الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 5106 لسنة 62 ق جلسة 7 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 275 ص 828


جلسة 7 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة محمد إسماعيل غزالي، سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
-----------------
(275)
الطعن رقم 5106 لسنة 62 القضائية

 (2 - 1)ملكية "حقوق عينية: حق الانتفاع. إيجار "بعض أنواع الإيجار: إيجار الأراضي الزراعية". إصلاح زراعي. خلف. نظام عام
(1) حق الانتفاع الوارد على عقار. حق عيني. للمنتفع استعمال الشيء المنتفع به واستغلاله بتأجيره
(2) مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله خلفاً عاماً أو خاصاً ما دام له حق التأجير وقت إبرام العقد. تعلق ذلك بالنظام العام

------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الانتفاع وهو حق عيني يخول صاحبه حق استعمال الشيء المنتفع به واستغلاله بتأجيره للغير.
2 - المقرر أن النص في المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 يدل على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية في إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده، حماية له وذلك بنص آمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله قانوناً سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً له ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم بصفتهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 255 لسنة 1986 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالبين الحكم بإخلاء الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة. وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يمتلكون الأطيان المذكورة بالميراث الشرعي عن المرحوم والدهم، وإذ وضع الطاعن يده عليها دون سند من القانون فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً. ثم حكمت بإجابة المطعون ضدهم لطلبهم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6652 لسنة 108 ق القاهرة، وبتاريخ 14/ 7/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فقد حددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت بالأوراق أنه يضع اليد على الأطيان الزراعية محل النزاع بموجب عقد الإيجار المودع نسخته الجمعية التعاونية الزراعية صادر له من البائعة لمورث المطعون ضدهم التي احتفظت لنفسها بعقد البيع المؤرخ 15/ 8/ 1964 بحق الانتفاع بالأرض المبيعة مدى حياتها، وقضي بصحة ونفاذ هذا العقد وبالتسليم الحكمي فإن وضع يده يكون بذلك قد استند إلى عقد صادر ممن تملك حق التأجير، ممتداً طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ولا ينتهي بوفاة المؤجر، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على أن وضع يده على تلك الأطيان دون سند قانوني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الانتفاع وهو حق عيني يخول صاحبه حق استعمال الشيء المنتفع به واستغلاله بتأجيره للغير. كما أن من المقرر أن النص في المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد...... ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" يدل على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية في إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده، حماية له وذلك بنص آمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله قانوناً سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاء خاصاً له ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير المقدم في الدعوى، وعلى صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 961 لسنة 68 مدني الجيزة الابتدائية - المودعة ملف الدعوى - أن الطاعن استأجر الأطيان محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 30/ 6/ 1980 - المودع نسخته بالجمعية التعاونية الزراعية - من البائعة لمورث المطعون ضدهم التي احتفظت في عقد البيع المؤرخ 15/ 8/ 1964 بحق الانتفاع بالأطيان مدى حياتها وأنه قضى في الحكم الصادر - في الدعوى رقم 961 لسنة 1968 مدني كلي الجيزة بصحة هذا العقد وبالتسليم الحكمي، ومن ثم فإن عقد إيجار الطاعن يكون قد صدر ممن لها الحق في التأجير نافذاً في حق المطعون ضدهم خلف المشتري ويجري عليه حكم الامتداد القانوني الوارد بنص المادة 35 سالفة الذكر فلا يجوز إخلاء الأطيان المؤجرة به بموجبه طالما أن الطاعن لم يخل بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء تلك الأطيان استناداً إلى انقضاء حق المؤجرة في الانتفاع بها بوفاتها، وإلى أن وضع يد الطاعن يضحى بذلك دون سند - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 6652 لسنة 108 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى

الطعن 5031 لسنة 62 ق جلسة 18 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 293 ص 17


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، أحمد الحديدي، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفي عزب.
--------------
(293)
الطعن رقم 5031 لسنة 62 القضائية

(1، 2) أعمال تجارية "مباشرة النشاط التجاري بالمنطقة الحرة ببور سعيد". التزام "حوالة الحق". حوالة. نقل.
 (1)الأجانب حظر مباشرتهم لأي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد. م 10 ق 12 لسنة 1977 "بنظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد".
 (2)ثبوت ملكية رسالة النزاع من تاريخ ورودها وحتى بيعها لأجنبي وعدم ثبوت ملكية المطعون ضدها لها أو لشقيقها الذي أحال إليها سند الشحن. أثره. ورود حوالة سند الشحن على مال غير مملوك للمحيل. لا أثر لها في مواجهة المصلحة الطاعنة. القضاء من بعد بأحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضي به على سند من أنها مالكة لرسالة التداعي. تحصيل خاطئ للثابت بالأوراق.

-------------
1 - المقرر عملاً بنص المادة العاشرة من نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون 12 لسنة 1977 أنه لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الاعتبارية التي يتولى إدارتها المصريون ويملكون 51 % من رأسمالها على الأقل مباشرة أي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.
2 - لما كان الثابت من تقريري خبيرة الدعوى أن الرسالة محل النزاع خلال فترة بقائها وحتى تاريخ بيعها بعد انقضاء الآجال المقررة قانوناً كانت مملوكة لأجنبي وبالتالي فهو محظور عليه مباشرة أي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد كما لم يقم دليل في الأوراق على ملكية المطعون ضدها ولشقيقها الذي أحال إليها سند الشحن خلال هذه الفترة، ومن ثم فإن حوالة سند الشحن تكون قد وردت على مال غير مملوك للمحيل ولا أثر لها بالتالي في مواجهة المصلحة الطاعنة الني آلت إليها ملكية المال المحال قبل الحوالة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاء بأحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضي به على سند من أنها مالكة لرسالة التداعي يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، فعاره بذلك بطلان جوهري بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 167 لسنة 1984 مدني كلي بور سعيد بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 3582 جنيه و885 مليم على سند من قولها بأنه قد ورد إليها رسالة تحوي 40 طرد فرش بوية على الباخرة "سلفروتد" برسم المنطقة الحرة بميناء بور سعيد وإذ لم تقم باستلامها فقد قامت لجنة المبيعات الحكومية ببيعها بالمزاد العلني وتبقى من ثمنها بخزينة الجمارك المبلغ المطالب به بعد خصم كافة مستحقات الجمارك، ولما كان هذا المبلغ مستحق لها فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أعيدت المأمورية إلى مكتب الخبراء مقدم تقريره النهائي وبتاريخ 5/ 3/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد بالاستئناف رقم 353 لسنة 31 ق، وبتاريخ 7/ 6/ 1992 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المطالب به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الثابت بسند الشحن ومن تقريري خبيري الدعوى أن البضائع الواردة بالرسالة محل النزاع قد وردت باسم مورد أجنبي الجنسية محظور عليه مباشرة أي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة ببور سعيد طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 12 لسنة 1977، وأنه وحتى تاريخ بيعها لم يعرف لها مستورد مصري ورغم ذلك فقد انتهى الحكم إلى رد باقي ثمن هذه الرسالة إلى المطعون ضدها بحسبانها المالكة لها وعلى خلاف الثابت بالأوراق مما يبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر عملاً بنص المادة العاشرة من نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون 12 لسنة 1977 أنه لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الاعتبارية التي يتولى إدارتها المصريون ويملكون 51 % من رأسمالها على الأقل مباشرة أي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد، وإذ كان ذلك وكان الثابت من تقريري خبيرة الدعوى أن الرسالة محل النزاع خلال فترة بقائها وحتى تاريخ بيعها بعد انقضاء الآجال المقررة قانوناً كانت مملوكة لأجنبي وبالتالي فهو محظور عليه مباشرة أي تشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد، كما لم يقم دليل في الأوراق على ملكية المطعون ضدها ولشقيقها الذي أحال إليها سند الشحن خلال هذه الفترة. ومن ثم فإن حوالة سند الشحن تكون قد وردت على مال غير مملوك للمحيل ولا أثر لها بالتالي في مواجهة المصلحة الطاعنة الني آلت إليها ملكية المال المحال قبل الحوالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضي به على سند من أنها مالكة لرسالة التداعي يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، فعاره بذلك بطلان جوهري بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول.

الطعن 4651 لسنة 62 ق جلسة 24 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 297 ص 40


جلسة 24 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
--------------
(297)
الطعن رقم 4651 لسنة 62 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن". نظام عام. نيابة عامة.
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة وللخصوم آثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.
(5 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "أسباب الإخلال" "الإخلال لعدم سداد الأجرة وملحقاتها" "التكليف بالوفاء".
 (2)قواعد تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري.
(3) الأجرة المستحقة. ماهيتها. المادتين 18 ق 136 لسنة 1981، 27 ق 49 لسنة 1977.
 (4)قيمة استهلاك المياه. عدم التزام المستأجر بها إلا فيما يخص استهلاك الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي دون ما اتفق عليه في العقد. اعتبارها من ملحقات الأجرة وتعامل معاملتها. مؤدي ذلك. وجوب بيانها في التكليف بالوفاء.
 (5)تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا. أثره. عدم قبول الدعوى. اشتمال التكليف بالوفاء قيمة استهلاك المياه المبينة بالعقد ضمن الأجرة المستحقة دون أن يشمل قيمة الاستهلاك الفعلي لعدم إتباع القواعد التي نص عليها القانون لتقدير هذا المقابل. أثره. بطلان التكليف بالوفاء.

--------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - إذ كان من المقرر أن قواعد تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء متعلقة بالنظام العام وتسري بأثر فوري.
3 - مفاد نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 - أن معني الأجرة المستحقة وفق هذه المادة لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تقضي بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين.
4 - مفاد نص المادتين 33، 37/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص، وأن التزامه بقيمة استهلاك المياه يعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها وما يترتب على التأخير في الوفاء بها من آثار ووجوب بيانها في التكليف.
5 - إذ كان المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، وكان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً، وكان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع. لما كان ما سلف وكانت النيابة قد أثارت في مذكرتها أن التكليف بالوفاء الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بالإخلاء في كل من الدعاوى الثلاث للمطعون ضدها قد وقع باطلاًَ لاشتماله على مبلغ جنيهين مقابل استهلاك المياه ضمن الأجرة الشهرية للشقة محل النزاع دون أن يشمل قيمة الاستهلاك الفعلي لعدم إتباع القواعد التي نص عليها القانون لتقدير هذا المقابل وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ركنت في التزام الطاعن بمقابل استهلاك المياه في البند السابع عشر من عقد الإيجار الذي نص على تقسيم ثمن المياه والنور وأجرة البواب على شقق العقار بالتساوي ووجهت إليه ثلاثة تكاليف بالوفاء في التاسع عشر من يونيه والتاسع عشر من أغسطس والسادس من نوفمبر سنة 1986 لمطالبته بالأجرة المتأخرة عن كل فترة وأشارت كل منها إلى أن هذه الأجرة بواقع ..... شهرياً مبلغ....... مقابل استهلاك المياه - وكان تحديدها لهذا المبلغ سواء استندت فيه إلى الشرط الوارد في عقد الإيجار أو قدرته بمحض إرادتها المنفردة قد وقع باطلاً لمخالفته نص المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والقواعد التي قررتها بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه التي تقع على عاتق المستأجر وفقاً لما تسجله العدادات الفرعية لوحدات المبنى إن وجدت أو العداد الرئيسي من استهلاك فعلي على ما سلف بيانه، مما يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء الذي اشتمل على المبلغ المشار إليه ضمن الأجرة المطلوبة في دعاوى الإخلاء الثلاث ويجعله حابط الأثر قانوناً والقضاء بعدم قبول الدعاوى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن على التوالي الدعاوى أرقام 9149 و1194 و5814 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها خالية وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 28/ 2/ 1979 استأجر منها هذه الشقة لاستعمالها سكناً له بأجرة شهرية 28 جنيه و530 قرش شاملة رسم النظافة ومقابل استهلاك المياه ومقداره جنيهان وقد تكرر تأخيره في دفع الأجرة عن أشهر أبريل ومايو ويونيه وجملتها 85 جنيه و590 قرش ثم شهري يوليو وأغسطس وجملتها 57 جنيه و060 قرش ثم عن أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر سنة 1986 وجملتها 85 جنيه و590 قرش رغم تكليفه بالوفاء مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعاوى بالطلبين سالفي البيان، ضمت المحكمة الدعويين الأخيرتين للدعوى الأولى، وندبت فيها خبيراً قدم تقريره، ثم حكمت برفضها استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 12139 لسنة 107 قضائية - بتاريخ 18 من مايو سنة 1992، حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة طلبي المطعون ضدها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للسبب الذي أثارته من تلقاء نفسها وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة أثارت بمذكرتها سبباً نعت فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإخلاء الطاعن من الشقة محل النزاع لتأخره في الوفاء بأجرتها في المدة من أبريل حتى نوفمبر سنة 1986 باعتبار أن قيمتها الواردة بالتكليف بالوفاء مقدارها 28 جنيه و530 قرش شهرياً شاملة رسم النظافة ومقابل استهلاك المياه ومقدارها جنيهان تطبيقاً لما نص عليه البند السابع عشر من عقد الإيجار من تقسيم ثمن المياه على شقق العقار بالتساوي، في حين أن المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد حددت القواعد التي يتعين إتباعها لتقدير قيمة استهلاك المياه التي تقع على عاتق المستأجر وأوجبت مراعاة ما تسجله العدادات الفرعية لوحدات المبنى، فإذا لم توجد عدادات فرعية توزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه، ونصت على بطلان كل اتفاق يخالف هذه القواعد، وإذ كان مقابل استهلاك المياه الذي تطالب به المطعون ضدها ضمن الأجرة لم تتبع في تحديدها القواعد التي نصت عليها تلك المادة فإنه لا يمثل قيمة الاستهلاك الفعلي للشقة محل النزاع فإنه يترتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء الذي اشتمل على هذا المقابل باعتباره من المبالغ غير المستحقة على الطاعن وهذا البطلان الذي امتد إلى الحكم المطعون فيه يتعلق بالنظام العام مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان من المقرر أيضاً أن قواعد تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء متعلقة بالنظام العام وتسري بأثر فوري، وكانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 قد نصت على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:...... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك.... ومعني الأجرة المستحقة وفق هذه المادة لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن وإنما يقصد أيضاً ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تقضي بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين. وإذ نصت المادة 33 من هذا القانون على أن "تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن........ وفقاً للقواعد الآتية: أ - قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت....... ب - إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت...... ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر". ونصت المادة 37/ 2 من ذات القانون على أنه "ويترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤخر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار" فمفاد ذلك أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص، وأن التزامه بقيمة استهلاك المياه يعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها وما يترتب على التأخير في الوفاء بها من آثار ووجوب بيانها في التكليف. لما كان ذلك وكان المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، وكان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً، وكان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع. لما كان ما سلف وكانت النيابة قد أثارت في مذكرتها أن التكليف بالوفاء الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضاءه بالإخلاء في كل من الدعاوى الثلاث للمطعون ضدها قد وقع باطلاًَ لاشتماله على مبلغ جنيهين مقابل استهلاك المياه ضمن الأجرة الشهرية للشقة محل النزاع دون أن يشمل قيمة الاستهلاك الفعلي لعدم إتباع القواعد التي نص عليها القانون لتقدير هذا المقابل وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ركنت في التزام الطاعن بمقابل استهلاك المياه في البند السابع عشر من عقد الإيجار الذي نص على تقسيم ثمن المياه والنور وأجرة البواب على شقق العقار بالتساوي ووجهت إليه ثلاثة تكاليف بالوفاء في التاسع عشر من يونيه والتاسع عشر من أغسطس والسادس من نوفمبر سنة 1986 لمطالبته بالأجرة المتأخرة عن كل فترة وأشارت كل منها إلى أن هذه الأجرة بواقع 28 جنيه و590 قرش شهرياً شاملة مبلغ جنيهين مقابل استهلاك المياه - وكان تحديدها لهذا المبلغ سواء استندت فيه إلى الشرط الوارد في عقد الإيجار أو قدرته بمحض إرادتها المنفردة قد وقع باطلاً لمخالفته نص المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والقواعد التي قررتها بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه التي تقع على عاتق المستأجر وفقاً لما تسجله العدادات الفرعية لوحدات المبنى إن وجدت أو العداد الرئيسي من استهلاك فعلي على ما سلف بيانه، مما يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء الذي اشتمل على المبلغ المشار إليه ضمن الأجرة المطلوبة في دعاوى الإخلاء الثلاث ويجعله حابط الأثر قانوناً والقضاء بعدم قبول الدعاوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 12139 لسنة 107 قضائية القاهرة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعاوى الثلاث.

الطعن 5683 لسنة 62 ق جلسة 25 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 300 ص 57


جلسة 25 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، الطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
----------------
(300)
الطعن رقم 5683 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "إلغاء قانون".
إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني.
(2،3) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة" "الطعن في قرارات تحديد الأجرة: مواعيد الطعن" قانون. حكم "الطعن في الحكم" "أثر الطعن". تجزئة.
(2) التقدير المبدئي لأجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981. صيرورته نهائياً ونافذاً ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المبين بنص م 5 من القانون المذكور. أثره. عدم جواز تصدي اللجنة لتحديد الأجرة. مؤداه. قبول الطعن في الأجرة المرفوع في الميعاد لبعض الوحدات. لا يترتب عليه الأخذ بتقرير اللجنة لأجرة باقي الوحدات التي حددها المالك متى أصبحت نهائية بقبول مستأجريها وعدم طعنهم عليها في الميعاد. علة ذلك.
(3) صدور القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً للقانون 49 لسنة 1977. مؤداه. صيرورة تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه. موضوعاً قابلاً للتجزئة. أثره. الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في ظل ق 136 لسنة 1981. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات. لا محل لإعمال قواعد ق 49 لسنة 1977 بالنسبة لأثر الطعن. علة ذلك.
 (4)نقض " الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطة.
(5) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع.
الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقدم الخصم دليله. وجوب أن تعرض له محكمة الموضوع. إغفال الرد عليه. قصور.

--------------
1 - مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
2 - إذ كان نص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه يترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة الخامسة منه على أن "إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها له المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون...... " مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، ولا يترتب على قبول الطعن في الأجرة التعاقدية بالنسبة لبعض الوحدات الأخذ بتقدير اللجنة لأجرة باقي الوحدات التي حدد المالك لها أجرة تعاقدية وأصبحت نهائية بقبول مستأجريها لها وعدم طعنهم عليها.
3 - إذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاحقاً لنص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكلاهما يتعارض مع الآخر في أحكامه ومن ثم يعتبر ما ورد في القانون رقم 136 لسنة 1981، وفيما يتعلق بالأماكن التي تسري عليها أحكامه ناسخاً لما ورد بنص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما يترتب على ذلك أن تحديد الأجرة في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 أصبح موضوعاً قابلاً للتجزئة ويخضع الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً لأحكامه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم تخضع لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات وقوامه ألا يفيد من هذه الإجراءات إلا من باشرها.
4 - إذ كان من المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في التمسك بذلك الحكم وأن تكون بينه وبين الطاعن منازعه تبرر اختصامه وإلا كان الطعن الموجه إلية غير مقبول.
5 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولي الدعوى رقم 1407 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد القيمة الإيجارية للوحدة المستأجرة سكنه المبينة بالصحيفة طالباً تخفيضها وأقام المطعون ضدهم الرابع والسابع والتاسع والحادي عشر على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 1720 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على ذات القرار بطلب تخفيض أجرة الوحدات استئجارهم إلى الحد المناسب كما أقامت المطعون ضدها الأولى على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 2274 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على القرار سالف البيان بطلب الحكم برفع القيمة الإيجارية لوحدات العقار المملوك لها والمبين بالصحيفة قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 1720، 2274 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية للدعوى رقم 1407 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت أولاً: في الدعوى رقم 1407 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية برفضها ثانياً: في الدعوى رقم 1720 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تقدير أجرة الوحدات التي شغلها المطعون ضدهم السادس والتاسع والحادي عشر واعتبار أجرة وحداتهم التعاقدية أجرة قانونية وتعديله فيما تضمنه من تقرير لأجرة الوحدة التي يشغلها المطعون ضده السابع بجعلها واحد وخمسين جنيهاً ثالثاً: في الدعوى رقم 2274 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير لأجرة الوحدات الني يشغلها المطعون ضدهم عدا السابع واعتبار أجرة وحداتهم التعاقدية أجرة قانونية وتعديل أجرة الوحدة التي يشغلها المطعون ضده السابع وجعلها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً استأنف المطعون ضده الخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 7767 لسنة 107 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 7767/ 107 ق القاهرة واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 8282 لسنة 107 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضدهم السادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر بالاستئناف رقم 8457 لسنة 107 ق القاهرة قررت المحكمة ضم الاستئنافات الأربعة للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد ثم قضت بجلسة 8/ 7/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير بصفته فيما عدا ذلك بقبوله شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مبنى الدفع المدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير أن أياً منهم لم يبد أي منازعة بالنسبة للطاعن ولم يوجه الأخير إلى أي منهم أي طلبات ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وإذ كان النص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه يترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة الخامسة منه على أن "إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون........" مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، ولا يترتب على قبول الطعن في الأجرة التعاقدية بالنسبة لبعض الوحدات الأخذ بتقدير اللجنة لأجرة باقي الوحدات التي حدد المالك لها أجرة تعاقدية وأصبحت نهائية بقبول مستأجريها لها وعدم طعنهم عليها وإذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاحقاً لنص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكلاهما يتعارض مع الآخر في أحكامه ومن ثم يعتبر ما ورد في القانون رقم 136 لسنة 1981 وفيما يتعلق بالأماكن التي تسري عليها أحكامه ناسخاً لما ورد بنص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما يترتب على ذلك أن تحديد الأجرة في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 أصبح موضوعاً قابلاً للتجزئة ويخضع الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً لأحكامه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم تخضع لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات وقوامه ألا يفيد من هذه الإجراءات إلا من باشرها. وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في التمسك بذلك الحكم وأن تكون بينه وبين الطاعن منازعة تبرر اختصامه وإلا كان الطعن الموجه إلية غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم تبد منه أية منازعة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة برصفها المستأجر حتى الأخير ولم تبد أي منازعة من أيهم بالنسبة لطلبات الطاعن ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء بالنسبة له فلا يعتبرون خصوما حقيقيين في الطعن الماثل مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحصول اتفاق بينه وبين المطعون ضدها الأولى على استعمال العين المؤجرة كمكتب محاماة ومسكن بذات القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجنة بقدير الإيجارات وقدم تدليلاً على صحة ذلك صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 4487 لسنة 1990 شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ الاتفاق المذكور وقضى في الاستئناف المرفوع منه ببطلان صحيفة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بحصول اتفاق بينه وبين المؤجرة المطعون ضدها الأولى على تحديد أجرة معينة وقدم تدليلاً على ذلك حكم بصحة ونفاذ الإقرار المثبت لذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الأجرة التعاقدية هي الأجرة القانونية دون أن يعرض لهذا الإقرار مع ماله من أهمية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4950 لسنة 62 ق جلسة 26 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 302 ص 70


جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(302)
الطعن رقم 4950 لسنة 62 القضائية

بيع. بطلان "بطلان التصرفات". إصلاح زراعي. عقد "بطلان العقد".
- البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952. طبيعته. بطلان نسبي. علة ذلك. أثره. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.

--------------
النص في المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التي أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها، ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأولين أقاما الدعوى 493 لسنة 1990 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم على الطاعن ببطلان العقد المؤرخ 27/ 5/ 83 والمتضمن بيعهما له مساحة 12 س، 14 ط المبينة بالأوراق والتسليم وذلك في مواجهة المطعون ضده الأخير وقال بياناً لدعواهما إنهما انتفعا بتلك المساحة من الإصلاح الزراعي ولم يسددا جميع أقساط ثمنها وباعاها للطاعن بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي فوقع بيعهما باطلاً. وبتاريخ 24/ 4/ 91 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 342 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 8/ 7/ 1992 قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى على أن المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعي قد أوجبته لاعتبارات تتعلق بالصالح العام حين حظرت التصرف في الأراضي الموزعة على الفلاحين قبل الوفاء بثمنها كاملاً في حين أن هذا البطلان مقرر لصالح هيئة الإصلاح الزراعي التي منع التصرف لمصلحتها وهي لم تتمسك به بل أجازت البيع واعتدت بوضع يد الطاعن مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952 على أنه "لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداداً لدين إلا أن يكون ديناً للحكومة أو ديناً لبنك التسليف الزراعي التعاوني أو للجمعية التعاونية" ومن بعد في المادة الرابعة من القانون 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي على أن "إذا ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأرض المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد، فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده مدة خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه...... وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإداري على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية" يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التي أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها، ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان. لما كان ذلك. وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تتمسك ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى بل شرعت في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون 3 لسنة 1986 سالف البيان مما مفاده أن صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان لم يطرحه على المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 5562 لسنة 62 ق جلسة 26 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 303 ص 74


جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
----------
(303)
الطعن رقم 5562 لسنة 62 القضائية

دعوى "مصروفات الدعوى".
ثبوت أن الحق كان مسلما به من المدعى عليه، يجعل غرم التداعي على عاتق المدعي.

-----------
مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضي هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به، فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى 10910 سنة 1990 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 12/ 8/ 1987 المتضمن بيعه لها الشقة المبينة به بثمن مقداره مائة ألف جنيه، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1991 بالطلبات وألزمت الطاعن المصاريف. استأنف الطاعن هذا الحكم - في شقة الخاص بالمصاريف - بالاستئناف 12328 سنة 108 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 7/ 1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه بأنه لم ينازع المطعون ضدهما في طلبهما الحكم بصحة العقد ولم يحجب عنهما المستندات اللازمة لتسجيله وأنهما بادرا إلى رفع الدعوى دون إعداد عقد البيع النهائي ودعوته للتوقيع عليه فلا يلزم بمصروفات الدعوى، فرد عليه الحكم بأنه يلتزم بالمصاريف لخسرانه الدعوى أياً كان موقفه من التداعي، وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه وينعدم به الأساس القانوني لإلزامه بالمصاريف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 185 من قانون المرافعات على أن "للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه........." يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضي هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به، فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي وألزمه بمصاريف الدعوى على مجرد القول بأنه يلتزم بها لخسرانه الدعوى أياً كان موقفه من التداعي، وهو ما لا يصلح بذاته رداً على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه

الطعن 5943 لسنة 62 ق جلسة 11 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 321 ص 179


جلسة 11 من نوفمبر سنة 1993
برياسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
----------
(321)
الطعن رقم 5943 لسنة 62 القضائية

(1، 2  ) تأمين "التأمين الإجباري". مسئولية. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
 (1)وثيقة التأمين الإجباري على السيارات. سريان مفعولها المدة المؤداة عنها الضريبة وحتى نهاية مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة. م 4 ق 652 لسنة 1955.
 (2)عدم استظهار الحكم المدة المؤداة عنها الضريبة للوقوف على نطاق مدة سريان الوثيقة لتحديد مسئولية شركة التأمين عن التعويض. قصور.

-----------
1 - مفاد نص المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة تغطي المدة التي تؤدي عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة.
2 - إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث وقع بتاريخ 1/ 9/ 1984 بعد انتهاء المدة التي تغطيها وثيقة التأمين على السيارة في 25/ 8/ 1984 ويدخل ضمنها مدة الثلاثين يوماً التالية لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة، وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تنتهي في 25/ 8/ 1984 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وتمحيصه والرد عليه بما يواجهه وأطلق القول بغير دليل بأن الحادث وقع خلال المدة التي تغطيها وثيقة التأمين دون أن يستظهر المدة المؤداه عنها الضريبة مع أن بيانها لازم للوقوف على نطاق مدة سريان الوثيقة ومدى وقوع الحادث خلالها وذلك لتحديد مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عنه، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 8621 لسنة 1991 مدني المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 1/ 9/ 1984 تسبب قائد السيارة رقم........ أجرة دقهلية والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بخطئه في قتل مورثهم وقد حرر عن الحادث محضر الجنحة رقم 351 لسنة 1985 طلخا أدين عنه السائق بحكم جنائي بات، وإذ لحقها وأبناءها القصر أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها والتعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى. دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لوقوع الحادث بعد انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين، وبتاريخ 12 من مارس سنة 1992 قضت المحكمة برفض الدفاع وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه يقسم على النحو المبين بمنطوق الحكم. استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة زيادة التعويض وقيد استئنافها برقم 550 لسنة 44 ق كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 691 لسنة 44 ق، وبعد أن ضمنت المحكمة الاستئناف الأول إلى الثاني حكمت بتاريخ 21 من يوليو سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بأوجه الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم وجود تأمين على السيارة في تاريخ الحادث إذ وقع بعد انتهاء المدة التي تغطيها وثيقة التأمين عليها وتشمل المدة المؤداه عنها الضريبة والتي تنتهي في 25/ 8/ 1984 وكذلك مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة في 25/ 8/ 1984، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك على أن التأمين يغطي الحادث الذي وقع بتاريخ 1/ 9/ 1984 بعد انتهاء سريان الوثيقة حسب المدون بها بالمخالفة لأحكام القانون دون أن يستظهر المدة التي تغطيها الوثيقة على وجه التحديد والتفت عن دفاعها في هذا الشأن يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطي المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة، كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث وقع بتاريخ 1/ 9/ 1984 بعد انتهاء المدة التي تغطيها وثيقة التأمين على السيارة في 25/ 8/ 1984 ويدخل ضمنها مدة الثلاثين يوماً التالية لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة، وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تنتهي في 25/ 8/ 1984 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وتمحيصه والرد عليه بما يواجهه وأطلق القول بغير دليل بأن الحادث وقع خلال المدة التي تغطيها وثيقة التأمين دون أن يستظهر المدة المؤداه عنها الضريبة مع أم بيانها لازم للوقوف على نطاق مدة سريات الوثيقة ومدى وقوع الحادث خلالها وذلك لتحديد مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عنه، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.