الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 مارس 2019

الطعن 1712 لسنة 59 ق جلسة 4 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 314 ص 139


جلسة 4 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين، وفتيحة قره نواب رئيس المحكمة.
---------------
(314)
الطعن رقم 1712 لسنة 59 القضائية

 (1)قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل. عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى  حين إلغائه. الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي.
(2،3 ) أحوال شخصية "مسكن الحاضنة". قانون "القانون الواجب التطبيق، سريان القانون من حيث الزمان".
 (2)النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع المراكز القانونية الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. علة ذلك.
 (3)تمكين الزوجة الحاضنة من شقة النزاع وتسليمها إليها باعتبارها مسكناً للزوجية من قبل إعمالاً للمادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 طالما قد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعد لها مسكناً آخر للحضانة. لا خطأ.

--------------
1 - مفاد نص المادة 187 من الدستور وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي.
2 - النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره" يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريان إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات فيها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد - رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصدارة وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن ولئن طلق المطعون ضدها في 14/ 9/ 1984 أي في ظل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذي قضى بعدم دستوريته - ولم يكن قد صدر بشأن النزاع الماثل حكم حائز لقوة الأمر المقضي قبل 16/ 5/ 1985 تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إذ لم يطرح هذه النزاع على القضاء إلا في 2/ 8/ 1986 بعد صدورها ومن ثم فإن القانون الأخير يكون هو المنطبق على واقعة الدعوى - بحسبان أن قواعده مماثلة لتلك التي تخضع للقانون السابق - دون سواه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق هذا القانون على واقعة النزاع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
3 - إن الفقرة الأولى من المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على أنه "على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة......." وكان هذا النص المماثل لنص المادة الرابعة من القرار بقانون 44 لسنة 1979 - المقضي بعدم دستوريته والغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة - هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وكان الثابت أن الشقة محل النزاع هي مسكن الزوجية المؤجر الذي كان مشغولاً بسكنى الطاعن والمطعون ضدها وصغاره منها قبل طلاقها، ولم ينكر الطاعن ذلك ولم يتحد بأنه هيأ للحاضنة (المطعون ضدها) مسكناً مستقلاً مناسباً لها ولصغاره منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتمكينها من شقة النزاع وتسليمها إليها مدة الحضانة يكون قد اتفق مع نص المادة المذكورة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 196 لسنة 1986 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينها من مسكن الزوجية المبين بالصحيفة والتسليم وقالت بياناً لذلك إنها حاضنة لولديها "........." إذ طلقها زوجها الطاعن بتاريخ 14/ 9/ 1984 ولم يعد لها مسكناً آخر مناسباً تقيم فيه معهما مدة الحضانة فأقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 لسنة 12 ق الإسماعيلية. وبتاريخ 13/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكين المطعون ضدها من الانتفاع بشقة النزاع كحاضنة للصغيرين سالفي الذكر لمدة الحضانة مع التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن القانون رقم 100 لسنة 1985 لا يُعمل به إلا من 16/ 5/ 1986 تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، وينحسر تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية التي استقرت قبل هذا التاريخ ووقعت في ظل القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، ولما كان طلاق المطعون ضدها منه قد وقع في ظل القرار بقانون الأخير - الذي قضي بعدم دستوريته - وانفصمت العلاقة الزوجية بينهما واستقر مركزهما القانوني قبل التاريخ المشار إليه، فإن القانون الواجب التطبيق على الواقعة هو القانون رقم 25 لسنة 1925 وكذا القانون 25 لسنة 1929 والراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة فيما لم يرد فيه نص فيهما، ولا مجال لإعمال القانون 100 لسنة 1985، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق القانون رقم 100 لسنة 1985 على الواقعة المطروحة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد. ذلك أن مفاد نص المادة 187 من الدستور وعلى ما جرى به قضاء المحكمة أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي، لما كان ذلك، وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره" يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقدير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات فيها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد - رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن ولئن طلق المطعون ضدها في 14/ 9/ 1984 أي في ظل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذي قضى بعدم دستوريته - ولم يكن قد صدر بشأن النزاع الماثل حكم حائز لقوة الأمر المقضي قبل 16/ 5/ 1985 تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إذ لم يطرح هذه النزاع على القضاء إلا في 2/ 8/ 1986 بعد صدوره، ومن ثم فإن القانون الأخير يكون هو المنطبق على واقعة الدعوى - بحسبان أن قواعده مماثلة لتلك التي تخضع للقانون السابق - دون سواه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق هذا القانون على واقعة النزاع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب غير سديد قانوناً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال. وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على مجرد انطباق القانون رقم 100 لسنة 1985 على الواقعة دون أن يبين كافة الظروف التي أحاطت بالدعوى واستجدت بعد صدور الحكم الابتدائي بشأن زواجه بأخرى بشقة النزاع ومشاركة أولاده له في الإقامة بها، وما إذا كان المسكن موضوع الدعوى هو مسكن الزوجية أم لا، وما إذا كانت الزوجة يساكنها آخرون لهم حق في الإقامة طبقاً للقانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله. ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على أنه "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة......." وكان هذا النص المماثل لنص المادة الرابعة من القرار بقانون 44 لسنة 1979 - المقضي بعدم دستوريته والغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة - هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع، وكان الثابت أن الشقة محل النزاع هي مسكن الزوجية المؤجر الذي كان مشغولاً بسكنى الطاعن والمطعون ضدها وصغاره منها قبل طلاقها، ولم ينكر الطاعن ذلك ولم يتحد بأنه هيأ للحاضنة (المطعون ضدها) مسكناً مستقلاً مناسباً لها ولصغاره منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتمكينها من شقة النزاع وتسليمها إليها مدة الحضانة يكون قد اتفق مع نص المادة المذكورة مما يضحى معه النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1974 لسنة 59 ق جلسة 11 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 320 ص 174


جلسة 11 من نوفمبر سنة 1993
برياسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود (نواب رئيس المحكمة)، أحمد حسن عبد الرازق.
----------------
(320)
الطعن رقم 1974 لسنة 59 القضائية

تقادم " تقادم مكسب". حكم "حجية الحكم". خلف. بيع. ملكية.
الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى. هذا الحكم لا يحاج به المشتري في دعواه بالملكية إذا استند فيها إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. علة ذلك.

-------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلاً للمشتري في الدعوى التي لم يكن ماثلاً فيها بشخصه وترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع وإن تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشتري يستند في ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية، ذلك أنه متى توافرت في وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سبباً يكفي بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم من الأولى على الثالثة والمطعون ضدهم من الرابع إلى الثامن أقاموا الدعوى رقم 3510 سنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدهم من التاسع على الأخير بطلب الحكم بتثبيت ملكية كل منهم لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وشطب التسجيلات الموقعة على هذه القطع واعتبارها كأن لم تكن وقالوا بياناً لذلك إن مورث المطعون ضدهم من التاسع على الثالث عشر يمتلك أرض النزاع منذ عام 1935 بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وفي عام 1953 تعرض له الطاعنون قولاً منهم إنهم اشتروا الأرض من مالكها بموجب عقد بيع مسجل برقم 4208 في 26/ 5/ 1953 شهر عقاري القاهرة وأقاموا ضده الدعوى رقم 3990 سنة 1975 مدني القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 585 سنة 80 ق القاهرة قضى فيها لصالحهم بتثبيت ملكيتهم، وتم نقل التكليف إليهم بموجب هذا الحكم ولما كانوا قد اشتروا من مورث المطعون ضدهم من التاسع إلى الثالث عشر قطعاً من أرض النزاع ووضعوا اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وأقام كل منهم بناء عليها فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 4/ 1984 بتثبيت ملكية المطعون ضدهم من الرابع على الثامن لقطع الأراضي الموضحة الحدود والمعالم والبيانات بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير المؤرخ 10/ 2/ 1981 وشطب كافة التسجيلات الموقعة على هذه القطع واعتبارها كأن لم تكن ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى الثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4509 سنة 101 ق، كما استأنفه الطاعون لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 4569 سنة 101 ق، وبتاريخ 8/ 3/ 1989 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمستأنف وبتثبيت ملكيته لقطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم والبيانات بصحيفة الدعوى وبتقرير الخبير المؤرخ 10/ 2/ 1981 وشطب كافة التسجيلات الموقعة عليها، وفي الاستئناف الثاني بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 4509 سنة 101 ق لخلو الصحيفة من تاريخ صدور الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته ومنطوقة وهي بيانات جوهرية من شأنها التجهيل بالحكم المستأنف مما يجعل هذه الصحيفة باطلة، إلا أن المحكمة رفضت ضمناً هذا الدفاع بتصديها للفصل في موضوعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 4509 سنة 101 ق أنه ورد بها تاريخ صدور الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته ومنطوق هذا الحكم، وكانت هذه البيانات كافية لتحديد الحكم المستأنف بما ينفي التجهيل عنه. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3990 سنة 1975 مدني القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 585 سنة 1980 ضد مورث المطعون ضدهم من التاسع إلى الثالث عشر، والذي قضى بتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع حجة على المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن باعتبارهم خلفاً خاصاً لهذا المورث الذي تلقوا الحق عنه بموجب عقود البيع الصادرة إليهم، وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم قولاً منه أن المطعون ضدهم المذكورين لم يكونوا طرفاً فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلاً للمشتري في الدعوى التي لم يكن ماثلاً فيها بشخصه وترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع وإن تناولت العقد المبرم بينهما، طالما أن المشتري يستند في ملكيته على وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية، ذلك أنه متى توافرت في وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سبباً يكفي بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من الأولى إلى الثامن أقاموا الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم على قطع الأراضي الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى واستندوا في ذلك إلى التقادم الطويل المكسب للملكية تأسيساً على وضع يدهم عليها استقلالاً عن البائع لهم منذ تاريخ شراء كل منهم حتى تاريخ بدء النزاع مستوفياً لشروط كسب الملكية بالتقادم الطويل وهو يعتبر سبباً قانونياً للتمليك بصرف النظر عن عقود البيع الصادرة إليهم، وكان الثابت أن المذكورين ليسوا من بين الخصوم في الدعوى رقم 3390 سنة 1975 مدني القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 585 سنة 80 ق القاهرة، فإن هذا الحكم الصادر ضد البائع لهم لا يحوز حجية قبلهم طالما أنهم يستندون في ملكيتهم إلى وضع اليد المدة المكسبة للملكية وهو سبب مستقل لكسب الملكية ومنبت الصلة عن عقود البيع الصادرة إليهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1847 لسنة 59 ق جلسة 18 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 329 ص 224


جلسة 18 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-------------
(329)
الطعن رقم 1847 لسنة 59 القضائية

 (1)تقادم "قطع التقادم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض.
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم. مسألة موضوعية. عدم خضوعها لرقابه محكمة النقض.
 (2)نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
ورود النعي على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) مقاولة. مسئولية. التزام.
ضمان المقاول والمهندس المعماري لعيوب البناء. نطاقه. شموله التهدم الكلي أو الجزئي وما يلحق البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته. الأصل مسئوليتهما عن هذا الضمان بالتضامن إذا كانت العيوب ناشئة عن تنفيذ البناء. قيامها على خطأ مفترض في جانبهما. ارتفاع هذه المسئولية بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول الفنية المرعية وحصول العيب نتيجة خطأ الغير. ضمان مهندس التصميم وحده. أساسه. المادتان 651، 652 مدني.
(4) حكم "تسبيه". محكمة الموضوع. خبرة.
- محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير. عدم التزامها بتعقب مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً. كفاية الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها رداً ضمنياً عليها.

-------------
1 - بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي وارداً على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي وكان الطاعن لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - النص في المادتين 651، 652 من القانون المدني - يدل على أن نطاق الضمان المقرر بنص المادة 651 مدني ليس قاصراً على ما يصيب البناء من تهدم كلي أو جزئي بل أنه يشمل أيضا ما يلحق هذا البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته ولو لم تكن مؤدية في الحال على تهدمه، والأصل في المسئولية عن هذا الضمان أن يكون المهندس المعماري والمقاول مسئولين على وجه التضامن عن هذه العيوب طالما أنها ناشئة عن تنفيذ البناء، وهي مسئولية تقوم على خطأ مفترض في جانبهما، وترتفع هذه المسئولية عنهما بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول الفنية المرعية وأن العيب الذي أصاب البناء ناشئ عن خطأ غيرهما، وبالتالي إذا كانت هذه العيوب ناشئة عن تصميم البناء دون أن تمتد إلى تنفيذه، فإن الضمان يكون على المهندس واضع التصميم وحده باعتبار أنه وحده الذي وقع منه الخطأ.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً لأن الحقيقة التي اقتنعت بها تكفي رداً ضمنياً عليها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 2082 لسنة 1984 مدني إسكندرية الابتدائية بطلبات ختامية هي الحكم بإلزام الطاعن وباقي المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا لها تعويضاً مقداره 71500.584 جنيهاً وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 31/ 3/ 1968 أسندت إلى الطاعن تصميم الأعمال الإنشائية لمبنى إدارة المخازن المحيطة بمقر مخازنها الرئيسية بالقباري بأساسات تحمل دور أرضي وثلاث طوابق متكررة مع الإشراف على تنفيذ الأعمال التي يصممها ويضع مواصفاتها ومسئوليته عنها مع مورث المطعون ضدهم - المقاول - الذي عهد إليه بالتنفيذ وإذ لم تتمكن من استلام المبنى واستعماله في الغرض الذي أنشئ من أجله بسبب ظهور ميل وهبوط به يهددا بسقوطه ولم تجد مطالبتها لهما بإصلاح هذه الخلل، وأثبت ذلك التقرير الفني الذي وضعه أحد أساتذة كلية الهندسة، وكان الطاعن ومورث باقي المطعون ضدهم مسئولين عن هذا الخلل الذي لحق بالمبني لعدم إتباعهما الأصول الهندسية فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلبها سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من فبراير سنة 1988 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 60000 جنيه. استأنفت الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 357 لسنة 44 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 376 لسنة 44 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 8 من مارس سنة 1989 بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأول عنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في التعويض على أن التقادم قد انقطع بإقراره بالدين بالخطاب المرسل منه للمطعون ضدها الأولى المؤرخ 15/ 5/ 1974 المتضمن إقراره بعدم تعرض المبنى لهبوط آخر في حين أن هذه الخطأ لا يفيد الإقرار القاطع للتقادم لأنه غير قاطع الدلالة صراحة أو ضمناً على التنازل عن التقادم الساري لمصلحته فضلاً عن أنه ينصرف على واقعة مادية لا إلى عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني وهو ما لا يمكن اعتباره إجراءً قاطع الدلالة في الإقرار بالدين والتنازل عن التقادم كما ذهب الحكم المطعون فيه رغم أن الشركة علمت بالعيب في 10/ 3/ 1973 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول في تقرير انقطاع التقادم على الدلالة المستفادة من خطاب الطاعن المؤرخ 15/ 5/ 1974 إلى الشركة المطعون ضدها المتضمن إقراره بأن هبوط المبنى قد تم وأنه لن يتعرض لهبوط آخر واستدل من ذلك على أن الطاعن يقر بحق الشركة المطعون ضدها وانتهى إلى أن هذا الإقرار يقطع التقادم الذي لم يكتمل بعد ذلك بسبب إقامة الشركة المطعون ضدها لدعواها بتاريخ 7/ 2/ 1977، لما كان ذلك وكان بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ حدد الضرر الموجب للتعويض في تكاليف إصلاح العيب الذي ظهر في البناء وأيد الحكم الابتدائي في تقريره للتعويض دون بيان لعناصر هذا التقرير أو الاستعانة برأي أهل الخبرة في تقدير هذه القيمة التي تقوم على عناصر فنية بالرغم من أنه لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي وارداً على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي، وكان الطاعن لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ كان ما أثاره الطاعن بسبب النعي هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه على قضاء الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده لأسبابه في هذا الخصوص، وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف، فإن تمسكه به ولأول مره لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المستفاد من نص المادتين 651، 652 من القانون المدني أن المسئولية عن الأضرار التي تتهدد البناء قاصرة على المقاول والمهندس المعماري دون المهندس الاستشاري وأنها لا تغطي سوى التهدم الكلي أو الجزئي للبناء أو ما يظهر به من عيوب تهدد متانته وإذ خالف الخبير المنتدب في الدعوى النظر المتقدم وانتهي على إلزامه وحده بالتعويض دون المقاول والمهندس المعماري في حين أن ما لحق بالمبنى لا يعدو مجرد ميل طفيف لا يشمله الضمان المنصوص عليه في المادة 651 مدني خاصة وأن الشركة قبلته بالمحضر المؤرخ في 31/ 7/ 1973، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتمد تقرير الخبير بالرغم من اعتراضه عليه بأن الشركة هي المختصة دونه بالإشراف على تنفيذ أعمال البناء وبأن المسئولية تنحصر في المقاول والمهندس المعماري الذي طلب من المحكمة إدخاله خصماً في الدعوى لما أثبته الخبير في تقريره من عيب في تصميم الدور الأرضي للبناء والتفت الحكم عن اعتراضاته ولم يجبه على طلب الإدخال فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 651 من القانون المدني على أن "1 - يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مباني أو أقاموه من منشآت ثابتة أخري وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات 2 - ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته"، وفي المادة 652 منه على أنه "إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولاً إلا عن العيوب التي أتت من التصميم" يدل على أن نطاق الضمان المقرر بنص المادة 651 ليس قاصراً على ما يصيب البناء من تهدم كلي أو جزئي بل أنه يشمل أيضاً ما يلحق هذا البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته ولو لم تكن مؤدية في الحال إلى تهدمه، والأصل في المسئولية عن هذا الضمان أن يكون المهندس المعماري والمقاول مسئولين على وجه التضامن عن هذه العيوب طالما أنها ناشئة عن تنفيذ البناء، وهي مسئولية تقوم على خطأ مفترض في جانبهما، وترتفع هذه المسئولية عنهما بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول الفنية المرعية وأن العيب الذي أصاب البناء ناشئ عن خطأ غيرهما، وبالتالي إذا كانت هذه العيوب ناشئة عن تصميم البناء دون أن تمتد إلى تنفيذه، فإن الضمان يكون على المهندس واضع التصميم وحده باعتبار أنه وحده الذي وقع منه الخطأ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً لأن الحقيقة التي اقتنعت بها تكفي رداً ضمنياً عليها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير من أن تنفيذ أعمال البناء قد تم وفق الأصول الهندسية والتصميم المعد، وأن العيب الذي ظهر في البناء متمثلاً في هبوط وميل ملحوظ بالعين المجردة ناشئ عن عوار في تصميم أساسات المبنى وخوازيقها وذلك لاستخدام نوع خوازيق بدائي لا يتناسب مع طبقة التربة دون عمل جسات لمعرفة نوع التربة ومقدار تحملها ودون إجراء أعمال اختبار التحميل أو مراعاة أن التصميم للمخازن لا يتناسب مع هذا النوع من تلك الخوازيق، وكان هذا الذي انتهي إليه الخبير وما استظهره الحكم من العقد من أن الطاعن - وبغير نفي منه - هو الذي قام بتصميم أساسات المبنى يؤدي إلى ما رتبه عليه من مسئولية الطاعن وحده عن تعريض الأضرار الناشئة عن هذا العيب ويكفي رداً على أوجه دفاع الطاعن الأخرى وهو ما يكفي لحمل قضائه، فإن النعي بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1863 لسنة 59 ق جلسة 18 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 330 ص 232


جلسة 18 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-------------
(330)
الطعن رقم 1863 لسنة 59 القضائية

دعوى "تكييفها". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". مطلات. ملكية. ارتفاق. حيازة.
تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها. الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحت دون مراعاة قيد المسافة. تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق. تكييفها بأنها دعوى منع التعرض التي يوجب القانون رفعها خلال سنة من وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

------------
إذ كانت العبرة في تكييف الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحها المطعون ضدهم في بنائهم المجاور لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التي يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد في رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 4115 لسنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية، وقالتا في صحيفتها أنهما يمتلكان العقار المبين بالصحيفة ويلاصقه من الناحية الغربية العقار ملك المطعون ضدهم، وإذ قام الأخيرون بفتح مطلات على العقار ملكهما دون مراعاة لقيد المسافة القانونية دون وجه حق فقد أقامتا عليهم هذه الدعوى بطلب الحكم بسد هذه المطلات. دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ 29 من مايو سنة 1988 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وللطاعنتين بطلبهما. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه والحكم أصلياً بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها وقيد استئنافهم برقم 1215 لسنة 40 ق المنصورة، وبتاريخ 9 من مارس 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه اعتبر الدعوى دعوى منع تعرض ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد في حين أن تكييفها في صحيح القانون أنها دعوى موضوعية إذ أقيمت بطلب سد المطلات التي فتحها المطعون ضدهم على ملكهما إنكاراً منهما لأي حق ارتفاق لهم عليه، ولم يطلبا في صحيفتها أو في مذكراتهما ما ذهب إليه الحكم فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحها المطعون ضدهم في بنائهم المجاور لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التي يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد في رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 1490 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 334 ص 252


جلسة 23 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(334)
الطعن رقم 1490 لسنة 59 القضائية

(1، 2 ) قانون "أثر إلغاء النص الذي استعاره القانون القائم". تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". مسئولية.
1 - إحالة المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات إلى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين. لا تتأثر بإلغاء القانون الأخير بالقانون 66 لسنة 1973.
2 - التأمين الإجباري على السيارة الخاصة لا يغطي المسئولية المدنية عن إصابة ركابها. م 6 ق 449 لسنة 1955. لا محل لقصر حكم النص على مالك السيارة أو أفراد أسرته دون باقي الركاب. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955......"، ومن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون 66 لسنة 1973.
2 - النص في المادة السادسة من قانون المرور الملغي على أن "التأمين على السيارات الخاصة - وهي المعدة للاستعمال الشخصي - يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها" فإن مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب سواء كان المجني عليه مالكاً للسيارة أو أحد أفراد أسرته أو كان من الغير، إذ جاء النص عاماً ومطلقاً لكل ركاب السيارة فلا محل معه لتخصيص النص أو تقييده أو قصره على مالك السيارة وأفراد أسرته دون باقي الركاب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثاني والثالثة الدعوى 2761 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليها مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة وفاة مورثها أثناء ركوبه سيارة خاصة مملوكة للشركة المطعون ضدها الثالثة يقودها المطعون ضده الثاني ومؤمناً عليها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1987 بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة وبالتضامم مع الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 10845 لسنة 104 ق القاهرة، كما استأنفت الشركة المطعون ضدها الثالثة والشركة الطاعنة بالاستئنافين 11541، 11699 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 2/ 1989 قضت المحكمة في الاستئنافين الثاني والثالث برفضهما وفي الأول بزيادة قيمة التعويض، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات الخاصة تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تصيب ركابها عدا مالكها وأفراد أسرته في حين أنها لا تغطي المسئولية لأي من ركابها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955......" ومن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون 66 لسنة 1973، لما كان ما تقدم وكانت المادة السادسة من قانون المرور الملغي تنص على أن "التأمين على السيارات الخاصة - وهي المعدة للاستعمال الشخصي - يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها" فإن مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب سواء كان المجني عليه مالكاً للسيارة أو أحد أفراد أسرته أو كان من الغير، إذ جاء النص عاماً ومطلقاً لكل ركاب السيارة فلا محل معه لتخصيص النص أو تقييده أو قصره على مالك السيارة وأفراد أسرته دون باقي الركاب، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان راكباً بالسيارة الخاصة التي وقع بها الحادث ومن ثم فإن وثيقة التأمين الإجباري لا تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم

الطعن 1674 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 340 ص 284


جلسة 25 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------
(340)
الطعن رقم 1674 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. بطلان.
صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها. أثره. انقضاء الدعويين به وعدم جواز إعادة نظرهما من جديد. صدور حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية. كفاية إنكاره في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه.
 (2)تعويض. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. مسئولية.
القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية. مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.

----------
1 - مفاد النص في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضي بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية، ولا يجوز إعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه، كان الحكم الثاني صادراً من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومه، ولا تكون له حجية أو قوة الأمر المقضي، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية، بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية، مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 791 سنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له عشرة آلاف جنيه وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل لدى المطعون ضده وفصله فصلاً تعسفياً مما دعاه إلى تقديم شكوى ضده إلى مكتب العمل، وعند فحص تلك الشكوى وجه إليه المطعون ضده ألفاظ سباب فأقام ضده الجنحة المباشرة رقم 2914 سنة 1983 السيدة زينب قضى فيها بإدانته وبإلزامه بالتعويض المؤقت، وقد أصبح نهائياً إذ قضى في الاستئناف الذي رفعه المطعون ضده رقم 1063 سنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وصار هذا القضاء باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض وإذ لحقه أضرار مادية وأدبية من جراء سب المطعون ضده له فقد أقام الدعوى وبتاريخ 17/ 5/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7640 سنة 103 ق وبتاريخ 20/ 10/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجه التي قضت برفض دعواه التزاماً بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 989 سنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة الذي قضى بتاريخ 29/ 2/ 1984 ببراءة المطعون ضده من تهمة السب ورفض الدعوى المدنية قبله، ولم يعتد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1063 سنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة الذي قضى بتاريخ 3/ 10/ 1984 بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضده عن الحكم الصادر بإدانته وبإلزامه بالتعويض المؤقت لرفعه بعد الميعاد، وقد صار هذا الحكم باتاً، مما كان يتعين على المحكمة أن تتقيد به وقد أثبت هذا الحكم الخطأ في جانب المطعون ضده وبأحقيته في التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" مفاده أنه متى صدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنفضي بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية، ولا يجوز إعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه، كان الحكم الثاني صادراً من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومه، ولا تكون له حجية أو قوة الأمر المقضي، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية، بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قدم إلى المحاكمة بتهمة سب الطاعن وبعد أن قضى من محكمة أول درجة بإدانته وبإلزامه بتعويض مؤقت استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 989 لسنة 1984، 1063 لسنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة، وإذ قضى في الاستئناف الأول بتاريخ 29/ 4/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته ورفض الدعوى المدنية، وصار هذا القضاء باتاً بعدم الطعن عليه ممن يملكه، فإن الدعويين الجنائية والمدنية تكونا قد انقضتا بصدور هذا الحكم، وما كان يجوز إعادة طرحهما على محكمة الجنح المستأنفة من جديد لنظر الاستئناف التالي رقم 1063 لسنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة المرفوع من المطعون ضده عن نفس الحكم، وبالتالي فإن الحكم الصادر من بعد في الاستئناف الأخير بتاريخ 3/ 10/ 1984 بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون قد صدر من محكمة لا ولاية لها بنظر النزاع معدوم الحجية وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الاعتداد بحجية هذا الحكم الأخير فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. إذ كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية، مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية، وكان الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه حكم من المحكمة الجنائية بتاريخ 29/ 4/ 1984 ببراءة المطعون ضده من تهمة السب ورفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإنه لا يجوز للطاعن رفع الدعوى الراهنة للمطالبة بتعويض آخر عن ذات الموضوع والسبب، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض دعوى الطاعن بالتعويض، وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 822 لسنة 59 ق جلسة 5 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 345 ص 326


جلسة 5 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
-------------
(345)
الطعن رقم 822 لسنة 59 القضائية

حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً. دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات" "الإحالة إلى التحقيق". تزوير.
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع. رفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفي توقيع المورث على عقد البيع المطعون عليه بالتزوير لعدم تقديم أوراق مضاهاة. قصور وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه. إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1960 لم يصدر من مورث المطعون عليهم من الثالثة للأخيرة لأنه لم يكن يوقع ببصمة أصبعه وإنما كان يستعمل ختمه وأن البصمة المذيل بها العقد مزورة عليه وذلك بعد أن أوري خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تعذر فحص هذه البصمة لعدم تقديم أوراق للمضاهاة، وكان إثبات أو نفي حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها - باعتبار أنه واقعة مادية - يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب وانتهي إلى رفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف مجتزئاً القول أن الطاعن تقاعس عن تقديم أوراق مضاهاة، وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 430 سنة 1972 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة، بطلب الحكم بصحة ونفاذ البيعة رقم 7123 الصادرة من المطعون عليه الثاني إلى مورث باقي المطعون عليهم عن الأطيان المبينة بها وبالصحيفة، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1960 الصادر له من مورث المذكور عن تلك الأطيان لقاء الثمن الوارد به، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد الأخير اشترى من مورث المطعون عليهم من الثالثة إلى الأخيرة مساحة 4 ط و9 ف بثمن مقداره 400 جنيه وكان البائع له قد اشتراها من المطعون عليه الثاني مقابل ثمن مقداره 406 جنيه وإذ لم يقم البائع له ومن بعده ورثته بالتوقيع على العقد النهائي فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعن في الدعوى طالباً رفضها استناداً إلى عقد بيع ابتدائي لأطيان النزاع مؤرخ 17/ 9/ 1964 صادر إليه من مورث المطعون عليهم، أدعت المطعون عليهما السادسة والثامنة تزوير عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1960 بمقولة أن التوقيع بالبصمة المنسوب لمورثهما مزور عليه، ندبت المحكمة قسم تحقيق الشخصية بمديرية أمن دمنهور لإجراء المضاهاة اللازمة إلا أنه لم ينقذ ما نيط به لعدم تقديم أوراق صالحة للمضاهاة، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وإذ تنازلت مدعيتا التزوير عنه، حكمت المحكمة في 25/ 1/ 1979 بقبول تدخل الطاعن خصماً في الدعوى وبرفض طلباته وبصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم 292 سنة 35 ق ثم طعن بالتزوير على العقد المؤرخ 3/ 11/ 1960 تأسيساً على أن بصمة البائع مورث المطعون عليهم الثالثة الأخيرة لم تصدر منه، ندبت المحكمة مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة فأعادت المأمورية لعدم تقديم الخصوم أو إرشادهم عن أوراق تحمل بصمة المورث، وبتاريخ 19/ 3/ 1987 حكمت المحكمة في موضوع الطعن بالتزوير برفضه........ ثم حكمت في 21/ 12/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن مورث المطعون عليهم من الثالثة إلى الأخيرة لم يكن يوقع ببصمته وأن العقد المؤرخ 3/ 11/ 1960 مزور عليه ولم يصدر منه إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري وقضى في موضوع الطعن بالتزوير برفضه على مجرد قوله إنه تقاعس عن تقديم أوراق تحمل بصمات لإجراء المضاهاة عليها مما يعد إخلالاً بحقه في الدفاع حال بينه وبين إثبات واقعة تزوير العقد بشهادة الشهود وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له بتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه. إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1960 لم يصدر من مورث المطعون عليهم من الثالثة للأخيرة لأنه لم يكن يوقع ببصمة أصبعه وإنما كان يستعمل ختمه وأن البصمة المذيل بها العقد مزورة عليه وذلك بعد أن أوري خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تعذر فحص هذه البصمة لعدم تقديم أوراق للمضاهاة، وكان إثبات أو نفي حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها - باعتبار أنه واقعة مادية - يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب وانتهي إلى رفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف مجتزئاً القول أن الطاعن تقاعس عن تقديم أوراق مضاهاة، وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن

الطعن 1818 لسنة 59 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 352 ص 368


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
---------------
(352)
الطعن رقم 1818 لسنة 59 القضائية

(1،2 ) دعوى "الخصوم في الدعوى". شفعة "دعوى الشفعة". نقض "الخصوم في الطعن" بطلان الطعن". حكم "الطعن في الحكم". بطلان.
 (1)الخصومة في دعوى الشفعة. انعقادها باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض.
 (2)نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات. للمحكوم عليه في هذه الحالات أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه في الطعن. امتناعه عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن. "مثال في شفعة".

-----------
1 - الخصومة في دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض.
2 - مؤدي نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها، وهي تلك التي تفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، تحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله، ولما كان ذلك وكان النزاع المطروح مردداً في دعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام جميع أطرافها وإن تعددوا وكان الطاعن لم يختصم في الطعن وهو أحد ورثة البائعة - المطعون ضدها السادسة - الصادر ضده الحكم المطعون فيه بالرغم من أنه كان ماثلاً في الاستئناف وقعد عن اختصامه رغم تكليف المحكمة له بذلك ليستقيم شكل الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2525 لسنة 1979 مدني قنا الابتدائية ضد باقي المطعون ضدهم ومورث الطاعن بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والتي باعها باقي المطعون ضدهم لمورث الطاعن بالشفعة والتسليم لكونه مالكاً لأطيان ملاصقة لها من جهتين وتساوي من القيمة أكثر من نصف ثمن الأرض المبيعة ولها حق ارتفاق بالري عليها وذلك بعد أن أعلنهم برغبته في ذلك وأودع الثمن الذي بيعت به خزانة المحكمة المختصة. وبتاريخ 10 من يناير سنة 1981 حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلبيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 106 لسنة 56 ق وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1983 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المطعون ضدها السادسة فعجلها المطعون ضده الأول قبل ورثتها وهما المطعون ضدهما الأخيرة وآخر غير مختصم في الطعن. وبتاريخ 12 من مارس سنة 1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها كلفت الطاعن باختصام باقي ورثة المطعون ضدها السادسة ولكنه لم يقم بذلك التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت الخصومة في دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من توفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض - وكان مؤدي نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله، ولما كان ذلك وكان النزاع المطروح مردداً في دعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام جميع أطرافها وإن تعددوا وكان الطاعن لم يختصم في الطعن.......... عن نفسه وبصفته وهو أحد ورثة البائعة............ - المطعون ضدها السادسة - الصادر ضده الحكم المطعون فيه بالرغم من أنه كان ماثلاً في الاستئناف وقعد عن اختصامه رغم تكليف المحكمة له بذلك ليستقيم شكل الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول.