الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 2902 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 362 ص 422

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
(362)
الطعن رقم 2902 لسنة 59 القضائية
(4 - 1) دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "حجية الحكم" "إغفال الفصل في بعض الطلبات". استئناف. قوة الأمر المقضي.
 (1)انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات. مناطه. أن يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه عن سهو أو خطأ.
(2) حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما أرتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً.
 (3)النص في منطوق الحكم على "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه. انصرافه فحسب إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث الحكم.
 (4)إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي، سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة لتستكمل الفصل فيه لا الطعن في حكمها لذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب. صحيح. مثال.
(5) حكم "حجية الحكم "قوة الأمر المقضي. التزام.
الدائن الذي لم يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه، اعتباره ماثلاً فيها بمدينه. مؤداه. امتداد حجية الحكم الصادر فيها إليه. صدور الحكم بناء على غش مدينة أو تواطؤه أو إهماله الجسيم أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به. أثره. اعتباره من الغير فلا يحاج به.
 (6)حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
تقديم  الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً له تأثير على مسار الدعوى. عدم تعرض المحكمة لدلالته. قصور.
(7) إثبات "قرائن قضائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما يعد قصوراً".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن. محله. اطلاعها عليها وإخضاعها لتقديرها. عدم بحثها. قصور.
--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة وإدراك.
2 - من المقرر أن حجية الحكم تثبت لمنطوقة ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً.
3  - النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عاد ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/ 12/ 1982 وبطلان ما ترتب على هذا التنفيذ من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التي ساقتها على ذلك، فإن الحكم الابتدائي يكون قد أغفل خطأ أو سهواً الفصل في باقي الطلبات السالفة ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيها لا الطعن في حكمها لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - الدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينة على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلاً فيها بمدينة، وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها على مدينة فتمتد إليه حجيته. وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناءً على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى أو بناء على إهمال مدينه إهمالاً جسيماً في الدفاع عن حقه أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحاج به ولا يكون سارياً في مواجهته.
6 - من المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات، وكان لهذه المستندات أي تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
7 - استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الأخذ به منها محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، وأما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضاً قاصراً قصوراً يبطله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى التي صار قيدها برقم 340 لسنة 1987 تنفيذ الزيتون - بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعياً والإحالة - بطلبات ختامية هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/ 12/ 1982 وبطلان كافة ما ترتب عليه من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع - وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1980 استأجر من المطعون ضده الثاني الشقة المبينة بالصحيفة ثم شغلها اعتباراً من 8/ 8/ 1980 غير أنه فوجئ بتاريخ 14/ 8/ 1982 بتنفيذ حكم صدر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية في نزاع صوري بين المطعون ضدهما قضى بتمكين المطعون ضده الأول من شقة النزاع، وإذ لم يكن طرفاً في النزاع الصادر فيه هذا الحكم، وكان هو الذي يضع اليد على العين المؤجرة وصدر في مواجهته قرار لجنة تحديد أدرتها واختصمه المطعون ضده الثاني في الطعن على هذا القرار بصفته مستأجراً لها، كما أن عداد الإنارة وإيصالات الكهرباء باسمه، فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1987 حكمت المحكمة - في مادة تنفيذ موضوعية - ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل يوم 14/ 12/ 1982 بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية وعدم الاعتداد بها واعتبارها كأن لم تكن ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وقيد استئنافه برقم 11392 لسنة 104 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة طالباً تعديله فيما قضي به من رفض طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية والحكم بعدم الاعتداد به وتمكينه من شقة النزاع وقيد استئنافه برقم 11495 لسنة 104 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 17 من مايو سنة 1989 أولاً - بعدم جواز الاستئناف رقم 11495 سنة 104 ق، وفي الاستئناف رقم 11392 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 11495 لسنة 104 ق الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم إذ أعتبر قصر محكمة أول درجة قضاءها على بطلان إجراءات التنفيذ الذي تم بموجب الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ورفضها ما عدا ذلك من طلبات تنحصر في عدم الاعتداد بالحكم السالف وتمكينه من شقة النزاع هو إغفال منها لبعض الطلبات ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها في حين أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم وما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة وإدراك، وكان من المقرر أيضاً أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عاد ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/ 12/ 1982 وبطلان ما ترتب على هذا التنفيذ من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التي ساقتها على ذلك، فإن الحكم الابتدائي يكون قد أغفل خطأ أو سهواً الفصل في باقي الطلبات السالفة ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيها لا الطعن في حكمها لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والسادس والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يحاج بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين المطعون ضدهما وساق الأدلة القاطعة على ذلك ومنها عدم إعادة إعلان المطعون ضده الثاني رغم عدم إعلانه لشخصه وعدم استئنافه الحكم الصادر ضده رغم إقراره أمام الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1313 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة بفسخ عقد المطعون ضده الأول، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن باستعراض هذه الأدلة أو مناقشتها واقتصر في تسبيب قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على القول بأن الحكم الصادر في الدعوى 334 لسنة 1982 حجة عليه باعتباره دائناً للمطعون ضده الثاني وأن الأوراق الصادر فيها هذا الحكم خلت من الدليل على صدوره بالتواطؤ بين طرفيه ودون أن يذكر أسباباً لذلك وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينة على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلاً فيها بمدينة، وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها على مدينه فتمتد إليه حجيته. وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناءً على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى أو بناء على إهمال مدينة إهمالاً جسيماً في الدفاع عن حقه أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحاج به ولا يكون سارياً في مواجهته. لما كان ذلك، وكان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن في الدعوى التمسك بأنه يعتبر من الغير بالنسبة للحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية فلا يحاج به لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينة المطعون ضده الثاني وخصمه فيها المطعون ضده الأول واستدل على ذلك الغش والتواطؤ بأن المطعون ضده الثاني لم يطعن في ذلك الحكم الصادر ضده لصالح المطعون ضده الأول إضراراً به - أي الطاعن - كما لم يتقدم إلى المحضر بإشكال عند تنفيذه خاصة وأن الطاعن يسكن بعقار النزاع، كما أنه الشاغل للعين المؤجرة وقد أخطرته لجنة تحديد الإيجارات بأجرة العين باعتباره مستأجراً لها وأنه دون المطعون ضده الأول قد اختصم في الدعوى التي أقامها المطعون ضده الثاني - المؤجر - طعناً في قرار لجنة تحديد الإيجارات وقدم المستندات المؤيدة لذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وجدير بالذكر أن الحكم ليس له حجية على الخصوم وحدهم بل هو له حجية أيضاً على خلف الخصم سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً، كما يعتبر حجة على دائني الخصم إذ أن المدين يمثل دائنة في الإحكام التي تصدر له أو عليه............. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده الأول - الطاعن - استأجر شقة النزاع من المستأنف ضده الثاني - المطعون ضده الثاني - وبالتالي يعتبر دائناً وليس خلفاً خاصاً، وإذ كان المستأنف ضده الثاني المؤجر قد صدر ضده الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بتمكين المستأنف - المطعون ضده الأول من شقة النزاع........... كما خلت أوراق الدعوى من أن الحكم رقم 334 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية قد صدر بالتواطؤ بين خصومه وبالتالي فإن ذلك الحكم يكون حجة على المستأنف ضده الأول - الطاعن - باعتباره دائناً للمؤجر المستأنف ضده الثاني" وهو ما يبين منه أنه اعتبر الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية حجة على الطاعن لخلو الأوراق من دليل على صدوره بالتواطؤ بين خصومه. وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه مما سلفت الإشارة إليه يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركن إليه الطاعن من قرائن ومستندات تمسك بدلالتها على أن الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ليس حجة عليه لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه فيه، وكان من المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات، وكان لهذه المستندات أي تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان، والقول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الأخذ به منها محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضاً قاصراً قصوراً يبطله، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن بأنه لا يحاج بالحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينه المطعون ضده الثاني وخصمه فيه المطعون ضده الأول استناداً إلى المستندات والقرائن المشار إليها هو منه دفاع جوهري لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول بخلو الأوراق من دليل على أن الحكم السالف قد صدر بالتواطؤ بين المطعون ضدهما ورتب على ذلك وحدة انتفاء الغش والتواطؤ ومحاجة الطاعن بهذا الحكم دون أن يعني بتمحيص دفاعه وما قدمه من مستندات وساقه من قرائن وإبداء الرأي فيها بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها، يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3312 لسنة 59 ق جلسة 19 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 364 ص 436


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
--------------
(364)
الطعن رقم 3312 لسنة 59 القضائية

تعويض "الضرر المطالب بالتعويض عنه: الضرر الأدبي". مسئولية "مسئولية تقصيرية".
التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية من جراء موت المصاب. قصر نطاقه على من كان منهم على قيد الحياة في تاريخ الوفاة. مؤدي ذلك. عدم اتساع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن موجوداً حين الوفاة. سواء كان لم يولد أو توفي قبل موت المصاب. علة ذلك.

-------------
مفاد نص المادة 222 من القانون المدني أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم عدا الأخير أقاموا الدعوى رقم 1417 سنة 1987 مدني الجيزة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة والمطعون عليه الأخير بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ 80000 جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 21/ 5/ 1985 تسبب المطعون عليه الأخير بخطئه أثناء قيادته للسيارة رقم 3730 نقل المنيا المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة في موت مورثهم المرحوم......... وقد ضبط عن هذه الواقعة القضية رقم 159 سنة 1985 جنح قسم العجوزة والتي أدين فيها المتهم بحكم جنائي بات وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض الجابر لها ولما لحق بمورثهم المذكور من ضرر مادي بالمبلغ المطالب به فأقاموا الدعوى. بتاريخ 28/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الأخير بالتضامن أن يدفعا للمطعون عليهم عدا الأخير مبلغ 8000 جنيه. استأنف المحكوم لهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1043 سنة 105 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1497 سنة 105 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 7/ 6/ 1989 حكمت في استئناف الطاعنة برفضه وفي استئناف المطعون عليهم عدا الأخير بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة والمطعون عليه الأخير بالتضامم أن يؤديا لهم تعويضاً شاملاً مبلغ 10000 منه مبلغ 2000 للمطعون عليه الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الأربعة.......... و........... و.......... و........... تعويضاً جابراً للضرر الأدبي الذي أصاب هؤلاء القصر بموت شقيقهم بالسوية بينهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن التعويض عن الضرر الأدبي وفقاً لنص المادة 222/ 1 من القانون المدني المقرر لمصلحة الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب لا يفيد منه أي من هؤلاء ما لم يكن موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة غير أن الحكم المطعون فيه قضي بتعويض عن الضرر الأدبي لأخ المجني عليه.............. القاصر المشمول بولاية والده المطعون عليه رغم أن الثابت من شهادة قيد ميلاده أنه ولد بتاريخ 30/ 1/ 1986 وهو تاريخ لاحق لموت أخيه المصاب في 21/ 5/ 1985 فلم يكن موجوداً على قيد الحياة حين الوفاة ونشؤ الحق في المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "1 - يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. 2 - ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب." مفاده أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه الذي أصيب في الحادث - سبب دعوى التعويض الماثلة - قد مات بتاريخ 21/ 5/ 1985 قبل ميلاد شقيقه القاصر........... الحاصل في 30/ 1/ 1986 على نحو ما ثبت من شهادة قيد ميلاده ومن ثم فلم يكن لهذا الأخير ثمة وجود على قيد الحياة وقت موت شقيقة المذكور فيستحيل أن يكون قد أصابه ضرر أدبي على ما سلف بيانه فلا يستحق بعد ولادته تعويضاً من هذا القبيل، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 500 جنيه تعويضاً عن ما ارتأى أنه ضرر أدبي لحقه من جراء وفاة أخيه السابقة على ولادته فأنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1043 سنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للمستأنف الأول بصفته ولياً طبيعياً على أبنه القاصر............. ورفض هذا الشق من الدعوى.

الطعنان 1255 ، 1267 لسنة 59 ق جلسة 20 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 367 ص 451


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
--------------
(367)
الطعنان رقما 1255، 1267 لسنة 59 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تزاحم المستأجرين". إثبات "طرق الإثبات". نظام عام.
 (1)إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء هذا العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة. م 24 ق 49 لسنة 1977.
 (2)إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. أثره. وجوب الاعتداد بالعقد الأسبق في ثبوت تاريخه باعتباره قرينة على أسبقيته. جواز إثبات عكس هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.

-------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض إن نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم.
2 - حظر نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى والوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول مما مفاده أن المشرع في حالة تزاحم المستأجرين اعتد بالعقد الأول، وهو العقد الأسبق في ثبوت التاريخ باعتباره قرينة على أسبقية عقد الإيجار ولكنه قرينة قابلة لإثبات عكسها وعلى مدعي عكس هذه القرينة إثبات ادعائه بكافة طرق الإثبات وبالتالي صحة عقده وبطلان العقود اللاحقة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين تتحصل في أن كل من الطاعنين و....... أقاموا على المطعون ضدهما الأول والثاني دعاوى مستقلة قيدت بأرقام 4708، 4710، 4712، 4715، 5592، 5593، 5594 لسنة 1982 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم لكل منهم بثبوت العلاقة الإيجارية مع المطعون ضدهما الأول والثاني اعتباراً من 1/ 5/ 1982 بالأجرة القانونية وإلزامهما بتحرير عقد إيجار لكل منهم عن الشقة التي تخصه والمبينة بصحف الدعاوى المذكورة عاليه وبصفة مستعجلة بتمكين كل منهم من الشقة المؤجرة له........ وقالوا بياناً لذلك إنهم استأجروا من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الثاني تلك الشقق بعد أن سددوا له مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ولم يحرر لأيهم عقد بذلك، وبعد أن وضع كل منهم يده على الشقة التي تخصه وأبلغوا النيابة العامة ضده بما تقاضاه من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، استصدر المطعون ضده الأول حكماً في الدعوى رقم 1441 لسنة 1981 مستأنف مستعجل القاهرة بطردهم من الشق استئجارهم فأقام كل منهم دعواه. وجه المطعون ضده الأول للطاعنين طلبا عارضاً بطردهم من الشقة محل النزاع، كما تدخل المطعون ضدهم من الثالثة للسادس منضمين للمطعون ضده الأول في طلباته باعتبار أحقيتهم للشقق المذكورة وحيازتهم لها بعقود ثابتة التاريخ. أمرت المحكمة بضم الدعاوى السابقة ليصدر فيها حكم واحد، وإذ قررت المحكمة بعد ذلك شطب الدعويين رقمي 4714، 5594 لسنة 1982 شمال القاهرة الابتدائية المرفوعتين من الطاعنين الثالث والرابع قاما برفع الدعوى رقم 1522 لسنة 1987 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات الطلبات مع تجديد الدعويين المشطوبتين سالفتي الذكر فأمرت المحكمة بضم الدعاوى الثلاث ليصدر فيها حكم واحد أحالت المحكمة هذه الدعاوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 24/ 12/ 1986 في الدعاوى أرقام 4708، 4710، 4712، 4715، 5592، 5593 لسنة 82 شمال القاهرة الابتدائية بثبوت العلاقة الإيجارية وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتحرير عقد إيجار لكل طاعن ورفضت الشق المستعجل كما حكمت بتاريخ 23/ 3/ 1988 باعتبار كل من الدعويين رقمي 4714، 5594 لسنة 1982 كأن لم تكن لعجم تجديدهما من الشطب في الميعاد وفي الدعوى رقم 1522 سنة 1987 شمال القاهرة الابتدائية بثبوت العلاقة الإيجارية بين كل من الطاعنين والمطعون ضده الأول وإلزامه بتحرير عقد إيجار لكل منهما ورفضت الشق المستعجل، استأنف الطاعنون الحكم الأول الصادر بتاريخ 24/ 12/ 1986 بالاستئناف رقم 512 سنة 104 ق القاهرة فيما قضي به من رفض الشق المستعجل، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثالثة للسادس الاستئناف رقم 1155 سنة 104 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1487 سنة 104 ق القاهرة واستأنف المطعون ضده الأول أيضاً الحكم الثاني الصادر بتاريخ 23/ 3/ 1988 بالاستئناف رقم 6070 لسنة 105 ق القاهرة - قررت محكمة الاستئناف ضم هذه الاستئنافات ليصدر فيها حكم واحد ثم قضت بجلسة 25/ 1/ 1989 أولاً: في الاستئناف رقم 512 سنة 104 ق القاهرة باعتباره كأن لم يكن، ثانياً: في الاستئناف رقم 1487 سنة 104 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 24/ 12/ 1986 ورفض الدعاوى أرقام 4708، 4710، 4712، 4715، 5592، 5593 لسنة 1982 شمال القاهرة الابتدائية ثالثاً: في الاستئناف رقم 6070 لسنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 23/ 3/ 1988 ورفض الدعوى رقم 1522 سنة 1987 شمال القاهرة الابتدائية رابعاً: في الاستئناف رقم 1155 لسنة 104 ق القاهرة بقبوله شكلاً. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1267 لسنة 59 ق. كما طعنت الطاعنة السادسة بالطعن رقم 1255 لسنة 59 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - قررت ضم الطعن الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 1255 لسنة 59 ق تنعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باعتبار الاستئناف 512 سنة 104 ق القاهرة كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة التعجيل من الشطب في الميعاد في حين أن حقيقته أنه استئناف فرعي أو مقابل لاستئنافات المطعون ضدهم ويبقى ما دام الاستئناف الأصلي قائماً ولا يجوز الحكم باعتباره كأن لم يكن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الاستئناف رقم 512 سنة 104 ق، القاهرة قد رفع في الميعاد وطبقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات فلا يعد استئنافا فرعياً وإنما يعد استئنافاً أصلياً له كيانه المستقل عن باقي الاستئنافات الأصلية التي ضمت إليه لأن الضم لا يفقد كل استئناف ذاتيته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون - في الطعنين - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه انتهي إلى عدم جواز إثبات العلاقة الإيجارية بين كل منهم وبين المطعون ضده الأول بصفته لمجرد أن الشق المراد إثبات العلاقة الإيجارية بشأنها بعضها مؤجر وبعضها مباع بعقود ثابتة التاريخ للمطعون ضدهم من الثالثة للسادس في حين أنه طبقاً لما استقر عليه قضاء النقض أن ثبوت التاريخ لا يمنع المستأجر من إثبات العقد وأنه سابق على العقد الثابت التاريخ وإجراء المفاضلة على هذا الأساس، كما أنهم أبدوا دفاعاً مؤداه أن العقود الثابتة التاريخ غير صحيحة وأن أصحابها مسخرين من المطعون ضدهما الأول والثاني لخدمة الدعوى بدليل أن المطعون ضدها الثالثة بنت شقيقة المطعون ضدهما الأول والثاني إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة..... ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول." يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر، وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم كما حظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى الواحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول مما مفاده أن المشرع في حالة تزاحم المستأجرين اعتد بالعقد الأول، وهو العقد الأسبق في ثبوت التاريخ باعتباره قرينة على أسبقية عقد الإيجار ولكنه قرينة قابلة لإثبات عكسها وعلى مدعي عكس هذه القرينة إثبات إدعائه بكافة طرق الإثبات وبالتالي صحة عقده وبطلان العقود اللاحقة. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم باستئجارهم للشقق محل النزاع قبل المطعون ضدهم من الثالثة للسادس الذين سخروا لخدمة الدعوى وانتهى الحكم رغم ذلك إلى عدم الاعتداد بما انتهي إليه التحقيق من ثبوت العلاقة الإيجارية لمجرد أن العقود المذكورة ثابتة التاريخ ودون أن يبحث ما إذا كانت العلاقة الإيجارية لكل من الطاعنين سابقة عليها من عدمه على ضوء القواعد المتقدمة ومدي سريان هذه العلاقة في حق مشتري الشقق المحرر بشأنها عقود بيع فضلاً عن أنه لم يعرض لدفاعهم من أن العقود الثابتة التاريخ غير حقيقية رغم جوهرية هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2054 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 368 ص 458


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الضراير نائب رئيس المحكمة، محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران وحسن يحيى فرغلي.
------------------
(368)
الطعن رقم 2054 لسنة 59 القضائية

(1، 2) نقض "إيداع كفالة الطعن". قانون. رسوم "الرسوم القضائية". هيئات "الأزهر". أشخاص اعتبارية.
(1) إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. يعفى من هذا الإيداع من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
 (2)قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة. إعفاء هذه الأشخاص من الرسوم. شرطه أن ينص القانون على إعفائها. (مثال. بشأن عدم إعفاء الأزهر - الذي يعد هيئة مستقلة لها شخصية معنوية - من الرسوم القضائية).

----------------
1 - أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات إجراءً جوهرياً لازماً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم.
2 - لما كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أن "لا يستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة.........." فإن مفاد ذلك أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من الأصل - وهو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - ومن ثم لا يتسع هذا الإعفاء لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ما لم ينص القانون على إعفائها، لما كان ذلك وكان الأزهر طبقاً لمفهوم المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الأزهر وله أهلية التقاضي، كما أن له ميزانيته المستقلة طبقاً لمؤدي الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 5، 6، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها فإنه يكون ملتزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلاً.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام الدعوى رقم 1211 لسنة 1985 مدني أسوان الابتدائية على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإخلاء المنزل المبين في الأوراق تأسيساً على أنها تستأجر ذلك المنزل بعقد إيجار مؤرخ 5/ 10/ 1972 واستعملته بطريقة مخالفة لشروط عقد الإيجار وضارة بسلامة المبنى والصحة العامة. بتاريخ 11/ 11/ 1986 حكمت المحكمة للمطعون ضده الثاني بطلباته. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 6 ق لدى محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان. تدخل الطاعن بصفته في الاستئناف منضماً للمطعون ضده الثاني في طلب رفضه، وبتاريخ 13/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إجراءاً جوهرياً لازماً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم، وإذ كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أن "لا يستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة.........." فإن مفاد ذلك أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من الأصل - وهو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - ومن ثم لا يتسع هذا الإعفاء لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ما لم ينص القانون على إعفائها، لما كان ذلك، وكان الأزهر طبقاً لمفهوم المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الأزهر وله أهلية التقاضي، كما أن له ميزانيته المستقلة طبقاً لمؤدي الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 5، 6، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها فإنه يكون ملتزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلاً

الطعن 2875 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 369 ص 462


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
-------------
(369)
الطعن رقم 2875 لسنة 59 القضائية

تقسيم "التصرف والبناء في الأراضي المقسمة". بيع. بطلان. قانون.
قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. سريان أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به. المادة الثالثة منه. دخول الأراضي محل النزاع ضمن مساحة أكبر قدم بشأنها مشروع تقسيم لم يعتمد حتى تاريخ العمل به. تطبيق أحكامه على واقعة النزاع. مؤداه. وجوب صدور قرار باعتماد التقسيم في كل الأحوال ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظر التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو في شطر منه قبل صدور القرار حظراً عاماً متعلقاً بالنظام العام. جزاء مخالفته. البطلان المطلق. المواد 3، 12، 16، 17، 22 من القانون رقم 3 لسنة 1982.

---------------
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني على أنه "تسري أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به" وقد أوجبت المواد 12 و16 و17 من ذلك القانون - وكما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - صدور قرار باعتماد التقسيم في كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة، وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو في شطر منه قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقاما الدعوى رقم 5856 لسنة 1986 - مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتسليم قطعة الأرض الفضاء المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 1/ 1983 وقالا بياناً لها أنهما اشتريا من الطاعن قطعة الأرض الفضاء المعدة للبناء المبينة بهذا العقد وإذ امتنع عن تسليمها إليهما أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بتسليم العين محل التعاقد للمطعون ضدهما. استأنف الطاعن هذا الحكم الصادر لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9973 لسنة 105 ق. وبتاريخ 23/ 5/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن التقسيم وفقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمراني هو كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين أو إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة وأن مفاد نص المادة 23 من ذات القانون أن جميع التصرفات التي ترد على الأراضي الخاضعة لأحكام التقسيم المبينة به تكون باطلة إذا لم يكن قد صدر قرار باعتماد التقسيم الخاص بها، وأن الثابت من الشهادة الصادرة من إدارة التخطيط العمراني بمحافظة القاهرة - المقدمة لمحكمة أول درجة - ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأرض محل التعاقد جزء من قطعة أكبر منها مقسمة إلى ثلاث قطع ولم يصدر قرار باعتماد تقسيمها مما مؤداه بطلان التصرفات الواردة عليها ومنها عقد البيع محل النزاع ورفض طلب تسليم المساحة المبينة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالتسليم على سند مما ورد بتقرير خبير الدعوى من أن الأرض محل التداعي لا تخضع لقانون التقسيم لأنها تتصل بطريق قائم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني تنص على أنه "تسري أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به" وأن المواد 12 و16 و17 من ذلك القانون قد أوجبت - وكما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - صدور قرار باعتماد التقسيم في كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة، وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل في قطعة أرض من أراضية أو في شطر منه قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن الشهادة الإدارية المقدمة من الطاعن أن الأرض محل التعاقد جزء من قطعة أكبر منها صار تقسيمها إلى ثلاث قطع ولم يصدر قرار باعتماد هذا التقسيم حتى تاريخ العمل بأحكام قانون التخطيط العمراني سالف الذكر ومن ثم لا يجوز التعامل فيها قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم ويكون عقد البيع سند الدعوى قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام فلا يرتب أثراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - بتأييد حكم محكمة أول درجة - بتسليم الأرض المبيعة كأثر من أثار ذلك العقد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 9973 لسنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 2479 لسنة 59 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 373 ص 482

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
(373)
الطعن رقم 2479 لسنة 59 القضائية
 (1)إثبات. صورية. قانون.
الصورية التي يكون مبناها الاحتيال على القانون. أثرها. لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته إثبات العقد المستتر أو نفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
 (2)إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة إلى التحقيق". حكم "بطلانه". بطلان "بطلان الأحكام".
قَصْر المشرع ما يجب بيانه في حكم الإحالة إلى التحقيق على الوقائع التي رأي الحكم إثباتها. إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 71 من قانون الإثبات. عدم وجوب بيان الوصف القانوني لهذه الوقائع. مؤداه. إيراد هذا الوصف والخطأ فيه لا يرتب بطلان الحكم أو الدليل المستمد من التحقيق الذي أجري بمقتضاه.
 (3)إثبات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ما دام استخلاصها سائغاً.
 (4)محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم: الرد الضمني".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً، حسبها أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
 (5)استئناف "نطاق الاستئناف".
نطاق الاستئناف. قصره على ما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف. ما يقبله المستأنف من قضاء الحكم المستأنف إما صراحة أو ضمناً. خروجه من هذا النطاق.
 (6)محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم: الرد الضمني".
قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم  الواقع في الدعوى وحسبه إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا عليه أن يتعقب حجج الخصوم وأقوالهم ويرد على كل منها استقلالاً ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.
(7) حكم "عيوب التدليل: التناقض".
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. وجوب عبارات في الحكم توهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض. لا تناقض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
 (8)صورية "الصورية النسبية بطريق التسخير". بطلان "بطلان التصرفات". عقد. بيع.
الصورية النسبية بطريق التسخير. ورودها على أطراف العقد دون موضوعه. مؤداه. القضاء بهذه الصورية غير مانع من بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه. القضاء بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير. لا يتعارض مع القضاء من بعد ببطلان هذا العقد لمخالفته للحظر المقرر بالقانون رقم 81 لسنة 1976.

------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته إن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
2 - النص في المادة 71 من قانون الإثبات على أن "يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً....." يدل على أن الشارع قد قصر ما يجب بيانه في حكم الإحالة إلى التحقيق على الوقائع التي رأي الحكم إثباتها ثم رتب على إغفالها بطلان الحكم، ولم يوجب بيان الوصف القانوني لهذه الوقائع وبالتالي فإن إيراد هذا الوصف والخطأ فيه لا يرتب بطلان هذا الحكم أو الدليل المستمد من التحقيق الذي أجرى بمقتضاه.
3 - من المقرر في قضاء هذا المحكمة أن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
5 - نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما يقبله المستأنف من قضاء الحكم المستأنف إما صراحة بطلب تأييد الحكم فيه وإما ضمناً بترك إدراجه ضمن طلبات الإلغاء وكانت طلبات المطعون ضده الرابع في استئنافه رقم 1257 لسنة 43 ق قد تحددت في طلب تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من صورية عقد البيع وطلب إلغائه فيما قضى به من رفض تثبيت ملكيته للشقة والمنقولات والحكم بتثبيت ملكيته لها، فإن نطاق استئنافه يكون محدداً بهذا الطلب الأخير وحده.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها. وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم هو التهاتر الذي يعتري الأسباب بحيث لا يفهم منها على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض، ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
8 - الصورية النسبية بطريق التسخير ترد على أطراف العقد دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر على بيان أطراف العقد الحقيقيين فإن القضاء بهذه الصورية لا يحول دون بحث موضوع العقد لبيان مدي صحته أو بطلانه، وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير وبأن المطعون ضده الرابع - دون الطاعنة - هو المشتري الحقيقي في هذا العقد لا يتعارض مع قضائه من بعد ببطلان هذا العقد لمخالفة البيع للحظر المقرر بالقانون رقم 81 لسنة 1976.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2410 سنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/ 7/ 1982 المتضمن بيعهم لها الشقة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 45000 جنيه خمسة وأربعين ألف جنيه، وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد البيع المشار إليه باع المذكورون لها الشقة سالفة البيان لقاء ثمن مقداره 45000 جنيه وإذ امتنعوا عن تسليمها مستندات الملكية لاتخاذ إجراءات التسجيل فقد أقامت الدعوى، تدخل المطعون ضده الرابع في الدعوى طالباً رفضها كما أقام الدعوى رقم 4266 سنة 1984 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصورية ذلك العقد وبتثبيت ملكيته لتلك الشقة وللمنقولات والأثاث التي بها على سند من أنه زوج الطاعنة ولأنه كويتي الجنسية والقانون في مصر يحظر تملك الأجانب للعقار فقد اشتري الشقة محل النزاع باسمها وسدد ثمنها وهو مبلغ 45000 جنيه من ماله الخاص كما قام بتأثيثها بمبلغ مقداره 20000 جنيه وإذ كان عقد البيع صورياً لأنه هو المشتري الحقيقي للشقة فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى وأحالتها إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود قضت بتاريخ 5/ 11/ 1987 في الدعوى 2410 لسنة 1984 بقبول تدخل المطعون ضده الرابع وبصورية عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 1982 وبرفضها وفي الدعوى 4266 سنة 1984 بصورية ذلك العقد وبرفض طلب تثبيت ملكية المطعون ضده الرابع لمنقولات الشقة بحالته، استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1257 لسنة 43 ق، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1289 لسنة 43 ق لدى ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول قضت بتاريخ 5/ 4/ 1989 برفض الاستئناف رقم 1289 سنة 43 ق وفي الاستئناف رقم 1257 سنة 43 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت ملكية المطعون ضده الرابع للمنقولات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بعقد البيع محل النزاع المؤرخ 29/ 7/ 1982 بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها طالما أن المطعون ضده الرابع مدعي الصورية لا يعتبر غيراً بالنسبة لهذا العقد فضلاً عن أن هذا العقد وقد أبرم قبل قيام علاقة الزوجية في 21/ 8/ 1982 فقد انتفت قالة وجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي بشأن العقد المستتر، وكذا التحايل على أحكام القانون، وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وهو دفاع جوهري من شأن تحققه تغير وجه الرأي في الدعوى وأجاز الإثبات بالبينة يكون معيباً لما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات، وكان مبنى ما تمسك به المطعون ضده الرابع من صورية عقد البيع أنه استعار اسم زوجته الطاعنة في إبرام العقد تحايلاً على أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 التي تحظر عليه شراء العقار بوصفة أجنبياً، فإن الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون ظاهراً الفساد وإذ التفت عنه الحكم المطعون فيه وأجاز إثبات هذه الصورية بالبينة يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في استدلاله على صورية عقد البيع محل النزاع إلى ما خلص إليه من أقوال الشهود الذين سمعوا بناء على الحكم الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1987 والذي صدر باطلاً لتضمنه إثبات الصورية المطلقة والصورية النسبية في آن واحد بما يبطل الدليل المستمد منه، كما أنه استند إلى قرائن فاسدة لإثبات الصورية كالخطابات المرسلة منها للمطعون ضده الرابع بطلب مبالغ نقدية، وإنها ليست ذات مال يمكنها من شراء تلك الشقة، وكذلك الإقرار الكتابي المقدم من البائع بأن المطعون ضده هو الذي اشتري الشقة ودفع ثمنها من ماله الخاص وهي لا تؤدي إلى ما خلص إليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود وذلك أنه لما كان النص في المادة 71 من قانون الإثبات على أن "يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً....." يدل على أن الشارع قد قصر ما يجب بيانه في حكم الإحالة إلى التحقيق على الوقائع التي رأي الحكم إثباتها ثم رتب على إغفالها بطلان الحكم، ولم يوجب بيان الوصف القانوني لهذه الوقائع وبالتالي فإن إيراد هذا الوصف والخطأ فيه لا يرتب بطلان هذا الحكم أو الدليل المستمد من التحقيق الذي أجرى بمقتضاه، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1987 بالإحالة إلى التحقيق أنه قد تضمن بياناً بالوقائع التي أمر بإثباتها تحقيقاً لدفاع المطعون ضده الرابع بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير، فإن خطأ هذا الحكم في وصف هذه الوقائع المراد إثباتها بأنها صورية مطلقة لا ينال من سلامته وبالتالي فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً وكانت أقوال شاهدي المطعون ضده الرابع تؤدي إلى ما استخلص منها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من صورية عقد البيع وهو ما يكفي وحده لحمل قضائه فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك من إيراد قرائن مؤيدة للواقع الذي حصله سائغاً يكون استطراداً زائداً عن حاجة الدعوى ومن ثم فإن النعي عليه بشأن هذه القرائن يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الرابع من السبب الأول وبالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن عقد البيع محل النزاع بافتراض صوريته فإنه يكون ساتراً لهبه وهو أمر جائز قانوناً طالما أن العقد قد توافرت له أركان انعقاد وشروط صحته باعتباره بيعاً إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري بشأن تكليف هذا العقد في مواجهة الادعاء بالصورية - والذي من شأن تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى - وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً - وعلى ما سلف بيانه - من أن عقد البيع صوري صورية نسبية بطريق التسخير يكفي رداً ضمنياً على وجه دفاع الطاعن الذي قام عليه النعي بهذين الوجهين فإن النعي بهما يكون جدلاً موضوعياً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الخامس من السبب الأول والرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم جواز الاستئناف رقم 1257 سنة 43 ق المقام من المطعون ضده الرابع بالنسبة للشق الخاص بطلب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لصالحة بشأن صورية عقد البيع محل النزاع باعتبار أنه محكوم لصالحة في هذا الشق، كما دفعت بعدم قبوله بالنسبة لشقه الخاص بطلب ثبوت ملكيته للمنقولات والأثاث باعتبار أن طلبه تأييد الحكم يتضمن قبولا للحكم فيكون استئناف هذا الشق غير مقبول، وإذ التفت الحكم عن الرد على هذين الدفعين وهما من الدفوع المتصلة بشكل الاستئناف المتعلق بالنظام العام فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما يقبله المستأنف من قضاء الحكم المستأنف إما صراحة بطلب تأييد الحكم فيه وإما ضمناً بترك إدراجه ضمن طلبات الإلغاء، وكانت طلبات المطعون ضده الرابع في استئنافه رقم 1257 سنة 43 ق قد تحددت في طلب تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من صورية عقد البيع وطلب إلغائه فيما قضى به من رفض تثبيت ملكيته للشقة والمنقولات والحكم بتثبيت ملكيته لها، فإن نطاق استئنافه يكون محدداً بهذا الطلب الأخير وحده، لما كان ذلك وكان استئنافه في هذا النطاق جائزاً ومقبولاً فإن الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف وبعدم قبوله يكون دفعاً ظاهراً الفساد ولا على الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الرابع للمنقولات والأثاث على ما أورده من أن الطاعنة لم تكن إلا اسماً مستعاراً عند شرائها لها لمصلحته ومن ثم لا يقوم الحظر في جانب المستأنف "المطعون ضده الرابع" مما تقضي له المحكمة بالملكية بشأنها إذ الحظر قائم بالنسبة للعقارات فقط دون المنقولات وأن هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يتعارض مع القرينة التي في جانب الزوجة "الطاعنة" من أنها المالكة لمنقولات وأثاث شقة الزوجية حتى يقدم الدليل على عكسها وقد خلت الأوراق مما ينقض هذه القرينة أو ثمة دلائل تفيد ملكية المطعون ضده الرابع لها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها. وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته بصدد إجابة المطعون ضده الرابع لطلبه بتثبيت ملكيته لمنقولات وأثاث الشقة محل النزاع قوله "وحيث إنه عن طلب ثبوت ملكية المستأنف المطعون ضده الرابع للمنقولات المشار إليها فقد توافرت الأدلة الكافية استخلاصاً من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى على أن المستأنف عليها الرابعة "الطاعنة" لم تكن إلا اسماً مستعاراً عند شرائها لها ومن ثم تنتقل الملكية إلى المستأنف باعتباره الأصيل في عقد شرائها ويكون طلبه الحكم بثبوت ملكيته لها متفقاً مع الواقع والقانون متعيناً إجابته إليه" وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً ويكفي لحمله وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة على خلافه والذي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم وأورد دليله بما يضحي معه النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض من وجهين وفي بيان أولهما تقول إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1257 سنة 43 ق قضى بإلغاء الحكم المستأنف وهو ما مؤداه إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في دعوى المطعون ضده الرابع رقم 4266 سنة 43 ق والذي قضى بصورية عقد البيع، وإذ عاد الحكم المطعون فيه إلى الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضده الرابع للمقولات كما قضى في الاستئناف الآخر رقم 1289 سنة 43 ق بتأييد قضاء الحكم الابتدائي بصورية عقد البيع يكون معيباً بالتناقض، وفي بيان الوجه الثاني تقول الطاعنة إن قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير مؤداه أن يكون العقد المستتر صحيحاً ونافذاً بين عاقديه وإذ عاد الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببطلان هذا العقد يكون معيباً بالتناقض بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم هو التهاتر الذي يعتري الأسباب بحيث لا يفهم منها على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض، ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً، لما كان ذلك وكان نطاق الاستئناف رقم 1257 سنة 43 ق المرفوع من المطعون ضده الرابع - وعلى ما سلف بيانه - قد تحدد فيما رفضه الحكم الابتدائي من طلب تثبت ملكيته للشقة والمنقولات وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - وبغير نعي من الطاعنة - إلى أن الحكم الابتدائي قد أغفل الفصل في طلب تثبيت ملكية المطعون ضده الرابع للشقة فإن قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف يكون قاصراً على إلغاء الحكم الابتدائي في خصوص قضائه برفض تثبيت ملكية المطعون ضده الرابع للمنقولات وقضى بإجابته كما قضى في الاستئناف الآخر بتأييد ما قضى به الحكم من صورية عقد البيع فإنه لا يكون متناقضاً ومن ثم فإن النعي بالوجه الأول يكون على غير أساس. وعن الوجه الثاني فإنه لما كانت الصورية النسبية بطريق التسخير ترد على أطراف العقد دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر على بيان أطراف العقد الحقيقيين فإن القضاء بهذه الصورية لا يحول دون بحث موضوع العقد لبيان مدي صحته أو بطلانه، وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير وبأن المطعون ضده الرابع - دون الطاعنة - هو المشتري الحقيقي في هذا العقد لا يتعارض مع قضائه من بعد ببطلان هذا العقد لمخالفة البيع للحظر المقرر بالقانون رقم 81 لسنة 1976 ومن ثم فإن النعي بالوجه الثاني يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.