الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعنان 4798 ، 4850 لسنة 61 ق جلسة 28 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 284 ص 887


جلسة 28 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
-------------
(284)
الطعنان رقما 4798 و4850 لسنة 61 القضائية

(3 - 1) ملكية. نزع الملكية للمنفعة العامة "إجراءاتها، التعويض عنها". تعويض
(1) عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها. ق 577 لسنة 1954 المعدل بق 252 لسنة 1960. استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية. بمثابة غصب. أثره. عدم انتقال ملكية العقار للحكومة. لصاحبه الالتجاء مباشرة للقضاء للمطالبة باسترداده أو المطالبة بالتعويض
 (2)تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية
 (3)استيلاء الحكومة على جزء من العقار دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون بشأن نزع الملكية. اعتباره غصباً يخول صاحبه اللجوء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض. لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار أعمال الطريق من أعمال المنفعة العامة وصدور قرار بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية - بعد رفع دعوى التعويض، التي تحددت بها مراكز الخصوم القانونية والواقعية
 (4)دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه أو من في حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى. تحقق الغاية منه بالعلم اليقيني أو بتنازله الصريح أو الضمني عن حقه في الإعلان. م 68 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع". 
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق
 (6)ملكية. نزع الملكية للمنفعة العامة "إجراءاتها. التعويض عنها". تعويض
إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. سلطتها في إجراءات نزع الملكية. توجيه طلب التعويض إليها وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية. أما في حالة عدم اتخاذها فيكون لمالك العقار مطالبة تلك الجهة بالتعويض شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع
(7، 8) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد، السبب المجهل". 
 (7)توجيه دفاع غير متعلق بالنظام العام إلى قضاء الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره سبباً جديداً غير مقبول
 (8)تقرير الطعن بالنقض. وجوب اشتماله على بيان مواطن القصور في الحكم المطعون عليه. الإحالة المجملة على ما حوته مذكرتين مقدمتين لمحكمة الموضوع. نعي مجهل غير مقبول
(9) استئناف "الطلبات الجديدة". تعويض
عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. الاستثناء. م 235 مرافعات. طلب زيادة التعويض في الاستئناف مع بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة. صحيح
 (10)نزع الملكية "تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته". تعويض "تقدير التعويض". 
نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك حتى الحكم
 (11)نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل". 
عدم بيان سبب الطعن مواطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول. م 253 مرافعات
(12) ملكية. نزع الملكية. حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ". 
الملكية الخاصة مصونة. لا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. م 34 من الدستور و805 من القانون المدني. القيود الواردة بالقانونين 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة و59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة - على الأراضي الواقعة على حرم الطرق العامة. قصد بها تحقيق مصلحة عامة ولا تشكل غصباً لتلك الأراضي. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون

----------------
1 - لئن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقاً لأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 60 الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات إلى أوجب القانون اتباعها، أما إذا لم تلتزم هذه الإجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إليها بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع.
2 - لما كانت أحكام قانون نزع الملكية تقضي بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر بالجريدة الرسمية ويلصق في الأماكن التي حددتها المادة الثالثة من القانون وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع البيانات الخاصة بها وتلقي اعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها على أنه تيسيراً للإدارة في القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن تتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون في المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ هذا القرار لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة قد استولت على جزء من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم في عملية إنشاء وتوسعة الطريق إلى مدينة العامرية الجديدة دون اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون بشأن نزع الملكية أو إجراءات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر المبين بالمادة 16 من القانون ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب مما يخول لمورث المطعون ضدهم حق اللجوء مباشرة إلى المحكمة لمطالبة الطاعن بصفته بالتعويض عنه دون إلزام عليه باتباع الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية بشأن تقدير التعويض والطعن في التقدير أمام اللجنة المختصة ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالتقرير باعتبار أعمال الطريق سالف البيان من أعمال المنفعة العامة أو صدور القرار رقم 716 لسنة 1987 بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية في تاريخ لاحق على إقامة المورث الدعوى مثار النزاع للمطالبة بالتعويض والتي بها تحددت مراكز الخصوم القانونية والواقعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفعين بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها قبل الآوان على هذا الأساس فإنه قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى تالياً له قصد به المشرع إعلانه بقيامها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلنه بها كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم، وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها بأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً في الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافياً للمضي في نظرها دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها
5 - إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق
6 - لئن أناط المشرع بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام نزع ملكية العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بما فيها تقدير التعويض لذوي الشأن وأدائه إليهم بعد اقتضائه من الجهة المستفيدة مما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بالتعويض قبلها إلا أن ذلك كله رهين بإتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون رقم 577 لسنة 1954 فيعتبر القانون في تلك الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، أما إذا لم تلتزم الجهة المستفيدة أحكام ذلك القانون وإجراءاته فإن استيلائها على العقار جبراً عن صاحبه يكون بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شأنه شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية التي أوجب القانون اتباعها في نزع ملكية ما تم استطراقه في أعمال توسعة وإنشاء طريق مدينة العامرية الجديدة من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم وفقاً لما جاء في الرد على الوجه الأول من الطعن الأول مما يعد معه استيلائها عليه غصباً يرتب مسئوليتها المباشرة عن تعويض المالك المذكور عن فقد هذا الجزء من ملكه دون الإدارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان ما يثيره الطاعن بوجه النعي هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي ولم يتمسك به أمام محكمة ثاني درجة فإنه يكون غير مقبول
8 - النعي على الحكم إغفال الرد على الدفاع الوارد بمذكرتين مقدمتين إلى محكمة الاستئناف دون بيان لأوجه هذا الدفاع في تقرير الطعن بالنقض يكون غير مقبول
9 - لئن كان النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التي أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها
10 - إذ كان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد راعي عند تقدير التعويض ما تفاقم من ضرر من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صدوره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
11 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ أوجب في المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وأن تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً نافياً للجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزى إلى الحكم وأثره في قضائه، وإذ كان الطاعن لم يبين بسبب الطعن ماهية أسباب الاستئناف التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه وأثرها في قضائه وما هي أوجه الدفاع التي قصر في تناولها في أسبابه وأثرها فيه ومن ثم يكون سبباً مجهلاً ومن ثم غير مقبول
12 - لئن نصت المادة الرابعة والثلاثون من الدستور الدائم على أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وفي المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها. وكان البين من أحكام القانونين المبينين بسبب النعي أن الحظر الوارد بهما قصد به تحقيق مصلحة عامة بالنسبة لأجزاء العقارات الواقعة على جانبي الطرق مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصباً لتلك الأراضي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء باستحقاق المطعون ضدهم تعويضاً عن هذا القدر على سند من أنه قد نزعت ملكيته بغير الطريق القانوني باعتباره مندرجاً في كامل المساحة المغتصبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن وقائع الطعنين رقمي 4798، 4850 لسنة 61 ق - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم فيهما أقام الدعوى رقم 5525 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين فيهما بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1026350 جنيه. وقال بياناً لذلك إنه يتملك أرض بناء مقسمة مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بموجب عقدين مسجلين رقمي 23 لسنة 1956، 22 لسنة 1961 توثيق دمنهور - صحراء غربية - وإذ يحدها من الجهة البحرية الطريق الواصل بين مدينتي العامرية الجديدة وبرج العرب وقد حظر جهاز تنمية المدينة الأولى بتاريخ 27/ 11/ 1984 التصرف والاستغلال في الأراضي الواقعة على جانبي هذا الطريق بعمق خمسون متراً على كل جانب منه واتبع ذلك بالاستيلاء بالطريق المباشر عليها في هذا العمق وشمل ذلك جزءاً من أرضه بطول 361 م بلغت مساحته 18050 م2 وإذ يحق له المطالبة بالتعويض عن ذلك على أساس سعر المتر سبعون جنيهاً طبقاً لسعر السوق وقت الاستيلاء فقد أقام الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريراً مؤرخ 11/ 12/ 1985 خلص فيه إلى أن الأرض موضوع التداعي ملك للمدعي (مورث المطعون ضدهم) بالعقدين سالفي البيان وقد تداخل منها جزء في توسيع الطريق بلغت جملة مسطحه 15743 م2 بالإضافة إلى مسطح آخر مساحته 13705 م2 محظور على المالك التصرف فيه وأن قيمة المساحة التي تم الاستيلاء عليها هو مبلغ 393594.950 مليمجـ وقيمة المساحة المحظور على المالك التصرف فيها هو مبلغ - 3426250 بواقع ثمن المتر خمسة وعشرون جنيهاً - عدل المورث طلباته إلى طلب الحكم بمبلغ 2006141.676 جنيه عن كامل المسطحين باعتبار سعر المتر سبعون جنيهاً - حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا له مبلغ 393594.950 جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف مورث المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 62 لسنة 43 ق كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 185 لسنة 43 ق الإسكندرية ضمت المحكمة الاستئنافين وأعادت المأمورية للخبير لفحص اعتراضات طرفي الخصومة على التقرير السابق وبعد أن أودع الخبير تقريره الذي خلص إلى تقدير التعويض عن المساحة التي تداخلت بالفعل في مسار الطريق بمبلغ 472313.93 جنيه وعن المساحة المحظور على المالك التصرف فيها واستغلالها بمبلغ 411150 جـ على أساس سعر المتر ثلاثون جنيهاً - طلب المطعون عليهم الحكم لهم بالتعويض عن كامل المساحة على أساس المتر المربع 200 جنيه مائتي جنيه وبتاريخ 16/ 1/ 1989 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول برفض الدفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم مبلغ 2944879.800 جنيه وفي موضوع الاستئناف رقم 185 لسنة 43 ق الإسكندرية برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3736 لسنة 59 ق وبتاريخ 27/ 1/ 1991 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبعد تعجيل السير في الاستئنافين بعد صدور الحكم الناقض، قضت المحكمة بتاريخ 10/ 7/ 1991. أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 62 لسنة 43 ق برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبقبولها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليهما الأول والثاني بصفتهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنفين مبلغ 2944879.800 جنيه مصري. ثانياً: - في موضوع الاستئناف رقم 185 لسنة 43 ق برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 4798، 4850 لسنة 61 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعنين أقيما على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بصفته في الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول إن الحكم إذ قضى برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها قبل الآوان رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء 1115 لسنة 1985 باعتبار أعمال طريق مدينة العامرية من أعمال المنفعة العامة وصدور القرار رقم 617 لسنة 1987 بنزع ملكية أرض النزاع لتلك المنفعة مما يخضع معه تقدير التعويض عنها وجميع المنازعات المتعلقة به للجنة المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 دون المحكمة الابتدائية خاصة وقد أجازت المادة 16 من القانون سالف الذكر لجهة الإدارة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها لتلك المنفعة إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكامه وهو ما تم اتباعه بصدد أرض النزاع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لئن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقاً لأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات إلى أوجب القانون اتباعها، أما إذا لم تلتزم هذه الإجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إليها بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع. ولما كانت أحكام قانون نزع الملكية سالف الذكر تقضي بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر بالجريدة الرسمية ويلصق في الأماكن التي حددتها المادة الثالثة من القانون وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع البيانات الخاصة بها وتلقي اعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها على أنه تيسيراً للإدارة في القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن تتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون في المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ هذا القرار لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة قد استولت على جزء من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم في عملية إنشاء وتوسيع الطريق إلى مدينة العامرية الجديدة دون اتباع إجراءات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر المبين بالمادة 16 من القانون سالف الذكر ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب مما يخول لمورث المطعون ضدهم حق اللجوء مباشرة إلى المحكمة لمطالبة الطاعن بصفته بالتعويض عنه دون إلزام عليه باتباع الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية بشأن تقدير التعويض والطعن في التقدير أمام اللجنة المختصة ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالتقرير باعتبار أعمال الطريق سالف البيان من أعمال المنفعة العامة أو صدور القرار رقم 716 لسنة 1987 بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية في تاريخ لاحق على إقامة المورث الدعوى مثار النزاع للمطالبة بالتعويض والتي بها تحددت مراكز الخصوم القانونية والواقعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفعين بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وبعدم قبولها قبل الآوان على هذا الأساس فإنه قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالشق الثاني من الوجه الثاني والوجه الثالث والشق الثاني من الوجه الرابع من السبب الأول في الطعن 4798 لسنة 61 ق والسبب الأول في الطعن رقم 4850 لسنة 61 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ اعتد في انعقاد الخصومة بين مورث المطعون ضدهم والممثل القانوني لجهاز تنمية مدينة العامرية الجديدة على سند من أنه الممثل القانوني لهيئة المجتمعات العمرانية مع أنه ليس كذلك إذ أن الهيئة حسب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 - لا يمثلها قانوناً أمام القضاء إلا رئيس مجلس إدارتها مما مفاده عدم انعقاد الخصومة في مواجهته لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى ابتداء من مقرها الرئيسي وهو بطلان متعلق بالنظام العام مما يجوز إثارته أمام محكمة النقض بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى تالياً له قصد به المشرع إعلامه بقيامها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلنه بها كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم، وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها أو أبدى دفاعاً في الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على عمله اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافياً للمضي في نظرها دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها - كما أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اعتبر أن اختصام الممثل القانوني لجهاز تنمية مدينة العامرية الجديدة قد عني به في الحقيقة والواقع اختصام رئيس مجلس إدارة هيئة الطاعنة وأنه المعني بالخصومة بحسبانه أنه هو الذي يمثله أمام القضاء وباعتباره أحد الأجهزة التابعة له وغير منفصل عنه وأورد بتلك المدونات ما يدلل على ذلك مما اتخذ بالدعوى من إجراءات وبما له أصله الثابت بالأوراق وكان ذلك بأسباب كافية لحمل قضائه وبما تضمنه مما يفيد انعقاد الخصومة صحيحة بين أطرافها مما لا يجوز أن يكون محلاً للمجادلة لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بتلك الأوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الأول في الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول أنه لما كان مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض المالك الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة هو القانون وليس العمل غير المشروع سواء أتبعت الإجراءات القانونية في ذلك أم لم تتبع لاتفاق الغاية من الاستيلاء المباشر عليه لتلك المنفعة مع نزع ملكية بإتباع الإجراءات وإذ عهد قانون نزع الملكية إلى إحدى الجهات الحكومية وهي إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ومنها سداد التعويض لذوي الشأن فإن من مؤدى ذلك عدم توجيه الإجراءات في المطالبة بالتعويض إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية عملاً بأحكام القرار الجمهوري 2433 لسنة 53 بإنشائها فإذا ما قضى الحكم المطعون برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لئن أناط المشرع بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام نزع ملكية العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بما فيها تقدير التعويض لذوي الشأن وأدائه إليهم بعد اقتضائه من الجهة المستفيدة مما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بالتعويض قبلها إلا أن ذلك كله رهين باتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون رقم 577 لسنة 1954 فيعتبر القانون في تلك الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، أما إذا لم تلتزم الجهة المستفيدة أحكام ذلك القانون وإجراءاته فإن استيلائها على العقار جبراً عن صاحبه يكون بمثابة غصب يرتب مسئوليتها لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شأنه شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية التي أوجب القانون إتباعها في نزع ملكية ما تم استطراقه في أعمال توسعة وإنشاء طريق مدينة العامرية الجديدة من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم وفقاً لما جاء في الرد على الوجه الأول من الطعن الأول مما يعد معه استيلائها عليه غصباً يرتب مسئوليتها المباشرة عن تعويض المالك المذكور عن فقد هذا الجزء من ملكه دون الإدارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الشق من وجه النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته في الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق ينعى بباقي الوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقول إن الحكم الابتدائي قد أورد بمدوناته انطواء الدعوى على العديد من الإعلانات دون إيراد بياناً لها وما إذا كان من شأنها تصحيح شكل الدعوى من عدمه بالنسبة إليه كما لم يوضح صفة الحاضر عن الحكومة وهل كان ممثلاً له أم لا وسنده في ذلك ولم يستعرض دفاعه الذي أورده بجلسة 19/ 5/ 1986 ولم يتناوله بالرد كما لم يستعرض الحكم المطعون فيه كيفية إعلان الهيئة التي يمثلها
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كان ما يثيره الطاعن بوجه النعي هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي ولم يتمسك به أمام محكمة ثاني درجة فإنه يكون غير مقبول، كما أن النعي على الحكم إغفال الرد على الدفاع الوارد بمذكرتين مقدمتين إلى محكمة الاستئناف دون بيان لأوجه هذا الدفاع في تقرير الطعن بالنقض يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان ما ينعى به بهذا الوجه من سبب الطعن موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي ولم يبين أوجه الدفاع التي قصر الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ومن ثم يكون النعي برمته غير مقبول
وحيث إن الطاعنان بصفتيهما ينعيان بالشق الأول من الوجه الخامس من السبب الأول في الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق والسبب الثاني من الطعن رقم 4850 لسنة 61 ق المنضم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقولان أن الحكم إذ أقام قضاءه برفض خصم مقابل التحسين على سند من أن أحكام القانون 577 لسنة 54 يعتبر منسوخة كلية لصدور القانون 222 لسنة 55 بما أورده بشأنه من أحكام جامعة عملاً بالمادة الثانية من القانون المدني كما أن تلك الأحكام لا تنطبق لتخلف شروط التطبيق ذلك أن مشروع الطريق الذي نزعت ملكية عقار النزاع من أجله هو عمل من أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم وخارج نطاق المدينة كما أن أعمال أحكام القانون الثاني تتطلب صدور قرار من الوزير المختص ببيان أعمال المنفعة العامة التي ترتب عليها التحسين وحدود منطقته وهو أمر لم يثبت من الأوراق مع أن البين من نصوص ذلك القانون أنها تتناول التحسين الناشئ عن مشروعات ذات نفع عام تتم داخل المدن والقرى التي بها مجالس بلدية بحيث يفرض هذا المقابل على ملاك العقارات المبينة والأراضي الفضاء والتي أفادت من مشروعات النفع العام ودون أن تتطرق إلى معالجة حالة المستفيد منه متى ترتب عليه نزع جزء من ملكه وبقيت له أجزاء أخرى أفادت من التحسين وهو ما تناوله القانون الأول بصفة أصلية في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة في المادة 19 منه والتي مفادها أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد ذلك المبلغ عن نصف القيمة التي يستحقها المالك يستوي في ذلك أن تكون إجراءات نزع الملكية قد اتبعت أم لم تتبع بما لا يكون معه قد اتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها الطعن السابق بشأن خصم أو عدم خصم مقابل التحسين بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التزم حكم النقض السابق بشأن بيان أي من القانونين هو الواجب التطبيق وانتهى بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه إلى استبعاد تطبيقها لعدم توافر شروط إعمالها ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين بصفتهما ينعيان بالشق الثالث من الوجه الخامس وبالوجهين السادس والسابع من السبب الأول والسبب الثاني من الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق والسببين الرابع والخامس من الطعن رقم 4850 لسنة 61 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقولان أن المطعون ضدهم وقد خلصوا في طلباتهم الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى إلى تقدير سعر متر الأرض مثار النزاع بمبلغ سبعون جنيهاً فإن ذلك الحكم إذ اعتد بما أبدى من طلبات جديدة في الاستئناف منهم بإعادة تقدير سعر المتر بمائتي جنيه بالمخالفة لنص المادة 235 من قانون المرافعات التي تتعلق أحكامها بالنظام العام مما كان من مقتضاه القضاء بعدم قبولها وزاد في تقدير سعر متر الأرض وفقاً لما انتهى إليه في قضائه دون سند لذلك في الأوراق مستحدثاً ما أسماه بتفاقم الضرر خروجاً على القواعد العامة فيما قضت من فوائد مقدرة سلفاً عن تأخر الوفاء بالالتزام الواجب الأداء والخالي من النزاع والمعين المقدار فعلاً أو حكماً والتي حددت بنسبة 4% عملاً بالمادة 226 من القانون المدني كما لم يراعي الوقت الذي يجب احتساب التعويض فيه وهو وقت الاستيلاء على الأرض المنزوعة ملكيتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لئن كان النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستئناف الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التي أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها وإذ كان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم ينزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد راعى عند تقدير التعويض ما تفاقم من ضرر من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صدوره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته في الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق ينعى بالسبب الثالث منه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وبياناً لذلك يقول أن الحكم لم يتناول بالرد أسباب الاستئناف المرفوع منه 185 لسنة 43 ق الإسكندرية كما لم يتناول أوجه دفاعه بشيء بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا الدفاع غير مقبول بما هو في قضاء هذه المحكمة من أن المشرع إذ أوجب في المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وأن تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً نافياً للجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزى إلى الحكم وأثره في قضائه، وإذ كان الطاعن لم يبين بسبب الطعن ماهية أسباب الاستئناف التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه وأثرها في قضائه وما هي أوجه الدفاع التي قصر في تناولها في أسبابه وأثرها فيه ومن ثم يكون سبباً مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثالث من الوجه الخامس من السبب الأول من الطعن رقم 4798 لسنة 61 ق والسبب الثالث من الطعن رقم 4850 لسنة 61 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن مؤدى المادتين10، 12 من القانون 84 لسنة 68 بشأن الطرق العامة والفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة فرض العديد من القيود على الأراضي والعقارات الواقعة على حرم الطرق العامة أو تلك الموصلة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة ولا يجوز لملاكها البناء عليها أو استغلالها والتصرف فيها إلا بموافقة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة المشرفة على الطرق وأن ذلك لا يعد حرماناًً للمالك من ملكه إنما هو تنظيم لاستعماله لتحقيق مصلحة عامة فيبقى له حق الملكية على تلك العقارات واستعمالها واستغلالها في حدود القوانين واللوائح وإذ قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدهم بتعويض عن الأجزاء من العقار المملوك لهم والواقعة بحرم الطريق المؤدي إلى مدينة العامرية الجديدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله أنه لئن نصت المادة الرابعة والثلاثون من الدستور الدائم على أن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وفي المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها. وكان البين من أحكام القانونين المبينين بسبب النعي أن الحظر الوارد بهما قصد به تحقيق مصلحة عامة بالنسبة لأجرة العقارات الواقعة على جانبي الطرق مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصباً لتلك الأراضي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم تعويضاً عن هذا القدر على سند من أنه قد نزعت ملكيته بغير الطريق القانوني باعتباره مندرجاً في كامل المساحة المغتصبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه باستبعاد استحقاق المطعون ضدهم للتعويض عن هذا القدر.

الطعن 2725 لسنة 61 ق جلسة 30 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 269 ص 795

جلسة 30 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
---------------
(269)
الطعن رقم 2725 لسنة 61 القضائية
(1) اختصاص. "الاختصاص الولائي". محكمة القيم حراسة "حراسة إدارية". دعوى "وقف الدعوى". حكم
محكمة القيم. المنازعات التي تختص بها طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها. النزاع حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة القيم ويختص به القضاء المدني. الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة. م 20/ 1 34 لسنة 1971
 (2)نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". 
خلو الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن في الاستئناف بما ورد بوجه النعي من دفاع. أثره. عدم قبول الطعن
(3) إثبات "العدول عن إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع
لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها
(4) حراسة إدارية". بطلان. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". 
فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله والتصرف فيها. مؤدى ذلك. بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك. م 21 ق 34 لسنة 1971. إغفال الحكم بحث أثر الإقرار الصادر من الخاضع واللاحق على حكم الحراسة. قصور
--------------
1 - النص في المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب جرى على اختصاص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي "أولاً: الفصل في جميع الدعاوى التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون. ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور. ثالثاً: الفصل في الأوامر والتظلمات التي ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون. رابعاً: الفصل في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 53 لسنة 1973 بتصفية الحراسات". ونصت الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على "إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة" ولما كان محور المنازعة المطروحة ومدارها يدور حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى وهي منازعة تخرج - بطبيعتها - عن نطاق اختصاص محكمة القيم طبقاً للقوانين المذكورة، ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء المدني بنظر الدعوى ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفع. ولما كان المقرر أن الدعاوى التي أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هي تلك المتعلقة بالأموال التي لا زالت تشملها الحراسة وإذ خلت الأوراق من أن موضوع الدعوى يتعلق بمال تشمله الحراسة فإن الحكم يكون بإغفاله طلب الطاعن إيقاف الدعوى غير مشوب بالقصور في التسبيب ولم يخل بحق الدفاع
2 - النعي غير مقبول. ذلك أن الأوراق قد خلت من تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة ثاني درجة
3 - لا على محكمة الموضوع إن أمرت بالإثبات لعدم اقتناعها بكفاية المستندات المقدمة في إثبات الوقائع المدعى بها، أن تعود لدراستها ثانية والقضاء بمقتضاها لكفايتها كدليل
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على القضاء بفرض الحراسة غل يد الخاضع للحراسة عن إدارة أمواله المفروض عليها الحراسة أو التصرف فيها ويقع باطلاً كل تصرف يجريه الخاضع بشأن المال المفروض عليه الحراسة خلال مدة المنع أو التصرف عملاً بالمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وأن الإقرار عمل قانوني يصدر بإرادة المقر. لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على المستندات المقدمة من المطعون ضده والإقرار الصادر بتاريخ 31/ 12/ 1985 والمصدق على ما يحمله من توقيعات رغم تمسك الطاعن أمامها بأن المقر خاضع للحراسة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 39 لسنة 14 حراسات بجلسة 30/ 3/ 85 مما يبطل إقراره، وإذ لم تعن محكمة الاستئناف ببحث هذا الدفاع وأثر الإقرار الصادر من الخاضع واللاحق على حكم الحراسة مع ما قد يقتضيه ذلك إن صح من تغير وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 12037 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن وآخر بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا مبلغ 75 ألف جنيه قيمة الكفالات المسددة من ماله الخاص عن المتهم..... وقال شرحاً لها إنه قام بسداد هذا المبلغ كفالات من ماله الخاص عن المتهم في القضايا أرقام 1611، 1612، 1613 لسنة 1984 جنح قصر النيل و131 لسنة 1983 جنح عابدين والجناية رقم 763 لسنة 1985 أموال عامة ومؤشر بذلك في إيصالات السداد وإذ قضي نهائياً في قضايا الجنح بعدم جواز محاكمة المتهم وببراءته في الجناية فتقدم لصرف المبلغ فرفض طلبه فأقام الدعوى بطلباته وبتاريخ 30/ 4/ 1990 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7451 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 13/ 3/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان النزاع المطروح يدور حول إثبات ملكية المال الذي سددت به الكفالات عن الخاضع للحراسة فقد تمسك أمام محكمة ثاني درجة باختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 كما طلب منها وقف الدعوى لحين انقضاء الحراسة عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 إلا إنها التفتت عن هذا الدفاع مما يستوجب نقض الحكم
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب جرى على اختصاص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي "أولاً: الفصل في جميع الدعاوى التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون. ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور. ثالثاً: الفصل في الأوامر والتظلمات التي ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون. رابعاً: الفصل في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 53 لسنة 1973 بتصفية الحراسات". ونصت الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على "إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة" ولما كان محور المنازعة المطروحة ومدارها يدور حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى وهي منازعة تخرج - بطبيعتها - عن نطاق اختصاص محكمة القيم طبقاً للقوانين المذكورة، ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء المدني بنظر الدعوى ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفع. ولما كان المقرر أن الدعاوى التي أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هي تلك المتعلقة بالأموال التي لا زالت تشملها الحراسة وإذ خلت الأوراق من أن موضوع الدعوى يتعلق بمال تشمله الحراسة فإن الحكم يكون بإغفاله طلب الطاعن إيقاف الدعوى غير مشوب بالقصور في التسبيب ولم يخل بحق الدفاع
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة إذ ذهبت في أسباب حكميها التمهيديين الصادرين بجلستي 26/ 1 و28/ 6 لسنة 1988 بعدم كفاية دليل المطعون ضده للحكم بطلباته، عدلت عن تنفيذهما - بناء على طلبه - وأجابته لطلباته على ما سبق أن قدمه من مستندات مما يعيب حكمها بالتناقض الذي لحق الحكم المطعون فيه لأخذه بأسباب حكمها مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الأوراق قد خلت من تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة ثاني درجة ولا على محكمة الموضوع إن أمرت بالإثبات لعدم اقتناعها بكفاية المستندات المقدمة في إثبات الوقائع المدعى بها، أن تعود لدراستها ثانية والقضاء بمقتضاها لكفايتها كدليل ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به استناداً على إيصالات سداده "بالمناولة" والإقرار المصدق عليه في 31/ 12/ 1985 بأن المطعون ضده هو الذي أخرج المبلغ من ماله الخاص رغم احتجاج الطاعن بأن المقر خاضع للحراسة في الدعوى رقم 39 لسنة 14 حراسات بتاريخ 30/ 3/ 1985 مما يترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله وأن إقراره بتاريخ لاحق على خضوعه للحراسة إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع رغم جوهريته ولم يتناوله بالرد مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على القضاء بفرض الحراسة غل يد الخاضع للحراسة عن إدارة أمواله المفروض عليها الحراسة أو التصرف فيها ويقع باطلاً كل تصرف يجريه الخاضع بشأن المال المفروض عليه الحراسة خلال مدة المنع أو التصرف عملاً بالمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وأن الإقرار عمل قانوني يصدر بإرادة المقر. لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على المستندات المقدمة من المطعون ضده والإقرار الصادر بتاريخ 31/ 12/ 1985 والمصدق على ما يحمله من توقيعات رغم تمسك الطاعن أمامها بأن المقر خاضع للحراسة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 39 لسنة 14 حراسات بجلسة 30/ 3/ 1985مما يبطل إقراره، وإذ لم تعن محكمة الاستئناف ببحث هذا الدفاع وأثر الإقرار الصادر من الخاضع واللاحق على حكم الحراسة مع ما قد يقتضيه ذلك إن صح من تغير وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

الطعن 2954 لسنة 61 ق جلسة 28 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 265 ص 779


جلسة 28 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------------
(265)
الطعن رقم 2954 لسنة 61 القضائية

 (1)نقل "نقل بحري".
تعريفه الخدمات التخزينية. تخفيض قيمتها بنسبة 75% متى كان التأخر في سحب البضائع من المخازن يرجع إلى ظروف ميناء الشحن وليس إلى فعل ذي الشأن. سريان ذات التخفيض على البضائع التي تسحب بموجب خطاب ضمان ودون مستندات متى قدم خلال عشرين يوماً من تاريخ تفريغها. تقديمه بعد الميعاد وثبوت أن التأخر في السحب بموجب المستندات لم يكن بسبب يرجع إليه. أثره. تخفيض التعريفة بنسبة 50%. 
(2، 3) محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". خبرة
 (2)سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها
 (3)تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة بالتقرير. قصور

--------------
1 - نص قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 37 لسنة 1986 في الفقرة "ب" من المادة السابعة بأن (تمنح البضائع التي يتأخر سحبها من المخازن والساحات تخفيضاً قدره 75% من تعريفه الخدمات التخزينية في الحالات الآتية: 1 - .... 2 - ....... 3 - ..... 4 - ..... 5 - تأخر وصول مستندات الرسائل الواردة لأسباب تتعلق بظروف ميناء الشحن.....) وفي الفقرة "جـ" من ذات المادة على أن (ينصرف الإعفاء في الحدود الموضحة بعاليه وذلك بالنسبة للبنود 2، 5، 6 في حالة الموافقة لصاحب الشأن على سحب بضائعه بموجب خطاب ضمان صرفي يقدم لمصلحة الجمارك خلال عشرين يوماً من تاريخ التفريغ وفي حالة عدم الالتزام بذلك وانتهى الأمر لصالح صاحب الشأن تستحق هذه التعريفة إعفاء قدره 50%) مفاده تخفيض قيمة تعريفة الخدمات التخزينية بنسبة 75% إذا كان التأخر في سحب البضائع من المخازن يرجع إلى ظروف ميناء الشحن وليس إلى فعل ذي الشأن، ويسري ذات التخفيض على البضائع التي تسحب بموجب خطاب ضمان - دون مستندات - إذا قدم خلال عشرين يوماً من تاريخ تفريغها، أما إذا قدم بعد هذا الميعاد وثبت أن التأخر في السحب بموجب المستندات لم يكن بسبب يرجع إليه، خفضت التعريفة بنسبة 50%. 
2 - لئن كان لمحكمة الموضوع - في نطاق سلطتها التقديرية - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها
3 - أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 355 لسنة 1987 تجاري كلي الإسكندرية ضد الشركة الطاعنة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 19515.500 جنيه وقال بياناً لذلك إنه استورد رسالة "مجروش بلاستيك" وصلت إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 16/ 8/ 1985 وقد تقرر السير في إجراءات الإفراج عنها جمركياً حتى 23/ 9/ 1986 نظراً لفقد مستنداتها بسبب خارج عن إرادته ولظروف تتعلق بميناء الشحن، فتقدم بطلب إلى الشركة الطاعنة لتخفيض قيمة رسوم الخدمات التخزينية على البضاعة تطبيقاً للمادة 7/ ب/ 5 من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 37 لسنة 1986 التي تقضي بمنح الرسائل التي يتأخر سحبها من المخازن والساحات تخفيضاً مقداره 75% من تعريفة الخدمات التخزينية في حالة تأخر وصول المستندات لأسباب تتعلق بظروف ميناء الشحن، إلا أن الشركة الطاعنة رفضت - دون مسوغ - تطبيق هذا القرار وحصلت منه القيمة كاملة وقدرها 42731 جنيه، ومن ثم أقام دعواه لاسترداد ما دفعه بغير حق - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1990 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 19515.500 جنيه - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 442 سنة 46 ق الإسكندرية، بتاريخ 13/ 4/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في صحيفة استئنافها بعدم توافر شروط تطبيق المادة 7/ ب/ 5 من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 37 لسنة 1986 على رسالة التداعي لما هو ثابت من خطاب بنك الاستثمار العربي المرسل إلى شركة مصر للنقل البحري - الذي قدمه المطعون ضده إلى محكمة أول درجة - أن مستندات الرسالة أعيدت بعد ورودها على الشاحن بالخارج بناء على طلب المطعون ضده الذي رفض الإفراج عن البضاعة إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن ما نص عليه قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 37 لسنة 1986 في الفقرة "ب" من المادة السابعة بأن (تمنح البضائع التي يتأخر سحبها من المخازن والساحات تخفيضاً قدره 75% من تعريفة الخدمات التخزينية في الحالات الآتية: 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - ...... 5 - تأخر وصول مستندات الرسائل الواردة لأسباب تتعلق بظروف ميناء الشحن......) وفي الفقرة "جـ" من ذات المادة على أن (ينصرف الإعفاء في الحدود الموضحة بعاليه وذلك بالنسبة للبنود 2، 5، 6 في حالة الموافقة لصاحب الشأن على سحب بضائعه بموجب خطاب ضمان صرفي يقدم لمصلحة الجمارك خلال عشرين يوماً من تاريخ التفريغ وفي حالة عدم الالتزام بذلك وانتهى الأمر لصالح صاحب الشأن تستحق هذه التعريفة إعفاء قدره 50%) مفاده تخفيض قيمة تعريفة الخدمات التخزينية بنسبة 75% إذا كان التأخر في سحب البضائع من المخازن يرجع إلى ظروف ميناء الشحن وليس إلى فعل ذي الشأن، ويسري ذات التخفيض على البضائع التي تسحب بموجب خطاب ضمان - دون مستندات - إذا قدم خلال عشرين يوماً من تاريخ تفريغها، أما إذا قدم بعد هذا الميعاد وثبت أن التأخر في السحب بموجب المستندات لم يكن بسبب يرجع إليه، خفضت التعريفة بنسبة 50% - لما كان ذلك ولئن كان لمحكمة الموضوع - في نطاق سلطتها التقديرية - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في تخفيض قيمة تعريفة الخدمات التخزينية على رسالة التداعي بنسبة 50% وفقاً للفقرتين ب/ 5 وحـ من المادة السابعة من القرار سالف البيان، على أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وما أضافه الحكم رداً على ما تمسكت به الطاعنة في صحيفة استئنافها من عدم توافر شروط تطبيق المادة 7/ ب 5 من ذلك القرار على رسالة النزاع لما هو ثابت من خطاب بنك الاستثمار العربي الذي قدمه المطعون ضده إلى محكمة أول درجة - بورود مستندات الرسالة ثم إعادتها إلى الشاحن بناء على طلب المطعون ضده ورفضه الإفراج عن البضاعة، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم سنداً لقضائه أنه انتهى إلى سريان التخفيض المنصوص عليه في الفقرتين ب، جـ من المادة السابعة من القرار سالف البيان على رسالة النزاع استناداً إلى أن مستنداتها لم ترد من ميناء الشحن إلى المطعون ضده، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة المشار إليه ولا يصلح رداً عليه، وكان ما أضافه الحكم رداً على هذا الدفاع بقوله (ولا يقدح في هذا النظر أن تكون مستندات الرسالة قد وصلت وأعيدت لخلاف عليها أو لم تكن قد وصلت أصلاً طالما أن الثابت من أوراق الدعوى أن عدم سحب الرسالة كان لأسباب خارجة عن إرادة المستأنف عليه "المطعون ضده" وقد خلا من بيان لتلك الأسباب الخارجة عن إرادة المطعون ضده والتي يتحقق بها ما اشترطته الفقرة ب/ 5 من المادة السابقة المشار إليها، فهو بدوره لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذي قدم دليله في الأوراق، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، بما يوجب نقضه.

الطعن 1356 لسنة 61 ق جلسة 23 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 216 ص 492


جلسة 23 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، خيري فخري وحسين نعمان.
--------------
(216)
الطعن رقم 1356 لسنة 61 القضائية

دعوى. تعويض. تقادم "تقادم مسقط". 
دعوى التعويض عن عمل غير مشروع يشكل جريمة. وقف سريان تقادمها طالما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض. علة ذلك. م 172 مدني

------------
مفاد نص المادتين 172 من القانون المدني، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، بما مؤداه أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ، لما كان ذلك وكانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة رقم ...... والتي انقضت فيها الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 3/ 5/ 1981 ومن ثم فإنه من ذلك التاريخ الذي انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدني.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أولاً أقاموا الدعوى رقم 12015 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع لهم مبلغ 15000 جنيه. وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 3/ 5/ 1981 تسبب قائد السيارة رقم.... نقل إسكندرية بخطئه في موت مورثهم المرحوم..... وتحرر عن الواقعة محضر الجنحة رقم 2845 سنة 1981 مركز دمنهور التي أمرت النيابة العامة فيها بتاريخ 8/ 8/ 1981 بحفظ الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولما كانت السيارة مؤمنا عليها لدى المدعى عليها وقد أصابتهم أضرار من جراء الحادث يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى، وبصحيفة قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 12/ 12/ 1987 أدخل المدعون الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى وعدلوا طلباتهم فيها إلى إلزامها والمطعون عليها الثانية بالتضامن بينهما بأن يدفعا لهم مبلغ 20000 جنيه مؤسسين طلباتهم قبلها على سند من أنها المالكة للسيارة التي ارتكب سائقها الحادث الذي أودى بحياة مورثهم. بتاريخ 25/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بالنسبة للطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، وبرفضها بالنسبة للمطعون عليها الثانية استأنف المطعون عليهم أولاً هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3065 سنة 107 ق، وبتاريخ 15/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنة وبإلزامها بأن تدفع للمطعون عليهم أولاً مبلغ 7000 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى التعويض المدنية بالتقادم لانقضاء ثلاث سنوات على وفاة المتهم بتاريخ 3/ 5/ 1981 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن سريان مدة التقادم لا يبدأ إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 172 من القانون المدني على أن "(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. (2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية" وفي الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم" يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، بما مؤداه أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ، لما كان ذلك وكانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة رقم 2845 سنة 1981 مركز دمنهور والتي انقضت فيه الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 3/ 5/ 1981 ومن ثم فإنه من ذلك التاريخ الذي انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المدنية بطلب التعويض قد رفعت قبل الشركة الطاعنة بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب بتاريخ 12/ 1/ 1987 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 3/ 5/ 1981 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن مدة التقادم لا تبدأ في السريان إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ورتب على ذلك الحكم برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 3556 لسنة 61 ق جلسة 7 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 86 ص 515


جلسة 7 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان.
-----------
(86)
الطعن رقم 3556 لسنة 61 القضائية

 (1)اختصاص "الاختصاص الولائي". دستور.
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
 (2)اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة القيم. مسئولية "مسئولية تقصيرية". حراسة. دستور: المدعي العام الاشتراكي". تعويض.
محكمة القيم. اختصاصها. قصره المشرع استثناءً على المسائل المنصوص عليها بالمادة 34 ق 95 لسنة 1980 دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الحراسة. تعلق النزاع بمسئولية المدعي العام الاشتراكي عن تعويض الضرر الناجم عن خطأه في إدارة الأموال المعهودة إليه بحراستها والإخلال بواجبات الحراسة أو المسئولية التقصيرية. المواد 733، 734، 163 مدني. خضوعه لاختصاص القضاء العادي دون محكمة القيم.
(3،4 ) حراسة "حراسة إدارية". دستور "المدعي العام الاشتراكي". أهلية "حق التقاضي". نيابة "نيابة قانونية".
 (3)فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها. ليس هذا نقص في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها عنه المدعي العام الاشتراكي الحارس المعين طبقاً للقانون. علة ذلك.
 (4)رفع الحراسة على الأموال بردها لذويها. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. احتمال مصادرة الأموال المفروض عليها الحراسة صار أمراً قائماً واحتمالاً وارداً غير مقطوع به. المواد 19/ 4، 22/ 5، 33 ق 34 لسنة 1971. أثره. حق الخاضعين في مساءلة الحارس. شرطه. انتهاء مهمة الحارس والحراسة دون مصادرة الأموال.

---------------
1 - السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والقضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2 - مفاد نصوص المواد من 27 إلى 58 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون 95 لسنة 1980، والمادة 34 منه والاختصاصات المبينة بالقانون 141، 154 لسنة 1981، والمادة العاشرة من القانون 34 لسنة 1971. أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية - ذات الولاية العامة - وإسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائي على المسائل التي نصت عليها المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 المشار إليه دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وبين جهة الحراسة مما لم يتناوله النص المذكور ومن ثم فإنه إذا ما تعلق النزاع بمسئولية المدعي العام الاشتراكي من تعويض الضرر الناجم عن الخطأ المنسوب إليه المتمثل في إساءة إدارة الأموال المعهودة إليه حراستها وإخلاله بواجبات الحارس المنصوص عليها في المادتين 733، 734 من القانون المدني أو وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية المبينة بالمادة 163 من ذات القانون وهي مسئولية شخصية قوامها الفعل الضار الواقع منه إبان إدارته للمال المفروض عليه الحراسة، فإن هذا النزاع بحسب طبيعته - لا يدخل في نطاق الاختصاص المحدد استثناء لمحكمة القيم وإنما تختص به المحاكم العادية بحسب الأصل العام المقرر في القانون.
3 - فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 34 لسنة 1971، 95 لسنة 1980 يترتب عليه غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروضة عليها الحراسة أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقض في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس - المدعي العام الاشتراكي - باعتباره نائباً قانونياً عنه في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة فيلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء الحراسة دون مصادرة ورد تلك الأموال إلى أصحابها فلا يكون للخاضع مقاضاة الحارس عن سوء إدارته للمال طيلة الفترة المشار إليها.
4 - انتهاء الحراسة برد الأموال المحروسة إلى ذويها عاد للخاضع تبعاً لذلك حقه في التقاضي بشأنها والدفاع عن مصالحه وأمواله وكما أن نصوص المواد 19، 22/ 5، 23 من القانون 34 لسنة 1971 تدل مجتمعة على احتمال مصادرة الأموال المفروض عليها الحراسة صار أمراً قائماً واحتمالاً وارداً وإن كان غير مقطوع به لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الأوراق أنه كان من غير الممكن - في تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - القطع بأن الأعيان المحروسة سوف ترد إلى المطعون عليهم أم إنها ستصادر لصالح الشعب - حتى يقوم للمطعون عليهم حق مؤكد في طلب مساءلة الحارس ومحاسبته عن إدارته هذه الأموال والتي لا تتأتى إلا بعد انقضاء الحراسة عليها - دون مصادرة وانتهاء مهمته بالنسبة لها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ورتب على ذلك مسئوليته عن إهماله في إدارة الأموال المفروض عليها الحراسة وقبل انقضائها - على النحو الذي حدده القانون يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 6178 سنة 1989 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 1.888.800 مليمجـ وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون مساحة 76 ف حدائق مثمرة وقد أصدر الطاعن بتاريخ 15/ 6/ 1987 قراراً بمنعهم من التصرف فيها وإدارتها وتولاها هو نيابة عنهم غير أنه أهملها وتركها بغير عناية حتى تلفت وظل على إهماله لها ثم صدر قضاء محكمة القيم في الدعوى رقم 40 لسنة 17 ق حراسات بتاريخ 16/ 1/ 1988 بفرض الحراسة عليها وتأيد بحكم محكمة القيم العليا الصادر في 11/ 6/ 1988 فبقيت يدهم مغلولة عنها، وقد أقاموا إثبات الحالة رقم 2548 سنة 1988 مستعجل الإسكندرية وانتهى الخبير فيها إلى أن الأضرار الناجمة عن عدم قيام الطاعن بإعمال الإدارة الحسنة تقدر بمبلغ 944400 جنيه وإذ لحقتهم من جراء مسلك الطاعن وبسبب خطئه أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، وبتاريخ 7/ 4/ 1990 م حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليهم مبلغ 944400 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التي حاقت بهم. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 852 سنة 46 ق. كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 865 سنة 46 ق ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت في 24/ 4/ 1991 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليهم مبلغ 629600 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد هذا الاختصاص لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة طبقاً لأحكام القانونين رقمي 34 سنة 1971، 95 لسنة 1980 وذلك أياً كان مبنى المنازعة أو سببها أو الطلب فيها طالما تعلقت بالأموال التي فرضت عليها الحراسة أو كانت ناشئة عن الحراسة أو مترتبة عليها غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وواجهه بما لا يصلح رداً عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والقضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان مؤدى نصوص المواد من 27 إلى 58 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 أن محكمة القيم المشكلة وفقاً للقانون المشار إليه هي جهة قضاء أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات محددة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون وطبقاً للإجراءات التي حددها.. إذ نصت المادة 34 منه على اختصاص تلك المحكمة - دون غيرها بالفصل في جميع الدعاوى التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي، وكافة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، والفصل في الأوامر والتظلمات التي ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون، والفصل في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات وقد أضيف إلى هذه الاختصاصات - بمقتضى المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 أو المترتبة عليها، كما أضيف إلى هذه الاختصاصات بالقانون رقم 154 لسنة 1981 م - الفصل في التظلمات من الإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة 74 من الدستور، وكان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد خص محكمة الحراسة بالفصل في دعاوى فرض الحراسة وكافة المنازعات المتعلقة بالمال المفروض عليه الحراسة - مما مفاده أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية - ذات الولاية العامة - وإسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائي على المسائل التي نصت عليها المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 المشار إليه دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وبين جهة الحراسة مما لم يتناوله النص المذكور ومن ثم فإنه إذا ما تعلق النزاع بمسئولية المدعي العام الاشتراكي عن تعويض الضرر الناجم عن الخطأ المنسوب إليه المتمثل في إساءة إدارة الأموال المعهودة إليه حراستها وإخلاله بواجبات الحارس المنصوص عليها في المادتين 733، 734 من القانون المدني أو وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية المبينة بالمادة 163 من ذات القانون وهي مسئولية شخصية قوامها الفعل الضار الواقع منه إبان إداراته للمال المفروض عليه الحراسة، فإن هذا النزاع بحسب طبيعته - لا يدخل في نطاق الاختصاص المحدد استثناء لمحكمة القيم وإنما تختص به المحاكم العادية بحسب الأصل العام المقرر في القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعد اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه يترتب على الحكم بفرض الحراسة على أموال المطعون عليهم منعهم من إدارتها أو التصرف فيها ليباشرها هو نيابة عنهم فلا يكون لهم مقاضاته بشأن إدارتها إلا بعد انقضاء الحراسة عليها - دون مصادرة - وردها إليهم غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وانتهى إلى مسئوليته عن الإهمال في إدارة الأموال المفروض عليها الحراسة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 34 لسنة 1971، 95 لسنة 1980 يترتب عليه غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروضة عليها الحراسة أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقص في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس - المدعي العام الاشتراكي - باعتباره نائباً قانونياً في إداراتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة فيلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء الحراسة دون مصادرة ورد تلك الأموال إلى أصحابها، فلا يكون للخاضع مقاضاة الحارس عن سوء إدارته للمال طيلة الفترة المشار إليها، فإذا ما انتهت الحراسة برد الأموال المحروسة إلى ذويها عاد للخاضع تبعاً لذلك حقه في التقاضي بشأنها والدفاع عن مصالحه وأمواله، كما وأن النص في الفقرة الرابعة من المادة 19 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على أن "يختص القضاء العادي بالمنازعات التي تنشأ بسبب الحراسة بين ذوي الشأن وبين الجهة المعهود إليها بها إذا رد المال إلى ذوي الشأن "وفي الفقرة الخامسة من المادة 22 من القانون المشار إليه على أن "تنقضي الحراسة في جميع الأحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم بفرضها، كما تنقضي الحراسة بوفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة حتى ولو كان قبل مضي المدة المذكورة وللمدعي العام الاشتراكي بعد صدور الحكم بفرض الحراسة وخلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة رفع الحراسة أو أن تصادر لصالح الشعب كل أو بعض الأموال التي آلت إلى الشخص المفروضة عليه الحراسة..." وفي المادة 23 من ذات القانون على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم بالمصادرة". كل هذه النصوص مجتمعة تدل على أن احتمال مصادرة الأموال المفروض عليها الحراسة صار أمراً قائماً واحتمالاً وارداً وإن كان غير مقطوع به، لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق إنه كان من غير الممكن - في تاريخ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم المطعون فيه - القطع بأن الأعيان المحروسة سوف ترد إلى المطعون عليهم أم أنها ستصادر لصالح الشعب - حتى يقوم للمطعون عليهم حق مؤكد في طلب مساءلة الحارس ومحاسبته عن إدارته هذه الأموال التي لا تتأتى إلا بعد انقضاء الحراسة عليها - دون مصادرة - وانتهاء مهمته بالنسبة لها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ورتب على ذلك مسئوليته عن إهماله في إدارة الأموال المفروض عليها الحراسة وقبل انقضائها - على النحو الذي حدده القانون يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5507 لسنة 61 ق جلسة 4 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 85 ص 511


جلسة 4 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب نواب رئيس المحكمة وفتحي قرمه.
-------------
(85)
الطعن رقم 5507 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية" "مدة خدمة".
مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون مضافاً إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بالمادة 19 من القانون المشار إليه. مدة تدريب العامل لا تعد من قبيل مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

--------------
مفاد النص في المواد 15، 18، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافر فيها الشروط الواردة بالمادة 19، ولازم ذلك أن مدة تدريب العامل لا تعد من قبيل مدد الخدمة التي عناها المشرع عند تطبيق أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار إليه باعتبار أن الغرض الأساسي من فترة التدريب هو تلقين العامل للمهنة أو الحرفة وتعلم أصولها ودقائقها وليس أداء العمل واقتضاء الأجر فهذان غرضان ثانويان إلى جانب الغرض الرئيسي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم معولاً في ذلك على احتساب مدة تدريبهم لدى الطاعنة ضمن مدة خدمتهم الكلية بدعوى أن الشركة الطاعنة قامت بحساب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة الكلية لبعض العاملين لديها عند تسوية حالاتهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في حين أنه لا يصح أن تتخذ المساواة سبيلاً لمناهضة أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا الدعوى رقم 36 لسنة 1983 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم باعتبار مدة تدريبهم لديها مدة خبرة واحتسابها في تسوية حالتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة فترة تحت التدريب قبل تعيينهم لديها وإذ لم تحسب لهم مدة التدريب كمدة خبرة سابقة عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 أسوة بزملائهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 10/ 4/ 1989 للمطعون ضدهم بطلباتهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 807 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 25/ 9/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أساس احتساب مدة تدريب المطعون ضدهم كمدة خبرة في حين أنها لا تعد كذلك لأنها تعتبر مدة خدمة فعلية حتى يمكن ضمها إلى مدة خدمتهم وفقاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 فضلاً عن عدم توافر الشروط اللازمة لاحتسابها وفقاً لأحكام المادة 19 من القانون المذكور وهو مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أنه "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة رقي في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة..." وتنص المادة 18 منه على أنه "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية..." وكانت الجداول الملحقة بهذا القانون والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه بنص المادة الخامسة من مواد إصداره قد جعلت المدد اللازمة للترقية منوطة بعدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدمية العامل، وكان مفاد ذلك أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون هذا مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافر فيها الشروط الواردة بالمادة 19، ولازم ذلك أن مدة تدريب العامل لا تعد من قبيل مدد الخدمة التي عناها المشرع عند تطبيق أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار إليه باعتبار أن الغرض الأساسي من فترة التدريب هو تلقين العامل للمهنة أو الحرفة وتعلم أصولها ودقائقها وليس أداء العمل واقتضاء الأجر فهذان غرضان ثانويان إلى جانب الغرض الرئيسي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم معولاً في ذلك على احتساب مدة تدريبهم لدى الطاعنة ضمن مدة خدمتهم الكلية بدعوى أن الشركة الطاعنة قامت بحساب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة الكلية لبعض العاملين لديها عند تسوية حالاتهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في حين أنه لا يصح أن تتخذ المساواة سبيلاً لمناهضة أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.