جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال،
وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
----------
(303)
الطعن رقم 5562 لسنة 62
القضائية
دعوى "مصروفات
الدعوى".
ثبوت أن الحق كان مسلما
به من المدعى عليه، يجعل غرم التداعي على عاتق المدعي.
-----------
مفاد نص المادة 185 من
قانون المرافعات يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات
التقاضي هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به، فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت
إليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على
الطاعن الدعوى 10910 سنة 1990 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة العقد
المؤرخ 12/ 8/ 1987 المتضمن بيعه لها الشقة المبينة به بثمن مقداره مائة ألف جنيه،
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1991 بالطلبات وألزمت الطاعن المصاريف. استأنف
الطاعن هذا الحكم - في شقة الخاص بالمصاريف - بالاستئناف 12328 سنة 108 ق القاهرة،
وبتاريخ 21/ 7/ 1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه
تمسك في دفاعه بأنه لم ينازع المطعون ضدهما في طلبهما الحكم بصحة العقد ولم يحجب
عنهما المستندات اللازمة لتسجيله وأنهما بادرا إلى رفع الدعوى دون إعداد عقد البيع
النهائي ودعوته للتوقيع عليه فلا يلزم بمصروفات الدعوى، فرد عليه الحكم بأنه يلتزم
بالمصاريف لخسرانه الدعوى أياً كان موقفه من التداعي، وهو ما لا يصلح رداً على
دفاعه وينعدم به الأساس القانوني لإلزامه بالمصاريف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن النص في المادة 185 من قانون المرافعات على أن "للمحكمة أن تحكم
بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من
المحكوم عليه........." يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن أساس
الحكم بمصروفات التقاضي هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به، فإذا كان الحق مسلماً
به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها، لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي وألزمه بمصاريف الدعوى على
مجرد القول بأنه يلتزم بها لخسرانه الدعوى أياً كان موقفه من التداعي، وهو ما لا
يصلح بذاته رداً على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً
عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق