الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 أبريل 2020

الطعن 2498 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 139 ص 844

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة وزكريا الشريف.
---------------
(139)
الطعن رقم 2498 لسنة 59 القضائية
 (1)إثبات "اعتراف". استدلال. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية. ماهيته؟
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. دون بيان علة ذلك.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم.
 (2)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. منازعة الطاعن في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة. جدل موضوعي.
(3) عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "المصلحة فيه".
لا جدوى من النعي على الحكم بخصوص جريمة الضرب. ما دام الحكم قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح والضرب وحيازة سلاح أبيض وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهما - وهي جناية السرقة - تطبيقاً لحكم المادة 32 عقوبات.
 (4)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به. انعدام أساس الطعن في هذه الحالة.
---------------
1 - الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به. دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
2 - لما كان ما أورده الحكم - تتوافر به جناية السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل العامة البرية مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون - وكان النعي بأن الواقعة جنحة سرقة لافتقارها إلى وجود شريك مع الطاعن، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح، والضرب وحمل سلاح أبيض وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجناية السرقة التي أثبتها في حقه باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الضرب.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة 315/ ثالثاً عقوبات - على واقعة الدعوى - غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع في سرقة مبلغ النقود المبين قدراً بالتحقيقات المملوك لـ...... وذلك في إحدى وسائل النقل البرية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن طعنه بمطواة في يده اليمنى وقد ترك الإكراه أثراً للجرح المبين بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 315/ أولاً، 241/ 1، 2 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1 ومع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط باعتبار أن الجرائم المسندة إليه هي السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح والضرب وحيازة سلاح أبيض.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح، والضرب وحمل سلاح أبيض، قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ذلك بأنه عاقبه بالمادة 315/ أولاً من قانون العقوبات - مع أنه اعترف بارتكابه الجريمة بمفرده، ودون مشاركة من أحد، كما لا يتوافر في حقه شروط انطباق الفقرة الثالثة من ذات المادة لافتقارها إلى عناصر الليل والإكراه وحمل السلاح، وأخيراً فقد أعمل الحكم في شأنه نص المادة 241/ 1 - 2 من القانون المشار إليه مع أن مدة علاج المجني عليه لم تزد على عشرين يوماً، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء ركوب المجني عليه..... في إحدى سيارات نقل الركاب البرية وضع المتهم يده في جيبه وسرق منه عشرة جنيهات سلمها لآخر كان معه فر بها - فأمسك بالمتهم الذي وعده بإعادة المبلغ - وعند نزولهما ضربه الأخير بمطواة فأصابه في يده. وقد أمكن ضبط المتهم والمطواة المستعملة. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والمقدم...... والتقرير الطبي الشرعي وما قرره الطاعن بمحضر الضبط، وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به. دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم لا يجدي الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل ما استطرد إليه في أقواله من أنه ارتكب الجريمة بمفرده، دون مشاركة من أحد، ما دام أن الحكم قد دلل على وجود آخر مجهول - شارك الطاعن في ارتكاب الجريمة - مما استخلصه من أقوال المجني عليه وهو ما لا يمارى الطاعن في أن أصله ثابت في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - تتوافر به جناية السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل العامة البرية مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون - وكان النعي بأن الواقعة جنحة سرقة لافتقارها إلى وجود شريك مع الطاعن، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح، والضرب وحمل سلاح أبيض وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجناية السرقة التي أثبتها في حقه باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الضرب - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة 315/ ثالثاً عقوبات - على واقعة الدعوى - غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4120 لسنة 59 ق جلسة 14 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 155 ص 961


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
---------------
(155)
الطعن رقم 4120 لسنة 59 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟
(2) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر أو عدم توافر حالة التلبس. موضوعي.
منازعة الطاعن في عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام النقض.
 (3)دفوع "الدفع باستحالة الرؤية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. موضوعي. لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً من المحكمة.
 (4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما أقامت اقتناعها على ما ينتجه.

--------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على ذلك يكون في غير محله.
4 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وقد اختلق الضابط هذه الحالة في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطل، إذ أن المكان كان يسوده الظلام بحيث لا يستطيع الضابط التعرف على المخدر ورؤية الإشارة المتفق عليها غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه. كما رد الحكم على ما أثاره الطاعن من أن التأخر في إرسال الحرز إلى المعامل الكيماوية يضفي كثيراً من الشك في نسبة المخدر إلى الطاعن بما لا يدفعه، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الضابط التقى بالطاعن بعد أن قدمه إليه المرشد على أنه يرغب في شراء جوهر مخدر ثم أحضر الطاعن كمية من المخدر وقدمها للضابط فقام بضبطه، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الضابط وبما ثبت من تقرير التحليل، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وقد عرض الحكم من بعد ذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله. "..... فمردود بأن إجراءات الضبط كانت في حالة تلبس إذ عرض المتهم المخدر على ضابط الواقعة عن طواعية واختيار ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم المخدر إلى الضابط وعرض عليه شراءه وكان ذلك منه طواعية واختيار، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش، ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على ذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن التأخر في إرسال حرز المخدر إلى المعامل الكيماوية يشكك في نسبته للطاعن مردوداً بما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن بقوله "أما ما ساقه الدفاع بشأن وصول حرز المخدر من 26/ 1/ 1988 تاريخ تحرير استمارة إرسال النيابة حتى 31/ 8/ 1988 معامل الطب الشرعي فإن هذا التأخير في وصول الحرز هذه المدة لا يشكك المحكمة إلى إجراءات التحريز طالما أن الثابت من مطالعة تقرير معامل الطب الشرعي أن الحرز مختوم بخاتم يقرأ.... وكيل النيابة وهو ذات الذي قام بإجراءات التحريز على النحو الثابت بالتحقيقات كما لم تتشكك معامل الطب الشرعي في الحرز وإلا لأثبت في تقريرها ما عسى أن يكون قد لاحظته بشأن الحرز يجعلها لا تطمئن إليه وأغلب الظن وغاية الأمر أن التأخير كان مرده إلى إهمال إداري لم يصل إلى العبث بالحرز والمحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى صحة تحريزه ووصوله إلى معامل الطب الشرعي بذات الحالة التي تم تحريزه بها من النيابة العامة ومن ثم تلتفت عن هذا الوجه من الدفاع." ذلك بأن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه متى كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.



السبت، 4 أبريل 2020

الطعن 193 لسنة 39 ق جلسة 31 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 94 ص 441


جلسة 31 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
------------
(94)
الطعن رقم 193 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام. خبرة". قتل عمد.
(أ) استناد الحكم إلى مجرد وجود دماء آدمية بملابس المتهم دون أن يثبت لدى المحكمة أن هذه الدماء من دماء القتيل. عيب.
(ب) تساند الأدلة في المواد الجنائية؟

---------------
1 -  إن عجز المتهم عن تعليل وجود دماء آدمية بملابسه لا يؤدى إلى القول إن هذه الدماء هي من دماء المجني عليها ضرورة وبلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب، ذلك بأنه لا يكون لهذا الاستدلال محل إلا إذا ثبت لدى المحكمة أن الدماء التي وجدت بملابسه هي من دماء القتيلة نفسها. ومتى كانت المحكمة قد خالفت هذا النظر وعولت صراحة في قضائها بإدانة الطاعن على ما جاء بالتقرير الطبي من مجرد وجود بقع دماء آدمية بثوبه، رغم أنها لم تفحص فنياً عن طريق تحليل فصائل الدماء، ودون أن تتناول المحكمة بالبحث نفى علاقة تلك الدماء بالجروح التي ثبت وجودها بجسم الطاعن أو تثبت في حكمها أنها من دم القتيلة نفسها، وكان لا يعلم ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى فساد ذلك الدليل الذي ركنت إليه في قضائها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
2 - إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: قتل نعمات متولي السيد عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك آلة حادة (سكين) واستدرجها من منزلها إلى مكان الحادث حيث انهال عليها طعناً بالآلة سالفة الذكر قاصداً من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. وأدعى محمد محمود عثمان - زوج القتيلة - عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر كمال وممدوح ومحمود وكذلك متولي السيد - والدها - مدنياً قبل المتهم بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. وبتاريخ 21/ 10/ 1967 قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، ثم قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وألزمته أن يدفع إلى المدعيين بالحق المدني بصفتهما مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه أنه إذ دانه بجريمة قتل المجني عليها قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه على ما وجد بجلباب الطاعن من دماء آدمية لم تعرف فصيلتها، على الرغم مما أثاره في دفاعه عن انقطاع صلة هذه الدماء بالحادث، واحتمال اتصالها بالجلباب من الإصابات التي وجدت بيديه، وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ضمن مرافعته قوله "أما عن الدم الذي عثر عليه بجلباب المتهم, فهو عبارة عن بقع لدم آدمي، وثابت أن المتهم مصاب بيده بجرح قطعي، ومن الجائز أن تكون هذه البقع لدمه هو، أو يجوز أنها من دم آدمي آخر لأن المتهم يعمل بمستشفى". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في ثبوت الواقعة في حق الطاعن إلى أدلة استمدها من أقوال الشهود والمعاينة ومن التقرير الطبي الشرعي الخاص به وبالمجني عليها. وحصل الحكم الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي بشأن الطاعن - نقلا عما ورد بذلك التقرير - في قوله "وجاء بتقرير الطبيب الشرعي بشأن جلباب المتهم أنه قد وجد بها عدة مسحات مسمرة تحتل مساحة قدرها 1.5 × 5 سم أكثر وضوحاً من الخارج وأخذت منها عينات للدم فتبين أنها دم آدمي (ولا تكفي للفصائل) وتبين من الكشف المتوقع على المتهم أيضاً بتاريخ 28/ 12/ 1967 أنه وجد به جروح قطعية باليد اليمنى وجرح قطعي بأسفل السبابة لليد اليسرى وأن هذه الإصابات حدثت منذ حوالي 48 ساعة أي تتفق وتاريخ الحادث ولا تحتاج لعلاج". لما كان ذلك، وكان عجز المتهم عن تعليل وجود دماء آدمية بملابسه لا يؤدي إلى القول بأن هذه الدماء هي من دماء المجني عليها ضرورة وبلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب ذلك بأنه لا يكون لهذا الاستدلال محل إلا إذا ثبت لدى المحكمة أن الدماء التي وجدت بملابسه هي من دماء القتيلة نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خالفت هذا النظر وعولت صراحة في قضائها بإدانة الطاعن على ما جاء بالتقرير الطبي من مجرد وجود بقع دماء آدمية بثوبه، رغم أنها لم تفحص فنياً عن طريق تحليل فصائل الدماء، ودون أن تتناول المحكمة بالبحث نفي علاقة تلك الدماء بالجروح التي تثبت وجودها بجسم الطاعن، أو تثبت في حكمها أنها من دم القتيلة نفسها. وكان لا يعلم ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى فساد ذلك الدليل الذي ركنت إليه في قضائها بالإدانة إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 98 لسنة 39 ق جلسة 3 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 66 ص 308


جلسة 3 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
---------------
(66)
الطعن رقم 98 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) جريمة. "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". سلاح. ظروف مشددة. ظروف مخففة. عود. عقوبة. "العقوبة المبررة". نقض. "حالات الطعن بالنقض المصلحة في الطعن. بطلان الحكم". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
(أ) إغفال الحكم الإشارة إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد - في جريمة إحراز السلاح الناري - في حق الطاعن والتعرض لإنكاره لأية سابقة. قصور.
(ب) التزام المحكمة الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية إحراز السلاح الناري، مع قيام الظرف المشدد بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. دلالة ذلك على أن المحكمة وقفت عند حد التخفيف واحتمال نزولها إلى عقوبة أدنى مما نزلت إليه لولا هذا القيد القانوني. دخول العقوبة المقضي بها في نطاق العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد لا يبرر القول بأن العقوبة المقضي بها مبررة.
(ج) القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على غيره من أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعن بالتطبيق إلى مواد الاتهام بما فيها المادة 7/ جـ من قانون الأسلحة والذخائر دون أن يشير إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد في حق الطاعن وهل هو صحيفة الحالة الجنائية أم السوابق المحلية، ولم يعرض لإنكار الطاعن لأية سابقة، فإنه يكون معيباً بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
2 - لئن كانت العقوبة المقضي بها وهي السجن ثلاث سنوات داخلة في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجرده من الظرف المشدد، إلا أنه متى كان الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد، مما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد - الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
3 - القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/ 5/ 1966 بناحية نجع الصفط من أعمال مركز أبنوب محافظة أسيوط: حاز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) بغير ترخيص. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم/ 3 المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و7/ جـ و26/ 2 و30 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وذلك على اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب الجريمة المذكورة حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة بتاريخ 17/ 1/ 1966 في القضية رقم 1776 سنة 1961 جنح أبنوب. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص وطبق المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر في حقه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه بالظرف المشدد إلى سابقة الحكم على الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية في جنحه السرقة رقم 1776 سنة 1961 جنح أبنوب المدونة بصحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى في حين أن الطاعن أنكر بجلسة المحاكمة سبق الحكم عليه بأية عقوبة مقيدة للحرية، ولم ترسل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به إلى مصلحة تحقيق الشخصية لمضاهاة البصمات والكشف على السوابق فنياً، بل اكتفى فيها بإثبات السوابق من واقع دولاب الصحف المحلية؛ فضلاً عن أن السابقة التي استند إليها الحكم خاصة بشخص آخر يتشابه معه في بعض اسمه كما دلت على ذلك الشهادتان الإداريتان المرفقتان بمذكرة أسباب الطعن، مما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه في يوم 4 مايو سنة 1966 بدائرة مركز أبنوب: حاز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1957 والجدول رقم (3) المرافق - ولدى نظرها بالجلسة الأولى عدلت محكمة الجنايات وصف التهمة بأن أضافت إلى نهايته عبارة "حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لسرقة في الجنحة رقم 1776 سنة 1961 أبنوب بتاريخ 17/ 1/ 1963 الأمر المنطبق على مواد الاتهام والمادة 7/ جـ من القانون المطبق وعقابه بها" ونظراً لغياب الطاعن فقد قررت تأجيل نظرها لإعلانه بالوصف المعدل وإذ حضر بالجلسة أنكر سابقة الحكم عليه بأية عقوبة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعن بالتطبيق إلى مواد الاتهام بما فيها المادة 7/ جـ من قانون الأسلحة والذخائر دون أن يشير إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد في حق الطاعن وهل هو صحيفة الحالة الجنائية أم السوابق المحلية ولم يعرض لإنكار الطاعن لأية سابقة مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن هذا القصور - الذي يتسع له وجه الطعن - له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. ولا يغير من ذلك أن العقوبة المقضي بها وهي السجن لمدة ثلاث سنوات داخلة في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد، لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد؛ مما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد، الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم،فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 1321 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 209 ص 1065


جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين. إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي.
---------------
(209)
الطعن رقم 1321 لسنة 39 القضائية

التماس إعادة النظر. "شروطه". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مصادرة.
شروط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 441/ 2 إجراءات: صدور حكمين نهائيين بالإدانة على شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون بين الحكمين تناقض يستشف منه براءة أحد الشخصين. قضاء الحكمين بالبراءة لذات الشخص. عدم قبول الالتماس. ولو كان أحد الحكمين قد قضى بالمصادرة ولم يقض بها الحكم الآخر، لمصادرة المضبوطات فعلاً قبل صدوره، مما يرتفع به التناقض.

--------------
يشترط نص الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول شروط طلب التماس إعادة النظر، صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون هذان الحكمان كلاهما قد صدرا بالإدانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكمان قد قضي بالبراءة في كليهما لذات الطالب، وكان أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر، مما يرتفع به التناقض بينهما. لما كان ذلك، وكان طلب التماس إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة طالب الالتماس في قضية الجنحة رقم 2419 لسنة 1965 الجمالية بأنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم الجمالية: لم يؤد رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 سنة 1956. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من مصلحة الجمارك وألزمت رافعها المصروفات المدنية. استأنف المتهم ومصلحة الجمارك ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية. وكانت نيابة اللبان بمحافظة الإسكندرية قد قدمت طالب الالتماس عن ذات الواقعة في قضية الجنحة رقم 5574 سنة 1967 اللبان بأنه في 27 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم اللبان. تهرب من رسوم الإنتاج على الكحول المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و7 و8 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956. ومحكمة اللبان الجزئية قضت في الدعوى حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه. فتقدم بطلب إلى وكيل نيابة اللبان يلتمس تسليمه الكحول موضوع الدعوى وأشار فيه إلى أن إدارة الإنتاج رفضت تسليمه له بدعوى أن الحكم الصادر في القضية رقم 2419 سنة 1965 الجمالية قضى بمصادرة المضبوطات وطلبت عرض الأمر على غرفة المشورة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية فقضت برفضه وبتاريخ 10 مايو سنة 1969 قدم وكيل الطالب طلباً إلى النائب العام بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم 2419 سنة 1965 الجمالية. وبتاريخ 8 يونيه سنة 1969 طلبت النيابة العامة إحالة القضية على محكمة النقض فحددت لها جلسة 13 أكتوبر سنة 1969 أمام الدائرة الجنائية.

المحكمة
من حيث إن طلب التماس إعادة النظر قد بني على الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن الحكم الصادر في 22 نوفمبر سنة 1966 في القضية رقم 2419 سنة 1965 جنح الجمالية - موضوع هذا الطلب - القاضي ببراءة الطالب ومصادرة المضبوطات والذي قضى استئنافياً بتأييده بتاريخ 29 مارس سنة 1967 وحاز قوة الأمر المقضي يناقض الحكم الصادر في القضية رقم 5574 سنة 1967 جنح اللبان عن ذات الواقعة ببراءة الطالب من التهمة ذاتها، ذلك بأن الحكم الأخير لم يقض بمصادرة المضبوطات التي قضى الحكم الأول بمصادرتها - كما اعتبر الحكم الأول المضبوطات مخالفة للمواصفات القانونية بينما الحكم الثاني لم يعتبرها كذلك - هذا فضلاً عن أن المضبوطات التي صادرها الحكم الأول ليست مما يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته حتى كان يصح معه تطبيق المادة 30 فقرة 2 من قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1966 في القضية رقم 2419 سنة 1965 جنح الجمالية أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى الطالب أنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم الجمالية لم يؤد رسم الإنتاج عن الكحول خلال المدة المقررة وطلبت عقابه عملاً بالقانون رقم 363 سنة 1956 وقد انتهت المحكمة في 22 نوفمبر سنة 1966 إلى القضاء ببراءة المتهم - الطالب - ومصادرة المضبوطات التي ثبت من تقرير التحليل أنها مخالفة للمواصفات وذلك طبقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً من محكمة القاهرة بجلسة 29 مارس سنة 1967 كما تبين من الاطلاع على القضية رقم 5574 سنة 1967 جنح اللبان أن النيابة العامة أسندت إلى الطالب أنه بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1964 تهرب من دفع رسوم الإنتاج على الكحول المبين بالمحضر وطلبت عقابه عملاً بمواد القانون رقم 363 لسنة 1956 ووقائع هذه الدعوى هي بذاتها وقائع الدعوى السابقة وبتاريخ 23 ديسمبر سنة 1967 قضت محكمة اللبان حضورياً أيضاً ببراءة الطالب ولم تقض بمصادرة المواد الكحولية التي كان الحكم الأول قد قضى بمصادرتها ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم فأصبح كذلك نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر إذ جرى نصها على: يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (أولاً)....... (ثانياً) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما (ثالثاً)..." لما كان ذلك، وكان الطالب يستند إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة سالفة البيان، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستشف منه براءة أحدهما. ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما، وكان الحكمان قد قضى بالبراءة في كليهما لذات الطالب. وإذ كان الحكم الثاني لم ينص فيه على المصادرة، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الأول مما يرتفع به التناقض بينهما. لما كان ما تقدم، وكان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله.

الطعن 815 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 206 ص 1047


جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد.
----------------
(206)
الطعن رقم 815 لسنة 39 القضائية

(أ) تقرير التلخيص. محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقرير التلخيص. ماهيته؟
عدم ترتب البطلان كجزاء على ما يشوب تقرير التلخيص من نقض أو خطأ. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(ب) إثبات. "معاينة". "إثبات بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى تلتزم المحكمة بإجابة طلب المعاينة ؟
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة أو الرد عليه صراحة. متى كان المقصود بالطلب إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. كفاية قضاء الإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، رداً على هذا الطالب.

--------------
1 - إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، مجرد بيان يبيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ. وإذا كان ما تقدم، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذا أن عليه إذا رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به.
2 - متى كان طلب المعاينة - في صورة الدعوى - لا يتجه أصلاً إلى نفي الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدي إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإنها لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز فاقوس: باع سلعة مسعرة "عدس" بسعر يزيد على السعر المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و22 و29 و14 و15 و20 من القانون رقم 963 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجنحة بيع "عدس" بسعر أكثر من السعر المقرر قد بني على البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع كما شابه قصور في التسبيب ذلك بأن تقرير التلخيص لم يحط بوقائع الدعوى كما توجبه المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، هذا إلى أن المحكمة لم تجب الطاعن إلى طلب إجراء المعاينة للتحقق من صحة أقوال الضابط أنه كان يستطيع أن يشهد واقعة الشراء حيث كان يقف في مكانه من محل الطاعن ولم ترد على هذا الدفاع مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة التي سمعت فيها الدعوى وصدر الحكم أن رئيس الدائرة قام بتلاوة التقرير، ولما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير. فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذا أن عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به. ولما كان طلب الطاعن إجراء المعاينة في صورة الدعوى لا يتجه أصلاً إلى نفي الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدي إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإنها لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الطعن في حقيقته جدلاً موضوعاً صرفاً لا يثار أمام محكمة النقض، فإنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 786 لسنة 39 ق جلسة 20 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 211 ص 1074


جلسة 20 من أكتوبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، محمود كامل عطيفة.
-------------
(211)
الطعن رقم 786 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج، د) قضاة. "صلاحيتهم للحكم". حكم. "بطلانه". نيابة عامة. غرفة المشورة. تحقيق.
(أ ) وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى. أساسه؟
)ب) الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى. تعلقها بالنظام العام. المادة 247 أ. ج.
)ج) مفهوم التحقيق والإحالة كسبب لامتناع القاضي عن نظر الدعوى. المادة 247 أ. ج.
)د) صدور قرار من محكمة الجنح المستأنفة - منعقدة في غرفة المشورة - في تظلم المتهم من قرار النيابة العامة الصادر بتسليم المضبوطات لصاحبها برفضه وتأييد القرار المتظلم منه. مفاده: اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك المضبوطات وتكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى. ثبوت أن الهيئة التي فصلت في الدعوى كانت مشكلة من قضاة الهيئة التي فصلت في التظلم. بطلان الحكم. مثال.

--------------
1 - من المقرر أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
2 - حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومتعلق بالنظام العام.
3 - إن التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
4 - ناطت المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية بدائرة الجنح المستأنفة إصدار القرارات في شأن رد المضبوطات عند المنازعة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء. ومتى كان يبين من الرجوع إلى المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه الطعن - أن النيابة الجزئية كانت قد أمرت بتسليم جسم السيارة موضوع تهمة الإخفاء المسندة إلى الطاعنين إلى مالك السيارة فقدم محامي الطاعن الأول تظلماً من هذا القرار إلى رئيس النيابة لعرضه على هيئة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في هذا النزاع، فأصدرت الهيئة قرارها برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بما يكشف عن اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك السيارة وينم عن تكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى. وإذ كان الثابت أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة من قضاة الهيئة التي فصلت في التظلم، فأن الحكم يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في أول نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم شرقي محافظة الإسكندرية: (الثلاثة الأول) سرقوا السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لرمضان مصباح الزليطي (الرابع والخامس والسادس) اشتركوا في سرقة السيارة سالفة الذكر وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالمحضر (السابع والثامن) (الطاعنان) أخفيا أجزاء السيرة سالفة الذكر والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمها بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 317/ 4 - 5 و40 و43 و44 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت غيابياً للخامس وحضورياً للباقين عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين السابع والثامن (الطاعنين) (أولاً) بحبس كل من المتهمين الأربعة الأول ستة أشهر مع الشغل والنفاذ (ثانياً) بحبس كل من المتهمين السابع والثامن (الطاعنين) شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائياً (ثالثاً) ببراءة المتهمين الخامس والسادس مما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للمتهم السادس وحضورياً للباقين بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهؤلاء المتهمين. (ثانياً) وبالنسبة للمتهمين الخامس والسادس وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف لهما وبحبس كل منهما شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالبطلان لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها، ذلك بأن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق لها أن رفضت طلب الطاعنين استلام أجزاء السيارة موضوع تهمة الإخفاء المسندة إليهما، وأمرت بتسليمها إلى مالكها بما ينم عن تكوينها رأياً في الدعوى يجعلها غير صالحة للفصل فيها.
وحيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومتعلق بالنظام العام، وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية قد ناطت بدائرة الجنح المستأنفة إصدار القرارات في شأن رد المضبوطات عند المنازعة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء وكان يبين من الرجوع إلى المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه الطعن - أن النيابة الجزئية كانت قد أمرت بتسليم جسم السيارة موضوع تهمة الإخفاء المسندة إلى الطاعنين إلى مالك السيارة فقدم محامي الطاعن الأول تظلماً من هذا القرار إلى رئيس النيابة لعرضه على هيئة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في هذا النزاع. وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1967 أصدرت الهيئة مشكلة من القضاة سميح ضيف ومنير البشبيشي وعبد العزيز وهبة قرارها برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بما يكشف عن اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك السيارة وينم عن تكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى. وإذ كان الثابت أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة من قضاة الهيئة التي فصلت في التظلم، فإن الحكم يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن

الطعن 1623 لسنة 39 ق جلسة 15 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 294 ص 1426


جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي.
--------------
(294)
الطعن رقم 1623 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) مستشار الإحالة. أمر بألا وجه. إحالة. اختصاص. "تنازع الاختصاص" محكمة الأحداث. محكمة الجنايات. دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص". نظام عام. نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة النقض. "سلطتها". طعن. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
(أ) قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض. أو قضاء المحكمة فيه من تلقاء نفسها. متى كانت عناصر الدفع ثابتة بالحكم. وكان ذلك لمصلحة المتهم.
التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهم غير حدث. إحالة الحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر وحده إلى محكمة الجنايات خطأ. المادة 344 إجراءات.
(ب) إحالة المتهم الحدث وحده إلى محكمة الجنايات. خطأ. سوف يقابل حتماً من محكمة الجنايات بالقضاء بعدم اختصاصها. صحة اعتبار الطعن في القرار المذكور، طلباً بتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك: قيام تنازع سلبي بين مستشار الإحالة ومحكمة الجنايات.

--------------
1 - من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام، يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض، أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب، متى كان ذلك لمصلحة الطاعن، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن مستشار الإحالة قد قرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث وأحال الحدث المطعون ضده إلى محكمة الجنايات، على الرغم من أن سنة كالثابت من شهادة الميلاد، لم تبلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجناية المسندة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون لتجاوزه الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى طالما أنه لم يصبح هناك مع الحدث متهم آخر في الدعوى.
2 - إذا كان مستشار الإحالة قد أخطأ بإصدار قراره بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات، وهو قرار وإن يكن قراراً غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لما ثبت من أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث كانت تقل عن خمس عشرة سنة، ومن ثم فإنه يجب حرصاً على العدالة ولتجنب تعطيل سيرها، اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى، وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة كجهة تحقيق وبين محكمة الجنايات كجهة قضاء، وتعيين محكمة أحداث القاهرة للفصل في الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) وآخر بأنهما في يوم 11 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: (الأول) حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (الثاني) أحرز بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 1 و37/ 1، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر (أولاً) بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول. (ثانياً) بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة بالنسبة إلى المتهم الثاني. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن القرار الصادر من مستشار الإحالة بإحالة المطعون ضده وحده وهو صغير ولم يبلغ الخامسة عشرة من العمر وقت مقارفته الحادث إلى محكمة الجنايات، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وبما أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 27 مايو سنة 1955 حسب شهادة ميلاده المرفقة بالأوراق وأن النيابة العامة طلبت إلى مستشار الإحالة إحالة... والمطعون ضده إلى محكمة الجنايات لأنهما في 11 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم شبرا بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة المتهم الأول حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والمطعون ضده أحرز بغير بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فأمر مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى بالنسبة للمطعون ضده إلى محكمة جنايات القاهرة.
وحيث إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة، وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة رئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق، فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنة على خمس عشرة سنة بصفته فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتى عشرة سنة جاز لرئيس النيابة العامة أو لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو تقديم القضية إلى قضاء الإحالة بالنسبة إلى جميع المتهمين ليأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية هي من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة الطاعن، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن مستشار الإحالة قد قرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث وأحال المطعون ضده (الحدث) إلى محكمة الجنايات على الرغم من أن سنة كالثابت من شهادة الميلاد لم تجاوز خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه الجناية المسندة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون لتجاوزه الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى طالما أنه لم يصبح هناك مع الحدث متهم آخر في الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان مستشار الإحالة قد أخطأ بإصداره قراره بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات وهو قرار وإن يكن قراراً غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت من أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث كانت تقل عن خمس عشرة سنة، ومن ثم فإنه يجب حرصاً على العدالة ولتجنب تعطيل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة (كجهة تحقيق) وبين محكمة الجنايات (كجهة قضاء) وتعيين محكمة أحداث القاهرة للفصل في الدعوى.