الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يوليو 2020

بَابُ اَلْبَاءِ / اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ


فَصْل الهَمْزة


فَصْلُ البَاء

    فَصْلُ التَّاء


    فَصْلُ الثاء


    فَصْلُ الجيم


    فصل الحاء

    فَصْلُ الخاء

    فَصْلُ الدال



    فَصْلُ الذال
    1.  

    فَصْلُ الراء
    1. بَرَاءَةُ
    2. برجوازية
    3. بَرْزَةُ
    4. البرلمان
    5. بروتوكول إضافي
    6. بروتوكول التحكيم
    7. بروليتاريا "الطبقة العاملة"

    فَصْلُ الزاي
    1.  

    فَصْلُ السين

    1.  

    فَصْلُ الشين
    1.  


    فَصْلُ الصاد
    1.  

    فَصْلُ الضاد
    1.  

    فَصْلُ الطاء
    1.  

    فَصْلُ الظاء
    1.  

    فَصْلُ العين
    1. بعثة دبلوماسية

    فَصْلُ الغين
    1. البغاء

    فَصْلُ الفاء

    فَصْلُ القاف
    1.  

    فَصْلُ الكاف
    1.  

    فَصْلُ اللام
    1. البلشفية
    2. بلماخ

    فَصْلُ الميم
    1.  


    فَصْلُ النون
    1. بنود الاتفاقية

    فَصْلُ الهاء
    1.  


    فَصْلُ الواو
    1. البورصة


    فَصْلُ الياء
    1. بيان
    2. بيان مشترك
    3. البيت الأبيض
    4. البيروقراطية


    بَابُ اَلْفَاءِ / اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ


    فَصْل الهَمْزة


      فَصْلُ البَاء

        فَصْلُ التَّاء


        فَصْلُ الثاء


        فَصْلُ الجيم


        فصل الحاء

        فَصْلُ الخاء

        فَصْلُ الدال



        فَصْلُ الذال
        1.  

        فَصْلُ الراء
        1.  

        فَصْلُ الزاي
        1.  

        فَصْلُ السين
        1. فِسْقُ
        2.  

        فَصْلُ الشين
        1.  

        فَصْلُ الصاد
        1.  

        فَصْلُ الضاد
        1.  

        فَصْلُ الطاء
        1.  

        فَصْلُ الظاء
        1.  

        فَصْلُ العين
        1.  

        فَصْلُ الغين
        1.  

        فَصْلُ الفاء
        1. فَرَعُ

        فَصْلُ القاف
        1. الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ
        2. الْفِقْهُ الاِفْتِرَاضِيُّ
        3. الْفَقِيهُ

        فَصْلُ الكاف
        1.  

        فَصْلُ اللام
        1.  

        فَصْلُ الميم
        1.  


        فَصْلُ النون
        1. فِنَاءُ

        فَصْلُ الهاء
        1.  


        فَصْلُ الواو
        1.  


        فَصْلُ الياء
        1.  


        أَخْ

        اسم صوت يدل على التوجع والتأوه من غيظ أو حزن.
        oh

        من جمعك وإياه صُلْب أَب أو بطن أمّ أو كلاهما معا أو رضاعة.

        لقب يدل على التودد والتقرب في الخطاب والحديث.
        brother

        وفي المسيحية هو لقب يُعطى لرجل ينتمي إلى طائفة دينية مثل الدير.

        ويمكنك وصف الرجل كأخيك إذا كان ينتمي إلى نفس العرق أو الدين أو البلد أو المهنة أو النقابة التي تنتمي إليها ، أو إذا كان لديه أفكار مشابهة لك.



        an exclamation expressive of surprise, pain, pleasure, etc

        male sibling

        a male person having the same parents as another person

        is a title given to a man who belongs to a religious community such as a monastery.

        You can describe a man as your brother if he belongs to the same race, religion, country, profession, or trade union as you, or if he has similar ideas to you.



        آتٍ

        قادِم، وعائد.
        coming - Returning

        ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ قرآن كريم - سورة غافر - 59 

        وفي المسيحية عودة المسيح في المجد (المجيء الثاني)

        arrival or approach

        the return of Christ in glory (second coming)

        When Christians refer to the second coming, they mean the expected return to Earth of Jesus Christ.

        أَبُ

        الأَْبُ: الْوَالِدُ father أي الذكر من الوالدين ، وَهُوَ إِنْسَانٌ تَوَلَّدَ مِنْ نُطْفَتِهِ إِنْسَانٌ آخَرُ . وَلَهُ جُمُوعٌ، أَفْصَحُهَا: آبَاءٌ، بِالْمَدِّ.

        وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ رَجُلٌ تَوَلَّدَ مِنْ نُطْفَتِهِ الْمُبَاشِرَةِ عَلَى وَجْهٍ شَرْعِيٍّ - أَوْ عَلَى فِرَاشِهِ - إِنْسَانٌ آخَرُ. وَيُطْلَقُ الأَْبُ مِنَ الرَّضَاعِ عَلَى مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ لَبَنُ الْمُرْضِعِ، فَأَرْضَعَتْ مِنْهُ وَلَدًا لِغَيْرِهِ، وَيُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِلَبَنِ الْفَحْل.



        لقب كنسي لرجل الدين المسيحي.

        reverend father

        وغالبًا ما يشير المسيحيون إلى الله على أنه أبانا أو يخاطبونه كأب.


        Your father is your male parent

        In some Christian churches, priests are addressed or referred to as Father.



        Christians often refer to God as our Father or address him as Father.

        آب


        الشهر الثامن في التقويم السرياني، يقابله شهر أغسطس في التقويم الميلادي، يأتي بعد تموز وقبل أيلول.
        august

        is the eighth month of the year in the Western calendar


        آبَ فلانٌ: رجع وعاد.  return
        آبَ فلانٌ إلى الله: تاب ورجع عن ذنبه. repent to god
          

         When you return to a place, you go back there after you have been away.




        ء - آ - أَ - إِ

        ء - أَ - إِ

        الحرف الأول من حروف الهجاء العربية ، وهو صوت حنجري، انفجاري، مرقق. 
          aleph - alef

        in British English

        NOUN
        a variant spelling of aleph


        بالعبرية aːlɛf 
        the first letter in the Hebrew alphabet

        آ  - إحدى صور كتابة الهمزة، تسمى ألف مد 

        alifal-madd


        الطعن 10822 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 162 ص 1059

        جلسة 24 من نوفمبر سنة 1992
        برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وحسن أبو المعالي أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمة.
        --------------
        (162)
        الطعن رقم 10822 لسنة 59 القضائية
        استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". عقوبة "تطبيقها" "تشديدها". نيابة عامة.
        لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
        القضاء بسقوط استئناف النيابة العامة وبقبول استئناف المتهم شكلاً. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها عليه في المعارضة الابتدائية. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.
        ---------------
        لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية ودانته محكمة أول درجة غيابياً بتغريمه ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض فيه المتهم ومحكمة المعارضة قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه مع إعفاء المتهم من الغرامة. وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالاستئناف قضت المحكمة الاستئنافية بسقوط استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي، وبقبول استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع بتعديله مع الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ (1440 ج) استناداً إلى أن المتهم تصالح مع الوحدة المحلية بما يرتب أثراً حتمياً بأن تكون العقوبة غرامة تحدد وفقاً لما جاء بنص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل، لما كان ذلك، وكان الاستئناف المقبول شكلاً الذي طرح على محكمة ثاني درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتغريمه مبلغ (1440 ج) مع أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية قضى بإعفائه منها فإنه يكون قد خالف القانون لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ويتعين من ثم تصحيح الحكم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

        الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أقام بناء بدون ترخيص. ثانياً: أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية. وطلبت عقابه بالقانون 106 لسنة 1976. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإعفائه من عقوبة الغرامة فقط. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة. ومحكمة وجنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً - أولاً: بسقوط استئناف النيابة العامة. ثانياً: بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بتعديله بالاكتفاء بتغريمه ألف وأربعمائة وأربعين جنيهاً فقط.
        فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

        المحكمة
        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى عليه بعقوبة الغرامة التي قضت محكمة أول درجة بإعفائه منها رغم أن الاستئناف المقبول شكلاً أمام المحكمة الاستئنافية هو مرفوع منه وحده ودون أن يتضمن الحكم أن تشديد العقوبة تم بإجماع آراء قضاة المحكمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
        وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية ودانته محكمة أول درجة غيابياً بتغريمه ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض فيه المتهم ومحكمة المعارضة قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه مع إعفاء المتهم من الغرامة. وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالاستئناف قضت المحكمة الاستئنافية بسقوط استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي، وبقبول استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع بتعديله مع الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ (1440 ج) استناداً إلى أن المتهم تصالح مع الوحدة المحلية بما يرتب أثراً حتمياً بأن تكون العقوبة غرامة تحدد وفقاً لما جاء بنص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل، لما كان ذلك، وكان الاستئناف المقبول شكلاً الذي طرح على محكمة ثاني درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتغريمه مبلغ (1440 ج) مع أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية قضى بإعفائه منها فإنه يكون قد خالف القانون لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ويتعين من ثم تصحيح الحكم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بإعفاء الطاعن من عقوبة الغرامة المحكوم بها - لما كان ما تقدم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في طعنه بشأن أثر عدم النص في الحكم الاستئنافي على صدوره بإجماع آراء القضاة مع مصادرة الكفالة.

        الطعن 8987 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 163 ص 1062


        جلسة 25 من نوفمبر سنة 1992
        برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل.
        ------------------
        (163)
        الطعن رقم 8987 لسنة 59 القضائية

        نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية.
        عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الذي لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع أو يترتب عليه منع السير في الدعوى. أساس ذلك؟
        مثال.

        --------------
        لما كان الحكم المطعون فيه إنما فصل في الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر في الدفع الفرعي والمتعلق بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع وقضى بعدم جوازه، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم ينبني عليه منع السير في الدعوى، إذ ما زال موضوعها معروضاً على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، وبالتالي لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض عملاً بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


        الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابها بالمادتين 9 ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. وبجلسة..... دفع محامي المتهمة أمام محكمة جنح آداب القاهرة بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً قانونياً وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض الدفع وتأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى. استأنفت المتهمة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف.
        فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


        المحكمة
        من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة أنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر، وطلبت عقابها طبقاً لمواد العقاب، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، حضرت الطاعنة ومعها محاميها الذي دفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً قانونياً، وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض الدفع وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى للمرافعة، فاستأنفت الطاعنة الحكم الصادر برفض الدفع - المار ذكره - ومحكمة الدرجة الثانية قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف.
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إنما فصل في الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر في الدفع الفرعي والمتعلق بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع وقضى بعدم جوازه، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم ينبني عليه منع السير في الدعوى، إذ ما زال موضوعها معروضاً على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، وبالتالي لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض عملاً بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

        الطعن 9026 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 164 ص 1064


        جلسة 25 من نوفمبر سنة 1992
        برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
        ---------------
        (164)
        الطعن رقم 9026 لسنة 59 القضائية

         (1)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "بطلانه". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". بطلان.
        وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
        وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام. مؤدى ذلك؟
        (2) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
        عمر المجني عليها ركن من أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 269 عقوبات. وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتسابه. علة ذلك؟
        إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بدون قوة أو تهديد. إطلاق الحكم القول بأنها لم تبلغ ذلك العمر وقت وقوع الجريمة دون تحديد تاريخ الحادث والمصدر الذي أورد عنه تاريخ ميلادها والأساس الذي استند إليه في احتساب عمرها وهل اعتمد في ذلك على التقويم الهجري أم الميلادي. رغم جوهريته. قصور.
         (3)نقض "أثر الطعن".
        من لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض. لا يمتد إليه أثره. وإن اتصل به وجه الطعن.

        --------------
        1 - لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
        2 - لما كانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي، والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته، وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثمانية عشر عاماً من عمرها، أطلق القول بأن المجني عليها من مواليد 6/ 4/ 1968 وأنها لم تبلغ ثمانية عشر عاماً وقت وقوع الجريمة، دون أن يحدد بداءة تاريخ الحادث، ودون أن يورد مصدر ما أورده عن تاريخ ميلاد المجني عليها، وهل هو ورقة رسمية أم تقدير أهل الخبرة، ودون أن يبين الأساس الذي استند إليه في احتساب عمر المجني عليها، وهل اعتمد في ذلك على التقويم الهجري أم التقويم الميلادي - مع أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة - مما يصم الحكم بالقصور في البيان.
        3 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين، إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.


        الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين هتكوا عرض الصبية ...... بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ ثماني عشر سنة كاملة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
        فطعن الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


        المحكمة
        من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم احتسب سن المجني عليها بالتقويم الميلادي مع أنه يجب قانوناً الأخذ بالتقويم الهجري الذي يجعل سن المجني عليها يزيد عن الثمانية عشر عاماً وقت وقوع الفعل الذي نسب إليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
        ومن حيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي، والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته، وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثمانية عشر عاماً من عمرها، أطلق القول بأن المجني عليها من مواليد 6/ 4/ 1968 وأنها لم تبلغ ثمانية عشر عاماً وقت وقوع الجريمة، دون أن يحدد بداءة تاريخ الحادث، ودون أن يورد مصدر ما أورده عن تاريخ ميلاد المجني عليها، وهل هو ورقة رسمية أم تقدير أهل الخبرة، ودون أن يبين الأساس الذي استند إليه في احتساب عمر المجني عليها، وهل اعتمد في ذلك على التقويم الهجري أم التقويم الميلادي - مع أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة - مما يصم الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن، ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين، إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.

        الطعن 9979 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 165 ص 1069


        جلسة 25 من نوفمبر سنة 1992
        برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل.
        --------------
        (165)
        الطعن رقم 9979 لسنة 59 القضائية

         (1)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
        قضاء محكمة الموضوع بانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية غير منه للخصومة في تلك الدعوى أمامها ولا ينبني عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. أساس ذلك؟
         (2)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
        الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.

        --------------
        1 - لما كان الحكم المطعون فيه إنما قضى في الدعوى المدنية بانقطاع سير الخصومة فيها لوفاة المدعي بالحقوق المدنية، وهو حكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع في الدعوى المدنية ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ ما زال أمرها معروضاً على تلك المحكمة باستئناف السير فيها من ذوي الصفة، فإنه لا يجوز للطاعن الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية، وذلك عملاً بنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
        2 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.


        الوقائع
        أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الرمل ضد الطاعن بوصف أنه سب وقذف في حقه بالألفاظ المبينة بصحيفة الدعوى وطلب عقابه بالمواد 302، 304، 305، 306، 171 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً، عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية.
        فطعن الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


        المحكمة
        من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف، قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه المكتوب أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم جواز مطالبة ورثة المدعي بالحقوق المدنية بالتعويض عن الضرر الأدبي لعدم انتقاله إليهم طبقاً لأحكام القانون المدني، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفع بما لا يتفق والتطبيق القانوني السليم، وأطرحت دفاعه في شأن سقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع دعواه المدنية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية في الدعوى...... مدني الرمل واستئنافها رقم...... مدني مستأنف الإسكندرية، كما أطرحت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف - المار ذكره - والذي أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي بما لا يتفق وصحيح القانون، وعولت المحكمة في إدانته بالجريمة المسندة إليه على أدلة غير صحيحة دون أن تعني بتمحيص دفاعه ومستنداته في شأن تلفيق الاتهام وكيديته بالمحضر..... إداري الرمل الذي اصطنعه المدعي بالحقوق المدنية ليقيم به دعواه الراهنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
        ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق المباشر ضد الطاعن بتهمتي السب والقذف، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم الطاعن مائة جنيه وبإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم، قضت محكمة الدرجة الثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية.
        لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إنما قضى في الدعوى المدنية بانقطاع سير الخصومة فيها لوفاة المدعي بالحقوق المدنية، وهو حكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع في الدعوى المدنية ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ ما زال أمرها معروضاً على تلك المحكمة باستئناف السير فيها من ذوي الصفة، فإنه لا يجوز للطاعن الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية، وذلك عملاً بنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من ثبوت الواقعة في حق الطاعن، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.