الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 5683 لسنة 62 ق جلسة 25 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 300 ص 57


جلسة 25 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، الطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
----------------
(300)
الطعن رقم 5683 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "إلغاء قانون".
إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني.
(2،3) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة" "الطعن في قرارات تحديد الأجرة: مواعيد الطعن" قانون. حكم "الطعن في الحكم" "أثر الطعن". تجزئة.
(2) التقدير المبدئي لأجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981. صيرورته نهائياً ونافذاً ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المبين بنص م 5 من القانون المذكور. أثره. عدم جواز تصدي اللجنة لتحديد الأجرة. مؤداه. قبول الطعن في الأجرة المرفوع في الميعاد لبعض الوحدات. لا يترتب عليه الأخذ بتقرير اللجنة لأجرة باقي الوحدات التي حددها المالك متى أصبحت نهائية بقبول مستأجريها وعدم طعنهم عليها في الميعاد. علة ذلك.
(3) صدور القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً للقانون 49 لسنة 1977. مؤداه. صيرورة تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه. موضوعاً قابلاً للتجزئة. أثره. الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في ظل ق 136 لسنة 1981. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات. لا محل لإعمال قواعد ق 49 لسنة 1977 بالنسبة لأثر الطعن. علة ذلك.
 (4)نقض " الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطة.
(5) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع.
الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقدم الخصم دليله. وجوب أن تعرض له محكمة الموضوع. إغفال الرد عليه. قصور.

--------------
1 - مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
2 - إذ كان نص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه يترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة الخامسة منه على أن "إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها له المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون...... " مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، ولا يترتب على قبول الطعن في الأجرة التعاقدية بالنسبة لبعض الوحدات الأخذ بتقدير اللجنة لأجرة باقي الوحدات التي حدد المالك لها أجرة تعاقدية وأصبحت نهائية بقبول مستأجريها لها وعدم طعنهم عليها.
3 - إذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاحقاً لنص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكلاهما يتعارض مع الآخر في أحكامه ومن ثم يعتبر ما ورد في القانون رقم 136 لسنة 1981، وفيما يتعلق بالأماكن التي تسري عليها أحكامه ناسخاً لما ورد بنص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما يترتب على ذلك أن تحديد الأجرة في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 أصبح موضوعاً قابلاً للتجزئة ويخضع الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً لأحكامه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم تخضع لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات وقوامه ألا يفيد من هذه الإجراءات إلا من باشرها.
4 - إذ كان من المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في التمسك بذلك الحكم وأن تكون بينه وبين الطاعن منازعه تبرر اختصامه وإلا كان الطعن الموجه إلية غير مقبول.
5 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولي الدعوى رقم 1407 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد القيمة الإيجارية للوحدة المستأجرة سكنه المبينة بالصحيفة طالباً تخفيضها وأقام المطعون ضدهم الرابع والسابع والتاسع والحادي عشر على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 1720 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على ذات القرار بطلب تخفيض أجرة الوحدات استئجارهم إلى الحد المناسب كما أقامت المطعون ضدها الأولى على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 2274 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على القرار سالف البيان بطلب الحكم برفع القيمة الإيجارية لوحدات العقار المملوك لها والمبين بالصحيفة قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 1720، 2274 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية للدعوى رقم 1407 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت أولاً: في الدعوى رقم 1407 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية برفضها ثانياً: في الدعوى رقم 1720 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تقدير أجرة الوحدات التي شغلها المطعون ضدهم السادس والتاسع والحادي عشر واعتبار أجرة وحداتهم التعاقدية أجرة قانونية وتعديله فيما تضمنه من تقرير لأجرة الوحدة التي يشغلها المطعون ضده السابع بجعلها واحد وخمسين جنيهاً ثالثاً: في الدعوى رقم 2274 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير لأجرة الوحدات الني يشغلها المطعون ضدهم عدا السابع واعتبار أجرة وحداتهم التعاقدية أجرة قانونية وتعديل أجرة الوحدة التي يشغلها المطعون ضده السابع وجعلها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً استأنف المطعون ضده الخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 7767 لسنة 107 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 7767/ 107 ق القاهرة واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 8282 لسنة 107 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضدهم السادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر بالاستئناف رقم 8457 لسنة 107 ق القاهرة قررت المحكمة ضم الاستئنافات الأربعة للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد ثم قضت بجلسة 8/ 7/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير بصفته فيما عدا ذلك بقبوله شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مبنى الدفع المدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير أن أياً منهم لم يبد أي منازعة بالنسبة للطاعن ولم يوجه الأخير إلى أي منهم أي طلبات ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وإذ كان النص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه يترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة الخامسة منه على أن "إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون........" مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، ولا يترتب على قبول الطعن في الأجرة التعاقدية بالنسبة لبعض الوحدات الأخذ بتقدير اللجنة لأجرة باقي الوحدات التي حدد المالك لها أجرة تعاقدية وأصبحت نهائية بقبول مستأجريها لها وعدم طعنهم عليها وإذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاحقاً لنص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكلاهما يتعارض مع الآخر في أحكامه ومن ثم يعتبر ما ورد في القانون رقم 136 لسنة 1981 وفيما يتعلق بالأماكن التي تسري عليها أحكامه ناسخاً لما ورد بنص المادة 19/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما يترتب على ذلك أن تحديد الأجرة في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 أصبح موضوعاً قابلاً للتجزئة ويخضع الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً لأحكامه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم تخضع لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات وقوامه ألا يفيد من هذه الإجراءات إلا من باشرها. وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في التمسك بذلك الحكم وأن تكون بينه وبين الطاعن منازعة تبرر اختصامه وإلا كان الطعن الموجه إلية غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم تبد منه أية منازعة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالثة برصفها المستأجر حتى الأخير ولم تبد أي منازعة من أيهم بالنسبة لطلبات الطاعن ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء بالنسبة له فلا يعتبرون خصوما حقيقيين في الطعن الماثل مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحصول اتفاق بينه وبين المطعون ضدها الأولى على استعمال العين المؤجرة كمكتب محاماة ومسكن بذات القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجنة بقدير الإيجارات وقدم تدليلاً على صحة ذلك صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 4487 لسنة 1990 شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ الاتفاق المذكور وقضى في الاستئناف المرفوع منه ببطلان صحيفة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بحصول اتفاق بينه وبين المؤجرة المطعون ضدها الأولى على تحديد أجرة معينة وقدم تدليلاً على ذلك حكم بصحة ونفاذ الإقرار المثبت لذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الأجرة التعاقدية هي الأجرة القانونية دون أن يعرض لهذا الإقرار مع ماله من أهمية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4950 لسنة 62 ق جلسة 26 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 302 ص 70


جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(302)
الطعن رقم 4950 لسنة 62 القضائية

بيع. بطلان "بطلان التصرفات". إصلاح زراعي. عقد "بطلان العقد".
- البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952. طبيعته. بطلان نسبي. علة ذلك. أثره. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.

--------------
النص في المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التي أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها، ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأولين أقاما الدعوى 493 لسنة 1990 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم على الطاعن ببطلان العقد المؤرخ 27/ 5/ 83 والمتضمن بيعهما له مساحة 12 س، 14 ط المبينة بالأوراق والتسليم وذلك في مواجهة المطعون ضده الأخير وقال بياناً لدعواهما إنهما انتفعا بتلك المساحة من الإصلاح الزراعي ولم يسددا جميع أقساط ثمنها وباعاها للطاعن بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي فوقع بيعهما باطلاً. وبتاريخ 24/ 4/ 91 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 342 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 8/ 7/ 1992 قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى على أن المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعي قد أوجبته لاعتبارات تتعلق بالصالح العام حين حظرت التصرف في الأراضي الموزعة على الفلاحين قبل الوفاء بثمنها كاملاً في حين أن هذا البطلان مقرر لصالح هيئة الإصلاح الزراعي التي منع التصرف لمصلحتها وهي لم تتمسك به بل أجازت البيع واعتدت بوضع يد الطاعن مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952 على أنه "لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداداً لدين إلا أن يكون ديناً للحكومة أو ديناً لبنك التسليف الزراعي التعاوني أو للجمعية التعاونية" ومن بعد في المادة الرابعة من القانون 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي على أن "إذا ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأرض المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد، فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده مدة خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه...... وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإداري على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية" يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التي أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها، ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان. لما كان ذلك. وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تتمسك ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى بل شرعت في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون 3 لسنة 1986 سالف البيان مما مفاده أن صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان لم يطرحه على المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 5562 لسنة 62 ق جلسة 26 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 303 ص 74


جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
----------
(303)
الطعن رقم 5562 لسنة 62 القضائية

دعوى "مصروفات الدعوى".
ثبوت أن الحق كان مسلما به من المدعى عليه، يجعل غرم التداعي على عاتق المدعي.

-----------
مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضي هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به، فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى 10910 سنة 1990 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 12/ 8/ 1987 المتضمن بيعه لها الشقة المبينة به بثمن مقداره مائة ألف جنيه، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1991 بالطلبات وألزمت الطاعن المصاريف. استأنف الطاعن هذا الحكم - في شقة الخاص بالمصاريف - بالاستئناف 12328 سنة 108 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 7/ 1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه بأنه لم ينازع المطعون ضدهما في طلبهما الحكم بصحة العقد ولم يحجب عنهما المستندات اللازمة لتسجيله وأنهما بادرا إلى رفع الدعوى دون إعداد عقد البيع النهائي ودعوته للتوقيع عليه فلا يلزم بمصروفات الدعوى، فرد عليه الحكم بأنه يلتزم بالمصاريف لخسرانه الدعوى أياً كان موقفه من التداعي، وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه وينعدم به الأساس القانوني لإلزامه بالمصاريف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 185 من قانون المرافعات على أن "للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه........." يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضي هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به، فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي وألزمه بمصاريف الدعوى على مجرد القول بأنه يلتزم بها لخسرانه الدعوى أياً كان موقفه من التداعي، وهو ما لا يصلح بذاته رداً على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه

الطعن 5943 لسنة 62 ق جلسة 11 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 321 ص 179


جلسة 11 من نوفمبر سنة 1993
برياسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
----------
(321)
الطعن رقم 5943 لسنة 62 القضائية

(1، 2  ) تأمين "التأمين الإجباري". مسئولية. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
 (1)وثيقة التأمين الإجباري على السيارات. سريان مفعولها المدة المؤداة عنها الضريبة وحتى نهاية مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة. م 4 ق 652 لسنة 1955.
 (2)عدم استظهار الحكم المدة المؤداة عنها الضريبة للوقوف على نطاق مدة سريان الوثيقة لتحديد مسئولية شركة التأمين عن التعويض. قصور.

-----------
1 - مفاد نص المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة تغطي المدة التي تؤدي عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة.
2 - إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث وقع بتاريخ 1/ 9/ 1984 بعد انتهاء المدة التي تغطيها وثيقة التأمين على السيارة في 25/ 8/ 1984 ويدخل ضمنها مدة الثلاثين يوماً التالية لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة، وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تنتهي في 25/ 8/ 1984 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وتمحيصه والرد عليه بما يواجهه وأطلق القول بغير دليل بأن الحادث وقع خلال المدة التي تغطيها وثيقة التأمين دون أن يستظهر المدة المؤداه عنها الضريبة مع أن بيانها لازم للوقوف على نطاق مدة سريان الوثيقة ومدى وقوع الحادث خلالها وذلك لتحديد مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عنه، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 8621 لسنة 1991 مدني المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 1/ 9/ 1984 تسبب قائد السيارة رقم........ أجرة دقهلية والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بخطئه في قتل مورثهم وقد حرر عن الحادث محضر الجنحة رقم 351 لسنة 1985 طلخا أدين عنه السائق بحكم جنائي بات، وإذ لحقها وأبناءها القصر أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها والتعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى. دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لوقوع الحادث بعد انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين، وبتاريخ 12 من مارس سنة 1992 قضت المحكمة برفض الدفاع وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه يقسم على النحو المبين بمنطوق الحكم. استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة زيادة التعويض وقيد استئنافها برقم 550 لسنة 44 ق كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 691 لسنة 44 ق، وبعد أن ضمنت المحكمة الاستئناف الأول إلى الثاني حكمت بتاريخ 21 من يوليو سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بأوجه الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم وجود تأمين على السيارة في تاريخ الحادث إذ وقع بعد انتهاء المدة التي تغطيها وثيقة التأمين عليها وتشمل المدة المؤداه عنها الضريبة والتي تنتهي في 25/ 8/ 1984 وكذلك مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة في 25/ 8/ 1984، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك على أن التأمين يغطي الحادث الذي وقع بتاريخ 1/ 9/ 1984 بعد انتهاء سريان الوثيقة حسب المدون بها بالمخالفة لأحكام القانون دون أن يستظهر المدة التي تغطيها الوثيقة على وجه التحديد والتفت عن دفاعها في هذا الشأن يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطي المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة، كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث وقع بتاريخ 1/ 9/ 1984 بعد انتهاء المدة التي تغطيها وثيقة التأمين على السيارة في 25/ 8/ 1984 ويدخل ضمنها مدة الثلاثين يوماً التالية لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة، وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تنتهي في 25/ 8/ 1984 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وتمحيصه والرد عليه بما يواجهه وأطلق القول بغير دليل بأن الحادث وقع خلال المدة التي تغطيها وثيقة التأمين دون أن يستظهر المدة المؤداه عنها الضريبة مع أم بيانها لازم للوقوف على نطاق مدة سريات الوثيقة ومدى وقوع الحادث خلالها وذلك لتحديد مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عنه، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.



الطعن 6631 لسنة 62 ق جلسة 17 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 327 ص 212


جلسة 17 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد (نواب رئيس المحكمة) وعبد الله فهيم.
--------------
(327)
الطعن رقم 6631 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" " المنشآت الآيلة للسقوط". اختصاص. قرار إداري.
 (1)معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية. المواد 55، 56، 57 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. نطاقه. قرارات هذه اللجان. قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها متى كان الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة.
(2) قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها كلياً أو جزئياً. شرطه. إن تكون بحالة يخشى معه سقوطها أو سقوط جزء منها بما يعرض الأرواح والأموال للخطر.

-----------
1 - مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة، وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة.
2 - المقرر أن مناط صحة ما تقرره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت من هدم المباني كلياً أو جزئياً أن تكون حالتها مما يخشي معه سقوطها أو سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن مبنى الصيدلية المؤجرة لها منفصل عن باقي العقار الصادر بشأنه القرار الهندسي رقم 107 لسنة 1983 المطعون فيه بما لا يعوق إزالته وأن حالته لا تستدعي الإزالة وقدمت تأييداً لذلك صوره من القرار رقم..... الصادر بتشكيل لجنة من إدارة المرافق والشئون الهندسية بمحافظة الغربية بشأن الصيدلية المؤجرة لها وقد انتهت هذه اللجنة بعد المعاينة إلى أن مبنى الصيدلية منفصل ومقام على جزء من حديقة العقار موضوع القرار المطعون فيه، وأنه يبعد عن العقار من جميع الجهات ولا يعوق تنفيذ قرار الإزالة وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإزالة العقار حتى سطح الأرض شاملا جميع وحداته والصيدلية على ما أورده بمدوناته من أن "........" دون أن يواجه بأسباب خاصة دفاع الطاعنة المشار إليه على ضوء ما أصدرته الجهة الإدارية بالقرار رقم.... سالف الذكر ولدلالة ما هو صادر من تلك الجهة في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني - بصفته - وآخرين الدعوى رقم 199 لسنة 1984 أمام محكمة طنطا الابتدائية طالباً الحكم بتعديل القرار الهندسي المطعون فيه إلى إزالة العقار المبين بالصحيفة، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتعديل القرار المطعون فيه إلى الترميم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1560 لسنة 40 ق طنطا - كما أقامت الطاعنة استئنافاً فرعياً برقم 1373 لسنة 41 ق طنطا، ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت ثلاث خبراء، وبعد أن أودعوا تقريرهم حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1992 بتعديل القرار المطعون فيه إلى إزالة العقار شاملا جميع وحداته بما في ذلك الصيدلية المؤجرة إلى الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً بالنسبة للصيدلية وحددت جلسة لنظر الطعن، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الصيدلية المؤجرة لها، مبنى حديث، منفصل عن العقار الصادر القرار الهندسي رقم 107 لسنة 1983 بشأنه وأن حالته لا تستدعي الإزالة، ودللت على ذلك بقرار اللجنة الهندسية رقم 88 لسنة 1992 الذي خلص إلى ما سبق، وإلى أن مبنى الصيدلية لا يعوق تنفيذ القرار بهدم العقار، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى إزالة الصيدلية ضمن العقار محل القرار الهندسي المطعون فيه دون أن يواجه دفاعه المشار إليه على ضوء القرار الهندسي الجديد ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة، وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة. كما أن من المقرر أن مناط صحة ما تقرره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت من هدم المباني كلياً أو جزئياً أن تكون حالتها مما يخشي معه سقوطها أو سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر، لما كان ذلك وكان الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن مبنى الصيدلية المؤجرة لها منفصل عن باقي العقار الصادر بشأن القرار الهندسي رقم 107 لسنة 1983 المطعون فيه بما لا يعوق إزالته وأن حالته لا تستدعي الإزالة وقدمت تأييداً لذلك صورة من القرار رقم 88 لسنة 1992 الصادر بتشكيل لجنة من إدارة المرافق والشئون الهندسية بمحافظة الغربية بشأن الصيدلية المؤجرة لها وقد انتهت هذه اللجنة بعد المعاينة إلى أن مبنى الصيدلية منفصل ومقام على جزء من حديقة العقار موضوع القرار المطعون فيه، وأنه يبعد عن العقار من جميع الجهات ولا يعوق تنفيذ قرار الإزالة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإزالة العقار حتى سطح الأرض شاملا جميع وحداته والصيدلية على ما أورده بمدوناته من أن "المحكمة تقر النتيجة التي خلصت إليها لجنة الخبراء..... ومفادها إزالة العقار حتى سطح الأرض شاملاً جميع وحداته والصيدلية ضمن وحدات العقار لعدم جدوى الترميم" دون أن يواجه بأسباب خاصة دفاع الطاعنة المشار إليه على ضوء ما أصدرته الجهة الإدارية بالقرار رقم 88 لسنة 1992 سالف الذكر ولدلالة ما هو صادر من تلك الجهة في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعنان 2980 ، 3057 لسنة 62 ق جلسة 5 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 346 ص 330


جلسة 5 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
---------------------
(346)
الطعنان رقما 2980، 3057 لسنة 62 القضائية

 (1)محكمة الموضوع.
تقدير أدلة الدعوي واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من أوراق الدعوى.
(2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع. المقاول. استقلاله في عمله عن صاحب العمل. أثره. عدم مسئولية الأخير عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
 (3)مسئولية "مسئولية تقصيرية". حكم "ما يعد قصوراً". تعويض.
القضاء بإلزام المتبوع بالتعويض. وجوب بيان الحكم خطأ التابع وأدلته. عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذي استظهر منه ثبوت الخطأ. قصور.
(4) التزام "أوصاف" الالتزام: "تضامن". نقض تعويض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر في تعويض التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه. (مثال في تعويض).

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لهذه الأدلة مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى.
2 - علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول - كأصل عام - يعمل مستقلاً عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
3 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأورد بمدوناته قوله "أن قضاء محكمة أول درجة قد أصاب صحيح الواقع والقانون فيتعين معه القضاء......... بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولا يقدح في ذلك ما آثاره المستأنف الثاني في الاستئناف الأصلي - الطاعن - بعدم مسئوليته قبل الشركة عما أصابها من أضرار بمقولة أن المستأنف الأول - المطعون عليه الثاني - ليس تابعاً له، إذ أنه مالك قطعة الأرض المجاورة لمخزن الشركة وأن المستأنف الأول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباشر ومن ثم يكون تابعاً له ويسأل عن أعماله باعتباره متبوع" وكان هذا الذي ساقه الحكم واتخذه عماداً لقيام مسئولية الطاعن بصفته متبوعاً للمقاول الذي عهد إليه بعملية حفر الأساس بأرضه - لا يواجه دفاع الطاعن بانتفاء تبعية المقاول له ولا يؤدي إلى النتيجة التي أقام عليها قضاءه إذ لا يبين منه مصدر هذا الإشراف ومداه وكيفية هذا التوجيه وصورته كما لم يبين الحكم سبيله إلى هذا الذي خلص إليه والمصدر الذي استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الطاعن وحقيقة ما وقع منه وما إذا كان قد تدخل فعلياً في تنفيذ العمل الذي ناط به المقاول المطعون عليه الثاني فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال.
4 - إذ كان التزام المطعون عليه الثاني مع الطاعن - بالتعويض - قبل المطعون عليها الأولى هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه الثاني ولو لم يطعن فيه وإذ كان هذا الأخير قد طعن بالنقض في ذات الحكم بالطعن رقم 3057 سنة 62 ق فإنه يتعين نقضه بالنسبة له أيضاً دون حاجة إلى بحث أسبابه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها الأولى في كل من الطعنين أقامت الدعوى رقم 6959 سنة 1989 مدني المنصورة الابتدائية ضد كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني - في الطعن رقم 2980 سنة 62 ق - بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 132757 جنيه و341 مليم، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 11/ 8/ 1986 تسبب تابع المطعون عليه الثاني بخطئه حال قيادته معدة لحفر أساسات قطعة أرض مملوكه للطاعن مجاورة لمخزن بضائعها في كسر ماسورة تسربت منها المياه إلى داخل المخزن مما نتج عنه إتلاف بضائع قدرت قيمتها بمبلغ 132757 جنيه و341 مليم فضلاً عما أصاب المخزن ذاته من أضرار تقدر بمبلغ 10000 جنيه وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 19762 مخالفات قسم أول المنصورة ضد سائق المعدة وقضى غيابياً بإدانته عن تسببه بإهماله في إتلاف الماسورة وحفظ الحكم لسقوطه بمضي المدة، ثم أقامت ضدهما الدعوى رقم 224 سنة 1986 مدني مستعجل المنصورة لإثبات الحالة وتقدير قيمة الأضرار فانتهى الخبير المندوب فيها إلى تقدير قيمة البضائع التالفة بمبلغ 93470 جنيه و095 مليم، وبثبوت مسئولية كل من مالك الأرض ومالك المعدة عن تعويض هذه الأضرار أقامت الدعوى بتاريخ 25/ 11/ 1990 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون عليه الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون عليها الأولي مبلغ 98470 جنيه و590 مليم استأنف الطاعن والمطعون عليه الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1755 سنة 42 ق كما استأنفته المطعون عليها الأولى برقم 1436 سنة 43 ق المنصورة، وبتاريخ 18/ 3/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 2980 سنة 62 ق، وطعن فيه أيضاً بذات الطريف المطعون عليه الثاني وقيد طعنه برقم 3057 سنة 62 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وكلفت الطاعن في الطعن الثاني باختصام المحكوم عليه معه بالتضامن - الطاعن في الطعن الأول - ثم ضمت الطعنين والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 2980 سنة 62 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بانتفاء علاقة التبعية بينه ولين المطعون عليه الثاني وهو المقاول الذي أسند إليه عملية حفر أساسات قطعة الأرض المملوكة له توطئة لإقامة بناء عليها دون أن يكون له عليه حق التدخل في أعماله أو أدنى رقابة أو توجيه أو سلطة إصدار الأوامر في طريقة وأداء العمل واستدل على ذلك بما ثبت بتحقيقات المحضر الذي ضبط عن الحادث من اعتراف سائق معدة الحفر بخطئه وإقرار المقاول بمسئوليته عن تعويض المطعون عليها الأولى عن الأضرار التي لحقتها بسبب خطأ تابعه، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف واطرح هذا الدفاع وقضى بإلزامه بالتعويض متضامناً مع المقاول المطعون عليه الثاني على سند من أن هذا الأخير تابع له لكونه مالك الأرض وصاحب العمل وأن هذا المقاول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباشر فيكون تابعاً له ويسأل عن أعماله باعتباره متبوعاً، دون أن يستظهر الدليل على قيام علاقة التبعية كما عناها القانون أو يبين المصدر الذي استوفى منه ذلك التوجيه وهذا الإشراف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفحص عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لهذه الأدلة مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى، وأن علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول - كأصل عام - يعمل مستقلاً عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي أنه لم يعرض في قضائه لبحث مدى توافر التبعية من واقع الدعوى بل اجتزأ في أسبابه "وحيث عن مسئولية المدعى عليه الثاني - الطاعن - فالثابت من سائر أوراق الدعوى أنه مالك الأرض محل الواقعة وكان وقت الحادث تابعاً للمدعى عليه الأول - المطعون عليه الثاني - لقيام الأخير بأعمال الحفر لأساس الأرض محل الحادث بصفته مقاول فأنه يتبع المدعى عليه الثاني اقتصادياً بالإضافة أنه كصاحب عمل - مالك الأرض - ومن ثم يكون مسئولاً عن تعويض الأضرار الناجمة عن خطأ تابعه...... ويتعين إلزامه بالتعويض........ بالتضامن مع المدعى عليه الأول" دون أن يفصح الحكم عن ماهية الأوراق التي استقى منها توافر علاقة التبعية، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأورد بمدوناته قوله "أن قضاء محكمة أول درجة قد أصاب صحيح الواقع والقانون فيتعين معه القضاء......... بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولا يقدح في ذلك ما آثاره المستأنف الثاني في الاستئناف الأصلي - الطاعن - بعدم مسئوليته قبل الشركة عما أصابها من أضرار بمقولة أن المستأنف الأول - المطعون عليه الثاني - ليس تابعاً له، إذ أنه مالك قطعة الأرض المجاورة لمخزن الشركة وأن المستأنف الأول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباشر ومن ثم يكون تابعاً له ويسأل عن أعماله باعتباره متبوع" وكان هذا الذي ساقه الحكم واتخذه عماداً لقيام مسئولية الطاعن بصفته متبوعاً للمقاول الذي عهد إليه بعملية حفر الأساس بأرضه - لا يواجه دفاع الطاعن بانتفاء تبعية المقاول له ولا يؤدي إلى النتيجة التي قام عليها قضاءه إذ لا يبين منه مصدر هذا الإشراف ومداه وكيفية هذا التوجيه وصورته كما لم يبين الحكم سبيله إلى هذا الذي خلص إليه والمصدر الذي استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الطاعن وحقيقة ما وقع منه وما إذا كان قد تدخل فعلياً في تنفيذ العمل الذي ناط به المقاول المطعون عليه الثاني فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن التزام المطعون عليه الثاني مع الطاعن - بالتعويض - قبل المطعون عليها الأولى هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه الثاني ولو لم يطعن فيه وإذ كان هذا الأخير قد طعن بالنقض في ذات الحكم بالطعن رقم 3057 سنة 62 ق فإنه يتعين نقضه بالنسبة له أيضاً دون حاجة إلى بحث أسبابه

الطعن 5510 لسنة 62 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 354 ص 377


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
---------------
(354)
الطعن رقم 5510 لسنة 62 القضائية

محكمة الموضوع. وكالة.
محكمة الموضوع. سلطتها في التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق.
----------------

إن كان التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء ضد الطاعنة بمبلغ 1500 جنيه وقال شرحاً لذلك إنه يداينها بهذا المبلغ كأتعاب محاماة بمقتضى العقد المؤرخ 11/ 6/ 1984 المبرم بينه وبين الطاعنة وآخرين وتضمن الاتفاق على أن بقوم المطعون ضده بالعمل على أن تخلص للطاعنة ملكية قطعة الأرض التي أشترتها إذ قد صدر لها الحكم في الدعوى رقم 6176 لسنة 81 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها ولما كانت هذه الأرض ضمن أرض أشتراها.......... وصدر له حكم بصحة ونفاذ عقد البيع في الدعوى رقم 6648 لسنة 73 مدني شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 3529 لسنة 100 ق وكان أسبق في تسجيل صحيفة الدعوى وأصبحت الأرض التي أشتراها ملكاً له فإن المطعون ضده اتفق في البند السابع من عقد الاتفاق المشار إليه على أنه يستحق المبلغ المطالب به عندما يجعل الحكم رقم 6648 لسنة 1973 واستئنافه عديم الأثر على ملكية الطاعنة، وقد أنهى المطعون ضده المهمة الموكولة إليه على النحو الثابت بالتوكيلات أرقام 2669 سنة 1987 عام قصر النيل و958 ب مكرر سنة 1989 عام قصر النيل ورقم 3635 سنة 1984 عام المطرية، وأنه قد نبه على الطاعنة بأداء الأتعاب إلا أنها امتنعت عن الوفاء. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 7732 لسنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 31/ 12/ 1991 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ الذي يطالب به. استأنفت هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2174 لسنة 109 ق وبتاريخ 21/ 7/ 1992 حكمت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده قد أنهي النزاع صلحاً بأن حصل على توكيل من الخصم............. للطاعنة في عدم اعتدادها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 6648 لسنة 1973 واستئنافها رقم 3529 لسنة 100 ق وذلك على النحو الثابت بالتوكيل رقم 2669 لسنة 1987 عام قصر النيل وإذ كان هذا التوكيل الأخير ليس صادراً من........... بل هو صادر من المطعون ضده إلى الطاعنة بصفته وكيلاً عن.......... فإن الحكم إذ اعتبر هذا التوكيل صادراً من الخصم.......... وأنه أنهى النزاع صلحاً يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالأتعاب المتفق عليها على قوله "وكان المدعي - المطعون ضده - قد أنهي النزاع صلحاً بأن حصل على توكيل من الخصم.......... للمدعى عليها - الطاعنة - في عدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح هذا الأخير في الدعوى رقم 6648 لسن 73 واستئنافه رقم 3529 لسنة 100 ق القاهرة وهذا ثابت من التوكيل العام رقم 2669 لسنة 1987 قصر النيل ومن ثم فإن المدعي - المطعون ضده - يكون قد أوفى بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب عقد الاتفاق موضوع الدعوى" وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على إنهاء المطعون ضده للنزاع بحصوله على توكيل من............ - خصم الطاعنة - بالتنازل عن الحكمين الصادرين لصالحه واستدل على ذلك بالتوكيل رقم 2669 لسنة 1987 عام قصر النيل لما كان ذلك وكان الثابت من التوكيل الأخير أنه صادر من المطعون ضده إلى الطاعنة وبصفته وكيلاً عن.......... بالتوكيل رقم 3635 لسنة 84 عام المطرية وكان الثابت من هذا التوكيل الأخير أنه صادر إلى المطعون ضده من............. بصفته الشخصية فقط فإن نطاق التوكيل رقم 2669 لسنة 87 لا يتعدى صدوره من المطعون ضده إلى الطاعنة بصفته وكيلاً عن............ ولا يتضمن توكيلاً من........ - خصم الطاعنة - في هذا الخصوص ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالتوكيل بياناً للموكل - المطعن ضده - من أنه بصفته وكيلاً عن.......... الوكيل عن........ خصم الطاعنة ذلك أن هذه العبارة ليس من شأنها اتساع نطاق الوكالة لتشمل توكيلاً صادراً من خصم الطاعنة للمطعون ضده طالما أن الموكل في هذا التوكيل هو المطعون ضده وحده ولم يثبت أن هناك توكيلاً آخر صدر إلى المطعون ضده من.......... بصفته وكيلاً عن............ خصم الطاعنة وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من التوكيل رقم 2669 لسنة 87 قصر النيل أنه تضمن توكيلاً من خصم الطاعنة للمطعون ضده الذي وكل الطاعنة بموجبه في عدم الاعتداد بالحكمين الصادرين لصالح هذا الخصم بما ينتهي به النزاع صلحاً ورتب على ذلك تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته وقضاءه بإلزام الطاعنة بالأتعاب المتفق عليها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن.

الطعن 3075 لسنة 62 ق جلسة 22 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 370 ص 466


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
---------------
(370)
الطعن رقم 3075 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "الاختصام في الطعن". دعوى "الصفة". تسجيل.
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.
 (2)تنفيذ "تنفيذ عقاري". بطلان.
بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد. بطلان نسبي. شرع لمصلحة المدين وحده. المادة 40 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
(3) حجز إداري "إجراءات التنفيذ على العقار". تنفيذ عقاري. دعوى "المصلحة".
تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء. طلبه إبطال الإجراءات لا يحقق إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري - التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده الثالث "وزير العدل" خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد على النحو الوارد بالمادة 40 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995 هو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به.
3 - إجراءات الحجز الإداري والتنفيذ على العقار يحكمه القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وقد حدد قانون الحجز الإداري في المادة 40 وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار، وحدد الأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون بالتالي طرفاً فيها. وإذ كان مشتري العقار بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلبه إبطال الإجراءات لن يحقق له إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 175 لسنة 84 مدني جزئي اطسا بطلب الحكم - في مادة تنفيذ موضوعية - بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من الطاعن بصفته على العقار الموضح الحدود والمعالم بالأوراق وشطب ومحو كافة التسجيلات التي تمت. وقالا شرحاً لذلك إنهما يمتلكان فدانين مشاعاً في مساحة أكبر بطريق الميراث الشرعي وأن هذه المساحة، مرهونة للطاعن بصفته بموجب عقد قرض مع ترتيب حق رهن رقم 4 لسنة 1917، وباشر البنك الطاعن إجراءات التنفيذ على العقار بطريق الحجز الإداري ورسى عليه المزاد بتاريخ 27/ 11/ 1972 إلا أن إجراءات الحجز اعتورها البطلان لعدم توجيه إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز إلى المدين صاحب العقار في شخص المطعون ضدهما الأول والثاني باعتبارهما حائزي العقار طبقاً لنص المادة 40 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، كما خلا محضر الحجز من تحديد يوم البيع وساعته، وتم البيع بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ شهره بالمخالفة لحكم المادة 53/ 1 من القانون سالف الذكر فأقاما دعواهما، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 90 مدني مستأنف الفيوم التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية الفيوم" وقيد برقم 461 لسنة 27 ق بني سويف. وبتاريخ 19/ 3/ 92 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن نصفته في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده الثالث وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس أنهم لم ينازعوا الطاعن في طلباته ولم يقض لهم أو عليهم بشئ.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري - التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده الثالث خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن دون المطعون ضدهما الرابع والخامس مما يتعين قبول الدفع بالنسبة لهما ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول بأنه دفع بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني لأنهما يضعان اليد على عقار النزاع بموجب عقدين عرفيين لا ينقلان لهما الملكية مما ينفي حقهما ومصلحتهما في طلب إبطال إجراءات الحجز الإداري باعتبار أن تلك الإجراءات توجه بحسب الأصل إلى المدين صاحب الصفة وأن قانون الحجز الإداري ولئن أجاز إعلانهما إلا أن ذلك استثناء على الأصل وأن بطلان هذه الإجراءات نسبي غير متعلق بالنظام العام ومقرر لمصلحة المدين وحده فلا يجوز لغيره التمسك به وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد على النحو الوارد بالمادة 40 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995 هو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به وأن المادة 40 وما بعدها من قانون الحجز الإداري سالف الذكر قد حددت إجراءات التنفيذ على العقار وحددت الأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون بالتالي طرفاً فيها، وإذ كان مشتري العقار بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلبه إبطال الإجراءات لن يحقق له إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورفض الدفع على سند من أن المطعون ضدهما الأول والثاني يحوزان ويضعان اليد على العين محل الإجراءات رغم أنهما يرثانها عن والدهما الذي اشتراها بموجب عقدين عرفيين فلم تنتقل إليه الملكية على نحو ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ورتب على ذلك توافر المصلحة لهما في إقامة الدعوى رغم أنهما لا يعتبران طرفاً في خصومة الحجز وأن مصلحتهما محتملة لا تستند إلى حق يحميه القانون وهو ما لا يكفي لقبول دعواهما فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة