الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يناير 2020

الطعن 26681 لسنة 59 ق جلسة 7 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ق 140 ص 806


جلسة 7 من يونية سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
------------
(140)
الطعن رقم 26681 لسنة 59 القضائية

 (1)نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل.
بقاء أسباب الطعن غفلا من توقيع مقروء يتيسر اسناده إلى أحد اعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)نقض "أسباب الطعن. عدم ايداعها".
عدم تقديم الطاعن اسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
 (3)تعد على موظف عام. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الركن الأدبي في جريمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم المؤثمة بالمادة 137 مكرراً/ أ عقوبات. مناط تحققه ؟
(4) حكم "بيانات حكم الادانة".
بيانات حكم الادانة ؟
(5) تهريب جمركي. مسئولية جنائية "المسئولية المفترضة". جريمة "اركانها". قصد جنائي.
جريمة التهريب الجمركي. عمدية. يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه ارادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الاجرامية مع علمه بعناصرها.
عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغا من نصوص القانون.
عدم مسئولية الشخص شريكا كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المحرم قانوناً.
افتراض المسئولية استثناء. مقصور على الحدود التي نص عليها القانون.
(6) قانون "تفسيره".
التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. واجب.
(7) تهريب جمركي. جريمة "اركانها". جمارك. شروع. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب استظهار الحكم بالإدانة. الأعمال التي عدها شروعاً في التهريب أو التدليل على قيام نية التهريب.
مجرد وجود الشخص داخل زورق ضبط بأماكن سرية منه بضائع مهربة، لا يعتبر تهريبا أو شروعا فيه.
(8) جريمة "اركانها". اشتراك. اتفاق. فاعل أصلى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مجرد تواجد الشخص مع غيره "وقت ارتكاب الجريمة. لا يكفى لإدانته بصفته فاعلا فيها. حد ذلك ؟
توافر طريقة من طرق الاشتراك المقررة قانوناً في حق الشخص. شرط لإدانته بصفته شريك في الجريمة.
(9) تهريب جمركي. جمارك. عقوبة "تطبيقها". مصادرة.
وجوب تفسير نص المادة 122 من قانون الجمارك الذى يقضى بمصادرة وسائل النقض والادوات المستعملة في التهريب على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات.
(10) تهريب جمركي. جمارك. عقوبة "تطبيقها". مصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
المصادرة وجوبا. اقتضاؤها أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء.
عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط إذا كان مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكا في الجريمة.
مثال.
(11) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص واقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها. شرطه ؟
(12) حكم "بيانات التسبيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أثر الطعن".
وجوب بناء الأحكام على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى.
استناد الحكم إلى ما لا أساس له في الأوراق يعيبه.
مبدأ تساند الادلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب امتداد أثر الطعن لمحكوم عليهم لم يقبل طعنهم شكلا.
مثال.

--------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر في...... فقرر المحامي العام لنيابات بور سعيد بالطعن فيه بطريق النقض في ...... ثم قدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، والا كانت باطلة لما كان ذلك، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى احد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.. حتى فوات ميعاد الطعن - فان طعن النيابة العامة يكون قد فقد مقوما من مقومات وجوده، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلا.
2 - لما كان الطاعنين الثالث والسادس - ...... و....... - وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد الا أنهما يودعاً أسباباً لطعنهما، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض السالف الإشارة إليه.
3 - إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافر لدى الجاني قصدا خاصاً بالإضافة إلى القصد الجنائي العام، يتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه، على نتيجة معينة، هي أن يؤدى عملا لا يحل له قانوناً أن يؤديه، أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن اداء عمل كلف بأدائه وفقاً للقانون، وقد اطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب، كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام، أو المكلف بالخدمة العامة، ليحمله على قضاء أمر غير حق، أو اجتناب المكلف به قانونا، يستوى في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد، اثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه، أو في غير قيامه به لمنعه من ادائه في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن استظهار الركن الأدبي للجريمة المعينة، كما هو معرف به في القانون - على السياق المتقدم - بل جاءت عباراته في ذلك عامة مرسلة، معماه مجهلة، وخلا من بيان ما إذا كان الطاعنون على حق فيما صدر منهم أم على غير حق، ازاء ما قام به رجال السلطة من إجراءات، وهو ما يتعذر معه على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده، في هذا المنحى، ومن ثم يضحى الحكم معيبا بالقصور في التسبيب من هذا الجانب بما يبطله.
4 - إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وإلا كان قاصراً.
5 - جريمة التهريب الجمركي أو الشروع فيها جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الاجرامية مع علمه بعناصرها، والأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة، فيجب أن يكون ثبوته فعليا، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن، إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الانسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الاعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذى يجرمه القانون، ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب الا استثناء وفى الحدود التي نص عليها القانون - وليس منها جريمة التهريب الجمركي المعنية.
6 - من الواجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
7 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ماهيته الأفعال التي قارفها الطاعنون مما يعد شروعاً في التهريب الجمركي بالمعنى الذى عناه الشارع، أو يدلل على قيام التهريب قبلهم تدليلاً سائغا، وأن ما أورده تبريراً لاطراحه دفاعهم في هذا الصدد لا يتأدى منه ما خلص اليه، ذلك لأن مجرد وجود شخص داخل زورق ضبط بأماكن سرية منه بضائع مهربة لا يعتبر في ذاته تهريبا جمركياً أو شروعاً فيه، إلا إذا أقام الدليل على إتيانه عملاً من اعمال التهريب ذاك أو الاشتراك فيه مع توافر نية التهريب.
8 - لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم، كما لا يكفى لإدانته بصفته شريكاً فيها إلا إذا توافر في حقه طريقاً من طرق الاشتراك المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن الطاعنين بجريمة الشروع في التهريب الجمركي، لا يتأدى منه القول بأنهم فاعلين في الجريمة تلك أو شركاء فيها ولا يؤدى إلى الإدانة التي انتهى إليها، وخاصة أن تحريك الشرطة - على ما اثبتها الحكم - جاءت مجهلة، إذ اقتصرت على أنها اسفرت عن قيام الزورق المعنى بانتواء تهريب بضائع دون أن تسند ذلك إلى الطاعنين كلهم أو بعضهم، ومن ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب.
9 - يجب تفسير نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر به القرار بالقانون رقم 63 لسنة 1966 المعدل الذى يقضى بجواز مصادرة وسائل النقل والادوات والمواد المستعملة في التهريب، ما لم تكن من السفن أو الطائرات التي لم تكن أعدت أو اجرت لغرض التهريب، على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات، التي تحمى حقوق الغير حسن النية.
10 - لما كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة، فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، وكان الزورق المضبوط ليس من الأشياء المحرم تداولها أو استعمالها سواء لصاحبها أو لغيره، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وجود مخابئ بالزورق المضبوط دليلاً في ذاته على إعداده للتهريب، دون أن يسند هذا الفعل والقصد منه إلى مالك الزورق ذاك، بدليل معتبر، ودون أن يدلل البته على أنه قد اسهم في جريمة التهريب الجمركي بوصفه فاعلاً أو شريكاً، فانه يكون قد ران عليه الغموض والإبهام والقصور في التسبيب بما يبطله.
11 - من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
12 - لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على امور لا سند لها من التحقيقات، فان الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه المطعون فيه - ضمن ما استند اليه - في ادانة الطاعن الرابع - إلى اقرار المتهم....... بقيام الطاعن بإدارة ماكينات اللنش اثناء تفتيشه رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - على السياق المتقدم - يكون قد استند إلى ما لا أساس له في الأوراق، وهو ما يعيبه بما يبطله ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من ادلة اخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط احداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل، أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما....... و...... وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - .... 2 - .... 3 - ... 4 - ..... 5 - ..... 6 - ..... 7 - ..... بأنهم أولا: المتهمين جميعاً: استعملوا القوة والعنف والتهديد مع الموظفين العموميين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بإدارتي شرطة ميناء بور سعيد والجمارك وذلك بأن قاموا باقتحام منفذ المنزلة الجمركي باللنش المسمى أبو صالح محتجزين معهم المقدم ........ والشرطي السرى...... تحت تهديد السلاح بقمرة اللنش وانهالوا قذفا بقطع من الحديد والحجارة والزجاج على رجال الشرطة والجمارك وإطلاق الأعيرة النارية في جسمهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق وكان ذلك بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تفتيش اللنش المذكور وضبط ما به من بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية حالة كون المتهمين الاول والثاني حاملين سلاحين ناريين والمتهم الثالث حاملاً سلاحاً أبيض "خنجر" ولم يبلغوا مقصدهم لضبطهم وضبط اللنش وما به من مضبوطات. ثانيا: المتهمين من الاول إلى الخامس: وضعوا ناراً في اللنش المسمى أبو صالح والمملوك للمتهمين الاول والثاني وآخر بأن قاموا بسكب مادة بترولية "جازولين" على سطح مؤخرة الكابينة والثاني والثالث اشعلوا فيه النار. ثالثا: المتهمين الاول والثاني 1 - احرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين "طبنجتين" 2 - احرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصا لهما في حيازتهما أو احرازهما. رابعا: المتهم الثالث: أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "خنجر". خامسا: المتهمين جميعا: شرعوا في تهريب البضائع الأجنبية المبينة باستمارات المعاينة المرفقة بقصد الإتجار فيها دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها وذلك بإخفائها في أماكن سرية بجسم وسطح اللنش المملوك للمتهمين الاول الثاني وآخر واوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبسا بها. واحالتهم إلى محكمة جنايات بور سعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملا بالمواد 45، 47، 137 مكرراً أ/ 1، 2 عقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 3 من الجدول رقم واحد الملحق والمواد 1، 2، 3، 121/ 1، 122، 124 من القانون رقم 63 لسنة 1966 المعدل مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة خمس سنوات عما نسب إليهما بالتهمتين الأولى والخامسة وببراءتهما من باقي التهم المسندة إليهما. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة خمس سنوات عما نسب اليه بالاتهام الأول والرابع والخامس وببراءته عن باقي التهم المنسوبة اليه. ثالثا: بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إلى كل منهم بالاتهام الأول والخامس وببراءة المتهمين الرابع والخامس عن التهمة الثانية المسندة إلى كل منهما. رابعا: بمصادرة اللنش أبو صالح والبضائع المضبوطة والزمت المتهمين المحكوم عليهم بأن يؤدوا إلى مصلحة الجمارك مبلغ وقدره 32.928 جنيه، 600 مليم على سبيل التعويض.
فطعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في....... فقرر المحامي العام لنيابات بور سعيد بالطعن فيه بطريق النقض في........ ثم قدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، وإلا كانت باطلة, لما كان ذلك، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلا من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد اعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل - حتى فوات ميعاد الطعن - فإن طعن النيابة العامة تكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلا ً.
ثانيا: الطعن المقدم من المحكوم عليهما الثالث والسادس:
ومن حيث إن الطاعنين الثالث والسادس...... و...... - وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما يودعا أسبابا لطعنهما، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض السالف الاشارة إليه.
ثالثا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم الاول والثاني والرابع والخامس والسابع:
ومن حيث إن الطعون المقدمة من الطاعنين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع قد استوفت الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانهم بجريمتي استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، والشروع في التهريب الجمركي، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي العام والخاص في جريمة المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات التي أوقع عقوبتها الأصلية على الطاعنين، كما أنه دانهم بجريمة الشروع في التهريب دون أن يدلل على مقارفتهم الفعل أو العلم به، وقضى بمصادرة الزورق المضبوط رغم أنه لم يثبت أن مالكه شريك في الجريمة أو على علم بها، وعول في إدانة الطاعن الرابع على ما قرره المتهم....... بتحقيقات النيابة العامة من قيام الطاعن الرابع وآخر - الطاعن السادس الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً - بإدارة ماكينات اللنش أثناء تفتيشه، رغم أن اقواله بالتحقيقات لا تساند الحكم فيما حصله. وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن تحريات الشرطة اسفرت عن أن اللنش المسمى أبو صالح يخفى داخل مخازن سريه، اقمشة غير خالصة الرسوم الجمركية بقصد تهريبها، فجرى ترتيب وصول اللنش إلى منفذ جمرك المنزلة، وما أن وصل اللنش إلى المنفذ، حتى صعدت اليه قوة من رجال الشرطة، وأثناء قيامهم بتفتيشه واقترابهم من أحد المخازن السرية قام بعض أفراد طاقم اللنش بإدارة ماكيناته بينما قاده آخر فتمكن بعض أفراد القوة من مغادرة اللنش، بينما ظل به اثنان منهم، وسارع اللنش بالفرار خارج نطاق الدائرة الجمركية فتبعه قوارب الشرطة لضبطه، فقام افراده بقذفهم بأجسام صلبة وكرات اللهب بقصد منعهم من مطاردتهم، الا أن القوة تمكنت من اللحاق باللنش بمدينة المطرية بعد اصابة بعض افرادها، وجرى إعادته إلى مدينة بور سعيد، وبتفتيشه عثر به على عدة مخازن سرية تحوى كمية من الأقمشة المهربة من سداد الرسوم الجمركية. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافر لدى الجاني قصداً خاصاً بالإضافة إلى القصد الجنائي العام، يتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه، على نتيجة معينة، هي أن يؤدى عملا لا يحل له قانوناً أن يؤديه، أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن اداء عمل كلف بأدائه وفقاً للقانون، وقد اطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب، كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام، أو المكلف بالخدمة العامة، ليحمله على قضاء أمر غير حق، أو اجتناب المكلف به قانونا، يستوى في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد، أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير قيامه به لمنعه من ادائه في المستقبل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن استظهار الركن الأدبي للجريمة المعينة، كما هو معرف به في القانون - على السياق المتقدم - بل جاءت عباراته في ذلك عامة مرسلة، معماة مجهلة، وخلا من بيان ما إذا كان الطاعنون على حق فيما صدر منهم أم على غير حق، إزاء ما قام به رجال السلطة من إجراءات، وهو ما يتعذر معه على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده، في هذا المنحى، ومن ثم يضحى الحكم معيباً بالقصور في التسبيب من هذا الجانب بما يبطله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع المتهمين الأحد عشر في شأن عدم توافر العلم لديهم بوجود الأقمشة في مكان ضبطها ورد عليه في قوله وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت سالف الذكر فإنها تعرض عن انكار المتهمين .... و..... و..... و.... و.... و.... و....و.... الذى لا يعدو أن يكون وسيلة لمحاولة التخلص من التهم الثابتة في حقهم، كما تلتفت عما أثاره المدافعون عنهم من ضروب دفاع لا يلقى سنده من الأوراق وقوامه اثارة الشك في تلك الأدلة تارة بقالة وجود تضارب في روايات الشهود وتاره بالطعن على التقارير الفنية باعتراضات ظنية لا أساس لها من الواقع ولا يسع المحكمة الا طرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى أدلة الثبوت آنفة الذكر ثم خلص الحكم إلى ادانة المتهمين السبعة بجريمتي استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين والشروع في التهريب الجمركي وأعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة ذات الجريمة الأشد وهى الجريمة الأولى مع الزامهم بأداء التعويض المطلوب لمصلحة الجمارك عن الجريمة الثانية، وبراءة باقي أفراد طاقم اللنش لتشكك المحكمة في الأدلة المسندة إلى كل منهم. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. والا كان قاصرا. وكانت جريمة التهريب الجمركي أو الشروع فيها جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه ارادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها، والأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة، فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والاصول المقررة في هذا الشأن، إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الانسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الاعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذى يجرمه القانون، ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب الا استثناء وفى الحدود التي نص عليها القانون - وليس منها جريمة التهريب الجمركي المعنية. وكان من الواجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ماهيته الأفعال التي قارفها الطاعنون مما يعد شروعاً في التهريب الجمركي بالمعنى الذى عناه الشارع، أو يدلل على قيام التهريب قبلهم تدليلاً سائغا، وأن ما أورده تبريراً لاطراحه دفاعهم في هذا الصدد لا يتأدى منه ما خلص اليه، ذلك لأن مجرد وجود شخص داخل زورق ضبط بأماكن سرية منه بضائع مهربة لا يعتبر في ذاته تهريباً جمركياً أو شروعاً فيه، إلا إذا أقام الدليل على إتيانه عملا من اعمال التهريب ذاك أو الاشتراك فيه مع توافر نية التهريب، وإنه لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم، كما لا يكفى لإدانته بصفته شريكا فيها إلا إذا توافر في حقه طريقا من طرق الاشتراك المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن الطاعنين بجريمة الشروع في التهريب الجمركي، لا يتأدى منه القول بأنهم فاعلين في الجريمة تلك أو شركاء فيها ولا يؤدى إلى الإدانة التي انتهى إليها، وخاصة أن تحريك الشرطة - على ما أثبتها الحكم - جاءت مجهلة، إذ اقتصرت على أنها اسفرت عن قيام الزورق المعنى بانتواء تهريب بضائع دون أن تسند ذلك إلى الطاعنين كلهم أو بعضهم، ومن ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب من هذه الناحية أيضاً. لما كان ذلك، وكان يجب تفسير نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر به القرار بالقانون رقم 63 لسنة 1966 المعدل الذى يقضى بجواز مصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد المستعملة في التهريب، ما لم تكن من السفن أو الطائرات التي لم تكن أعدت أو أجرت لغرض التهريب، على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات، التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة، فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، وكان الزورق المضبوط ليس من الأشياء المحرم تداولها أو استعمالها سواء لصاحبها أو لغيره، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وجود مخابئ بالزورق المضبوط دليلا في ذاته على اعداده للتهريب، دون أن يسند هذا الفعل والقصد منه إلى مالك الزورق ذاك، بدليل معتبر ودون أن يدلل البتة على أنه قد اسهم في جريمة التهريب الجمركي بوصفه فاعلا أو شريكا، فانه يكون قد ران عليه الغموض والإبهام والقصور في التسبيب بما يبطله كذلك من هذا الجانب أيضاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في ادانة الطاعن الرابع - من بين ما عول عليه - عل ما قرره المتهم..... - الطاعن الخامس - بتحقيقات النيابة العامة وحصله في قوله: وبسؤال المتهم..... بتحقيقات النيابة قرر أن...... و..... ادارا ماكينات اللنش اثناء التفتيش وأن اللنش انطلق محطما شادوف المنفذ. وكان البين من المفردات أن اقوال المتهم...... بالتحقيقات قد خلت من تحديد من قام بإدارة ماكينات اللنش أو معرفته له، وإذ كان ذلك، كان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فان الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه المطعون فيه - ضمن ما استند اليه - في ادانة الطاعن الرابع - إلى إقرار المتهم..... بقيام الطاعن بإدارة ماكينات اللنش اثناء تفتيشه رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - على السياق المتقدم - يكون قد استند إلى ما لا أساس له في الأوراق، وهو ما يعيبه بما يبطله ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من ادلة اخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل، أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما...... و....... وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الأحد، 12 يناير 2020

الطعن 163 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 355 ص 213


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران وعزت البنداري.
----------------
(355)
الطعن رقم 163 لسنة 59 القضائية

( 1، 2  ) إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن".
 (1)حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. انصراف لفظ البلد إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً للجداول المرفقة بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960.
(2) وقوع مسكن النزاع بمدينة الجيزة، ملكية المستأجر لمسكن أخر بقرية منشأة البكاري التابعة لمحافظة الجيزة. لا يعد احتجازاً لأكثر من مسكن في البلد الواحد.

--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى والنص في القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار والتي تضمنت أسماء المدن والقرى في كل محافظة يدل على أن البلد الواحد الذي لا يجوز للشخص احتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرفقة بالقرار الجمهوري المشار إليه وهو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو أن يكون مدينة واحدة أو قرية واحدة اعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979.
2 - أنه ولئن كانت مدينة الجيزة - الواقع بها شقة النزاع، وقرية منشأة البكاري الكائن بها الفيلا المملوكة للطاعن كلاهما تابع لمحافظة الجيزة إلا أن لكل منهما كيانه المستقل عن الأخر بحسب التقسيم الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فإن الطاعن لا يكون قد خالف الحظر الوارد في نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977، إذ هو لم يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن الدعوى رقم 8704 لسنة 1982 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 14/ 2/ 1970 وإخلاء الشقة المؤجرة له وتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد المذكور استأجر الطاعن هذه الشقة وملحقاتها الكائنة بالعقار رقم 14 شارع...... بمحافظة الجيزة لاستعمالها سكناً خاصاً له ولأسرته وإذ قام الطاعن ببناء فيلا تشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية بشارع........ بزمام بلدة من منشأة البكاري قسم الأهرام بمحافظة الجيزة محتجزاً بذلك لأكثر من مسكن دون مقتض كما أمتنع عن سداد الأجرة فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 23/ 2/ 1984 ندبت المحكمة خبيراً لبحث عناصر الدعوى، وبجلسة 19/ 4/ 1984 قصر المدعي سبب دعواه على سبب واحد هو احتجاز الطاعن لأكثر من مسكن في البلد الواحد، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 15/ 1/ 1987 بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 14/ 2/ 1970 وإخلاء الطاعن من العين محل النزاع وتسليمها إلى مورث المطعون ضدهم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2277 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 11/ 1987 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة مورث المطعون ضدهم وبعد تعجيل السير في الاستئناف حكمت في 16/ 11/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 15/ 3/ 1989 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء الشقة المؤجرة له باعتبار أنها تقع في ذات البلد التي يحتجز فيها الطاعن الفيلا المملوكة له في حين أن شقة النزاع تقع بمدينة الجيزة بينما أن الفيلا تقع بقرية منشأة البكاري، ويعتبر كل منهما واقعاً في بلد مستقل عن الأخر طبقاً للجداول المرافق للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 الواجب التطبيق وبالتالي فهو لا يعد محتجزاً لأكثر من مسكن في البلد الواحد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضي" والنص في القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار والتي تضمنت أسماء المدن والقرى في كل محافظة يدل على أن البلد الواحد التي لا يجوز للشخص احتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرفقة بالقرار الجمهوري المشار إليه وهو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو أن يكون مدينة واحدة أو قرية واحدة اعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979. لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير والكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المرفقين بالأوراق أن الفيلا المملوكة للطاعن رقم 50 بشارع ترعة المريوطية بالحد الغربي تقع بزمام منشأة البكاري بمحافظة الجيزة وكانت الشقة المؤجرة له محل النزاع تقع بالعقار رقم 14 شارع......... قسم الدقي بمحافظة الجيزة وإذ. كانت مدينة الجيزة - الواقع بها شقة النزاع - وقرية منشأة البكاري وإن كان كلاهما تابعاً لمحافظة الجيزة إلا أن لكل منهما كيانه المستقل عن الأخر حسب التقسيم الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فإن الطاعن لا يكون قد خالف الحظر الوارد في نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، إذ هو لم يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإخلاء شقة النزاع على سند من أن الطاعن يحتجز أكثر من مسكن في المحافظة الواحدة وهي محافظة الجيزة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الطعن.


الطعن 1 لسنة 59 ق جلسة 26 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 351 ص 197


جلسة 26 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي، د. عبد القادر عثمان، حسين حسني دياب ومحمد عبد العزيز الشناوي.
------------
(351)
الطعن رقم 1 لسنة 59 القضائية

نقابات "نقابة المهن التعليمية" بطلان.
الطعن في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية للمهن التعليمية وفي القرارات الصادرة بإعلان هذا التشكيل. قاصر على أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية. ليس لمجلس إدارة النقابة الفرعية إلا الحق في الاعتراض على قرارات وتوصيات تلك اللجنة. عدم إخطار عضو مجلس إدارة اللجنة المذكورة باجتماع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية. أثره. بطلان انعقاد الجمعية والقرارات التي أصدرتها.

----------------
يدل النص في المادتين 39، 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن كل ما خوله المشرع لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمركز أو القسم هو الاعتراض على ما قد يصدر من مجلس إدارة اللجنة النقابية من قرارات وتوصيات يرى أنها تخالف القانون أو تناقض السياسة التي تنتهجها النقابة. ولم يجز لها الطعن في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية أو في القرارات التي تصدرها بإعلان هذا التشكيل، وإنما قصر هذا الحق على أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية وفقاً للشروط والأوضاع التي رسمتها المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 61 من اللائحة الداخلية لقانون - النقابة الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 194 لسنة 1969 تنص على أنه "........... وكان لا يبين من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة النقابية لديوان وسط الإسكندرية التعليمية قد أصدر قراراً بشطب أسم كل من....... من كشوف الترشيح لعضوية مجلس إدارتها، كما لم يثبت صدور اعتراض من مجلس إدارة النقابة الفرعية على هذا الترشيح إلى أن أجريت - الانتخابات بتاريخ 23/ 2/ 1989 وتم إعلان فوزهما بعضوية مجلس الإدارة الجديد، فإنه لا يصح للنقابة الفرعية أن تمنع عن إخطارهما باجتماع جمعيتها العمومية الذي أنعقد في 23/ 3/ 1989 بدعوى عدم استيفائها للشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، إذ يعد ذلك طعناً في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية ببطلان عضوية أثنين من أعضائه وهو ما لا تملكه ولما كانت المادة 36 من القانون رقم 79 لسنة 1969 تنص على أن "............ فإن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لإدارة وسط إسكندرية التعليمية الذي تم في يوم 23/ 3/ 1989 دون إخطار العضوين المذكورين - وهو ما سلم به المطعون ضده الأول - يكون قد لحقه البطلان، وإذ تنص المادة 57 من قانون نقابة المهن التعليمية سالفة الذكر على أنه "إذ قبل الطعن في صفحة انعقاد الجمعية العمومية كانت قراراتها باطلة........" فإن بطلان انعقاد الجمعية في ذلك اليوم يرتب بطلان القرارات التي أصدرتها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين تقدموا في 9/ 4/ 1989 إلى قلم كتاب المحكمة بتقرير للطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المعلمين الفرعية بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية بتاريخ 23/ 3/ 1989 وطلبوا الحكم ببطلانها وإلغاء ما صدر عنها من قرارات وما يترتب على ذلك من أثار، وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 23/ 2/ 1989 جرى انتخاب كل من........ لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية بديوان إدارة وسط إسكندرية التعليمية، وإذ امتنع المطعون ضده الأول عن إخطارهما لحضور اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المعلمين الفرعية بإدارة وسط إسكندرية التعليمية الذي أنعقد بتاريخ 23/ 3/ 1989، ومنعاً من حضورها وأحل محلهما أثنين من غير أعضاء مجلس إدارة اللجنة، بمقولة عدم صحة عضويتهما بالمجلس لاشتغالهما بالتعليم أكثر من خمسة عشر عاماً، وكان منعهما من حضور الجمعية العمومية - يرتب بطلان انعقادها وما اتخذته من قرارات، ومن ثم فقد أقاموا الطعن بالطلبات أنفة البيان.
وحيث إن المطعون ضده الأول أودع مذكرة بدفاعه في الطعن تمسك فيها ببطلان عضوية كل من..... و..... تأسيساً على عدم توافر الشروط الخاص بمدة الاشتغال بالتعليم.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/ 3/ 1989 وبطلان القرارات الصادرة عنه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 39 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن "يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 بدراسة قرارات وتوصيات مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة كل مركز أو قسم وله حق الاعتراض عليها إذا كانت مخالفة للقانون أو لسياسة النقابة، ويبلغ هذا الاعتراض لمجلس إدارة النقابة العامة للبحث فيه وفقاً للأوضاع والقواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة". والنص في المادة 56 من ذات القانون على أن "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها......." يدل على أن كل ما خوله المشرع لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمركز أو القسم هو الاعتراض على ما قد يصدر عن مجلس إدارة اللجنة النقابية من قرارات وتوصيات يرى أنها تخالف القانون أو تناقض السياسة التي تنتهجها النقابة. ولم يجز له الطعن في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية أو في القرارات التي تصدرها بإعلان هذا التشكيل، وإنما قصر هذا الحق على أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية وفقاً للشروط والأوضاع التي رسمتها المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 61 من اللائحة الداخلية لقانون النقابة الصادر بقرار وزير التربية والتعليم رقم 194 لسنة 1969 تنص على أنه "وعلى مجالس إدارة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية وهيئة مكتب النقابة العامة كل في حدود اختصاصه فحص استمارات الترشيح والتأكد من استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة....... فإذا تبين أن مرشحاً لم يستوف الشروط المطلوبة شطب أسمه من كشوف المرشحين" وكان لا يبين من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة النقابية لديوان وسط الإسكندرية التعليمية قد أصدر قراراً بشطب أسم كلاً من...... و....... من كشوف الترشيح لعضوية مجلس إدارتها، كما لم يثبت صدور اعتراض من مجلس إدارة النقابة الفرعية على هذا الترشيح إلى أن أجريت الانتخابات بتاريخ 23/ 2/ 1989 وتم إعلان فوزهما بعضوية مجلس الإدارة الجديد، فإنه لا يصح للنقابة الفرعية أن تمتنع عن إخطارهما باجتماع جمعيتها العمومية الذي انعقد في 23/ 3/ 1989 بدعوى عدم استيفائهما للشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، إذ يعد ذلك طعناً في تشكيل إدارة اللجنة النقابية لبطلان عضوية أثنين من أعضائه وهو ما لا تملكه ولما كانت المادة 36 من القانون رقم 79 لسنة 1969 تنص على أن "تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية في هذه الدائرة" فإن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لإدارة وسط إسكندرية التعليمية الذي تم في يوم 23/ 3/ 1989 دون إخطار العضوين المذكورين - وهو ما سلم به المطعون ضده الأول - يكون قد لحقه البطلان، وإذ تنص المادة 57 من قانون نقابة المهن التعليمية سالفة الذكر على أنه "إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية كانت قراراتها باطلة......" فإن بطلان انعقاد الجمعية في ذلك اليوم يرتب بطلان القرارات التي أصدرتها.

الطعن 1056 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 343 ص 154


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران وعزت البنداري.
-------------
(343)
الطعن رقم 1056 لسنة 59 القضائية

 (1)عقد "عقد الإيجار". إيجار "إيجار الأماكن". إثبات.
عقد الإيجار ماهيته. جواز أن تكون الأجرة نقوداً أو أي نقدية أو التزام أخر. للمستأجر إثبات واقعة التأجير وشروط العقد بكافة الطرق.
 (2)إثبات "البينة". لمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع".
تقدير أقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول أقوالهم.

--------------
1 - عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ويجوز وفقاً لنص المادة 561 من القانون المذكور أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي نقدية أخرى، أو أي التزام أخر يلتزم به المستأجر ويجوز له وفقاً لنص المادة 34/ 3 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول ما أخذت به من أقوالهم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5689 لسنة 1983 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طالباً الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه أنه كان يباشر نشاطه بهذا المحل المملوك له في التصدير والاستيراد، ثم سمح للطاعن بالبقاء فيه لمدة مؤقتة على سبيل التسامح، وإذ رفض ترك المحل عندما طالبه بذلك، فإنه يعد غاصباً له دون سند ويجوز له طرده منه، وجه الطاعن للمطعون ضده دعوى فرعية طالباً الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن المحل المذكور وإلزامه بتحرير عقد إيجار له لقاء أجرة شهرية قدرها 3.500 جنيه وذلك تأسيساً على أنه يستأجر هذا المحل بموجب عقد إيجار شفوي مما يجوز له إثباته بالبينة وبتاريخ 6/ 1/ 1987 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتحقيق عناصرها وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 29/ 12/ 1987 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه يضع يده على عين النزاع بوصفه مستأجراً لها، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 26/ 4/ 1988 بطرد الطاعن من العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده وبرفض دعوى الطاعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 664 لسنة 31 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 22/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 17/ 5/ 1989 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في الطعن وحددت جلسة لنظرة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى بأسباب غير سائغة إلى أن وضع يده على عين النزاع كان على سبيل التسامح، وذلك استناداً إلى ما شهد به شاهدا المطعون ضده هذا في حين أنهما قررا بأنه يشغل العين لقاء حصول المالك على نسبة 25% من إيراد المحل، كما خرج الحكم بأقوال شاهد الطاعن إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها فقد قرر في شهادته أن الطاعن يضع يده على العين بوصفه مستأجراً الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ويجوز وفقاً لنص المادة 561 من القانون المذكور أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي نقدية أخرى، أو أي التزام أخر يلتزم به المستأجر ويجوز له وفقاً لنص المادة 34/ 3 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا يتجافي مع مدلول ما أخذت به من أقوالهم لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من العين محل النزاع ورفض دعواه بثبوت العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده على سند ما أورده بمدوناته من أن شاهدي الطاعن لم يستطع أي منهما أن يجزم بوضع يده على العين بوصفه مستأجراً لها وأن أقوال شهود المدعي (المطعون ضده) التي تطمئن إليها المحكمة ويرتاح لها وجدانها تبين أن المدعي قد قام بإعطاء المحل موضوع التداعي للمدعى عليه (الطاعن) بصفة مؤقتة ولمدد تتراوح من شهر وحتى ثلاثة أشهر لكي يستغله مكتباً للسياحة والسفريات في نظير أن يتقاضى المدعي مبلغ 25% من الإيراد وعلى أن يقوم المدعى عليه بالبحث له عن محل أخر في خلال هذه الفترة المؤقتة الأمر الذي يثبت للمحكمة وبيقين أن المدعى عليه لم يضع اليد على المحل موضوع التداعي بصفته مستأجراً ولكنه كان على سبيل التسامح من المدعي ولفترة مؤقتة أقصاها ثلاثة أشهر من بداية وضع يده وأنه بانتهاء هذه المدة يكون وضع يد المدعى عليه على هذه العين لا يقوم على سند "من القانون......." وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم من ثبوت التسامح مع وضع اليد لا يتفق وما شهد به شاهد المطعون ضده، بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من أن انتفاع الطاعن بالعين محل النزاع كان لمده معينه مقابل التزامه بأداء حصة قدرها 25% من الإيراد إلى المطعون ضده، كما خالف مدلول ما شهد به الشاهد الأول للطاعن (........) من أنه (أي الطاعن) يقوم بدفع الأجرة للمطعون ضده وأنه يضع يده على عين النزاع - بوصفه مستأجراً لها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن 1015 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 342 ص 148


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران وعزت البنداري.
--------------
(342)
الطعن رقم 1015 لسنة 59 القضائية

( 1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". جنسية.
 (1)الأماكن المؤجرة لغير المصريين، انتهاء عقد إيجارها بقوة القانون بانتهاء إقامتهم في مصر. طلب إنهاء العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981، رخصة للمؤجر. أثر ذلك.
 (2)طلب المؤجر إنهاء عقد الإيجار المبرم قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 لانتهاء إقامة المستأجر الأجنبي. اكتساب الجنسية المصرية قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. لا محل لإنهاء العقد.

---------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن إيجار الأماكن - على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري بالبلاد". يدل على أن المشرع وأن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وبنقض العقد في هذه الحالة بقوة القانون، إلا أنه أفرد قاعدة خاصة في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون، وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، ولا ينقضي العقد في هذه الحالة بقوة القانون، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وبما لا نزاع فيه بين الخصوم - أنه عقد استئجار الطاعنة الأولى لشقة النزاع قد أبرم في 1/ 4/ 1980 أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/ 7/ 1981 وأن إقامتها قد انتهت في 28/ 2/ 1983 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية دون الفقرة الأولي من المادة 17 من القانون المشار إليه، فلا ينتهي العقد بقوة القانون وإنما يجوز للمطعون ضدها المؤجرة الالتجاء إلى القضاء بطلب إنهاءه، ولا يعد العقد منتهياً - إلا بصدور الحكم النهائي بذلك، ويعتبر الحكم الصادر بالإنهاء في هذه الحالة منشئاً للحق وليس مقرراً له.
2 - إذ كانت القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها تحدث أثرها من تاريخ صدروها عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1962 - الخاص بالجنسية - فإنه يتعين إعمال مقتضاها بأثر فوري على واقعة النزاع، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف شهادة رسمية تفيد منحها الجنسية المصرية اعتباراً من 13/ 1/ 1988 وذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/ 2/ 1989 فإنه يكون قد ثبت زوال وصف "المستأجر غير المصري" عن الطاعنة من قبل صدور حكم نهائي في النزاع وزال بالتالي موجب أعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه باعتبار أن المستأجرة لعين النزاع قد اكتسبت الجنسية المصرية قبل استقرار المراكز القانونية بين الطرفين في النزاع المطروح.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الأولى الدعوى رقم 2671 سنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1980 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها إليها خالية، وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب العقد المذكور استأجرت منها الطاعنة الأولى - اللبنانية الجنسية - هذه الشقة، وإذ انتهى عقد إيجارها بقوة القانون بانتهاء إقامتها جمهورية مصر العربية في 28/ 2/ 1983 فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 30/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1980 وبإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها خالية، استأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1354 سنة 105 ق القاهرة، وتدخل الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر"........" منضماً لزوجته الطاعنة الأولى في طلباتها، وبتاريخ 14/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن الثاني وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فقد حددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الطاعنة الأولى تمسكت أمام محكمة الاستئناف باكتسابها الجنسية المصرية اعتباراً من 13/ 1/ 1988 باعتبارها زوجة للطاعن الثاني المصري الجنسية منذ 26/ 6/ 1963 وقدمت الشهادة الرسمية الدالة على ذلك، ولما كان عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ 1/ 4/ 1980 لا ينتهي بقوة القانون بمجرد انتهاء إقامتها بالبلاد إذ أجاز المشرع في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 سنة 1981 للمؤجر طلب إنهاء العقد في هذه الحالة، وإذ كانت المراكز القانونية للخصوم لم تكن قد استقرت حتى 13/ 1/ 1988 تاريخ اكتساب الطاعنة الأولى الجنسية المصرية فإنه يسري بأثر فوري على واقعة الدعوى، ولا محل بعد ذلك لإعمال حكم النص المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن حصول الطاعنة على الجنسية المصرية في ذلك التاريخ كان بعد انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون بانتهاء إقامتها ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بانتهاء العقد وإخلاء العين المؤجرة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن إيجار الأماكن - على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري بالبلاد" يدل على أن المشرع وأن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء، عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وبنقض العقد في هذه الحالة بقوة القانون، إلا أنه أفرد قاعدة خاصة في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون، وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، ولا ينقضي العقد في هذه الحالة بقوة القانون، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وبما لا نزاع فيه بين الخصوم - أنه عقد استئجار الطاعنة الأولى لشقة النزاع قد أبرم في 1/ 4/ 1980 أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/ 7/ 1981 وأن إقامتها قد انتهت في 28/ 2/ 1983 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية دون الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون المشار إليه، فلا ينتهي العقد بقوة القانون وإنما يجوز للمطعون ضدها المؤجرة الالتجاء إلى القضاء بطلب إنهائه، ولا يعد العقد منتهياً إلا بصدور الحكم النهائي بذلك، ويعتبر الحكم الصادر بالإنهاء في هذه الحالة منشئاً للحق وليس مقرراً له وإذا كانت القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها تحدث أثرها من تاريخ صدروها عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1962 - الخاص بالجنسية - فإنه يتعين إعمال مقتضاها بأثر فوري على واقعة النزاع، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف شهادة رسمية تفيد منحها الجنسية المصرية اعتباراً من 13/ 1/ 1988 وذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/ 2/ 1989 فإنه يكون قد ثبت زوال وصف "المستأجر غير المصري" عن الطاعنة من قبل صدور حكم نهائي في النزاع وزال بالتالي موجب أعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه باعتبار أن المستأجرة لعين النزاع قد اكتسبت الجنسية المصرية قبل استقرار المراكز القانونية بين الطرفين في النزاع المطروح وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما قرره من أن اكتساب الطاعنة للجنسية المصرية في 13/ 1/ 1988 قد تم بعد انتهاء، إقامتها في البلاد وانتهاء عقد استئجارها بقوة القانون وأنه مقيد بأسباب الدعوى أمام محكمة أول درجة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بانتهاء العقد وإخلاء العين المؤجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.


الطعن 789 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 340 ص 137


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين على حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران وعزت البنداري.
--------------
(340)
الطعن رقم 789 لسنة 59 القضائية

(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن، التكرار في التأخير في سداد الأجرة".
 (1)انقضاء العلاقة الإيجارية قضاء أو رضاء. اتفاق طرفيها على تجديدها. اعتبار هذا التجديد إيجاراً جديداً لا امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس شروطه.
(2) القضاء بفسخ عقد الإيجار للتأخر في سداد الأجرة. تنفيذ الحكم بإخلاء العين المؤجرة. لا يصلح بذاته سنداً لثبوت تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة في ظل العلاقة الإيجارية الجديدة عن ذات العين.

-------------
1 - متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاء أو رضاء ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط.
2 - النص في المادة 18 (ب) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أن المقصود بالتكرار في التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلاء بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقي صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى السابقة التي اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك. مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية ما زالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة السابقة. أما إذا انقضت هذه العلاقة بالحكم نهائياً بفسخ عقد الإيجار وتنفيذ الحكم، فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة في تلك المرة السابقة لا تصلح سنداً لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة في العلاقة الإيجارية الجديدة التي قد تنشأ عن ذات العين المؤجرة بعد فسخ العقد السابق.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 7978 لسنة 1987 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء العين المؤجرة له وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1959 استأجر منها الطاعن ووالده....... الدكان محل النزاع وإذ تخلف الطاعن عن سداد الأجرة المستحقة اعتباراً من 1/ 4/ 1983 حتى 1/ 4/ 1987 رغم تكليفه بالوفاء بها وتكرار تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن مده سابقة فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 28/ 1/ 1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3345 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 1/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين المؤجرة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 19/ 4/ 1989 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة له لتكرار تأخره في سداد الأجرة المستحقة عليه استناداً إلى سابقة الحكم بإخلاء ذات العين لعدم الوفاء بالأجرة في الدعوى رقم 3997 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة هذا في حين أن الحكم المذكور قد صدر بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1959 المبرم بين المطعون ضدها وبين الطاعن ووالده وذلك لعدم الوفاء بالأجرة، وتم تنفيذ هذا الحكم بالطرد والتسليم بموجب محضر مؤرخ 25/ 5/ 1970 وبالتالي فلا يصح سنداً لثبوت التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء لانقضاء العلاقة الإيجارية السابقة التي كان والده طرفاً فيها وتكون عودته لاستئجار العين وحده بعد ذلك بمثابة علاقة إيجارية جديدة دون عقد مكتوب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاء أو رضاء ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط والنص في المادة 18 (ب) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أن المقصود بالتكرار في التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقي صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى السابقة التي اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك. مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية ما زالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة السابقة. أما إذا انقضت هذه العلاقة بالحكم نهائياً بفسخ عقد الإيجار وتنفيذ الحكم، فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة في تلك المرة السابقة لا تصلح سنداً لثبوت تكرار التأخير عن الوفاء بالأجرة في العلاقة الإيجارية الجديدة التي قد تنشأ بين الطرفين عن ذات العين المؤجرة بعد فسخ العقد السابق، لما كان ذلك وكان البين من الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 3997 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة المرفقة بالأوراق - أنها أقيمت من المطعون ضدها على الطاعن ووالده...... بطلب إخلاء العين محل النزاع والتي يستأجرا منها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1959 لتخلفهما عن سداد الأجرة المستحقة عليهما اعتباراً من 1/ 11/ 1967 وقضي فيها بتاريخ 14/ 12/ 1969 بإخلاء العين المؤجرة لهما، وقد تأشر على الصورة التنفيذية بتأييد الحكم استئنافياً في الاستئناف رقم 2206 لسنة 86 ق القاهرة في 8/ 3/ 1970 كما تأشر عليها أيضاً بأنه قد تحرر محضر طرد وتسليم في 25/ 5/ 1970 ومن ثم فإن مقتضي صدور هذا الحكم النهائي بفسخ عقد الإيجار سالف الذكر وتنفيذه بإخلاء العين المؤجرة انقضاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن هذا العقد، وتكون العلاقة الإيجارية الجديدة التي نشأت بين الطرفين بعد ذلك منبته الصلة بالعلاقة الإيجارية السابقة حتى ولو كانت بنفس شروطها ولا يصلح التأخر عن الوفاء بالأجرة الحاصل في ظل تلك العلاقة سنداً للمطعون ضدها على توافر تكرار التأخر الوفاء بالأجرة المستحقة في العلاقة الإيجارية الجديدة موضوع الدعوى الحالية قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى واقعة التأخير الوفاء بالأجرة السابق حصوله في ظل العلاقة الإيجارية السابقة - موضوع الدعوى رقم 3997 لسنة 1969 - كدليل على توافر تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة في الدعوى الحالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن 676 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 334 ص 107


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران وعزت البنداري.
-------------
(334)
الطعن رقم 676 لسنة 59 القضائية

(1، 2، 3) إيجار "إيجار الأماكن، ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
 (1)الإقامة بالعين المؤجرة. المقصود بها في حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 - لا يحول دون توافرها الانقطاع عن الإقامة بسبب عارض أو عدم الانتفاع بها ما دام أن المستأجر أو من أمتد إليه العقد قائم بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر.
 (2)ترك العين المؤجرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. أن يقيم قضاءها على أسباب سائغة.
 (3)إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالخارج بسبب العمل. لا ينهض بذاته دليلاً على تخليه عن العين المؤجرة طالما لم يكشف عن إرادته في ترك العين.

----------------
1 - المقصود بالإقامة في حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من أمتد إليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنهما، ولا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد أن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام أنه قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر.
2 - لئن كان استخلاص ترك العين - المؤجرة - والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضائها على أسباب تكفي لحملة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
3 - إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلاً على تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها طالما أنه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية من ترك العين باتخاذه موفقاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على تخليه عن الإقامة بها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الأول الدعوى 1558 لسنة 1983 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1962 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لهم وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن الأول من مورثهم شقة النزاع ثم تركها وانتقل إلى شقة أخرى وبذلك يكون قد احتجز أكثر من مسكن دون مقتضى ويحق لهم إقامة هذه الدعوى. كما أقام الطاعن الثاني على المطعون ضدهم الدعوى رقم 13718 لسنة 1984 أمام ذات المحكمة طالباً إلزامهم بتحرير عقد إيجار عن العين محل النزاع وقال بياناً لدعواه أن شقيقه الطاعن الأول قد استأجر عين النزاع ليقيم فيها مع والديه وإخوته وهو أحدهم ثم تركها في شهر أغسطس سنة 1974 بمناسبة زواجه واستمر باقي أفراد أسرته في الإقامة بها وإذ توفي والده بعد ذلك وامتد عقد الإيجار لصالحة فقد أقام الدعوى، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين قضت بتاريخ 30/ 1/ 1986 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن الثاني إقامته بشقة النزاع إقامة دائمة ومستقرة حال إقامة شقيقه الطاعن الأول بها وحتى تركه لها، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 5/ 1987 برفض دعوى المطعون ضدهم وإلزامهم بأن يحرروا للطاعن الثاني عقد إيجار عن عين النزاع بذات شروط العقد المبرم بين مورثهم المرحوم....... والطاعن الأول المؤرخ أول يوليو سنة 1962. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 8514 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 21/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1962 وبرفض دعوى الطاعن الأول وإلزامه بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 24/ 5/ 1989 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الطاعن الثاني تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان يقيم مع شقيقه الطاعن الأول (المستأجر الأصلي) ووالديه بعين النزاع منذ تاريخ استئجارها. واستمر في الإقامة بها مع والديه بعد ترك الطاعن الأول لها في سنة 1974 وظل مقيماً معهما حتى وفاتهما في سنة 1983، ولما كان سفره إلى لندن لا يفيد تخليه عن العين المؤجرة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إقامته خارج البلاد للعمل يعد تخلياً منه عن الإقامة بعين النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاد أو الوالدين الذين يثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، أما ما عدا هؤلاء من الأقارب حتى الدرجة الثالثة فيشترط لاستفادتهم من استمرار العقد أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاته أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها، ولا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد أن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام أنه قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر، وإنه ولئن كان استخلاص ترك العين والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة ورفض دعوى الطاعن الثاني على ما أورد بمدوناته من أن "أوراق الدعوى وشهادة الشهود جميعاً قد خلت تماماً مما ينبئ عن إقامة المستأنف عليه الثاني (الطاعن الثاني) مع أخيه المستأنف عليه الأول (الطاعن الأول) مدة سنة سابقة على تركه العين...... وكانت إقامة المستأنف عليه الثاني بالخارج ليست بالإقامة العارضة........ وليس هذا شأن إقامته بلندن التي اتخذها مقراً له ومسرحاً لنشاطه كرجل أعمال وصاحب شركة بها بما يقطع بأنه لا يمكن ولا يستساغ القول بأنه ما زال محتفظاً بنية العودة إلى شقة النزاع....... وهذه المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المستأنفين (المطعون ضدهم) وهما يقيمان بذات العقار من أن المستأنف عليه الأول قد انتقل إلى شقة أخرى قرب مستشفى الساحل وأن المستأنف عليه الثاني لم يكن له إقامة بالعين موضوع النزاع وأنه لا يحضر إليها حتى حين عودته من الخارج........" وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن الثاني بأنه لم يتخل عن العين المؤجرة وأنه ظل مقيماً بها مع والديه قبل وبعد ترك شقيقه (المستأجر الأصلي) لها. وإذ نفى الحكم إقامته بالعين الموجودة بالخارج واتخاذه من مدينة لندن مصرحاً لنشاطه كرجل أعمال مقرر أن شهود الطرفين قد أجمعت على نفي إقامته مع المستأجر الأصلي. في حين أن شاهديه أيداه في دفاعه كما شهد........ (وهو الشاهد الأول للمطعون ضدهم) أن والدي المستأجر الأصلي وإخوته كانوا يقيمون معه بالعين قبل تركه لها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلاً على تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها طالما أنه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في ترك العين باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على تخليه عن الإقامة بها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 121 لسنة 59 ق جلسة 9 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 289 ص 757


جلسة 9 من يوليه سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة، محمد ممتاز متولي، الدكتور عبد القادر عثمان ومحمد عبد العزيز الشناوي.
----------------
(289)
الطعن رقم 121 لسنة 59 القضائية

 (1)عمل "العاملون بالقطاع العام" تسوية. قانون.
أحكام المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1984. مؤداها. زيادة مرتبات العاملين المخاطبين بها بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها في 1/ 1/ 1984، دون تسوية الفئات الوظيفية.
(2) نقض "سلطة محكمة النقض".
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.

--------------
1 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه "......" أن تلك المادة تقرر زيادة في مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوة الدرجة التي يشغلها العامل في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - 1/ 1/ 1984 - بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً، ولا تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة، وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم، ولم تعرض لأي تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
2 - توجب المادة 269/ 4 من قانون المرافعات على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - وكان الطعن للمرة الثانية - أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2957 سنة 1980 عمال كلي دمنهور على الطاعنة - شركة جنوب التحرير الزراعية - بطلب الحكم بأحقيتهم في تسوية حالتهم على الفئة (180 - 360) اعتباراً من 1/ 1/ 1975 طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم حصلوا على شهادة الابتدائية القديمة عام 1953 ثم شهادة الزراعة الإعدادية عام 1956 وتم تعيينهم لدى الطاعنة في عام 1957، وإذ صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 عاملتهم الطاعنة على أساس أن مؤهلهم من المؤهلات أقل من المتوسطة على الفئة (162 - 360) مع أنه من المؤهلات المتوسطة ومن ثم أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 31/ 10/ 1981 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 447 سنة 37 ق و453 سنة 37 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 17/ 5/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضدهم في تسوية حالتهم بالمستوى المالي (180 - 360) طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1889 لسنة 52 ق وبتاريخ 6/ 12/ 1987 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لخلوه من بيان أن الهيئة التي أصدرته هي ذات الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة. وبجلسة 15/ 11/ 1988 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضدهم في تسوية حالتهم بالمستوى المالي (180 - 360) اعتباراً من 1/ 1/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى كل منهم الفروق المالية - المستحقة له اعتباراً من 1/ 1/ 1984. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن القانون رقم 7 لسنة 1984 لا يصحح أوضاع العاملين المخاطبين بأحكامه وإنما يقتصر على زيادة المرتب المستحق لهم بقدر علاوتين من علاوات درجة كل منهم في تاريخ العمل بالقانون المذكور، فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضدهم بالمستوى المالي (180 - 360) استناداً إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأنه تسوية حالات بعض العاملين على أنه: -
"يزاد اعتباراً من 1/ 1/ 1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته في تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرية ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة: 1 - .... 2 - حمله المؤهلات أقل من المتوسطة التي توقف منحها وتسوى حالتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل المسبوق بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة للقبول انتهت بالحصول على المؤهل تسوى حالتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه. ويسري حكم الفقرة السابقة من هذا البند على حملة المؤهلات التي توقف منحها وتسوى حالتهم بالفئة التاسعة وفقاً - للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام إذا كانت مؤهلاتهم قد عودلت علمياً بأخذ المؤهلات التي تسوى حالة حامليها بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه.... ويصدر بتحديد المؤهلات - المشار إليها في البندين 2، 3 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي..." مما مفاده أن تلك المادة تقرر زيادة في مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوة الدرجة التي يشغلها العامل في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - 1/ 1/ 1984 - بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً، ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة، وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم، ولم تعرض لأي تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء - العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسوية حالة المطعون ضدهم، بالمستوى المالي (180 - 360)، على أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه وإن كانت الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - وكان الطعن للمرة الثانية - أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطعن للمرة الثانية كان لخطأ الحكم إذ أعمل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في تسوية حالة المطعون ضدهم، وهو ما لم يكن معروضاً أصلاً في الطعن الأول، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة

الطعن 195 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 367 ص 285


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
--------------------
(367)
الطعن رقم 195 لسنة 59 القضائية

دعوى "انعقاد الخصومة" "انقطاع الخصومة". حكم "عيوب التدليل. الخطأ في القانون".
انعقاد الخصومة في الأصل بين طرفيها من الأحياء. موت أحدهم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم. أثره. انقطاع سيرها بقوة القانون دون أن يترتب عليه زوالها. استأنف سيرها بمثول ورثة الخصم المتوفى الجلسة المحددة لنظرها وموالاتهم السير فيها. القضاء بانعدام الخصومة في هذه الحالة. خطأ في القانون.

-----------------
الأصل في الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء، فإن أدرك الموت أحدهم وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم، أنقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم لذلك ولا يترتب على الانقطاع زوال الخصومة، وأن الدعوى تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى وباشروا السير فيها، وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت صحيحة من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها...... قصر المرحوم......... واختصمت فيها جدهم لأبيهم - المطعون ضده الأول - وأثناء نظر الدعوى توفى القاصر....... بتاريخ 29/ 7/ 1986 ونظرت الدعوى بجلسة 6/ 11/ 1986 المحددة لها، ومثل الخصوم ومنهم ورثة القاصر المتوفى جميعاً وباشروا السير فيها حتى صدور الحكم بجلسة 10/ 1/ 1987 ومن ثم استأنفت الدعوى سيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بانعدام الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم........ أقامت على المطعون ضدهما الدعوى 15484/ 85 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 1200 جنيه من النفقة التي التزما بأدائها بموجب الاتفاق المؤرخ 5/ 4/ 1985 من ريع حصتهم في تركة مورثهم، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 10/ 1/ 1987 بالطلبات استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 2389/ 104 ق القاهرة ودفعا بانعدام الحكم لوفاة أحد القصر قبل صدوره، وبتاريخ 16/ 11/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وانعدام الخصومة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الخصومة انعقدت صحيحة بين الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وبين المطعون ضدهما، فإذا توفى أحد القصر فإن الانعدام لا يلحقها بل الانقطاع ولو تحققت شروطه. وأن الدعوى استأنفت سيرها لأن باقي الخصوم ومنهم ورثة المتوفى حضروا بالجلسة التي كانت محددة لنظرها وباشروا السير فيها حتى صدور الحكم بجلسة 10/ 1/ 1987 فجاء الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء، فإن أدرك الموت أحدهم وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم، انقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم لذلك ولا يترتب على الانقطاع زوال الخصومة، وأن الدعوى تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى وباشروا السير فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت صحيحة من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها....... قصر المرحوم...... واختصمت فيها جدهم لأبيهم - المطعون ضده الأول وأثناء نظر الدعوى توفى القاصر..... بتاريخ 29/ 7/ 1986 ونظرت الدعوى بجلسة 6/ 11/ 1986 المحددة لها، ومثل الخصوم ومنهم ورثة القاصر المتوفى جميعاً وباشروا السير فيها حتى صدر الحكم بجلسة 10/ 1/ 1987 ومن ثم استأنفت الدعوى سيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بانعدام الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.