الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

الطعن 578 لسنة 19 ق جلسة 10 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 905 ص 880


جلسة 10 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(905)
القضية رقم 578 سنة 19 القضائية (1)

حكم. تسبيبه.
دفاع هام. عدم الأخذ به بناءً على اعتبار خاطئ. نقض الحكم. مثال. نقض هذا الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين للارتباط الوثيق بين الوقائع.
-------------------
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بصدد تكذيب أقوال المجني عليه وشهوده من أنه هو وحده الضارب بما ورد بمعاينة الطبيب الشرعي للغرفة التي كان بها القتيل من وجود آثار لنوعين مختلفين من البنادق، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع بمقولة إن ما استخرجه الطبيب الشرعي من مقذوفات من حائط الغرفة يدل على أنه من بندقية رامنجتون، وكان الثابت من معاينة هذا الطبيب أن آثار المقذوفات هي لنوعين من البنادق، فإن المحكمة تكون قد أخطأت بما يجعل حكمها مستوجب النقض. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين، إذ أن ما قد تجر إليه إعادة المحاكمة بالنسبة إلى هذا المتهم أو تنتهي إليه يقتضي - تحقيقاً لحسن سير العدالة - أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين بسبب الارتباط الوثيق بين الوقائع.


 (1) رأس سعادة سيد مصطفى باشا الجلسة ولم يحضرها حضرة السعيد رمضان بك وحلَّ محله حضرة أحمد حسني بك.

الطعن 800 لسنة 19 ق جلسة 16 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 908 ص 885


جلسة 16 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(908)
القضية رقم 800 سنة 19 القضائية

تلبس.
وجود المتهم بين أشخاص يدخنون في جوزة مطبقاً يده على ورقة. محاولته الهرب عند القبض عليه. لا تلبس.
--------
إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هي أن المتهم، وهو ممن اشتهروا بالإتجار في المخدرات، وجد بين أشخاص يدخنون في جوزة مطبقاً بيده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه، فهذه الواقعة لا يتوفر فيها قيام حالة التلبس، كما هو معرف به في القانون، إذ أن أحداً لم يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض والتفتيش.


المحكمة
وحيث إن النيابة العمومية تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه أخطأ في قضائه ببراءة المتهم من تهمة إحراز المخدر على أساس بطلان التفتيش الذي استمد منه دليل الإدانة، فإن الوقائع التي أوردها تقطع بقيام حالة التلبس بالجريمة وتبرر القبض والتفتيش، فقد سجل أن المتهم وهو ممن اشتهروا بالإتجار في المخدرات وجد بين أشخاص يدخنون في الجوزة ثم شوهد مطبقاً بيده على ورقة وحاول الهرب عند القبض عليه، وهذا يعتبر بلا شك من قرائن الأحوال التي تبيح القبض وتجعل التفتيش صحيحاً لا مطعن عليه، إذ يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
وحيث إن الواقعة كما أثبتتها المحكمة الاستئنافية لا يتوفر فيها كما قالت بحق قيام حالة من حالات التلبس، كما هو معرف به في القانون، لأن أحداً لم يشاهد مخدراً بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض والتفتيش. ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد وقع في أي خطأ بهذا الخصوص.

الطعن 835 لسنة 19 ق جلسة 23 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 916 ص 894


جلسة 23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(916)
القضية رقم 835 سنة 19 القضائية

استئناف.
تشديد المحكمة الاستئنافية العقوبة. النعي على المحكمة أنها شددت العقوبة مع خلو ملف الدعوى من سوابق واستئناف النيابة لم يكن إلا لاحتمال وجود سوابق. لا محل له.
----------------
متى كانت العقوبة التي قضى بها الحكم لا تتعدى حدود النص الذي يعاقب على الجريمة التي أدان المتهم فيها، وكانت المحكمة لم تقل بأنها شددت العقوبة عليه بسبب العود، وكان لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية بأي قيد إلا إذا نص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة أو عن متهم دون آخر من المتهمين في الدعوى، فإن النعي على الحكم الاستئنافي بأنه شدد العقوبة المقضي بها ابتدائياً مع خلو ملف الدعوى من سوابق للمتهم واستئناف النيابة لم يكن إلا لاحتمال وجود سوابق له، ذلك لا يكون مقبولاً.

الطعن 677 لسنة 19 ق جلسة 30 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 919 ص 899


جلسة 30 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
----------------
(919)
القضية رقم 677 سنة 19 القضائية

وصف التهمة.
رفع الدعوى على المتهم بتهمة ضرب تخلفت عنه عاهة. نظر الدعوى على هذا الأساس. الحكم فيها بمعاقبته على أساس أنه ضرب المجني عليه ضرباً أعجزه مدة تزيد على العشرين يوماً. هذا تعديل في التهمة كان يجب لفت الدفاع إليه.
--------------
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمحاكمته بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات لأنه ضرب المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت عنها عاهة برأسه، ونظرت الدعوى وحصلت المرافعة فيها على هذا الأساس، ثم رأت المحكمة إزاء شيوع الضربة التي نشأت عنها العاهة بين المتهم وآخرين أن تعاقبه طبقاً للمادة 241 فقرة أولى ع على أساس أنه ضرب المجني عليه الذي وجدت به عدة إصابات بالرأس والساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً، فهذا يعد تعديلاً للتهمة. وإذا كانت المحكمة وهي تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التي نشأت عنها العاهة إلى المتهم، وتبينت في ذات الوقت أنه لا بد ضرب المجني عليه فأحدث به إصابة بالرأس، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تعاقبه عليها وتبين له الفعل الذي تسنده إليه ليدلي بدفاعه بصدده، وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد أدانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى ويتعين نقض حكمها.


المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إنه كان متهماً بضربه المجني عليه على رأسه ضرباً نشأت عنه عاهة ولكن المحكمة غيرت التهمة ودانته بضرب المجني عليه ضرباً نشأت عنه إصابة أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً دون أن تلفته إلى هذا التعديل، وهذا منها يبطل حكمها.
وحيث إن واقع الحال في الدعوى - كما يبين من الحكم المطعون فيه - هو أن الطاعن أحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات لأنه ضرب المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت عنها عاهة برأسه. وقد نظرت الدعوى وحصلت المرافعة فيها على هذا الأساس ولكن المحكمة قالت في حكمها إزاء شيوع الضربة التي نشأت عنها العاهة بين الطاعن وآخرين إنها تعاقبه طبقاً للمادة 241/ 1 عقوبات على أساس أنه ضرب المجني عليه الذي وجدت به عدة إصابات بالرأس والساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً.
وحيث إن ما قالته المحكمة على الوجه المتقدم يعد تعديلاً للتهمة المرفوعة بها الدعوى على الطاعن، فمتى كانت المحكمة وهي تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التي نشأت عنها العاهة إلى الطاعن وتبينت في ذات الوقت أنه لا بد ضرب المجني عليه فأحدث به إصابة الرأس، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تحاكمه عليها وتبين له الفعل الذي تسنده إليه ليدلي بدفاعه بصدده وبعبارة أخرى تعدل في مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذي ارتأته وتلفته إلى الفعل الجديد - أما وهي لم تفعل ودانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى عليه فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.

الطعن 605 لسنة 19 ق جلسة 31 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 922 ص 905


جلسة 31 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(922)
القضية رقم 605 سنة 19 القضائية

تفتيش.
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يسبغ على موظفي التموين صفة رجال الضبطية القضائية في صدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. تفتيش مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين. تفتيش صحيح. الاستناد في إدانة صاحب المطحن إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر حتى ما كان منها غير واجب إمساكه بالقرار الوزاري رقم 431 لسنة 1946. يصح.
------------------
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يسبغ على موظفي التموين صفة رجال الضبطية القضائية بصدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. فالتفتيش والضبط اللذان يجريهما أحد من أولئك الموظفين في مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين هي ضبط دقيق صاف في مطحنه مخالفاً في ذلك المادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور يقعان صحيحين. ويصح الاستناد في إدانة صاحب المطحن إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر التي وجدت بالمطحن عند تفتيشه سواء منها ما أوجب القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1946 إمساكه وما هو من الدفاتر الخاصة.

الطعن 644 لسنة 19 ق جلسة 30 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 918 ص 897


جلسة 30 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
---------------------
(918)
القضية رقم 644 سنة 19 القضائية

تعويض.
محكمة جنائية. لا تختص بالحكم في التعويضات المدنية إلا ما كان ناشئاً عن الفعل الجنائي المسند إلى المتهم. تبرئة المتهم لعدم كفاية الثبوت. لا يصح طلب الحكم عليه ولا على المسؤول مدنياً بالتعويضات عن أفعاله. المطالبة بها على أساس آخر، من اختصاص المحاكم المدنية.
---------------
المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم في التعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم. فإذا كانت المحكمة قد برَّأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الثبوت فلا يصح بناءً على هذا الأساس طلب الحكم عليه ولا على المسؤول مدنياً بالتعويضات عن أفعاله. أما المطالبة بالتعويض على أساس آخر فلا شأن للمحكمة الجنائية به إذ هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها.


المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية دون أن يدفع أحد من طرفي الخصومة بهذا الدفع، وإنما جاء الكلام فيه عرضاً على لسان المسؤول عن الحقوق المدنية حيث قال إنه يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، ولم تستجب المحكمة لما طلبه الدفاع من ضم القضية المدنية التي يبين منها أن دعواه المرفوعة أمام المحكمة المدنية تختلف عن دعوى التعويض موضوعاً وسبباًَ وخصومة.
وحيث إنه يظهر من الحكم المطعون فيه أن النيابة العمومية اتهمت عبده إبراهيم حسن بأنه سرق طرد قماش لشركة النسر للنقل بالسيارات حالة كونه عاملاً لديها بالأجرة، وأن وقائع الاتهام تتحصل في أن المتهم المذكور يعمل قائداً لسيارة نقل مملوكة لإبراهيم بك شرف الدين المطعون ضده الثاني، وقد تسلم قائد السيارة هذا من مكتب شركة النسر للنقل بالسيارات بالإسكندرية 324 طرداً لنقلها إلى فرع الشركة بالقاهرة وقد وجد لدى وصولها أنه نقص طرد من هذه الطرود فاتهم بسرقته، ودخل الطاعن مدعياً بحق مدني ضده وأدخل إبراهيم بك شرف الدين بوصف كونه مسؤولاً مدنياً، وقد قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم (السائق) من تهمة السرقة لعدم كفاية الأدلة وبسقوط حق المدعي المدني في دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية لأنه أدخل المدعى عليهما مدنياً ضامنين في دعوى مدنية مرفوعة عليه من صاحب الطرد المفقود.
وحيث إن المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم في التعويضات المدنية إلا إذا كانت ناشئة عن الفعل الجنائي المسند إلى المتهم. ومتى كان الأمر كذلك وكانت المحكمة قد برَّأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الثبوت فلا يصح بناءً على هذا الأساس طلب الحكم عليه ولا على المسؤول مدنياً بالتعويضات عن أفعاله. أما المطالبة بها على أساس آخر فلا شأن للمحكمة الجنائية به إذ هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها.

الطعن 861 لسنة 19 ق جلسة 30 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 920 ص 900


جلسة 30 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
---------------------
(920)
القضية رقم 861 سنة 19 القضائية

نقض.
طعن غير موجه لأسباب الحكم المطعون فيه. لا يلتفت إليه. مثال.
-------------------
إذا كانت النيابة قد اتهمت المتهم بأنه عاد إلى حالة الاشتباه إذ دخل منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه رغم سبق الحكم بمراقبته فقضت المحكمة الابتدائية ببراءته استناداً إلى ما قالته من أن جريمة دخول المنزل لا تعتبر من جرائم التعدي على المال، وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم إلا أنها لم تبن البراءة على أن هذه الجريمة ليست من جرائم التعدي على المال بل على أسباب أخرى، وكان طعن النيابة بالنقض لم يعرض لتلك الأسباب في شيء، فهذا الطعن لا يكون ثمة محل للبحث فيه لعدم تعلقه بقضاء صدر في صدده.


المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن النيابة العمومية اتهمت المتهم بأنه عاد إلى حالة الاشتباه لأنه دخل منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه رغم سبق الحكم بمراقبته فقضت محكمة أول درجة ببراءته استناداً إلى قولها إن الجرائم المبينة بالمادة الخامسة من قانون المشبوهين قد وردت على سبيل الحصر فلا يسوغ القياس عليها، وليست جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه من بينها إذ هي لا تعتبر من جرائم الاعتداء على النفس والمال بل هي جريمة من نوع خاص قصد المشرع بها عقاب من ينتهك حرمة المساكن، والمحكمة الاستئنافية أيدت البراءة. وتقول النيابة في طعنها إن ذلك خطأ قانوني لأن دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه من جرائم الاعتداء على المال.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم إلا أنه لم يبن البراءة على أن دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه لا يعتبر من جرائم التعدي على المال كما قالت محكمة أول درجة بل اعتبره كذلك ولكنه بنى قضاءه على أسباب أخرى لم تعرض لها النيابة في طعنها بشيء، ومتى كان الأمر كذلك فإن أسباب الطعن لا تكون متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به فلا محل للبحث فيها ولا في الحكم.

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 904 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 931 ص 911


جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(931)
القضية رقم 904 سنة 19 القضائية

دفاع.
طلب المتهم سماع شاهد أمام المحكمة الابتدائية. إجابته إلى طلبه. عدم حضور الشاهد. القضاء ببراءة المتهم. استئناف الحكم. طلب المتهم سماع هذا الشاهد. إدانة المتهم ورفض استدعاء الشاهد بمقولة إن أقواله ثابتة في محضر رسمي لا مطعن عليه. هذا خطأ.
-----------------
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الابتدائية ضرورة سماع شاهد في الدعوى فأجيب إلى طلبه ولكنه لم يحضر وقضي بالبراءة، ثم أمام المحكمة الاستئنافية أعاد المتهم طلب سماع هذا الشاهد فقضت بالإدانة، ورفضت استدعاءه بمقولة إن طلبه غير مجدٍ لأن أقوال الشاهد ثابتة في محضر التحقيق ولا مطعن عليه، فحكمها يكون قد بني على خطأ، إذ السبب الذي ذكرته لا يكفي للرد على الطلب لأن ما يثبت في محاضر التحقيق من أقوال لا يمنع قانوناً من طلب مناقشة من قالها في الجلسة ما دامت هذه المحاضر لا تلزم المحكمة بالأخذ بما دون فيها، وما دامت العبرة في المحاكمات الجنائية هي بالتحقيقات التي تجريها المحاكم شفهاً بحضور الخصوم في الدعوى.

الطعن 901 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 929 ص 908


جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------------
(929)
القضية رقم 901 سنة 19 القضائية

اختصاص.
محاكم عسكرية. الجرائم التي خولت الفصل فيها. تقديم قضية خاصة بجريمة منها إلى المحاكم العادية. لا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى من تلقاء نفسها عن نظرها.
-------------------
إن المحاكم العسكرية إنما تؤدي عملها فيما يختص بالجرائم التي خولت الفصل فيها إلى جانب المحاكم العادية. وإذن فإذا قدمت قضية من القضايا الخاصة بهذه الجرائم من النيابة إلى المحاكم العادية فلا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى من تلقاء نفسها عن نظرها بمقولة إن المحاكم العسكرية هي المختصة بالفصل فيها.


المحكمة
وحيث إن النيابة تقول في طعنها إن القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بالأحكام العرفية لا نص فيه على انفراد المحاكم العسكرية بالحكم في القضايا التي خولت الفصل فيها. فهي إذن بالنسبة إلى هذه القضايا تؤدي عملها بجانب المحاكم العادية التي لم يسلبها القانون حق الفصل فيها. وإذن فالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص بنظر الدعوى يكون مخطئاً.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على المتهمين بأنهما "شرعا في سرقة قطع الزهر المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمصلحة السكة الحديد", ومحكمة أول درجة قضت بالإدانة. فاستأنف المتهمان فحكمت المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص مستندة إلى الأمر العسكري رقم 36 الصادر في 20 من يونيو سنة 1948 على اعتبار أن سرقة قطع الحديد الزهر بوصف كونها مما يستعمل في وسائل النقل البرية يدخل في نطاق ما تحكم فيه المحاكم العسكرية تطبيقاً لهذا الأمر، وأن المحاكم العسكرية أصبحت بمقتضى ذلك الأمر هي دون غيرها المختصة بالنظر في هذا النوع من الجرائم.
وحيث إنه غير صحيح ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الأمر العسكري رقم 36 لسنة 1948 قد جعل الفصل في جريمة سرقة المهمات أو الأدوات التي تستعمل في وسائل النقل البرية من اختصاص المحاكم العسكرية دون سواها، فإن هذا الأمر ليس فيه هذا التخصيص، وكل ما نص عليه هو تخويل المحاكم العسكرية النظر في الجرائم التي من هذا النوع والتي تقررت عقوبتها بقانون العقوبات. ولما كانت المحاكم الجنائية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في جميع الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام، وكان القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بالأحكام العرفية ليس فيه ولا في غيره من القوانين أي نص على انفراد المحاكم العسكرية بالاختصاص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، فإنه يجب القول بأن المحاكم العسكرية إنما أنشئت لتؤدي عملها فيما يختص بهذه الجرائم بجانب المحاكم العادية. وفي الحق فإن الاعتبارات التي تقتضي الخروج على الأصل وتستدعي المحاكمة العسكرية فيما هو من اختصاص المحاكم العادية يجب أن يوكل أمر تقديرها إلى الحاكم العسكري على حسب ظروف وملابسات الجرائم والدعاوى المختلفة. فإذا ما رأى لسبب من الأسباب عدم تقديم قضية إلى المحاكم العسكرية، فذلك لا يمكن بداهة أن يكون من شأنه إفلات الجاني من العقاب بمقتضى أحكام القانون العام، وإذا ما رأى وجوب تقديم القضية إلى المحاكم العسكرية كان العمل برأيه متعيناً. ولذلك فإذا قدمت قضية من القضايا المذكورة من النيابة العمومية إلى المحاكم العادية فلا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى من تلقاء نفسها عن اختصاصها بمقولة إن المحاكم العسكرية مختصة بالفصل فيها.

الطعن 903 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 930 ص 910


جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(930)
القضية رقم 903 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
اعتذار المتهم بمرضه عن عدم حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته. تدعيمه هذا العذر بشهادة من طبيب. حكم المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. عدم التعرض في الحكم لمبلغ المرض ودرجته وبيان الاعتبارات التي أخذت منها أنه لم يكن يقعده عن الحضور. قصور.
------------------
إذا كان الدفاع عن المتهم قد اعتذر بمرضه عن عدم حضوره الجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه ودعم عذره بشهادة من طبيب، وكانت المحكمة في حكمها باعتبار معارضته كأنها لم تكن لم تتعرض في صدد تفنيد عذره لمبلغ مرضه وتبين درجته وتورد الاعتبارات التي أخذت منها أنه لم يكن يقعده ويحول بينه وبين حضور الجلسة، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض

الطعن 470 لسنة 19 ق جلسة 7 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 932 ص 911


جلسة 7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(932)
القضية رقم 470 سنة 19 القضائية

تموين.
إدانة المتهم في عدم تسليمه الشعير المستولى عليه لمراقبة التموين. عدم ادعاء المتهم أنه لم يكن لديه شعير وقت صدور الأمر بالاستيلاء. الإدانة في محلها.
---------------
إذا كانت الجريمة التي أدين بها المتهم هي أنه في يوم 13 من ديسمبر سنة 1947 لم يسلم مراقبة التموين الشعير المستولى عليه في 18 من مايو سنة 1947، فإنه إذ كان لا يلزم للاستيلاء، بحكم الأمر الصادر به، أن يحرر به محضر، وكان ما ارتكبه المتهم قد وقع بعد نشر القرار الصادر من وزير التجارة بخصوص الاستيلاء بعدة شهور، يكون قول المتهم إن محضر الاستيلاء على الشعير قد وقع باطلاً لأنه حرر في يوم 18 من مايو وقرار وزير التجارة المرخص في الاستيلاء لم ينشر في الجريدة إلا في نفس يوم 18 مايو فلم يكن قد وصل إلى علمه - يكون هذا القول لا محل له ما دام هو لا يدعي أن شعيراً لم يكن لديه وقت صدور الأمر بالاستيلاء.

الطعن 652 لسنة 19 ق جلسة 7 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 933 ص 912

جلسة 7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------------
(933)
القضية رقم 652 سنة 19 القضائية
جهاز الزوجية.
ليس من المثليات بل هو من القيميات. القول بأن العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك. غير صحيح. اشتراط رد الشيء عند فقده. لا يكفي وحده للقول بأن التسليم لم يكن على سبيل الوديعة. تسليم الزوج منقولات منزلية لتأثيث منزل الزوجية وتصرفه فيها بالبيع. تبرئته بمقولة إن هذه الواقعة لا جريمة فيها. خطأ.
-----------------
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المدعي بالحقوق المدنية سلم المتهم عند زفاف ابنته إليه منقولات منزلية لتأثيث منزل الزوجية فتصرف في بعضها بالبيع وأخفى بعضها في منزل آخر، وقضت المحكمة بتبرئته بمقولة إن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إليه (الزوج) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو التزم برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه، وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك، فهذا من المحكمة غير سديد، إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض وأن العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك، والصحيح أن الجهاز من القيميات. وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف، لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النص على أن رد القيمة يكون عند العقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عيناً ما دام الشيء موجوداً، وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج وأنه هو أصبح صاحب اليد فعلاً عليه.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى ببراءة المتهمين. وفي بيان ذلك تقول النيابة إن الواقعة - كما أوردها الحكم الابتدائي - هي أن المدعي المدني سلم المتهم الأول عند زفافه بابنته منقولات منزلية لتأثيث منزل الزوجية فتصرف في بعضها بالبيع وأخفى البعض الآخر في منزل المتهم الأخير، وتم ذلك بمساعدة المتهمين الباقين فتكون السرقة قد توافرت أركانها. ولكن المحكمة قضت بالبراءة وقالت إن الواقعة لو صحت تكون جريمة تبديد لأن المنقولات تسلمت إلى المتهم الأول، والتسليم ينفي الاختلاس، وكما أنها لم تسلم على سبيل الوديعة إذ التزم الزوج برد قيمة المنقولات إذا فقدت والشرط في الوديعة الالتزام برد الشيء بعينه، ومن ثم فلا تبديد. وأضافت المحكمة الاستئنافية أن العقد لا يعتبر عارية استعمال بل قد سلمت المنقولات على سبيل عارية الاستهلاك. وإن هذا الذي ذهبت إليه المحكمة في تكييف عقد التسليم وبالتالي في وجود الجريمة أو انتفائها خطأ لا يتفق وحكم القانون.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهمين بالسرقة والإخفاء فقضت محكمة أول درجة بالبراءة وقالت "إن الجهاز سلم إلى المتهم الأول بموجب القائمة التي وقَّع عليها أي أنه سلم إليه على سبيل الأمانة والتسليم مانع من توفر ركن الاختلاس... فلا محل لتطبيق جريمة السرقة أما الجريمة الواجب البحث فيها فهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات على اعتبار أن الجهاز سلم على سبيل الوديعة... وحيث إن المدعي وابنته دفعا أمام المحكمة أنه نص في قائمة الجهاز على التزام المتهم الأول برد القيمة في حالة الفقد... وحيث إن التزام المودع لديه برد الشيء بعينه للمودع عند طلبه شرط أساسي في وجود عقد الوديعة.. فإذا انتفى هذا الشرط انتفت معه الوديعة وانتفى بالتالي تطبيق المادة 341 عقوبات... ويتعين براءة المتهمين". فاستأنفت النيابة فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد وقالت فيما قالته: "إنه إذا قيل بأن تلك المنقولات إنما سلمت على سبيل العارية إذ قصد بتسليمها إليه أن يكون له الحق في الانتفاع بها واستعمالها - إذا قيل بذلك وبأن تلك المنقولات هي من الأشياء المثلية التي يقوم بعضها مقام بعض وتستهلك بالاستعمال... وأنها على فرض أنها سلمت على سبيل العارية فقد سلمت على سبيل عارية الاستهلاك لا الاستعمال... ويكون كل ما للمدعي من حقوق أن يطالب المودع لديه... بالمنقولات أو قيمتها طبقاً للاتفاق المقول بحصوله بينهما في قائمة الجهاز... وإن نص المادة 465 مدني صريح في أنه في عارية الاستهلاك تنتقل ملكية الأشياء المعارة إلى المستعير بشرط أن يرد قيمتها أو منقولات من نوعها عند انتهاء مدة الإعارة. ومتى كان الأمر كذلك انتفت جريمة التبديد وذلك أن من أهم عناصرها أن تكون الأشياء المبددة ليست مملوكة لمن سلمت إليه... وإنه ترتيباً على ما تقدم تكون تلك المنقولات إذ قيل بأنها سلمت على سبيل الوديعة أو على سبيل العارية فليس هناك وديعة لانتفاء شرطها وهو رد الشيء بعينه عند طلبه، ولا عارية الاستعمال لأنها سلمت على سبيل عارية الاستهلاك. وعلى أي الحالين لا تكون هناك جريمة تبديد ويكون الحكم المستأنف إذ قضى بالبراءة في محله".
وحيث إن ما أوردته المحكمة على النحو المتقدم غير سديد. فما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجة من المثليات التي يقوم بعضها مقام البعض الآخر، وأن العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك لأن الجهاز من القيميات - وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف لأن اشتراط رد قيمة الشيء عند فقده لا يكفي وحده للقول بأن التسليم لم يكن على سبيل الوديعة بل إنه بذاته يرشح إلى رد الشيء المسلم عيناً ما دام موجوداً. وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف كذلك لأنها لم تبين في واقعة الدعوى أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازتها له للزوج وأن هذا أصبح صاحب اليد فعلاً عليه ثم إنها لم تتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى كانت محكمة النقض تستطيع أن تفصل فيها بعد أن تكيفها التكييف الصحيح, ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ويتعين نقضه وإحالة القضية إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة.

الطعن 653 لسنة 19 ق جلسة 7 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 934 ص 915


جلسة 7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------------
(934)
القضية رقم 653 سنة 19 القضائية

اشتباه.
آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين. لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل. متهم حكم عليه قبل المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه ثم حكم عليه بالحبس لسرقة بعد المرسوم بقانون المذكور. هو قد ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه. يتعين عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور.
----------------
إن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على العقاب على الفعل، أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل - كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - فإن الحكم الصادر بناءً على القانون القديم يبقى له أثره. والنص في المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه على إلغاء إنذارات التشرد مع سكوت هذه المادة عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم إن هي إلا تطبيق لهذه القاعدة.
فإذا كان الثابت أنه قد حكم على المتهم قبل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه، وحكم عليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل في 21 من إبريل سنة 1948 لسرقة وقعت منه بعد هذا القانون فإنه يكون قد ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه، ويتعين لذلك عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور.


المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن النيابة العمومية اتهمت المتهم بأنه في 18 أغسطس سنة 1948 بدائرة مركز دمنهور عاد إلى حالة الاشتباه إذ حكم عليه في القضية رقم 6343 سنة 1946 جنح مركز دمنهور بسرقة رغم سابقة إنذاره مشبوهاً في القضية 421 سنة 1942 مركز دمنهور في 21 أكتوبر سنة 1943 وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، فقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهم شهراً مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية, فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى عقوبة الحبس وتعديل مدة المراقبة المحكوم بها إلى ستة أشهر، وقالت في أسباب حكمها إنه يستفاد من نصوص القانون أن المتهم لا يعتبر عائداً طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 المشار إليه إلا إذا صدر عليه حكم بالمراقبة لاعتباره مشتبهاً فيه في ظل هذا المرسوم بقانون، فإذا كانت عقوبة المراقبة التي بني عليها الاتهام سابقة على صدور هذا المرسوم فلا تجوز مساءلة المتهم عنها - وهذا لا يتفق مع القانون إذ المادة 12 من المرسوم بقانون قد ألغت الإنذارات التي صدرت بحكم القانون رقم 24 لسنة 1923 ولم تعرض لأحكام المراقبة، مما مفاده أن لهذه الأحكام آثارها، وأنها يعتد بها في تقرير حالة العود طبقاً للمادة 49 من قانون العقوبات وبما أنه يبين من صحيفة سوابق المتهم أنه حكم عليه بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1943 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لأنه بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1941 لم يسلك سلوكاً مستقيماً رغم إنذاره باعتباره مشبوهاً، وقد نفذت هذه العقوبة عليه من 2 من ذي القعدة سنة 1362 حتى 2 القعدة سنة 1363 فلم تنقض إذن خمس سنوات من تاريخ تنفيذها عليه حتى ارتكابه هذه الجريمة مما يتعين معه اعتباره عائداً طبقاً للمادة 49/ 2 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بحالة العود بحجة أن الأحكام التي استندت إليها النيابة سابقة على المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، وهذا منه غير سديد، لأن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل. أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل - كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 - فإن الحكم الصادر بناءً على القانون القديم يبقى له أثره، ونص المادة 12 من المرسوم المشار إليه على إلغاء إنذارات التشرد وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ما هو إلا تطبيق لهذه القاعدة.
وحيث إنه ثابت أنه حكم على المتهم في 31 أكتوبر سنة 1943 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه وقد حكم عليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل في 21 إبريل سنة 1948 لسرقة وقعت منه في 28 أكتوبر سنة 1946 فيكون قد ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه هو ارتكابه جريمة سرقة في 28 أكتوبر سنة 1949، ويتعين لذلك عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.


الطعن 663 لسنة 19 ق جلسة 7 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 935 ص 917


جلسة 7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(935)
القضية رقم 663 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
إقامة الإدانة على أساس خاطئ. نقض الحكم. مثال في جريمة ضرب أفضى إلى الموت.
---------------
إذا كانت المحكمة قد أدانت واحداً من المتهمين الذين اشتركوا في ضرب المجني عليه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت على أساس ما حصّلته من مناقشة الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية وقدم تقريره عنها من أن كل إصابة من إصابات رأس المجني عليه كافية وحدها لإحداث وفاته، وكان الثابت في هذا التقرير وفي محضر مناقشة مقدمه أمام النيابة وفي تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة نشأت عن كسور الجمجمة وتمزق الطحال وما صحبه من نزيف، وكان المفهوم من مناقشة الطبيب المشار إليها أنه قال بجواز حدوث كسور الجمجمة من أية ضربة من ضربات الرأس، فإن المحكمة تكون قد أقامت هذه الإدانة على أساس خاطئ، ما دام أنه لا يمكن نسبة إحداث الإصابة المعينة إلى المحكوم عليه

الطعن 667 لسنة 19 ق جلسة 7 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 936 ص 918


جلسة 7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(936)
القضية رقم 667 سنة 19 القضائية

ارتباط.
تقدير قيامه موضوعي. فصل محكمة الجنايات عن الجناية المقدمة لها الجنح المحالة إليها معها. من حقها.
---------------
الارتباط الذي يستوجب نظر القضايا معاً أمر يتعلق بالموضوع، فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية المقدمة إليها ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما رأت ذلك وقدرت أنه لا يؤثر في حسن سير العدالة. وإذن فلا يحق للمتهم الاعتراض بأن من مصلحته أن تناقش أدلة الدعوى عن جميع الوقائع ما دام الفصل لا يمنعه من تقديم دفاعه كاملاً ولو من واقع ما جاء بالدعوى التي تقرر فصلها.

الطعن 893 لسنة 19 ق جلسة 7 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 937 ص 918


جلسة 7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------------
(937)
القضية رقم 893 سنة 19 القضائية

اشتباه.
"حالة العود" الواردة بالفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. المراد منها: أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالاشتباه عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه. لا يلزم في حالة الحكم بالعود أن تتوفر جريمة الاشتباه من جديد بناءً على وقائع أخرى لاحقة للوقائع التي بني عليها حكم الاشتباه.
------------------
إنه يبين من مقارنة نص المادتين 6 و7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن المراد بما ذكرته الفقرة الثانية من المادة السادسة من عبارة "حالة العود" ليس هو العود بالمعنى الوارد في المادة 49 من قانون العقوبات، وإنما المراد به هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالاشتباه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه السابق الحكم بها عليه، وذلك وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم المذكور إذ لا يوجد أي مبرر للقول باختلاف معنى العود في حالة سبق الحكم بالإنذار وحالة سبق الحكم بالمراقبة. وإذن فلا يلزم في حالة الحكم بالعود أن تتوفر جريمة الاشتباه من جديد بناءً على وقائع أخرى لاحقة للوقائع التي بني عليها حكم الاشتباه الأول، بل كل ما يلزم هو أن يقع من المتهم بعد الحكم عليه بالمراقبة للاشتباه أي فعل من شأنه تأييد الحالة الثابتة بالحكم الأول في حقه.


المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن النيابة العمومية اتهمت المتهم بأنه في يوم 31 من أكتوبر سنة 1948 ببندر بنها عاد إلى حالة الاشتباه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء على المال بعد الحكم عليه في قضية الجنحة رقم 1001 سنة 1946 بنها للاشتباه. فقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة تبدأ من إمكان التنفيذ عليه في المكان الذي يعينه وزير الداخلية، فاستأنف المتهم، ومحكمة ثاني درجة قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وبوضعه تحت المراقبة الخاصة لمدة ستة أشهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية إلخ. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التي طبقتها المحكمة تنص على أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين فيكون الحكم الاستئنافي قد أخطأ في القانون فيما قضى به من تعديل عقوبة المراقبة إلى ستة أشهر.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه فيما يختص بالدليل على التهمة أنه استند في إدانة المتهم إلى التحقيقات التي جاء فيها على لسان رجال الحفظ أن المتهم سيء السير والسلوك وخطر على الأمن العام، وأن له عدة سوابق لسرقات، وأنه يتاجر في الرقيق الأبيض، كما يبين من صحيفة سوابقه أن له عدة سوابق سرقات، وأنه سبق الحكم عليه في اشتباه بستة أشهر مراقبة في 17 من سبتمبر سنة 1947، فيكون وصف التهمة الصحيح هو أن المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه.
وحيث إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون المذكور بينت أحوال الاشتباه فذكرت أن الشخص يعتبر مشتبهاً فيه إذا كان سبق الحكم عليه أكثر من مرَّة في إحدى الجرائم التي بيّنتها أو إذا اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض هذه الجرائم، ثم نصت المادة السادسة على عقاب المشتبه فيه فقالت بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على خمس سنين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، ونصت المادة السابعة على أنه يجوز للقاضي بدلاً من توقيع العقوبة الأولى أن يحكم بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، فإذا وقع منه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث سنوات التالية للحكم وجب توقيع عقوبة المراقبة المذكورة.
وحيث إنه يبين من مقارنة نص المادتين 6 و7 المذكورتين أن المراد بما ذكرته الفقرة الثانية من المادة السادسة من عبارة حالة العود لا يعني العود بالمعنى الوارد في المادة 49 من قانون العقوبات إذ القول بذلك يترتب عليه أنه إذا وجد شخص في حالة اشتباه وحكم عليه بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه لا يمكن اعتباره عائداً إلا إذا توفرت جميع ظروف الاشتباه بوقائع جديدة وقعت بعد الحكم عليه في أول مرَّة حتى يتحقق معنى العود كما يعرفه قانون العقوبات. وإنما المراد هنا هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالاشتباه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه السابق الحكم بها عليه. وذلك وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 7 إذ لا يوجد أي مبرر للقول باختلاف معنى العود في حالة سبق الحكم بالإنذار وحالة سبق الحكم بالمراقبة. وإذن فلا يلزم في حالة الحكم بالعود أن تتوفر جريمة الاشتباه من جديد بناءً على وقائع أخرى لاحقة للوقائع التي بني عليها حكم الاشتباه الأول، بل كل ما يلزم هو أن يقع من المتهم بعد الحكم عليه بالمراقبة للاشتباه أي فعل من شأنه تأييد الحالة الثابتة بالحكم الأول في حقه.
وحيث إنه متى تقرر ذلك، وكان كل ما ذكره الحكم بصدد بيان العود للاشتباه ليس فيه ما يفيد أنه وقع منه فعل معين بعد الحكم عليه للاشتباه يفيد تماديه في الإجرام حتى كان يصح لهذه المحكمة أن توقع العقوبة على الوجه الصحيح، فإنه يتعين مع قبول الطعن إحالة القضية إلى محكمة الموضوع.