تجديد اتفاقية المقر هذه قبل ستة (6) أشهر من نهاية مدتها .

 

تم التوقيع في القاهرة ، مصر يوم الأربعاء الموافق 12/2/2020

قائمة مقر الكاف في تاريخ توقيع اتفاقية المقر ، يتضمن مقر الكاف الأماكن التالية ؛ 1 - 3 شارع الجبلاية ، الزمالك ، القاهرة ، مصر ، الدور الثاني ، والتي يتمتع فيها الكاف بحق انتفاع بموجب عقد انتفاع مبرم بين الكاف واتحاد الكرة المصري وموقع بتاريخ 15 يناير 1994 2 - 3 شارع عبد الخالق ثروت ، الحي المتميز ، 6 أكتوبر ، الجيزة ، مصر .

 

قرار وزير الخارجية رقم 41 لسنة 2020

وزير الخارجية

بعد الاطلاع علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (149) الصادر بتاريخ 2020/4/8 بشأن الموافقة علي اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2020/2/12 ؛

وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 2020/6/8 ؛

وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2020/6/11 ؛

قرر :

 ( مادة وحيدة )

تُنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2020/2/12 ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 2020/6/24

صدر بتاريخ 2020/7/7

وزير الخارجية

سامح شكري

الطعن 8173 لسنة 54 ق جلسة 17 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 137 ص 998

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي.

---------------

(137)
الطعن رقم 8173 لسنة 54 القضائية

(1) غش. مسئولية جنائية. إثبات "القرائن القضائية". ظروف مخففة. مصادرة.
المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941: إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.
القانون رقم 10 لسنة 1966. تجريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم إذا كان حسن النية بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة.
قيام المتهم ببيع جبن مغشوش مع حسن نيته. يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة.
 (2)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. وصف التهمة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة الذي تنتهي إليه المحكمة.
مضي أكثر من السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
مثال لحكم صادر من محكمة النقض في جريمة بيع أغذية مغشوشة لدى نظرها موضوع الدعوى بالبراءة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

-----------------

1 - لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 النص الآتي: "يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة". ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذي تطمئن إليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر في صفائح مغلقة الأمر الذي يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة. وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة في المادة آنفة البيان.
2 - من المقرر أن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر في 10 يونيه سنة 1982 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 27 يونيه سنة 1982 وقدم أسباباً لطعنه في ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 14 من مايو سنة 1985 وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن في ذلك الحكم وتقديم أسباب الطعن إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجبن المغشوش المضبوط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باع وعرض للبيع شيئاً من المواد الغذائية المغشوشة مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل والقانون رقم 10 سنة 1966 ومحكمة جنح الوايلي قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 51 القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 النص الآتي: "يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة". ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذي تطمئن إليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر في صفائح مغلقة الأمر الذي يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة. وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة في المادة آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر في 10 يونيه سنة 1982 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 27 يونيه سنة 1982 وقدم أسباباً لطعنه في ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 14 من مايو سنة 1985 وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن في ذلك الحكم وتقديم أسباب الطعن إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجبن المغشوش المضبوط.