الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 أبريل 2020

الطعن 1250 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 211 ص 980


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، والدكتور كمال أنور.
----------
(211)
الطعن رقم 1250 لسنة 49 القضائية

(1) إعلان. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إستئناف. "نظره والحكم فيه". اجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
توقيع المعارض على التقرير بالمعارضة المحدد به تاريخ الجلسة يغنى عن إعلانه بها. كونه مجنداً ليس لذاته عذراً يبرر تخلفه عن حضورها.
 (2)إثبات. "بوجه عام". مرور. رابطة السببية. خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل خطأ. مسؤولية جنائية. جريمة "أركانها".
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل الخطأ. والإصابة الخطأ. مجاوزة الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه. تقدير توافر ذلك. موضوعي.
تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي.
خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.

---------------
1 - إذ كان من المقرر أن توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة المعينة لنظرها يغنى عن إعلانه بها، وأن من حق محكمة الموضوع ألا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذراً يحول دون ذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن الطاعن وقد قرر بشخصه بالمعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي وهو مجند، فإن تجنيده لم يكن ليحول دون المثول بالجلسة المحددة لنظرها طالما أنه لم يقدم الدليل على أنه كان بوحدته في ذات اليوم، يكون سديداً ويكون النعي عليه لذلك في غير محله.
2 - من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وكان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وأنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه من خطأ الطاعن وتوافر رابطة السببية بينه وبين وفاة المجنى عليه من انطلاقه بالسيارة قيادته بسرعة كبيرة وبين عدم استعماله آلة التنبيه وعدم صلاحية الفرامل للاستعمال فضلا عن عدم ملاحظته للطريق الأمر الذى أدى إلى مداهمة المجنى عليه وقذفه على مسافة من السيارة ثم المرور على رأسه وأن الطاعن لو كان يسير بسرعة مقبولة لأمكنه الوقوف في الوقت المناسب وقبل المرور على رأسه، يتوافر به الخطأ في حق الطاعن ويتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
3 - لا ينال - من الحكم ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليه قد تسبب في وقوع الحادث، إذ أن هذا الخطأ - بفرض قيامه - لا ينفى مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التى أثبت الحكم قيامها في حقه، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية بفرض قيامه في جانب المجنى عليه أو الغير - لا يخلى المتهم من المسئولية، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن (أولاً) تسبب عن طريق الخطأ في قتل ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجنى عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بدون رخصة قيادة. (ثالثاً) قاد سيارة غير مستوفاة لشروط المتانة والأمن. (رابعاً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ - عن التهمة الأولى، وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الثانية، وخمسين قرشا عن كل تهمة أخرى. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم الأولى والثالثة والرابعة وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب - ذلك بأن الطاعن قد طلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضته الابتدائية من جديد إذ أنه تخلف عن حضور جلسة الحكم باعتبارها كأن لم تكن لأن كان مجنداً وقد رفض الحكم ذلك بما لا يسيغه، كما عول في قضائه بالإدانة على عدم استعمال الطاعن الفرامل وعدم اطلاقه ألة التنبيه في حين أن صورة الحادث كما أثبتها الحكم هي أن الطفل المجنى عليه عبر الطريق فجأة أمامه بما ينفى رابطة السببية بين خطأ الطاعن والنتيجة، والتي لم يدلل الحكم على توافرها في حقه، وهذا وذاك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - في نطاق سلطته التقديرية - قد خلص إلى أن الطاعن وقد قرر بشخصه بالمعارضة في الحكم الابتدائي وهو مجند، فإن تجنيده لم يكن ليحول دون المثول بالجلسة المحددة لنظرها طالما أنه لم يقدم الدليل على أنه كان بوحدته في ذات اليوم، وهو ما يتعين معه رفض دفاعه بطلب إلغاء الحكم الصادر فيها باعتبارها كأن لم يكن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضته من جديد، وإذ كان من المقرر أن توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة المعينة لنظرها يغنى عن إعلانه بها، وأن من حق محكمة الموضوع ألا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل، كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذراً يحول دون ذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم يكون سديداً ويكون النعي عليه لذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر الطاعن وتوافر رابطة السببية بنيه وبين وفاة المجنى عليه من انطلاقه بالسيارة قيادته بسرعة كبيرة ومن عدم استعماله آلة التنبيه، وعدم صلاحية الفرامل للاستعمال فضلاً عن عدم ملاحظته للطريق - الأمر الذى أدى إلى مداهمة المجنى عليه وقذفه على مسافة من السيارة ثم المرور على رأسه وأن الطاعن لو كان يسير بسرعة مقبولة لأمكنه الوقوف في الوقت المناسب وقبل المرور على رأسه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن ما استخلصه وأورده الحكم له أصله الثابت بالأوراق، وكان من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساًً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والاصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وكان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعة التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وأنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه فيما سلف يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطاء وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليه، ويكون النعي في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، فإنه لا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليه قد تسبب في وقوع الحادث، إذ أن هذا الخطأ - بفرض قيامه - لا ينفى مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية - بغرض قيامه في جانب المجنى عليه أو الغير - لا يخلى المتهم من المسئولية، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1114 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 212 ص 985


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتني، ومحد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.
--------------
(212)
الطعن رقم 1114 لسنة 49 القضائية

حكم. "إيداعه". "بطلان". نقض. "ميعاد الطعن. امتداده".
عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. لا يعتبر بالنسبة للمدعى المدني عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض. علة ذلك؟.
أحكام البراءة. لا تبطل لعدم إيداعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها بالنسبة للدعوى الجنائية. المادة 312 إجراءات جنائية معدلة بالقانون 107 لسنة 1962

------------
التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البته إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل وهى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيها هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد في الدعوى من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون وما دون حصول التوقيع عليه، لما كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعنة وهى المدعية بالحقوق المدنية أن تحصل على الشهادة المثبتة لعدم حصول الإيداع بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم وقبل فوات الميعاد المقرر للطعن بالنقض وهو أربعون يوماً وأن تبادر بالطعن وتقديم الأسباب تأسيساً على هذه الشهادة في ذات الأجل، أما وهى قد تجاوزت هذا الأجل في الأمور جميعاً - في الحصول على الشهادة والتقرير بالطعن وتقديم الأسباب - ولم تقدم للمحكمة دليلاً على عذر المرض الذى ادعته في أسباب طعنها يبرر تجاوزها له، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصروفات المدنية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول بأنه: (أولاً) تسبب خطأ في موت ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر فصدم المجنى عليه فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والقانون 449 لسنة 1959 المعدل، وادعت ....... والدة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنزلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .. إلخ.

المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1978 بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضده الأول وإلزامه بالتعويض والقضاء ببراءته على أساس عدم ثبوت الخطأ في حقه - وهو ما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم - ولم تقرر المدعية بالحقوق المدنية (الطاعنة) بالطعن بالنقض في هذا الحكم إلا بتاريخ 10 من يناير سنة 1979، كما لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 18 من يناير سنة 1979 متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أوردته الطاعنة في مذكرة أسباب الطعن - من أنها لم تعن بإيداع أسباب الحكم إلا بتاريخ 10 من يناير سنة 1978 مما مفاده أنه كان يحق لها أن تتربص إعلانها بإيداع الحكم لتقرر بالطعن فيه بالنقض وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1967 مردوداً بأن عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعية بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذ كان يسعها التمسك بهذا السبب وحده وجها لإبطال الحكم شرط أن يتقدم به في الميعاد الذى ضربه القانون وهو أربعون يوماً، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البته إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل وهى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه، هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد في الدعوى من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاصا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون وما دون حصول التوقيع عليه، لما كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعنة وهى المدعية بالحقوق المدنية أن تحصل على الشهادة المثبتة لعدم حصول الإيداع بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم وقبل فوات الميعاد المقرر للطعن بالنقض وهو أربعون يوما وأن تبادر بالطعن وتقديم الأسباب تأسيسا على هذه الشهادة في ذات الأجل، أما وهى قد تجاوزت هذا الأجل في الأمور جميعا - في الحصول على الشهادة والتقرير بالطعن وتقديم الأسباب - ولم تقدم للمحكمة دليلاً على عذر المرض الذى ادعته في أسباب طعنها يبرر تجاوزها له، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة والزام الطاعنة المصروفات المدنية.

الطعن 1282 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 213 ص 989


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجي.
-------
(213)
الطعن رقم 1282 لسنة 49 القضائية

 (1)حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف. "نظره والحكم فيه".
إحالة الحكم الاستئنافي. على أسباب الحكم المستأنف. كفايتها.
(2) إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي. اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(3) إثبات. "اعتراف". اعتراف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه في مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه.
مجرد قول المتهم ببطلان اعترافه لصدوره أمام الشرطة الذين لم يسبق له المثول أمامها. عدم كفايته. ما دام لم يستطل سلطانهم إليه بالأذى.
 (4)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الجوهري الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه. يجب أن يكون جدياً يشهد له الواقع.

---------------
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2 - لما كان التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى قاضى الموضوع، فإن منعى الطاعن في شأن التناقض بين ما أثبت بمحضر التحريات ومحضر الضبط وبين أقواله وأقوال الشهود ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان ورادا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب. وإذ كان البين من المفردات المضمومة إن كل ما ضمنه الطاعن مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة الاستئنافية في أمر تعييب اعترافه هو ما سطره فيها من القول بأن: "اعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة قد أخذ عليه بالتهديد والحيلة لأنه وجد نفسه أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم في يوم من الأيام". وكان مجرد القول بأن الاعتراف وليد التهديد والحيلة لوجود المتهم أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم من قبل لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف لأن مجرد تواجده أمام رجال الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً - وهو ما لم يدعيه الطاعن في كافة مراحل الدعوى.
4 - يشترط في الدفاع الجوهري كيماً تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده. فإذا كان عارياً من دليله، وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها. ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم (أولاً) المتهم الأول استخدم النسوة المبينة أسماؤهم بالمحضر في الدعارة. (2) سهل واستغل دعارة النسوة سالفات الذكر (ثانياً) المتهم الثاني والثالث سهل دعارة النسوة المبينة أسماؤهن بالمحضر (ثالثاً) المتهمات من الرابعة إلى الحادية عشر اعتدن ممارسة الدعارة وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ، 6 ب، 9 جـ، 15 من القانون 10 لسنة 1961 من قانون العقوبات. ومحكمة باب شرق الجزئية قضت حضورياً على المتهم الأول وحضورياً اعتبارياً على باقي المتهمين (أولاً): - بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. (ثانياً): - ببراءة المتهمات الثانية والثالثة مما أسند إليهما. (ثالثاً) - حبس كل المتهمات من الرابعة إلى الثانية عشر ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليهم وقضى في معارضتهم بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي استخدام نسوة في الدعارة واستغلال بغائهن قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اكتفى بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف ولم يورد أسباباً مستقلة لقضائه، ومن ثم لم يعرض لما تضمنه مذكرة الطاعن المقدمة للمحكمة الاستئنافية من التناقض بين ما أثبته الضابط بمحضر التحريات وبمحضر الضبط وكذلك بين أقواله وأقوال الشهود. ولا لما أبداه بها من أن اعترافه الذى عول عليه الحكم المستأنف إنما كان وليد تهديد، وكل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي استخدام نسوة في الدعارة واستغلال بغائهن اللتين دان الطاعن بهما وأقام عليهما في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع، فإن منعى الطاعن في شأن التناقض بين ما أثبته بمحضر التحريات ومحضر الضبط وبين أقواله وأقوال الشهود ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان ورادا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب. وإذ كان البين من المفردات المضمومة إن كل ما ضمنه الطاعن مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة الاستئنافية في أمر تعييب اعترافه هو ما سطره فيها من القول بأن: "اعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة قد أخذ عليه بالتهديد والحيلة لأنه وجد نفسه أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم في يوم من الأيام". وكان مجرد القول بأن الاعتراف وليد التهديد والحيلة لوجود المتهم أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم من قبل لا يشكل دفعا ببطلان الاعتراف لأن مجرد تواجده أمام رجال الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا - وهو ما لم يدعيه الطاعن في كافة مراحل الدعوى - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيماً تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده. فإذا كان عارياً من دليله، وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها. ولا يعتبر سكوتها عنه اخلالا بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها، ومن ثم يغدو منعى الطاعن على الحكم بعدم التعرض لما أثاره من تعيب الاعتراف ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1592 لسنة 49 ق جلسة 31 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 215 ص 1004

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شرف الدين خيرى، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.
-----------
(215)
الطعن رقم 1592 لسنة 49 القضائية
إثبات. "بوجه عام". قتل عمد. سلاح. ذخيرة.
إدانة الحكم المتهم بإحراز سلاح وذخيرة تأسيساً على إصابته المجنى عليه بأعيرة نارية سائغة. النعي عليه. من بعد. بالقصور لثبوت عدم صلاحية سلاح مضبوط لا يقبل ما دام لم يسند إليه استعمال هذا السلاح في ارتكاب جريمة القتل.
------------
إذ كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل والشروع فيه وإحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاحين المضبوطين وإنما أسند إلى كل منهما إحراز السلاح الناري والذخيرة التي استعملها في الحادث واعتمد في ذلك على أقوال الشهود وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الشرعية من أن إصابات المجنى عليهم حدثت من أعيرة نارية معمرة بمفذوفات متعددة "خرطوش" مما يلزم عنه إحراز كل منهما للسلاح الناري الذى أحدث تلك الإصابات والذخيرة، ولم يعرض الحكم للسلاحين المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتهما، فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال لعدم التعرض إلى ما ثبت من تقرير فحص السلاحين المضبوطين من أن أحدهما غير صالح للاستعمال يكون في غير محله ذلك بأن الحكم بعد أن أثبت تهمتي القتل والشروع في حق الطاعنين وأنها حصلت بمقذوفات نارية خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز السلاح والذخيرة في حقهما أيضاً استنتاجاً من أن إصابات المجنى عليهم والتي أدت إلى قتل أولهم نتجت من مقذوفات نارية أطلقها المتهمان من بندقيتهما، وهو استنتاج لازم في منطق العقل. كما لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله التحدث عن الأسلحة المضبوطة وما جاء في شأنها بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذي أثر في عقيدة المحكمة ولم تعول عليه في قضائها ومحكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعنين برمته يكون على غير أساس وينحل إلى جدل موضوعي في عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته إمام محكمة النقض.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: المتهم الأول (أولاً) قتل عمدا ...... بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية خرطوش قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل.... عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً من السلاح الناري آنف البيان قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليها بالعلاج. (ثانياً) أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن بندقية خرطوش عيار 16 بغير ترخيص من وزير الداخلية. (ثالثاً) أحرز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحمل وإحراز السلاح. المتهم الثاني. (أولاً) شرع في قتل..... بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح ناري غير مششخن قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي - وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريتين هما: أنه في نفس الزمان والمكان (أ) شرع في قتل....... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح آنف البيان قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. (ب) شرع في قتل ...... عمدا بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح آنف البيان قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليها بالعلاج. (ثانياً) أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن بغير ترخيص من وزير الداخلية. (ثالثاً) أحرز ذخائر طلقات مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحمل واحراز السلاح. المتهم الثالث. (قضى ببراءته) (أولاً) شرع في قتل ...... بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح ناري غير مششخن قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. (ثانياً) أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن بغير ترخيص من وزير الداخلية. (ثالثاً) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً بحمل وإحراز السلاح. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. وادعت أرملة القتيل .... عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها..... قاصرة المرحوم ...... ووالديه...... و.... مدنياً قبل المتهم..... بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة عما أسند إليه. (ثانياً): بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه. (ثالثاً) ببراءة..... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. (رابعاً) مصادرة المضبوطات. (خامساً) إحالة الدعوى المدنية المرفوع قبل .... إلى محكمة أبشواي الجزئية المختصة لنظرها أمامها. فطعن المحكوم عليه الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم القتل العمد والشروع فيه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يعرض لما ثبت من فحص السلاحين الناريين المضبوطين من أن أحدهما غير صالح للاستعمال، وبالتالي فإنه لم يفطن إلى ما يترتب على ذلك من جعل الاتهام شائعاً بين الطاعنين سواء بالنسبة إلى جرائم القتل العمد أو إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص. وأن ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجملة أن أثناء مرور المجنى عليه الأول ..... بطريق داير الناحية بعزبة الوالدة أبصر بمفيد المتهم الأول يعتدى بالضرب على ابن عمه الطفل..... ولما تدخل لمنعه هدده بضربه هو أيضاً وأثناء ذلك خرج المتهم الأول (الطاعن الأول) من داره حاملاً بندقية خرطوش بروح واحدة ونهره وأمره بالانصراف وإذ تلكأ أطلق عليه عياراً نارياً أصابه برأسه ورقبته وكتفه فسقط على الأرض وهرعت إليه المجنى عليها الثانية....... والدة زوجته فعبأ المتهم الأول سلاحه وأطلق نحوها مقذوفاً نارياً أصابها برقبتها وبطنها وكتفها الأيسر وحضرت على صوت الأعيرة النارية المجنى عليهم الثالث والرابع والخامس...... زوج المجنى عليها الثانية وشقيقة..... وقريبتهم..... وكان المتهم الثاني (الطاعن الثاني) حينذاك قد انضم إلى ابن عمه المتهم الأول حاملاً بندقية خرطوش فلما أبصر المجنى عليهم الثالث والرابع والخامس قادمين أطلق صوب كل منهم عيارا ناريا من بندقيته فأصابهم كما أصيبت من جراء هذه الأعيرة...... و...... وبين الحكم إصابات المجنى عليهم وأورد على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين - أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليهم وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه الأول والتقارير الطبية ومعاينة مكان الحادث - وعرض الحكم لدفاع الطاعنين واطرحه ودلل على توافر نية القتل في حقهما وانتهى إلى إدانتهما عن الجرائم المسندة إليهما وقضى بمصادرة المضبوطات في قوله "وحيث إن حيازة وإحراز الأسلحة النارية تعد جريمة في ذاتها ومن ثم يتعين الحكم بمصادرة الأسلحة النارية المضبوطة إعمالا لنص المادة 30 من قانون العقوبات". ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد والشروع فيه وإحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان - من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاحين المضبوطين، وإنما أسند إلى كل منهما إحراز السلاح الناري والذخيرة التي استعملها في الحادث واعتمد في ذلك على أقوال الشهود وما أسفر عند تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الشرعية من أن إصابات المجنى عليهم حدثت من أعيرة نارية معمرة بمفذوفات متعددة "خرطوش" مما يلزم عنه إحراز كل منهما للسلاح الناري الذى أحدث تلك الإصابات والذخيرة، ولم يعرض الحكم للسلاحين المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتهما، فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال لعدم التعرض إلى ما ثبت من تقرير فحص السلاحين المضبوطين من أن أحدهما غير صالح للاستعمال يكون في غير محله ذلك بأن الحكم بعد أن أثبت تهمتي القتل والشروع في حق الطاعنين وأنها حصلت بمقذوفات نارية خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز السلاح والذخيرة في حقهما استنتاجا من أن إصابات المجنى عليهم والتي أدت إلى قتل أولهم نتجت من مقذوفات نارية أطلقها المتهمان من بندقيتهما، وهو استنتاج لازم في منطق العقل. كما لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله التحدث عن الأسلحة المضبوطة وما جاء في شأنها بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذي أثر في عقيدة المحكمة ولم تعول عليه في قضائها ومحكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عند عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعنين برمته يكون على غير أساس وينحل إلى جدل موضوعي في عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته إمام محكمة النقض، ويتعين من ثم رفض الطعن موضوعا.

الجمعة، 10 أبريل 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 1558 لسنة 2019 التسعير التلقائي على المنتجات البترولية


الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - السنة الثانية والستون 2 ذي القعدة سنة 1440هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1558 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحدى الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 في شأن الضريبة على القيمة المضافة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2006؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1208 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 1236 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة2 014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 بتشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 449 لسنة 1992؛
وعلى قرار وزير البترول رقم 201 لسنة 2004؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 بتحديد أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 المشار إليه؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تتولى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 والصادر بتحديد أعضائها قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 المشار إليهما ما يلى:
1 - متابعة المعادلة السعرية بصورة سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف.
كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.
2 - متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي.
وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

(المادة الثانية)
تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة. وسيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلى على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن (10%) من سعر البيع الساري.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء رقم 2 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 5 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

الخميس، 9 أبريل 2020

صحة اختصام رئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص


القضية رقم 40 لسنة 19 ق "دستورية " جلسة 6 / 1 / 2001
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يناير سنة 2001 الموافق 11 شوال سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن   أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 19 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
" الإجراءات "
بتاريخ الخامس من مارس سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي "، وكذلك عدم دستورية البند (1) من المادة (6) منه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
وبعد حجز الدعوى للحكم قدم المدعى عليه الرابع طلباً لإعادة الدعوى إلى المرافعة ، رأت المحكمة الالتفات عنه.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى عليه الرابع، كان قد أقام الدعوى رقم 3529 لسنة 1996 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى ابتغاء القضاء بإلزام الشركة التي يمثلها بأن تؤدى لبنك ناصر الاجتماعي مبلغ 981238 جنيهاً، قولاً منه بأن هذا المبلغ يمثل نسبة الاثنين بالمائة من أرباح الشركة المدعية عن السنتين الماليتين 1990/89 و1991/90 المستحقة للبنك قبلها عملاً بحكم البند (1) من المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1978، وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 1974، وأثناء نظرها دفع الحاضر عن الشركة المدعى عليها بعدم دستورية ذلك القانون وكذا البند (1) من المادة (6) منه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقامها.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة ، دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها على غير ذي صفة ؛ تأسيساً على أن اختصام الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي في الدعوى ، لا يغنى عن اختصام الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.
وحيث إن المادة (35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 اعتبرت الحكومة من ذوى الشأن في الدعوى الدستورية الواجب إعلانهم بصحيفتها؛ وكان هذا الإجراء قد تحقق فعلاً باختصام رئيس الجمهورية في الدعوى الماثلة بحكم كونه- إلى جانب رئاسة الدولة - متوليا للسلطة التنفيذية عملاً بالمادة (137) من الدستور؛ وبإعلان هيئة قضايا الدولة بحسبانها النائبة قانوناً عن الدولة بجميع سلطاتها بصحيفة هذه الدعوى ، كما تحققت الغاية من هذا الإجراء بإبداء تلك الهيئة دفاعها رداً على المطاعن الدستورية المثارة فيها، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن المدعى ينعى على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 صدوره بالمخالفة لحكم المادتين (108، 147) من الدستور، قولاً بأنه قد صدر في غيبة مجلس الشعب، ودون توافر ضرورة ملجئة أو ظروف استثنائية تستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، إذ لا يعدو الهدف من إنشاء بنك ناصر الاجتماعي - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القرار بالقانون- أن يكون تكريم اسم زعيم راحل، واستثمار الأموال، وخدمة المجتمع.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سن القوانين عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية التي تتمثل في مجلس الشعب طبقاً للمادة (86) من الدستور. ولئن كان الأصل أن تتولى هذه السلطة بذاتها مباشرة هذه الوظيفة التي أسندها الدستور لها، وأقامها عليها، إلا أن الدستور قد وازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها في المجال المحدد لها أصلاً، وبين ضرورة المحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام في ربوعها إزاء ما قد تواجهه في غيبة مجلس الشعب من مخاطر تلوح نذرها أو تشخص الأضرار التي تواكبها، يستوى في ذلك أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية أو أن يكون قيامها مستنداً إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظيم تشريعى يكون لازماً بصورة عاجلة لا تحتمل التأخير لحين انعقاد مجلس الشعب. وتلك هى حالة الضرورة التى اعتبر الدستور قيامها من الشرائط التي تطلبها لمزاولة السلطة التنفيذية هذا الاختصاص استثناءً من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية في المجال التشريعى ، إذ كان ذلك، وكانت التدابير العاجلة التي تتخذها السلطة التنفيذية لمواجهة حالة الضرورة نابعة من متطلباتها، فإن انفكاكها عنها يوقعها في حومة المخالفة الدستورية ، ذلك أن توفر حالة الضرورة - بضوابطها الموضوعية التي لا تستقل السلطة التنفيذية بتقديرها- هي علة اختصاصها بمواجهة الأوضاع الطارئة والضاغطة بتلك التدابير العاجلة ، بل هي مناط مباشرتها لهذا الاختصاص، وإليها تمتد الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا للتحقق من قيامها في الحدود التي رسمها الدستور، ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعية - وهى من طبيعة استثنائية - إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها وإنحرافها.
وحيث إن الدستور قد بين ضوابط ممارسة السلطة التنفيذية - ممثلة في رئيس الجمهورية - لجانب من الوظيفة التشريعية في أحوال الضرورة أثناء غياب مجلس الشعب، وذلك في المادة (147) منه التي تنص على أنه "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".
وحيث إن المستفاد من هذا النص أن الدستور وإن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصاً في إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب، إلا أنه رسم لهذا الاختصاص حدوداً ضيقة فرضتها طبيعته الاستثنائية ، منها ما يتعلق بشروط ممارسته ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصدر من قرارات استناداً إليه. فأوجب لإعمال سلطة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائباً وأن تطرأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة الضرورة التى تسوّغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الشعب.
وحيث إن البين مما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (147) من الدستور، أن مواعيد وإجراءات عرض القرارات المشار إليها على مجلس الشعب، تختلف باختلاف ما إذا كان المجلس منحلاً أو موقوفاً أو قائماً، فإذا كان المجلس منحلاً أو موقوفاً، وجب عرض القرارات المشار إليها عليه في أول اجتماع له، فور انعقاده، وإن كان قائماً تعين دعوته للانعقاد لعرض تلك القرارات عليه خلال فترة زمنية محددة هى خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. وعلة ذلك تمكين المجلس- باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في ممارسة الوظيفة التشريعية - من مراجعة التشريعات التي تصدرها السلطة التنفيذية في غيبته عند الضرورة ، والنظر في شأنها في أسرع وقت ممكن، وإلا زال ما لهذه التشريعات من قوة القانون بأثر رجعى دون حاجة لاتخاذ أى إجراء في هذا الشأن.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 المشار إليه صدر بتاريخ 23/9/1971 غداة إقرار الدستور القائم في 11/9/1971، وما تلاه من الإعداد لإجراء انتخابات مجلس الشعب الجديد إثر حل مجلس الأمة السابق في 8/9/1971، وقد تزامن صدوره- في ظروف إعداد البلاد لحرب التحرير والخلاص من هزيمة سنة 1967- مع بدء العام الجامعي ، فبدت الحاجة ماسة لدى فئة من طلاب الجامعات والمعاهد العليا إلى صرف الإعانات والقروض التي لم تكن موارد صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا المنشأ بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 1968 تفى بمتطلباتها على الوجه المرجو، ومن ثم رؤى إنشاء "بنك ناصر الاجتماعي " وإسناد هذه المهمة - ضمن مهام أخرى - إليه، توكيداً للتضامن الاجتماعي الذى يقوم عليه المجتمع بنص الدستور؛ وتوافر- بالتالي - حالة الضرورة التي سوغت لرئيس الجمهورية الإسراع في إصدار ذلك القرار بقانون، والتى لم تكن تحتمل التأخير إلى أن يبدأ مجلس الشعب دور انعقاده العادى بعد انقضاء فترة زمنية يكون العام الجامعي معها قد شارف على الانتصاف، لتفوت بذلك الغاية من إسناد هذه المهمة الجليلة إلى البنك الوليد، ليقوم عليها خيراً من سابقه.
وحيث إن القرار بالقانون المشار إليه، قد أحيل إلى مجلس الشعب في الحادي عشر من نوفمبر سنة 1971 أى في ذات تاريخ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول- وفقاً لما ورد بكتاب الأمانة العامة لمجلس الشعب رقم 344 المؤرخ 1/3/2000- فأحاله إلى اللجنة الاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه، وبعد أن قدمته وافق المجلس على ذلك القرار بقانون بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/1971، دون اعتراض أحد عليه. لما كان ماتقدم؛ فإن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 المشار إليه، يكون قد انتصب سوياً على قدميه، بمفازة من أى عوار شكلى ، ويضحى النعى عليه بصدوره من رئيس الجمهورية في غير حالة ضرورة ، فاقد الأساس.
وحيث إن نطاق الدعوى - على ضوء ارتباط النصوص المطعون فيها بالطلبات المطروحة في النزاع الموضوعى - بات محدداً بنص البند (1) من المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى " وبإلغاء القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا، المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1978- قبل إلغاء هذا البند بنص المادة (7) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام المعمول به اعتباراً من 19 يوليه 1991- والذى كان يجرى على النحو الآتى :
"تتكون موارد الهيئة من:
(1) نسبة من صافى أرباح وحدات القطاع العام تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة ، وتحدد هذه النسبة بقرار من رئيس الجمهورية ".
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين خروجه على الحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية وحرمانه العاملين بالشركة التى يمثلها من كامل نصيبهم في الأرباح بالمخالفة لأحكام الدستور.
وحيث إن الدستور ينص في المادة (29) على أن " تخضع الملكية لرقابة الشعب؛ وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة " وفى المادة (30) على أن "الملكية العامة هى ملكية الشعب "وفى المادة (34) على أن "الملكية الخاصة مصونة ..." دالاً بذلك على احتفائه بحق الملكية ، بالنظر إلى دقة المصالح التى يمثلها، وانعكاسها على القيم الاقتصادية والاجتماعية التى تؤمن بها الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها؛ ومن ثم فقد أخضعها لرقابة الشعب؛ وعهد إلى الدولة بحمايتها-أياً كان صاحبها- وأعقب الدستور ذلك، بتنظيم صور هذه الحماية ، ومداها؛ بحسب دور كل نوع منها.
وحيث إن الملكية لم تعد حقاً مطلقاً يستعصى على التنظيم التشريعى ، ومن ثم غدا سائغاً- على ما أطرد عليه قضاء هذه المحكمة - تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية التى يتحدد نطاقها ومرماها بمراعاة الموازنة التى يجريها المشّرع- في ضوء أحكام الدستور- بين طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها على النحو الذى يحقق الصالح العام للمجتمع، تقديراً بأن القيود التى تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقه، لا تعتبر مقصودة لذاتها، وإنما غايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجماعة ، مما مؤداه: أن الدستور يكفل الحماية للملكية الخاصة التى لا تقوم في جوهرها على الاستغلال، ويرد إنحرافها كلما كان استخدامها متعارضاً مع الخير العام للشعب؛ ويؤكد دعمها بشرط قيامها على أداء الوظيفة الاجتماعية التى يبين المشرع حدودها، مراعياً أن تعمل في خدمة الاقتصاد القومى ؛ وفى إطار خطة التنمية .
وحيث إن البند (1) من المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971- المطعون فيه- قد إلتزم هذا الإطار الدستورى ، فهيأ لمشروعات القطاع العام-كالشركة المدعية - وهى مملوكة للدولة ملكية خاصة -الفرصة لأداء وظيفتها الاجتماعية ، بأن جعل لبنك ناصر الاجتماعى ، نسبة من صافى أرباحها، إسهاماً منها في تحقيق الخير العام للجماعة ، سواء في المجال الاقتصادى أو في المجال الاجتماعى ، وضماناً لاستمرار المشروعات التى يقوم البنك على تمويلها في إطار من التأمين التعاونى ؛ بما لا مخالفة فيه لنص المادة (26) من الدستور التى تكفل للعمال نصيباً من الأرباح، فهى لاتجعلها وقفاً خالصاً عليهم، إذ لا تناقض بين حق العمال في الحصول على جزء من عائد أعمالهم؛ وبين حق المجتمع- وهو القائم بنص الدستور على التضامن الاجتماعى - في أن تكون جميع قواه وموارده حية وفاعلة ، وأن يبقى دورها دائباً في خدمة الأغراض التى أرادها لها الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .