الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 أبريل 2020

الطعن 384 لسنة 56 ق جلسة 29 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ق 118 ص 600

جلسة 29 من مايو 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.
-----------------
(118)
الطعن رقم 384 لسنة 56 القضائية
 (1)حكم "بياناته " "بيانات حكم الإدانة "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سكوت الحكم عن مصدر الدليل. لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في الأوراق.
 (3)إثبات "بوجه عام". "شهود "حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". خطف. هتك عرض.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها.
حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها. حده؟.
 (4)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
 (5)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.
عدم قبول النعي على الحكم لخطأه في الإسناد. متى أقيم على ما له أصل في الأوراق.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطف. هتك عرض.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
إدانة الطاعنين. استناداً إلى أقوال شهود الإثبات. مفاده؟
حق محكمة الموضوع في الامتناع من أي دليل تطمئن إليه. والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. دون بيان العلة.
 (7)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود "بوجه عام".
صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر في الإبلاغ. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك.
تقدير الدليل. موضوعي.
 (8)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.
 (9)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلان. خطف. هتك عرض.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
 (10)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدته.
 (11)محكمة الجنايات "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.
عدم جواز إثارة شيء عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (12)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.
العبرة في المحاكمة الجنائية. باقتناع القاضي.
عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. ما لم يقيده القانون.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية لما قصده الحكم منها.
 (13)إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.
عرض صور المجني عليها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. النعي بأنها كانت في حرز مغلق لم يفض. عدم قبوله.
 (14)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.
المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (15)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهمين بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها.
 (16)خطف. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". هتك عرض. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة. بالتحيل والإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان. بقصد العبث. بها باستعمال طرق احتيالية. من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقة الجاني لها. أو بأية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. المادة 290 عقوبات.
تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(17) هتك عرض. جريمة "أركانها". إكراه. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الركن المادي في جريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها. ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها. لا يلزم لتوافره أن يترك أثراً بجسمها.
تحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني إلى الفعل أو بالغرض منه.
ركن القوة في جريمة هتك العرض. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها. وبغير رضاها. تحدث الحكم استقلالاً عنه. غير لازم. ما دام ما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة على قيامه.
 (18)نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. خطف. هتك عرض. إكراه.
اعتبار الحكم جرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتقاط صور لها في مكان خاص والتهديد بإفشاء هذا الأمر. جريمة واحدة. ومعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات. انتفاء مصلحة المتهمين فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض.
 (19)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دعوى مدنية.
السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى. مثال.
------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعنين والتي تتمثل في أقوال المجني عليها ووالدها.... و.... و.... و.... و.... وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي ومن معاينتي النيابة العامة والمحكمة بهيئة سابقة ودفتر استقبال مستشفى الفيوم، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق، وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.
4 - لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولا يعيبه كذلك أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
5 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد.... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجني عليها وإخبار.... - صاحب استديو..... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها وطلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها، وما ذكره الشاهد.... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجني عليها التي أخبرته بها، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود، وأن أقوال الشاهد.... متفقة في جملتها وما حصله الحكم من أقوال المجني عليها، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك.
7 - إن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع.
8 - لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجني عليها عن اتهامهم ثم إصرارها على هذا الاتهام بعد أن بررت سبب العدول وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض.
9 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
10 - لا يعيب الحكم خطأه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
11 - لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
12 - لما كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم والمستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء ومعاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان وتقرير الطبيب الشرعي ودفتر استقبال مستشفى الفيوم وتحريات العميد..... والصور المقدمة من المجني عليها، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
13 - لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجني عليها كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم بجلسة المحاكمة ولم تكن مودعة في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعي في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.
14 - لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن التقاط الصور للمجني عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع وأنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق، وأنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث وإلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته واستلام الصور منه، وأن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذي يفيد أن عدول المجني عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه وذلك بسبب جهله القراءة والكتابة، يكون في غير محله.
15 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله "الأمر المنطبق عليه نص المواد 268/ 1، 290/ 1 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980، 309 مكرراً، 309 مكرراً أ/ 2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين عقابهم عما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32/ 2 عقوبات". فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
16 - لما كانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه. والقصد الجنائي في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
17 - لما كان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها، كما إن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه. ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه - وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله.
18 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
19 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المجني عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فإن إغفال هذه الصفة في منطوق الحكم أو الخطأ في بيان اسم المدعية - وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي عليه بالبطلان غير سديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولاً): خطفوا المجني عليها.... بالتحايل والإكراه بأن استدرجها المتهم الأول من مسكنها إلى أحد الأماكن وناولها جوهراً مفتراً فأفقدها وعيها وقادها والمتهمان الثاني والثالث إلى المكان المبين تفصيلاً بالتحقيقات واحتجزوها به كرهاً عنها تحت تأثير المادة سالفة البيان ثم تهديدها بالمدى بعد أن أفاقت منها الفترة الزمنية المبينة بالتحقيقات (ثانياً): هتكوا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن اصطحبها المتهم الأول إلى أحد الأماكن العامة وناولها جوهراً مفتراً فقدت وعيها على أثر تناوله واصطحبها بعد ذلك بسيارته الخاصة إلى حجرة بمخزن الأخشاب المملوك لوالد المتهم الثاني الذي كان في انتظاره والمتهم الثالث حيث جردها إلا من ملابسها الداخلية مستغلين حالة فقدان وعيها وتحت تهديدها من المتهمين الثاني والثالث قام بالتقاط عدة صور فوتوغرافية لها على هذه الحالة ثم نزعوا عنها ما تبقى من ملابس وقاموا بهتك عرضها بالقوة والتهديد بأن عبثوا بمواطن العفة بها ولامس كل منهم بقضيبه فرجها من الخارج وأمنى عليها واحتفظوا بسروالها معهم على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات (ثالثاً) هددوا المجني عليها بإفشاء أمر الصور الفوتوغرافية التي التقطها لها المتهم الأول بمساعدة الثاني والثالث وحملوها بناء على هذا التهديد على مصاحبتهم الواحد تلو الآخر بسيارات خاصة إلى أماكن متطرفة ليلاً مؤملين إياها بتسليمها تلك الصور وتمكنوا بهذه الوسيلة من ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 290/ 1، 309، 309 مكرراً 1، 2 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 214 لسنة 1980 بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم 1498 لسنة 55 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، والمحكمة الأخيرة - بدائرة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمادتين 268/ 1، 290/ 1 معدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980، 309 مكرراً، 309 مكرراً أ/ 2 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972، 32، 17، 30 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتهديد والتقاط صور لها في مكان خاص وتهديدها بإفشاء أمر تلك الصور وألزمهم بالتضامن بالتعويض المدني المؤقت فقد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد كما ران عليه البطلان وأخل بحقهم في الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يورد الأدلة على صحة الواقعة التي حصلها حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأنت إليها ولم يشر إلى المصدر الذي استقاه منها، كما أن ما حصله بشأن إخبار...... للمجني عليها من علمه بارتكاب الطاعنين لجريمة هتك عرضها وإخبار صاحب استوديو....... إياها بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها وطلب منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها، فإن هاتين الواقعتين لم يرد ذكرهما على لسان أحد من الشهود، وأن هذا القول على فرض صدوره منهما لا يشير إلى أن المقصود به الطاعنين بدلالة أن الحكم حصل أقوال الشاهد..... من أن "شابين حضرا إليه وطلبا منه تحميض عدة صور للمجني عليها فرفض ذلك مقرراً بأنه لا يعمل إلا في الأفلام الملونة "دون أن يذكر الشاهد أن هذه الصور ذات طابع جنسي وأسماء المتهمين بذواتهم. كما أن الحكم علل عدول المجني عليها عن اتهام الطاعنين بأنه كان وليد رهبة وإكراه وإجبار من المتهمين وذويهم" ناسباً إليها هذا القول عند تحصيله لشهادتها رغم أن أقوالها خلت من حصول تهديد من المتهمين لها للعدول عن أقوالها وقررت صراحة بأنهم كانوا مقيدي الحرية بالسجن وقت حصول التهديد لها من ذويهم. هذا فضلاً عن أن الحكم نسب إلى الشاهد..... بالتحقيقات بأن المجني عليها أخبرته بأنها عندما عادت إلى وعيها فوجئت بنفسها في مكان مهجور وأن الطاعنين الثاني والثالث كان بهذا المكان وهدداها بالمدى وشاركا الطاعن الأول في إجبارها على التصوير في أوضاع جنسية مختلفة وأنه هو الذي التقط الصور لها في حين أن أقوال هذا الشاهد خلت من تلك الوقائع، كما تناقضت أقوالهما بشأن ميعاد حضورها إلى مسكنه، إذ المستفاد من أقوالها أنها وصلت إلى القاهرة بعد العصر حين جاء بأقواله أنها حضرت إليه بمسكنه بالفيوم في الساعة الحادية عشرة صباحاً وقضت ليلتها بمسكن أسرته ورغم هذا التعارض بين الدليلين فقد تساند إليهما الحكم في الإدانة ودون أن يتصدى لهذا التعارض. كما أن الحكم حصل أقوال الشاهد..... بما مفاده أن ابنته المجني عليها أخبرته بالحادث وفقاً للتصوير السالف بيانه دون أن يورد مضمون أقوال هذا الشاهد على نحو جلي ومفصل لبيان مدى اتفاقها مع ما حصله من أقوال هذه الأخيرة، فضلاً عن أن أقواله لم يرد بها ما يفيد علمه بالواقعة من ابنته أو أنها أخبرته بها كذلك فإن الحكم قد تساند في الإدانة إلى معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء بقوله "بأنها أثبتت أنه مطابق لوصف المجني عليها له بالتحقيقات" دون أن يورد مؤداها ودون أن يبين الحكم أي معاينة يقصدها خاصة وأن النيابة كانت قد أجرت معاينات لأربعة أماكن مختلفة، هذا فضلاً عن اختلاف أوصافها لما ذكرته المجني عليها في أقوالها. كذلك تساند في الإدانة إلى معاينة المحكمة بهيئة سابقة للمكان الذي حدثت به الواقعة مقرراً "بأن استغاثة المجني عليها بالمكان بأعلا صوتها وعلى بعد سبعين متراً من مقر الشرطة العسكرية بالنسبة للجريمة وهو صوت غير مسموع" فإن هذه العبارة لا تحمل معنى واضحاً ولا يستدل بها على صحة وقوع الجرائم من الطاعنين وإسنادها إليهم كما أن الحكم أطرح أقوال المجني عليها بشأن عدولها عن اتهام الطاعنين بما لا يسوغه وبالمخالفة للثابت بالتحقيقات، ذلك بأن الثابت من الإقرار المنسوب لوالد الطاعن الأول بأنه سوف يؤدي مبلغ عشرين ألف جنيه إذ ما اتهمت المجني عليها بتهمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات بعد حصول هذا العدول منها في حين أن مثل هذا التعهد لا يمثل إكراهاً وإجباراً لها للعدول عن بلاغها الأول، ولم يبين الحكم ماهية الأوراق المقدمة والتي ثبت منها أن العدول كان وليد رهبة وإكراه من المتهمين وذويهم، فلم يبين مضمونها ومضمون أقوال العميد.... بشأنها خاصة وأن الثابت من مدونات الحكم أن تلك الأوراق بخلاف الإقرار المنسوب لوالد الطاعن الأول، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يبين متى زال تأثير الإكراه عن نفس المجني عليها.... كما أطرح أيضاً دفاع الطاعنين بكذب أقوال المجني عليها لتأخيرها في الإبلاغ عن الحادث وبتلفيق التهمة بدلالة سبق اتهامها لمن يدعى.... في.... بمحاولة خطفها ورد الحكم على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً. كما أن الحكم حصل الواقعة بما مفاده أن الطاعن الأول قاد المجني عليها إلى مخزن الأخشاب حيث كان في انتظاره الطاعنان الثاني والثالث، وإذ أورد الحكم وصف التهمة الأولى فقد قرر بأن الطاعنين جميعاً اقتادوا المجني عليها إلى هذا المكان ثم عاد واعتنق الصورة الأولى لواقعة الدعوى حين إيراده وصف التهمة الثانية مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، هذا فضلاً عن أن الصورة التي اعتنقتها الحكم للواقعة من أن خطف المجني عليها كان بقصد هتك عرضها يتنافر مع حكم العقل والمنطق، إذ طالما كانت المجني عليها تحت تأثير المخدر فلم يكن هناك ما يدعو الطاعنون للانتظار حتى تعود إلى وعيها ثم هتك عرضها فيقيمون بذلك الدليل على جريمتهم من أقوالها. هذا، وقد دان الحكم الطاعنين عن جريمة خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه رغم عدم توافر أركانها، إذ الثابت من أقوالها أنها ذهبت برضائها ونتيجة اتفاق سابق مع الطاعن الأول إلى القاهرة لم يكن في نية الطاعنين انتزاعها من المحل الذي تقيم فيه عادة وإبعادها عنه بقصد قطع صلتها بأهلها قطعاً جدياً ولم يتم حجزها في المكان الذي نقلت إليه بقصد إخفائها عن ذويها بدلالة أنهم أعادوها إلى الفيوم بسيارة أولهم ولا يمكن اعتبار العقوبة المقضى بها عن تلك الجريمة مبررة بالنسبة للجريمة الثانية - هتك العرض بالقوة والتهديد - وهي الأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر ركن التحيل والإكراه والقوة والتهديد في الجرائم التي دان الطاعنين بها - وقد أورد في ديباجته أن ثمة مدعية بالحق المدني ثم ساق في أسبابه ما يفيد وجود عدة مدعين بالحقوق المدنية وقضى في منطوقه بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لهم التعويض المطلوب دون أن يبين أسماءهم وصفاتهم ولا يعصمه من هذا العيب أن يرد بمحضر الجلسة اسم المدعية بالحق المدني، لأن ذلك المحضر لا يكمل الحكم إلا في إثبات الإجراءات التي تمت أمام المحكمة دون العناصر الأساسية للدعويين الجنائية والمدنية. وسرد الحكم مواد قانون العقوبات المنطبقة على الوقائع المسندة إلى الطاعنين دون أن يفصح عن أخذه بها ودانهم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا شأن لها بالتجريم والعقاب. وتساند في إدانة الطاعنين عن جريمة هتك العرض بالقوة إلى تقرير الطبيب الشرعي ودفتر استقبال مستشفى الفيوم العام وتحريات العميد..... والصور المقدمة من المجني عليها مع أنها جميعاً لا تصلح دليل إدانة ولا تدل بطريق الجزم والقطع على حصول الواقعة خاصة ركن التهديد والقوة فيها، فضلاً أن تلك الصور تناقض أقوال المجني عليها من أنها كانت جالسة على الدكة وقت أن قام الطاعن الأول بالتقاطها لها، إذ الثابت من مطالعتها أن المجني عليها كانت واقفة بعيدة عن الدكة. كما ورد بأقوالها أنها شملت من المتهمين ثمان صور رغم أنها سلمت المحققين إحدى عشرة صورة مما يقطع بأن الفيلم كان في حوزتها وأن الطاعن الأول التقطه لها - حسب أقوالها بعد العدول عن اتهام الطاعنين - عندما كانت في زيارة للمصنع معه وتلوث فستانها بالمازوت فقامت بخلعه لتنظيفه فقام الطاعن بتصويرها على سبيل المزاح. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة لم تقم بفض المظروف الذي احتوى على بعض الصور وتمكين الدفاع من الاطلاع عليها طالما تساند إليها في الإدانة. كما عول الحكم على أقوال الشاهد..... بمحضر جمع الاستدلالات رغم إنكاره صدورها منه حيث مواجهته بها بالتحقيقات ومحضر جلسة المحاكمة - وأغفل دفاع الطاعنين الجوهري بجهل والد الطاعن الأول بالقراءة والكتابة ونفيه التوقيع على الإقرار المنسوب إليه والذي يفيد أن عدول المجني عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه، وأنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث بدلالة طلبها من الطاعن الأول أن يصفه لها بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته واستلام الصور منه مما يتعارض مع ما قررته من مباشرة الجنس معها وهتك عرضها بالقوة. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "في يوم سابق على..... قام المتهم الأول... بالتحايل على المجني عليها..... بدعوتها لقضاء نزهة بمدينة القاهرة وتوجهت معه من مسكنها بمدينة الفيوم مستقلين سيارته الخاصة إلى استراحة الهرم وقام بطلب مشروب الشاي لها واصطحبها عقب ذلك إلى نزهة وأحست بدوار وصداع وميل شديد إلى النوم فطلبت منه العودة إلى مدينة الفيوم واصطحبها في سيارته، وما أن استقلتها حتى غابت عن وعيها وقادها كرها عنها إلى حجرة مخزن أخشاب بالفيوم مملوكاً لوالد المتهم الثاني..... الذي كان في انتظاره والمتهم الثالث..... وشهرته..... واحتجزوها ثلاثتهم كرهاً عنها وإذ أفاقت من غيبوبتها في ذهول تام لتجد نفسها في ذلك المكان المجهول عنها وكانوا قد نزعوا عنها ملابسها الخاصة وفوجئت بالثاني والثالث يهددانها بمدى كانوا يحملونها بينما المتهم الأول ممسكاً بكاميرا تصوير في يده وأكرهوها على أن يلتقط لها بعض الصور الفوتوغرافية في أوضاع جنسية أمروها بأن تكون لها تحت التهديد وبفراغه من ذلك أكرهوها على نزع باقي ملابسها الداخلية قام المتهمون الثلاثة بهتك عرضها بالقوة والتهديد بأن عبثوا بمواطن العفة منها ولامس كل منهم بقضيبه فرجها من الخارج وأمنى عليها واصطحبوها عقب ذلك الاعتداء بسيارة المتهم الأول إلى الفيوم وأنزلوها بأحد شوارع تلك المدينة وهي على تلك الحالة المروعة من الإعياء ولجأت إلى أسرة من يدعى..... لصلة بين أسرتها وبين تلك الأسرة وأفضت إليه بما وقع عليها من اعتداء المتهمين وأمر التصوير الفوتوغرافي، فاصطحبها إلى مستشفى الفيوم لمعالجتها من ذلك الإجهاد وأجرى لها اللازم علاجياً وتوجه معها إلى مسكنها بعد أن قضت ليلتها بمسكن أسرته وبعد مضي ثلاثة أيام حضر إليها المتهم الأول وأبدى أسفه لما بدر منه ومن المتهمين الثاني والثالث ووعدها بتسليمها الصور التي التقطها لها وطلب مقابلتها مساء ذلك اليوم لتسليمها لها بجوار مدرسة التجارة الثانوية بالفيوم واضطرت للحفاظ على سمعتها إلى التوجه إليه في المكان المتفق عليه. وفي ذلك الميعاد الذي حدده لها، طلب منها استقلال سيارته الخاصة لتسليمها الصور المنوه عنها وقادها إلى طريق السيلين بدائرة محافظة الفيوم وانحرف بها بغته إلى مكان غير مأهول بطريق غير مطروق وتوقف بالسيارة وأمرها تهديداً بنزع ملابسها الخارجية وسروالها وقام بهتك عرضها بالإكراه بأن لامس بقضيبه مواطن العفة منها حتى أمنى عليها وأعطاها في طريق عودته بها صورة لها ضمن الصور التي التقطها وطالبته بباقي الصور وبنيجاتيف الفيلم فأخبرها بوجود باقي الصور والفيلم في حيازة المتهم الثاني وطلب منها التوجه في السابعة من مساء اليوم التالي لمقابلة المتهم الثاني في ذات المكان الأول للحصول على تلك الصور من الأخير. وفي الزمان المحدد لها توجهت إلى المكان وشاهدت المتهم الثاني بسيارة خاصة وطلب منها الدخول إلى السيارة لتسليمها الصور والفيلم وقادها إلى مكان غير مأهول وطلب منها نزع ملابسها فرفضت فأكرهها على نزع ملابسها الداخلية وهتك عرضها كرها عنها بأن لامس بقضيبه مواطن العفة بجسمها حتى أمنى عليها وأعطاها في طريق العودة ثلاث صور فلما طالبته بباقي الصور وبنيجاتيف الفيلم أخبرها بأنها في حوزة المتهم الثالث وأمرها بانتظار الأخير في مساء اليوم الثاني في ذات المكان السابق لاستلام ما تبقى من تلك الصور والفيلم. وتوجهت في الزمان والمكان المحددين وشاهدت المتهم الثالث بسيارة خاصة حيث أمرها بالدخول إلى سيارتها لتسليمها باقي الصور والفيلم وقادها كرهاً عنها إلى مكان غير مطروق وهتك عرضها بالقوة بعد أن أكرهها على نزع ملابسها الداخلية، بأن لامس بقضيبه مواطن العفة منها وأمنى عليها وأعطاها في طريق العودة أربع صور لها. ولما أفاقت من هول تلك المصيبة التي أحلت بها وتحايل المتهمين الثلاثة عليها وإكراهها على هتك عرضها أبلغت المقدم... رئيس قسم حماية الآداب بالفيوم بالجريمة وسلمته الصور التي حصلت عليها من المتهمين فطلب منها إمهاله أسبوعاً للتحري. ثم توجهت إلى الطبيب..... لتوقيع الكشف عليها وأثناء سيرها في طريق عودتها وبجوار صيدلية المحافظة استوقفها من يدعى...... وطلب منها استقلال سيارته وأفضى إليها بعلمه بارتكاب المتهمين الثلاثة لجريمة هتك عرضها فقامت بإبلاغ رئيس قسم حماية الآداب السابق تليفونياً من تلك الصيدلية بهذا التعرض لها فطلب منها ذلك الضابط عرقلة هذا الشخص لحين حضوره وحضر وألقى القبض عليه وحرر محضراً بالواقعة وقد أخبرها من قبل من يدعى..... صاحب استوديو..... بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية طالباً منها تصويرها بمثل ما قام به المتهمين معها وألقت النيابة العامة القبض على المتهمين الثلاثة وتم ضبط الواقعة". وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين بما ينتجها من وجوده الأدلة التي انتقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعنين والتي تتمثل في أقوال المجني عليها ووالدها.... و.... و.... و.... وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي ومن معاينتي النيابة العامة والمحكمة بهيئة سابقة ودفتر استقبال مستشفى الفيوم، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق، وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها، ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل إن تناقض الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولا يعيبه كذلك أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها. ولما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد.... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجني عليها وإخبار.... - صاحب استوديو.... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها وطلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها، وما ذكره الشاهد.... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجني عليها التي أخبرته بها، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود، وأن أقوال الشاهد..... متفقة في جملتها وما حصله الحكم من أقوال المجني عليها، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع حلمها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك، وأن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وإن كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجني عليها عن اتهامهم ثم إصرارها على هذا الاتهام بعد أن بررت سبب العدول وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها. وأنه لا يعيب الحكم خطأه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة وحاصلها أن الطاعن الأول تحايل على المجني عليها ودعاها لقضاء نزهة بمدينة القاهرة حيث استقلت سيارته إلى استراحة الهرم وطلب لها مشروب الشاي وبعد أن تناولته وقضت بعض الوقت مع هذا الطاعن سيراً على الأقدام أحست بدوار وميل شديد إلى النوم فطلبت منه العودة إلى مدينة الفيوم واصطحبها في سيارته وقادها كرهاً عنها إلى حجرة مخزن أخشاب بالفيوم خاصة بوالد الطاعن الثاني، وكان هذا الأخير مع الطاعن الثالث في انتظارهما بتلك الحجرة واحتجزوها ثلاثتهم كرهاً عنها بها والتقطوا لها عدة صور في أوضاع جنسية مختلفة ثم هتكوا عرضها بالقوة والتهديد ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته - دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته، فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم والمستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء ومعاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان وتقرير الطبيب الشرعي ودفتر استقبال مستشفى الفيوم وتحريات العميد..... والصور المقدمة من المجني عليها، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجني عليها كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم بجلسة المحاكمة ولم تكن مودعة في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعي في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن التقاط الصور للمجني عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع وأنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق، وأنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث وإلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته واستلام الصور منه، وأن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذي يفيد أن عدول المجني عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه وذلك بسبب جهله القراءة والكتابة، يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله "الأمر المنطبق عليه نص المواد 268/ 1، 290/ 1 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980، 309 مكرراً، 309 مكرراً أ/ 2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين عقابهم عما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32/ 2 عقوبات". فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه. والقصد الجنائي في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً. وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط من لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها، كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه. ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه - وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله. هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المجني عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فإن إغفال هذه الصفة في منطوق الحكم أو الخطأ في بيان اسم المدعية - وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي عليه بالبطلان غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2264 لسنة 49 ق جلسة 21 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 127 ص 654


جلسة 21 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار الدكتور أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان، والدكتور كمال أنور.
--------------
(127)
الطعن رقم 2264 لسنة 49 القضائية

 (1)سب وقذف. جريمة. "أركانها" قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام".
 - إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب. يتوافر به ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً.
 - استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً. موضوعي.
(2) موظفون عموميون. سب وقذف. جريمة "أركانها".
 - استثناء الطعن والقذف في أعمال الموظفين العموميين والأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة المكلفين بخدمة عامة من جرائم القذف والسب. شرطه؟
-  عدم جواز إثبات صحة وقائع السب والقذف المسندة إلى الموظف العام متى كانت متعلقة بحياته الخاصة.
 (3)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مباشرة. إعلان. نيابة عامة. استئناف. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
-  سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. مناطه. العلم اليقيني لا الظني.
-  التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر. ويترتب عليه كافة الآثار القانونية. عدم إعلانه. أثره. عدم دخول الدعوى حوزة المحكمة.
-  حق النيابة العامة في استئناف كافة الأحكام الصادرة في مواد الجنح دون قيد.
-  الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته؟
(4) حكم "بياناته. بيانات الديباجة". "بطلانه". محضر الجلسة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان المحكمة وأعضاء الهيئة وأسماء الخصوم.
 (5)نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها" ظروف مشددة. عقوبة. "تطبيقها".
إدانة الطاعن على أساس الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 308 عقوبات. عدم توقيع عقوبة الغرامة مع عقوبة الحبس. خطأ في القانون.

--------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم. من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب. وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.
2 - من المقرر أن القانون - في سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط (الأول) أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها (الثاني) ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة (الثالث) أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه، فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر ولو واحد منها، فلا يتحقق هذا الغرض ويحق العقاب، وكانت عبارات القذف موضوع الجريمة - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أي بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً، ويكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعي بالحق المدني من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفي مسئولية الطاعن عن الجريمة التي قارفها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند.
3 - من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجرى الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يترتب على مضيه عدم قبول الشكوى في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت منه قيام هذا العلم اليقيني، كما أن المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتبعه الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنه قد حصل إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر المتضمنة للشكوى بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1975، وكان غير ثابت منها أن المطعون ضده قد علم علماً يقينياً بجريمة القذف التي ارتكبت في حقه قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ الأخير فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها في ميعاد الثلاثة شهور سالفة الذكر. ولا يغير من ذلك خطأ الحكم المطعون فيه في تحديد بداية ونهاية ميعاد الانقضاء ما دام ما انتهى إليه من رفض الدفع بالانقضاء له أساس سليم في أوراق الدعوى بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سليم. لما كان ذلك، وكان نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أنه "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح" بما يبين منه أن القانون لم يقيد حق النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح بأي قيد، فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن الدفع بعدم جواز استئناف النيابة يكون على غير أساس من القانون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه - من أن المطعون ضده وقع على صحيفة الادعاء بعد إعلانها وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة مردود بأن الثابت من المفردات أنه وإن أبدي هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يتخذ طريق الطعن بالتزوير على ما يدعي به من تزوير لحق بورقة الإعلان بعد تمام إعلانها بإضافة التوقيع عليها باعتبار أن ورقة الإعلان من الأوراق الرسمية ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفاع ولم يرد عليه لانتفاء الطريق القانوني لإبدائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه على التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها - وكان الطاعن قد حدد دفاعه بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1977 التي قفل فيها باب المرافعة في الاستئناف وحسبما هو وارد بمحضر تلك الجلسة "أنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم...... لسنة 1975 الزيتون وعدم جواز استئناف النيابة لأنها لم تطلب تطبيق الحد الأدنى للعقوبة وانتفاء ركن العلانية إعمالاً للمادة 171 من قانون العقوبات" فإنه يعد قد تنازل عما سبق أن أبداه من طعن بالتزوير على بعض عبارات القذف الواردة بشكواه ويضحى هذا الدفاع غير جدي ولم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه، الأمر الذي يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد بدوره غير سديد.
4 - متى كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره والتهمة بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص. أما بشأن خلوه من اسم المتهم فإن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص، وكان الثابت من محاضر الجلسات أنها استوفت هذا البيان فإن حكم محكمة أول درجة يكون خلا من شائبة البطلان وتضحى الإحالة على أسبابه من الحكم المطعون فيه سليمة مما يكون النعي عليه بالبطلان في غير محله.
5 - متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم على أساس توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 308 من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة تنص على عقوبتي الحبس والغرامة في هذه الحالة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الحكم بعقوبة الغرامة وقضى بعقوبة الحبس فقط يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه - وعملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تصحيحه بإضافة عقوبة الغرامة.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: تقدم بشكوى ضده تضمنت سباً وقذفاً في حقه وعرضه وشرفه. وطلبت عقابه بالمواد 303، 304، 308 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت النيابة العامة والمتهم - ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وفي الدعوى الجنائية - بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك عن الدعوى المدنية. فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
(أولاً) الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف والسب علناً قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان، ذلك بأن الحكم لم يستظهر ركن العلانية الذي تتحقق به الجريمة المسندة للطاعن ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه. هذا بالإضافة إلى أنه دفع بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات باعتباره قد قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده المطعون ضده من وقائع، ودفع أيضاً بانقضاء حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ علمه بالجريمة وبمرتكبها طبقاً للمادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بعدم جواز استئناف النيابة العامة لحكم محكمة أول درجة للحكم لها بطلباتها، وقد رفض الحكم المطعون فيه هذه الدفوع الثلاثة على غير سند من القانون. فضلاً عن أنه دفع ببطلان صحيفة الادعاء المباشر لأنها وقت إعلانها كانت خلواً من توقيع المطعون ضده ولم يحصل التوقيع عليها من الأخير إلا بعد إبداء الدفع ومع ذلك رفض الحكم الدفع من أن هذا البطلان لا يرد عليه التصحيح بالتكملة. هذا إلى أن الطاعن طعن بالتزوير بإضافة بعض عبارات إلى الشكوى المقدمة منه ولم يتعرض الحكم لهذا الدفاع. وأخيراً فإن حكم محكمة أول درجة جاء خلواً من تاريخ إصداره واسم المحكوم عليه والهيئة التي أصدرته وبيان التهمة التي عوقب المتهم من أجلها مما يبطله، وإذ اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه يكون قد لحقه البطلان بدوره. كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الشهود ومن العبارات التي تضمنها الخطاب موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان المقرر أن القانون - في سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط (الأول) أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها (الثاني) ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة (الثالث) أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه، فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر ولو واحد منها، فلا يتحقق هذا الغرض ويحق العقاب، وكانت عبارات القذف موضوع الجريمة - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - لا تتعلق بعمل المطعون ضده بل بحياته الخاصمة أي بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً، ويكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 203/ 2 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعي بالحق المدني من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفي مسئولية الطاعن عن الجريمة التي قارفها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجري الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يترتب على مضيه عدم قبول الشكوى في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت منه قيام هذا العلم اليقيني، كما أن المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنه قد حصل إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر المتضمنة للشكوى بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1975، وكان غير ثابت منها أن المطعون ضده قد علم علماً يقينياً بجريمة القذف التي ارتكبت في حقه قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ الأخير فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها في ميعاد الثلاثة شهور سالفة الذكر. ولا يغير من ذلك خطأ الحكم المطعون فيه في تحديد بداية ونهاية ميعاد الانقضاء ما دام ما انتهى إليه من رفض الدفع بالانقضاء له أساس سليم في أوراق الدعوى بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سليم. لما كان ذلك، وكان نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أنه "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح" بما يبين منه أن القانون لم يقيد حق النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح بأي قيد، فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن الدفع بعدم جواز استئناف النيابة يكون على غير أساس من القانون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه - من أن المطعون ضده وقع على صحيفة الادعاء بعد إعلانها وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة مردود بأن الثابت من المفردات أنه وإن أبدى هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يتخذ طريق الطعن بالتزوير على ما يدعي به من تزوير لحق بورقة الإعلان بعد تمام إعلانها بإضافة التوقيع عليها باعتبار أن ورقة الإعلان من الأوراق الرسمية ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفاع ولم يرد عليه لانتفاء الطريق القانوني لإبدائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه على التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً عن دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، وكان الطاعن قد حدد دفاعه بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1977 - التي قفل فيها باب المرافعة في الاستئناف. وحسبما هو وارد بمحضر تلك الجلسة "أنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 5994 لسنة 1975 الزيتون وعدم جواز استئناف النيابة لأنها لم تطلب تطبيق الحد الأدنى للعقوبة وانتفاء ركن العلانية إعمالاً للمادة 171 من قانون العقوبات" فإنه يعد قد تنازل عما سبق أن أبداه من طعن بالتزوير على بعض عبارات القذف الواردة بشكواه ويضحى هذا الدفاع غير جدي ولم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه الأمر الذي يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد بدوره غير سديد. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره والتهمة بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص، أما بشأن خلوه من اسم المتهم فإن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص، وكان الثابت من محاضر الجلسات أنها استوفت هذا البيان فإن حكم محكمة أول درجة يكون خلا من شائبة البطلان وتضحى الإحالة على أسبابه من الحكم المطعون فيه سليمة مما يكون النعي عليه بالبطلان في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(ثانياً) الطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه انتهى في أسبابه إلى أن المتهم قد رمى المجني عليه بالانحراف والشذوذ في سلوكه الجنسي والتفريط في العرض وطبق في شأنه الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 308 من قانون العقوبات، إلا أنه لما كان نص المادة المذكورة يوجب الحكم بالحبس والغرامة معاً في حالة توافر الظرف المشدد سالف الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالحبس فقط دون الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم على أساس توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 308 من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة تنص على عقوبتي الحبس والغرامة في هذه الحالة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الحكم بعقوبة الغرامة وقضى بعقوبة الحبس فقط يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه - وعملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تصحيحه بإضافة عقوبة الغرامة على أن يمتد لها أثر الإيقاف الشامل المنصوص عليه في الحكم.

الطعن 2388 لسنة 49 ق جلسة 26 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 130 ص 670


جلسة 26 من مايو سنة 1980
برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك؛ وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.
---------------
(130)
الطعن رقم 2388 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات. في بيان واف. لا قصور.
 (2)دفاع شرعي. أسباب الإباحة وموانع العقاب. "الدفاع الشرعي". إثبات "بوجه عام". ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
حالة الدفاع الشرعي. متى لا تتوافر؟.
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيامها أو انتفاؤها، موضوعي.
 (3)إثبات "بوجه عام". "شهادة" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب. "ضرب أفضى إلى موت".
تطابق شهادة الشاهد. مع ما أورده الحكم بشأنها. لا خطأ في الإسناد.
 (4)إثبات "بوجه عام". أسباب الإباحة وموانع العقاب. "موانع العقاب". مسئولية جنائية. ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب. ما لم يدفع بها أمامها تناول المسكر اختياراً. لا جدوى معه من بحث درجة السكر. علة ذلك؟.
الغيبوبة المانعة من المسئولية. على مقتضى المادة 62 ع.

-----------------
1 - لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
2 - لما كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام فإن ما أورده الحكم ودلل عليه تدليلاً سائغاً من نفي توافر حالة الدفاع الشرعي يتفق وصحيح القانون وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - لما كان يبين من مراجعة شهادة شاهد الإثبات....... بالتحقيقات في المفردات المضمومة أنها تتطابق وما أورده الحكم بشأنها وما استخلصه منها في شأن نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة سكر عند مقارفة الجريمة مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك، هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تناول المسكر باختياره وهو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن فإنه ليس له - من بعد - أن يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الاختياري ومبلغ تأثيره في إدراكه وشعوره في صدد جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث، ذلك أن الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي تلك التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمداً...... بآلة حادة "مطواة" في أعلى يمين مقدم صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، فقد شابه القصور في التسبيب وانطوى على فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون. ذلك بأن حصل أقوال شهود الإثبات التي استند إليها في الإدانة في بيان موجز لا يكفي في استظهار توفر أركان الجريمة، وأطرح ما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه بما لا يسوغ إطراحه، وعول في هذا الصدد على أقوال أسندها للشاهد....... تخالف ما شهد به هذا الشاهد بالتحقيقات، هذا إلى أن الحكم رغم تسليمه بأن الطاعن عند ارتكاب الجريمة كان ثملا بعد تناوله شراباً مسكراً إلا أنه قضى بإدانته دون أن يعرض لمدى تأثير هذه الحالة في توفر القصد الجنائي لديه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه على أثر انصراف الطاعن والمجني عليه من محل لعصير القصب اعتادا على ارتياده لتناول شراب مخمر، حدثت بينهما مشاجرة أثناء سيرهما في الطريق فاعتدى المجني عليه على الطاعن بآلة حادة وأحدث به إصابة بأسفل ذقنه فجرى الطاعن إلى منزل الشاهد الثاني الذي يمارس فيه حرفة الحدادة واختطف منه قضيباً من الحديد وأسرع عائداً إلى المجني عليه محاولاً الاعتداء عليه بهذا القضيب غير أنه لم يتمكن من ذلك فأمسك بالمجني عليه وطرحه أرضاً وجثم فوقه وضربه بقبضة يده وبمقبض مطواة ثم طعنه بتلك المطواة طعنة واحدة في صدره أدت إلى موته، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من تقرير الصفة التشريحية ومما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات الذين حصل مؤدى أقوال كل منهم بما يتطابق وما أثبته في بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه في قوله "وحيث إن التصوير الذي أخذت به المحكمة واعتنقته لا يعني أن المتهم (الطاعن) كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه يسيغ له استعمال القوة لرد الاعتداء الذي كان قد وقع وانتهى، إذ الثابت من أقوال....... التي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم قد دخل إليه بمنزله وسارع باختطاف قضيب من الحديد وحمله وعاد من حيث أتى، ولما تبعه وجده وقد طرح المجني عليه أرضاً وجثم فوقه وكان المجني عليه المذكور يستغيث، وبأن المتهم طعنه بالمطواة في صدره وأحدث به الإصابة التي أحدثت....... نتج عنها الوفاة وهو على هذه الحال، ولم يذكر الشاهد أن المجني عليه تابع المتهم إلى منزله آنذاك أو أنه كان يحمل مطواة أو أي سلاح آخر بل كان مغلوباً على أمره يستنجد من يغيثه ويمنع عنه المتهم. وأنه إن صح أن المطواة كانت خاصة بالمجني عليه فقد انتزعها منه المتهم وصرعه فعلاً مما يكون قاطعاً في أن خطر اعتدائه على المتهم قد زال وانتهى، ولم يعد ذلك الخطر ماثلاً أمامه أو وشيك الوقوع وبالتالي فإن استعمال القوة بعد انتهاء هذا الخطر وزواله لا يكون إلا من قبيل الانتقام والتعدي ويكون فعله مؤثماً ولا محل للقول بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه......." ولما كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام فإن ما أورده الحكم ودلل عليه تدليلاً سائغاً من نفي توافر حالة الدفاع يتفق وصحيح القانون وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله، ولما كان يبين من مراجعة شهادة شاهد الإثبات....... بالتحقيقات في المفردات المضمومة أنها تتطابق وما أورده الحكم بشأنها وما استخلصه منها في شأن نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة سكر عند مقارفة الجريمة مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك، هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تناول المسكر باختياره وهو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن فإنه ليس له - من بعد - أن يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الاختياري ومبلغ تأثيره في إدراكه وشعوره في صدد جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث، ذلك أن الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي تلك التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1991 لسنة 49 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 138 ص 712


جلسة 8 من يونيو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار: أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر؛ وسمير ناجي.
---------------
(138)
الطعن رقم 1991 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى مدنية "الصفة والمصلحة فيها" "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. م 266 أ. ج.
 (2)دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الادعاء مدنياً أمام المحكمة الجنائية. حق لمن لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى إقفال باب المرافعة. المادتان 251 - 275 أ ج. تمامه بإعلان المتهم على يد محضر. أو بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً.
إحالة الدعوى الجنائية. يشمل الدعوى المدنية السابق قبولها في التحقيق.
تعديل المدعية بالحقوق المدنية طلباتها في المذكرة المصرح بتقديمها في فترة حجز الدعوى للحكم. من قرش واحد إلى واحد وخمسين جنيهاً. دون إعلان المطعون ضده. غير ذي أثر.
 (3)استئناف "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من أحاكم" إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
عدم جواز استئناف المدعي المدني الحكم الصادر في دعواه. لدخول التعويض المطالب به في النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية. أثره. عدم جواز طعنه بالنقض ولو قضى في استئناف المتهم برفض الدعوى المدنية.

---------------
1 - من المقرر أن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون، فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها.
2 - لما كانت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 من ذلك القانون ويكون الادعاء مدنياً - بالتبعية للدعوى الجنائية - بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، وإذا سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة يشمل الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - بعد أن طلبت في مواجهة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة عادت وعدلت طلباتها - بعد إقفال باب المرافعة وفي فترة حجز الدعوى للحكم إلى واحد وخمسين جنيهاً في المذكرة المقدمة منها والمصرح لها بتقديمها، دون إعلان المطعون ضده بهذا التعديل عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن طلب التعديل يصبح غير ذي أثر.
3 - أجازت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فإنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، حتى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد حظر استئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها، وفي الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد ادعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن في دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن التعويض المطلوب في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أعطى بسوء نية لـ....... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إسنا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام (أولاً) برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا وبنظرها: (ثانياً) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه أعطى بسوء نية للمدعية بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 عقوبات، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية، ادعت الطاعنة مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بالنسبة للمطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية والإجراءات المقررة في ذلك القانون، فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها، ولما كانت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 من ذلك القانون ويكون الادعاء مدنياً - بالتبعية للدعوى الجنائية - بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، وإذا سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة يشمل الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - بعد أن طلبت في مواجهة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة عادت وعدلت طلباتها - بعد إقفال باب المرافعة وفي فترة حجز الدعوى للحكم إلى واحد وخمسين جنيهاً في المذكرة المقدمة منها والمصرح لها بتقديمها، دون إعلان المطعون ضده بهذا التعديل عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن طلب التعديل يصبح غير ذي أثر. وإذ أجازت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فإنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، حتى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد حظر استئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها، وفي الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد ادعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن في دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن التعويض المطلوب في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف.

الطعن 2416 لسنة 49 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 139 ص 717


جلسة 8 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور؛ وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي.
---------------
(139)
الطعن رقم 2416 لسنة 49 القضائية

 (1)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الجوهري هو الذي يشهد له الواقع ويسانده ويصر عليه صاحبه ويتمسك به.
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع عار من دليل.
 (2)استدلالات. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات. وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها. تشديدها". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة استئنافية.
استئناف المتهم دون النيابة. أثره. عدم جواز تغليظ العقوبة المقضى بها عليه. علة ذلك؟
العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات. قضاء أول درجة بنوعين من العقوبة "الحبس والغرامة". لا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس. علة ذلك؟
(4) نقض "الحكم في الطعن". "حالات الطعن". قانون "تفسيره".
تصحيح الحكم دون نقضه في حالة الخطأ في تطبيق القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
امتداد هذا الأثر لمحكوم عليه لم يطعن في الحكم. المادة 42 من ذات القانون.

---------------
1 - من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن.
2 - لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دام تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقع متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع.
3 - إذ كان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، وكان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه. ولئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة الحبس والغرامة فليس للمحكمة الاستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائياً. وألا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه، وليس لها ذلك طالما أنه المستأنف وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه باستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة.
4 - إذا كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها مبلغ عشرة جنيهات وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر....... وإن لم يقرر بالطعن بالنقض - لاتصال هذا الوجه من الطعن به. وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنه: سمح بلعب القمار في مقهاه، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و19 و31 و36 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل وقرار وزير الشئون الاجتماعية. ومحكمة جنح فارسكور الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش، عارض وقضي في معارضته بعدم جوازها، فاستأنف، ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل وتغريمه عشرين جنيهاً ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهر واحد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السماح بلعب القمار بمقهاه، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه وقد اعتنق أسباب الحكم المستأنف أغفل دفاع الطاعن بتأجير مقهاه وعدم وجوده بها وقت الضبط فلم يعرض له إيراداً ورداً، وأقام قضاءه على أقوال المتهمين بمحضر الضبط رغم ما شابها من تناقض، كما ضاعف عقوبة الغرامة المقضى بها عليه ابتدائياً رغم عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن لم يثر دفاعاً أمام محكمة أول درجة واقتصر دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 14/ 3/ 1978 على القول بأنه "لم يكن موجوداً وثبت ذلك من أقوال المتهمين بالمحضر". ولما كان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ومن ثم فإن منعاه على الحكم بقالة القصور في التسبيب لإغفال دفاعه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع، وطالما أنها استخلصت الإدانة من هذه الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم لتعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المتهمين بمحضر الضبط بدعوى تناقضها ولا يعدو ما يثيره الطاعن من فساد استدلال الحكم أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
أما ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذ أضره باستئنافه فضاعف له عقوبة الغرامة المقضى بها ابتدائياً عليه، فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح فارسكور الجزئية قد قضت حضورياً اعتبارياً بحبس كل من المتهمين ومنهم الطاعن شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش بلا مصاريف جنائية، فاستأنف الطاعن والمحكوم عليه........ هذا الحكم، ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت في هذا الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعاً واحداً مع الشغل وتغريمه عشرين جنيهاً ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهر واحد بلا مصاريف جنائية. لما كان ذلك وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، وكان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه، إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه. ولئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيضها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة الحبس والغرامة فليس للمحكمة الاستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائياً، وإلا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه، وليس لها ذلك طالما أنه المستأنف وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه باستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل للحكم المستأنف قد أبقى على عقوبة الحبس وإن أنقص مدتها وضاعف له عقوبة الغرامة المقضى بها مع الحبس ابتدائياً عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها مبلغ عشرة جنيهات وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر...... وإن لم يقرر بالطعن بالنقض - لاتصال هذا الوجه من الطعن به. وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 1510 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 145 ص 759


جلسة 11 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي. وإبراهيم حسين رضوان. وراغب عبد القادر عبد الظاهر. والدكتور كمال أنور.
-----------------
(145)
الطعن رقم 1510 لسنة 49 القضائية

نقض "التقرير بالطعن. ميعاده". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن".
- دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.
- تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت في الميعاد.
- التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة.

---------------
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 13/ 10/ 1977 وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في الميعاد إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض حسبما توجبه المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موت المجني عليه وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/ 1، 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات. وبتاريخ 24 نوفمبر سنة 1977 قدمت أسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ/ ....... المحامي. ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 13/ 10/ 1977، وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في الميعاد إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض حسبما توجبه المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.