الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 13 لسنة 40 ق جلسة 4 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 82 ص 386


جلسة 4 من فبراير سنة 1976
برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، ومحمد الباجوري، وسعد الشاذلي، والدكتور عبد الرحمن عياد.
-----------
(82)
الطعن رقم 13 لسنة 40 ق "أحوال شخصية"

 (1)اختصاص "اختصاص ولائي". وقف.
هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. اختصاصها بتعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف. مناطه. القرار الجمهوري 1433 لسنة 1960.
(2) أحوال شخصية "القانون الواجب التطبيق". وقف.
تطبيق فقه الحنفية على مسائل الوقف م 280 لائحة. شرطه. سكوت التشريعات الخاصة عن مواجهة حالة معينة.
(و4 و5 و6) وقف. قانون "إلغاء التشريع".
 (3)الحق في النظارة على الوقف الخيري. نشوؤه من تاريخ صدور قرار المحكمة بالتعيين لا من تاريخ وفاة من شرط له الواقف النظر. تقديم طلب إقامة الناظر بعد صدور القانون 347 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر. أثره. وجوب تطبيق أحكام هذا القانون دون حكم المادة 47 من قانون الوقف الملغاة.
 (4)النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم المرصود لغير جهة إسلامية. النظر يكون لمن تعينه المحكمة أن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف. جواز تعيين وزارة الأوقاف ناظره على وقف غير المسلم.
 (5)حظر تولية الأجنبي عن الوقف ناظراً عليه. م 49 من قانون الوقف. لا يشمل الوقف الخيري على كنيسة ولو وجد من يصلح من أهل بيت الواقف. علة ذلك.
 (6)الوقف الخيري الصادر من غير مسلم. اشتماله على حصة مرصودة على الكنيسة وأخرى على جهة برعامة. تعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الحصة المخصصة واعتبارها ناظرة بحكم القانون على الحصة الأخرى. لا يؤدي إلى تعدد النظارة المنهي عنه.

-----------------
1 - لئن كان القرار الجمهوري رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس قد صدر نفاذاً للقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر للأقباط الأرثوذكس الذي قضت المادة الثانية منه بإنشاء "هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس" لتتولى اختيار القدر المحدد واستلام قيمة الأراضي المستبدلة بما يفيد أن المشرع ناط بتلك الهيئة أساساً أداء هذه المهمة، إلا أنه لما كانت المادة سالفة الذكر قد تركت للقرار الجمهوري تحديد اختصاصات تلك الهيئة، وكانت الفقرة هـ من المادة الثانية منه قد خولتها سلطة تعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف فإن ما عنته تلك الفقرة إنما ينصرف إلى الأوقاف الصادرة من غير مسلم ويكون مصرفها متمحضاً لجهة من جهات البر القبطية الأرثوذكسية بالذات لا تشاركها فيه جهة برعامة غير طائفية، وبحيث لا يثور نزاع حول الأحقية في النظارة عليها تبعاً للجدل حول صفتها الطائفة وخلوص مصرفها لها، وإذ كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف - قبطي أرثوذكسي - قد شرط صرف ربع الشق الخيري منه المشتمل على دار الضيافة والكنيسة على مرتادي الدار من المسلمين والأقباط على سواء وعلى من سمي لهم مخصصات من العاملين في الكنيسة وكانت وزارة الأوقاف - المطعون عليها الأولى - قد ادعت أحقيتها في النظر على الجزء الخيري من الوقف بشقيه، وكان أحد المستحقين - المطعون عليه الثاني - طلب رفض إقامة الطاعنين ناظرين، فإن الاختصاص بالنزاع لا ينعقد لهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وإنما يكون منوطاً بالمحاكم ذات الولاية العامة.
2 - ما توجبه المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من صدور الأحكام طبقاً للمدون فيها ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، لا يصار إليه في الأحوال التي ينص فيها قانون وضعي على قواعد خاصة، وإذ صدرت تشريعات متعاقبة خاصة بالوقف، فإنها تكون واجبة التطبيق ولا يلجأ إلى فقه الحنفية إلا عند سكوت هذه التشريعات عن مواجهة حالة معينة.
3 - لئن كان مؤدى نص المادة 47 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 الواردة تحت عنوان النظر على الأوقاف الخيرية أن التولية في الوقف الخيري تكون لمن شرط له الواقف النظر، فإن لم يوجد فلمن يصلح من ذرية الواقف وأقاربه، فإن لم تتوافر الصلاحية فعلى المحكمة أن تولي وزارة الأوقاف.
ويستثنى من هذا الأصل وقف غير المسلم على جهات البر الخاصة بدينه، فإنه إذا لم يستحق النظر من شرط له الواقف أو من يصلح له من ذريته وأقاربه فلا تولي المحكمة وزارة الأوقاف وإنما تولي عليه من تختاره، إلا أن هذه المادة قد ألغيت بصريح نص المادة السادسة من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر، وإذ كان حق الطاعنين الأولين في النظر طبقاً لشرط الواقف إنما ينشأ بموجب قرار التعيين بعد اللجوء إلى المحكمة القضائية برفع دعوى استحقاق النظر ومن تاريخ صدوره - لا من تاريخ وفاة من شرط لهما الواقف النظر - اعتباراً بأن الحق في النظارة لا يستمد من شرط الواقف بل من قرار المحكمة بالتعيين، وهو قرار إقامة في النظر وليس تمكيناً منه، وكان الثابت أن الطاعنين الأولين لم يتقدما بطلب تعيينهما ناظرين إلا في تاريخ لاحق لنفاذ القانون رقم 247 لسنة 1953 الذي ألغى المادة 47 من قانون أحكام الوقف وأتي بأحكام جديدة، فإن هذه القواعد الأخيرة هي التي تسري في حقهما.
4 - مؤدى نص المادتين 2/ 1 و3 من القانون 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمي 547 و296 لسنة 1954 اللتين حلتا محل المادة 47 من قانون أحكام الوقف، والمادتين 1 و17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] أن المشرع أقام وزارة الأوقاف في النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه وجعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ولو كان من ذريته أو أقاربه باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات الخير وحمايتها وتوجيه الربع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية، فأعطاها الحق في النظر بحكم القانون في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953، وأورد بالمادة الثالثة منه استثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية، ليقيم القاضي ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف، مما مفاده أن المشرع أصبح لا يقيد سلطة القاضي في تعيين من يراه صالحاً للنظارة على الأوقاف الخيرية الطائفية، ولم يمنعه من أن يعين وزارة الأوقاف ناظراً على وقف غير المسلم ولو كان مصرفه لجهة غير إسلامية متى رأى في ذلك صالحاً، وهو ما يفيد انتفاء الأساس الذي كان يبنى عليه حظر إقامة وزارة الأوقاف ناظرة على وقف غير المسلم المرصود لجهة طائفية.
5 - إذ كان النص في المادة 49 من قانون أحكام الوقف على أنه "لا يولى أجنبي على الوقف إذا كان بين المستحقين من يصلح للنظر عليه، فإذا اتفق من لهم أكثر الاستحقاق على اختيار ناظر معين أقامه القاضي إلا إذا رأى المصلحة في غير ذلك...." يتناول الوقف الخيري بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه، وكان الوقف على جهة غير آدمية لا يكون أهلاً للنظر ولا يعد ممثلها مستحقاً ولم يعتبره القانون في هذه الحالة كالمستحق، وكان الشق الخيري الموقوف على الكنيسة موضوع الدعوى من هذا القبيل، فإنه لا مجال للقول بوجود المستحق الذي يحظر معه تعيين الأجنبي عن الوقف بالتطبيق لتلك المادة حتى لو وجد من يصلح من أهل بيت الواقف.
6 - متى كان الثابت من كتاب الوقف أنه اشتمل على حصة أخرى خيرية ليس مصرفها جهة طائفية، بالإضافة إلى الشق الخيري الخاص بالكنيسة موضوع الدعوى، وكانت الولاية لوزارة الأوقاف بقوة القانون على الحصة الموقوفة على جهة برعامة بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953، وكان القانون لا يحظر تولية وزارة الأوقاف على حصة الوقف الخيري من غير مسلم على جهة غير إسلامية، فإن ما قرره الحكم من تولية الوزارة على الجزء من الوقف الخيري المرصود على الكنيسة لا يؤدي إلى التعدد المنهي عنه بالمادة 48 من قانون أحكام الوقف ولا مساغ للتذرع بأن الطاعنين الأولين هما الحارسان على الجزء الأهلي الذي زالت عنه صفة الوقف بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 لأن فيما يذهبان إليه تحقيق لهذا التعدد بين شقي الوقف الخيري وليس درءاً له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الطاعنين الأولين إقامتهما ناظرين على الجزء من الوقف المخصص للكنيسة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس. [(2)]


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين الأولين تقدما بطلب إلى رئيس هيئة التصرفات بمحكمة القاهرة الابتدائية قيد برقم 1 سنة 1967 تصرفات قالا فيه أنه بإشهاد شرعي مؤرخ 9/ 4/ 1913 وقف جدهما المرحوم.... القبطي الأرثوذكس أطياناً زراعية مساحتها 203 فدان و21 قيراط وعقارات أخرى، وشرط في وقفه شروطاً منها أن يصرف من ريع هذا الوقف بعد وفاته عدة مرتبات منها 125 قرشاً لقسيس كنيسة طنان، 40 قرشاً شهرياً للعريف القائم بتعليم الأطفال بها ومثلها لخادمها، وجعل النظر لنفسه مدة حياته ثم من بعده لولدي ابنه.... وهما... و... مناصفة بينهما - ثم من بعدهما للأرشد فالأرشد من أولادهما الذكور دون الإناث، ويكون للأصلح فالأصلح منهم ثم نسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم، وإذ توفى من شرط لهم النظر، وكان مقدماً الطلب هما أرشد أولادهما وأصلح من يتولى النضارة على الجزء الموقوف على الكنيسة وأجمع المستحقون على ترشيحهما، فقد طالبا إقامتهما ناظرين على هذا الجزء من الوقف. أعلن المستحقون الطاعنون من الثالثة إلى السابع والمطعون عليهم من الثالثة حتى الأخيرة كما أعلنت وزارة الأوقاف المطعون عليها الأولى وتدخل المطعون عليه الثاني طالباً رفض الدعوى، وبتاريخ 23/ 2/ 1969 حكمت المحكمة برفض الطلب. استأنف الطاعنون والمطعون عليهم من الثالثة حتى الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 86 ق القاهرة، وبتاريخ 17/ 1/ 1970 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب السادس منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف قبلت في فترة حجز الدعوى مذكرة من وزارة الأوقاف لم يطلع عليها الطاعن الأخير رغم أنه من مستحقي الوقف وممن انحصر فيهم شرط النظر ورشحوا الطاعنين الأولين خلافاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات وقام الحكم المطعون فيه على ما تضمنته هذه المذكرة من دفاع.
وحيث إنه لما كان الطاعنون لم يقدموا المستندات المؤيدة لما يدعونه في هذا الصدد، فإن النعي يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن اختصاص المجالس المحلية بالنظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط من حيث الإدارة وتنصيب المديرين وفحص حساباتهم والتصديق عليها ظل ثابتاً لها إلى ما بعد صدور قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 حتى ألغيت جهات قضاء الأحوال الشخصية بالقانون رقم 462 لسنة 1955، وهو ما يكشف عن حرص الشارع على ألا يقحم على شئون الأوقاف الخيرية الطائفية عنصر من غير ملة واقفيها، وإذ كانت صفة الطائفية للشطر من الوقف الخيري موضوع الدعوى تنأى به عن تنظر وزارة الأوقاف بصدور القانون رقم 264 لسنة 1960 بإنشاء هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والتي خولتها الفقرة هـ من المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1433 لسنة 1960 الاختصاص بالإشراف على تلك الأوقاف وتعيين وعزل القائمين على إدارتها، وهو اختصاص يتعلق بالولاية ونوع القضية ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلقه بالنظام العام، ولما كان الحكم قد تصدى للفصل في حق التولية على الوقف موضوع الدعوى ولا اختصاص له فيه فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القرار الجمهوري رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وإن كان قد صدر نفاذاً للقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر للأقباط الأرثوذكس الذي قضت المادة الثانية منه بإنشاء هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس لتتولى اختيار القدر المحدد واستلام قيمة الأراضي المستبدلة بما يفيد أن المشرع ناط بتلك الهيئة أساساً أداء هذه المهمة، إلا أنه لما كانت المادة سالفة الذكر قد تركت للقرار الجمهوري تحديد اختصاصات تلك الهيئة، وكانت الفقرة هـ من المادة الثانية منه قد خولتها سلطة تعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف، فإن ما عنته تلك الفقرة إنما ينصرف إلى الأوقاف الصادرة من غير مسلم ويكون مصرفها متمحضاً لجهة من جهات البر القبطية الأرثوذكسية بالذات لا تشاركها فيه جهة برعامة غير طائفة، وبحيث لا يثور نزاع حول الأحقية في النظارة عليها تبعاً للجدل حول طبيعة صفتها الطائفية وخلوص مصرفها لها، لما كان ذلك وكان الثابت من كتاب الوقف إن الواقف شرط صرف ريع الشق الخيري منه المشتمل على دار الضيافة وكنيسة طنان على مرتادي الدار من المسلمين والأقباط على السواء وعلى من سمي لهم مخصصات من العاملين في الكنيسة، وكانت وزارة الأوقاف المطعون عليها الأولى قد ادعت أحقيتها في النظر على الجزء الخيري من الوقف بشقيه، وكان أحد المستحقين - المطعون عليه الثاني - طلب رفض إقامة الطاعنين ناظرين، فإن الاختصاص بالنزاع لا ينعقد لهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وإنما يكون منوطاً بالمحاكم ذات الولاية العامة، ويكون النعي لا سند له.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالأسباب الأول والثاني والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى رفض إقامة الطاعنين الأولين ناظرين على الجزء المخصص للكنيسة، على سند من القول بأن المادة 47 من قانون الوقف التي استثنت الوقف الخيري الصادر من غير المسلم من حكم إقامة وزارة الأوقاف ناظراً عليه متى كان مصرفه جهة غير إسلامية قد ألغيت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 معدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 التي جعلت الأمر عند وفاء الواقف وعدم اشتراطه لنفسه لمن تعينه المحكمة ودون أن تحظر إقامة وزارة الأوقاف ناظراً على وقف غير المسلم وأنه ليس ثمة ما يمنع عندما تكون جهات البر بعضها إسلامي وبعضها طائفي من توحيد النظارة في وزارة الأوقاف أخذاً بالمادة 48 من قانون الوقف، في حين أن مرد تجنيب وزارة الأوقاف عن النظر هو دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية بتدخلها في الولاية على أوقافهم التي خصصت لمصارف طائفية، وإذ صدر الوقف موضوع الدعوى من غير مسلم، وكان مصرف الجزء الخيري الموقوف على الكنيسة جهة غير إسلامية وكان الواقف شرط النظارة لحفيديه ومن بعدهما للأرشد فالأرشد من ذريتهما، وهو الوصف الذي تحقق في الطاعنين الأولين عند وفاة من شرط لهما الواقف النظر في 25 يونيو 1952 فإن حقهما في النظارة على هذا الجزء من الوقف ينشأ من هذا التاريخ، ولا تنطبق في شأنه أحكام القانون رقم 547 لسنة 1953 المعمول به في تاريخ لاحق لعدم رجعية أثره على الحقوق التي تولدت قبل العمل بأحكامه هذا إلى أن أحقية الطاعنين الأوليين في المطالبة بولاية شرطها لها جدهما غير المسلم على ما رصده للكنيسة لا يتأثر بقيام المادة 47 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أو إلغائها لأن النزاع في استحقاق النظر يدور حول مسألة موضوعية متعلقة بأصل الحق ويصدر الحكم فيها طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية التي نظمت حق التولية على الوقف فجعلته للواقف ثم لوصيه ثم للقاضي وقيدت سلطة ذلك الأخير بألا يقيم أجنبياً عن الوقف ناظراً مع وجود المشروط له من أهل بين الواقف، وهو ما نصت عليه المادة 49 من قانون أحكام الوقف التي لا يزال حكمها معمولاً به ولم تلغ وهي قاطعة في النهي بإطلاق عن تعيين وزارة الأوقاف الأجنبية عن الوقف دون تقيد بتعلة المصلحة، بالإضافة إلى أن تطبيق المادة 48 من قانون أحكام الوقف على وجهها الصحيح الذي تنسجم به النصوص، وبمراعاة ألا يتعطل شرط الواقف بشأن النظر على الشطر الخيري الضئيل المرصود على الكنيسة، يوجب الأخذ بتنصيب الطاعنين الأولين ناظرين تغليباً لمصلحة الحصة الخيرية، خاصة وأنهما يتوليان الحراسة على شطر الوقف الأهلي مما يستوجب توحيد الإدارة فيها لا رفض طلبهما، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن ما توجبه المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من صدور الأحكام طبقاً للمدون فيها ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة لا يصار إليه في الأحوال التي ينص فيها قانون وضعي على قواعد خاصة، وإذ صدرت تشريعات متعاقبة خاصة بالوقف فإنها تكون واجبة التطبيق ولا يلجأ إلى فقه الحنفية إلا عند سكوت هذه التشريعات عن مواجهة حالة معينة، ولما كان النص في المادة 47 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 الواردة تحت عنوان النظر على الأوقاف الخيرية على أنه "إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه لمن شرط له، ثم لمن يصلح له من ذرية الواقف وأقاربه، ثم لوزارة الأوقاف، هذا ما لم يكن الواقف غير مسلم وكان مصرف الوقف جهة غير إسلامية فإن النظر عليه يكون لمن تعينه المحكمة، مع ملاحظة أن هذا الترتيب ترتيب في الصلاحية" وإن كان يدل على أن التولية في الوقف الخيري تكون لمن شرط له الواقف، فإن لم يوجد فلمن يصلح له من ذرية الواقف وأقاربه، فإن لم تتوافر الصلاحية فعلى المحكمة أن تولي وزارة الأوقاف، ويستثنى من هذا الأصل وقف غير المسلم على جهات البر الخاصة بدينه، فإنه إذا لم يستحق النظر من شرط له الواقف أو من يصلح له من ذريته وأقاربه فلا تولي المحكمة وزارة الأوقاف وإنما تولي عليه من تختاره، إلا أنه لما كانت هذه المادة قد ألغيت بصريح نص المادة السادسة من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر، وكان حق الطاعنين الأولين في النظر طبقاً لشرط الواقف إنما ينشأ بموجب قرار التعيين بعد اللجوء إلى المحكمة القضائية برفع دعوى استحقاق النظر ومن تاريخ صدوره - لا من تاريخ وفاة من شرط لهما الواقف النظر - اعتباراً بأن الحق في النظارة لا يستمد من شرط الواقف بل من قرار المحكمة بالتعيين، وهو قرار إقامة في النظر وليس تمكيناً منه، وكان الثابت أن الطاعنين الأولين لم يتقدما بطلب تعيينهما ناظرين إلا في تاريخ لاحق لنفاذ القانون رقم 247 لسنة 1953 الذي ألغى المادة 47 من قانون أحكام الوقف وأتى بأحكام جديدة، فإن هذه القواعد الأخيرة هي التي تسري في حقهما، ولما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادتين 2/ 1 و3 من القانون 247 لسنة 1953 و296 لسنة 1954 اللتين حلتا محل المادة 47 آنفة الإشارة، والمادتين 1 و17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام وزارة الأوقاف في النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، وجعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ولو كان من ذريته أو أقاربه باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات الخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية، فأعطاها الحق في النظر بحكم القانون في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953، وأورد بالمادة الثالثة منه استثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ليقيم القاضي ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف، مما مفاده أن المشرع أصبح لا يقيد سلطة القاضي في تعيين من يراه صالحاً للنظارة على الأوقاف الخيرية الطائفية، ولم يمنعه من أن يعين وزارة الأوقاف ناظراً على وقف غير المسلم ولو كان مصرفه لجهة غير إسلامية متى رأى في ذلك صالحاً، وهو ما يفيد انتفاء الأساس الذي كان يبنى عليه حظر إقامة وزارة الأوقاف ناظرة على وقف غير المسلم المرصود لجهة طائفية، لما كان ما تقدم وكان النص في المادة 49 من قانون أحكام الوقف على أنه لا يولى أجنبي على الوقف إذا كان بين المستحقين من يصلح للنظر عليه، فإذا اتفق من لهم أكثر الاستحقاق على اختيار ناظر معين أقامه القاضي إلا إذا رأى المصلحة في غير ذلك... ويتناول الوقف الخيري بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه، وكان الوقف على جهة ليست آدمية لا يعتبر معه ممثلها مستحقاً ولم يعتبره القانون في هذه الحالة كالمستحق، وكان الشق الخيري الموقوف على كنيسة طنان موضوع الدعوى من هذا القبيل، فإنه لا مجال للقول بوجود المستحق الذي يحظر معه تعيين الأجنبي عن الوقف بالتطبيق لتلك المادة حتى لو وجد من يصلح من أهل بيت الواقف. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ".... ولئن كان من الجائز أن يكون الناظر على وقف غير المسلم من أهل طائفته إذا كان الوقف كله على جهة بر طائفية، وإنه ليس ثمة ما يمنع عندما تكون جهات البر متعددة بعضها إسلامي وبعضها الآخر طائفي أن تكون النظارة على الجهتين معاً لوزارة الأوقاف، لا سيما إذا كانت أعيان الوقف على المشاع ولا سبيل إلى إقامة ناظر طائفي على القدر من البر المخصص لجهة الطائفة إذ يستلزم ذلك توزيعاً وتقسيماً لما يتم بعد خصوصاً وأن المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وهي الباقية على حالها تقضي في حالة شيوع الوقف بقصر النظارة على واحد إلا إذا وجدت مصلحة في التعدد، ولا مصلحة في التعدد في حالتنا هذه، كما أن دعوى القسمة لا زالت معروضة على لجان القسمة ولما يفصل فيها بعد..."، وكان هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه لنص المادة 48 من قانون أحكام الوقف ولا ينطوي بذاته على تعدد في النظر، ذلك أنه لما كان الثابت من كتاب الوقف وعلى ما جاء بالرد على السبب الثالث أنه اشتمل على حصة أخرى خيرية ليس مصرفها جهة طائفية، بالإضافة إلى الشق الخيري الخاص بالكنيسة موضوع الدعوى، وكانت الولاية لوزارة الأوقاف بقوة القانون على الحصة الموقوفة على جهة برعامة بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953، وكان القانون لا يحظر توليه وزارة الأوقاف على حصة الوقف الخيري من غير مسلم على جهة غير إسلامية على ما سلف تفصيله فإن ما قرره الحكم من تولية الوزارة على الجزء من الوقف الخيري المرصود على الكنيسة لا يؤدي إلى التعدد المنهي عنه بالمادة 48 من قانون أحكام الوقف؛ ولا مساغ للتذرع بأن الطاعنين الأولين هما الحارسان على الجزء الأهلي الذي زالت عنه صفة الوقف بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 لأن فيما يذهبان إليه تحقيق لهذا التعدد بين شقي الوقف الخيري وليس درءاً له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الطاعنين الأولين إقامتهما ناظرين على الجزء من الوقف المخصص للكنيسة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بكافة وجوهه يكون على غير أساس.
ولما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن برمته.


[(1)] نقض 5/ 1/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص.
[(2)] نقض 29/ 3/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 564.


الاثنين، 16 ديسمبر 2019

الطلبان 16 لسنة 43 ق، 42 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 36 ص 128

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، وعثمان الزينى، ومحمدى الخولى, وسعد العيسوى.
---------------
(36)
الطلبان رقما 16 لسنة 43 ق، 42 لسنة 45 ق "رجال القضاء"
 (1)اختصاص "اختصاص نوعى".
تشكيل مجلس إدارة نادى القضاة. قرار بقانون 84 لسنة 1969 أمر متعلق بشئون القضاة اختصاص محكمة النقض دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به.
 (2)القرار بقانون 84 لسنة 1969 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادى القضاة.
صدوره من رئيس الجمهورية خارج النطاق المحدد بقانون التفويض 25 لمسنة. 1967 أثره. اعتباره مجرد من قوة القانون عديم الأثر. وجوب إلغائه واعتباره كأن لم يكن.
 (3)حكم "حجية الحكم" حراسة. قضاء مستعجل.
الحكم المستعجل بتعين حارس على نادى القضاة لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة. حكم وقتي. لا يمنع من نظر دعوى إلغاء القرار بقانون 84 لسنة 1969 بشأن تشكيل مجلس إدارة النادي
-----------------
1 - تقضى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المقابلة للمادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1966 بأن تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ولما كان القانون وطبيعة العمل يفرضان على رجال القضاء والنيابة العامة سلوكا معينا في حياتهم العامة والخاصة مما اقتضى أن يكون لهم ناد خاص يجتمعون فيه ويباشر عنهم بعض متطلباتهم ويتولى إدارته مجلس منتخب طبقا لنص المادة 45 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات، فإن القرار بالقانون المطعون فيه إذ قضى بتشكيل مجلس إدارة النادي من رئيس وأعضاء بحكم وظائفهم يكون متعلقا بشأن من شئون القضاة، التي تختص محكمة النقض دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به.
2 - يبين بالرجوع إلى القرار بالقانون 84 لسنة 69 أنه صدر استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1965 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون وإذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن "يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها، وتعبثة كل إمكانياتها البشرية والمادية، ودعم المجهود الحربى والاقتصاد الوطني، وبصفة عامة في كل ما يراه ضروريا لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية" ومؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به والضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة وقتئذ التي أعقبها عدوان يونيو 1967، وقد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذى كان معمولا به، وإذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس وأعضاء بحكم وظائفهم قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه، فإنه يكون مجردا من قوة القانون ويجعله عديم الأثر ولا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 في شأن نادى القضاة واعتباره كأن لم يكن.
3 - سبق صدور حكم القضاة المستعجل بتعيين حارس على نادى القضاة لدعوة الجمعية العمومية وأجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، واستند الحكم في أسبابه إلى انعدام القرار بالقانون المطعون فيه ذلك أن الحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة هو حكم وقتي لا يحوز حجية الأمر المقضي عند طرح النزاع على محكمة الموضوع.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهم الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 5/ 1973 تقدم الأساتذة....... بطلب قيد برقم 76 لسنة 43 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 في شأن نادى القضاة واعتباره عديم الأثر وقالوا في بيان طلبهم أن رئيس الجمهورية أصدر في 31/ 8/ 1969 مجموعة قرارات بقوانين سميت بقوانين الإصلاح القضائي ومن بينها القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 الذى تضمن تشكيل مجلس إدارة نادى القضاة في القاهرة والإسكندرية من بين رجال القضاء بحكم وظائفهم واستند رئيس الجمهورية في إصدار هذا القرار إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 والذى فوضه في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية التي كانت قائمة وفى جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها، وإذ صدر القرار المطعون فيه في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ولا يصلح لتعديل القانون رقم 32 لسنة 1964، فضلا عن أنه قرار تعسف لخلوه من ذكر المبرر المشروع لحرمان رجال القضاء من حقهم في انتخاب أعضاء مجلس إدارة ناديهم الذى لم يقم إلا لرعاية شئونهم ومصالحهم، وبتاريخ 8/ 2/ 1975 تقدم كذلك الأساتذة........... بطلب آخر قيد برقم 3 لسنة 45 ق رجال القضاء للحكم بذات الطلبات الواردة بالطلب الأول وأمرت المحكمة بضم الطلبين ليصدر فيهما حكم واحد. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين استنادا إلى أن موضوعهم سبق الفصل فيه في الدعوى رقم 2426 لسنة 1975 مستعجل القاهرة والتي حكم فيها بفرض الحراسة على نادى القضاة وتعيين المستشار رئيس محكمة النقض حارسا قضائيا عليه ليدعو الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 وقد بنت تلك المحكمة قضاءها على انعدام القرار بقانون المطعون فيه لخروجه عن نطاق قانون التفويض ومن ثم فلا مبرر لإصدار حكم آخر بذات المضمون، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلبين لعدم تعلقها بالشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمقابلة للمادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1965 تقضى بأن تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ولما كان القانون وطبيعة العمل يفرضان على رجال القضاء والنيابة العامة سلوكا معينا في حياتهم العامة والخاصة مما اقتضى أن يكون لهم ناد خاص يجتمعون فيه ويباشر عنهم بعض متطلباتهم ويتولى إدارته مجلس منتخب طبقا لنص المادة 45 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات فإن القرار بالقانون المطعون فيه إذ قضى بتشكيل مجلس إدارة النادي من رئيس وأعضاء بحكم وظائفهم يكون متعلقا بشأن من شؤون القضاء التي تختص محكمة النقض دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بها.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 في شأن نادى القضاة يبين أنه صدر استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون، وإذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن "يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها، وتعبئة كل إمكانياتها البشرية والمادية، ودعم المجهود الحربى والاقتصاد الوطني، بصفة عامة في كل ما يراه ضروريا لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية" ومؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به والضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة وقتئذ التي أعقبها عدوان يونيو سنة 1967، وقد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور سنة 1964 الذى كان معمولا به، وإذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس وأعضاء بحكم وظائفهم قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه، فإنه يكون مجردا من قوة القانون ويجعله عديم الأثر ولا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964؛ لما كان ما تقدم فانه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 في شأن نادى القضاة واعتباره كأن لم يكن. ولا محل للتحدي بسبق صدور حكم من القضاء المستعجل بتعيين حارس على نادى القضاة لدعوة الجمعية العمومية وإجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، استناد الحكم في أسبابه إلى انعدام القرار بالقانون المطعون فيه، ذلك أن الحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة هو حكم وقتي ولا يحوز حجية الأمر المقضي عند طرح النزاع على محكمة الموضوع.

القانون 164 لسنة 2019 بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

نشر بالجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 12 ديسمبر 2019

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد 115 مكرراً، 369، 370، 371، 272، 372 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937 النصوص الاتية:
المادة ( 115 مكرراً):
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنية ولا تزيد علي مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنية، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. 
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

المادة ( 369) :
كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه. 
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. 
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويٌعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولي، كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

المادة 370:
كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص علي الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولي كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
المادة 371  :
كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة 370 من هذا القانون، مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه .

المادة 372 :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (371) من هذا القانون، ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
أما لو ارتكبت الجريمة ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حاملا لسلاح ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .

المادة 372 مكرراً :
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته ، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. 
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة 1441 ه- 
الموافق 12 ديسمبر سنة 2019 

الطعن 156 لسنة 9 ق مدني جلسة 28 / 4 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمــــارة رأس الخيمــــــة
-------------------------
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة
الدائـرة المدنية و التجارية و دائـرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 9 من رجب سنة 1436 الموافق 28 من إبريل سنة 2015 م
في الطعـن المقيد في جدول المحكمة بـرقم 156 لسنة 9 ق 2014 مدني

الطاعن / شركة .......لمقاولات البناء وكيلها المحامي .......

المطعون ضدها / شركة .......للمقاولات والصيانة ذ.م.م وكيلها المحامي .......

الوقــــــــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعية ( المطعون ضدها ) أقامت بتاريخ 13/2/2013 الدعوى رقم ( .../2013 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) بموضوع " تعيين خبير " وقالت بياناً .لدعواها أنه بموجب عقد تنفيذ مشروع مؤرخ 9/2/2012 اتفقت مع المدعى عليها بأن تقوم المدعية بتنفيذ مشروع إنشاء خمسة فلل حتى أعمال البلاستر غير شامل بايبات الكهرباء داخل السقف أو في الجدران تحت البلاستر وحسب المخططات والمواصفات المتفق عليها وقيمة العقد ( 350 ألف درهم ) للفيلا الواحدة وبدفعات متفق عليها وخلال التنفيذ طلبت المدعى عليها تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة وأعمال حفر وعزل لعدد أكثر من 16 فيلا بنفس المشروع وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى وأن المدعى عليها أخلت بتنفيذ التزاماتها وسداد المبالغ المستحقة بذمتها ونتيجة ذلك تم إيقاف الأعمال وأن ذمة المدعى عليها مشغولة بما لا يقل عن ( 450 ألف درهم ) وطلبت المدعية بصحيفة دعواها ندب خبير هندسي لمعاينة المشروع الكائن في(خور فكان منطقة .... ) وتحديد نسبة ما تم إنجازه مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 17/2/2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ (140550) مائة وأربعين ألفاً وخمسمائة وخمسين درهماً والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض باقي المطالبات .
لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ..../2014
وبتاريخ 16/7/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بمصروفات الاستئناف .
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 28/8/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 9/9/2014 فقدم بتاريخ 24/9/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ،
وعن أسباب الطعن التي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في فهم واقع الدعوى وذلك من حيث اعتماده على تقرير الخبرة وعدم الأخذ بالاعتراضات التي أبدتها الطاعنة حوله وأن الخبير أشار للأعمال الإضافية التي تمت بموافقة الطاعنة وهو ما لم يحدث مما أوصل الحكم لنتائج غير صحيحة توجب نقضه .
فإن هذا الطعن غير سديد .ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم واستخلاص وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضائها على أسباب تكفي لحمله .
كما أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل تقدرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز إذا جرت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى.
لما كان ذلك وكان موضوع هذه الدعوى ندب خبير لمعاينة الأعمال التي أنجزتها الجهة المدعية المطعون ضدها استناداً لاتفاقية المقاولة وكذلك الأعمال الإضافية التي قامت بها خلال تنفيذ المشروع بناء على ما أجراه من تحقيقات واتخذه من إجراءات في سبيل تنفيذ المهمة الموكولة إليه أن قيمة الأعمال المنجزة بحسب عقد المقاولة بلغت ( 175000 درهم ) وأن قيمة الأعمال الإضافية بلغت ( 121550 درهماً ) احتسبت كأيدٍ عاملة فقط دون توريد مواد أو معدات وأن مجموع ما استلمته المدعية عن تلك الأعمال مبلغ ( 156000 درهماً) بعد خصم قيمة حديد باعه مهندس المدعية واستلم ثمنه وبذلك يكون الرصيد المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ ( 140550 درهماً ) وهو الفرض الذي أخذت به محكمة الموضوع ، وحيث أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بالأخذ بتقرير الخبرة فإنها متى أخذت به فتكون قد طرحت جانباً الاعتراضات التي أثيرت حوله لأنها وجدت أن في مضمون تقرير الخبرة ما يعتبر رداً عليها وأنها لا تنال من النتيجة التي توصل إليه التقرير المذكور .
لما كان ذلك فإن أسباب الطعن لا تخرج عن كونها جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمتنا مما يتعين معه رفض الطعن .
لــــذلــــــــــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 24/3/2015 وإلزام الطاعنة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

الطعن 155 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015


 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 155 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / .... للاستشارات الهندسية يمثلها /.... وكيلها المحامي/ ....



المطعون ضده / .... وكيلاه المحاميان /.... و ....

الوقائــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 16 / 8 / 2012 الدعوى رقم 275 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بمبلغ مائة وخمسين ألف درهم وقال بياناً لدعواه أنه تم الاتفاق على أن يكون المدعى عليه مشرفاً على بناء منزل المدعي وكان يدفع له المبالغ نقداً وسلمه إيصالات ممضاه من المقاول ( شركة .... للمقاولات ) كانت تحمل اسم المدعي باستثناء دفعتين حيث استلم دفعة مائة وستين ألف درهم بتاريخ 12/ 6/ 2010 مقابل إيصالين من المقاول بمبلغ مائة وعشرة آلاف درهم واستولى على الباقي مبلغ خمسين ألف درهم كما استلم مبلغ مائة وأربعة آلاف درهم وسلم المدعي إيصال قبض بقيمة أربعة آلاف درهم وإيصال بقيمة مائة ألف درهم لكنه لم يسدده للمقاول مما اضطر المدعي لإقامة الدعوى لاسترجاع مبلغ مائة وخمسين ألف درهم مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفي جلسة 9 / 12 /2012 قدم المدعي لائحة دعوى معدلة وإدخال خصم ( .... للمقاولات ) وأشار لوقائع الدعوى وأن سبب إدخال المدعى عليه الثاني كونه المقاول الذي أبرم معه عقد المقاولة موضوع الدعوى وطلب ندب خبير لمعاينة الفيلا وبيان نسبة الإنجاز والمبالغ المستلمة زيادة عن المتفق عليه وحساب غرامات التأخير وبيان ما إذا قد خالف المواصفات الفنية والحكم بما يسفر عنه التقرير الفني.

وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 24 / 2 / 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها
المتضمن :-

أولاً: إلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ 52000 اثنين وخمسين ألف درهم والرسوم النسبية ونصف المصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة.

ثانياً: رفض الدعوى ضد المدعى عليه الثاني وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها الأولى بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ..... / 2014
( وليس ... / 2013 كما ورد خطأ في الحكم الاستئنافي) .

وبتاريخ 26 / 6 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات.

لم تقبل المدعى عليها الأولى ممثلة بصاحبها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 24 / 8 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 4/ 9/ 2014 فقدم بتاريخ 17 / 9 / 2014 مذكرة جوابية طلب فيها عدم قبول الطعن شكلاً لعدم دفع الرسوم والتأمين كاملاً ومن الناحية الموضوعية طلب رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة 22/ 3 / 2015 حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة ودعوة الطاعن للاستيضاح عن بعض المسائل الضرورية للفصل في الطعن وقد حضر في جلسة 19 / 4 / 2015 وبسؤاله فيما إذا كان هو الذي وقع صحيفة الطعن أجاب بأنه هو الذي وقعها في التاريخ المدون تحت التوقيع وهو 25 / 8 / 2014 من ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

من حيث شكل الطعن:

تجد المحكمة أن صحيفة الطعن موقعة من الطاعن شخصياً وفقاً لما هو ثابت من الصحيفة وإجابة الطاعن على سؤال المحكمة بذلك في جلسة 19 / 4/ 2015.

لما كان ذلك ، وكانت المادة ( 17 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة توجب أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها .

كما أن المادة 177 / 1 من قانون الإجراءات المدنية توجب نفس الإجراء ، فإن مخالفة هذا الإجراء توجب عدم الطعن شكلاً وفقاً لأحكام المادتين المشار إليهما ، ودون الحاجة لبحث أسباب الطعن.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة التأمين.

الطعن 154 لسنة 9 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية



برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الاثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 154 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة .... للتأمين في شخص ممثلها القانوني بوكالة المحامي / ....



المطعون ضدهم / .... بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم / .... وهم .... بوكالة المحامي / ....

الوقائـــــــع

حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل ـــ في أن المطعون ضدهم الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم .... / 2014 بمواجهة المطعون ضدهم بطلب إلزامهم وبمواجهة النيابة العامة بأن يؤدوا لهم الدية الشرعية لمورثهم المرحوم .... وكذلك مبلغ مائتي ألف درهم التعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية والموروثة التي لحقت بهم جراء وفاة مورثهم مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

والمحكمة حكمت بما يلي:-

1- عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني القاصر .... وأخرجته من الخصومة.

2- إلزام المدعى عليهم الأولى والثالث والرابعة بالتضامم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ مائتي ألف درهم الدية الشرعية توزع بينهم حسب أنصبتهم الشرعية في حصر الوراثة.

3- إلزام المدعى عليهم الأولى والثالث والرابعة بالتضامم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ مائة وعشرين ألف درهم توزع بينهم بالتساوي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت أشخاصهم نتيجة وفاة مورثهم.

4- رفض الدعوى فيما زاد على ذلك وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 216 / 2013 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة.

وبتاريخ 26 / 6 / 2014 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ
24 / 8 /2014 طلبت فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

وفي الموضوع بنقضه ـــ وجرى إعلان الصحيفة للمطعون ضدهم بالنشر فقدموا مذكرة جوابية وأدلت النيابة العامة بمذكرة برأيها فوضت فيها للحكمة النظر وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وأرجأت الطعن للحكم بجلسة يوم 30 / 6 / 2015 وفيها و على إثر إبدال هيئة المحكمة تقرر إعادة الطعن للمرافعة بجلسة يوم 18 / 11 / 2015 وفيها أرجأت المحكمة الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

بعد الاطلاع على أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة:-

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب .

وحيث تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه قبوله الدعوى على الرغم من رفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها لعدم حيازة سائق السيارة المؤمنة لديها رخصة قيادة خلافاً لشروط عقد التأمين بما لا يجوز معه تحميل الطاعنة مسؤولية الحادث قانوناً خلافاً لما جاء بالحكم المطعون فيه الذي أخطأ في تطبيق القانون لما برر لقضائه بأن " مسؤولية الطاعنة مصدرها القانون " مستنداً في ذلك إلى المادة 1035 من قانون المعاملات المدنية في حين أن نص المادة المذكورة يؤكد على أن التزام شركة التأمين قائم فقط على الوجه المتفق عليه ، وإذ انتفى في الدعوى الالتزام العقدي للطاعنة لارتكاب الحادث بالسيارة المؤمنة حال قيادتها دون رخصة قيادة صادرة من جهة الاختصاص فيتبع ذلك انتفاء الالتزام القانوني إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى طرح دفاع الطاعنة بشأن انتفاء مسؤوليتها القانونية والعقدية دون أن يقدم تفسيراً صحيحاً متوافقاً والقانون فإنه فيكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 21 من القانون رقم 21 / 95 في شأن السير والمرور على أنه يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية أو تجديد رخصتها طبقاً لأحكام هذا القانون أن يكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة على شركة التأمين بالتعويض.

وفي المادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 / 97 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي المذكور وبتعديلاتها على أنه " ليس للمؤمن أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية المسؤولية المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابات البدنية والأضرار المادية ".

وكان مفاد نص البندين الأول والثاني من وثيقة التأمين الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1997 بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات أن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث حادث عن استعمال السيارة المؤمن عليها بتعريض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن الأذى الجسماني الذي يلحق أي شخص ممن ورد ذكـرهم بالفقــرة ( أ ) من البند الأول أو عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات الوارد ذكـرها بالفقرة (ب) مما يدل على أن المشرع قد أخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية لمصلحة الغير فجعل للغير المضرور حقاً ذاتياً مباشراً مصدره القانون قبل الشركة يوفر له الصفة والمصلحة في رفع دعواه على الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث لمطالبتها بالتعويض عما لحقه من أضرار بدنية ومادية عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 21 لسنة ... فلا يجوز للشركة المؤمن لديها الاحتجاج قبل المتضرر باعتباره غيراً بالنسبة لوثيقة التأمين بما ورد من شروط تقلل أو تحول دون مسؤولية شركة التأمين عن تعويض ضرره وتبقى وشأنها في التمسك بها قبل معاقدها المؤمن له التزاماً بأحكام العلاقة التعاقدية القائمة بينهما بوثيقة التأمين ـــ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه أنه لا يحق لشركة التأمين الطاعنة الاحتجاج على المطعون ضدهم الأول المدعين بالضرر من الحادث المرتكب بالسيارة المؤمنة لديها بالشروط الواردة بوثيقة التأمين المبرمة بينها والمطعون ضدها الثالثة مالكة السيارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث تنعى الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقضائه بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدهم أولاً إلى جانب مبلغ الدية تعويضاً مالياً عن وفاة مورثهم دون إثباتهم أنه كان هو العائل لهم ورغم أن المادة 211 من قانون المعاملات المدنية تحظر الجمع بين الدية والتعويض.

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ وفقاً لنصوص المواد 282 ، 292 ، 293 من قانون المعاملات المدنية أن التعويض الذي تحظر الفقرة 2 من المادة 296 من ذات القانون الجمع بينه وبين الدية إنما هو التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المجني عليه نتيجة الإيذاء الذي وقع على نفسه وينتقل إلى ورثته بوفاته أما التعويض الذى يستحق للورثة مادياً كان أو أدبياً نتيجة ما أصاب أشخاصهم من أضرار بسبب وفاة مورثهم فإنه يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الأرش ويظل محكوماً بنصوص المواد 282 ، 292 ، 293 سالفة البيان ومن ثم فليس هناك ما يمنع من تقدير هذا التعويض في ضوء هذه النصوص ولو جاوز التعويض المقدر للدية المقررة قانوناً ولا وجه لاستنزال قيمة الدية من هذا التعويض.

لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضدهم الأول قبل الطاعنة التي قضى لهم بها قد انحصرت في طلب التعويض عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة وفاة مورثهم دون طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بشخص المتوفى وانتقل اليهم كورثة بوفاته .

وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدهم عن ضررهم المادي والأدبي الشخصي على ما أورده بمدوناته من أن " المدعين هم زوجة المتوفي وابنه وابنتيه وهو المعيل لهم على ضوء عدم ورود أية بينة على أن بلوغ الابن الحد الذي يتكسب فيه أمثاله وعدم وجود بينة على أن البنت الكبرى متزوجة ولكون البنت الثالثة قاصرة فإن وفاة مورث المدعين فوتت عليهم فرصة قيام المتوفي بالإنفاق عليهم مما يشكل ضرراً مادياً أصاب كل واحد منهم ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكانت إعالة المتوفي بوصفه زوجاً وأباً لزوجته وأولاده هي الأصل الظاهر بحسب العرف والعادة فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس .

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أن الطاعنة أمام محكمة أول درجة وجهت دعوى فرعية وطلبت من محكمة أول درجة تمكينها من سداد الرسوم المستحقة وإعلان دعواها الفرعية إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تمكنها من ذلك على الرغم من إثبات ذلك فى حيثيات الحكم وكذلك فعلت محكمة ثاني درجة وأنه لو عني الحكم بطلبها ومكنها من تقديم دعواها الفرعية لتغير وجه الرأي في الدعوى إذ أن تلك الدعوى بالأساس كانت ستوجه على المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة وذلك لإخلالهم ببنود وثيقة التأمين وأن التفات محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف عن دفاع الطاعنة أخل بحقها القانوني في إبداء طلباتها العارضة التي قررها الشرع لها.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة والمذكرة الشارحة لأسبابها أن استئناف الطاعنة لم يتناول موضوع الطلب العارض فلا يكون هذا الطلب قد عرض على محكمة الاستئناف لتنظر فيها إيجاباً أو سلباً ومن ثم فلا يكون مقبولاً لكونه وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات وبمصادرة التأمين.

الطعن 153 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015











الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 31 من مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 153 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة .... وكيلها المحامي/ ....

المطعون ضدها / ورشة ....للحدادة يمثلها ....وكيلها المحامي / ....

الوقائـع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها" أقامت بتاريخ 24/02/2013 الدعوى رقم ..../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما "الطاعنة". بطلب ندب خبير حسابي لحساب المبالغ المستحقة لها بذمة المدعى عليها طبقاً لأوامر الشراء والفواتير المستحقة على المدعى عليها وحساب الخسائر المادية التي لحقت بالمدعية نتيجة عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها بسداد قيمة الأعمال التي تم الاتفاق عليها مع المدعية وقالت بياناً لدعواها أنها شركة تجارية تعمل في محال الحدادة وتصدير المواد اللازمة لها والقيام بالأعمال المتعلقة بها وانه بموجب ثلاثة أوامر شراء مؤرخة 4/6/2012 و 6/6/2012 و 18/8/2012 صادرة عن المدعى عليها تم الاتفاق على أن تقوم المدعية بتصنيع وعمل أعمال حدادة وتصميمات معدنية للمدعى عليها بقيمة ثلاثمائة ألف درهم وان المدعية التزمت بما ورد في الاتفاق والمواصفات وتسليم الأعمال بمواعيدها طبقاً لأوامر التسليم المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وأن المدعى عليها امتنعت دون سبب مشرع عن سداد المستحقات بموجب الفواتير مما أصاب المدعية بأضرار مادية وأدبية فأقامت هذه الدعوى .

وبتاريخ 18/11/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ مائتي وسبعين ألف درهم للمدعية والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام بواقع ( 7 % ) سنوياً والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ..../2013.

وبتاريخ 25/06/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 24/08/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 28/08/2014 فقدم بتاريخ 10/09/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 24/02/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً، وحجز الطعن للحكم في جلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة:

وعن أسباب الطعن، التي تنعي فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحقوق الدفاع وذلك من حيث التفاته عن طلب الطاعنة بندب خبير متخصص في الدعوى لإثبات العيوب الخفية في المواد الموردة من المطعون ضدها لأن الخبير المنتدب في الدعوى خبير محاسبي غير متخصص في المسائل الفنية الهندسية مما يوجب نقض الحكم .

فإن هذا الطعن سديد، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بفهم وتحصيل وقائع الدعوى وسلطة تقدير الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في هذه المسألة أيضاً إذا جرت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة لها أصلها من أوراق الدعوى

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد توصلت لثبوت انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المحكوم به استناداً لتقرير الخبرة المحاسبية الذي اعتمد على أوامر الشـراء وأوامر التسليم والفواتير المقدمة من المدعية ، إلا أن الطاعنة وفي مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف أبدت دفاعها المتمثل بطلب رفض الدعوى واحتياطياً بندب خبير هندسي متخصص في أعمال المحامل البرجية لبيان الأعمال المتعاقد عليها وبيان العيب الخفي الذي ظهر في تلك الأعمال وما تكبدته الطاعنة في إصلاح العيب ، كما أنها وفي مذكرتها المقدمة بجلسة 23/3/2014 أشارت للرسائل الموجهة إليها من المطعون ضدها ومن ذلك رسالتين مؤرختين 6/2/2013 تضمنت الأولى توجيهات لإصلاح محمل البرج ، وتضمنت الثانية ملاحظة المطعون ضدها انه إذا كان يمكن إصلاح البرج في البحرين سوف يتم تحمل كلفة ذلك وإذا كان لا يمكن إصلاحه سيتم استبدال كل هذه المحامل أو بالإمكان خصم المبلغ من الفاتورة وذلك إن تــم التأكــــد أن المحامـل مــن ( ... ) وأنه يمكــن أيضاً إعادتها إليها للفحص من قبل قسم الإنتاج والجودة إذا كانت من البضائع التي تم توريدها

وطلبت الطاعنة بمذكرتها المشار إليها ندب خبير هندسي متخصص في المحامل البرجية لبيان الأعمال المتعاقد عليها وما إذا كانت المحامل التي تم توريدها مطابقة للمواصفات وإذا كان بها عيوب خفية من عدمه والأضرار التي لحقت الطاعنة نتيجة توريد محامل برجية غير مطابقة وبالعيوب خفية والأضرار الناشئة عن إخلال المطعون ضدها باستبدال المحامل وإصلاحها

لما كان ذلك وكان الاتفاق المتكون فيما بين طرفي الدعوى قد تضمنه وفقاً لما جاء في صحيفة الدعوى " صناعة وعمل أعمال حدادة وتصميمات معدنية لصالح المدعى عليها " فإن العقد والحالة هذه هو عقد مقاولة بالمعنى المقصود في المادة 872 من قانون المعاملات المدنية حيث عرفت عقد المقاولة بأنه : " عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر "وأنه يجوز للمقاول وفقاً للمادة 873/2 من القانون أن يتعهد بتقديم المادة والعمل وانه وفقاً للمادة 785 من القانون : إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولاً عن جودتها طبقاً لشروط العقد إذا وجدت وإلا طبقاً للعرف الجاري .

وفي ضوء ما تقدم فإن دفاع الطاعنة بطلب ندب خبير لبيان فيما إذا كانت المحامل التي تم توريدها مطابقة للمواصفات تخرج عن مسالة العيب المقصودة فى عقد البيع فلا يتطلب الأمر فى هذه الحالة ادعاء متقابلاً على النحو الذي جاء في الحكم المطعون فيه إذ تنطبق بشأنه أحكام عقد المقاولة في ضوء التزام المطعون ضدها ( بصناعة وعمل أعمال حداده وتصميمات معدنية) مما يترتب عليه حق الطاعنة بإبداء دفاعها بان إنجاز هذا العمل لم يكن طبقاً للمواصفات المتفق عليها أو لما أعدت من أجله الأعمال المتفق عليها لتثبت هذا الدفاع واثره على المطالبة موضوع الدعوى ، وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف هذا النظر بإجراء الخبرة الفنية المطلوبة في ضوء ما جاء بأوراق الدعوى وعلى وجه الخصوص رسائل المطعون ضدها المؤرخة 6/2/2013 التي سبق الإشارة إليها ومع مراعاة التحفظات الواردة عليها بشان مصدر المحامل غير المطابقة للمواصفات بأنها من الجهة المدعية أم لا، فقد جاء حكمها في غير محلــه مخلاً بحقوق الدفاع مشوباً بالخطأ بتطبيق القانون والفساد في الاستدلال من البينة المقدمة في الدعوى مما يوجب نقضه والإحالة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها برسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة .

الطعن 152 لسنة 9 ق مدني جلسة 22 / 3 / 2015










الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

فى يوم الأحد 2 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2015 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 152 لسنـــة 9 ق 2014 مدني





الطاعنون / 1- ورثة .... وهم : ....

2- ورثة .... وهم: ....

3- ورثة .... وهم :- ..... وكيلهم جميعاً المحامي /....

المطعون ضدها / شركة .... للتأمين وكيلها المحامي/ ....

الوقائـــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعين بصفتهم المذكورة (الطاعنين) أقاموا بتاريخ 24/10/2013 الدعوى رقم .... /2013 بمواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) وقالوا بياناً لدعواهم أنه أثناء قيادة .... المركبة رقم .... أبوظبي حيث كان يقود السيارة على شارع الإمارات إلى شارع الطويين سالكاً خط اليمين انفجر الإطار الأيسر الأمامي مما أدى لانحراف المركبة جهة اليسار إلى المسار المقابل ودخولها أمام المركبة .... / الشارقة القادمة من الجهة المقابلة مما أدى إلى تصادم المركبتين وجهاً لوجه ومما أدى لوفاة سائق السيارة .... أبوظبي .... والركاب الموجودين معه بالسيارة وكان يوجد فيها كل من المورثين المذكورين سابقاً حيث توفوا جميعاً نتيجة الحادث ، وأن السيارة .... مؤمنة لدى المدعى عليها تأميناً شاملاً بموجب وثيقة سارية المفعول عند وقوع الحادث وتشمل السائق والركاب.

وأنه تم حفظ القضية لدى النيابة العامة بسبب وفاة المتسبب بالحادث .... – وأن الورثة راجعوا شركة التأمين لدفع الديات الشرعية إلا أنها لم تفعل مما دعا لإقامة هذه الدعوى.

وطلب المدعون بلائحة دعواهم إلزام المدعى عليها بدفع الديات الشـرعية للورثة إضافة للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بكل من الورثة مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30/12/2013 حكمهــا المتضمن /

أولاً: رفض دعوى ورثة المرحوم .....

ثانياً: الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع مبلغ مائتين وخمسين ألف درهـم لورثة المرحومة .... ومبلغ مائتين وخمسين ألف درهم لورثة المرحومة .....

ثالثاً: إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعون ورثة المرحوم .... بهذا الحكم كما لـم تقبل به المدعى عليها فطعنا عليه بالاستئناف، حيث قيد طعن الورثة برقم .... /2014 وقيد طعن المدعى عليها برقم .... /2014، وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 25/06/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن:

أولاً: قبول الاستئنافين شكلاً.

ثانياً: وفي الموضوع بقبول الاستئناف المقدم من شركة الخزنة للتأمين موضوعاً والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتبعاً له عدم سماع دعوى المدعين لمرور الزمن وإلزام المستأنف ضدهم مصاريف الاستئناف.

ثالثاً: رفض الاستئناف رقم .... /2014 موضوعاً وإلزام المستأنفين بمصاريف الاستئناف.

لم يقبل الورثة المدعون بالحكم الاستئنافي فطعنوا عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 24/8/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 14/10/2014 فقدم وكيلها بتاريخ 22/10/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن شكلاً وموضوعاً.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حسب المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً،

وعن أسباب الطعن ،

حيث ينعي الطاعنون فيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من حيث استناده لقرار وكيل النيابة المؤرخ 1/7/2008 واستبعاد قرار رئيس النيابة المؤرخ 29/10/2013 في حين أن العلم الحقيقي قد توافر لدى الطاعنين بموجب قرار النيابة الأخير تاريخ 29/10/2013 وأن تسجيل الدعوى كان بتاريخ 24/10/2013 وأن الطاعنين فور علمهم تقدموا بطلب إلى لجنة المصالحة الودية بتاريخ 10/1/2013 لأن المطعون ضدها ماطلت بذلك مما أضطر المدعين لإقامة الدعوى .

فإن هذا الطعن سديد بحدود ما سنبين لاحقاً .ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة و غير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب مستوجب النقض .

وتجد محكمتنا أن الحادث موضوع هذه الدعوى قد وقع بتاريخ 8/6/2008 وقد نتج عنه وفاة السائق .... المتسبب بالحادث وزوجته .... وابنته .... وأن القضية سجلت برقم .... /2008 وأن ( وكيل النيابة ) قرر بتاريخ 1/7/2008 ألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قطعياً قبل المتهم لانقضائها بالوفاة . وجاء بذلك القرار أن التهمة هي : التسبب بالمساس بسلامة جسم المجني عليه .... قائد السيارة الثانية رقم .... الشارقة .

وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 24/10/2013 . وانه بتاريخ 29/10/2013 صدر قرار أخر من ( رئيس النيابة الكلية ) تضمن الأمر بحفظ الأوراق قطعياً قبل المتهم لانقضاء الدعوى بوفاته . وجاء بذلك القرار أن التهمة هي أن المتهم (....) :

1- قاد المركبة دون الالتزام بقواعد السير والمرور .

2- تسبب بخطاه بموت المجني عليهم .....

3- تسبب بخطاه بالمساس بسلامة جسم المجني عليه (....) .

4- تسبب بخطاه بإتلاف الأموال المبينة بالأوراق .

لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد توصلت في الحكم المطعون فيه إلى أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة باعتبار الكتاب الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 30/10/2013 أساساً لاحتساب مدة مرور الزمن باعتبار أن قرار النيابة بحفظ الأوراق بتاريخ 29/10/2013 واقعاً في غير محله ولا يعول عليه ، فإنها لم تبين بحكمها الأسباب القانونية التي دعتها لاستبعاد قرار النيابة المؤرخ 29/10/2013 ولم تبحث السبب القانوني لإصدار هذا القرار رغم وجود قرار سابق بتاريخ 1/7/2008 من وكيل النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قطعياً قبل المتهم لانقضائها بالوفاة ، ولم تبين المحكمة بحكمها ما هو الأثر القانوني لعدم الإشارة إلى واقعة وفاة مورثي الطاعن .... في القرار الأول الصادر عن وكيل النيابة بينما ذكرت هذه الواقعة في القرار اللاحق الصادر عن رئيس النيابة بتاريخ 29/10/2013 واثر كل ما تقدم على ثبوت علم المدعين بوصفهم متضـررين بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه للوقوف على مدى تطبيق أحكام المادة 298/1 من قانون المعاملات المدنية التي يدل نصها على أن المراد بالعلم العلم الحقيقي بوقوع الضرر والشخص المسؤول عنه مما يتسنى معه لهذه المحكمة بسط رقابتها على حسن تطبيق المحكمة للقانون ، وإذ لم يبرر الحكم المطعون فيه مدى توافر هذا العلم بجانب المدعين وكيفيته فإنه يكون قد جاء معيباً بالقصور في التسبيب الموجب للنقض والإعادة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنين .

الطعن 151 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015







الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 10 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 151 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / .... وكيله المحامي / ....



المطعون ضدها / شركة .... للمقاولات ذ.م.م التابعة لمجموعة .... للاستشارات الهندسية و المعمارية وكيلها المحامي / ....



الوقائــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 17/9/2012 الدعوى رقم ..../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية/ الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها" للمطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه انه بموجب عقد عمل غير محدد المدة تم تعيين المدعي بوظيفة مدير مشروع في قسم الإنشاءات التابعة لمجموعة .... التي تتبعها شركة .... براتب أساسي وبدلات تقدر بمبلغ 24173 درهم من 5/8/2008م لأجل غير محدد إلا أن حقيقة بداية عمل المدعي كانت في شهر9/2007 و استمر بالعمل لدى .... إلى أن تم إشعاره بالنقل للشركة المدعى عليها اعتباراً من 31/10/2009 مدير مشروع بذات الراتب وبقي يعمل إلى أن دخل مستشفى رأس الخيمة لإجراء جراحة بالقلب بتاريخ 22/4/2010 بسبب ضغط العمل و الإجهاد و خضع للعلاج حتى 26/5/2010 حيث خرج من المستشفى مع توصية براحه ثلاثة شهور وبقى يراجع الأطباء حتى مارس 2011 و وأوصى الأطباء انه لا يستطيع العمل في بيئة بها حرارة أو رطوبة أو تلوث وانه يستطيع العمل بمكتب مغلق دون ضغط ومنذ إصابته لم تف المدعى عليها بالتزاماتها و رغم عدم قبض رواتبه من شهر 4/2010 إلا انه بقي يؤدي عمله و طلب بناء على توصية الأطباء من المدعى عليها نقله لعمل مكتبي يتناسب وحالته الصحية إلا أنها رفضت وأبلغته أنها فصلته من العمل و رفضت سداد مستحقاته العمالية وقد طلب بصحيفة دعواه هذه المستحقات الممثلة بالمعونة المالية نتيجة حالته الصحية و الأجور المتأخرة و التعويض عن الفصل التعسفي و مقابل الإجازة السنوية و مكافأة نهاية الخدمة و راتب شهرين عن كل سنة خدمه ( البونص) و تذكره العودة و بدل ساعات العمل الإضافية و أيام الجمع وبما مجموعه عن هذه الحقوق 1919793 مليون و تسعمائة و تسعة عشر ألف و سبعمائة و ثلاثة و تسعين درهماً إضافة لتذكرة سفر عودة إلى بلده عيناً أو نقداً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة و إلزام المدعى عليها الرسوم و المصاريف أو مقابل أتعاب المحاماة .

نظرت محكمة أول درجة الدعوى و أصدرت بتاريخ 12/3/2013 حكمها المتضمن عدم سماع الدعوى و إعفاء المدعي من المصروفات.

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ..../2013 و بتاريخ 625/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً و إعفاء المستأنف من المصـروفات عملاً بأحكام المادة الخامسة من قانون العمل و المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 24/8/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 7/10/2014 فقدم بتاريخ 19/10/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها و حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى و تقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.

ودون البحث بأسباب الطعن، فإن المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه: "نختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية و التجارية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم و الدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها و تختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمه الدعوى فيما يأتي:

1- دعاوى قسمة المال الشائع و الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور و المرتبات و تحديدها

2- دعاوى الأحوال الشخصية

و في جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لاتجاوز عشرين ألف درهم .

وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه بالحكم في جميع الدعاوى المدنية و التجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية و الدعاوى العينية العقارية الأصلية و التبعية أيا كانت قيمتها . فإنه في ضوء هذا النص و فيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فإن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور و المرتبات و تحديدها أيا كانت قيمتها ومؤدى ذلك انه إذا تضمنت الدعوى العمالية مطالبه باستحقاقات أخرى عدا الأجور و المرتبات فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات فإن بقيت ضمن المائة ألف درهم تبقى من اختصاص المحكمة الجزئية وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلب غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص و الولاية العامة في النظام القضائي وإنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية وهو ما يحول دون تمزيق أوصال الدعوى و نظرها أمام عدة محاكم.

وأن النص في المادة (85) من القانون ذاته أن : 1- الدفع بعدم اختصاص المحاكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . 2- و إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها .إلى المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم

وأن النص في المادة 178 من القانون ذاته المتعلقة بالطعن بالنقض أنه (لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفه الطعن مالم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها ).

لما كان ذلك و كانت دعوى المدعى قد تضمنت المطالبة بمبلغ يزيد عن مائة ألف درهم إضافة لتذكرة سفر عيناً أو نقداً للعودة إلى بلده و أن المطالبة لم تقتصر على الأجور والمرتبات وإنما امتدت لتشمل التعويض عن الفصل التعسفي و مكافأة نهاية الخدمة وبدل ساعات العمل الإضافية و أيام الجمع و مقابل الإجازة و المعونة المالية بما مجموعه مليون و تسعمائة و تسعة عشر ألف و سبعمائة و ثلاثة و تسعين درهما. فإن الدعوى و الحالة هذه تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية و ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية و المشكلة من ثلاثة قضاه وفقاً لأحكام المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها سابقاً .

و لما كانت مسالة الاختصاص القيمي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و تملك محكمتنا أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين 85 ،178 من قانون الإجراءات المشار إليها أيضاً ، وانه في هذه الدعوى لم يتم إثارة هذا الدفع ابتداء ولم يصدر به حكم أثناء سير الدعوى كان يمكن الطعن عليه وفقاً للمادة 151 من قانون الإجراءات المدنية

لما كان ذلك و كانت محكمة الاستئناف فصلت في الدعوى دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي رغم انه كان يتعين عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر

الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الابتدائية الدائرة الكلية عملاً بأحكام المادتين 30و 166 من قانون الإجراءات المدنية، فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض و الإحالة المحكمة الاستئناف دون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة.

لــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة

الطعن 150 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015







الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 10 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جـــــدول المحكمــة بـرقم 150 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة .... للمطابخ الحديثة يمثلها /..... وكيلها المحامي/ ......

المطعون ضدهم / 1- ......... وكيله المحامي/ .....

2- شركة ..... للمطابخ وكيلاها المحاميان /.....و .....

3- ......

الوقائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده الأول " بصفته ولياً طبيعياً على ولده القاصر ".... " قد أقام بتاريخ 30/5/2012 الدعوى رقم ( ..../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم:

1- شركة .... للمطابخ الحديثة "الطاعنة ".

2- شركة ..... للمطابخ .

3- النيابة العامة برأس الخيمة لوجود قاصر في الدعوى .

وذلك للمطالبة بتعويض مقداره خمسة ملايين درهم عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية وقال بياناً لدعواه أنه من خلال عقد تصنيع مؤرخ 23/2/2010 تم الاتفاق بين شقيق المدعي (عم القاصر ..... ) مع المدعى عليه الأول على تصنيع عدد (2) مطبخ بالمواصفات المشار إليها وأن هناك مدة ضمان للشركة صاحبة التصنيع بعد تركيبها وقد علم المدعي أن هناك اتفاقاً بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية حول تصنيع وتركيب المطابخ ، وأنه ذات يوم دُعي المدعي وابنه ( عبد الله ) لمنزل شقيق المدعي حيث تفاجأ بأنه وقعت طاولة رخام المطبخ على أصابع يده اليسرى عندما أسند يده عليها فتعرض للإصابة في يده ونشأ ذلك عن إهمال وعدم احتراز وإخلال المدعى عليهما الأول والثاني في أصول حرفته مما أوقع الإصابة بالصغير الذي نقل للمستشفى وتم إجراء بتر جزئي لأصابع السبابة والوسطى والخنصر والبنصر عند مستوى الثنية القصوى لراحة اليد وكان هناك تمزق في العضلات وتطورت حالته حيث نقل لعيادة جراحة اليد في ألمانيا وتم إجراء بتر للأصابع الأربعة كما دخل مستشفى ... حيث وجدت الشرايين ممزقة فنقل إلى مركز الشيخ خليفة الطبي وحصل على تقرير طبي بحالته وأنه تم تقديم بلاغ للنيابة نتج عنه القضية الجزائية رقم (1000/2011 ) ضد المدعو .... وهو شريك في شركة ... حيث صدر حكم بإدانته وحبسه شهرين وإلزامه بمبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت إلا أن هذا الحكم ألغي بحكم الاستئناف رقم ( .../2011 ) حيث قضت محكمة الاستئناف ببراءته كونه ليس شريكاً في الشركة أو مسؤولاً عنها ورفض الدعوى المدنية وفي ضوء ما تقدم أقام المدعي هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض .

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 13/5/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر مبلغ مائتي ألف درهم عن كافة الأضرار وإلزامهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم كما لم تقبل به المدعى عليهما الأولى والثانية فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد طعن المدعي برقم ( 414/2013 ) وطعن المدعى عليها الأولى برقم ( 410/2013 ) وطعن المدعى عليها الثانية برقم ( 409/2013 ) وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 25/6/2014 حكمها المتضمن في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بإلزام المدعى عليها شركة ... للمطابخ بالمبلغ المحكوم به وبرفض الدعوى المبتدأة عنها وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام شركة ... للمطابخ بمصاريف استئنافها وإلزام المدعي بصفته المذكورة بمصاريف استئنافه واستئناف شركة .. .. .

لم تقبل المدعى عليها " شركة .... للمطابخ " بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/8/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدهما الأول والثانية بتاريخ 27/8/2014 وللنيابة العامة بتاريخ 26/8/2014 فقدم وكيل المطعون ضده الأول بتاريخ 8/9/2014 مذكرة جوابية ، وقدمت النيابة مذكرة بتدخلها .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز

الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة :

وعن سبب الطعن الذي تنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من حيث مخالفة الحكم بتطبيق واقعة قانونية على واقعة لا وجود لها ومخالفة لأوراق الدعوى إذ أن جميع الأوراق تدل على وجود علاقة بين الطاعنة والمطعون ضده على شراء المطبخ ووجود علاقه أخرى هي من الباطن فيما بينها وبين المطعون ضدها الثانية لتصنيع وتركيب المطبخ وطاولة الرخام وكذلك من حيث الاعتماد على تقرير الخبرة الذي اعتوره الكثير من الأخطاء وأن الرد على استئناف الطاعنة غير كاف والحكم يخلو من الأسباب ولم يناقش الاعتراضات على تقرير الخبير .

فإن هذا الطعن غير سديد ،ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها والاعتماد عليها في الحكم وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة أيضاً إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون وتمت وفق إجراءات أصولية وجاءت نتيجتها مستندة لأصل ثابت في أوراق الدعوى .

لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن العلاقة العقدية نشأت بصورة أساسية فيما بين الطاعن وشقيق المطعون ضده الأول بأن تم توقيع عقد تصنيع يتعلق بتوريد وتركيب خزائن مطبخ فإن هذا العقد يرتب التزامات بين طرفيه ، إلا أن مصدر الالتزام في هذه الدعوى هو الفعل الضار الذي يترتب عليه المسؤولية التقصيرية إذ أن المضـرور ليس طرفاً في العقد وأنه باعتباره من الغير له الحق بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من عمل المقاول استناداً لأحكام المواد (( 282 و 292 و 293 )) من قانون المعاملات المدنية .

لما كان ذلك فإن ما تدفع به الطاعنة بأن هناك عقداً آخر من الباطن فيما بينها وبين المطعون ضدها الثانية لتصنيع وتركيب المطبخ وطاولة الرخام لا ينفي مسؤوليتها تجاه المضـرور ( ابن المدعي – المطعون ضده الأول ) نتيجة الخطأ في تنفيذ المقاولة استناداً لأحكام المسؤولية عن الفعل الضار ، كما أن دفاع الطاعنة حول مدة الضمان الواردة في العقد فإن هذا الدفاع غير منتج بحق المضرور إذ أن تقادم دعوى المسؤولية التقصيرية ( الفعل الضار ) هي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضـرور بحدوث الضــرر والمسؤول عنه وفقاً لأحكام المادة ( 298 ) من قانون المعاملات المدنية ، ولما كان الفعل قد وقع بتاريخ 21/2/2011 وأن هذه الدعوى أقيمت بتاريخ 30/5/2012 فإن الطعن المتعلق بمدة الضمان في غير محله مما يوجب رفض هذا السبب .

أما من حيث تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الموضوع ، فقد توصل إلى أن الطاولة موضوع الفحص كانت قائمة على عمودين فقط وقد تم تركيبها بمادة السيليكون في حين أن الطاولة كانت من النوع الثقيل الذي كان يتطلب أن يكون هناك أربعة أعمدة حاملة وفي نفس وزن الطاولة من الجوانب الأربعة مع التثبيت بالبراغي من كل جانب ، الأمر الذي يكون معه التركيب قدتم بطريقة خاطئة وغير مطابقة للمواصفات الفنية للتركيب مما أدى لوقوع الحادث.

وقد أجاب الخبير في تقريره على بنود الخبرة المكلف بها فذكر خلال ذلك أنه كان للطاولة عمودين فقط وبقطر أقل من المناسب مما يدل على عدم اتزان الطاولة بالشكل المطلوب ويعتبر عيباً فنياً بالتركيب ، وأشار أن الأسباب الظاهرة لسقوط الطاولة أن المادة التي تم التركيب على أساسها هي السيليكون وهي ضعيفة لا تتحمل الطاولة كونها من النوع الثقيل وكان يتطلب ذلك أعمدة زائدة مع تثبيتها بالبراغي .

لما كان ذلك فإنه وإن كان الاتفاق في عقد التصنيع الموقع بين الطاعنة وشقيق المطعون ضده الأول أن يتم تركيب طاولة ( بعمودين ) فإن ذلك لا يعفي الطاعنة من وجوب إتباع الطرق الفنية السليمة لتثبيت هذه الطاولة على النحو الذي ذكره الخبير وهي التثبيت بالبراغي وليس بمادة السليكون التي لا تتناسب ووزن الطاولة المتفق عليها ، مما يتعين معه رفض الطعن المبدى من الطاعنة بأن الخطأ كان في المواصفات فقط والتي تضمنت الاتفاق على عمودين ذلك أن الخطأ كان من الناحية الفنية وبصورة جوهرية في طريقة التثبيت دون براغي إذ أكد الخبير أن الطاولة لم يتم تركيبها بالصورة الفنية المطلوبة .

ولما كان سقوط الطاولة يعود كما ذكر الخبير لضعف المادة التي استخدمت بتثبيتها وكان سقوطها هو السبب بإلحاق الضرر بابن المطعون ضده الأول مما يترتب عليه مسؤولية الطاعنة عن تعويض هذا الضرر فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه باعتماد الخبرة قد جاء في محله ويغدو الجدل حوله طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بهذه المسألة الموضوعية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

الطعن 149 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 3 / 2015













الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على



في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 19 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 10 من مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 149 لسنـــة 9 ق 2014 مدني







الطاعن / ......... وكيله المحامي /......

المطعون ضدهما / 1- .......... 2- ..... وكيلهما المحامي/ ....

الوقائـــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعيين "المطعون ضدهما" قد أقاما الدعوى رقم ..../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه "الطاعن" للمطالبة بمبلغ (204836) درهم مائتين وأربعة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثين درهماً وقالا بياناً لدعواهما أنهما يمتلكان شركة عاملة في مجال المقاولات باسم (... لمقاولات البناء) وبتاريخ 28/2/2012 اتفقا مع المدعى عليه على بيع هذه الشركة لقاء مبلغ (734000) سبعمائة وأربعة وثلاثين ألف درهم استلم منها المدعيان مبلغ (431500) درهم وأن المبلغ المتبقي تكون ذمة المدعى عليه مشغولة به يقوم بسداده بواقع مبلغ 168105 درهم نظير رواتب العمال والموظفين حتى تاريخ العقد ومبلغ 131014 درهم متأخرات على الشركة محل البيع خاصة بالموردين والمقاولين من الباطن إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بهذا الاتفاق مما جعل ذمته مشغولة بمبلغ (128557) درهم إجمالي رواتب العاملين والموظفين المدفوعة من المدعيين والمتأخرات على الشركة للمقاولين من الباطن والموردين (مبلغ 5480 درهم لصالح مؤسسة ... للنقليات بناء على حكم قضائي نهائي بحق المدعيين ومبلغ 5799 لصالح شركة ... لمواد البناء ومبلغ 5000 درهم لصالح شركة ... للتجارة) ومتأخرات الصيانة مبلغ ستين ألف درهم محجوز الصيانة لمشروع فيلا .... وأن إجمالي هذه المبالغ (204836) درهم لازالت بذمة المدعى عليه.

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 16/12/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ 134037 درهم للمدعيين مع الرسوم النسبية ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعيان بالاستئناف رقم 31/2014 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 76/2014، وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 25/6/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/8/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدهما بتاريخ 26/8/2014م فقدم بتاريخ 10/9/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة،

وعن أسباب الطعن ، والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب والحيثيات مع ما إنتهى إليه في المنطوق، وذلك من حيث وصف المحكمة لكشوفات رواتب العمال بأنها أوراق عرفيه وهي غير مذيلة بأي توقيع واعتماد ما جاء بها من مصـروفات نثريه بتاريخ 7/5/2012 وأن الدليل المقبول على إيفاء رواتب العمال هو إيداعها بطريقة نظام حماية الأجور.

ومن حيث رد محكمة الاستئناف على دفع الطاعن بقيامه بسداد المبالغ المستحقة لشركة السويدي، ومن حيث تناقض الحكم مع حيثياته حين قرر رفض طلب المطعون ضدهما مبالغ مالية ما لم يثبتا أنهما قاما بسدادها وأن مبلغ (5480) درهم لم يذكر في العقد من الأساس.

فإن هذا الطعن برمته غير سديد. ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد توصلت من خلال البينة المقدمة في الدعوى إلى مقدار المبالغ غير المسددة من الطاعن والتي تقع ضمن الحد الوارد في عقد البيع المتعلق بالشركة والمتمثلة برواتب عمال وموظفين بما مقداره مبلغ 128557 درهم والتي وردت في العقد مبلغ 168105 درهم بالإضافة لمبلغ 5480 درهم بموجب حكم قضائي الثابت بموجب إيصال دائرة المحاكم المؤرخ 26/3/2013م والذي التزم به الطاعن في البند الثاني من العقد وبما مجموعة المبلغ المقضي به وهو (134037) درهم، فإن ما توصل إليه الحكم بإلزام الطاعن بهذا المبلغ جاء مستمداً بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى وله أصله الثابت بأوراقها وان التزام الطاعن بأجور العمال يستند للعقد أما كشوف هذه الرواتب فهي مكملة لذلك العقد ويؤخذ بها ما دامت ضمن الحد الذي التزم به الطاعن كأجور ومرتبات للعمال والموظفين.

لما كان ذلك فإن كافة ما ينعاه الطاعن على الحكم لا يعدو كونه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديريه بوزن البينة وترجيحها والأخذ بما تطمئن إليه منها بعد أن استبعدت من المبالغ المدعى بها أية مبالغ لم يثبت المطعون ضدهما أنهما قد دفعاها عن ذمة الطاعن مما يتعين معه رفض الطعن.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

الطعن 148 لسنة 9 ق مدني جلسة 17 / 3 / 2015







الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

فى يوم الثلاثاء 26 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 17 مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 148 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ...... وكيلاه المحاميان /..... و ......

المطعون ضدها / مؤسسة .... لمقاولات البناء وكيلاها المحاميان/ ..... و .....



الوقائـــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المطعون ضدها أقامت الدعوى 41 / 2012 بتاريخ 6/2/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة الطاعن بطلب ندب خبير هندسي لمعاينة الفيلا موضوع الدعوى وتقدر قيمة الأعمال المنجزة منها وما تستحقه من مبالغ مع الرسوم والمصايف ومقابل أتعاب المحاماة ،وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 15/12/2007 تم إبرام عقد مقاولة بين المدعية والمدعى عليه لكي تقوم ببناء فيلا دورين وسور بمبلغ إجمالي قدره مليون وأربعمائة وخمسة عشر ألف درهم مع أعمال إضافية بقيمة خمسة وأربعين ألف درهم وتم استخراج رخصة بناء وباشرت المدعية بالعمل واستلمت مبلغ 780000 درهم ( سبعمائة وثمانون ألف درهم ) من قيمة العمل وتبقى لها 000261 درهم ( مائتان وواحد وستون ألف درهم ) والأعمال المتبقية قيمتها 000419 درهم ( أربعمائة وتسعة عشر ألف درهم ) إلا أن المدعى عليه أخل بذلك وأتخذ إجراءات فسخ العقد بعد أن منحه برنامج الشيخ زايد للإسكان مبلغ خمسمائة ألاف درهم .

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى ، وبتاريخ 23/8/2012 قدم المدعى عليه (الطاعن) دعوى متقابلة سجلت رقم 304 /2012 طلب فيها إلزام الشـركة المدعى عليها بالتقابل بأن تؤدي له التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال بياناً لدعواه أنه تقدم عام 1997 لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بطلب الحصول على مساعدة مالية لبناء منزل وقد أدرج اسمه للحصول على خمسمائة ألف درهم مساعد لهذه الغاية وكان قد شرع بناء فيلا بعقد مقاولة مع المدعى عليها ولعدم تمكنه من استكمال المشروع على نفقته الخاصة تم الاتفاق بين الطرفين بحضور الاستشاري على التوقف عن العمل انتظاراً لإدراج اسم المدعي في تلك القوائم حيث تم ذلك في 21/11/2012 وعلى الفور تم الطلب من المقاول العودة للعمل في المشروع إلا انه رفض وطلب مبالغ غير المتفق عليها ورفض المقاول الاتفاق الودي لاستكمال أعمال البناء وأقام الدعوى الأصلية تطالب فيها المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) بملغ مائة ألف درهم فروق عمل اثبت تقرير الخبرة عدم أحقيتها بها ، وأن هذه الوقائع أدت إلى التأخر في إتمام بناء السكن مما ترتب عليه قيام برنامج الشيخ زايد للإسكان بسحب تمويل المشروع مما الحق بالمدعي بالتقابل عظيم الضرر مما أدى لإقامة هذه الدعوى .

وبتاريخ 12/10/2012 تقرر ضم الدعويين الأصلية رقم ..../2012 والمتقابلة رقم ..../2012 وبتاريخ 31/12/2012 أصدرت المحكمة حكمها في الدعويين المتضمن ما يلي :أولاً : إلزام المدعى عليه أصليا في الدعوى 41/2012 بمبلغ 99850 درهم تسعة وتسعين ألفا وثمانمائة وخمسين درهماً للمدعية ورفض ما عدا ذلك .

ثانيا: رفض الدعوى المتقابلة.

ثالثاً : تضمين المدعى عليه أصلياً المدعي تقابلاً رسوم الدعوى الأصلية النسبية ومصاريفها وبرسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة ومبلغ مائتي درهم مقال أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعى عليه " المدعي بالتقابل " بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 56/2013 وبتاريخ 26/5/2013 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي المشار إليه فطعن عليه بالنقض رقم 59/2013 حيث أصدرت محكمتنا بتاريخ 8/12/2013 حكمها المتضمن نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف .

بعد النقض والإعادة نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأصدرت بتاريخ 26/6/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع رفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات .

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي الأخير فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 2/8/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 24/8/2014 فقدم بتاريخ 31/8/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى ،وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة،

وعن أسباب الطعن، والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ويشير بشرح هذه الأسباب إلى ما ورد في حكــــم النقض السابق رقم ...../2013 وأن محكمة الاستئناف لم تلزم بما جاء فيه وأنه قد توافرت بحق المطعون ضدها أركان المسؤولية العقدية بتوقفها عن العمل وعدم التزامها ببنود عقد المقاولة من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية مما يوجب إلزامها بالتعويض مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وانها أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

وان المقرر أيضاً أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا معقب عليها في هذه المسألة إذا جرت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة لها معينها الثابت بأوراق الدعوى .

لما كان ذلك وكانت محكمتنا وبحكم النقض رقم 59/2013 قد أعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف لمناقشة ما جاء بتقرير الخبرة من النقاط والاستنتاجات المشار إليها بحكم النقض وأثرها على التعويض المطالب به في الدعوى المتقابلة .

وان محكمة الاستئناف بعد النقض والإعادة قد أشارت إلى أن موضوع الادعاء المتقابل يتمثل بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة عدم قيام المقاول بمتابعة أعمال البناء بعد إدراج اسم المدعي كمستفيد من برنامج الشيخ زايد للإسكان ولا ينصب على واقعة التوقف عن العمل وأن المدعي بالتقابل لم يقدم البينة على الضرر المدعى به فبقي الادعاء مجرداً من الدليل .

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد أيضاً لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أشار أيضاً إلى أن توقف المدعى عليها تقابلاً عن العمل كان بطلب من المدعي تقابلاً وأن الخلاف بين الطرفين لم يكن فقط بسبب المطالبة بفروق أسعار فقط وإنما بسبب مطالبة المقاول للمالك بدفع مبلغ 45000 درهم مقابل أعمال تغييريه قام بها بطلب من الاستشاري وان رفض المدعى عليها تقابلاً استئناف العمل في المشروع ولجوئها إلى القضاء لا يشكل إخلالاً بالعقد طالما أن لها مستحقات لم يقم المالك بدفعها وأنه بالاستناد لما تقدم تكون مطالبته بالتعويض عن الأضرار بنتيجة عدم استئناف المدعى عليها بالتقابل العمل في المشروع مستوجب الرفض .

ولما كانت النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من أوراق الدعوى بما في ذلك تقرير الخبرة الذي تضمن أن المالك هو الذي أوقف العمل لمدة تزيد عن مدة العقد وأن المالك هو المسؤول المباشر عن خسارته لمساعدة برنامج الشيخ زايد للإسكان لسكوته فترة تقارب السنة وما تم عليه من زيادة من البرنامج دون اتخاذ إجراء قانوني قبل فوات الأوان ولكن لم يفعل شيء واكتفى بالأمور الشفوية .

لما كان ذلك فإن أسباب الطعن لا تخرج والحالة هذه عن كونها طعناً وجدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة بفهم الواقع وتقدير الدليل فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمتنا مما يتعين معه رفض الطعن .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

الطعن 147 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015



الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



هيئة المحكمة :

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 147 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ..... وكيله المحامي/ ......



المطعون ضده / ..... وكيلاه المحاميان/ .... و ......



الوقائـــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 24 / 9 / 2013 الدعوى رقم .... / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " بموضوع " منع التعرض " وقال بياناً لدعواه أن والدته .... تملك قطعة الأرض الزراعية بمنطقة شوكة بلوك رقم .... وعليها أشجار مختلفة وحوض مياه وزرائب ومحاطة بسور بمساحة إجمالية ( ..... قدم ) وأن المدعي يمثل والدته بصفته قيماً عليها بموجب حكم المحكمة الشرعية بتاريخ 6 / 11 / 1997 وأن المدعى عليه كان زوج شقيقة المدعي وكان يقيم بصفة ودية في المزرعة كاستراحة له ولشقيقة المدعي وانه قام بدون إذن من المدعي أو تراخيص ببناء حظائر وعدد ( 2 ) غرف كبيرة وقسمها إلى صالات واستراحة وقدم المدعي شكاية إلى لجنة المصالحة في محكمة رأس الخيمة حيث اعترف المدعى عليه أمام اللجنة بما ذكر من وقائع إلا أنه رفض الامتناع عن دخول الأرض كما رفض إزالة المنشآت وما زال يتردد على المزرعة ، وأن العلاقة الزوجية انقطعت فيما بين المدعى عليه وشقيقة المدعي ولا زال يتعرض للمدعي في الأرض المملوكة له.

وبتاريخ 30 / 12/ 2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن عدم قبول دعوى المدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 48 / 2014.

وبتاريخ 26 / 6 /2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه المستأنف ضده بعدم التعرض للمدعي المستأنف بصفته قيماً على والدته ( شيخة سويدان عبدالله ) في قطعة الأرض المملوكة لها وإلزامه بإزالة ما أقامه من مبانٍ وحظائر عليها على نفقته الخاصة وإلزامه بالمصاريف.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 19 / 8 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 20 / 8/ 2014 فقدم بتاريخ 8 / 9/ 2014 مذكرة جوابية فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ
28 / 4 / 2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونـــاً:

وعن أسباب الطعن ، حيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وذلك من حيث ما قضى به الحكم بشأن قبول الدعوى المبتدأة لرفعها من ذي صفة مع أن المطعون ضده أقام الدعوى بصفته الشخصية.

فإن هذا الطعن سديد .

ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة صحيحة من تلك الأدلة وغير مناقضة ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ، وأنه تأسيساً على ما تقدم فإن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من مسائل الواقع الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع.

لما كان ذلك وكان البين من وقائع صحيفة الدعوى أن المطعون ضده قد أشار إلى أن والدته هي التي تملك قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنه يمثل والدته بصفته قيماً عليها بموجب حكم محكمة رأس الخيمة الشرعية الصادر بتاريخ 6 / 11 / 1997 .

وقدم المستأنف ضده ضمن حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة حكم المحكمة الشرعية رقم 2471 / 1997 بتاريخ 6 / 11 / 1997 المتضمن تعيينه قيماً على والدته للقيام بجميع شؤونها المالية والإدارية ، وأنه لا يجوز له التصرف بشيء من أموالها إلا بإذن المحكمة ، إلا أن هذه الدعوى أقيمت من المحاميين الوكيلين بموجب وكالة موقعة من المطعون ضده بصفته وكيلاً عن والدته بموجب الوكالة رقم 24533 / م 133 / 97 حسبما هو مشار إليه بوكالتهما.

وحيث تنص المادة ( 654 / ج ) من قانون المعاملات المدنية على أن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية وإن تعلق بالوكالة معه للغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا كان الراهن قد وكل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل. فإن مفاد ذلك أن الوكالة رقم 133 / 97 الممنوحة للمطعون ضده من والدته قد انتهت بخروجها عن الأهلية وفق الثابت من حكم المحكمة الشرعية بتعيين المطعون ضده قيماً عليها مما كان يتعين عليه توكيل وكيليه المحاميين استناداً لحكم تعيينه قيماً ووفقاً للقيود والشـروط والصلاحيات الممنوحة له بذلك الحكم وإذ لم توقع الوكالة منه بصفته قيماً ووقعت بصفته وكيلاً بوكالة انتهت آثارها القانونية فإن الدعوى والحالة هذه تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها لعدم صحة الوكالة ، ذلك انه لم يقم الدعوى أو يوكل الوكيلين بصفته قيماً كما أشرنا ، ولا عبرة للوكالة التي قدمها وكيل المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف موقعة من المذكور بصفته قيماً لأن العبرة بصحة الدعوى والتوكيل بها هي بيوم إقامة الدعوى .

وحيث لم تلتزم محكمة الاستئناف هذا النظر فقد جاء حكمها مخالفاً للقانون مما يوجب النقض ، وحيث أن الموضوع صالح للحكم فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه الحكم مجدداً في موضوع الاستئناف رقم 48 / 2014 ، وحيث أن الحكم المستأنف قد انتهى لعدم قبول الدعوى لرفعها من غير أي صفة فقد جاء في محله مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد في المنطوق.

لــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الرسوم والمصاريف وإعادة التأمين للطاعن .

والحكم مجدداً في الاستئناف رقم 48 / 2014 برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف الرسوم والمصاريف.