الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 567 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 381 ص 546


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، لطف الله ياسين جزر نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود كامل وحامد مكي.
--------------
(381)
الطعن رقم 567 لسنة 59 القضائية

 (1)استئناف "أثر الاستئناف".
الأثر الناقل للاستئناف. مقتضاه. الطلبات التي لم يقض بها لصالح المستأنف عليه. عدم استئنافه لها. أثره. عدم جواز نظرها أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "تحديد الأجرة". استئناف "أثر الاستئناف".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها. القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها. عدم استئنافه لهذا الشق. أثره. صيرورته نهائياً لا يجوز لمحكمة الاستئناف مناقشة نسبة الزيادة. علة ذلك.

------------
1 - مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلبات كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، أما إذا لم يقض له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع استئناف بالنسبة للطلبات التي لم يقض لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية، كما أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
2 - لما كانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - فروق الأجرة التي استحقت تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ كان الفصل في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل في أي منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت في حقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الآخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التي حددها في دعواه إعمالاً للقانون سالف البيان والتي نازعه المطعون ضده - المستأجر - في مقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبة تبعاً لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة 30% وليس 20% من الأجرة المستحقة وفق ما انتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الاستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدي إلى الإخلال بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة استئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الاستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأه بعد ذلك لتحديد النسبة التي يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لآن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتي يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2810 لسنة 1986 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. تأسيساً على أنه بمقتضى عقد مؤرخ 30/ 5/ 1949 استأجر المطعون ضده تلك الشقة لاستغلالها مدرسة خاصة بأجرة شهرين قدرها 450 قرشاً أصبحت 395 قرشاً، وإذ استحقت فروق أجرة طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي أوجبت زيادة الأجرة بنسبة 30% سنوياً بالنسبة للمباني غير السكنية المنشأة قبل عام 1944 لم يسددها المطعون ضده عن المدة من 1982 حتى عام 1985 رغم تكليفه بالوفاء بها بالإنذار المعلن في 28/ 12/ 1985 ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بالإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 837 لسنة 37 ق طنطا وبتاريخ 18/ 12/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلاء بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن شقة النزاع أقيمت قبل عام 1944 ومن ثم يستحق زيادة الأجرة بنسبة 30% وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وليس 20% كما انتهى إلى ذلك حكم محكمة أول درجة معتنقاً تقرير الخبير وكان على محكمة الاستئناف أن تعرض لدفاعه من تلقاء نفسها إذ أن تحديد الأجرة من النظام العام وأن هذا الدفاع يعد مطروحاً عليها بمقتضى الأثر الناقل للاستئناف فضلاً عن تمسكه به أمامها وإذ أعرض الحكم عن بحث هذا الدفاع بمقولة أن حكم محكمة أول درجة تضمن قضاءً مختلطاً لم يستأنفه الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكمة المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، أما إذا لم يقض له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع استئناف بالنسبة للطلبات التي لم يقض لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافيه، كما أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - فروق الأجرة التي استحقت تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ كان الفصل في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل في أي منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت في حقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الآخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التي حددها في دعواه إعمالاً للقانون سالف البيان والتي نازعه المطعون ضده - المستأجر - في مقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبة تبعاً لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة 30% وليس 20% من الأجرة المستحقة وفق ما انتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الاستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدي إلى الإخلاء بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة استئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الاستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأه بعد ذلك لتحديد النسبة التي يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لآن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتي يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 411 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 386 ص 572


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
----------------
(386)
الطعن رقم 411 لسنة 59 القضائية

 (1)عقد. التزام "الشرط الجزائي". تعويض.
الغرامة التهديدية. ماهيتها. اختلافها عن الشرط الجزائي الوارد في العقود المدنية. اعتباره تعويضاً اتفاقياً بين الدائن والمدين إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في حالة تأخره. سبب استحقاق هذا التعويض عدم تنفيذ الالتزام لا الشرط الجزائي. تضمين العقد هذا الشرط. أثره. اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ولا يكلف الدائن بإثباته. أثره.
 (2)دعوى "الطلبات في الدعوى".
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها.

---------------
1 - مؤدي نص المادة 213/ 2 من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم فهي ليست تعويضاً يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغاً يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتياً لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعاناً في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأي أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو في عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذي أصابه ولا يكون على القاضي إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة أن لا يقضي بالتعويض أو يخفيه إلى الحد المناسب.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1644 لسنة 1981 مدني كلي المنيا على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 5/ 5/ 1979 وإلزامه بأن يرد إليه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ومبلغ اثنين وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان تعهد له الأخير ببناء منزل من طابقين على قطعة الأرض ملكه الموضحة بالصحيفة وفقاً للشروط الواردة بهذا الاتفاق ومن بينها الانتهاء من أعمال البناء والتسليم في غضون ستة أشهر وإلا التزم بدفع مبلغ مائة جنيه عن كل شهر تأخير في ذلك فضلاً عن خمسمائة جنيه لما قد يتكبده من مصروفات قضائية وإذ كان قد وفي بالتزامه بينما تأخر الطاعن في الوفاء بالتزامه المقابل بالتسليم في الموعد المتفق عليه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدَّل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ سبعة آلاف جنيه - قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8000 جنيه - استأنف المطعون ضده هذا الحكم من محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بالاستئناف رقم 97 لسنة 23 ق وبتاريخ 20/ 12/ 1988 قضت المحكمة بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى وبياناً لذلك يقول إن الحكم إذ اعتبر الشرط الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1979 شرطاً جزائياً مع أنه شرطاً تهديدياً لانعدام التناسب بينه وبين قيمة الالتزام الملقى على عاتقه بموجب هذا العقد وأقام قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدي نص المادة 213/ 2 من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم فهي ليست تعويضاً يقضي به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغاً يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتياً لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقداره إمعاناً في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأي أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو في عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذي أصابه ولا يكون على القاضي إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة أن ألا يقضي بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1979 أنه قد تضمن شرطاً يرتب مسئولية الطاعن عن تعويض المطعون ضده عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدم الوفاء بالتزامه في تسليم البناء في الموعد المتفق عليه لذلك فضلاً عما قد يتكبده من مصروفات قضائية تم تحديدها فيه وإذ كيف الحكم المطعون فيه هذا الشرط بأنه جزائياً وتحققت موجبات إعماله وأقام قضاءه على سند من ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه والسبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك يقول إن الحكم إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي على سند من إعمال الشرط الجزائي الذي تضمنه عقد الاتفاق مع أن الدعوى قد أقيمت بطلب فسخ العقد مما لا يحق معه له التمسك بإعمال هذا الشرط إذ أنه يدور معه وجوداً وعدماً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان للخصوم وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهي في طلباته الختامية إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ سبعة آلاف جنيهاً تعويضاً دون فسخ العقد المبرم بينهما ومن ثم ظل هذا العقد قائماً بما تضمنه من بنود وشروط وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس الطلبات الختامية فلا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 218 لسنة 54 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 304 ص 77


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-------------
(304)
الطعن رقم 218 لسنة 54 القضائية

(1، 2  ) تأمينات اجتماعية "معاش، تسوية".
 (1)استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. أن يكون من شأنه استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.
 (2)إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون 28 لسنة 1974. مؤداه. عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. على الأخص ما يتصل فيها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين.

-------------
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروط بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الوجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.
2 - يدل النص في المادتين 13، 12 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم. على أن القانون الأخير استهدف إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذه طبقاً للأحكام الواردة فيه إذ كانت الأكثر سخاء لهم مما مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 خاصة ما يتصل منها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عين رئيساً لمجلس إدارة شركة...... بتاريخ........ ثم اعتقل وصدر قرار جمهوري في....... لفصله فأقام الدعوى رقم......." أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء هذا القرار وصدر الحكم بطلباته بتاريخ......... فإن مؤدى ذلك الحكم اعتبار خدمته متصلة من........ تاريخ التعيين - حتى...... تاريخ بلوغه سن الستين - ويحق له الاستمرار في العمل لاستكمال المدة الموجبة للمعاش......


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 315 لسنة 1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه معاشاً سنوياً مقداره 666 جنيه و666 قرش اعتباراً من 1/ 1/ 1977 مع إضافة الزيادات المقررة والفوائد القانونية وإلزامهم بالتضامم أن يؤدوا إليه تعريضاً مؤقتاً مقداره 500 جنيه وقال شرحاً لدعواه إنه عين رئيساً لمجلس إدارة شركة......... بتاريخ 10/ 4/ 1962 ثم اعتقل وفصل من عمله بقرار جمهوري اعتباراً من 1/ 9/ 1962 فأقام الدعوى رقم 2213/ 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار فصله من العمل وصدر الحكم نهائياً بطلباته في 17/ 6/ 1976 وإذ كان مؤدى ذلك القضاء اعتباره مستمراً في الخدمة حتى استكمال مدة استحقاق المعاش إلا أن الطاعنة اعتبرته مستحقاً لتعويض الدفعة الواحدة وأخرت صرف المعاش بناء على فتوى الشئون القانونية بها مما يشكل خطأ يستوجب التعريض ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/ 12/ 1982 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1800 جنيه استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم......... القاهرة بتاريخ 27/ 11/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده معاشاً مقداره 666 جنيه و666 مليم سنوياً اعتباراً من 1/ 1/ 1977 وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن إعادة العاملين - الذين انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبي - إلى الخدمة تخضع للقواعد الواردة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 ومن بينها عدم أحقية من بلغ سن التقاعد قبل العمل بأحكامه في العودة إلى الخدمة وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من مواليد 2/ 5/ 1909 فإنه يبلع سن الستين في 1/ 5/ 1969 وهو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 28/ 1974 المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974، وإذ كانت مدة خدمته بالقطاع العام قد بدأت في 10/ 4/ 1969 وانتهت في 1/ 5/ 1969 ببلوغه سن الستين فإنه لا يستحق سوى تعويض الدفعة الواحدة لعدم اكتمال مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش 180 شهراً - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته للمعاش تأسيساً على أن صدور الحكم بإلغاء قرار فصله يؤدي إلى اعتبار الفصل كأن لم يكن فيحق له الاستمرار في العمل بعد سن الستين ليستكمل مدة استحقاقه للمعاش في 31/ 12/ 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم نهائياً بإلغاء القرار الصادر بفصل العامل من الخدمة يترتب عليه إلغاؤه من تاريخ صدوره وليس من تاريخ الحكم فقط إذ أن هذا الحكم كاشف عن أن قرار الفصل غير مشروع مما يؤدي إلى إعادة العامل لعمله وما يترتب على ذلك من أثار - عدا الأجر - فيحق له التمسك بكافة الحقوق التي يكفلها القانون خلال الفترة من صدور قرار الفصل حتى تاريخ إلغائه قضاءً. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمنطبق على واقعة الدعوى على أن ( يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل...... بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق في المعاش ولا يسري حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر 1976) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروط بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل. وكان النص في المادة 13 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم على أن (تطبق أحكام المواد...... 12 على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون أمام أية جهة قضائية ولم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه........) والنص في المادة 12 منه على أن (تعاد تسويه حالة من أعيد إلى الخدمة قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة كما تعاد تسوية معاشات ومكافآت من بلغ منهم سن التقاعد أو توفى بعد إعادته طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان أكثر سخاء لهم......) يدل على أن القانون الأخير - استهدف إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذه طبقاً للأحكام الواردة فيه إذا كانت أكثر سخاء لهم مما مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 خاصة ما يتصل منها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عين رئيساً لمجلس إدارة شركة...... بتاريخ 10/ 4/ 1962 ثم اعتقل وصدر قرار جمهوري في 1/ 9/ 1962 بفصله فأقام الدعوى رقم 2213/ 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء هذا القرار وصدر الحكم بطلباته بتاريخ 17/ 6/ 1976 فإن مؤدى ذلك الحكم اعتبار خدمته متصلة من 10/ 4/ 1962 - تاريخ التعيين - حتى 1/ 5/ 1969 - تاريخ بلوغه سن الستين - ويحق له الاستمرار في العمل لاستكمال المدة الموجبة للمعاش حتى 31/ 12/ 1976 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش دون تعريض الدفعة الواحدة تأسيساً على أنه استكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش فأن النعي عليه بسبب الطعن يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1618 لسنة 54 ق جلسة 4 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 79 ص 471


جلسة 4 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
-----------------
(79)
الطعن رقم 1618 لسنة 54 القضائية

 (1)إثبات. تزوير
الأوراق الرسمية. اقتصار حجيتها على البيانات التي قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها هو الطعن بالتزوير. البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات. المرجع في إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة في الإثبات. المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
(2) دعوى "صحيفة افتتاح الدعوى". إثبات. تزوير.
صحيفة افتتاح الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه قبل تقديمها إلى قلم الكتاب. لا تعتبر ورقة رسمية. جواز الطعن عليها بالإنكار. مؤدى ذلك. لا تلحقها الرسمية إلا بتداخل الموظف المختص وفي حدود البيانات التي قام بها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.

--------------
1 - النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيها، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية - أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومي - لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات.
2 - إذ كانت بيانات صحيفة الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه - في الحالات التي يتطلب القانون توقيع الأخير عليها - هي ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالمحكمة المرفوع إليها الدعوى ومن ثم فلا تعد هذه الصحيفة قبل تقديمها إلى قلم الكتاب ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات المشار إليه ولا تلحق الرسمية صحيفة الدعوى إلا بتداخل الموظف المختص وفي حدود البيانات التي قام بها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 741 لسنة 1972 مدني طنطا الابتدائية على مورث الطاعنين بطلب الحكم بطرده من الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحتها 12 س، 12 ط، 1 ف لوضعه اليد عليها دون سند كما قامت المطعون ضدها الرابعة عن نفسها وبصفتها وصية على شقيقيها المطعون ضدهما الثالث والأخير الدعوى رقم 485 لسنة 1976 مدني طنطا الابتدائية على مورث الطاعنين بذات الطلبات. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ثم ندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24 من فبراير سنة 1983 بطرد الطاعنين من أرض النزاع مع إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 250 جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 362 سنة 33 ق. وبتاريخ 26 من مارس سنة 1984 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلغاء ما قضى به من إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ 250 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز الاحتجاج عليهم بما ورد بصورة صحيفة الدعوى المقدمة من المطعون ضدهم من إقرار منسوب لمورثهم باستئجاره أطيان النزاع لعدم ثبوت صدورها منه أو من وكيل يملك حق الإقرار عنه غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة أن الصحيفة اكتسبت صفة المحرر الرسمي بعد أن باشر المحضر إجراءات إعلانها والتوقيع عليها بما لا يجوز معه جحد البيانات الواردة بها إلا بالطعن عليها بالتزوير وهو ما رتب عليه الحكم قوله أنهم يحاجون بإقرار مورثهم بها باستئجاره أرض النزاع بما ينفي ادعائه وهم من بعده تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هذا في حين أن حجية تلك الورقة قاصرة على البيانات التي حررها المحضر في حدود مهمته عند إجراء الإعلان دون جميع البيانات الأخرى المنسوبة لذوي الشأن والتي يقوم الخصوم أو وكلائهم بتحريرها وتخضع في أمر صحتها من عدمه للقواعد العامة في الإثبات بما يكفي معه إنكار ما ورد بها من إقرار منسوب لمورثهم دون ما حاجة للطعن عليها بالتزوير وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين السالف الإشارة إليه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيها، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية - أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومي - لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها، فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات وإذ كانت بيانات صحيفة افتتاح الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه - في الحالات التي يتطلب القانون توقيع الأخير عليها - هي ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالمحكمة المرفوع إليها الدعوى ومن ثم فلا تعد هذه الصحيفة قبل تقديمها إلى قلم الكتاب ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات المشار إليه، ولا تلحق الرسمية صحيفة الدعوى إلا بتداخل الموظف المختص وفي حدود البيانات التي قام بها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أسبغ الحجية الرسمية على كافة بيانات صحيفة الدعوى المقدمة من المطعون ضدهم والمنسوبة لمورث الطاعنين والتي يقر فيها الأخير باستئجاره أرض النزاع، ورتب على ذلك أنه لا يجوز لمورث الطاعنين وهم من بعده جحد إقراره المشار إليه إلا بالطعن بالتزوير دون الإنكار وأيد الحكم الابتدائي القاضي بطردهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنين بشأن عدم صدور تلك الصحيفة من مورثهم أو من وكيل عنه يملك حق الإقرار عنه، وتملكهم الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو دفاع جوهري - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً كذلك بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 228 لسنة 62 ق جلسة 11 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 94 ص 572

جلسة 11 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالى، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
--------------
(94)
الطعن رقم 228 لسنة 62 القضائية
 (1)دعوى "الطلبات في الدعوى". استئناف "الطلبات الجديدة: ما لا يعد كذلك". تعويض.
طلب التعويض عن كافة الأضرار نتيجة وفاة المورث أمام محكمة أول درجة. إبداؤه في صحيفة الاستئناف شاملاً التعويض عن الضرر المادي الموروث. لا يعد طلباً جديداً. علة ذلك.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "إصدار الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات.
 (3)استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف.
 (4)التزام "أوصاف الالتزام: التضامن". تضامن. حكم "الطعن في الحكم". "نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.
-------------
1 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثتهما ومن ثم فإن طلبهما في صحيفة الاستئناف أن يشمل هذا التعويض الضرر المادي الذي لحق مورثتهما لا يعتبر طلباً جديداً لاندراجه في عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار
2 - مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.
3 - الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف.
4 - إذ كان التزام المطعون ضده الثالث مع الطاعن قبل المطعون ضدهما الأول والثاني هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولو لم يطعن فيه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 1775 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بأن يؤديا لهما خمسين ألف جنيه عما أصابهما من أضرار من جراء فقد مورثهما، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 19/ 2/ 1982 تسبب المطعون ضده الثالث..... - تابع الطاعن - بخطئه في وفاة والدتهما أثناء قيادته السيارة المملوكة للطاعن وحرر عن ذلك محضر الجنحة 137 سنة 1982 عسكرية شرق وقضى فيه بإدانته بحكم بات وإذ لحق بهما أضرار نتيجة فقد مورثتهما يقدرانه بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى، بتاريخ 26/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بأن يؤديا للمطعون ضدهما الأول والثاني أربعة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً عن موت مورثتهما، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4667 لسنة 104 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 5010 سنة 104 ق، ضمت المحكمة الاستئناف الأول إلى الأخير وبتاريخ 13/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهما الأول والثاني مبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً وموروثاً طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن طلب المطعون ضدها الأول والثاني تعويضاً عما لحق مورثتهما من ضرر مادي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير جائز إعمالاً للمادة 235 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثتهما ومن ثم فإن طلبهما في صحيفة الاستئناف أن يشتمل هذا التعويض الضرر المادي الذي لحق مورثهما لا يعتبر طلباً جديداً لاندراجه في عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الدرجة الأولى أغفلت الفصل في طلب التعويض الموروث وإذ قضت محكمة الاستئناف للمطعون ضدهما الأول والثاني بهذا التعويض لأول مرة بالمخالفة لنص المادة 193 من قانون المرافعات فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله الحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وأن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد خلا سواء في أسبابه أو منطوقه من الحكم في طلب التعويض الموروث فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ولا سبيل للمطعون ضدهما الأول والثاني للفصل فيه إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لطلب التعويض الموروث أو تفصل فيه وعليها أن تقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للحكم في طلب التعويض الموروث الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 2000 جنيه تعويض مادي موروث ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن التزام المطعون ضده الثالث...... مع الطاعن قبل المطعون ضدهما الأول والثاني هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولو لم يطعن فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 4667 لسنة 104 ق القاهرة بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب التعويض المادي الموروث.

الطعن 1514 لسنة 62 ق جلسة 11 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 133 ص 811


جلسة 11 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، نواب رئيس المحكمة وفتيحة قره.
--------------
(133)

الطعن رقم 1514 لسنة 62 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: حظر احتجاز أكثر من مسكن". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد قصوراً" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".

حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. مجرد إقامته في المسكن أو تحرير عقد إيجار باسمه. عدم كفايته لاعتباره محتجزاً. استقلال آخرون من ذويه فعلياً بالمسكن. أثره. توافر المقتضى وانتفاء الاحتجاز. المقصود بالمقتضى. حاجة المستأجر الاجتماعية أو الصحية أو العائلية. جواز إعداده مسكن آخر لأفراد أسرته أو ذويه الملزم بسكناهم. تقديره. من سلطة قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاء على أسباب سائغة. التزام محكمة الموضوع باستظهاره حال نظر دعوى الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن وإلا كان حكمها قاصراً "مثال في إيجار لاستدلال فاسد على انتفاء المقتضى لاحتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن".

--------------

النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، الاحتجاز هو انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين ومن ثم فإن مجرد إقامة الشخص في المسكن أو أن يحرر عقد الإيجار باسمه لا يكفي لاعتباره محتجزاً إذا ما أعد المسكن لانتفاع آخرين من ذويه أو استقلوا فعلاً بسكناه، فعندئذٍ ينتفي الاحتجاز ويتوافر المقتضى الذي يبيح للشخص احتجاز أكثر من مسكن في المدينة الواحدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثامنة سالفة الذكر، والمقتضى وفقاً لما يستفاد من النص وكلمته هو السبب المبرر الذي ينتج من حاجة المستأجر للاستعمال الشخصي، وقد تكون هذه الحاجة أو الضرورة اجتماعية أو عائلية أو صحية، إذ قد يعد المستأجر المسكن الآخر لأفراد أسرته "أو ذويه، الملزم بسكناهم، وأن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن في البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضي الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض طالما ركن في تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه في قضائه.... ويتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن أن تستظهر عدم توافر المقتضى لاحتجاز المسكن المطلوب إخلاؤه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور في البيان، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأنه قد توافر لديها المقتضى لاحتجاز مسكن آخر لضآلة مساحة المسكنين إذ يكون كل مسكن من حجرة وصالة ولكثرة أفراد أسرتها المكونة من زوجها وبناتها الخمس، فضلاً عن قرب أحد المسكنين لمقر عملها ومدارس بناتها وحاجة زوجها لمسكن مستقل يعد فيه أعماله، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى الحكم بالإخلاء لتوافر الاحتجاز المحظور قانوناً وعدم توافر المقتضى على سند من أن "المقتضى الذي تقدره المحكمة لتبرير احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد هو أمر منوط بالمستأجر ومن ثم فإن ما تثيره المستأنفة (الطاعنة) بشأن توافر مقتضى لزوجها وهو غير مستأجر كتبرير للاحتجاز يكون في غير محله لأن زوجها ليس مستأجراً شقة النزاع وأما ما تبديه بشأن كثرة أفراد الأسرة باعتباره مقتضى يبرر احتجازها لمسكن آخر غير شقة التداعي فلا ترى المحكمة أنه يمثل مقتضى في مفهوم نص المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 إذ خلت الأوراق من بيان بشأن حالة هؤلاء الأبناء كي تعمل المحكمة سلطتها التقديرية في تبرير الاحتجاز لهم "في حين أن المقتضى يتوافر إذا ما دعت الحاجة والضرورة الاجتماعية أو العائلية إلى أن يحتجز المستأجر لمسكن آخر باسمه ليعده لانتفاع آخرين من ذويه كالزوج والزوجة والأولاد - والوالدين والإخوة وغيرهم من أفراد أسرته ولا يلزم أن يكون الأخير مستأجراً مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال في هذا الشق، كما أن كثرة أفراد الأسرة وصغر مساحة المسكنين قد يتوافر معه المقتضى في جميع الأحوال دون ما حاجة لتقديم بيان حالة عنهم، ومن ثم فإن ما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعد كافياً للرد على دفاع الطاعنة مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبب.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 584 لسنة 1985 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية لشقة النزاع المبينة بالأوراق مع التسليم، وقال بيان دعواه إنه قضى لصالح الأخيرة بثبوت تلك العلاقة بينهما وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها بموجب الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 414 لسنة 100 ق القاهرة، وإذا احتجز شقة أخرى في ذات البلد (محافظة الجيزة) دون مقتضى بالمخالفة للحظر الوارد في نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأقام دعواه، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره، قضت بإنهاء العلاقة مع التسليم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11078 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 1/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة المطعون في حكمها إذ لم توضح على وجه التحديد ما إذا كان انتفاء المبرر أو المقتضى كان بالنسبة لاحتجاز شقة النزاع أم الشقة الأخرى التي تمتلكها الطاعنة في تاريخ لاحق، ولم تحقق دفاع الطاعنة الجوهري في هذا الخصوص المؤيد بالمستندات ومن ضمنها شهادات الميلاد بناتها الخمس - من وجود مقتضيات احتجازها شقة النزاع والشقة الأخرى والمتمثل في صالة مساحة كل منها (غرفة وصالة) وكثرة عدد أفراد الأسرة المكونة منها وزوجها وبناتها الخمس، فضلاً عن قرب الأخيرة من مقر عمل الطاعنة وزوجها ومدارس بناتها وحاجة زوجها لمقر مستقل يمارس فيه عمله - بمقولة أن كثرة عدد أفراد الأسرة لا يشكل مقتض في مفهوم المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقد خلت الأوراق من بيان حالة أبناء الطاعنة، وانتهت إلى أن مبررات الاحتجاز التي ساقتها الطاعنة لا يتوافر بها مقتضى الاحتجاز مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ومناط الاحتجاز هو انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين ومن ثم فإن مجرد إقامة الشخص في المسكن أو أن يحرر عقد الإيجار باسمه لا يكفي لاعتباره محتجزاً إذا ما أعد المسكن لانتفاع آخرين من ذويه أو استقلوا فعلاً بسكناه فعندئذٍ ينتفي الاحتجاز، ويتوافر المقتض الذي يبيح للشخص احتجاز أكثر من مسكن في المدينة الواحدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثامنة سالفة الذكر والمقتض وفقاً لما يستفاد من النص وحكمته هو السبب المبرر الذي ينبع من حاجة المستأجر للاستعمال الشخصي، وقد يكون هذه الحاجة أو الضرورة اجتماعية أو عائلية أو صحية، إذا قد يعد المستأجر المسكن الآخر لأفراد أسرته أو ذويه الملزم بسكناهم - وأن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن في البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضي الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض طالما ركن في تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه في قضائه.... ويتعين على محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن أن تستظهر عدم توافر المقتضى لاحتجاز المسكن المطلوب إخلاؤه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور في البيان، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأنه قد توافر لديها المقتضى لاحتجاز مسكن آخر لضآلة مساحة المسكنين إذ يتكون كل مسكن من حجرة وصالة ولكثره أفراد أسرتها المكونة من زوجها وبناتها الخمس، فضلاً عن قرب أحد المسكنين لمقر عملها ومدارس بناتها وحاجة زوجها لمسكن مستقل يعد فيه أعماله، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الحكم بالإخلاء لتوافر الاحتجاز المحظور قانوناً وعدم توافر المقتضى على سند من أن المقتضى الذي تقدره المحكمة لتبرير احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد هو أمر منوط بالمستأجر ومن ثم فإن ما تثيره المستأنفة (الطاعنة) بشأن توافر مقتضى لزوجها وهو غير مستأجر كتبرير للاحتجاز يكون في غير محله لأن زوجها ليس مستأجراً شقة النزاع وأما ما تبديه بشأن كثرة أفراد الأسرة باعتباره مقتضى يبرر احتجازها لمسكن آخر غير شقة التداعي فلا ترى المحكمة أنه يمثل مقتضى في مفهوم نص المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 إذ خلت الأوراق من بيان بشأن حالة هؤلاء الأبناء كي تعمل المحكمة سلطتها التقديرية في تبرير الاحتجاز لهم. "في حين أن المقتضى يتوافر إذا ما دعت الحاجة والضرورة الاجتماعية أو العائلية إلى أن يحتجز المستأجر لمسكن آخر باسمه ليعده لانتفاع آخرين من ذويه كالزوج والزوجة والأولاد والوالدين والإخوة وغيرهم من أفراد أسرته ولا يلزم أن يكون الأخير مستأجراً مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال في هذا الشق كما أن كثرة أفراد الأسرة وصغر مساحة المسكنين قد يتوافر معه المقتضى في جميع الأحوال دون ما حاجة لتقديم بيان حالة عنهم، ومن ثم فإن ما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعد كافياً للرد على دفاع الطاعنة مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأوجه.

الطعنان 297 ، 1102 لسنة 62 ق جلسة 28 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 140 ص 848


جلسة 28 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد خيري، محمد عبد المنعم وحسين نعمان.
-------------
(140)
الطعنان رقما 297، 1102 لسنة 62 القضائية

 (1)استئناف "الاستئناف الفرعي". دعوى "ترك الخصومة". نظام عام.
الاستئناف الفرعي. زواله بزوال الاستئناف الأصلي. مؤدى ذلك. م 237/ 2 مرافعات. الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع القضاء ببطلان الاستئناف الفرعي. م 239 مرافعات. وجوب تعرض المحكمة لذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. (مثال).
(2) حكم. نقض "المصلحة في الطعن، السبب غير المنتج". 
النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير منتج
(3) حكم. "حجبه الحكم الجنائي" قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. عدم امتداد هذه الحجية إلى الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالإدانة أو بالبراءة. (مثال).

--------------
1 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف الفرعي يرتكز على الاستئناف الأصلي لا من حيث نشوئه فحسب وإنما في بقائه أيضاً وأن كل عارض بعرض الاستئناف الأصلي بعد قيام الاستئناف الفرعي يكون من شأنه التأثير في قيام الاستئناف الأصلي - يؤثر بالتالي في الاستئناف الفرعي. الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي وهو ما نصت عليه المادة 239 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعنين في الطعنين بأن يردا للمطعون عليهما الأول والثانية المبلغ موضوع النزاع وقد استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 294 لسنة 47 ق واستأنفه البنك الأهلي بالاستئناف رقم 476 لسنة 47 ق، كما استأنفه البنك المركزي بعد الميعاد بالاستئناف الفرعي رقم 1098 لسنة 47 ق، وإذ كان هذا الأخير لم يوجه ثمة طلبات إلى البنك الأهلي، كما لم يوجه استئنافه الفرعي لطلبات هذا الأخير، بل اتفقت طلباتهما على طلب رفض الدعوى، وكان المطعون عليهما الأول والثانية قررا بعد فوات ميعاد الطعن في الحكم الابتدائي بترك الخصومة في الاستئناف الأصلي رقم 294 لسنة 47 ق المقام منهما وقضى الحكم المطعون فيه بقبول ترك الخصومة في هذا الاستئناف فإن ذلك يستتبع حتماً وبقوة القانون بطلان الاستئناف الفرعي وهو ما يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقضى به من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام للتقاضي.
2 - إذ كانت الأسباب التي يقوم عليها الطعن بالنقض الماثل تدور حول ما يدعيه الطاعن بعدم الفصل بحكم بات في قضية الجناية وبطلان إعلان صحيفة الدعوى وطلبه اعتبار الدعوى كأن لم تكن وعدم استحقاق المطعون عليهما للمبلغ المودع بالبنك إلا بعد تسوية النزاع في شأنه، وكان النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب لا يرتب للبنك الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة إذ لو صحت تلك الأسباب واقتضت نقض الحكم فإنه لا تعود على الطاعن من هذا النقض أية فائدة طالما أن محكمة الاستئناف سوف تقضي بعد إحالة القضية إليها ببطلان الاستئناف الفرعي فيكون النعي بأسباب الطعن وأياً كان وجه الرأي فيها غير منتج ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن.
3 - المقرر أن مناط حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية - المتصلة بها وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية في كلا الطعنين تقدما إلى السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب استصدار أمر أداء ضد البنكين الطاعنين بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن في الطعن الأول - البنك الأهلي المصري - بأن يرد لهما مبلغ 230000 جنيه ومبلغ 80000 دولار أمريكي، وبإلزام البنك الطاعن في الطعن الثاني - البنك المركزي المصري - بأن يرد لهما مبلغ 59265 دولاراً أمريكياً والفوائد، وقالا بياناً لذلك إن البنك الأهلي المصري قدم بلاغاً لقسم حماية الأموال العامة باشتراك المطعون عليه الأول مع غيره من موظفي البنك الأهلي فرع الجامعة بالإسكندرية في الاستيلاء على أموال البنك والتي بلغت 2731044 جنيهاً، منها 230000 جنيهاً أضيفت لحساب زوجته المطعون عيها الثانية، ومبلغ 59364 دولاراً أمريكياً أضافها لحسابه، ومبلغ 80000 دولاراً أمريكياً استولى عليها بدون حق وإزاء ذلك فقد طلب المطعون عليه الأول إلى مدير البنك الأهلي فرع الجامعة - تجميد مبلغ 230000 جنيه من حساب المطعون عليها الثانية، كما أودع مبلغ 80000 دولاراً أمريكياً بالبنك الأهلي ومبلغ 59365 دولاراً بالبنك المركزي المصري على ذمة الفصل في القضية وبتاريخ 1/ 3/ 1988 حكمت محكمة الجنايات ببراءة المطعون عليه الأول مما أسند إليه، ومن ثم فقد أضحى من حق المطعون عليهما الأول والثانية استرداد ما أودع على ذمة هذه الجناية، وإذ امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر فقد حدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى ضد الطاعنين برقم 1284 سنة 1989 مدني الإسكندرية الابتدائية. وبتاريخ 14/ 2/ 1991 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن في الطعن الأول برد مبلغ 230000 جنيهاً، 80000 دولاراً أمريكياً للمطعون عليهما الأول والثانية وبرفض الدفع المبدى من الطاعن في الطعن الثاني باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبإلزامه بأن يرد للمطعون عليهما الأولين مبلغ 59365 دولاراً أمريكياً وبرفض ما عدا ذلك من طلبات استأنف المطعون عليهما الأول والثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 294 لسنة 47 ق، وأيضاً استأنفه البنك الأهلي المصري بالاستئناف رقم 476 لسنة 47 ق لدى ذات المحكمة كما أقام الطاعن في الطعن الثاني - البنك المركزي - استئنافاً فرعياً برقم 1098 لسنة 47 ق، وبتاريخ 29/ 7/ 1991 تنازل المطعون عليهما الأول والثانية عن استئنافهما رقم 294 لسنة 47 ق. وبتاريخ 23/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بإثبات ترك المستأنفين في الاستئناف رقم 294 لسنة 47 ق للخصومة وفي الاستئنافين الآخرين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعن كل من الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت في أولاهما الرأي بنقض الحكم في الطعن رقم 297 لسنة 62 ق، ودفعت في الثانية بعدم جواز الطعن رقم 1102 لسنة 62 ق، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها في الطعنين.
أولاً: الطعن رقم 1102 لسنة 62 ق
حيث إن النص في الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات على أنه "إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله" يدل على أن الاستئناف الفرعي يرتكز على الاستئناف الأصلي لا من حيث نشوئه فحسب وإنما في بقائه أيضاً وأن كل عارض يعرض للاستئناف الأصلي بعد قيام الاستئناف الفرعي يكون من شأنه التأثير في قيام الاستئناف الأصلي يؤثر بالتالي في الاستئناف الفرعي وترتيباً على ما تقدم فإن الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي وهو ما نصت عليه المادة 239 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعنين في الطعنين بأن يردا للمطعون عليهما الأول والثانية المبلغ موضوع النزاع وقد استأنف الأخيران هذا الحكم بالاستئناف رقم 294 لسنة 47 ق، واستأنفه البنك الأهلي بالاستئناف رقم 476 لسنة 47 ق، كما استأنفه البنك المركزي بعد الميعاد لاستئناف الفرعي رقم 1098 لسنة 47 ق، وإذ كان هذا الأخير لم يوجه ثمة طلبات إلى البنك الأهلي كما لم يوجه استئنافه الفرعي لطلبات هذا الأخير، بل اتفقت طلباتهما على طلب رفض الدعوى وكان المطعون عليهما الأول والثانية قررا بعد فوات ميعاد الطعن في الحكم الابتدائي بترك الخصومة في الاستئناف الأصلي رقم 294 لسنة 47 ق المقام منهما وقضى الحكم المطعون فيه بقبول ترك الخصومة في هذا الاستئناف فإن ذلك يستتبع حتماً وبقوة القانون بطلان الاستئناف الفرعي وهو ما يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقضي به من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام للتقاضي. لما كان ما تقدم وكانت الأسباب التي يقوم عليها الطعن بالنقض الماثل تدور حول ما يدعيه الطاعن بعدم الفصل بحكم بات في قضية النيابة وبطلان إعلان صحيفة الدعوى وطلبه اعتبار الدعوى كأن لم تكن وعدم استحقاق المطعون عليهما للمبلغ المودع بالبنك إلا بعد تسوية النزاع في شأنه، وكان النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب لا يرتب للبنك الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة إذ لو صحت تلك الأسباب واقتضت نقض الحكم فإنه لا تعود على الطاعن من هذا النقض أية فائدة طالما أن محكمة الاستئناف سوف تقضي بعد إحالة القضية إليها ببطلان الاستئناف الفرعي فيكون النعي بأسباب الطعن وأياً كان وجه الرأي فيها غير منتج ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 297 لسنة 62 ق
حيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بأن يرد للمطعون عليهما المبالغ موضوع النزاع استناداً إلى حجية الحكم الصادر في قضية النيابة رقم 3145 لسنة 87 باب شرق الإسكندرية الذي قضى ببراءة المطعون عليه الأول من الاتهام المسند إليه فيها في حين أن هذا الحكم استند في قضائه بالبراءة إلى الشك في صحة الاتهام المنسوب للمطعون عليه الأول ولم يفصل صراحة أو ضمناً في النزاع القائم بين الطرفين حول إضافة هذه المبالغ لحساب المطعون عليهما وتعاملهما عليها وهي واقعة لم يبحثها الحكم الجنائي ولم يفصل فيها كما لم يعرض الحكم المطعون فيه للمستندات التي قدمها للتدليل على دفاعه الجوهري في هذا الخصوص، هذا فضلاً عن أن المطعون عليها الثانية لم تكن خصماً في الدعوى الجنائية فلا يكون لهذا الحكم أية حجية قبلها في النزاع المطروح، وإذ أقام الحكم قضاءه رغم هذا استناداً إلى حجية الحكم الجنائي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر أن مناط حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة ولما كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 3145 لسنة 1987 جنايات باب شرق الإسكندرية أن النيابة العامة أسندت للمطعون عليه الأول وآخرين - ليس من بينهم المطعون عليها الثانية - تهمة الاستيلاء على أموال البنك الطاعن واشتراكه مع بعض موظفيه في الإضرار عمداً بهذه الأموال بأن قاموا بصرفها وآخرين لحسابهم من أموال البنك دون حق، وحكمت محكمة الجنايات بتاريخ 1/ 3/ 1988 ببراءة المطعون عليه الأول مما نسب إليه على سند من أنه لم يثبت أن المذكور قدم أي مستند من المستندات التي حررت بشأن إضافة هذه المبالغ، وأنه كان بإمكان أحد موظفي البنك أن يستعمل أوعية حسابات المطعون عليه الأول وآخرين بالإضافة والخصم في غفلة من باقي الموظفين، وأنه بذلك تكون قد خلت من دليل على اشتراك المطعون عليه المذكور في ارتكاب الجرائم المسندة إليه، وأن الاتهام المسند إليه غير قائم على دليل ومحوط بالشك. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم الجنائي بشأن عدم مساهمة المطعون عليهما الأولين أو علمهما بالتعامل على المبالغ المضافة لا ينفي إضافة مبالغ في حساب المطعون عليهما بدون وجه حق من جانب موظفي البنك ثم حصول تعامل بشأنها من جانب المطعون عليهما الأولين أو غيرهما ولم يفصل الحكم الجنائي فيما إذا كانت المبالغ التي صارت تجميدها أو إيداعها على ذمة الفصل في النزاع مملوكة للبنك الطاعن من عدمه ولم يكن للحكم الجنائي أن يفصل في هذه المسألة إذ لم يكن مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية وبالتالي فلم يكن الفصل فيها لازماً للفصل في الدعوى الجنائية، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون عليهما الأول والثانية في استرداد المبالغ محل النزاع استناداً إلى حجية الحكم الجنائي رغم انتفاء هذه الحجية ورغم أن المطعون عليها الثانية لم تكن خصماً في الدعوى الجنائية في حجبه عن تحصيل دفاع الطاعن وما قدمه للتدليل عليه من مستندات والتفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.