الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 نوفمبر 2019

الطعن 931 لسنة 42 ق جلسة 19 / 11 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 278 ص 1245


جلسة 19 من نوفمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
------------
(278)
الطعن رقم 931 لسنة 42 القضائية

(أ) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". حيازة.

محضر التسليم واجب احترامه بوصفة عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام. التسليم الحاصل بمقتضاه بنقل الحيازة نقلاً فعلياً. تعرض الطاعن في أرض سلمت للمجني عليه بمقتضي محضر تسليم رسمي واستيلاؤه على الزراعة القائمة على الأرض التي كانت في حيازة المجني عليه الفعلية يوفر جريمة دخول أرض بقصد منع حيازة المجني عليه بالقوة.

(ب) محكمة استئنافية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. حكم. تسبيه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حيازة.

محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه. استخلاص الحكم أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه. النعي عليه بعدم تحقيق دفاع الطاعن في حيازته الفعلية للعقار غير سديد.

------------------
1 - لما كان محضر التسليم واجباً احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضي التسليم وما يدل عليه معني التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً. ولما كان الثابت بالحكم أن الأرض التي تعرض فيها الطاعن بالقوة 14/ 4/ 1969 كان قد سلمت للمجني عليه بمحضر تسليم رسمي في 26/ 4/ 1966 نفاذاً للحكم الصادر بطرد الطاعن منها رقم 35 لسنة 1964 مدني كلي أسوان ثم أعيد تسليمها بمعرفة رئيس النقطة في 16/ 3/ 1969 بناء على قرار من النيابة العامة تنفيذاً للحكم المذكور كذلك نظراً لاستمرار تعرض الطاعن, وأن الطاعن استولي على الزراعة القائمة على الأرض بالقوة 14/ 4/ 1969 - حيث كانت الأرض في حيازة المجني عليه الفعلية، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في القانون إذ انتهي إلى توافر جريمة دخول الطاعن الأرض موضوع النزاع بقصد منع حيازة المجني عليه بالقوة.
2 - لما كان الأصل أن محكمة ثاني درجة، إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى من أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه المطعون ضده في عام 1969 - إطراح دفاعه في هذا الخصوص فإن النعي على المحكمة بأنها لم تقم بتحقيق دفاع الطاعن في خصوصية حيازته الفعلية للعقار وإنها لم تخرج من يده لا يكون سديداً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز كوم امبو محافظة أسوان: دخل عقاراً في حيازة...... بقصد سرقة القصب منه ومنع حيازة الأرض بالقوة. وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة كوم امبو الجزئية قضت حضورياً في 8 مايو سنة 1969 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسة جنيهات، وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية، فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 7 نوفمبر سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي في الطعن بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1970 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أسوان الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة إستنافية أخري وألزمت المطعون ضده المصاريف المدنية. والمحكمة المذكورة - مشكلة من هيئة استئنافية أخري - قضت حضورياً بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصاريف الدعوى المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه - إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة - قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة لم تقم بتحقيق دفاع الطاعن - الذي نقض الحكم السابق من أجله - في خصوصية حيازته الفعلية للعقار موضوع النزاع وأنها لم تخرج من يده، واكتفت المحكمة بما استخلصته من أوراق الدعوى في الرد على ذلك الدفاع, كما أن الحكم عول على قرار النيابة العامة بتمكين المجني عليه. من حيازة الأرض بما عليها من زراعة في حين أنه لما أريد تسليم العقار نفاذاً لقرار النيابة أصر الطاعن على تمسكه بالحيازة مقرراً أنه مالك لزراعة القصب القائمة عليها وقد أقر المجني عليه بملكية الطاعن للزراعة مما مؤداه تسليم منه بحيازة الطاعن للأرض وأن قرار النيابة لم يترتب عليه نقل الحيازة الفعلية من يد الطاعن. وإذ كان هذا الأخير قد رفض الإذعان لقرار النيابة ولم يحضر تنفيذه وكان هذا القرار ليس له أثر قانوني كما هو الشأن في التسليم الحاصل للأحكام القضائية فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن واقعة الدعوى كما بينها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه تتحصل في أن المجني عليه - المطعون ضده - صدر له حكم نهائي بطرد الطاعن وآخر من الأرض موضوع النزاع وأنه تسلمها فعلاً بمقتضي محضر تسليم في 26/ 4/ 1966 ثم تعرض له الطاعن الآخر بعد التسليم فأصدرت النيابة العامة بتاريخ 16/ 3/ 1969 قراراً بتسليم الأرض بالقوة الجبرية بما عليها من زراعة للمجني عليه وبمنع الغير من التعرض فجري تسليم الأرض فعلياً بمعرفة رئيس نقطة الشرطة في اليوم ذاته، وعلى أثر قيام الطاعن بالاستيلاء بالقوة على الزراعة القائمة فيها في 14/ 4/ 1969 حيث كانت الأرض في حيازة الجني عليه الفعلية بمقتضي قرار النيابة لجأ المجني عليه إلى الشرطة لحمايته وتحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 31 سنة 1969 جنح نقطة سلوى سئل فيه الطاعن بعد مواجهته بأن الأرض كانت قد سلمت فعلاً للمجني عليه وقرر أنه لا يعترف بأمر النيابة ولن ينفذه مطلقاً مهما كانت الأسباب وأن الأرض مملوكة له، وانتهي الحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة إلى أن الأرض كانت في حيازة المجني عليه الفعلية في عام 1969 وأطرحت دفاع الطاعن بأنه كان الحائز لها في هذا التاريخ. لما كان ذلك. وكان محضر التسليم واجباً احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضي التسليم وما يدل عليه معني التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً, ولما كان الثابت بالحكم أن الأرض التي تعرض فيها الطاعن بالقوة 14/ 4/ 1969 كانت قد سلمت للمجني عليه بمحضر تسليم رسمي في 26/ 4/ 1966 نفاذاً للحكم الصادر بطرد الطاعن منها رقم 35 لسنة 1964 مدني كلي أسوان ثم أعيد تسليمها بمعرفة رئيس النقطة في 16/ 3/ 1969 بناء على قرار من النيابة العامة بتنفيذ الحكم المذكور كذلك نظراً لاستمرار تعرض الطاعن, وإن الطاعن استولي على الزراعة القائمة على الأرض بالقوة 14/ 4/ 1969 حيث كانت الأرض في حيازة المجني عليه الفعلية، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في القانون, إذ انتهي إلى توافر جريمة دخول الطاعن الأرض موضوع النزاع بقصد منع حيازة المجني عليه بالقوة.
لما كان ذلك, وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى من أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه المطعون ضده في عام 1969 وأطرح دفاعه في هذا الخصوص, فإن النعي في ذلك لا يكون سديداً. ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

الطعن 3391 لسنة 5 ق جلسة 6 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 2 ص 65

 جلسة 6 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمـد ، جمـال حليـس ، محمـود عبد المجيـد وهشام عبد الرحمن نـواب رئيس المحكمة .
------------

(2)

الطعن رقم 3391 لسنة 5 القضائية

أهلية . أحوال شخصية . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية . مفادها ؟
عدم تدليل الحكم بإدانة الطاعن بجريمة إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية على ثبوت ملكية المال المنقول له وإخفائه بقصد الإضرار بمصلحته وانعدام أهليته . قصور يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعن بها تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " وظاهر من سياق هذا النص أنه يتطلب أن يكون هناك مال منقول ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة ، وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافياً على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مـال منـقـول ثابـت لعـديم الأهلية أخفاه الطاعن وتـوافر قـصد جنــائي وما يتطلبه ذلـك مــن وجوب توافر قصد الإضرار ، فإنه يكون قاصر البيان بما يتعين نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بوصف أنه : وهو القيم على أحوال المحجور عليه ... أخفى أموالاً مملوكة للمجنى عليه حال قيامه بتحرير محضر الجرد إضراراً بمالكه .
وطلبت عقابه بمقتضى المادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وادعى المجني عليه - بصفته - بمبلغ خمس آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنبه ، وأمرت بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل مع إيقاف التنفيذ والتأييد فيما عدا ذلك .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
 حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء مال مملوك للمحجور عليه بقصد الإضرار به حال كونه قيما عليه ؛ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيـث إن الـمادة 31 من قـانون تنظـيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعن بها تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " وظاهر من سياق هذا النص أنه يتطلب أن يكون هناك مال منقول ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادى لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلِّل تدليلا كافياً على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعن وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار فإنه يكون قاصر البيان بما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4056 لسنة 65 ق جلسة 21/ 11/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم 
ـــــ 
باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائرة المدنية 
ــــ 
برئاسة السيد المستشار/ عبـد العـال السمان نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبـد الحكيـم ، ممدوح القـــزاز ، نواب رئيس المحكمة وعـادل خلــف 
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود عبد الفتاح . 
وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب. 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . 
فى يوم الثلاثاء 29 من شوال سنة 1427 هـ الموافق 21 من نوفمبر سنة 2006 م 
أصدرت الحكم الآتى 
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4056 لسنة 65 ق . 
المرفوع من 
السيد / ........... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولادة القصر ..... ـ المقيم ..... الاسكندرية . 
حضر الأستاذ / ...... المحامى عن الطاعنين . 

ضــد 
السيد / الممثل القانونى لشركة الكروم المصرية . وتعلن بمركزها الرئيسى 122 شارع الشهيد جلال الدسوقى ـ قسم باب شرقى الإسكندرية . لم يحضر أحد عن المطعون ضدها . 

" الوقائـــع " 
فى يوم23/3/19995طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف اسكندرية(مأمورية دمنهور) الصادر بتاريخ 25/1/1995 فى الاستئناف رقم 156 لسنة 49ق ـ وذلـك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف اسكندرية ( مأمورية دمنهور ) وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدها المصاريف والأتعاب . 
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 20/4/1995 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن . 
وفى 6/5/1995 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 2/5/2006 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/10/2006 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كلا على ما جاء بمذكرتـه والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم . 

المحكمة 
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ..... والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الأول بشخصه الدعوى 988 لسنة 1988 مدنى محكمة كفر الدوار الابتدائية ـ بطلب الحكم بفسخ البيع والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بجلسة المزاد العلنى المنعقدة يوم 23/2/1986 رسى على الطاعن مزاد بيع الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة على صفقتين ـ مقابل ثمن إجمالى قدره مبلغ 414200 جنيه ـ سدد منها 25% وتقسيط الباقى على خمسة أقساط سنوية ـ وتسلم الأرض بموجب محضرى تسليم مؤرخين 16/6/1986 ـ إلا أن الطاعن لم يسدد قسطى عامى 1987 ، 1988 رغم حلول الأجل وإنذاره بالوفاء ـ مخالفاً فى ذلك البند السابـع عشر المبين بكـراسة شروط البيـع ـ فأقام الدعوى ـ ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره كما أقام الطاعن بصفته على المطعون ضده الدعوى رقم 942 لسنة 1991 أمام ذات المحكمة ـ بطلب الحكم بإنقاص ثمن الأرض المباعة المبينة سلفاً وتعديل شروط سداد الثمن مع التعويض ومقداره مائتا ألف جنيه عن الأضرار الناجمة عن غش الشركة المطعون ضدها وقال بياناً لذلك إنه بعد رسو المزاد سدادة 25% من قيمة الصفقتين ، سلمه المطعون ضده أرضاً تختلف موقعاً ونوعية عن تلك التى سبق له معاينتها قبل رسو المزاد والمبينة بالخرائط الملحقة بكراسة الشروط ـ وتوقياً من خسارة ما تم سداده من مقدم الثمن ـ أضطر تسليم الأرض بعد إثبات بعض الملاحظات بشأنها بظهر محضرى التسليم ، ثم أقام دعوى إثبات حالة برقم 87 لسنة 1986 أبو المطامير ـ وأودع الخبير فيها تقريره انتهى فيه إلى صحة ما أبداه من اعتراضات ـ وقد أصابته أضرار بالغة من جراء غش الشركة المطعون ضدها يلزمها بالتعويض إعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية ـ فأقام الدعوى والمحكمة بعد أن ضمت الدعويين قضت فى 31/12/1992 برفض الدعوى الأولى وبسقوط الحق فى الدعوى الثانية بالتقادم لمرور أكثر من سنة من وقت تسلم المبيع ـ بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 156 لسنة 49ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " وبتاريخ 25/1/1995 حكمت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ـ وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط الحق فى رفع دعواهم لمضى أكثر من سنة على تاريخ استلامهم الأرض الراسى عليهم مزادها ـ فى حين أنهم أثبتوا بمحضرى التسليم بعض ملحوظاتهم على الأرض التى تسلموها وأقاموا دعوى بإثبات حالتها ندب فيها خبير انتهى فى تقريره إلى صحة اعتراضاتهم على ما تسلموه وقد سجل الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بأسبابه أن الأرض موضوع الصفقتين انصبت على أرض زراعية فى حين أنهم تسلموا أرضاً بوراً قابله للزراعة وأن المطعون ضده تخلف عن تنفيذ التزامه بضمان العيوب ـ الأمر الذى كان يوجب على الحكم إجابتهم إلى طلباتهم إنقاص الثمن والتعويض عما لحقهم من أضرار بعد أن أثبت الخطأ فى جانب المطعون ضده فى تنفيذ التزامه ـ غير أن الحكم قضى بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الحولى . مما يعيبه وستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله ـ ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، والعبرة فى ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة وليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى المقامة من الطاعن بطلب إنقاص ثمن الأرض المبيعه لهم وتعديل شروط السداد مع التعويض تأسيساً على أن الأرض التى سلمت لهم من قبل المطعون ضده تختلف عن تلك الأرض التى اشتراها منه بطريق المزايدة وتقل فى جودتها عنها ، وكان من المقرر أن البائع يلتزم بتسليم ذات الشئ الذى ورد عليه البيع فإن الدعوى على هذا النحو لا تعتبر دعوى ضمان العيوب الخفية لأن الدعوى الأخيرة تفترض أن الطاعن قد تسلم ذات الأرض محل عقد البيع لا أرضا غيرها كما لا تعد دعوى فسخ لعدم التنفيذ أو دعوى إبطال للغلط فى المبيع لأن الطاعن لم يطلب الفسخ ولا الإبطال وإنما هى دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعه وهى لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة ـ ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى رغم أن البيع تم بالمزاد العلنى ولا ضمان فيه للعيوب الخفية عملاً بالمادة 454 من القانون المدنى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وقد تحجب بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعن إنقاص الثمن والتعويض مما يوجب نقضه ـ على أن يكون مع النقض الإحالة . 

لــذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف اسكندرية " مأمورية دمنهور " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الخميس، 7 نوفمبر 2019

الطعن 1615 لسنة 37 ق جلسة 7 / 11 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 226 ص 1092

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
-----------
(226)
الطعن رقم 1615 لسنة 37 القضائية
(أ) دعوى مدنية. "تركها". إعلان. إجراءات المحاكمة.
تخلف المدعي المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر بعد إعلانه لشخصه. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه المدنية.
(ب) وكالة. خيانة أمانة.
تحصيل المتهم لمبالغ نيابة عن المجني عليه وعلى ذمة توصيلها إليه يتوافر به أركان عقد الوكالة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات.
(ج) جريمة. خيانة أمانة. دعوى جنائية. "تحريكها".
ليست جريمة خيانة الأمانة من الجرائم التي يتقيد رفعها بشكوى من المجني عليه. حق المدعي المدني في تحريكها مباشرة بتكليف بالحضور.
)د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات الحكم عن الرد على دفع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
)هـ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. التزامها بإجابة الطلب الجازم أو الرد عليه. شرط ذلك؟ إصرار مقدم الطلب عليه في طلباته الختامية.
)و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهادة الشهود".
لا محل للنعي على الحكم إذا ما حصل أقوال شاهد من أقواله بمحضر جلسة المحاكمة ولم يخطئ في فهم مضمونها أو إنزال حكم القانون على الواقعة.
---------------
1 - من المقرر وفقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحق المدني يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه.
2 - إذا كان المستفاد من أقوال شاهدي الإثبات أن المتهم حصل المبالغ الواردة بالفواتير نيابة عن المجني عليه وعلى ذمة توصيلها إليه - فإنه بذلك تتوافر أركان عقد الوكالة كما هي معرفة في القانون وهي من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات.
3 - جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التي يستلزم القانون صدور شكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي لرفع الدعوى الجنائية في شأنها ومن ثم فلا تثريب على المدعي بالحق المدني إذا هو قام بتحريكها بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقاً لنص المادة 232 إجراءات.
4 - لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه المتهم بعدم قبول الدعوى طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
5 - الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه - هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية - فإذا كان المتهم لم يصر على طلب سماع أقوال المجني عليه - فليس له أن ينعي على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب.
6 - متى كان ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين له سنده الصحيح من أقوالهما بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة ولم تخطئ المحكمة في فهم مضمون شهادتهما أو إنزال حكم القانون على الواقعة، فإن ما يثيره المتهم من فساد الحكم في الاستدلال، وقصوره في التسبيب - لا يكون له محل.

الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح باب الشعرية الجزئية متهماً إياه بأنه في يوم 19 فبراير سنة 1964 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: بصفته محصلاً لديه قام باستلام مبلغ 53 جنيهاً و140 مليماً لذمة توريده لخزينة الشركة إدارة الطاعن فاختلسها لنفسه ولم يقم بتوريده وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن وكيل المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم استند إلى أقوال شهود الإثبات في حين أن فحوى شهادتهم لا تفيد أن استلامه للنقود المدعى باختلاسها كان على سبيل الأمانة وقد أدى ذلك إلى خطأ المحكمة في تكييف العلاقة القانونية التي تربط الطاعن والمجني عليه. هذا وقد دفع الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الدعوى لتحريكها بالطريق المباشر دون شكوى سابقة من المجني عليه كما دفع بأنه يعمل وكيلاً بالعمولة لدى المجني عليه وطلب سماع المدعى بالحق المدني شاهداً في الدعوى ولكن المحكمة التفتت عن طلبه ولم تعن بالرد على دفاعه، وأخيراً فإن المحكمة لم تجب الطاعن إلى طلبه الحكم باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية على الرغم من تخلفه عن الحضور بعد أن أعلن لشخصه.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مستقاة من الفواتير الممضاة من الطاعن ومن أقوال الشهود التي حصلها في قوله: "وحيث إنه بمناقشة الشاهدين عبد المنعم عبد الدايم وعزت أحمد إبراهيم قررا أن المتهم تسلم منهما قيمة الفواتير المقدمة من المدعي بالحق المدني بعد أن أشر عليهما بالتخلص وذلك لحساب المجني عليه باعتباره يعمل محصلاً عنده وأنهما تعاقداً مع المجني عليه والمتهم كان يعمل لديه في المحل". لما كان ذلك، وكان المستفاد من أقوال هذين الشاهدين أن الطاعن حصل المبالغ الواردة بالفواتير نيابة عن المجني عليه وعلى ذمة توصيلها إليه الأمر الذي تتوافر به أركان عقد الوكالة كما هي معرفة به في القانون وهي من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وكان ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين له سنده الصحيح من أقوالهما بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة ولم تخطئ المحكمة في فهم مضمون شهادتهما أو إنزال حكم القانون على الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التي يستلزم القانون صدور شكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي لرفع الدعوى الجنائية في شأنها ولا تثريب على المدعي بالحق المدني إذا هو قام بتحريكها بناءً على تكليفه المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقاً لنص المادة 232 من ذلك القانون، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إذا هو التفت عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم قبول الدعوى طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن طلب بجلسة 22/ 1/ 1967 سماع شهادة المدعي بالحق المدني وقد أجلت الدعوى لجلسة 12 من مارس سنة 1967 لإشعاره وترافع المدافع عنه بهذه الجلسة وأنهى مرافعته دون التمسك بهذا الطلب، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الطاعن لم يصر على طلب سماع أقوال المجني عليه، فليس له أن ينعي على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب. لم كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي بالحق المدني قد تخلف عن الحضور بجلسة 12/ 3/ 1967 أمام محكمة الدرجة الثانية وقد طلب الطاعن الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية إلا أن المحكمة لم تقض بهذا الطلب وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدعي بالحق المدني لم يعلن شخصياً بالحضور لتلك الجلسة إنما أعلن مع تابعه المقيم معه لغيابه وقت الإعلان وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحق المدني يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه، فإن طلب الحكم باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية يكون في غير محله وظاهر البطلان ولا جناح على المحكمة إذا هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 180 لسنة 46 ق جلسة 6 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 131 ص 592

جلسة 6 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل محمد مرزوق، ويعيش رشدي، ومحمد وهبة.
----------
(131)
الطعن رقم 180 لسنة 46 القضائية
دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. حكم. "قوة الشيء المحكوم فيه". قوة الأمر المقضي به.
استنفاد المحكمة ولايتها. بالحكم في الموضوع. أثر ذلك: عدم جواز إعادة نظر الدعوى إلا بالطعن في الحكم وفقا للقانون.
حكم القضاء. عنوان للحقيقة. أقوى من الحقيقة ذاتها. مقتضى ذلك. عدم جواز ذات الدعوى المحكوم فيها. وعن ذات الفعل وضد ذات المتهم. من جديد.
--------------
متى كانت المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها على الدعوى بعد أن قضت بحكمها السابق الصادر بتاريخ 24/ 5/ 1971 في موضوع استئناف النيابة بالنسبة للمطعون ضده برفضه وتأييد الحكم المستأنف فما كان يصح لها من بعد عند تقديم القضية إليها من النيابة العامة بعد تحريكها خطأ بالنسبة للمطعون ضده، أن تعاود نظر الاستئناف بالنسبة له وتقضى في موضوعه، لزوالها ولايتها. ذلك بأنه من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها، ومتى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه. ومن ثم فإن المحكمة إذا عادت إلى نظر الدعوى وفصلت في موضوع الاستئناف من جديد بالنسبة للمطعون ضده بعد أن زالت ولايتها بإصدار حكمها الأول، يكون حكمها المطعون فيه قد خطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر استئناف النيابة للمطعون ضده لسابقة الفصل فيه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما بدائرة مركز القناطر الخيرية (أولا) قاما بتعيين العامل المبين بالمحضر دون الحصول على شهادة قيد (ثانيا) لم يخطرا عن الوظائف التي خلت أو نشأت لديهما (ثالثا) لم يوفرا وسائل الإسعاف (رابعا) لم ينشئا ملفا مبينا به البيانات المقررة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 11 و12 و14 و16 و41 و42 و65/ 1 و69 و215 و216 و221 و225 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح القناطر الخيرية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهمين مائتي قرش عن التهمتين الأولى والثانية ومائتي قرش عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، بينما عارض فيه المطعون ضده وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. وإذا نظر استئناف النيابة أمام محكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للمتهم الثاني (المطعون ضده) بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبوقف السير في استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الأول حتى يستنفد حقه في الطعن فيه بالمعارضة. ثم عجلت النيابة نظر الاستئناف وأعادت القضية إلى المحكمة الاستئنافية بالنسبة إلى المتهمين من جديد وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته وغيابيا بالنسبة للمتهم الثاني (المطعون ضده) بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي تعيينه لعامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب العمل وعدم التبليغ عن الوظائف الخالية لديه واعتبرتهما مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع على المطعون ضده عقوبة واحدة عنهما قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن كلا من هاتين الجريمتين تستقل عن الأخرى استقلالا تاما ولا ترتبط بها برباط لا يقبل التجزئة.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده - المتهم الثاني - وآخر هو المتهم الأول لمحاكمتها عن التهم الأربعة المسندة إليهما وهى تعيينهما لعامل دون الحصول على شهادة قيد وعدم إخطارهما عن الوظائف التي خلت لديهما وعدم توفيرهما وسائل الإسعاف وعدم إنشائهما ملفا مبيناً به البيانات المقررة. وبتاريخ 24/ 2/ 1970 قضت محكمة جنح القناطر غيابيا بتغريم كل من المتهمين مائتي قرش عن التهمتين الأولى والثانية ومائتي قرش عن كل من الثالثة والرابعة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم بينما قرر المتهم الثاني - المطعون ضده - بالمعارضة فيه. وبجلسة 23/ 6/ 1970 قضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. وإذ نظر استئناف النيابة أمام محكمة بنها الابتدائية - بجلسة 24/ 5/ 1971 قضت غيابيا للمتهم غيابيا للمتهم الثاني (المطعون ضده) بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبوقف السير في استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الأول حتى يستنفد حقه في الطعن فيه بالمعارضة. ثم عجلت النيابة نظر الاستئناف لجلسة 22/ 4/ 1974 وأعادت - تقديم القضية إلى المحكمة الاستئنافية بالنسبة للمتهم الأول والمتهم الثاني أيضا من جديد وبعد أن أعلن هذا الأخير لشخصه لجلسة 21/ 10/ 1974 قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته وغيابيا بالنسبة للمتهم الثاني (المطعون ضده) بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها على الدعوى بعد أن قضت بحكمها السابق الصادر بتاريخ 24/ 5/ 1971 في موضوع استئناف النيابة بالنسبة للمطعون ضده برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فما كان يصح لها من بعد عند تقديم القضية إليها من النيابة العامة بعد تحريكها خطأ بالنسبة للمطعون ضده، أن تعاود نظر الاستئناف بالنسبة له وتقضى في موضوعه، لزوال ولايتها. ذلك بأنه من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها، ومتى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه. ومن ثم فإن المحكمة إذا عادت إلى نظر الدعوى وفصلت في موضوع الاستئناف من جديد بالنسبة للمطعون ضده بعد أن زالت ولايتها بإصدار حكمها الأول، يكون حكمها المطعون فيه قد خطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر استئناف النيابة للمطعون ضده لسابقة الفصل فيه.

الطعن 896 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 230 ص 1021


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
--------------
(230)
الطعن رقم 896 لسنة 46 القضائية

(2،1) محكمة الجنايات. "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات محاكمة. إثبات "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع". ما لا يوفره".
(1) جواز تلاوة أقوال الشهود بالجلسة. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
 (2)قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمه المواد 185 و186 و187 إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شهوده.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "معاينة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل. أو استحالة وقوعه بالصورة التي رواها الشهود موضوعي.
-------------

1 - إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق ابداؤها في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وهى وإن وردت في الباب الثاني الخاص بمحاكم المخالفات والجنح - من الكتاب الثاني من ذلك القانون إلا أن حكمها يتبع أمام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون نفسه.
2 - من المقرر أن نص المادة 187 من ذلك القانون صريح في وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود والتي يضعها مستشار الإحالة والمنصوص عليها في المادة 185 قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة، وكان المتهم - الطاعن - لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من ذلك القانون بالنسبة إلى الشهود الذى يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم عند عدم القضاء بالبراءة.
3 - من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود، وإنما مجرد إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي كالحال في الطعن الماثل - حيث لم يفصح المدافع عن الطاعن عن هدفه من المعاينة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد الواردة بقرار الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه والمصادرة وذلك على اعتبار أن الاحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه طلب سماع الشهود الذين سئلوا في التحقيقات وإجراء معاينة. إلا أن محكمة الجنايات لم تستجب إلى هذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال كل من رئيس وحدة المباحث والعريف السرى المصاحب له ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي - وهي أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الجنايات سمعت شاهد الإثبات الثاني، أما شاهد الإثبات الأول فقد تخلف عن الحضور، وتليت شهادته بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن قد أشار في صدر مرافعته إلى أن الطاعن تمسك بشاهد سمعت أقواله في التحقيق بيد أنه اختتم مرافعته بطلب الحكم أصليا بالبراءة واحتياطيا سماع شهود النفي والأمر بإجراء معاينة لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبدائها في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وهى وإن وردت في الباب الثاني الخاص بمحاكم المخالفات والجنح - من الكتاب الثاني من ذلك القانون إلا أن حكمها يتبع أمام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون نفسه، ومن ثم يكون قوله يطلبه إلى المحكمة سماع شهود الإثبات الذين سبق سماعهم بالتحقيق غير ذي محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نص المادة 187 من ذلك القانون صريح في وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود والتي يضمها مستشار الإحالة والمنصوص عليها في المادة 185 قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف اعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة، وكان - الطاعن المتهم - لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من ذلك القانون بالنسبة إلى الشهود الذى يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم عند عدم القضاء بالبراءة، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود، وإنما مجرد إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي كالحال في الطعن الماثل - حيث لم يفصح المدافع عن الطاعن عن هدفه من المعاينة، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019

الطعن 556 لسنة 41 ق جلسة 31 / 3 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 158 ص 823


جلسة 31 من مارس سنة 1976
برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود رئيساً وعضوية السادة المستشارين: سعد الشاذلي، وحسن مهران حسن والدكتور عبد الرحمن عياد، محمد الباجوري.
---------------
(158)
الطعن رقم 556 لسنة 41 القضائية

 (1)دعوى "الصفة". نقض. وكالة.
جواز توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. الاختصام في الطعن بالنقض، الأصل فيه أن يكون بذات الصفة التي اتصف بها الخصم في الدعوى.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع.
أجرة الأساس للمباني التي أنشئت قبل أول يناير 1944 من الأجرة الفعلية في شهر إبريل 1941 أو أجرة المثل في هذا الشهر. أجرة المثل. ماهيتها. تقدير توافر التماثل أو انعدامه. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
 (3)إيجار "إيجار الأماكن" إثبات، "عبء الإثبات".
أجرة الأساس. إثباتها بكافة طرق الإثبات. عبء ذلك على من يدعي اختلاف الأجرة الحالية عن الأجرة القانونية.
 (4)إثبات "الإحالة إلى التحقيق" حكم. "تسببيه".
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، عدم التزامها ببيان سبب الرفض.

--------------------
1 - إذ كان لا يوجد في القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله ويكفي في ذلك أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل، وكان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن.... قد اختصم في الدعوى في درجتي التقاضي بصفته ممثلاً لولديه، وصدر الحكم المطعون فيه بهذه الصفة، فإن اختصامه في الطعن - بالنقض - بهذه الصفة يكون صحيحاً في القانون.
2 - مفاد نص المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 أن الشارع جعل أجرة الأساس للمباني التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 أجرتها الفعلية في شهر إبريل سنة 1941، كما جعل بديلاً عن هذه الأجرة أجرة مثلها في الشهر ذاته وإذا كان الأصل في أجرة المثل أنها أجرة بناء قائم فعلاً يماثل عين النزاع من كافة الوجوه بقدر الإمكان، وكان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الاختلاف بين عين النزاع وعين المقارنة بعدم التماثل بين العقارين استناداً إلى رجحان ميزة الموقع التي تتمتع بها عين النزاع على عين المقارنة، وكان توافر التماثل أو انعدامه لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان ما قرره الحكم له سنده من الأوراق؛ فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
3 - عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات.
4 - طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم بيان سبب الرفض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2218 سنة 1965 مدني القاهرة على المطعون عليه بصفته ممثلاً لولديه أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بتخفيض أجرة الفيلا الموضحة بالصحيفة إلى 13 جنيه، 440 مليماً، وقال بياناً لها إنه بعقد مؤرخ 29/ 11/ 1963 أجرة المطعون عليه الفيلا رقم 55 شارع 9 بالمعادي بأجرة شهرية قدرها أربعون جنيهاً اعتباراً من 1/ 12/ 1963، وإذ أنشئت العين المؤجرة قبل يناير سنة 1944، وكانت العبرة بأجرة شهر إبريل سنة 1941، وكانت الأجرة المطالب بها هي الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 فقد أقام دعواه. وبتاريخ 24/ 2/ 1966 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لمعاينة عين النزاع وبيان أجرة مثلها في شهر إبريل سنة 1941، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 22/ 12/ 1966 و20/ 2/ 1969 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة السابقة وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 14/ 5/ 1970 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2601 سنة 87 ق مدني القاهرة طالباً إلغاءه وتخفيض الأجرة الشهرية لعين النزاع إلى مبلغ 14 جنيه، 250 مليم. وبتاريخ 25/ 4/ 1971 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع موكلاً المطعون عليه ببطلان الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي موضوع الطعن برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى من موكلي المطعون عليه أنه وجه وأعلن لوالدهما باعتباره ممثلاً لهما، في حين أنه ليس ولياً ولا وصياً ولا حارساً عليهما وإنما هو مجرد وكيل عنهما في التقاضي وإدارة العقار موضوع النزاع المملوك لهما وأجره بهذه الصفة للطاعن، مما كان يتعين معه اختصامهما في الطعن باعتبارهما الأصليين، لا يغير من ذلك أن الدعويين الابتدائية والاستئنافية قد وجهتا إلى وكيلهما بهذه الصفة وأنهما صححتا بالحضور والإجابة عن الدعوى، لأن ذلك لا يجوز في الطعن بالنقض، حيث يجب تخصيص القانون وضبط إجراءاته.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان لا يوجد في القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله ويكفي في ذلك أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل، وكان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكان الثابت أن الأستاذ.... قد اختصم في الدعوى في درجتي التقاضي بصفته ممثلاً لولديه، وصدر الحكم المطعون فيه بهذه الصفة، لما كان ذلك فإن اختصامه في الطعن بنفس الصفة يكون صحيحاً في القانون، ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سببين: ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أحال على أسباب الحكم الابتدائي الذي ذهب إلى إيجاب المماثلة المقامة بين عين النزاع وعين المقارنة في حين أنه يكفي قانوناً التماثل بصفة عامة في نوع البناء وتاريخه والحي والمدينة وثابت إن عين النزاع وعين المقارنة أنشئتا قبل سنة 1941 وأنهما فيلتان في المعادي ومتماثلتان في معظم الأمور الجوهرية، هذا إلى أن الحكم أغفل الرد على طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الأجرة بشهادة الشهود وعلى دلالة الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الأملاك، والثابت بها أن أجرة عين النزاع في شهر إبريل سنة 1941 هي مبلغ اثني عشر جنيهاً، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن عين النزاع أنشئت قبل 1/ 1/ 1944، وكان النص في المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل في ذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي... ولا تسري أحكام هذه المادة على المباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944.، يدل على أن الشارع جعل أجرة الأساس للمباني التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 أجرتها الفعلية في شهر إبريل سنة 1941، كما جعل بديلاً عن هذه الأجرة أجرة مثلها في الشهر ذاته، وكان الأصل في أجرة المثل أنها أجرة بناء قائم فعلاً يماثل عين النزاع من كافة الوجوه بقدر الإمكان ويقع عبء إثبات الأجرة الأساسية على من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات.، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد "وحيث إن المدعي قد عجز عن إثبات قيمة أجرة العين المؤجرة في شهر إبريل سنة 1941 أو عن إثبات أجرة المثل لها في الشهر المذكور، فهو لم يقدم للخبير سوى عين واحدة هي المنزل رقم 27 شارع 86 بالمعادي، وذلك لإجراء المقارنة بين أجرتها وأجرة العين مثار النزاع. "وفضلاً عن أن المدعي لم يقدم الدليل على أجرة هذا المنزل - الذي قدمه لإجراء المقارنة - في شهر إبريل سنة 1941، إذ هو الأساس الذي يعتد به وحده في معرفة الأجرة أو أجرة المثل. فضلاً عن ذلك فهذا المنزل الذي قدمه لإجراء المقارنة يختلف كل الاختلاف عن العين المؤجرة سواء من ناحية الموقع ومساحة المباني أو مساحة الحديقة الملحقة أو عدد حجرات كل أو عدد صالاته أو درجة تشطيب كل منهما على النحو الوارد في التقرير الأول لمكتب الخبراء الذي يدل على انعدام التماثل بين العين المؤجرة مثار النزاع والعين التي قدمها المدعي. وذكر صراحة أنه ليس لديه ما يقدمه غيرها ويجدر بالمحكمة أن تشير إلى ميزات كبيرة بين العين المؤجرة مثار النزاع وبين العين التي قدمها المدعي، منها أن الأولى تقع في المنطقة الآهلة بالسكان القريبة من المواصلات ومن المنطقة التجارية في حين أن الأخرى تقع في نهاية ضاحية حلوان وبعيدة عن العمران، ورغم أن هذه الميزة الكبيرة كانت في حد ذاتها مبرراً لعدم إجراء المقارنة بين المبنيين لانعدام التماثل بينهما فقد قدر الخبير هذه الميزة بنسبة 50% وهو تقدير جزافي لا تعتد به المحكمة. كما أنها لا تعد كذلك بالتقدير الجزافي للميزات الأخرى الكبيرة بين المبنيين مثل درجة التشطيب في كل منهما ومساحة المباني وعدد الصالات وعدد الحجرات فضلاً عن سلم إضافي في العين المؤجرة مثار النزاع يجعل من الممكن استعمالها سكنين وكان مؤدى ما تقدم أن الحكم انتهى إلى أن الاختلاف بين عين النزاع وعين المقارنة تام بعدم التماثل بين العقارين استناداً إلى رجحان ميزة الموقع التي تتمتع بها عين النزاع على عين المقارنة، وكان توافر التماثل أو انعدامه لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان ما قرره الحكم له سنده من الأوراق، لما كان ما تقدم وكان طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم ببيان سبب الرفض؛ وكان لا إلزام على المحكمة بتعقب الخصوم في جميع مناحي دفاعهم وحججهم طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.