باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشـــــار / عبد الجواد
موســـــــــــــى نائـب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين / محمــــــــــد أبو الليـــــــل ،
محمــــد الجديلـــــــــــــــــى
محمـــــــــد أبازيــــــــــــــــد
و عبد الراضى عبد الرحيم
نواب رئيس المحكمــــــــــة
بحضور السيد رئيس النيابة / هشام قورة.
وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الأحد 3 من جمادى الأولى سنة 1436 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11751 لسنة 83
ق.
المرفــوع مـــن :
- السيد / الممثل القانونى لشركة إم .
تى . إس لوجيستيك للشحن البحرى.
ويعلن بمقرها الكائن في 8 شارع باترس
لومومبا ، الدور الأول ، محافظة الإسكندرية.
حضر عنه الأستاذ / محمد عبد التواب
المحامى.
ضــــــــــــــد
1- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
يعلن بمقرها الكائن في 66 شارع طريق الحرية ، قسم العطارين ، محافظة
الإسكندرية.
2- السيد / رئيس مصلحة الجمارك بصفته.
وموطنهما القانونى : هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع ، ميدان التحرير ، قسم
قصر النيل ، محافظة
القاهرة.
لم
يحضر عنهما أحد.
الوقــائـــــــــــــــــــع
فـــــــــــــى
يــــــــوم 15/6/2013 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمــــــــــة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 17/4/2013 فى الاستئناف رقم 6956 لسنة
65 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبــــــــــــــول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة
شارحة .
وفى 14 ، 21/8/2013 أعلن المطعون ضدهما
بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفى 2/9/2013 أودع وكيل المطعون ضده الأول
بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ،
وطلبت فيها : عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده
الثانى بصفته. فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه.
وبجلسة 12/10/2014 عُرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/12/2014 ،
وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى
الطاعن ومحامى المطعون ضدهما بصفتيهما والنيابة العامة ، كل على ما جاء بمذكرته
، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــــة
بعـــد الاطلاع علـى الأوراق ، وسمـــــاع التقريــــــــــر الـــــــــــذى تلاه السيـد المستشــــــــار المقــــــــــــــرر / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 6836 لسنة 2008 أمــام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها قيمة عدد " 6 " صفوف من الريش المفقودة
بالجنيه المصرى والبالغ قيمتها
128250 يورو والتى تعادل بالجنيه المصرى مبلغ 957514.50 جنيه وفقاً لسعر البنك المركزى فى تاريخ الشراء بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% سنوياً اعتباراً من المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزام المطعون ضده الثانى بصفته بتقديم ما تحت يده من مستندات تخص الرسالة موضوع الشهادة الجمركية رقم 21545 بتاريخ 25/9/2007 واسم القائم بالتخليص على مشمول الرسالة وتقديم المستندات إلى جمرك الصادر وقالت بياناً لدعواها إنها بتاريخ
24/9/2007 أصدرت أمر الإسناد رقم 1 لسنة 2007 / 2008 مباشر تخليص إلى الشركة الطاعنة للقيام بعملية شحن وتصدير عدد " 2 " عامود تربينة وملحقاتها الموجودة بمحطة كهرباء السيوف إلى شركة سيمنس بإيطاليا وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للمشتريات بالشركة المطعون ضدها الأولى وإذ تبين لها وجود فقد فى مشمول الرسالة فتم تحرير محضر إثبات حالة الواقعة وإنذار الطاعنة أقامت الدعوى حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 957514.50 جنيه والفوائــــــــــد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 17/11/2008
وحتى السداد ، استأنــــــــــــــفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6956 لسنة65
ق الإسكندرية ندبت خبيراً فى الدعوى أودع تقريره . كما وأن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت استئنافاً فرعياً برقم 4424 لسنة 68 ق أمام ذات المحكمة بطلب الحكم أصلياً بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 1068890.25
جنيه وفقاً لإشعارات البنك الأهلى واحتياطياً تعديله فيما قضى به إلى إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 1024717.50 جنيه وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب وتأييده فيما عدا ذلك ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 17/4/2013 برفض الاستئناف الأصلى وفى موضوع الاستئناف الفرعى بتعديل الحكم بجعله بإلزام الطاعنة بمبلغ 1024717.50
جنيه والتأييد فيما عدا ذلك ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثانى والثالث والخامس منهم مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال
، إذ إن الحكم ألزمها بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية فى 17/11/2008 وحتى السداد حال أن المبلغ المطالب به غير معين المقدار بما كان يتعين معه القضاء بالفوائد من تاريخ صدور الحكم النهائى وأنه كان يتعين عليه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو سلوك طريق أمر الأداء كما وأنها دفعت بتقادم الحق فى إقامة الدعوى وفقاً لنص المادة 254/1 من قانون التجارة الجديد كما وأن الحكم لم يبحث شروط عقد النقل موضوع الدعوى ومسئولية كل طرف بالإضافة إلى أنه استنــــد فى تحديد قيمة البضائع المفقودة إلى عروض أسعار برغم أنها كانت بحالة هالكة وبالتالى تكون قيمتها غير مقدرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى بهذه الأسباب مردود إذ إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى حددت فى دعواها المبلغ المطالب به وبالتالى يكون معلوم المقدار بما مؤداه أنه لم يعد للقضاء سلطة فى التقدير. ويتعين معه استحقاقها للفوائد عن المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية وإذ قضى الحكم بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بهذا الشق على
غير أساس هذا بالإضافة إلى أنه لا يتوافر فى المطالبة بالمبلغ محل التداعى شروط استصدار أمر الأداء لأن المبلغ المطالب به غير مثبت فى سند تحميل توقيع الطاعنة . وإذ رفض الحكم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو سلوك طريق أمر الأداء فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويكون النعى على غير أساس . كما وأن الثابت أن الحكم خلص إلى النتيجة الصحيحة لأن الثابت أن الهلاك بالبضائع جزئي بما لا محل معه لانطباق التقادم الوارد بالمادة
254 من قانون التجارة محل النعى ، وأما ما يتعلق بعدم بحث شروط عقد النقل وتحديد قيمة البضائع المفقودة غير مقبول لأنه لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فضلاً على أنه عارٍ عن دليله.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبطلانه لابتنائه على إجراء باطل ، إذ تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى لعدم انعقاد الخصومة وفق صحيح القانون إذ لم يتم إعادة إعلانها لأنها أعلنت بأصل الصحيفة فى مواجهة النيابة لغلق الشركة وقت الإعلان مما يستلزم معه إعادة إعلانها وإذ لم يواجه الحكم ذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن مفاد الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه لما افترضه فى تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة الإعلان افتراض علمه بها وبما تضمنته كما وأن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه فى حالة وجوبه . ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وفق ما جاء بمذكرة دفاع المطعون ضدها الأولى المقدمة أمام محكمة النقــض أن الطاعنة أعلنتها بصحيفة الدعوى المبتدأة فى مواجهة النيابة لغلق مقرها وقت الإعلان . ولم تتم إعادة إعلانها كما وأنها تخلفت عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وإذ تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم رفض دفعها على قالة أنه تم إعلانها قانوناً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الرابع مخالفة القانون حين قبل طلب الشركة المطعون ضدها الأولى فى الاستئناف الفرعى وقضى لها بتعديل المبلغ المقضى به برغم أنه قضى لها بكل طلباتها أمام أول درجة بما يكون معه طلبها فى الاستئناف الفرعى غير مقبول لأنه يعد طلباً جديداً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب
فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر
ويعتبر الطلب جديد ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى
كان يجاوزه فى مقدراه ما لم تكن الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة
المنوه عنها كما وأنه من المقرر أن الأصل أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا
لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم يطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد
حظرت المادة 235 مرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها
الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، إذ إن مفاد نص المادة سالفة الذكر أنه لا تجوز
إضافة أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة
أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية
والرابعة من هذه المادة ، لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام
محكمة أول درجة أن طلبات المطعون ضدها الأولى قد تحددت بمبلغ 957514.50 جنيه وقضى
لها بمطلبها إلا أنها أقامت استئنافا فرعياً بطلب تعديل الحكم بطلب احتياطى بجعله
مبلغ 1024717.50 جنيه . وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتــدب طبقاً لسعر
السوق بدلاً من المبلغ المقضى به . فإن هذه الزيادة تعتبر طلباً جديداً فى
الاستئناف ، هذا فضلاً على أن الحكم الابتدائى قضى لها بكل طلباتها وبالتالى لا
يجوز لها استئناف الحكم فى هذا الخصوص وإذ قبل الحكم المطعون فيه الطلب
الجديد فى الاستئناف الفرعى وقضى لها بزيادة المبلغ المقضى به برغم مجاوزته ما
طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة ولا تدخل هذه الزيادة مما نصت
عليه الفقرة الثانية من المادة 235 من القانون سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لـذلــــــــــــــــــــك
نقضـــــــــــــــت المحكمة الحكم المطعون فيه
وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات
ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحامــــاة.