الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 مارس 2019

الطعن 1078 لسنة 54 ق جلسة 5 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 26 ص 107

جلسة 5 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.
----------------
(26)
الطعن رقم 1078 لسنة 54 القضائية
(1) حكم. نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها"
إجابة المحكمة طلب المدعين تعيين حارس قضائي ومصف للأموال. قضاء منه للخصومة. جواز الطعن فيه بالنقض. طالما لم يطلب المدعون اعتماد نتيجة التصفية والحكم لهم بنصيبهم في ناتجها.
(2) وصية "تصرفات الوصي". بطلان "بطلان نسبي".
حظر مباشرة الوصي للتصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الأحكام والتنازل عن الطعون بعد رفعها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان هذه التصرفات نسبياً لمصلحة القاصر. مؤداه. عدم الاحتجاج بها عليه أو نفاذها في حقه ولو تجردت من أي ضرر أو غبن للقاصر.
(3) حكم "النزول عن الحكم".
النزول عن الحكم. أثره. النزول عن الحق الثابت به.
(4) حكم "ما لا يعد قصوراً".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعيبه في الأخرى. غير منتج.
(5) شركات. تجزئة.
إقرار الوصية عن أحد الشركاء بالتنازل بغير إذن محكمة الأحوال الشخصية عن الحكم الصادر بتصفية الشركة. عدم محاجة الشريك القاصر بهذا التنازل. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الإقرار في حق جميع الشركاء بما فيهم الموقعين عليه باعتبار أن تصفية الشركة موضوع غير قابل للتجزئة صحيح.
(6) حكم "حجية الأحكام المستعجلة" قوة الأمر المقضي. محكمة الموضوع.
الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة. أحكام وقتيه بطبيعتها. لا حجية لها متى تغيرت الظروف. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
 (7)نقض "حجية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه". قوة الأمر المقضي.
الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات. لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.
------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المدعين في الدعويين المنضمتين بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 وتعيين حارس قضائي ومصف لأداء المهمة المبينة بالأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليهم الثالث والخامس والسادس والسابعة - المدعون - بطلباتهم التي اقتصرت في الدعوى الثانية على طلب تعيين حارس قضائي ومصف للأموال المبينة بالأوراق - دون أن يطلبوا الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لهم بنصيبهم في ناتجها - فإنه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها أمام المحكمة ما يستوجب الفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
2 - لا يجوز للوصي - طبقاً لنص المادة 39/ 13 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 - مباشرة التصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق والدعوي وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام، ويترتب على هذا الحظر بطلان التصرفات المذكورة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها في حقه ولو تجردت من أي ضرر أو غبن للقاصر.
3 - النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
5 - إن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأولين - قد انتهى صحيحاً إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" فإن قضاءه بعدم نفاذ أثر هذا الإقرار في حق جميع الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل التجزئة يكون قد انتهى إلى النتيجة صحيحة.
6 - الأحكام التي تصدر من قاضي الأمور المستعجلة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان تقدير تغير الظروف التي تنفي معه حجية الحكم الوقتي هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى.
7 - القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ومن ثم فليس للطاعنين أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 164 سنة 40 ق.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الثالث والسادس والسابعة أقاموا الدعوى ترقم 2977 سنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين وآخر بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 وعدم نفاذه في حقهم أو على الحكم الصادر في الدعوى رقم 10 سنة 1969 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافه رقم 79 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وقالوا في بيان ذلك إنه صدر لمورثهم المرحوم........ حكم في الدعوى رقم 1969 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافها رقم 79 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" المرفوعين منه ضد الطاعنين قضى أولاً: في مادة مستعجلة بتعيين حارس الجدول حارساً قضائياً على العمارتين المبينتين بالأوراق وثانياً: بحل شركة..... وتعيين رئيس مكتب خبراء الشرقية مصفياً لها تكون مأموريته تصفية عناصر الشركة التي لم يتناولها اتفاق 5/ 10/ 1965 وهي الملكية المعنوية الآلات والأرفف الخاصة بمحلات الحلوى والمصنع والبقالة والصيني وحقوق الشركة في دور سينما مصر والأندلس بالزقازيق والنهضة بمنيا القمح، وقد أقاموا الدعوى رقم 61 سنة 1969 مستعجل الزقازيق بطلب استبدال المصفى والحارس القضائي فقضى فيها بتاريخ 30/ 6/ 1979 برفضها على سند من أنهم تنازلوا عن حكم الحراسة والتصفية بإقرار مؤرخ 12/ 3/ 1975، ولما كان المطعون عليهما الثالث والسابعة لم يوقعا على هذا الإقرار وكانت الوصية على المطعون عليه الثالث لم تتحصل على إذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في التوقيع عليه فإنه لا ينفذ في حقهم وهو ما حدا بهم لإقامة الدعوى. كما أقام المطعون عليهم الثالث والخامس والسادس والسابعة الدعوى رقم 3234 سنة 1980 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بتعيين المطعون عليه الثاني حارساً قضائياً على العمارتين ومصفياً لشركة المرحوم/ ......... بدلاً من المطعون عليه الأخير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم رقم 10 سنة 1969 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافه رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وذلك على سند من أنهم لا يحاجون بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 لعدم توقيع الأولين عليه وعدم صدور إذن للوصية على الأخيرين من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في التوقيع على ذلك الإقرار، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1983 أولاً: في الدعوى رقم 2977 سنة 1979 مدني كلي الزقازيق بعدم نفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 في حق المطعون عليهم الثالث والسادس والسابعة واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لهم، وثانياً: في الدعوى رقم 3234 سنة 1980 مدني كلي الزقازيق بصفة مستعجلة باستبدال المطعون عليه الثاني بحارس الجدول لأداء المهمة التي حددها الحكم رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبصفة موضوعية بتعيين المطعون عليه الثاني مصفياً على شركة........ بدلاً من المطعون عليه الأخير لأداء المهمة التي حددها الحكم رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، واستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 554 سنة 26 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 4/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليهم - عدا الأخير - بعدم جواز الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدي من المطعون عليهم - عدا الأخير - بعدم جواز الطعن على أساس أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها إذ قضى في الدعوى رقم 3234 سنة 1980 مدني الزقازيق الابتدائية - المضمومة للدعوى رقم 2977 سنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية للارتباط بينهما - باستبدال مصفي الشركة المعين بالحكم الصادر في الدعوى رقم 10 سنة 1969 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافه رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وهو قضاء غير منه للخصومة كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبري ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بأحكام المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع غير سديد، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المدعين في الدعويين المنضمتين بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 وتعيين حارس قضائي ومصف لأداء المهمة المبينة بالأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليهم الثالث والخامس والسادس والسابعة - المدعون - بطلباتهم التي اقتصرت في الدعوى الثانية على طلب تعيين حارس قضائي ومصف للأموال المبينة بالأوراق - دون أن يطلبوا الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لهم بنصيبهم في ناتجها - فإنه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها أمام المحكمة ما يستوجب الفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بعدم نفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 في حق المطعون عليهما الخامس والسادس على ما ذهب إليه من أن توقيع الوصية عليه كان بصفتها الشخصية خلافاً للثابت بصور هذا الإقرار، كما لم يعتد بنزول الوصية عن المطعون عليهما المذكورين عن حكم الاستئناف رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" على سند من أنه تضمن تنازلاً عن الحق الثابت به دون الحصول على إذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في حين أن التنازل عن تصفية الجدك لا يستوجب هذا الإذن خاصة وقد تحققت به مصلحة للقاصرين بإبقاء الجدك على ملك الشركاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لا يجوز للوصي - طلقاً لنص المادة 39/ 13 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 - مباشرة التصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام، ويترتب على هذا الحظر بطلان التصرفات المذكورة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها في حقه ولو تجردت من أي ضرر أو غبن للقاصر، لما كان ذلك وكان النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل بمدوناته أن "الإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975" تضمن التنازل عن الحكم القضائي النهائي الصادر في الاستئناف رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الذي قطع بأن اتفاق 5/ 10/ 1965 لا يتضمن الملكية المعنوية والآلات والأرفف الخاصة بمحلات الحلوى والمصنع الخاص بها البقالة والصيني وحقوق الشركة في سينما مصر بالزقازيق وسينما الأندلس بالزقازيق وسينما النهضة بمنيا القمح واعتبر الشركة قائمة بين الشركاء في كل ذلك ومن ثم فإن التنازل عن هذا الحكم هو تنازل عن الحق الثابت فيه عملاً بصريح نص المادة 145 من قانون المرافعات بما يلزم أن تتوافر في المتنازل أهلية التصرف في هذا الحق والوصية لا تملكه بغير إذن المحكمة وهو الأمر الذي لم يثبت صدوره فلا يحاج به القاصر ويحق له التمسك بعدم نفاذه في حقه....." فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحملة فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم نفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 في حق المطعون عليه السادس على دعامتين أولاهما أن المطعون عليها الأولى وقعت عليه بصفتها الشخصية وليس بصفتها وصية عليه وقت أن كان قاصراً والثانية أنها لم تحصل على إذن المحكمة بالنزول عن الحكم الصادر لصالحه، وكانت الدعامة الأخيرة وحدها - وعلى ما سلف بيانه - كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأولى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويضحى ها النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما استدلا على نفاذ إقرار التنازل آنف البيان في حق من لم يوقع عليه من الشركاء بتوقيع المطعون عليه الثالث على محضر حصر تركة مورثه المرحوم....... المؤرخ 28/ 10/ 1974 والذي ورد خالياً من إثبات مفردات الجدك موضوع الاتفاق الذي تناوله الإقرار المشار إليه وبصدور توكيل للمطعون عليه الثاني يفوضه فيه أخواته في الإدارة والتصرف والتنازل غير أن الحكم التفت عن دلالة هذين المستندين وانتهى إلى عدم نفاذ الإقرار المذكور في حق من لم يوقع عليه رغم أنه يكفي لالتزامهم به توقيعه من أحد الشركاء المتضامنين معهم أخذاً بأحكام النيابة التبادلية بينهم حتى إذا ما انتهت الشركة أضحت أموالها شائعة بينهم فيخضع التصرف فيها لحكم الأغلبية إعمالاً لمقتضى نص المادة 828 من القانون المدني وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم نفاذ هذا الإقرار في حق جميع الشركاء ومنهم الموقعين عليه دون إعمال القواعد المتقدمة أو إجابتها إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضاء المطعون عليهم - عدا الأخير - بنفاذ الإقرار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأولين - قد انتهى صحيحاً إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" فإن قضاءه بعدم نفاذ أثر هذا الإقرار في حق جميع الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل التجزئة يكون قد انتهى إلى النتيجة صحيحة ويكون النعي عليه بهذين السببين - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في شقها المستعجل بطلب استبدال الحارس لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 61 سنة 1979 مستعجل الزقازيق على سند من تغيير الظروف التي صدر فيها هذا الحكم رغم أن هذا التغيير لم يبدأ إلا من تاريخ الحكم بعدم نفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 المقضي به في الخصومة الماثلة كما التفت عن بحث الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى استبدال الحارس لمضي عشر سنوات على تاريخ الحكم بالحراسة وتراضي الشركاء على إنهائها بالاتفاق المحرر بينهم في 20/ 7/ 1973 فضلاً عن استمرار أثر وقف التنفيذ الذي أمرت به محكمة النقض في الطعن رقم 164 سنة 40 ق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الأحكام التي تصدر من قاضي الأمور المستعجلة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان تقدير تغير الظروف التي تنفي معه حجية الحكم الوقتي هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم الثالث والسادس والسابعة قد أقاموا الدعوى رقم 2799 سنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين وآخر بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975، الذي استند إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم 61 سنة 1979 مستعجل الزقازيق في قضائه برفض طلب استبدال الحارس ثم أقاموا وآخر الدعوى رقم 3234 سنة 1980 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم باستبدال الحارس القضائي، ولما ضمت المحكمة الدعويين قضت في أولهما للمدعيين بطلباتهم ثم قضت في الدعوى الثانية - بصفه مستعجلة - باستبدال الحارس القضائي على سند من حصول تغير في الظروف التي واكبت الدعوى الماثلة عن تلك التي كانت حين نظر الدعوى التي قضي فيها بالرفض بما تنتفي حجية الحكم الأخير ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن النعي على الحكم في هذا الشق يكون على غير أساس، لما كن ما تقدم وكان مضي مدة معينة على تعيين الحارس لا يحول دون اختصاص المحكمة باستبداله متى توافرت الظروف الموجبة لذلك، وكان موضوع الاتفاق المؤرخ 20/ 7/ 1973 إنما يتعلق بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على سينما مصر بالزقازيق بالحكم رقم 86 سنة 1969 مستعجل الزقازيق وهو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى، وكان القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ومن ثم فليس للطاعنين أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 164 سنة 40 ق ويكون النعي برمته في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1712 لسنة 59 ق جلسة 4 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 314 ص 139


جلسة 4 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين، وفتيحة قره نواب رئيس المحكمة.
---------------
(314)
الطعن رقم 1712 لسنة 59 القضائية

 (1)قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل. عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى  حين إلغائه. الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي.
(2،3 ) أحوال شخصية "مسكن الحاضنة". قانون "القانون الواجب التطبيق، سريان القانون من حيث الزمان".
 (2)النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع المراكز القانونية الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. علة ذلك.
 (3)تمكين الزوجة الحاضنة من شقة النزاع وتسليمها إليها باعتبارها مسكناً للزوجية من قبل إعمالاً للمادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 طالما قد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعد لها مسكناً آخر للحضانة. لا خطأ.

--------------
1 - مفاد نص المادة 187 من الدستور وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي.
2 - النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره" يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريان إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات فيها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد - رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصدارة وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن ولئن طلق المطعون ضدها في 14/ 9/ 1984 أي في ظل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذي قضى بعدم دستوريته - ولم يكن قد صدر بشأن النزاع الماثل حكم حائز لقوة الأمر المقضي قبل 16/ 5/ 1985 تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إذ لم يطرح هذه النزاع على القضاء إلا في 2/ 8/ 1986 بعد صدورها ومن ثم فإن القانون الأخير يكون هو المنطبق على واقعة الدعوى - بحسبان أن قواعده مماثلة لتلك التي تخضع للقانون السابق - دون سواه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق هذا القانون على واقعة النزاع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
3 - إن الفقرة الأولى من المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على أنه "على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة......." وكان هذا النص المماثل لنص المادة الرابعة من القرار بقانون 44 لسنة 1979 - المقضي بعدم دستوريته والغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة - هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وكان الثابت أن الشقة محل النزاع هي مسكن الزوجية المؤجر الذي كان مشغولاً بسكنى الطاعن والمطعون ضدها وصغاره منها قبل طلاقها، ولم ينكر الطاعن ذلك ولم يتحد بأنه هيأ للحاضنة (المطعون ضدها) مسكناً مستقلاً مناسباً لها ولصغاره منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتمكينها من شقة النزاع وتسليمها إليها مدة الحضانة يكون قد اتفق مع نص المادة المذكورة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 196 لسنة 1986 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينها من مسكن الزوجية المبين بالصحيفة والتسليم وقالت بياناً لذلك إنها حاضنة لولديها "........." إذ طلقها زوجها الطاعن بتاريخ 14/ 9/ 1984 ولم يعد لها مسكناً آخر مناسباً تقيم فيه معهما مدة الحضانة فأقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 لسنة 12 ق الإسماعيلية. وبتاريخ 13/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكين المطعون ضدها من الانتفاع بشقة النزاع كحاضنة للصغيرين سالفي الذكر لمدة الحضانة مع التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن القانون رقم 100 لسنة 1985 لا يُعمل به إلا من 16/ 5/ 1986 تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، وينحسر تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية التي استقرت قبل هذا التاريخ ووقعت في ظل القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، ولما كان طلاق المطعون ضدها منه قد وقع في ظل القرار بقانون الأخير - الذي قضي بعدم دستوريته - وانفصمت العلاقة الزوجية بينهما واستقر مركزهما القانوني قبل التاريخ المشار إليه، فإن القانون الواجب التطبيق على الواقعة هو القانون رقم 25 لسنة 1925 وكذا القانون 25 لسنة 1929 والراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة فيما لم يرد فيه نص فيهما، ولا مجال لإعمال القانون 100 لسنة 1985، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق القانون رقم 100 لسنة 1985 على الواقعة المطروحة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد. ذلك أن مفاد نص المادة 187 من الدستور وعلى ما جرى به قضاء المحكمة أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي، لما كان ذلك، وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره" يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقدير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات فيها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد - رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن ولئن طلق المطعون ضدها في 14/ 9/ 1984 أي في ظل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذي قضى بعدم دستوريته - ولم يكن قد صدر بشأن النزاع الماثل حكم حائز لقوة الأمر المقضي قبل 16/ 5/ 1985 تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إذ لم يطرح هذه النزاع على القضاء إلا في 2/ 8/ 1986 بعد صدوره، ومن ثم فإن القانون الأخير يكون هو المنطبق على واقعة الدعوى - بحسبان أن قواعده مماثلة لتلك التي تخضع للقانون السابق - دون سواه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق هذا القانون على واقعة النزاع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب غير سديد قانوناً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال. وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على مجرد انطباق القانون رقم 100 لسنة 1985 على الواقعة دون أن يبين كافة الظروف التي أحاطت بالدعوى واستجدت بعد صدور الحكم الابتدائي بشأن زواجه بأخرى بشقة النزاع ومشاركة أولاده له في الإقامة بها، وما إذا كان المسكن موضوع الدعوى هو مسكن الزوجية أم لا، وما إذا كانت الزوجة يساكنها آخرون لهم حق في الإقامة طبقاً للقانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله. ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على أنه "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة......." وكان هذا النص المماثل لنص المادة الرابعة من القرار بقانون 44 لسنة 1979 - المقضي بعدم دستوريته والغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة - هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع، وكان الثابت أن الشقة محل النزاع هي مسكن الزوجية المؤجر الذي كان مشغولاً بسكنى الطاعن والمطعون ضدها وصغاره منها قبل طلاقها، ولم ينكر الطاعن ذلك ولم يتحد بأنه هيأ للحاضنة (المطعون ضدها) مسكناً مستقلاً مناسباً لها ولصغاره منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتمكينها من شقة النزاع وتسليمها إليها مدة الحضانة يكون قد اتفق مع نص المادة المذكورة مما يضحى معه النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1974 لسنة 59 ق جلسة 11 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 320 ص 174


جلسة 11 من نوفمبر سنة 1993
برياسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود (نواب رئيس المحكمة)، أحمد حسن عبد الرازق.
----------------
(320)
الطعن رقم 1974 لسنة 59 القضائية

تقادم " تقادم مكسب". حكم "حجية الحكم". خلف. بيع. ملكية.
الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى. هذا الحكم لا يحاج به المشتري في دعواه بالملكية إذا استند فيها إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. علة ذلك.

-------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلاً للمشتري في الدعوى التي لم يكن ماثلاً فيها بشخصه وترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع وإن تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشتري يستند في ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية، ذلك أنه متى توافرت في وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سبباً يكفي بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم من الأولى على الثالثة والمطعون ضدهم من الرابع إلى الثامن أقاموا الدعوى رقم 3510 سنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدهم من التاسع على الأخير بطلب الحكم بتثبيت ملكية كل منهم لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وشطب التسجيلات الموقعة على هذه القطع واعتبارها كأن لم تكن وقالوا بياناً لذلك إن مورث المطعون ضدهم من التاسع على الثالث عشر يمتلك أرض النزاع منذ عام 1935 بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وفي عام 1953 تعرض له الطاعنون قولاً منهم إنهم اشتروا الأرض من مالكها بموجب عقد بيع مسجل برقم 4208 في 26/ 5/ 1953 شهر عقاري القاهرة وأقاموا ضده الدعوى رقم 3990 سنة 1975 مدني القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 585 سنة 80 ق القاهرة قضى فيها لصالحهم بتثبيت ملكيتهم، وتم نقل التكليف إليهم بموجب هذا الحكم ولما كانوا قد اشتروا من مورث المطعون ضدهم من التاسع إلى الثالث عشر قطعاً من أرض النزاع ووضعوا اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وأقام كل منهم بناء عليها فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 4/ 1984 بتثبيت ملكية المطعون ضدهم من الرابع على الثامن لقطع الأراضي الموضحة الحدود والمعالم والبيانات بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير المؤرخ 10/ 2/ 1981 وشطب كافة التسجيلات الموقعة على هذه القطع واعتبارها كأن لم تكن ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى الثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4509 سنة 101 ق، كما استأنفه الطاعون لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 4569 سنة 101 ق، وبتاريخ 8/ 3/ 1989 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمستأنف وبتثبيت ملكيته لقطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم والبيانات بصحيفة الدعوى وبتقرير الخبير المؤرخ 10/ 2/ 1981 وشطب كافة التسجيلات الموقعة عليها، وفي الاستئناف الثاني بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 4509 سنة 101 ق لخلو الصحيفة من تاريخ صدور الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته ومنطوقة وهي بيانات جوهرية من شأنها التجهيل بالحكم المستأنف مما يجعل هذه الصحيفة باطلة، إلا أن المحكمة رفضت ضمناً هذا الدفاع بتصديها للفصل في موضوعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 4509 سنة 101 ق أنه ورد بها تاريخ صدور الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته ومنطوق هذا الحكم، وكانت هذه البيانات كافية لتحديد الحكم المستأنف بما ينفي التجهيل عنه. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3990 سنة 1975 مدني القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 585 سنة 1980 ضد مورث المطعون ضدهم من التاسع إلى الثالث عشر، والذي قضى بتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع حجة على المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن باعتبارهم خلفاً خاصاً لهذا المورث الذي تلقوا الحق عنه بموجب عقود البيع الصادرة إليهم، وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم قولاً منه أن المطعون ضدهم المذكورين لم يكونوا طرفاً فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلاً للمشتري في الدعوى التي لم يكن ماثلاً فيها بشخصه وترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع وإن تناولت العقد المبرم بينهما، طالما أن المشتري يستند في ملكيته على وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية، ذلك أنه متى توافرت في وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سبباً يكفي بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من الأولى إلى الثامن أقاموا الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم على قطع الأراضي الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى واستندوا في ذلك إلى التقادم الطويل المكسب للملكية تأسيساً على وضع يدهم عليها استقلالاً عن البائع لهم منذ تاريخ شراء كل منهم حتى تاريخ بدء النزاع مستوفياً لشروط كسب الملكية بالتقادم الطويل وهو يعتبر سبباً قانونياً للتمليك بصرف النظر عن عقود البيع الصادرة إليهم، وكان الثابت أن المذكورين ليسوا من بين الخصوم في الدعوى رقم 3390 سنة 1975 مدني القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 585 سنة 80 ق القاهرة، فإن هذا الحكم الصادر ضد البائع لهم لا يحوز حجية قبلهم طالما أنهم يستندون في ملكيتهم إلى وضع اليد المدة المكسبة للملكية وهو سبب مستقل لكسب الملكية ومنبت الصلة عن عقود البيع الصادرة إليهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1847 لسنة 59 ق جلسة 18 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 329 ص 224


جلسة 18 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-------------
(329)
الطعن رقم 1847 لسنة 59 القضائية

 (1)تقادم "قطع التقادم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض.
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم. مسألة موضوعية. عدم خضوعها لرقابه محكمة النقض.
 (2)نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
ورود النعي على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) مقاولة. مسئولية. التزام.
ضمان المقاول والمهندس المعماري لعيوب البناء. نطاقه. شموله التهدم الكلي أو الجزئي وما يلحق البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته. الأصل مسئوليتهما عن هذا الضمان بالتضامن إذا كانت العيوب ناشئة عن تنفيذ البناء. قيامها على خطأ مفترض في جانبهما. ارتفاع هذه المسئولية بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول الفنية المرعية وحصول العيب نتيجة خطأ الغير. ضمان مهندس التصميم وحده. أساسه. المادتان 651، 652 مدني.
(4) حكم "تسبيه". محكمة الموضوع. خبرة.
- محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير. عدم التزامها بتعقب مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً. كفاية الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها رداً ضمنياً عليها.

-------------
1 - بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي وارداً على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي وكان الطاعن لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - النص في المادتين 651، 652 من القانون المدني - يدل على أن نطاق الضمان المقرر بنص المادة 651 مدني ليس قاصراً على ما يصيب البناء من تهدم كلي أو جزئي بل أنه يشمل أيضا ما يلحق هذا البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته ولو لم تكن مؤدية في الحال على تهدمه، والأصل في المسئولية عن هذا الضمان أن يكون المهندس المعماري والمقاول مسئولين على وجه التضامن عن هذه العيوب طالما أنها ناشئة عن تنفيذ البناء، وهي مسئولية تقوم على خطأ مفترض في جانبهما، وترتفع هذه المسئولية عنهما بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول الفنية المرعية وأن العيب الذي أصاب البناء ناشئ عن خطأ غيرهما، وبالتالي إذا كانت هذه العيوب ناشئة عن تصميم البناء دون أن تمتد إلى تنفيذه، فإن الضمان يكون على المهندس واضع التصميم وحده باعتبار أنه وحده الذي وقع منه الخطأ.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً لأن الحقيقة التي اقتنعت بها تكفي رداً ضمنياً عليها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 2082 لسنة 1984 مدني إسكندرية الابتدائية بطلبات ختامية هي الحكم بإلزام الطاعن وباقي المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا لها تعويضاً مقداره 71500.584 جنيهاً وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 31/ 3/ 1968 أسندت إلى الطاعن تصميم الأعمال الإنشائية لمبنى إدارة المخازن المحيطة بمقر مخازنها الرئيسية بالقباري بأساسات تحمل دور أرضي وثلاث طوابق متكررة مع الإشراف على تنفيذ الأعمال التي يصممها ويضع مواصفاتها ومسئوليته عنها مع مورث المطعون ضدهم - المقاول - الذي عهد إليه بالتنفيذ وإذ لم تتمكن من استلام المبنى واستعماله في الغرض الذي أنشئ من أجله بسبب ظهور ميل وهبوط به يهددا بسقوطه ولم تجد مطالبتها لهما بإصلاح هذه الخلل، وأثبت ذلك التقرير الفني الذي وضعه أحد أساتذة كلية الهندسة، وكان الطاعن ومورث باقي المطعون ضدهم مسئولين عن هذا الخلل الذي لحق بالمبني لعدم إتباعهما الأصول الهندسية فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلبها سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من فبراير سنة 1988 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 60000 جنيه. استأنفت الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 357 لسنة 44 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 376 لسنة 44 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 8 من مارس سنة 1989 بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأول عنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في التعويض على أن التقادم قد انقطع بإقراره بالدين بالخطاب المرسل منه للمطعون ضدها الأولى المؤرخ 15/ 5/ 1974 المتضمن إقراره بعدم تعرض المبنى لهبوط آخر في حين أن هذه الخطأ لا يفيد الإقرار القاطع للتقادم لأنه غير قاطع الدلالة صراحة أو ضمناً على التنازل عن التقادم الساري لمصلحته فضلاً عن أنه ينصرف على واقعة مادية لا إلى عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني وهو ما لا يمكن اعتباره إجراءً قاطع الدلالة في الإقرار بالدين والتنازل عن التقادم كما ذهب الحكم المطعون فيه رغم أن الشركة علمت بالعيب في 10/ 3/ 1973 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول في تقرير انقطاع التقادم على الدلالة المستفادة من خطاب الطاعن المؤرخ 15/ 5/ 1974 إلى الشركة المطعون ضدها المتضمن إقراره بأن هبوط المبنى قد تم وأنه لن يتعرض لهبوط آخر واستدل من ذلك على أن الطاعن يقر بحق الشركة المطعون ضدها وانتهى إلى أن هذا الإقرار يقطع التقادم الذي لم يكتمل بعد ذلك بسبب إقامة الشركة المطعون ضدها لدعواها بتاريخ 7/ 2/ 1977، لما كان ذلك وكان بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ حدد الضرر الموجب للتعويض في تكاليف إصلاح العيب الذي ظهر في البناء وأيد الحكم الابتدائي في تقريره للتعويض دون بيان لعناصر هذا التقرير أو الاستعانة برأي أهل الخبرة في تقدير هذه القيمة التي تقوم على عناصر فنية بالرغم من أنه لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي وارداً على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي، وكان الطاعن لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ كان ما أثاره الطاعن بسبب النعي هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه على قضاء الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده لأسبابه في هذا الخصوص، وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف، فإن تمسكه به ولأول مره لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المستفاد من نص المادتين 651، 652 من القانون المدني أن المسئولية عن الأضرار التي تتهدد البناء قاصرة على المقاول والمهندس المعماري دون المهندس الاستشاري وأنها لا تغطي سوى التهدم الكلي أو الجزئي للبناء أو ما يظهر به من عيوب تهدد متانته وإذ خالف الخبير المنتدب في الدعوى النظر المتقدم وانتهي على إلزامه وحده بالتعويض دون المقاول والمهندس المعماري في حين أن ما لحق بالمبنى لا يعدو مجرد ميل طفيف لا يشمله الضمان المنصوص عليه في المادة 651 مدني خاصة وأن الشركة قبلته بالمحضر المؤرخ في 31/ 7/ 1973، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتمد تقرير الخبير بالرغم من اعتراضه عليه بأن الشركة هي المختصة دونه بالإشراف على تنفيذ أعمال البناء وبأن المسئولية تنحصر في المقاول والمهندس المعماري الذي طلب من المحكمة إدخاله خصماً في الدعوى لما أثبته الخبير في تقريره من عيب في تصميم الدور الأرضي للبناء والتفت الحكم عن اعتراضاته ولم يجبه على طلب الإدخال فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 651 من القانون المدني على أن "1 - يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مباني أو أقاموه من منشآت ثابتة أخري وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات 2 - ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته"، وفي المادة 652 منه على أنه "إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولاً إلا عن العيوب التي أتت من التصميم" يدل على أن نطاق الضمان المقرر بنص المادة 651 ليس قاصراً على ما يصيب البناء من تهدم كلي أو جزئي بل أنه يشمل أيضاً ما يلحق هذا البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته ولو لم تكن مؤدية في الحال إلى تهدمه، والأصل في المسئولية عن هذا الضمان أن يكون المهندس المعماري والمقاول مسئولين على وجه التضامن عن هذه العيوب طالما أنها ناشئة عن تنفيذ البناء، وهي مسئولية تقوم على خطأ مفترض في جانبهما، وترتفع هذه المسئولية عنهما بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول الفنية المرعية وأن العيب الذي أصاب البناء ناشئ عن خطأ غيرهما، وبالتالي إذا كانت هذه العيوب ناشئة عن تصميم البناء دون أن تمتد إلى تنفيذه، فإن الضمان يكون على المهندس واضع التصميم وحده باعتبار أنه وحده الذي وقع منه الخطأ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً لأن الحقيقة التي اقتنعت بها تكفي رداً ضمنياً عليها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير من أن تنفيذ أعمال البناء قد تم وفق الأصول الهندسية والتصميم المعد، وأن العيب الذي ظهر في البناء متمثلاً في هبوط وميل ملحوظ بالعين المجردة ناشئ عن عوار في تصميم أساسات المبنى وخوازيقها وذلك لاستخدام نوع خوازيق بدائي لا يتناسب مع طبقة التربة دون عمل جسات لمعرفة نوع التربة ومقدار تحملها ودون إجراء أعمال اختبار التحميل أو مراعاة أن التصميم للمخازن لا يتناسب مع هذا النوع من تلك الخوازيق، وكان هذا الذي انتهي إليه الخبير وما استظهره الحكم من العقد من أن الطاعن - وبغير نفي منه - هو الذي قام بتصميم أساسات المبنى يؤدي إلى ما رتبه عليه من مسئولية الطاعن وحده عن تعريض الأضرار الناشئة عن هذا العيب ويكفي رداً على أوجه دفاع الطاعن الأخرى وهو ما يكفي لحمل قضائه، فإن النعي بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1863 لسنة 59 ق جلسة 18 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 330 ص 232


جلسة 18 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-------------
(330)
الطعن رقم 1863 لسنة 59 القضائية

دعوى "تكييفها". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". مطلات. ملكية. ارتفاق. حيازة.
تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها. الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحت دون مراعاة قيد المسافة. تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق. تكييفها بأنها دعوى منع التعرض التي يوجب القانون رفعها خلال سنة من وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

------------
إذ كانت العبرة في تكييف الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحها المطعون ضدهم في بنائهم المجاور لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التي يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد في رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 4115 لسنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية، وقالتا في صحيفتها أنهما يمتلكان العقار المبين بالصحيفة ويلاصقه من الناحية الغربية العقار ملك المطعون ضدهم، وإذ قام الأخيرون بفتح مطلات على العقار ملكهما دون مراعاة لقيد المسافة القانونية دون وجه حق فقد أقامتا عليهم هذه الدعوى بطلب الحكم بسد هذه المطلات. دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ 29 من مايو سنة 1988 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وللطاعنتين بطلبهما. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه والحكم أصلياً بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها وقيد استئنافهم برقم 1215 لسنة 40 ق المنصورة، وبتاريخ 9 من مارس 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه اعتبر الدعوى دعوى منع تعرض ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد في حين أن تكييفها في صحيح القانون أنها دعوى موضوعية إذ أقيمت بطلب سد المطلات التي فتحها المطعون ضدهم على ملكهما إنكاراً منهما لأي حق ارتفاق لهم عليه، ولم يطلبا في صحيفتها أو في مذكراتهما ما ذهب إليه الحكم فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحها المطعون ضدهم في بنائهم المجاور لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التي يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد في رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 1490 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 334 ص 252


جلسة 23 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(334)
الطعن رقم 1490 لسنة 59 القضائية

(1، 2 ) قانون "أثر إلغاء النص الذي استعاره القانون القائم". تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". مسئولية.
1 - إحالة المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات إلى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين. لا تتأثر بإلغاء القانون الأخير بالقانون 66 لسنة 1973.
2 - التأمين الإجباري على السيارة الخاصة لا يغطي المسئولية المدنية عن إصابة ركابها. م 6 ق 449 لسنة 1955. لا محل لقصر حكم النص على مالك السيارة أو أفراد أسرته دون باقي الركاب. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955......"، ومن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون 66 لسنة 1973.
2 - النص في المادة السادسة من قانون المرور الملغي على أن "التأمين على السيارات الخاصة - وهي المعدة للاستعمال الشخصي - يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها" فإن مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب سواء كان المجني عليه مالكاً للسيارة أو أحد أفراد أسرته أو كان من الغير، إذ جاء النص عاماً ومطلقاً لكل ركاب السيارة فلا محل معه لتخصيص النص أو تقييده أو قصره على مالك السيارة وأفراد أسرته دون باقي الركاب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثاني والثالثة الدعوى 2761 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليها مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة وفاة مورثها أثناء ركوبه سيارة خاصة مملوكة للشركة المطعون ضدها الثالثة يقودها المطعون ضده الثاني ومؤمناً عليها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1987 بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة وبالتضامم مع الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 10845 لسنة 104 ق القاهرة، كما استأنفت الشركة المطعون ضدها الثالثة والشركة الطاعنة بالاستئنافين 11541، 11699 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 2/ 1989 قضت المحكمة في الاستئنافين الثاني والثالث برفضهما وفي الأول بزيادة قيمة التعويض، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات الخاصة تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تصيب ركابها عدا مالكها وأفراد أسرته في حين أنها لا تغطي المسئولية لأي من ركابها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955......" ومن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون 66 لسنة 1973، لما كان ما تقدم وكانت المادة السادسة من قانون المرور الملغي تنص على أن "التأمين على السيارات الخاصة - وهي المعدة للاستعمال الشخصي - يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها" فإن مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب سواء كان المجني عليه مالكاً للسيارة أو أحد أفراد أسرته أو كان من الغير، إذ جاء النص عاماً ومطلقاً لكل ركاب السيارة فلا محل معه لتخصيص النص أو تقييده أو قصره على مالك السيارة وأفراد أسرته دون باقي الركاب، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان راكباً بالسيارة الخاصة التي وقع بها الحادث ومن ثم فإن وثيقة التأمين الإجباري لا تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم

الطعن 1674 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 340 ص 284


جلسة 25 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------
(340)
الطعن رقم 1674 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. بطلان.
صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها. أثره. انقضاء الدعويين به وعدم جواز إعادة نظرهما من جديد. صدور حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية. كفاية إنكاره في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه.
 (2)تعويض. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. مسئولية.
القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية. مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.

----------
1 - مفاد النص في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضي بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية، ولا يجوز إعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه، كان الحكم الثاني صادراً من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومه، ولا تكون له حجية أو قوة الأمر المقضي، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية، بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية، مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 791 سنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له عشرة آلاف جنيه وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل لدى المطعون ضده وفصله فصلاً تعسفياً مما دعاه إلى تقديم شكوى ضده إلى مكتب العمل، وعند فحص تلك الشكوى وجه إليه المطعون ضده ألفاظ سباب فأقام ضده الجنحة المباشرة رقم 2914 سنة 1983 السيدة زينب قضى فيها بإدانته وبإلزامه بالتعويض المؤقت، وقد أصبح نهائياً إذ قضى في الاستئناف الذي رفعه المطعون ضده رقم 1063 سنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وصار هذا القضاء باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض وإذ لحقه أضرار مادية وأدبية من جراء سب المطعون ضده له فقد أقام الدعوى وبتاريخ 17/ 5/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7640 سنة 103 ق وبتاريخ 20/ 10/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجه التي قضت برفض دعواه التزاماً بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 989 سنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة الذي قضى بتاريخ 29/ 2/ 1984 ببراءة المطعون ضده من تهمة السب ورفض الدعوى المدنية قبله، ولم يعتد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1063 سنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة الذي قضى بتاريخ 3/ 10/ 1984 بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضده عن الحكم الصادر بإدانته وبإلزامه بالتعويض المؤقت لرفعه بعد الميعاد، وقد صار هذا الحكم باتاً، مما كان يتعين على المحكمة أن تتقيد به وقد أثبت هذا الحكم الخطأ في جانب المطعون ضده وبأحقيته في التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" مفاده أنه متى صدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنفضي بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية، ولا يجوز إعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه، كان الحكم الثاني صادراً من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومه، ولا تكون له حجية أو قوة الأمر المقضي، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية، بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قدم إلى المحاكمة بتهمة سب الطاعن وبعد أن قضى من محكمة أول درجة بإدانته وبإلزامه بتعويض مؤقت استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 989 لسنة 1984، 1063 لسنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة، وإذ قضى في الاستئناف الأول بتاريخ 29/ 4/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته ورفض الدعوى المدنية، وصار هذا القضاء باتاً بعدم الطعن عليه ممن يملكه، فإن الدعويين الجنائية والمدنية تكونا قد انقضتا بصدور هذا الحكم، وما كان يجوز إعادة طرحهما على محكمة الجنح المستأنفة من جديد لنظر الاستئناف التالي رقم 1063 لسنة 1984 جنح مستأنف جنوب القاهرة المرفوع من المطعون ضده عن نفس الحكم، وبالتالي فإن الحكم الصادر من بعد في الاستئناف الأخير بتاريخ 3/ 10/ 1984 بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون قد صدر من محكمة لا ولاية لها بنظر النزاع معدوم الحجية وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الاعتداد بحجية هذا الحكم الأخير فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. إذ كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية، مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية، وكان الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه حكم من المحكمة الجنائية بتاريخ 29/ 4/ 1984 ببراءة المطعون ضده من تهمة السب ورفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإنه لا يجوز للطاعن رفع الدعوى الراهنة للمطالبة بتعويض آخر عن ذات الموضوع والسبب، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض دعوى الطاعن بالتعويض، وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.