الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 2973 لسنة 59 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 374 ص 494


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
----------------
(374)
الطعن رقم 2973 لسنة 59 القضائية

(1، 2 ) شيوع. ملكية. بيع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً، الخطأ في تطبيق القانون".
(1) المشتري لقدر مفرز من العقار الشائع. لا يجوز له طلب التسليم مفرزاً ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له. علة ذلك.
 (2)قضاء الحكم بالتسليم مفرزاً على مجرد تسجيل المطعون ضده الحكم بصحة البيع الصادر له من مالك على الشيوع مع آخرين دون استظهار مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع له أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن البيع المفرز والتسليم. خطأ وقصور.

-----------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمشتري لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له ذلك لأن البائع له "الشريك على الشيوع" لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان للبائع هذه إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتسليم على أن المطعون ضده الأول قد سجل الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد شرائه فانتقلت إليه الملكية وكان الثابت من الحكم المسجل سند المطعون ضده الأول أن البائع له مالك على الشيوع مع آخرين وقد خلا هذا المحرر المسجل وباقي أوراق الدعوى من ثبوت حصول قسمة نافذة بين الشركاء أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز والتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتسليم مفرزاً على مجرد تسجيل المطعون ضده الأول للحكم الصادر له بصحة عقده دون أن يستظهر مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع له أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز الصادر من أحدهم والتسليم يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3691 لسنة 85 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يدفعوا له مبلغ 500 جنيه وطردهما من الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمها له بما يكون عليها من زراعة وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك هذه الأطيان بالشراء من............ بموجب عقد بيع قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1911 لسنة 1984 مدني سوهاج الابتدائية إلا أن الطاعن والمطعون ضده الثاني اغتصباها منه منذ 1976 حتى 1985 ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/ 12/ 1987 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 92 لسنة 63 ق وبتاريخ 24/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بتسليم المطعون ضده الأول الأطيان موضوع التداعي وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الثاني والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن البائع للمطعون ضده الأول مالك على الشيوع مع آخرين ولم تتم القسمة بين الشركاء المشتاعين رضاءً أو قضاءً مما لا يجوز معه الحكم للمطعون ضده الأول بتسليم ما أشتراه مفرزاً ولكن الحكم المطعون فيه قضى له بالتسليم على سند من أنه سجل الحكم الصادر له بصحة عقده وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمشتري لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له ذلك لأن البائع له "الشريك على الشيوع" لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان للبائع هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "وكان المستأنف – المطعون ضده الأول – قد سجل الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد شرائه للعقار موضوع الدعوى ومن ثم فقد انتقلت إليه ملكية المبيع وأضحى الإشهار حجة على الكافة بما يحق له معه استلام المبيع" وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتسليم على أن المطعون ضده الأول قد سجل الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد شرائه فانتقلت إليه الملكية. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المسجل سند المطعون ضده الأول أن البائع له مالك على الشيوع مع آخرين وقد خلا هذا المحرر المسجل وباقي أوراق الدعوى من ثبوت حصول قسمة نافذة بين الشركاء أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز والتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتسليم مفرزاً على مجرد تسجيل المطعون ضده الأول للحكم الصادر له بصحة عقده دون أن يستظهر مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع له أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز الصادر من أحدهم والتسليم يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 996 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 378 ص 520


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
------------------
(378)
الطعن رقم 996 لسنة 59 القضائية

نزع الملكية. حكم "الخطأ في تطبيق القانون". تعويض.
القيود الواردة بالقانون 84 لسنة 1968 على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق للمسافة التي حددها. المقصود بها. تحقيق مصلحة عامة. اتسام هذا الحظر بالمشروعية. لا يشكل غصباً. أثره. التعويض المستحق لأصحاب الأراضي التي أخذت منها أتربة لتحسين الطريق ووقايته. مصدره القانون. مؤدي ذلك. حق الطاعن في المطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد العامة دون أحكام قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

------------
مفاد النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة أن القيود الواردة في هذا القانون على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق للمسافة التي حددها قصد بها تحقيق مصلحة عامة مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصباً وأن التعويض المستحق لأصحاب الأراضي عن أخذ الأتربة منها - في حدود العمق المقرر - لتحسين الطريق ووقايته مصدره القانون، وإذ لم يرد بنصوص القانون المشار إليه ما يوجب إتباع إجراءات معينه أو سلوك طريق بعينة لاقتضاء هذا التعويض فإن القواعد العامة تكون هي الواجبة الإعمال. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون عليها الأولى قامت بأخذ أتربة من الأرض ملك الطاعن الواقعة على جانب الطريق والتي لم يصدر قرار بنزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها مما يخول الطاعن حق اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد العامة وبمنأى عن أحكام وإجراءات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 - التي رفعت الدعوى في ظله - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض على سند من عدم إتباعه الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية واللجوء إلى لجنة الاعتراضات وفقاً لنص المادتين 13، 14 من ذلك القانون، فإنه يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1574 سنة 1983 مدني كفر الشيخ الابتدائية ضد المطعون عليهم الأربعة الأول بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 9714 جنيهاً و670 مليماً والفوائد وقال بياناً لذلك إنه يمتلك أطياناً زراعية مساحتها 2 فدان و16 قيراط و16 سهم وإذ رست عملية رصف الطريق الذي يمر بمحازاتها على الشركة المطعون عليها الأولى، قامت هذه الشركة بإزالة زراعة الأرز القائمة بالأرض وتجريفها بعمق 100 سم لنقل الأتربة منها إلى الطريق الجاري رصفه مما أفقدها خصوبتها وألحق به أضراراً بينها تقرير الخبير المندوب في دعوى إثبات الحالة رقم 14 سنة 1981 مدني مستعجل كفر الشيخ، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 23/ 4/ 1985 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون عليها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 9714 جنيهاً و670 مليماً قيمة التعويض والريع المستحق له حتى نهاية السنة الزراعية 1982/ 1983، استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم 146 سنة 18 ق، وبتاريخ 11/ 1/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم يسلك في سبيل اقتضائه التعويض المطالب به الطريق الذي رسمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولم يتبع الإجراءات التي نص عليها باللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 منه في حين أنه يشترط لإتباع الإجراءات التي أوردها القانون المذكور أن يكون قد صدر قرار بالاستيلاء على العقار للمنفعة العامة وأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجبها هذا القانون لتقدير التعويض، بينما الثابت بالأوراق أن الأرض التي أتلفت زراعتها وجرفت تربتها ونقلت الأتربة منها إلى الطريق لم يصدر قرار بنزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة....... محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ....... (ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل" مفاده أن القيود الواردة في هذا القانون على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق للمسافة التي حددها قصد بها تحقيق مصلحة عامة مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصباً وأن التعويض المستحق لأصحاب الأراضي عن أخذ الأتربة منها - في حدود العمق المقرر - لتحسين الطريق ووقايته مصدره القانون، وإذ لم يرد بنصوص القانون المشار إليه ما يوجب إتباع إجراءات معينه أو سلوك طريق بعينة لاقتضاء هذا التعويض فإن القواعد العامة تكون هي الواجبة الإعمال. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون عليها الأولى قامت بأخذ أتربة من الأرض ملك الطاعن الواقعة على جانب الطريق والتي لم يصدر قرار بنزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها مما يخول الطاعن حق اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد العامة وبمنأى عن أحكام وإجراءات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 - التي رفعت الدعوى في ظله - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض على سند من عدم إتباعه الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية واللجوء إلى لجنة الاعتراضات وفقاً لنص المادتين 13، 14 من ذلك القانون، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 567 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 381 ص 546


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، لطف الله ياسين جزر نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود كامل وحامد مكي.
--------------
(381)
الطعن رقم 567 لسنة 59 القضائية

 (1)استئناف "أثر الاستئناف".
الأثر الناقل للاستئناف. مقتضاه. الطلبات التي لم يقض بها لصالح المستأنف عليه. عدم استئنافه لها. أثره. عدم جواز نظرها أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "تحديد الأجرة". استئناف "أثر الاستئناف".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها. القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها. عدم استئنافه لهذا الشق. أثره. صيرورته نهائياً لا يجوز لمحكمة الاستئناف مناقشة نسبة الزيادة. علة ذلك.

------------
1 - مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلبات كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، أما إذا لم يقض له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع استئناف بالنسبة للطلبات التي لم يقض لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية، كما أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
2 - لما كانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - فروق الأجرة التي استحقت تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ كان الفصل في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل في أي منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت في حقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الآخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التي حددها في دعواه إعمالاً للقانون سالف البيان والتي نازعه المطعون ضده - المستأجر - في مقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبة تبعاً لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة 30% وليس 20% من الأجرة المستحقة وفق ما انتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الاستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدي إلى الإخلال بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة استئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الاستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأه بعد ذلك لتحديد النسبة التي يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لآن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتي يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2810 لسنة 1986 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. تأسيساً على أنه بمقتضى عقد مؤرخ 30/ 5/ 1949 استأجر المطعون ضده تلك الشقة لاستغلالها مدرسة خاصة بأجرة شهرين قدرها 450 قرشاً أصبحت 395 قرشاً، وإذ استحقت فروق أجرة طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي أوجبت زيادة الأجرة بنسبة 30% سنوياً بالنسبة للمباني غير السكنية المنشأة قبل عام 1944 لم يسددها المطعون ضده عن المدة من 1982 حتى عام 1985 رغم تكليفه بالوفاء بها بالإنذار المعلن في 28/ 12/ 1985 ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بالإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 837 لسنة 37 ق طنطا وبتاريخ 18/ 12/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلاء بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن شقة النزاع أقيمت قبل عام 1944 ومن ثم يستحق زيادة الأجرة بنسبة 30% وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وليس 20% كما انتهى إلى ذلك حكم محكمة أول درجة معتنقاً تقرير الخبير وكان على محكمة الاستئناف أن تعرض لدفاعه من تلقاء نفسها إذ أن تحديد الأجرة من النظام العام وأن هذا الدفاع يعد مطروحاً عليها بمقتضى الأثر الناقل للاستئناف فضلاً عن تمسكه به أمامها وإذ أعرض الحكم عن بحث هذا الدفاع بمقولة أن حكم محكمة أول درجة تضمن قضاءً مختلطاً لم يستأنفه الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكمة المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، أما إذا لم يقض له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع استئناف بالنسبة للطلبات التي لم يقض لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافيه، كما أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - فروق الأجرة التي استحقت تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ كان الفصل في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل في أي منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت في حقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الآخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التي حددها في دعواه إعمالاً للقانون سالف البيان والتي نازعه المطعون ضده - المستأجر - في مقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبة تبعاً لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة 30% وليس 20% من الأجرة المستحقة وفق ما انتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الاستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدي إلى الإخلاء بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة استئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الاستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأه بعد ذلك لتحديد النسبة التي يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لآن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتي يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 411 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 386 ص 572


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
----------------
(386)
الطعن رقم 411 لسنة 59 القضائية

 (1)عقد. التزام "الشرط الجزائي". تعويض.
الغرامة التهديدية. ماهيتها. اختلافها عن الشرط الجزائي الوارد في العقود المدنية. اعتباره تعويضاً اتفاقياً بين الدائن والمدين إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في حالة تأخره. سبب استحقاق هذا التعويض عدم تنفيذ الالتزام لا الشرط الجزائي. تضمين العقد هذا الشرط. أثره. اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ولا يكلف الدائن بإثباته. أثره.
 (2)دعوى "الطلبات في الدعوى".
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها.

---------------
1 - مؤدي نص المادة 213/ 2 من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم فهي ليست تعويضاً يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغاً يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتياً لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعاناً في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأي أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو في عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذي أصابه ولا يكون على القاضي إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة أن لا يقضي بالتعويض أو يخفيه إلى الحد المناسب.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1644 لسنة 1981 مدني كلي المنيا على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 5/ 5/ 1979 وإلزامه بأن يرد إليه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ومبلغ اثنين وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان تعهد له الأخير ببناء منزل من طابقين على قطعة الأرض ملكه الموضحة بالصحيفة وفقاً للشروط الواردة بهذا الاتفاق ومن بينها الانتهاء من أعمال البناء والتسليم في غضون ستة أشهر وإلا التزم بدفع مبلغ مائة جنيه عن كل شهر تأخير في ذلك فضلاً عن خمسمائة جنيه لما قد يتكبده من مصروفات قضائية وإذ كان قد وفي بالتزامه بينما تأخر الطاعن في الوفاء بالتزامه المقابل بالتسليم في الموعد المتفق عليه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدَّل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ سبعة آلاف جنيه - قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8000 جنيه - استأنف المطعون ضده هذا الحكم من محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بالاستئناف رقم 97 لسنة 23 ق وبتاريخ 20/ 12/ 1988 قضت المحكمة بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى وبياناً لذلك يقول إن الحكم إذ اعتبر الشرط الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1979 شرطاً جزائياً مع أنه شرطاً تهديدياً لانعدام التناسب بينه وبين قيمة الالتزام الملقى على عاتقه بموجب هذا العقد وأقام قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدي نص المادة 213/ 2 من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم فهي ليست تعويضاً يقضي به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغاً يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتياً لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقداره إمعاناً في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأي أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو في عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذي أصابه ولا يكون على القاضي إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة أن ألا يقضي بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1979 أنه قد تضمن شرطاً يرتب مسئولية الطاعن عن تعويض المطعون ضده عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدم الوفاء بالتزامه في تسليم البناء في الموعد المتفق عليه لذلك فضلاً عما قد يتكبده من مصروفات قضائية تم تحديدها فيه وإذ كيف الحكم المطعون فيه هذا الشرط بأنه جزائياً وتحققت موجبات إعماله وأقام قضاءه على سند من ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه والسبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك يقول إن الحكم إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي على سند من إعمال الشرط الجزائي الذي تضمنه عقد الاتفاق مع أن الدعوى قد أقيمت بطلب فسخ العقد مما لا يحق معه له التمسك بإعمال هذا الشرط إذ أنه يدور معه وجوداً وعدماً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان للخصوم وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهي في طلباته الختامية إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ سبعة آلاف جنيهاً تعويضاً دون فسخ العقد المبرم بينهما ومن ثم ظل هذا العقد قائماً بما تضمنه من بنود وشروط وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس الطلبات الختامية فلا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 218 لسنة 54 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 304 ص 77


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-------------
(304)
الطعن رقم 218 لسنة 54 القضائية

(1، 2  ) تأمينات اجتماعية "معاش، تسوية".
 (1)استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. أن يكون من شأنه استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.
 (2)إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون 28 لسنة 1974. مؤداه. عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. على الأخص ما يتصل فيها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين.

-------------
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروط بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الوجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.
2 - يدل النص في المادتين 13، 12 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم. على أن القانون الأخير استهدف إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذه طبقاً للأحكام الواردة فيه إذ كانت الأكثر سخاء لهم مما مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 خاصة ما يتصل منها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عين رئيساً لمجلس إدارة شركة...... بتاريخ........ ثم اعتقل وصدر قرار جمهوري في....... لفصله فأقام الدعوى رقم......." أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء هذا القرار وصدر الحكم بطلباته بتاريخ......... فإن مؤدى ذلك الحكم اعتبار خدمته متصلة من........ تاريخ التعيين - حتى...... تاريخ بلوغه سن الستين - ويحق له الاستمرار في العمل لاستكمال المدة الموجبة للمعاش......


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 315 لسنة 1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه معاشاً سنوياً مقداره 666 جنيه و666 قرش اعتباراً من 1/ 1/ 1977 مع إضافة الزيادات المقررة والفوائد القانونية وإلزامهم بالتضامم أن يؤدوا إليه تعريضاً مؤقتاً مقداره 500 جنيه وقال شرحاً لدعواه إنه عين رئيساً لمجلس إدارة شركة......... بتاريخ 10/ 4/ 1962 ثم اعتقل وفصل من عمله بقرار جمهوري اعتباراً من 1/ 9/ 1962 فأقام الدعوى رقم 2213/ 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار فصله من العمل وصدر الحكم نهائياً بطلباته في 17/ 6/ 1976 وإذ كان مؤدى ذلك القضاء اعتباره مستمراً في الخدمة حتى استكمال مدة استحقاق المعاش إلا أن الطاعنة اعتبرته مستحقاً لتعويض الدفعة الواحدة وأخرت صرف المعاش بناء على فتوى الشئون القانونية بها مما يشكل خطأ يستوجب التعريض ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/ 12/ 1982 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1800 جنيه استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم......... القاهرة بتاريخ 27/ 11/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده معاشاً مقداره 666 جنيه و666 مليم سنوياً اعتباراً من 1/ 1/ 1977 وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن إعادة العاملين - الذين انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبي - إلى الخدمة تخضع للقواعد الواردة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 ومن بينها عدم أحقية من بلغ سن التقاعد قبل العمل بأحكامه في العودة إلى الخدمة وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من مواليد 2/ 5/ 1909 فإنه يبلع سن الستين في 1/ 5/ 1969 وهو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 28/ 1974 المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974، وإذ كانت مدة خدمته بالقطاع العام قد بدأت في 10/ 4/ 1969 وانتهت في 1/ 5/ 1969 ببلوغه سن الستين فإنه لا يستحق سوى تعويض الدفعة الواحدة لعدم اكتمال مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش 180 شهراً - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته للمعاش تأسيساً على أن صدور الحكم بإلغاء قرار فصله يؤدي إلى اعتبار الفصل كأن لم يكن فيحق له الاستمرار في العمل بعد سن الستين ليستكمل مدة استحقاقه للمعاش في 31/ 12/ 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم نهائياً بإلغاء القرار الصادر بفصل العامل من الخدمة يترتب عليه إلغاؤه من تاريخ صدوره وليس من تاريخ الحكم فقط إذ أن هذا الحكم كاشف عن أن قرار الفصل غير مشروع مما يؤدي إلى إعادة العامل لعمله وما يترتب على ذلك من أثار - عدا الأجر - فيحق له التمسك بكافة الحقوق التي يكفلها القانون خلال الفترة من صدور قرار الفصل حتى تاريخ إلغائه قضاءً. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمنطبق على واقعة الدعوى على أن ( يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل...... بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق في المعاش ولا يسري حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر 1976) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروط بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل. وكان النص في المادة 13 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم على أن (تطبق أحكام المواد...... 12 على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون أمام أية جهة قضائية ولم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه........) والنص في المادة 12 منه على أن (تعاد تسويه حالة من أعيد إلى الخدمة قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة كما تعاد تسوية معاشات ومكافآت من بلغ منهم سن التقاعد أو توفى بعد إعادته طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان أكثر سخاء لهم......) يدل على أن القانون الأخير - استهدف إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذه طبقاً للأحكام الواردة فيه إذا كانت أكثر سخاء لهم مما مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 خاصة ما يتصل منها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عين رئيساً لمجلس إدارة شركة...... بتاريخ 10/ 4/ 1962 ثم اعتقل وصدر قرار جمهوري في 1/ 9/ 1962 بفصله فأقام الدعوى رقم 2213/ 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء هذا القرار وصدر الحكم بطلباته بتاريخ 17/ 6/ 1976 فإن مؤدى ذلك الحكم اعتبار خدمته متصلة من 10/ 4/ 1962 - تاريخ التعيين - حتى 1/ 5/ 1969 - تاريخ بلوغه سن الستين - ويحق له الاستمرار في العمل لاستكمال المدة الموجبة للمعاش حتى 31/ 12/ 1976 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش دون تعريض الدفعة الواحدة تأسيساً على أنه استكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش فأن النعي عليه بسبب الطعن يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1618 لسنة 54 ق جلسة 4 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 79 ص 471


جلسة 4 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
-----------------
(79)
الطعن رقم 1618 لسنة 54 القضائية

 (1)إثبات. تزوير
الأوراق الرسمية. اقتصار حجيتها على البيانات التي قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها هو الطعن بالتزوير. البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات. المرجع في إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة في الإثبات. المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
(2) دعوى "صحيفة افتتاح الدعوى". إثبات. تزوير.
صحيفة افتتاح الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه قبل تقديمها إلى قلم الكتاب. لا تعتبر ورقة رسمية. جواز الطعن عليها بالإنكار. مؤدى ذلك. لا تلحقها الرسمية إلا بتداخل الموظف المختص وفي حدود البيانات التي قام بها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.

--------------
1 - النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيها، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية - أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومي - لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات.
2 - إذ كانت بيانات صحيفة الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه - في الحالات التي يتطلب القانون توقيع الأخير عليها - هي ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالمحكمة المرفوع إليها الدعوى ومن ثم فلا تعد هذه الصحيفة قبل تقديمها إلى قلم الكتاب ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات المشار إليه ولا تلحق الرسمية صحيفة الدعوى إلا بتداخل الموظف المختص وفي حدود البيانات التي قام بها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 741 لسنة 1972 مدني طنطا الابتدائية على مورث الطاعنين بطلب الحكم بطرده من الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحتها 12 س، 12 ط، 1 ف لوضعه اليد عليها دون سند كما قامت المطعون ضدها الرابعة عن نفسها وبصفتها وصية على شقيقيها المطعون ضدهما الثالث والأخير الدعوى رقم 485 لسنة 1976 مدني طنطا الابتدائية على مورث الطاعنين بذات الطلبات. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ثم ندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24 من فبراير سنة 1983 بطرد الطاعنين من أرض النزاع مع إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 250 جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 362 سنة 33 ق. وبتاريخ 26 من مارس سنة 1984 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلغاء ما قضى به من إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ 250 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز الاحتجاج عليهم بما ورد بصورة صحيفة الدعوى المقدمة من المطعون ضدهم من إقرار منسوب لمورثهم باستئجاره أطيان النزاع لعدم ثبوت صدورها منه أو من وكيل يملك حق الإقرار عنه غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة أن الصحيفة اكتسبت صفة المحرر الرسمي بعد أن باشر المحضر إجراءات إعلانها والتوقيع عليها بما لا يجوز معه جحد البيانات الواردة بها إلا بالطعن عليها بالتزوير وهو ما رتب عليه الحكم قوله أنهم يحاجون بإقرار مورثهم بها باستئجاره أرض النزاع بما ينفي ادعائه وهم من بعده تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هذا في حين أن حجية تلك الورقة قاصرة على البيانات التي حررها المحضر في حدود مهمته عند إجراء الإعلان دون جميع البيانات الأخرى المنسوبة لذوي الشأن والتي يقوم الخصوم أو وكلائهم بتحريرها وتخضع في أمر صحتها من عدمه للقواعد العامة في الإثبات بما يكفي معه إنكار ما ورد بها من إقرار منسوب لمورثهم دون ما حاجة للطعن عليها بالتزوير وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين السالف الإشارة إليه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيها، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية - أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومي - لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها، فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات وإذ كانت بيانات صحيفة افتتاح الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه - في الحالات التي يتطلب القانون توقيع الأخير عليها - هي ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالمحكمة المرفوع إليها الدعوى ومن ثم فلا تعد هذه الصحيفة قبل تقديمها إلى قلم الكتاب ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات المشار إليه، ولا تلحق الرسمية صحيفة الدعوى إلا بتداخل الموظف المختص وفي حدود البيانات التي قام بها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أسبغ الحجية الرسمية على كافة بيانات صحيفة الدعوى المقدمة من المطعون ضدهم والمنسوبة لمورث الطاعنين والتي يقر فيها الأخير باستئجاره أرض النزاع، ورتب على ذلك أنه لا يجوز لمورث الطاعنين وهم من بعده جحد إقراره المشار إليه إلا بالطعن بالتزوير دون الإنكار وأيد الحكم الابتدائي القاضي بطردهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنين بشأن عدم صدور تلك الصحيفة من مورثهم أو من وكيل عنه يملك حق الإقرار عنه، وتملكهم الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو دفاع جوهري - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً كذلك بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 228 لسنة 62 ق جلسة 11 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 94 ص 572

جلسة 11 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالى، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
--------------
(94)
الطعن رقم 228 لسنة 62 القضائية
 (1)دعوى "الطلبات في الدعوى". استئناف "الطلبات الجديدة: ما لا يعد كذلك". تعويض.
طلب التعويض عن كافة الأضرار نتيجة وفاة المورث أمام محكمة أول درجة. إبداؤه في صحيفة الاستئناف شاملاً التعويض عن الضرر المادي الموروث. لا يعد طلباً جديداً. علة ذلك.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "إصدار الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات.
 (3)استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف.
 (4)التزام "أوصاف الالتزام: التضامن". تضامن. حكم "الطعن في الحكم". "نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.
-------------
1 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثتهما ومن ثم فإن طلبهما في صحيفة الاستئناف أن يشمل هذا التعويض الضرر المادي الذي لحق مورثتهما لا يعتبر طلباً جديداً لاندراجه في عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار
2 - مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.
3 - الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف.
4 - إذ كان التزام المطعون ضده الثالث مع الطاعن قبل المطعون ضدهما الأول والثاني هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولو لم يطعن فيه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 1775 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بأن يؤديا لهما خمسين ألف جنيه عما أصابهما من أضرار من جراء فقد مورثهما، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 19/ 2/ 1982 تسبب المطعون ضده الثالث..... - تابع الطاعن - بخطئه في وفاة والدتهما أثناء قيادته السيارة المملوكة للطاعن وحرر عن ذلك محضر الجنحة 137 سنة 1982 عسكرية شرق وقضى فيه بإدانته بحكم بات وإذ لحق بهما أضرار نتيجة فقد مورثتهما يقدرانه بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى، بتاريخ 26/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بأن يؤديا للمطعون ضدهما الأول والثاني أربعة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً عن موت مورثتهما، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4667 لسنة 104 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 5010 سنة 104 ق، ضمت المحكمة الاستئناف الأول إلى الأخير وبتاريخ 13/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهما الأول والثاني مبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً وموروثاً طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن طلب المطعون ضدها الأول والثاني تعويضاً عما لحق مورثتهما من ضرر مادي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير جائز إعمالاً للمادة 235 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثتهما ومن ثم فإن طلبهما في صحيفة الاستئناف أن يشتمل هذا التعويض الضرر المادي الذي لحق مورثهما لا يعتبر طلباً جديداً لاندراجه في عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الدرجة الأولى أغفلت الفصل في طلب التعويض الموروث وإذ قضت محكمة الاستئناف للمطعون ضدهما الأول والثاني بهذا التعويض لأول مرة بالمخالفة لنص المادة 193 من قانون المرافعات فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله الحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وأن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد خلا سواء في أسبابه أو منطوقه من الحكم في طلب التعويض الموروث فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ولا سبيل للمطعون ضدهما الأول والثاني للفصل فيه إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لطلب التعويض الموروث أو تفصل فيه وعليها أن تقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للحكم في طلب التعويض الموروث الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 2000 جنيه تعويض مادي موروث ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن التزام المطعون ضده الثالث...... مع الطاعن قبل المطعون ضدهما الأول والثاني هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولو لم يطعن فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 4667 لسنة 104 ق القاهرة بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب التعويض المادي الموروث.