جلسة 7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي
إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------------
(934)
القضية
رقم 653 سنة 19 القضائية
اشتباه.
آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين. لا تنقضي بإلغاء هذا
القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل. متهم
حكم عليه قبل المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة
للاشتباه ثم حكم عليه بالحبس لسرقة بعد المرسوم بقانون المذكور. هو قد ارتكب عملاً
من شأنه تأييد حالة الاشتباه. يتعين عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من
المرسوم بقانون المذكور.
----------------
إن آثار الأحكام الصادرة
بناءً على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر
بالإلغاء لم يستبق النص على العقاب على الفعل، أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة
للفعل - كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - فإن الحكم الصادر
بناءً على القانون القديم يبقى له أثره. والنص في المادة 12 من المرسوم بقانون
المشار إليه على إلغاء إنذارات التشرد مع سكوت هذه المادة عن الأحكام الصادرة
بناءً على القانون القديم إن هي إلا تطبيق لهذه القاعدة.
فإذا كان الثابت أنه قد
حكم على المتهم قبل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس
لمدة سنة للاشتباه، وحكم عليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل في 21 من إبريل سنة 1948
لسرقة وقعت منه بعد هذا القانون فإنه يكون قد ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة
الاشتباه، ويتعين لذلك عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون
المذكور.
المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن النيابة العمومية اتهمت المتهم بأنه
في 18 أغسطس سنة 1948 بدائرة مركز دمنهور عاد إلى حالة الاشتباه إذ حكم عليه في
القضية رقم 6343 سنة 1946 جنح مركز دمنهور بسرقة رغم سابقة إنذاره مشبوهاً في
القضية 421 سنة 1942 مركز دمنهور في 21 أكتوبر سنة 1943 وطلبت عقابه بالمواد 5 و6
و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، فقضت المحكمة الابتدائية بحبس
المتهم شهراً مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه
وزير الداخلية, فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضورياً بإلغاء الحكم
المستأنف بالنسبة إلى عقوبة الحبس وتعديل مدة المراقبة المحكوم بها إلى ستة أشهر،
وقالت في أسباب حكمها إنه يستفاد من نصوص القانون أن المتهم لا يعتبر عائداً طبقاً
للمرسوم بقانون رقم 98 المشار إليه إلا إذا صدر عليه حكم بالمراقبة لاعتباره
مشتبهاً فيه في ظل هذا المرسوم بقانون، فإذا كانت عقوبة المراقبة التي بني عليها
الاتهام سابقة على صدور هذا المرسوم فلا تجوز مساءلة المتهم عنها - وهذا لا يتفق
مع القانون إذ المادة 12 من المرسوم بقانون قد ألغت الإنذارات التي صدرت بحكم
القانون رقم 24 لسنة 1923 ولم تعرض لأحكام المراقبة، مما مفاده أن لهذه الأحكام
آثارها، وأنها يعتد بها في تقرير حالة العود طبقاً للمادة 49 من قانون العقوبات
وبما أنه يبين من صحيفة سوابق المتهم أنه حكم عليه بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1943
بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لأنه بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1941 لم يسلك سلوكاً
مستقيماً رغم إنذاره باعتباره مشبوهاً، وقد نفذت هذه العقوبة عليه من 2 من ذي
القعدة سنة 1362 حتى 2 القعدة سنة 1363 فلم تنقض إذن خمس سنوات من تاريخ تنفيذها
عليه حتى ارتكابه هذه الجريمة مما يتعين معه اعتباره عائداً طبقاً للمادة 49/ 2 من
قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة
1945 فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه لم يعتد بحالة العود بحجة أن الأحكام التي استندت إليها النيابة سابقة على
المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، وهذا منه غير سديد، لأن آثار الأحكام الصادرة
بناءً على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر
بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل. أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل
- كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 - فإن الحكم الصادر بناءً على
القانون القديم يبقى له أثره، ونص المادة 12 من المرسوم المشار إليه على إلغاء
إنذارات التشرد وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ما هو إلا
تطبيق لهذه القاعدة.
وحيث إنه ثابت أنه حكم
على المتهم في 31 أكتوبر سنة 1943 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه وقد
حكم عليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل في 21 إبريل سنة 1948 لسرقة وقعت منه في 28
أكتوبر سنة 1946 فيكون قد ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه هو ارتكابه
جريمة سرقة في 28 أكتوبر سنة 1949، ويتعين لذلك عقابه بالفقرة الثانية من المادة
السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.