الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 أبريل 2020

الطعن 15523 لسنة 59 ق جلسة 8 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 179 ص 1294


جلسة 8 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسن عشيش نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس.
----------------
(179)
الطعن رقم 15523 لسنة 59 القضائية

 (1)قانون "تفسيره". بناء. عقوبة "تطبيقها".
لمن خالف أحكام القانون 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. التقدم بطلب للوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 7 يونيه 1987 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده لحين معاينة الأعمال موضوع المخالفة.
العقوبة المقررة للمخالفة تلك. الغرامة. إعفاء الأعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه من الغرامة. المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986. طبيعة النص وعلته؟
 (2)بناء. قانون "تفسيره". عقوبة "غرامة".
الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983. رهن بتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة المبينة به عن مخالفة وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 فضلاً عن كون الأعمال المخالفة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
القصد من إصدار القانونين 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986. هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الوحدات المحلية المختصة.
 (3)دعوى جنائية "انقضاؤها". صلح. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". بناء.
قضاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لمجرد التصالح مع الجهة الإدارية دون استظهار مدى توافر باقي شروط التمتع بالإعفاء. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - تنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 84، 99 لسنة 86 تنص على أن "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 7/ 6/ 1987 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده وفي هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة....... وتكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالي....... وتعفى جميع الأعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة وتسري الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم تكن قد صدر فيها حكم نهائي، ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمادة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية...... إلخ" وهو نص مستحدث يتناول أحكاماً وقتية وقد انتهى العمل به في 7/ 6/ 1987 وهو تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها وقصد به معالجة ما كشف عنه الواقع العملي من كثرة المخالفات لقوانين البناء، والآثار التي نجمت عن تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بما تضمنه من عقوبات مغلظة، والذي أُلغي بموجب المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1983، ذلك بفتح صفحة جديدة تعطى لكل من ارتكب مخالفة قبل العمل بالقانون المذكور أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طالباً وقف ما اتخذ أو تتخذ ضده من إجراءات.
2 - إن شرط الاستفادة بالأحكام التي تضمنها ذلك النص هو أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة المبينة به عن مخالفة وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، إذ جعل الشارع تقديم الطلب إلى الوحدة المحلية جوازياً للمخالف فله أن يتقدم به - إن توافرت باقي الشروط - للاستفادة من أحكام نص المادة المذكورة وله ألا يتقدم به حسبما يرى فيه مصلحته وينتهي إليه تقريره، كما إذا قدر قيام سبب من أسباب البراءة في حقه أو انقضاء الدعوى الجنائية قبله، وفي هذه الحالة يعامل بمقتضى أحكام القانون 106 لسنة 1976 ولا يستفيد من أحكام المادة الثالثة آنفة البيان، ويشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة عملاً بالفقرة الرابعة من تلك المادة توافر الشروط ذاتها بالإضافة إلى كون قيمة الأعمال المخالفة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذ أن تلك الفقرة نصت على الإعفاء من الغرامة المبينة بالمادة ذاتها والتي يشترط للاستفادة من أحكامها توافر الشروط المذكورة على السياق المتقدم، ولا ينال مما تقدم جميعه أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 استبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 التي استبدل بنص الفقرة الأولى منها نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1986 ذلك أن القصد من إصدار القانونين الأخيرين هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها.
3 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح تأسيساً على تصالحه مع الجهة الإدارية دون أن يستظهر مدى توافر باقي شروط التمتع بالإعفاء، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1 - أقام بناء بدون ترخيص 2 - أقام بناء غير مطابق للمواصفات الفنية - وطلب عقابه بالمواد 1، 4، 21، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 12600 جنيه والتصحيح والإيقاف للغرامة فقط استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمتي البناء بدون ترخيص ومخالفته للأصول الفنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على تصالح المطعون ضده مع الجهة الإدارية في حين أن قيمة الأعمال المخالفة تزيد على عشرة آلاف جنيه مما كان يتعين معه أن يقضى بتوقيع عقوبة الغرامة النسبية عملاً بالمادتين الثالثة والرابعة من القانون 30 لسنة 83 وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 84، 99 لسنة 86 تنص على أن "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 7/ 6/ 1987 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده وفي هذه الحالة تقف هذا الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة....... وتكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة تتحدد على الوجه التالي...... وتعفى جميع الأعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة وتسري الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم تكن قد صدر فيها حكم نهائي، ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمادة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية...... إلخ" وهو نص مستحدث يتناول أحكاماً وقتية وقد انتهى العمل به في 7/ 6/ 1987 وهو تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها وقصد به معالجة ما كشف عنه الواقع العملي من كثرة المخالفات لقوانين البناء، والآثار التي نجمت عن تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بما تضمنه من عقوبات مغلظة، والذي أُلغي بموجب المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1983، ذلك بفتح صفحة جديدة تعطى لكل من ارتكب مخالفة قبل العمل بالقانون المذكور أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طالباً وقف ما اتخذ أو تتخذ ضده من إجراءات، وقد أفصح عنه ذلك تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب بشأن النص سالف البيان إذ جاء به ما نصه "استحدثت اللجنة هذه المادة تحقيقاً للمصلحة العامة وما استهدفته الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من بعض السادة الأعضاء ذلك أن الواقع العملي كشف عن أنه في ظل العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 كان يتضمن عقوبات شجعت المخالفين لقوانين البناء على النحو الذي سلفت الإشارة إليه وبالنظر لقصور الإمكانات المتاحة لدى الجهات الإدارية المختصة للكشف عن المخالفات وتعقب المخالفات أدى ذلك كله إلى تفشي ظاهرة البناء بغير ترخيص أو البناء بالمخالفة للقانون وتراكمت هذه المخالفة بصورة أصبح من العسير حصرها وظل شاغلوها ملاكاً كانوا أو مستأجرين قلقين على مدى سلامة المباني التي يشغلونها وحين شدد العقاب بالقانون رقم 2 لسنة 82 على جميع المخالفات مهما كانت قيمتها أو نوعها ظهر أن العقوبة لا تتناسب في كثير من الحالات مع قيمة الأعمال المخالفة وصدرت بعض الأحكام بتوقيع غرامة عشرة آلاف جنيه عن أعمال لا تزيد قيمتها عن مائة جنيه لهذه الاعتبارات رأى معالجة هذا الوضع بفتح صفحة جديدة تعطى لكل من ارتكب مخالفة قبل العمل بالقانون حق التقدم بنفسه إلى الجهة الإدارية المختصة طالباً وقف ما اتخذ أو ما يتخذ ضده من إجراءات، ويبين من ذلك أن شرط الاستفادة بالأحكام التي تضمنها ذلك النص هو أن يتقدم للمخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة المبينة به عن مخالفة وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، إذ جعل الشارع تقديم الطلب إلى الوحدة المحلية جوازياً للمخالف، فله أن يتقدم به - إن توافرت باقي الشروط - للاستفادة من أحكام نص المادة المذكورة وله ألا يتقدم به حسبما يرى فيه مصلحته وينتهي إليه تقريره، كما إذا قدر قيام سبب من أسباب البراءة في حقه أو انقضاء الدعوى الجنائية قبله، وفي هذه الحالة يعامل بمقتضى أحكام القانون 106 لسنة 1976 ولا يستفيد من أحكام المادة الثالثة آنفة البيان، ويشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة عملاً بالفقرة الرابعة من تلك المادة توافر الشروط ذاتها بالإضافة إلى كون قيمة الأعمال المخالفة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذ أن تلك الفقرة نصت على الإعفاء من الغرامة المبينة بالمادة ذاتها والتي يشترط للاستفادة من أحكامها توافر الشروط المذكورة على السياق المتقدم، ولا ينال مما تقدم جميعه أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 استبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 التي استبدل بنص الفقرة الأولى منها نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1986 ذلك أن القصد من إصدار القانونين الأخيرين هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها، وهو ما أكده تقرير اللجنتين المشتركتين بمجلس الشعب عن مشروعي هذين القانونين، إذ ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراحين المقدمين بشأن القانون رقم 54 لسنة 1984 ما نصه" وفي ضوء المناقشات التي أثيرت تبين للجنة أن هذين الاقتراحين بمشروعي القانونين يستهدفا - مد مهلة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 والمحدد لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها إلى ستة أشهر أخرى، وتقديراً لظروف الملاك وأصحاب النوايا الحسنة الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم في الموعد المقرر إلى الجهة الإدارية المختصة ومراعاة لظروف هؤلاء الملاك اللذين عجز معظمهم عن تدبير قيمة الغرامة المقررة على المخالفات التي ارتكبوها وتشجيعاً لهؤلاء المواطنين المخالفين على الامتثال لأحكام هذا القانون فقد رأت اللجنة الموافقة على ما ورد بالاقتراحين لمشروعي القانونين بمد المهلة من ستة أشهر إلى سنة اعتباراً من....... تاريخ العمل بالقانون رقم 30/ 1983" وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 1984 متضمناً مد المهلة حتى 7/ 6/ 1985 كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية بشأن الاقتراح بمشروع القانون رقم 99 لسنة 1986 ما نصه "ولما كان الاقتراح بمشروع قانون المعروض يقوم على ذات الأسس التي قام عليها القانون رقم 54 لسنة 1984 وهو تمكين المخالفين من تقديم طلباتهم ونظراً لوجود بعضهم أثناء هذه المهلة خارج البلاد ولعدم تمكن البعض الآخر من تقديم الطلبات لقصور الإعلام الذي أدى إلى عدم معرفتهم بهذه المهلة لهذا فقد رأت اللجة أن تمد المهلة إلى 7 يونيو سنة 1987 بدلاً من 7 يونيو سنة 1986 كما ورد في الاقتراح المعروض على أن يكون هذا المد آخر فرصة لهؤلاء المخالفين" ومن ثم فإنه يشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة التي انتهت في 7/ 6/ 1987 عن أعمال مخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 في 8/ 6/ 1983. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح تأسيساً على تصالحه مع الجهة الإدارية دون أن يستظهر مدى توافر باقي شروط التمتع بالإعفاء، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 5494 لسنة 59 ق جلسة 9 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 180 ص 1303


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وفتحي الصباغ.
-----------------
(180)
الطعن رقم 5494 لسنة 59 القضائية

 (1)معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه" "ما يجوز استئنافه من الأحكام" "المصلحة في الطعن". عقوبة "تقديرها". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حضور وكيل عن المتهم - المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً - عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة - الذي قضى بالبراءة. يجعل الحكم حضورياً. أساس ذلك؟
 (2)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن. قصور.

---------------
1 - لما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي أقامتها الطاعنة على الحكم الغيابي الابتدائي - دون الحكم الغيابي الابتدائي - ومن ثم يكون استئناف النيابة قاصراً على هذا الحكم، ولا يخول للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضى بتغريم الطاعنة مبلغ 1316.70 مليم جنيه وضعف رسوم الترخيص، ومن ثم فإنه وقد أصبح لزاماً على المحكمة الاستئنافية إذا قضت بإلغاء الحكم الصادر في المعارضة بناءً على استئناف النيابة العامة - ألا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، ومن ثم فلا تلتزم الطاعنة بالحضور أمامها بنفسها، ويجوز الحضور عنها بتوكيل ويصبح الحكم الصادر في حقها حضورياً بما يجيز الطعن عليه بطريق النقض.
2 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعنة، فإنه يكون قد جاء قاصراً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء بدون ترخيص. وطلبت عقابها بالمواد 4، 5، 22/ 1، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 1316.700 مليمجـ ألف وثلاثمائة وستة عشر جنيهاً وسبعمائة مليم وضعف رسم الترخيص وتقديم الرسوم الهندسية وغرامة إضافة مبلغ 1316.700 مليمجـ عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المعارض فيه وبراءة المتهمة مما أسند إليها، استأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة مبلغ 1316.700 مليمجـ وغرامة إضافية مبلغ 1316.700 مليمجـ وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي أقامتها الطاعنة على الحكم الغيابي الابتدائي - دون الحكم الغيابي الابتدائي - ومن ثم يكون استئناف النيابة قاصراً على هذا الحكم، ولا يخول للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضى بتغريم الطاعنة مبلغ 1316.700 وضعف رسوم الترخيص، ومن ثم فإنه وقد أصبح لزاماً على المحكمة الاستئنافية إذا قضت بإلغاء الحكم الصادر في المعارضة بناءً على استئناف النيابة العامة - ألا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، ومن ثم فلا تلتزم الطاعنة بالحضور أمامها بنفسها، ويجوز الحضور عنها بتوكيل، ويصبح الحكم الصادر في حقها حضورياً بما يجيز الطعن عليه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 54 سنة 1984 أعفى الأعمال التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه من الغرامة النسبية وأنه كان يتعين إعمالاً للقانون رقم 99 لسنة 1986 القضاء بوقف الدعوى إلى ما بعد 7/ 6/ 1987، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وأدلة الثبوت بقوله "ومن حيث إن محكمة أول درجة قد سردت الوقائع بما لا حاجة لترديدها. ومن حيث إن الاتهام المنسوب إلى المتهم ثابت في حقه من محضر الضبط ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالعقوبة الواردة بالمنطوق"، وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد حصل واقعة الدعوى بقوله "أن التهمة ثابتة في حق المتهم مما جاء بمحضر الضبط ومن عدم دفعه إياها بدفاع مقبول". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعنة، فإنه يكون قد جاء قاصراً، بما يعجز محكمة النقض على أن تقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بأوجه طعنها من الخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والإعادة.

الطعن 14223 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 182 ص 1323


جلسة 10 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وأنور جبري وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر.
------------
(182)
الطعن رقم 14223 لسنة 59 القضائية

(1) سب وقذف. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت الحكم عن التحدث عن توافر ركن العلانية في جريمة القذف والسب. لا يعيبه. ما دام الطاعن لم يدفع بتخلفه وكانت الوقائع تقطع بتوافره.
 (2)سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب. توافره متى كانت العبارات التي وجهت إلى المجني عليها شائنة بذاتها.
علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.
 (3)سب وقذف. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً. موضوعي.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
 (5)محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة ثاني درجة أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما فات محكمة أول درجة إجراءه.

---------------
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة، أن الطاعن لم يدفع بتخلف ركن العلانية، فإنه لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال في حكمها ما دامت الوقائع - كما حصلها الحكم - تقطع بما يوفر لجريمتي القذف والسب ركن العلانية على ما هو معرف به في القانون، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
2 - لما كان القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وأن علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة، بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.
3 - من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن.
4 - لما كان لا يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع شهوده، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً.
5 - لما كان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم بسماع الشهود إلا ما كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، فإذ لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلاًَ عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، فإن منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع شهوده يكون غير سديد.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن بوصف أنه قذفه وسبه علناً بألفاظ مخدشة للشرف والاعتبار على النحو المبين بعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - أن الطاعن قذف وسب المطعون ضده - المدعي بالحق المدني - بعبارات القذف والسب التي أثبتها الحكم وذلك عند خروجه من قاعة جلسة المحاكمة وعلى مرأى ومسمع شاهد الواقعة. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة، أن الطاعن لم يدفع بتخلف ركن العلانية، فإنه لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال في حكمها ما دامت الوقائع - كما حصلها الحكم - تقطع بما يوفر لجريمتي القذف والسب ركن العلانية على ما هو معرف به في القانون، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وأن علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة، بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان لا يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع شهوده، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم بسماع الشهود إلا ما كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، فإذ لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلاًَ عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، فإن منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع شهوده يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 13763 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 184 ص 1336


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وحسن عبد الباقي.
-----------------
(184)
الطعن رقم 13763 لسنة 59 القضائية

مقدم إيجار. إيجار أماكن. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. تصدرها". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إلزام المتهم في جريمة تقاضي مقدم إيجار برد ما تقاضاه كاملاً دون احتساب القدر المسموح له بتقاضيه قانوناً. خطأ في القانون. حق محكمة النقض تصحيحه والحكم بمقتضى القانون.
المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981. جواز تقاضي مقدم إيجار عنها. المباني المنشأة قبل ذلك خضوعها للقانون 49 لسنة 1977.
استظهار الحكم تاريخ إنشاء المبنى. واجب. إغفال ذلك. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
مثال.

------------------
لما كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقاضى من المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه منها ألف وخمسمائة جنيه تأمين والنصف الآخر على سبيل مقدم الإيجار وقد تحرر بهذه المناسبة عقد إيجار بدون تاريخ ولم تكن أعمال التشطيبات النهائية قد تمت، وتحددت القيمة الايجارية بخمسين جنيهاً شهرياً، وخلص الحكم من أقوال المجني عليه والشهود إلى ثبوت أركان هذه الجريمة في حق الطاعن واستنزل المبالغ المسموح بتقاضيها كمقدم إيجار لمدة سنتين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 من قدر الغرامة الذي يتعين القضاء به بيد أنه أوقع عليه عقوبة الحبس وألزمه برد المبلغ كاملاً للمجني عليه دون أن يحتسب منه القدر المسموح للطاعن بتقاضيه كمقدم إيجار خلافاً لما تقضي به المادتان 24 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وأن تحكم بمقتضى القانون عملاً بنص المادة 39/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنه إزاء ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إجازة تقاضي مقدم إيجار بشروط معينة حددتها بالنسبة للمباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 31 من يوليو سنة 1981، وكان مفاد ذلك أن المباني المنشأة قبل هذا التاريخ تبقى خاضعة في خصوص تقاضي مقدم الإيجار لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بما كان لازمه أن يستظهر الحكم تاريخ إنشاء المبنى للوقوف على القانون الواجب التطبيق على الواقعة، أما وإنه قد افتقر إلى هذا البيان الجوهري فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - وتعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى - كما صار إثباتها في الحكم، وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولاً: اقتضى من المستأجر لمسكنه تأميناً يزيد على أجرة شهرين. ثانياً: وهو مؤجر لمسكن تقاضى مقدم إيجار يزيد عن الحد المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 26/ 2، 76/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالأقصر قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ستة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه عن التهمتين وعدم قبول الدعوى المدنية، استأنف المحكوم عليه ومحكمة الأقصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً وتغريمه ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ على سبيل مقدم الإيجار والتأمين تزيد عن المسموح به قانوناً قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأنه أوقع عليه عقوبة الحبس على الرغم من أنها ليست من بين العقوبات المقررة لهذه الجريمة. كما قضى بإلزامه برد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجني عليه وهو ما يجاوز المبالغ التي خلص الحكم إلى أحقية المجني عليه في استرداها. الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه خلال شهر فبراير 1985 تقاضى من المستأجر مبالغ تزيد عن مقدار التأمين ومقدم الإيجار المسموح بهما قانوناً وطلبت معاقبته بالمواد 1، 5، 26/ 2، 76/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه ستة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاث آلاف جنيه للمجني عليه. فاستأنف الطاعن ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً وتغريمه ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك عملاً بمواد الاتهام، وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقاضى من المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه منها ألف وخمسمائة جنيه تأمين والنصف الآخر على سبيل مقدم الإيجار وقد تحرر بهذه المناسبة عقد إيجار بدون تاريخ ولم تكن أعمال التشطيبات النهائية قد تمت، وتحددت القيمة الايجارية بخمسين جنيهاً شهرياً. وخلص الحكم من أقوال المجني عليه والشهود إلى ثبوت أركان هذه الجريمة في حق الطاعن واستنزال المبالغ المسموح بتقاضيها كمقدم إيجار لمدة سنتين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 من قدر الغرامة الذي يتعين القضاء به بيد أنه أوقع عليه عقوبة الحبس وألزمه برد المبلغ كاملاً للمجني عليه دون أن يحتسب منه القدر المسموح للطاعن بتقاضيه كمقدم إيجار خلافاً لما تقضي به المادتان 24 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وأن تحكم بمقتضى القانون عملاً بنص المادة 39/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنه إزاء ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إجازة تقاضي مقدم إيجار بشروط معينة حددتها بالنسبة للمباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 31 من يوليو سنة 1981، وكان مفاد ذلك أن المباني المنشأة قبل هذه التاريخ تبقى خاضعة في خصوص تقاضي مقدم الإيجار لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بما كان لازمه أن يستظهر الحكم تاريخ إنشاء المبنى للوقوف على القانون الواجب التطبيق على الواقعة، أما وأنه قد افتقر إلى هذا البيان الجوهري فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى - كما صار إثباتها في الحكم، وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 6759 لسنة 59 ق جلسة 17 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 186 ص 1370


جلسة 17 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمود رضوان ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر.
----------------
(186)

الطعن رقم 6759 لسنة 59 القضائية

حكم "بطلانه" "سقوطه". محكمة الجنايات "سقوط أحكامها". نقض "نظره والحكم فيه".

إجازة المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

مؤدى نص المادة 395 إجراءات هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. هذا البطلان فيه معنى سقوطه. أثر ذلك: اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع.


------------
لما كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطًا بسقوطه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم أولاً: سهل للآخرين تعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بغير مقابل وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الجوهر المخدر سالف الذكر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات طنطا قضت غيابياً للمطعون ضده عملاً بالمواد 1، 2، 35، 37، 38، 42/ 1، 47/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبغلق المحل (المقهى) لمدة ثلاثة أشهر.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.



المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده........ بجنايتي تسهيل تعاطي المخدر للغير وإحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود وأوقع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 كما أوقعت وقت عقوبة غلق المحل لمدة ثلاثة أشهر وكان عليه أن يقضي بالغلق نهائياً عملاً بالمادة 47 من القانون سالف الذكر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ صدر غيابياً بالنسبة للمطعون ضده...... بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبغلق المقهى لمدة ثلاثة أشهر في جنايتي تسهيل تعاطي مخدر الحشيش لباقي المتهمين وإحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن، أن المحكوم ضده قبض عليه وأعيدت إجراءات محاكمته وصدر الحكم حضورياً بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1990. لما كان ذلك، وكان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً، الحكم السابق صدوره فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، لما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطًا بسقوطه.

الطعن 15483 لسنة 59 ق جلسة 19 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 187 ص 1374


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة محمد عادل الشوربجي ومحمود شريف فهمي.
----------------
(187)
الطعن رقم 15483 لسنة 59 القضائية

 (1)قانون "تفسيره" "سريانه من حيث الزمان". عقوبة "تطبيقها". دستور.
العقوبة المقررة لجريمة التعدي على أراضي مملوكة للدولة طبقاً لنص المادة 372 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984؟
لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.
عدم نفاذ القانون. قبل نشره.
ليس للقانون الجنائي أثر رجعي. مفاد ذلك؟
(2) تعدي على أرض مملوكة للدولة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم انطباق القانون 34 لسنة 1984 لأن التنازل عن الأراضي محل الاتهام بما أقيم عليها من مبان تم قبل العمل بأحكام هذا القانون مما يجعل الواقعة غير مؤثمة قانوناً. جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

--------------
1 - لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.... "، والتي دين الطاعن بمقتضاها وقد أضيفت بالقانون آنف البيان الذي صدر بتاريخ 27 من مارس سنة 1984 وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 من مارس سنة 1984 على أن يعمل به في اليوم التالي لنشره، ولما كان من المقرر بنص الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها والذي لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية حتى يتحقق علم الكافة بخطابه، وليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب.
2 - لما كان دفاع الطاعن يقتضي استظهار تاريخ حصول التعدي محل الاتهام وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح بأن التعدي سابق على تاريخ صدور القانون، فإن أحكامه لا تسري على الواقعة وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 12 من إبريل سنة 1986 قام بالتعدي على أرض مملوكة للدولة وذلك بأن قام ببيعها للأشخاص الواردة أسماؤهم بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات ورد العقار بما عليه من مبان، استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أراضي مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قام على أن التنازل عن الأراضي محل الاتهام بما أقامه عليها من مبان قد تم قبل العمل بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1984 مما يجعل الواقعة غير مؤثمة قانوناً إلا أن الحكم التفت عن ذلك إيراداً له أو رداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم انطباق القانون رقم 34 لسنة 1984 على الواقعة المسندة إلى الطاعن لحصول التنازل عن الأراضي محل الاتهام قبل صدوره والعمل به. لما كان ذلك وكانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة...."، والتي دين الطاعن بمقتضاها وقد أضيفت بالقانون آنف البيان الذي صدر بتاريخ 27 من مارس سنة 1984 وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 من مارس سنة 1984 على أن يعمل به في اليوم التالي لنشره، ولما كان من المقرر بنص الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها والذي لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية حتى يتحقق علم الكافة بخطابه، وليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب. ولما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن يقتضي استظهار تاريخ حصول التعدي محل الاتهام وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح بأن التعدي سابق على تاريخ صدور القانون، فإن أحكامه لا تسري على الواقعة وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5306 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 188 ص 1379

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن القصبجي.
------------
(188)
الطعن رقم 5306 لسنة 59 القضائية
أحداث. عقوبة "تطبيقها". إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توقيع عقوبة الحبس على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة. غير جائز. أساس ذلك؟
تقدير سن الحدث بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له. حد ذلك؟
إغفال الحكمين الابتدائي والمطعون فيه استظهار سن الطاعن. قصور.
--------------
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في خلال الفترة من شهر يوليو سنة 1985 حتى السادس من أكتوبر سنة 1985 بدائرة مركز دمياط هتك عرض...... والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 15/ 3، 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة الأحداث الجزئية قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل، فاستأنف ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 269 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الأولى على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس" وكانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 - التوبيخ، 2 - التسليم، 3 - الإلحاق بالتدريب المهني، 4 - الإلزام بواجبات معينة، 5 - الاختبار القضائي، 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة الثانية والثلاثون منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير"، فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس اعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الحبس، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه، لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، وهو ما يتسع له وجه الطعن، ويتعين لذلك نقضه والإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض........ التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد وذلك بأن أولج قضيبه بفرجها على النحو المبين بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 15/ 3، 29 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974، ومحكمة أحداث دمياط قضت حضورياً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ، استأنف المحكوم عليه ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة هتك عرض بغير قوة أو تهديد قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأنه استند إلى أقوال الشهود رغم تضاربها ودون أن يورد أقوال كل منهم على حدة. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في خلال الفترة من شهر يوليو سنة 1985 حتى السادس من أكتوبر سنة 1985 بدائرة مركز دمياط هتك عرض........ والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 15/ 3، 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة الأحداث الجزئية قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل، فاستأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 269 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الأولى على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس" وكانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 - التوبيخ، 2 - التسليم، 3 - الإلحاق بالتدريب المهني، 4 - الإلزام بواجبات معينة، 5 - الاختبار القضائي، 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة الثانية والثلاثون منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس اعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الحبس ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه، لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن من الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، وهو ما يتسع له وجه الطعن، ويتعين لذلك نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.