الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 أبريل 2020

الطعن 2255 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 146 ص 761


جلسة 11 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان؛ ومحمد ممدوح سالم.
---------------
(146)
الطعن 2255 لسنة 49 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". "نظره والحكم فيه".
مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

----------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 28 فبراير سنة 1977 بإدانة الطاعنين بجنحتي لعب القمار والسماح بلعبة بالمقهى، فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض في أول مارس سنة 1977 م، وقدموا أسباب طعنهم في ذات التاريخ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 11 من يونيو سنة 1980. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل في أول مارس سنة 1977 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمين الطاعنين.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني: لعبا القمار على النحو المبين بالمحضر. المتهم الثالث: سمح للمتهمين سالفي الذكر بلعب القمار بمقهاه. وطلبت عقابهم بالمواد 19، 34، 36/ 2، 37، 38 من القانون 371 لسنة 1976 المعدل وقرار وزارة الشئون البلدية. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وبتغريمه عشرة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارضوا، وقضي في معارضتهم بعدم جواز المعارضة. فاستأنفوا ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم أسبوعاً واحداً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 28 فبراير سنة 1977 بإدانة الطاعنين بجنحتي لعب القمار والسماح بلعبه بالمقهى، فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض في أول مارس سنة 1977 م، وقدموا أسباب طعنهم في ذات التاريخ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 11 من يونيو سنة 1980، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل في أول مارس سنة 1977 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمين الطاعنين.

الطعن 2355 لسنة 49 ق جلسة 12 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 147 ص 763


جلسة 12 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.
---------------
(147)
الطعن رقم 2355 لسنة 49 القضائية

إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. دعوى مدنية "الصفة والمصلحة فيها". مستشار الإحالة.
قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه؟

-----------------
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة". ونص في المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً، وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمتها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق، كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون.


الوقائع
تخلص الواقعة حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) أسند إلى المطعون ضدهما أنهما تقاضيا منه مبالغ من النقود زاعمين اعتزامهما دفعها كرشاوى لأحد ضباط مكتب مكافحة المخدرات وبعد تحقيق الواقعة. أمر السيد رئيس نيابة دمنهور باستبعاد شبهة الجناية والتصرف في الأوراق على هذا الأساس. وبتاريخ 24 يناير سنة 1977 أمر السيد وكيل نيابة رشيد بقيد الواقعة إداري وحفظها إدارياً. فاستأنف الطاعن هذا الأمر ومستشار الإحالة أمر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول طعنه في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن الطاعن لم يدع مدنياً أمام سلطة التحقيق مع أن الثابت من الأوراق أنه حضر التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بتاريخ........ ومعه محاميه، وأفصح عن ادعائه مدنياً بورقة مستقلة أرفق بها إيصال سداده الرسم المقرر وتأكد ذلك بالطلب الذي تقدم به محاميه بهذه الصفة بتاريخ....... لاستيفاء التحقيق بسماع بعض الشهود.
وحيث إن القرار المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول طعن الطاعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة على أنه لم يسبق له الادعاء مدنياً أمام سلطة التحقيق وأنه لا يغير من ذلك دفع رسم الادعاء المدني دون توجيه طلبات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة". ونص في المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو للنيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمنها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 904 لسنة 49 ق جلسة 16 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 151 ص 784


جلسة 16 من يونيه سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري؛ وفوزي المملوك؛ وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة.
--------------
(151)
الطعن رقم 904 لسنة 49 ق

 (1)جمارك. تبغ. تهريب جمركي. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى لا يكون هناك محل للنعي على الحكم إغفاله القضاء بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964؟
 (2)جمارك تبغ. تهريب جمركي. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دعوى مدنية.
الدعوى المدنية التابعة. ترفع استثناء المحكمة الجنائية.
شرط الحكم بالتعويض عن الضر المادي.
مثال لتدخل مصلحة الجمارك على غير سند من القانون.

----------------
1 - لما كانت الواقعة - كما أوردها الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به طبقاً للقانون رقم 74 لسنة 1973 والقرارات الوزارية المنفذة له وكان المدعي بالحق المدني - بصفته قد أسس دعواه على أن التعويض المطالب به مقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في حين أن الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من هذا القانون الأخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذي يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني والتبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات وكان الطاعن لا يدعي أن الدخان موضوع الدعوى يندرج في أي نوع منها فإن نعيه على الحكم أنه أغفل القضاء له بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 يكون في غير محله.
2 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وإذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 - المنطبق وحدة على الواقعة - أنه ليس فيها ما يعطي لمصلحة الجمارك الحق في الحصول على تعويض ما كما أن الطاعن لم يسند إلى المطعون ضده عدم سداد الرسوم الجمركية على الأدخنة المضبوطة واقتصر في نعيه على ما جاء بتقرير التحليل من أنها خلطت بنسبة من العسل تزيد عما حدده القرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 المنفذ للقانون رقم 74 لسنة 1933 فإن تدخله في الدعوى ومطالبة المطعون ضده بتعويض عن الواقعة موضوع الاتهام يكون على غير سند من القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته صاحب حانوت أحرز دخاناً مغشوشاً على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادتين 1، 6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 1966. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وأربعمائة مليماً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بندر الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت مصلحة الجمارك. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "المدعية بالحقوق المدنية" هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز دخان مغشوش وبرفض الدعوى المدنية فقد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن عملية وزن الدخان وخلطه تمت في حضور مندوب إدارة الإنتاج كما تمت تعبئة التبغ بعد تعسيله في حضور مندوب آخر وبالتالي فلا محل لمساءلة المطعون ضده عن زيادة نسبة العسل عن الحد الأقصى المسموح بإضافته طبقاً للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 في حين أن حضور مندوب إدارة الإنتاج كان لمجرد الإشراف على وزن الدخان كما أن تصريحه بخلط الدخان لا يرفع عن الصانع مسئوليته الخاصة في أن يتم الخلط بالنسب التي حددها القانون والقرارات الوزارية المنفذة له هذا إلى أن الناتج من عملية التعسيل ترك تحت سيطرة صاحب المصنع حتى اليوم التالي الذي تمت فيه التعبئة وأخذت منه العينة، وإذ جعل القانون رقم 74 لسنة 1933 مسئولية الصانع مفترضة تقوم بقيام الخلط المؤثم - لالتزام الصانع بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه فإنه كان يتعين القضاء بالتعويض المطلوب وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 وبمخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته صاحب مصنع دخان أحرز دخاناً مغشوشاً على النحو المبين بالمحضر وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 1، 6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل وأمام محكمة أول درجة ادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "الطاعنة" مدنياً قبل المتهم طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمصلحة مبلغ 500 ج و400 م على سبيل التعويض، وقد حصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم طلب حضور مندوبي مراقبة رسوم الإنتاج لإجراء عملية تعسيل الدخان ثم أخذت عينة من الدخان المعسل من مصنع المتهم وأرسلت إلى معمل التحليل وجاءت النتيجة أن العينة وجدت غير مطابقة للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 لاحتوائها على كمية من العسل تزيد عن الحد الأقصى المسموح بإضافتها. ثم أقام الحكم قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله إن عملية وزن الدخان وتعسيله قد تمت في حضور مندوبي الإنتاج ثم تمت عملية التعبئة وإرسال العينات المضبوطة إلى معامل التحليل بعد أن تأكد مفتش الإنتاج من مطابقة الوزن - لما كان ذلك، وكانت الواقعة - كما أوردها الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به طبقاً للقانون رقم 74 لسنة 1973 والقرارات الوزارية المنفذة له وكان المدعي بالحق المدني - بصفته قد أسس دعواه على أن التعويض المطالب به مقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في حين أن الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من هذا القانون الأخير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذي يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني والتبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات وكان الطاعن لا يدعي أن الدخان موضوع الدعوى يندرج في أي نوع منها فإن نعيه على الحكم أنه أغفل القضاء له بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 يكون في غير محله. لما كان ذلك؛ وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وإذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 - المنطبق وحدة على الواقعة - أنه ليس فيها ما يعطي لمصلحة الجمارك الحق في الحصول على تعويض ما كما أن الطاعن لم يسند إلى المطعون ضده عدم سداد الرسوم الجمركية على الأدخنة المضبوطة واقتصر في نعيه على ما جاء بتقرير التحليل من أنها خلطت بنسبة من العسل تزيد عما حدده القرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 المنفذ للقانون رقم 74 لسنة 1933 فإن تدخله في الدعوى ومطالبة المطعون ضده بتعويض عن الواقعة موضوع الاتهام يكون على غير سند من القانون ويكون الطعن على الحكم القاضي برفض دعواه المدنية قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2356 لسنة 49 ق جلسة 19 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 155 ص 804

جلسة 19 من يونيو سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار؛ وحسن جمعه، ومحمد النادي، وحسين كامل حنفي.
----------------
(155)

الطعن رقم 2356 لسنة 49 القضائية

 (1)حريق عمد. جريمة "أركان الجريمة" قصد جنائي. قصد احتمالي. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه تسبيب غير معيب".

تحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع الجاني النار عمداً في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به.
كفاية وضع النار عمداً في كومة من القش ملاصقة لمنزل الغير المسكون، لقيام المسئولية الجنائية وفق المادة 253 عقوبات ما دام الجاني موقناً بأن النار لا بد متصلة بمنزل المجني عليها.
 (2)إثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه، تسبيب غير معيب". حريق عمد.
حرية محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. لها الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه، متى اطمأنت إلى صحته.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع، ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه، تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
كفاية أن يكون الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة. استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
 (4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة". حكم. "تسبيبه، تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.
 (5)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". أحداث. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ثبوت أن الطاعن قرر في جميع مراحل التحقيق أن سنه تسعة عشر عاماً. إثارة دفاعه بجلسة المحاكمة أن الطاعن كان حدثاً يوم الحادث. دون دليل. إحالة الطاعن إلى مفتش الصحة الذي جاء رده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث. مفاد ذلك أن الدفع ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.

----------------

1 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات والتي دين الطاعنان بها يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكن أو في أحد ملحقاته المتصلة به فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ولما كان الحكم المطعون قد أثبت في حق الطاعنين أنهما - وآخر محكوم عليه - وضعا النار عمداً في كومة من القش ملاصقة لمنزل المجني عليها المسكون وذلك بأن سكبا فوقها مادة الكيروسين ثم أشعلا فيها النار موقنين بأن النار لا بد متصلة بمنزل المجني عليها انتقاماً منها لنزاع بينها وبينهم ودانهما بالمادة 252/ 1 عقوبات فإن النعي على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائي يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن للمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
3 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
4 - الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً.
5 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن الأول قرر في جميع مراحل التحقيق أنه يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً وإذ كان المدافع عنه أثار بجلسة 21/ 2/ 1978 أن الطاعن كان حدثاً يوم الحادث فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25/ 2/ 1978 ليقدم الدليل على صدق دفاعه ولم يتقدم بأية مستندات بهذه الجلسة وإذ أحالت المحكمة الطاعن في ذات اليوم إلى مفتش صحة بندر شبين الكوم لتقدير سنه جاء رده بما مفاده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث فإن هذا الدفع القانوني يكون ظاهر البطلان ولا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم وضعوا النار عمداً في منزل ...... المسكون بأن سكبوا الكيروسين على كومة من القش ملاصقة له وأشعلوا النار فيها فامتدت إلى المسكن وأحرقته على النحو الموصوف بالأوراق، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 252/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهمين (الطاعنين) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة حريق عمد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين في هذه الجريمة وعول في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن الأول ومحكوم عليه آخر رغم تمسك المدافع عن الطاعن المذكور بأن اعترافه غير جدي وعدل عنه بجلسة المحاكمة ولم يرد على هذا الدفاع وباقي أوجه دفاعه الأخرى التي أثارها بمحضر الجلسة، كما أن المدافع عن الطاعن الأول دفع بأن المذكور حدث لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.


وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر لجريمة الحريق العمد التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها...... ونائب العمدة....... ومن معاينة مكان الحادث واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر في التحقيقات وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عنها في المادة 252 عقوبات والتي دين الطاعنان بها يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكن أو في أحد ملحقاته المتصلة به فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة، ولما كان الحكم المطعون قد أثبت في حق الطاعنين أنهما - وآخر محكوم عليه - وضعا النار عمداً في كومة من القش ملاصقة لمنزل المجني عليها المسكون وذلك بأن سكبا فوقها مادة الكيروسين ثم أشعلا فيها النار موقنين بأن النار لا بد متصلة بمنزل المجني عليها انتقاماً منها لنزاع بينها وبينهم ودانهما بالمادة 252/ 1 عقوبات فإن النعي على الحكم بعدم استظهاره القصد الجنائي يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن للمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان من أن الاعتراف المنسوب للطاعن الأول وللمحكوم عليه الآخر غير جدي وعدل عنه الطاعن بجلسة المحاكمة وذلك في قوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين الثاني الثالثة - الطاعنين - وتطرح ما أثاره الدفاع عنهما من قول مرسل لا سند له في الأوراق ويتجافى مع ما أدلى به المتهمان الأول والثاني في التحقيقات من اعتراف تفصيلي باقتراف الجرم المنسوب إليهما وبإسهام المتهمة الثالثة معهما بالفعل وتقديم الكيروسين والثقاب ووجودها معهما بمسرح الحادث إلى أن أشعلا النار وترى المحكمة أن هذا الاعتراف سديد بعيد عن كل مظنة وقد صدر منهما عن طواعية واختيار ويتفق مع أدلة الثبوت الأخرى التي بسطتها على النهج المتقدم ومن ثم تأخذ المتهمين الأول والثاني وكذلك المتهمة الثالثة مؤيداً بتلك الأدلة" - وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً في القانون على نحو ما تقدم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله، لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على دفاعه المثبت بمحضر جلسة المحاكمة بخصوص تأخير إبلاغ النيابة العامة بالواقعة ومن أن التهمة ملفقة يكون في غير محله فضلاً عن أن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في شأن تلفيق التهمة وفي سائر مناحي طعنهما لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن الأول قرر في جميع مراحل التحقيق أنه يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً وإذ كان المدافع عنه أثار بجلسة 21/ 2/ 1978 أن الطاعن كان حدثا يوم الحادث فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25/ 2/ 1978 ليقدم الدليل على صدق دفاعه ولم يتقدم بأية مستندات بهذه الجلسة وإذ أحالت المحكمة الطاعن في ذات اليوم إلى مفتش صحة بندر شبين الكوم لتقدير سنه جاء رده بما مفاده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث فإن هذا الدفع القانوني يكون ظاهر البطلان ولا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويكون ما يثيره الطاعن بشأنه غير سديد - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2447 لسنة 49 ق جلسة 25 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 156 ص 810


جلسة 25 من يونيه سنة 1980
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجي، وممدوح مصطفى حسن؛ وإبراهيم حسين رضوان؛ ومحمد ممدوح سالم.
------------
(156)
الطعن رقم 2447 لسنة 49 القضائية

تقادم. "مدته". "انقطاعه". دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات جنائية.
انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي وإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
سريان مدة التقادم من جديد من يوم الانقطاع. تعدد الإجراءات. أثره. سريان المدة من تاريخ آخر إجراء.
تأجيل نظر المعارضة. بناء على طلب المحامي. يوجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً. مضي مدة التقادم دون إعلانه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

-------------------
لما كان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته وحضر عنه محام في هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة وأجلت القضية لجلسة أخرى - وهو الحال في الدعوى المطروحة - وجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً للجلسة المذكورة، وإذ كان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 3/ 5/ 1970 التي أجلت فيها المعارضة وحتى صدور الحكم المطعون فيه في 13 فبراير سنة 1978، وكان ذلك دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة - إذ خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً لأي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن (وآخرين قضي ببراءتهم) بأنه. (أولاً): اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين وباعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بأن سهلوا بغير وجه حق وبنية التملك الحصول على مبلغ 422507 ج و592 م من أموال الشركة العقارية المصرية التي تملكها الدولة وذلك بأن تواطئوا معه على تحرير عقود مقاولة أعمال ترابية بمنطقة النوبارية ومريوط وأغفلوا بيان حجم الأعمال المتعاقد عليها وحولوا له أموالاً للشركة بلغت - 814900 جنيهاً صرفها المتهم (الطاعن) بناء على الأوامر الصادرة من باقي المتهمين وقبلوا ضماناً لهذه الأموال سندات إذنية وإيصالات أمانة دون الحصول على خطابات ضمان مصرفية من بنوك متعمدة مخالفين بذلك لوائح الشركة وتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانياً): اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير إمضاء...... على السند الإذني المؤرخ 25 يوليه 1963 بأن اتفق مع هذا المجهول على ذلك وساعده بأن قدم إليه المحرر سالف الذكر فوقع عليه بإمضاء مزور نسبه زوراً إلى الشخص المذكور وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثاً): استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه للشركة العقارية المصرية كضمان للمبالغ التي تسلمها من هذه الشركة. (رابعاً) المتهمون الأول (الطاعن) والثالث والرابع والخامس: ارتكبوا تزويراً في أوراق الشركة العقارية المصرية التي تملكها الدولة بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن اصطنعوا عقود مقاولة أعمال ترابية بمنطقتي مريوط والنوبارية مؤرخة 13، 14/ 3/ 1963، 15/ 8/ 1963 نسبوها زوراً للشركة العقارية المصرية ولكل من...... و...... وآخرين تابعي المتهم الأول في حين أنه تحرر عقد آخر يشمل جميع هذه الأعمال باسم المتهم الأول وقصدوا بذلك تجزئة المقاولة لتتحلل من الأنظمة المحددة لنصاب التعاقد مع مقاولي القطاع الخاص التي توجب عدم تجاوز المقاولات مائة ألف جنيه. (خامساً): المتهمون سالفو الذكر: - استعملوا العقود المزورة المذكورة مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للشركة العقارية المصرية لتنفيذ ما ورد بها من نصوص. (سادساً) المتهمون سالفو الذكر: - ارتكبوا تزويراً في محرر عرفي بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن اصطنعوا توكيلاً عرفياً وصورة له مؤرختين 14/ 3/ 1963 نسبوهما زوراً إلى كل من......... وآخرين تابعين للمتهم الأول يدعون فيه أنهم وكلوه لقبض المبالغ المستحقة لهم في ذمة الشركة العقارية المصرية عن الأعمال التي يقومون بها والتوقيع نيابة عنهم على مستخلصات أعمالهم لدى الشركة المذكورة. (سابعاً) المتهمون سالفو الذكر استعملوا التوكيل العرفي وصورته سالفي الذكر مع علمهم بتزويره بأن قدموه إلى الشركة العقارية المصرية للعمل على تنفيذ ما جاء به.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد 40/ 2 - 3، 41، 215، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه في التهمتين الثانية والثالثة وبراءته فيما عدا ذلك. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بإدانته في جنحة اشتراك في تزوير محرر عرفي كأنها لم تكن قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بمضي المدة مما كان يتعين معه تبرئته عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قرر في 23 فبراير سنة 1970 بالمعارضة في الحكم الصادر ضده غيابياً من محكمة الجنايات بتاريخ 28 يونيو سنة 1969 والقاضي بحبسه ستة شهور مع الشغل في جنحة اشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله تحدد لنظر المعارضة جلسة 3 مايو سنة 1970 وفيها لم يحضر الطاعن وحضر محاميه وقدم شهادة طبية تفيد مرضه فتأجل نظر الدعوى بجلسة تحدد في دور شهر نوفمبر سنة 1970 وكلفت النيابة العامة بإعلانه وتوالت جلسة التأجيل لهذا السبب إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 13 فبراير سنة 1978، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته وحضر عنه محام في هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة وأجلت القضية لجلسة أخرى - وهو الحال في الدعوى المطروحة - وجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً للجلسة المذكورة، وإذ كان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 3/ 5/ 1970 التي أجلت فيها المعارضة وحتى صدور الحكم المطعون فيه في 13 فبراير سنة 1978، وكان ذلك دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة - إذ خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً لأي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه.

الطعن 1966 لسنة 49 ق جلسة 22 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 214 ص 1107


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وراغب عبد الظاهر؛ وفوزي أسعد، ومصطفى عبد الرازق.
-----------
(214)
الطعن رقم 1966 لسنة 49 القضائية

 (5 - 1)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "بياناته. بيانات حكم الإدانة".
1 - متى تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد؟
2 - مفاد حمل الشيك تاريخاً واحداً؟
3 - الحجز على رصيد مصدر الشيك. صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب.
4 - العلم بعدم وجود مقابل وفاء. مفترض في حق الساحب.
5 - عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة.
 (6)جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". شيك بدون رصيد 
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك. لا ينفي قيام الجريمة.
 (7)دعوى مدنية "تركها".
- التقرير بالتنازل عن الدعوى المدنية. يوجب إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه. مع إلزامه بالمصروفات. علة ذلك؟

---------------
1 - جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
2 - متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق.
3 - حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك ما هي إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب.
 4،  - 5 متى تسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، فإنه لا يجدي المتهم الدفاع بتوقيع الحجز بتاريخ 4/ 10/ 1972 قبل تاريخ إصدار الشيكين. ذلك بأنه كان عالماً وقت إصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكون قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيكين لا يقابلهما رصيد قائم قابل للسحب ثابتاً في حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه، ولا ينفي قيامهما عدم تقديم أصل الشيكين ذلك أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في هذا الشأن بكافة طرق الإثبات ومن ثم فهي تطمئن إلى صحة الصور المقدمة وتأخذ بها كدليل في الدعوى.
6 - من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية.
7 - متى كان الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد قرر أمام محكمة الإشكال بجلسة 30/ 11/ 1975 بأن المتهم سدد قيمة الشيكين وأنه يتنازل عن الدعوى المدنية وقدم إقراراً مؤرخاً في 4 من نوفمبر سنة 1975 صادراً من المدعي بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فإنه يتعين لذلك إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية مع إلزامه مصاريفها السابقة على ذلك الترك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن متهماً إياه بأنه: أعطاء شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بالحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدم تقريراً بالأسباب موقعاً عليه من الأستاذ...... المحامي. قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المعارض وإشعار المدعي بالحقوق المدنية.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن المعارضة أقيمت من المتهم في الميعاد عن حكم قابل لها فهي مقبولة شكلاً.
وحيث إن الوقائع - حسبما تبينتها المحكمة - تتحصل في أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بعريضة أورد فيها أن المتهم (المعارض) أصدر إليه شيكين بمبلغ ثمانمائة جنيه مسحوبين على بنك مصر فرع روض الفرج مستحقي الوفاء في 17/ 11/ 1972 و10/ 12/ 1972 ولما تقدم بهما إلى البنك لصرف قيمتهما أفاد بالرجوع على الساحب، الأمر الذي يكون في حق المتهم الجريمة المنصوص عليها في المادتين 336 و337 من قانون العقوبات وطلب عقابه بهما مع إلزامه بأن يدفع إليه مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مقابل الضرر الذي لحق به من جراء تلك الجريمة وقدم المدعي بالحقوق المدنية إثباتاً لدعواه صوراً شمسية من الشيكين الصادرين إليه من المتهم والإفادتين الصادرتين من البنك المؤرختين في 25/ 11/ 1972 و18/ 12/ 1972 بطلب الرجوع على الساحب.
وحيث إن المعارض أقر بعدم قابلية الشيكين للصرف استناداً إلى أنه قد وقع حجز بتاريخ 4/ 10/ 1972 على رصيده بالبنك ودفع بأن الشيكين هما سندان إذنيان وأن صورتهما الشمسية المقدمة من المدعي بالحق المدني لا تغني عن تقديم الأصل وأنه تخالص مع المدعي بالحق المدني عن قيمتهما.
وحيث إنه بالاطلاع على صور المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية يتضح أن كل من الشيكين - المؤرخين 17/ 11/ 1972 و10/ 12/ 1972 - قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكاً يجري مجرى النقود لأنه يحمل أمراً صادراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات.
وحيث إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ومتى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق وإذ كان الثابت أن تاريخ الشيكين تال على تاريخ توقيع الحجز وكانت حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك ما هي إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب وكان سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، فإنه لا يجدي المتهم الدفاع بتوقيع الحجز بتاريخ 4/ 10/ 1972 قبل تاريخ إصدار الشيكين ذلك بأنه كان عالماً وقت إصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكون قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيكين لا يقابلهما رصيد قابل للسحب ثابتاً في حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه، ولا ينفي قيامها عدم تقديم أصل الشيكين ذلك أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في هذا الشأن بكافة طرق الإثبات ومن ثم فهي تطمئن إلى صحة الصور المقدمة وتأخذ بها كدليل في الدعوى بالإضافة إلى إقرار المتهم بإصدار هذين الشيكين للمدعي بالحق المدني كما لا تلتفت المحكمة إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية، ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد قرر أمام محكمة الإشكال بجلسة 30/ 11/ 1975 بأن المتهم سدد قيمة الشيكين وأنه يتنازل عن الدعوى المدنية وقدم إقراراً مؤرخاً في 4 من نوفمبر سنة 1975 صادراً من المدعي بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فإنه يتعين لذلك إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية مع إلزامه مصاريفها السابقة على ذلك الترك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 2123 لسنة 49 ق جلسة 29 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 219 ص 1142


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوة، وفوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد.
------------
(219)
الطعن رقم 2123 لسنة 49 القضائية

 (1)محضر الجلسة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم.
 (2)دفوع. "الدفع بشيوع التهمة". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي.
 (3)حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تعويض.
القضاء بتعويض مؤقت رغم أن المطلوب شامل. قضاء بما لم يطلب من المحكمة. يستوجب النقض الجزئي والتصحيح.

----------------
1 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويضحى النعي في هذا الخصوص في غير محله.
2 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كانت المحكمة قد قضت للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت من الأوراق أنه قد ادعى بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به نهائياً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... بعصا على عينه اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضعف شديد جداً 1/ 60 في قوة إبصار تلك العين لا يمكن علاجه ولا ينتظر تحسنه بأي علاج، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض قبل المتهم، ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فطعن المحكوم عيه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ومخالفة القانون، ذلك بأن المحكمة قد أهدرت حرية المدافع عن الطاعن باستبعاد العبارات غير اللائقة في مستهل دفاعه، وكان بوسعها أن تعقد الجلسة سرية لتمكنه من إبداء دفاعه كاملاً. هذا إلى أن المدافع عن الطاعن تمسك بشيوع التهمة بين أربع متهمين والتفت الحكم عن هذا الدفاع. وأخيراً فإن الحكم قضى في الدعوى المدنية بما لم يطلبه الخصوم، إذ قضى بالتعويض على أنه مؤقت رغم أن المطلوب كان تعويضاً نهائياً، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويضحى النعي في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت من الأوراق أنه قد ادعى بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به نهائياً.