الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 304 لسنة 44 ق جلسة 25 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 66 ص 327

جلسة 25 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمد رمضان وإبراهيم فراج.
--------------
(66)
الطعن رقم 304 لسنة 44 القضائية
1)،(2 إيجار "إيجار الأماكن". قانون.
 (1)المشاركة السكنية مع المستأجر. وجوب أن تكون المشاركة منذ بدء الإجارة. للمشارك حتى البقاء في العين ولو تركها المستأجر الذي أبرم العقد باسمه. ق 121 لسنة 1947.
 (2)ترك المستأجر العين المؤجرة نهائياً قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969. لا محل لإعمال المادة 21 منه.
--------------
1 - المساكنة التي لا يصدق عليها وصف التأجير من الباطن، أو التنازل عن الإيجار في معنى المادة 2/ ب من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبقة على واقعة الدعوى تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة وطالما لم تنقطع إقامة المشاركين المؤجرة فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء في العين المؤجرة طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون اشتراط استمرار إقامة المستأجر الذي أبرم العقد باسمه في العين المؤجرة.
2 - إذ كانت دعوى الإخلاء الماثلة رفعت في 5/ 2/ 1969 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه تسليم الطاعنين بأن الطاعن الأول ترك شقة النزاع في شهر فبراير 1969 تركاً نهائياً متخلياً عن العين المؤجرة إلى منزل مملوك له فإنه لا محل للاستناد إلى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - أياً كان وجه الرأي في تفسير نطاقها - لعدم سريانها على واقعة الدعوى.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 174 لسنة 1969 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة والموضحة بالصحيفة. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 20/ 10/ 1961 استأجر منه الطاعن الأول شقة بالعقار رقم 14 شارع المحروسة بقصد استعمالها سكناً خاصاً، ونص في العقد على حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وإذ تنازل الطاعن الأول عن الإيجار للطاعن الثاني رغم الحظر دون إذن كتابي فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 10/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن الأول قد أجر من باطنه أو تنازل عن الإيجار الشقة موضوع النزاع للطاعن الثاني دون إذن كتابي صريح من المالك وقت التأجير، وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت في 30/ 4/ 1970 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2198 سنة 87 ق القاهرة طالباً القضاء له بطلباته، وبتاريخ 21/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/ 10/ 1961 وإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون عليه خالية مما يشغلها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب، ينعى الطاعنان بالأسباب الأول والثاني والخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم اعتد بأقوال شهود المطعون عليه دون تمحيص فهي لا تؤدي إلى أن الطاعن الثاني لم يكن مقيماً بشقة النزاع منذ بدء عقد الإيجار، فأقوال الشاهدين الأول والثاني سماعية وتعارضت أقوال - الشاهد الثالث مع أقوال المطعون عليه أمام المحكمة. هذا إلى أن الحكم عدل عن الأسباب المستخلصة من واقع التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة دون أن يبين الأسباب التي تؤيد استخلاصه أو يفقد ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، في حين أن شهادة شاهدي الطاعنين التي أخذ بها الحكم الابتدائي مؤيدة بالمستندات المقدمة منهما، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من استعراض أقوال شهود المطعون عليه من واقع الصورة الرسمية لحضور جلسة التحقيق أمام محكمة الموضوع أنهم أجمعوا على أن أسرة الطاعن الأول المكونة من زوجة وأولاده ووالدته هي فقط التي كانت تقيم معه بشقة النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية؛ وأن الطاعن الثاني لم يحل مكانه إلا بعد مبارحته الشقة وتركها إلى منزله الذي شاءه وكان استخلاص الحكم من هذه الأقوال أن الطاعن الثاني لم يكن مقيماً معه منذ بدء العلاقة الإيجارية سائغاً وله مأخذه من الأوراق، فإن النعي عليه بخروجه عن مدلول أقوال هؤلاء الشهود والفساد في الاستدلال لا يصادف محلاً. لما كان ذلك وكان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على ما تستخلصه من أقوال الشهود متى كان استخلاصها سائغاً، وكانت غير ملزمة ببيان ترجيحها لما اطمأنت إليه من أقوال وإطراحها لسواها، وكان الحكم الاستئنافي لا يلزم بالرد على الحكم الابتدائي الذي ألغاه طالما كانت أسبابه كافية لحمل قضائه، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثالث والرابع والسادس والثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم بنى قضاءه على سند من القول بأن المساكنة التي لا تنطوي على تنازل عن الإيجار ليست مجرد الإقامة في العين المؤجرة، بل يلزم أن تكون إقامة المساكن بها ملحوظة وقت التعاقد وأن يكون من أفراد أسرة المتعاقد الذين يعولهم ويعيشون في كنفه، ورتب على ذلك أن الطاعن الثاني لا يعتبر ساكناً بالمدلول الصحيح استناداً إلى القرائن التي ساقها، والتي يؤخذ منها أنه لم يقم بشقة النزاع إلا بعد أن تركها الطاعن الأول في 15/ 8/ 1970، في حين أن الدعوى خالية مما يفيد ذلك المعنى، بدليل أن الدعوى أقامها المطعون عليه في تاريخ سابق مقراً إقامة الطاعنين بشقة النزاع. هذا إلى أن الأوراق زاخرة بالمستندات العديدة التي قدمها الطاعن الثاني للتدليل على إقامته بشقة النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية، وكلها مستندات رسمية وردت لهذا الطاعن من بلاد أجنبية وفي تواريخ مختلفة خلال الفترة من 1965 حتى 1968، أي في تاريخ سابق على رفع الدعوى في 15/ 2/ 1966، وهي مستندات قاطعة من شأنها لو محصها الحكم تغيير وجه الرأي في الدعوى. بالإضافة إلى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 إذ تضمنت استمرار عقد الإيجار بالنسبة لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة متى استمرت إقامتهم مدة سنة على الأقل سابقة على ترك المستأجر أو مدة شغله للمسكن والطاعن الثاني يندرج ضمن هذه الطائفة في صلته بالمستأجر الأصلي، ولا حاجة لاستلزام أن يكون من ذوي قرباه الذين يعولهم، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه ساق - بالإضافة إلى ما استنبطه من أقوال الشهود - بعض القرائن التي دلل بها على انتفاء المساكنة التي من شأنها استمرار سريان الإجارة مع الطاعن الثاني بعد ترك المستأجر الأصلي الطاعن الأول - العين المؤجرة، وكانت هذه القرائن ليست محل نعي من الطاعنين وكافية بذاتها لحمل قضاء الحكم، وكانت المساكنة التي لا يصدق عليها وصف التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار في معنى المادة 2/ ب من القانون رقم 121 لسنة 1947 - المنطبقة على واقعة الدعوى - تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة، وطالما لم تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين المؤجرة، فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء في العين المؤجرة طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون اشتراط استمرار إقامة المستأجر الذي أبرم العقد باسمه في العين المؤجرة لما كان ذلك وكانت المستندات التي يتذرع بها الطاعنان بسبب النعي - وكلها تشير إلى الفترة بين 1965، 1968 لا تفيد بفرض صحتها المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة الحاصلة في 20/ 10/ 1961، وبالتالي فهي غير ذات تأثير على جوهر ما استند إليه الحكم في قضائه، ولم يكن من شأن تمحيصها تغيير ما وقر في عقيدة المحكمة لا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن الطاعن الأول ظل بالعين المؤجرة حتى 15/ 8/ 1970 لأن ذلك كان في مقام استخلاصه دلاله ما ورد في صحيفة دعوى تخفيض الأجرة التي أقامها ضد المطعون عليه، ولا شأن لها بنفي وجود الطاعن الثاني بالعين المؤجرة منذ بدء العلاقة الإيجارية. كما لا يعيب الحكم ما تضمنه من تقريرات وهو بصدد تعريف المساكنة خاصة بوجوب أن يكون الساكن من ذوي القربى المقربين أو من أفراد أسرته الذين يعولهم - أياً كان وجه الرأي فيها لأن النعي بشأنها يضحى غير منتج طالما تأسس الحكم على نفي إقامة الطاعن الثاني بالعين المؤجرة منذ بدء الإجارة على ما سلف بيانه. لما كان ما تقدم وكانت دعوى الإخلاء الماثلة رفعت في 5/ 2/ 1969 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه تسليم الطاعنين بأن الطاعن الأول ترك شقة النزاع في شهر فبراير 1969 تركاً نهائياً متخلياً عن العين المؤجرة إلى منزل مملوك له، فإنه لا محل للاستناد إلى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - أياً كان وجه الرأي في تفسير نطاقها - لعدم سريانها على واقعة الدعوى. ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنان ينعيان بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم استند إلى إنذار موجه من المطعون عليه إلى والد الطاعن الثاني بمحل إقامتها ورفضت زوجته استلامه للتدليل على نفي إقامة الطاعن الثاني بشقة النزاع منذ بدء عقد الإيجار وإغفال الرد على ما أبداه من دفاع جوهري قوامه أن والدة الطاعن الثاني لم تستلم الإنذار وأثبت المحضر أن الزوجة رفضت استلامه. مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي ورد مجهلاً إذ لم يبين الطاعنان أوجه الدفاع المقول بأن الحكم قد أغفل الرد عليها، وكيفية قصور الحكم في الرد عليها، فيكون غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 269 لسنة 44 ق جلسة 25 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 65 ص 322

جلسة 25 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح ومحمد الباجوري، صلاح نصار ومحمود رمضان.
-------------
(65)
الطعن رقم 269 لسنة 44 القضائية
 (1)إيجار "إيجار الأماكن". اختصاص.
تقدير الأجرة طبقاً للقانون 46 لسنة 62، 52 لسنة 1969. المحكمة الابتدائية تعد جهة طعن في قرارات لجان تحديد الأجرة. لا حق لها في تقدير الأجرة ابتداء.
(2) حكم "حجية الحكم" استئناف "أثر الاستئناف. إيجار "إيجار الأماكن".
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعون الخاصة بتقدير أجرة الأماكن. استئنافه. أثره. وقف حجيته لحين الفصل في الاستئناف.
-------------
1 - مؤدى نصوص المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمواد 8، 9، 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع اختص بتقدير إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذين القانونين لجاناً خاصة من سلطتها إجراء هذا التقدير طبقاً للأسس التي وضعها، وخول لكل من المالك والمستأجر الحق في الطعن في قراراها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وهي بذلك تكون جهة طعن لا جهة تقدير فلا يحق لها أن تتصدى ابتداء لتقدير أجرة تلك الأماكن.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأحكام الابتدائية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنها وتظل موقوفة إلى أن يقضى فيه، وكان الثابت أن قرار اللجنة بتقدير أجرة الدكان موضوع النزاع لم يصبح نهائياً، تبعاً لأن الاستئناف المقام عن الحكم الصادر في الطعن المرفوع عنه لا يزال مطروحاً لم يفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بتحديد أجرة الدكان أخذاً بهذا القرار يكون قد اعتبر أن له حجية رغم أنها موقوفة برفع الاستئناف عن الحكم القاضي بتأييده.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1870 لسنة 1970 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بتخفيض أجرة الدكان استئجاره والمبين بالصحيفة إلى 253 قرشاً شهرياً، وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1969 - استأجر من الطاعنة دكاناً بالعمارة المملوكة لزوجها رقم 19 شارع طه الحكيم بندر طنطا لقاء أجرة شهرية قدرها 4 جنيه، و400 مليم وإذ أنشئ الدكان بعد سبتمبر 1952 وتسري على أجرته التخفيضات المقررة بالقوانين أرقام 55 لسنة 1958 و7 لسنة 1965 و1969 لسنة 1961، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 26/ 11/ 1970 حكمت المحكمة بندب خبير هندسي لبيان تاريخ إنشاء الدكان محل النزاع وأجرته أو أجرة المثل له في هذا التاريخ وقوانين التخفيض السارية عليه وأثرها على الأجرة للتوصل إلى تحديد الأجرة القانونية منذ بدء التعاقد. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 16/ 11/ 1972 بتحديد أجرة الدكان موضوع النزاع بمبلغ 1 جنيه، 515 مليم شاملة العوائد وذلك حسب قرار لجنة تقدير إيجارات مجلس مدينة طنطا رقم 1734 الصادر في 31/ 3/ 1971. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 418 لسنة 22 ق طنطا طالبه إلغاءه، وبتاريخ 16/ 1/ 1974 حكمت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند مما جاء بتقرير الخبير من أن الدكان موضوع النزاع قد اقتطع من دكان أكبر ضمن عمارة أنشئت سنة 1957 وأن التقسيم تم في سنة 1969، وهو تعديل جوهري يعد معه الدكان في حكم المنشأ حديثاً فيخضع في تقدير أجرته إلى أسس التقدير المقررة بالقانونين رقم 46 لسنة 1962 ورقم 52 لسنة 1969، حالة أن الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار أبرم في أول يناير سنة 1969 وأن معاينة الخبير لم تثبت وجود أي مبان حديثة تفيد أحداث التعديل المدعي، وأن المطعون عليه أقر أمام الخبير بأن الدكان كان مؤجراً منذ إنشائه محلاً لبيع عصير القصب وظل كذلك حتى أوجر له، وهو قرار قضائي يلزم المقر هذا إلى أنه صدر حكم في الدعوى رقم 1818 لسنة 1970 مدني طنطا تأييد استئنافياً برقم 231 لسنة 22 ق وأضحى نهائياً قضى بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات الخاص بتقدير إيجار الدكان المجاور لدكان النزاع والمدعي أنه الجزء الآخر المكمل للدكان الأصلي قبل قسمته، لعدم ثبوت إجراء هذا التعديل ورغم حجية هذا الحكم، وجوهرية ما ساقته من أوجه دفاع تمسكت بها أمام محكمة الموضوع فإن الحكم المطعون فيه التفت عنها وأغفل الرد عليها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لا يسوغ التمسك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1818 لسنة 1970 مدني طنطا والمؤيد استئنافياً في الدعوى الحالية تبعاً لاختلاف الدعويين خصوماً وموضوعاً وسبباً، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير من أن الدكان موضوع النزاع كان جزءاً من دكان أكبر قسم إلى جزءين في سنة 1969، وأن هذا التعديل جوهري يجعل دكان النزاع في حكم المنشأ حديثاً، وبالتالي يخضع من حيث تقدير أجرته للقواعد المقررة بالقانونين رقم 46 لسنة 1962 ورقم 52 لسنة 1969، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بتناقض ما ورد بتقرير الخبير من أن التعديلات تمت في سنة 1969 مع ما هو ثابت من أن تأجير عين النزاع للمطعون عليه تم في أول يناير 1969، وهو تاريخ سابق على الوقت المدعي حصول التعديل فيه، ويتعارض مع ما أقر به المطعون عليه أمام الخبير من أن الدكان أنشئ سنة 1957 وسبق تأجيره بحالته وبذات الأجرة لآخر، بالإضافة إلى خلو تقرير الخبير مما يفيد إجراء تعديل حديث بالمبنى، فضلاً عن القرينة المستقاة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1818 لسنة 1970 مدني طنطا والقاضي بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات الخاص بتقدير أجرة الدكان الملاصق لدكان النزاع والمقال بأنهما كانا دكاناً واحداً قبل التجزئة لما كان ذلك وكانت أوجه الدفاع السالفة جوهرية قد يكون من شأنها لو صحت تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم إذ لم يعرض لها أو يرد عليها يكون قد شابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي قضى بتحديد أجرة الدكان موضوع النزاع بمبلغ 1.515 أخذاًَ بقرار لجنة تقدير الإيجارات، حالة أن المالك - زوج الطاعنة تظلم من القرار بالدعوى رقم 1304 لسنة 1971 مدني طنطا الابتدائية وإذ صدر الحكم فيها بتاريخ 16/ 11/ 1972 بتأييد قرار اللجنة فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 417 لسنة 22 ق طنطا، وعرض هذا الاستئناف مع الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي سالف الإشارة إليه والمقيد برقم 418 لسنة 22 ق طنطا موضوع الطعن الحالي وتقرير حجزها لإصدار الحكم فيهما بجلسة واحدة، ورغم صدور الحكم في الاستئناف الأول بندب خبير لبيان ما إذا كانت أجرة الدكان تخضع لقواعد التقدير المقررة بالقانونين رقم 46 لسنة 1962 ورقم 52 لسنة 1969 أم لا، فقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم المستأنف رغم ابتنائه على ذات القرار الذي لم يصبح نهائياً، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي صحيح أيضاً، ذلك أنه لما كان مؤدى نصوص المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 46 لسنة 1962 و8 و9 و13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع اختص بتقدير إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذين القانونين لجاناً خاصة من سلطتها إجراء هذا التقدير طبقاً للأسس التي وضعها، وخول لكل من المالك والمستأجر الحق في الطعن في قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وهي بذلك تكون جهة طعن لا جهة تقدير فلا يحق لها أن تتصدى ابتداء لتقدير أجرة تلك الأماكن. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأحكام الابتدائية تقف لمجرد رفع الاستئناف عنها وتظل موقوفة إلى أن يقضي فيه، وكان الثابت أن قرار اللجنة بتقدير أجرة الدكان موضوع النزاع لم يصبح نهائياً، تبعاً لأن الاستئناف المقام عن الحكم الصادر في الطعن المرفوع عنه لا يزال مطروحاً لم يفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بتحديد أجرة الدكان أخذاً بهذا القرار يكون قد اعتبر أن له حجية رغم أنها موقوفة برفع الاستئناف عن الحكم القاضي بتأييده، ويعد بمثابة حكم مبتدأ بتقدير الأجرة صدر على خلاف القواعد الآمرة المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية للأماكن، والتي تقضي بأن التقدير يتم أولاً عن طريق اللجان المختصة ولا يبدأ دور المحكمة إلا فيما بعد صدور قرارها متى أقيم الطعن فيه أمامها من المالك أو المستأجر، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.

الطعن 210 لسنة 44 ق جلسة 25 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 64 ص 314

جلسة 25 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.
--------------
(64)
الطعن رقم 210 لسنة 44 القضائية
(1- 4) إصلاح زراعي "إيجار" إيجار الأرض الزراعية، اختصاص الاختصاص الولائي. "ضرائب". ضريبة عقارية.
(1) أجرة الأرض الزراعية. تقديرها بمعرفة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية. شرطه عدم وجود ضريبة مربوطة عليها تزيد عن الجنيه.
 (2)زيادة الضريبة العقارية على الأرض الزراعية. أثره. زيادة الأجرة بقدر مساو للزيادة الضريبة. م 33 مكرراً ق 52 لسنة 1966. صيرورة الأجرة سبعة أمثال كامل الضريبة شاملة الزيادة. ق 67 لسنة 1975.
(3) الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية. مناطه ق 54 لسنة 1966 قبل تعديله بالقانون 67 لسنة 1975.
 (4)القرارات النهائية التي تصدرها لجان الفصل في المنازعات الزراعية في حدود اختصاصها ذات حجية أمام المحاكم. إباحة الطعن فيها بالقانون 11 لسنة 1972 لا أثر له على الاختصاص الانفرادي لهذه اللجان.
--------------
1 - مفاد نص المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975، أن المشرع وضع حداً أقصى لإيجار الأرض الزراعية هو سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المقررة عليها في 9 سبتمبر 1952 تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متى كانت قيمتها جنيهاً أو تزيد أما إذا لم تكن قد فرضت ضريبة حتى هذا التاريخ أو كانت الضريبة المربوطة تقل عن جنيه واحد للفدان في السنة فقد عين المشرع طريقة وضع الحد الأقصى للأجرة بواسطة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناء على طلب ذوي الشأن على أساس أجرة المثل.
2 - مؤدى نص المادة 33 مكرراً (1) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975، أنه وإن كانت الضريبة على الأطيان يعاد تقديرها كل عشر سنوات وقد تزيد الضريبة المفروضة على الأرض عند إعادة تقديرها، وكان ينبغي وفقاً للنص أن تترتب على ذلك تلقائياً زيادة الحد الأقصى للأجرة بمقدار سبعة أمثال الزيادة في الضريبة غير أن الشارع عطل هذه النتيجة وجمد سعر الأساس حسبما كان في سنة 1952 طبقاً لما أفصح عنه بالقانون رقم 14 لسنة 1966 ثم بالمادة 33 مكرر (1) سالفة الذكر يستوي في ذلك أن تكون الأرض مؤجرة قبل إعادة تقرير الضريبة أو كانت مزروعة على الذمة بعد إعادة التقدير. ويؤيد هذا النظر أن المادة 33 سالفة الذكر قد صار تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فأصبح تحديد الأجرة ابتداء من السنة الزراعية 75/ 1976 وما بعدها يحتسب بسبعة أمثال الضريبة العقارية السارية وبهذا التعديل التشريعي زال الارتباط الذي كان قائماً بين تحديد أجرة الأرض الزراعية وبين سعر الضريبة الساري في تاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعي لأول مرة.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية الذي أقيمت الدعوى في ظله وقبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط الاختصاص الانفرادي لهذه اللجان هو بكون الفصل في المنازعة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر (من قانون الإصلاح الزراعي والتي يجمع بينها اشتمالها على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجري الأرض الزراعية وفي حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم وكان من هذه المواد المادة 33 سالفة الذكر وكان الثابت أن الضريبة المربوطة تقل عن الجنيه عند صدور قانون الإصلاح الزراعي فإن اللجنة تكون مختصة بتقدير القيمة الإيجارية على أساس أجر المثل وإن ساوى سبعة أمثال الضريبة أو زاد عليها وفي تحديد مساحة الأرض الزراعية المؤجرة توصلاً للتعرف على الأجرة.
4 - حظر المشروع على المحاكم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1966 النظر في المنازعات التي تدخل في اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة منه ومؤدى ذلك أن الشارع خول هذه اللجان باعتبارها جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ولاية القضاء للفصل في خصومة ناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وما في حكمها للقرارات التي تصدرها هذه اللجان في حدود اختصاصها حجية أمام المحاكم العادية لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1972 والمعمول به من تاريخ نشره في 8/ 9/ 1972 والذي ألغى المادة السابعة آنفة الذكر وفتح باب الطعن في إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية بعد أن كان موصداً لأن هذا القانون لم يعدل من نطاق الاختصاص المنفرد أو المشترك لهذه اللجان، وظلت يد القضاء العادي مغلولة عن نظرها ابتداء حتى ألغى هذا القانون كلية فيما بعد وإن كان قد أباح الطعن على ما تصدره هذه اللجان من قرارات أمام الجهة المختصة بنظرها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1968 أجر الطاعن إلى المطعون عليه الأول بضمانة المطعون عليه الثاني أطياناً زراعية مساحتها 13 فداناً تحت العجز والزيادة كائنة بحوض البقر بناحية كفر حكيم مركز إمبابة لمدة سنة زراعية تبدأ من أكتوبر 1968 حتى نهاية سبتمبر 1969، ونص في العقد على أن الأجرة تحتسب طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي. وقد استصدر الطاعن في 27/ 6/ 1971 أمراً ضد المطعون عليه الأول بتوقيع الحجز التحفظي وفاء للأجرة المستحقة عن السنوات من 1968 حتى 1970 البالغة 981 على ما يوجد بالعين المؤجرة من زراعة وما نقل منها على أساس أن مساحة العين المؤجرة 13 فدان، 15 قيراطاً وأن الأجرة السنوية مبلغ 24 جنيهاً للفدان، ثم استصدر ضد المطعون عليهما في 12/ 7/ 1971 أمراً بإلزامها أن يؤديا له المبلغ المشار إليه. تظلم المطعون عليه الأول من أمر الحجز التحفظي وقيد تظلمه برقم 1085 لسنة 1971 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية، كما أقام المطعون عليهما تظلماً من أمر الأداء قيد برقم 1228 لسنة 1971 مدني أمام ذات المحكمة، طالبين إلغاء الأمرين، وبعد ضم التظلمين حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 1/ 1973 بإلغاء أمر الحجز التحفظي وأمر الأداء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2375 لسنة 90 ق القاهرة بطلب إلغائه وتأييد الأمرين، وبتاريخ 27/ 12/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند مما ورد بخطاب مهندس الإصلاح الزراعي المؤرخ 18/ 3/ 1971 المقدم من المطعون عليهما والذي حدد القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة السارية في 9/ 9/ 1952 وقدرها 980 مليماً تضاف إليها قيمة الزيادة التي طرأت على الضريبة عند إعادة ربطها، وكذلك تأسيساً على قرار لجنة فض المنازعات الزراعية الصادر في 6/ 3/ 1972 والذي انتهى إلى رفض طرد المطعون عليهما من العين المؤجرة، إذ حسم النزاع في صدد مساحة العين المؤجرة وتحديد الأجرة القانونية وثبوت سداد المطعون عليهما لها عن الفترة المطالب بها، في حين أن مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي أنه إذا كانت الأرض الزراعية لم تفرض عليها أية ضريبة أو كانت الضريبة المفروضة تقل عن جنيه واحد ثم فرضت عليها ضريبة أو زادت ضريبتها السابقة إلى الجنيه أو ما يجاوزه ثم أجرت في ظل الضريبة الجديدة - كما هو الحال في واقع الدعوى فإن أجرتها تحدد بسبعة أمثال الضريبة الجديدة التي انعقدت الإجارة في ظلها، فتكون الأجرة 24 جنيه حسبما حددها الطاعن. ولا يمكن الاعتداد بخطاب مهندس الإصلاح الزراعي في هذا الشأن لأنه لا اختصاص له بتحديد الضريبة أو تقدير أجرة الأطيان الزراعية باعتبارها من المسائل التي يحددها القانون والتي يتعين على الحكم التصدي لها بنفسه. هذا إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى قرار لجنة فض المنازعات إذ لا اختصاص لها إلا إذا كانت العين عند التأجير لم تفرض عليها ضريبة تجاوز الجنيه الواحد للفدان الأمر المفتقد في واقع الدعوى. كما أن اللجنة التزمت بتقدير مهندس الإصلاح الزراعي - ولم تقدر القيمة الإيجارية بنفسها، أعمالاً لسلطتها المخولة لها بالإضافة إلى أن الحكم لم يبين الأساس الذي حددت على ضوئه القيمة الإيجارية وما إذا كان هذا الأساس هو الضريبة قبل إعادة ربطها أو بعده أو أجر المثل وهي مسألة قانونية متعلقة بالنظام العام. علاوة على أن الحكم أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من بطلان القرار المشار إليه لصدوره من غير اللجنة المختصة بإصداره ولتشكيلها من أقارب المطعون عليهما، ولأن إيصالات السداد التي اعتمدت عليها في رفض طلب الطرد خاصة بفترة سابقة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأراضي الزراعية على سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المفروضة عليها وتحسب الأجرة وفقاً للضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952... وإذا لم تكن الأرض قد فرضت عليها ضريبة أو إذا كانت قد فرضت عليها ضريبة تقل عن جنيه واحد للفدان في السنة، فتقدر القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجر على أساس أجرة المثل بواسطة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة..." والنص في المادة 33 مكرراً (1) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على أنه "إذا زادت الضريبة الأصلية المفروضة على الأرض المؤجرة فلا يزاد الإيجار أو مقابل الاستغلال إلا بمقدار الزيادة في الضريبة الأصلية فقط من وقت سريانها" يدل على أن المشرع وضع حداً أقصى لإيجار الأرضي الزراعية هو سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المقررة عليها في سبتمبر 1952 تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متى كانت قيمتها جنيهاً أو تزيد، أما إذا لم تكن قد فرضت ضريبة حتى هذا التاريخ، أو كانت الضريبة المفروضة تقل عن جنيه واحد للفدان في السنة، فقد عين المشرع طريقة وضع الحد الأقصى للأجرة بواسطة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناء على طلب ذوي الشأن على أساس أجر المثل وإذا كانت الضريبة على الأطيان يعاد تقديرها كل عشر سنوات، وقد تزيد الضريبة المفروضة على الأرض عند إعادة تقديرها، وكان ينبغي وفقاً للنص أن يترتب على ذلك تلقائياً زيادة الحد الأقصى للأجرة بمقدار سبعة أمثال الزيادة في الضريبة غير أن الشارع عطل هذه النتيجة وجمد سعر الأساس حسبما كان في سنة 1952 طبقاً لما أفصح عنه بالقانون رقم 14 لسنة 1961 ثم بالمادة 33 مكرراً المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1961 يستوي في ذلك أن تكون الأرض مؤجرة قبل إعادة تقدير الضريبة أو كانت مزروعة على الذمة بعد إعادة التقدير. يؤيد هذا النظر أن المادة 33 سالفة الذكر قد صار تعديلها بموجب القانون رقم 67 لسنة 1975 فأصبح تحديد الأجرة ابتداء من السنة الزراعية 75/ 1976 وما بعدها يحتسب بسبعة أمثال الضريبة العقارية السارية، وبهذا التعديل التشريعي زال الارتباط الذي كان قائماً بين تحديد أجرة الأرض الزراعية وبين سعر الضريبة الساري في تاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعي لأول مرة. ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية الذي أقيمت الدعوى في ظله وقبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط الاختصاص الانفرادي لهذه اللجان هو يكون الفصل في المنازعة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراً (ز) من قانون الإصلاح الزراعي، والتي يجمع بينها اشتمالها على القواعد الأساسية التي يشرعها القانون الأخير لحماية مستأجري الأرض الزراعية وفي حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم، وكان من هذه المواد المادة 33 سالفة الإشارة، وكان الثابت أن الضريبة المربوطة تقل عن الجنيه عند صدور قانون الإصلاح الزراعي، فإن اللجنة تكون مختصة بتقدير القيمة الإيجارية على أساس أجر المثل وإن ساوى سبعة أمثال الضريبة أو زاد عليها وفي تحديد مساحة الأرض الزراعية المؤجرة توصلاً للتعرف على الأجرة، لما كان ذلك وكان المشروع قد حظر على المحاكم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابقة من هذا القانون النظر في المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجان المحددة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة آنفة الذكر، وكان مؤدى ذلك أن الشارع خول هذه اللجان باعتبارها جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ولاية القضاء للفصل في خصومة ناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وما في حكمها، فإن القرارات التي تصدرها هذه اللجان في حدود اختصاصها حجية أمام المحاكم العادية. لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1972 والمعمول به من تاريخ نشره في 8/ 6/ 1972، ألغى المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 وفتح باب الطعن في إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية بعد أن كان موصداً، لأن هذا القانون لم يعدل من نطاق الاختصاص المنفرد أو المشترك لهذه اللجان وظلت يد القضاء العادي مغلولة عن نظرها ابتداء حتى ألغى هذا القانون كلية فيما بعد، وإن كان قد أباح الطعن على ما تصدره هذه اللجان من قرارات أمام الجهة المختصة بنظرها - لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن النزاع بشأن القيمة الإيجارية للعين المؤجرة وسدادها عن سنوات النزاع قد فصلت فيه لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في حدود اختصاصها بقرار أصبح نهائياً بعدم التظلم منه وحدد هذا القرار الأجرة وانتهى إلى أن المطعون عليه الأول سددها عن سنوات النزاع، وقد عول الحكم على حجية هذا القرار وأخذ بها وخلص إلى رفض الدعوى، وكانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه استطراده إلى تقريرات بشأن خطاب مهندس الإصلاح الزراعي - أياً كان وجه الرأي فيه - تعد زائدة عن حاجة الدعوى ويستقيم الحكم بدونها ولا على الحكم أنه لم يبين الأساس القانوني لتحديد الأجرة طالما اتخذ من قرار اللجنة الصادر في حدود اختصاصها سنداً لقضائه، ومن المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن تكييف السند القانوني لقضائه ما دام جاء في نتيجته وفقاً للقانون، لما كان ما سلف وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يلتزم الحكم بتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع الطاعن بوجوب الاعتداد بالضريبة الواردة في الكشف المقدم منه لأن مذهب الطاعن في تحديد القيمة الإيجارية لا يظاهره القانون الذي كان سارياً على ما سلف بيانه، ولا على الحكم إن لم يعرض لما أثير حول ما شاب إقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية من بطلان يصم تشكيلها ويعيب النتيجة التي انتهى إليها لأن خلوص الحكم صحيحاً إلى التقيد بما فصل فيه قرار اللجنة المختصة والذي أضحى له حجيته الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن في هذا الخصوص، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 563 لسنة 44 ق جلسة 24 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 59 ص 291

جلسة 24 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.
--------------
(59)
الطعن رقم 563 لسنة 44 القضائية
 (1)نقض "الطعن في الحكم الجنائي". حكم.
الطعن بالنقض في الحكم الجنائي. شرطه. استنفاد جميع طرق الطعن العادية وصدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى الجنائية. الاستثناء م 31 ق 57 لسنة 1959.
 (2)نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". قضاة.
الأحكام الصادرة في طلب رد القضاة في المواد الجنائية. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الجنائية التي تفرع عنها طلب الرد. علة ذلك
--------------
1 - من المقرر في قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض طريق غير عادي لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادي وصدر فيها حكم ينهي الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهي الحكم في الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة في الطعن عليه والتمسك بما كان يشكو منه فإذا لم يرفع الحكم النهائي الخطأ الذي يتمسك به الخصم فعندئذ يجير له القانون الطعن فيه لإصلاح كل خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم ذاته أو ما بني عليه واتصل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا فيما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في المواد الجنائية.
2 - الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - هي أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة تشكيل المحكمة، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية، وذلك على أساس أنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا إنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً في طلب رد قاضي المحكمة الجزئية التي أقيمت أمامها الدعوى الجنائية فإن الطعن فيه على حدة يكون غير جائز. (1)

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 23/ 11/ 1972 قرر الطاعن رد قاضي محكمة جنح أبو كبير الجزئية - المطعون عليه - عن الحكم في قضيتي الجنحتين رقمي 3343 و522 سنة 1971 أبو كبير المرفوعتين بالطريق المباشر، الأولى منه والثانية ضده واللتين كان محدداً لنظرهما جلسة 26/ 11/ 1972، وذلك للأسباب التي بينها بتقرير الرد، وقد نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الزقازيق الابتدائية هذا الطلب وقضت بتاريخ 12/ 12/ 1972 برفضه وبتغريم الطعن عشرين جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 348 سنة 15 ق مدني "مأمورية الزقازيق"، وفي 8/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض طريق غير عادي لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادية وصدر فيها حكم ينهي الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية، أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهي الحكم في الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة في الطعن عليه والتمسك بما كان يشكو منه فإذا لم يرفع الحكم النهائي الخطأ الذي يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه لإصلاح كل خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم ذاته أو ما بني عليه واتصل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا فيما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في المواد الجنائية.
وحيث إن الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - هي أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية، وذلك على أساس أنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها، لما كان الحكم المطعون فيه صادراً في طلب رد قاضي المحكمة الجزائية التي أقيمت أمامها الدعوى الجنائية فإن الطعن فيه على حده يكون غير جائز.

(1) نقض جنائي مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 572.
نقض جنائي مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص 202.
نقض جنائي مجموعة المكتب الفني السنة 5 ص 221

الطعن 299 لسنة 44 ق جلسة 18 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 53 ص 253

جلسة 18 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
---------------
(53)
الطعن رقم 299 لسنة 44 ق
(1) دعوى. إعلان. خبرة.
صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة ومصالحها. وجوب تسليمها لإدارة قضايا الحكومة. أوراق الإعلان الأخرى. تسلم للوزراء ومديري المصالح والمحافظين أو من يقوم مقامهم. م 13 مرافعات. دعوة الخبير للخصوم المذكورين جواز توجيهها لإدارة قضايا الحكومة. علة ذلك.
(2) حكم. خبرة. إعلان.
إثبات الحكم في مدوناته اطلاعه على تقرير الخبير وما ورد به من دعوة الخصوم بالبريد المسجل وما أرفق بالتقرير من إيصال التسجيل. مؤداه تحقق الحكم من دعوة الخبير للخصوم.
---------------
1 - مؤدى نص المادتين 13، 19 من قانون المرافعات، أن المشرع لم يجعل للدولة ومصالحها المختلفة سوى موطن أصلي واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فأوجب تسليم صور إعلاناتها إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان الإعلان باطلاً، بالنظر لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب اتخاذ إجراءات معينة في غضونها، وإدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديري المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم، ولما كان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التي بينها بيان حصر، وكان نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هي أن تنوب عن الجهات الحكومية التي عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها وأن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إنما استهدف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ترداد القاعدة المنصوص عليها في قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء الإداري أو هيئة قضائية أخرى مما مفاده المغايرة بين نطاق الإنابة والوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة وبين استلزام استلامها صور إعلانات أوراق معينة. لما كان ذلك وكانت دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 إنما تدخل في نطاق الخصومة المرفوعة وتدور في فلكها بما مفاده أن يستوي إعلانها للدولة ذاتها أو للنائب عنها وكان لا جدال في أن إدارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين في الخصومة المعروضة وتنوب عنهم في الحضور والمرافعات عن صوالحهم فإن إخطار الخبير لإدارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور أمامه جائز ولا ينطوي على مخالفة القانون.
2 - مفاد المادة 146 من قانون الإثبات إنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كان وسيلتها باعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفي النزاع من المثول تبياناً لوجهة نظرهم، فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً، وإذ كان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الاطلاع على تقريره إنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة وأرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فإن مفاد هذا الذي قرره الحكم أن ثمت دعوة وجهت إلى الطاعنين وأنه تحقق من حصولها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن الثلاثة الأول أقمن الدعوى رقم...... والتي قيدت فيما بعد برقم...... مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين الأولى والثالث وزير الصحة ومحافظ السويس بصفتهما - وكل من محافظ القاهرة ووزير الإسكان ورئيس حي شرق القاهرة بصفاتهم طلبن فيها الحكم بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات إلى القدر الذي يتناسب مع تكاليف المبنى الفعلية. وقلن بياناً لها أنهن يمتلكن العمارة رقم...... وقد استأجر منهن الطاعن الأول شقتين بالدور الثاني، وإذ قامت لجنة تقدير الإيجارات المختصة بتقدير إيجار الشقة البحرية بمبلغ ..... والشقة القبلية بمبلغ........، وكان هذا التقدير لا يتناسب مع التكاليف الفعلية للمبنى فقد أقمن الدعوى. كما أقام المطعون عليه الرابع الدعوى رقم...... أمام نفس المحكمة ضد الطاعنين الثاني والثالث وزير الشئون الاجتماعية ومحافظ السويس بصفتهما وكل من محافظ القاهرة ووزير الإسكان ورئيس حي شرق القاهرة بصفاتهم طالباً الحكم بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات إلى القدر الذي يتناسب مع التكاليف الفعلية للمبنى. وقال شرحاً لها أنه يمتلك حصة في نفس العمارة السابقة وقد استأجر منه الطاعن الثاني شقتين بالدور الأول، وإذ قامت لجنة تقدير الإيجارات المختصة بتقدير إيجار الشقة البحرية بمبلغ...... والشقة القبلية بمبلغ.......، وكان هذا التقدير لا يتناسب مع التكاليف الفعلية للمبنى فقد أقام الدعوى. وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة في 19/ 5/ 1971 بإثبات ترك المطعون عليهم مخاصمة كل من محافظ القاهرة ووزير الإسكان ورئيس حي شرق القاهرة بصفتهم وبندب أحد الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ........ فحكمت: أولاً: في الدعوى رقم...... بتحديد القيمة الإيجارية للوحدتين السكنيتين والمؤجرتين إلى مديرية الصحة بالسويس بمبلغ 13 جنيهاً و850 مليم بالنسبة للشقة البحرية، 13 جنيهاً و350 مليم بالنسبة للشقة القبلية والتي يتكون منهما الطابق العلوي من العقار. ثانياً: في الدعوى رقم....... بتحديد القيمة الإيجارية للشقتين الموجودتين بالطابق الأرضي من العقار والمؤجرتين إلى مديرية الشئون الاجتماعية بالسويس بمبلغ 13 بالنسبة للشقة البحرية، 12 جنيهاً و500 مليم بالنسبة للشقة القبيلة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم....... طالبين إلغاءه وتأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات، وبتاريخ....... حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الصادر ضدهم في حين أن هذا الحكم صدر باطلاً لصدوره في غير خصومة قائمة طبقاً للمادة 143 من قانون المرافعات ذلك أن الثابت في محضر جلسة 19/ 5/ 1974 أمام محكمة أول درجة أن المطعون عليهم قرروا بترك الخصومة بالنسبة للجهات الحكومية فحكمت المحكمة بإثبات تركهم لمخاصمة الحكومة، ولكنها رغم ذلك ندبت خبيراً في الدعوى ثم أصدرت حكمها في الموضوع ضد الطاعنين فاستأنفوا الحكم وتمسكوا في صحيفة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي صدر في غير خصومة لأن المطعون عليهم تنازلوا عن مخاصمة الحكومة، فينصرف التنازل أيضاً إلى الطاعنين، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي مقرراً أن ترك الخصومة كان لمن عدا الطاعنين، فهذا التخصيص ينطوي على مخالفة الثابت بالأوراق بالإضافة إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الطاعنون لم يقدموا صورة رسمية من حكم إثبات ترك الخصومة المؤيد لدفاعهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن ترك الخصومة كان لمن عدا الطاعنين، وكان في ذلك الرد الكافي على ما أورده الطاعنون في صحيفة الاستئناف من إشارة إلى التنازل عن مخاصمة الحكومة جملة، فإن النعي يضحى عارياً عن دليله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين (الأول) استند الحكم إلى إيصالي بريد الخطابين مرسلين إلى إدارة قضايا الحكومة واعتبرهما دليلاً على أن ثمة دعوة من الخبير للطاعنين للحضور أمامه لمباشرة المأمورية دون أن تطلع المحكمة على صورة هذين الخطابين حتى تتأكد من احتوائهما على البيانات اللازمة الخاصة برقم الدعوى وأسماء الخصوم والجلسة المحددة هذا إلى أنه تبين من الرجوع إلى سجلات إدارة قضايا الحكومة أن هذين الخطبين لم يردا إليها (الثاني) أنه بفرض حصول الإخطار فإن إدارة قضايا الحكومة لا تنيب عن الدولة أو الأشخاص العامة طبقاً للمادتين 13/ 1 - 2 من قانون المرافعات، 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة إلا في استلام صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، وإخطار الخبير لا يعد من قبيل هذه الأوراق فإخطار إدارة قضايا الحكومة بالحضور أمام الخبير لا يعد إخطاراً للطاعنين، ويكون التقرير باطلاً وفق المادة 146 من قانون الإثبات.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 13 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: 1 - ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منهما....."، وفي المادة 19 منه على أنه "يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد..... و13" يدل على أن المشرع لم يجعل للدولة ومصالحها المختلفة سوى موطن أصلي واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فأوجب تسليم صور إعلانها إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان الإعلان باطلاً، بالنظر لما يترتب على إعلاناتها من سريان مواعيد يجب اتخاذ إجراءات معينة في غضونها، وإدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديري المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم. ولما كان نطاق تطبيق هذا النعي يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التي بينها بيان حصر على ما سلف بيانه، وكان نص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى...."، يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هي أن تنوب عن الجهات الحكومية التي عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على أموالها المودعة ورعاية مصالحها وأن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إنما استهدف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ترديد للقاعدة المنصوص عليها في قانون المرافعات بقصد جريانها على ما تعلق منها بجهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى، مما مفاده المغايرة بين نطاق الإنابة والوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة وبين استلزام استلامها صور إعلانات أوراق معينة. لما كان ذلك وكانت دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 إنما تدخل في نطاق الخصومة المرفوعة وتدور في فلكها بما مفاده أن يستوي إعلانها للدولة ذاتها أو للنائب عنها، وكان لا جدال في أن إدارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين في الخصومة المعروضة وتنوب عنهم في الحضور والمدافعة عن صوالحهم، فإن إخطار الخبير لإدارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور أمامه جائزاً ولا ينطوي على مخالفة للقانون. لما كان ما تقدم وكان مفاد المادة 146 آنفة الذكر أنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كانت وسيلتها باعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفي النزاع من المثول تبياناً لوجهة نظرهم فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً، وكان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الاطلاع على تقريره أنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين على إدارة قضايا الحكومة، وأرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة، فإن مفاد هذا الذي قرره الحكم أن ثمت دعوة وجهت إلى الطاعنين وأنه تحقق من حصولها ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 283 لسنة 44 ق جلسة 18 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 52 ص 248

جلسة 18 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج.
-------------
(52)
الطعن رقم 283 لسنة 44 ق القضائية
إيجار "إيجار الأماكن". قوة الأمر المقضي
دعوى المؤجر بمطالبة المستأجر بالأجرة المتأخرة. منازعة المستأجر في قيمة الأجرة طالباً تخفيضها. مناقشة الطرفين هذه المسألة وتبادلهما المستندات بشأنها. القضاء نهائياً بإلزام المستأجر بالأجرة الواردة بالعقد لخلو الأوراق من دليل يؤيد منازعته فيها. أثره عدم جواز طلب تخفيض الأجرة في دعوى تالية.
-------------
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل من أسباب الحكم الصادر في الدعوى ما يفيد أن المطعون عليه كان خصماً للطاعنتين اللتين أقامتاها ضده بطلب إلزامه بالأجرة المتأخرة وأنه نازع في قانونية الأجرة المتعاقد عليها طالباً إخضاعها للتخفيض المقرر بالتشريع الاستثنائي وأن المحكمة ندبت خبيراً هندسياً لتحديد تاريخ إنشاء العين المؤجرة وتخفيض أجرتها طبقاً للقوانين المتعاقبة. وإذ تقاعس المطعون عليه عن دفع أمانة الخبير وطلب العدول عن الحكم بندبه اكتفاء بما قدمه من مستندات والحكم في الدعوى بحالتها فقد حكمت بإلزامه بالأجرة المتأخرة وفقاً للقدر المتعاقد عليه، تبعاً لخلو الدعوى مما يغني عن بيان تاريخ إنشاء العين المؤجرة ومما تطمئن له بصدد ذلك، وكان مؤدى ذلك أن المطعون عليه أثار نزاعاً في تلك الدعوى حول مدى خضوع أجرة عين النزاع لقواعد التخفيض المقررة بقوانين الإيجار وأن الطرفين تناقشا في هذه المسألة وتناولا بشأنها المستندات وأن المطعون عليه اكتفى في إثبات مدعاه بتلك المستندات، ومن ثم فإن المحكمة إذ انتهت من تمحيص المستندات المقدمة من الطرفين إلى أن الدعوى خالية من الدليل على توافر أسس التخفيض المطلوب وقضت تبعاً لذلك بإلزام المطعون عليه بالأجرة المتعاقد عليها، بما تكون هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضي، فإنها تكون قد حسمت النزاع حول مسألة عدم خضوع الأجرة المتعاقد عليها للتخفيضات القانونية بما لا يجوز لطرفيها العودة إلى مناقشتها بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها، لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم كتبرير لرفض الدفع من أن الحكم الانتهائي الصادر في الدعوى الأولى لم يحسم حقيقة الأجرة المتنازع عليها لأن قوة الأمر المقضي إنما تثبت لما انتهى إليه الحكم النهائي في شأن الوقائع المتنازع فيها، وعلى أساس مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية، والمسألة الأساسية التي حسمها الحكم الأول - وعلى ما سلف بيانه وهي مدار النزاع في الدعوى الماثلة أن الأجرة المتفق عليها بالعقد هي الأجرة القانونية إذ لم تكف مستندات الدعوى لتطبيق قوانين التخفيض الاستثنائية وهو ما يحاول المطعون عليه إثارته من جديد، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم...... مدني أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعنين طالباً الحكم بتخفيض أجرة الدكان المبين بالصحيفة إلى مبلغ..... اعتباراً من 1/ 7/ 1958 وإلى مبلغ...... اعتباراً من 5/ 11/ 1961 وإلى مبلغ...... اعتباراً من 1/ 3/ 1965 وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 3/ 1963 استأجر من الطاعنين دكاناً بملكهما المبين بالصحيفة لقاء أجرة شهرية قدرها....... وقد تبين أنه سبق تأجيره لقاء أجرة قدرها........ شهرياً وأنه كان قد أقيم وأعد للتأجير في أوائل سنة 1952 فيتعين إخضاع الأجرة للتخفيضات المقررة بالقوانين رقم 55 لسنة 1958 ورقم 168 لسنة 1961 ورقم 7 لسنة 1965 وإذ رفضت الطاعنتان تخفيض الأجرة فقد أقام الدعوى دفعت الطاعنتان بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم....... مدني شبين الكوم الابتدائية وبتاريخ...... حكمت المحكمة برفض الدفع ويندب أحد الخبراء لبيان تاريخ إنشاء العين المؤجرة وتحديد أجرتها خلال السنة السابقة على شهر يوليو 1958 أو أجرة مثلها في هذا الشهر وتخفيضها وفقاً للنسب المقررة بالقوانين السارية عليها. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 26/ 12/ 1982 بتخفيض أجرة الدكان إلى مبلغ 2 جنيه و240 مليماً اعتباراً من 1/ 7/ 1958 وإلى مبلغ 2 جنيه و24 مليم اعتباراً من 1/ 1/ 1962 إلى مبلغ 1 جنيه و62 مليم اعتباراً من 1/ 3/ 1965 وإلى مبلغ 1 جنيه و836 مليم اعتباراً من 1/ 7/ 1972 استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم......... طالبين إلغاءه والحكم أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً باعتبار الأجرة الشهرية للدكان مبلغ 218 قرشاً، وبتاريخ....... حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم........ على سند من أن الحكم الأول لم يحسم القول في حقيقة الأجرة المتنازع عليها بحكم جامع مانع يحول دون العودة إلى إثارته مرة أخرى، في حين أن اتحاد الخصوم ووحدة المحل والسبب ثابت، وقد انصب نزاع المطعون عليه في الدعوى الأولى على مقدار الأجرة القانونية لعين النزاع وطلب تخفيض الأجرة المتعاقد عليها وفقاً لقوانين الإيجار السارية، وتوصلاً للفصل في هذه المنازعة ندبت المحكمة خبيراً، غير أن المطعون عليه تقاعس عن إيداع الأمانة المقررة، فقضت المحكمة بإلزامه بالأجرة المتعاقد عليها لعدم إقامته الدليل على صحة إدعائه، وتكون الحقيقة في هذا النزاع قد استقرت بين الطرفين، وإذ حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي بعدم الطعن فيه، وكانت الأجرة والخلاف على تخفيضها هي أساس الدعوى الماثلة فإن رفض الدفع بسبق الفصل يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل من أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم....... ما يفيد أن المطعون عليه كان خصماً للطاعنتين اللتين أقامتاها ضده بطلب إلزامه بالأجرة المتأخرة، وإنه نازع في قانونية الأجرة المتعاقد عليها طالباً إخضاعها للتخفيض المقرر بالتشريع الاستثنائي وأن المحكمة ندبت خبيراً هندسياً لتحديد تاريخ إنشاء العين المؤجرة وتخفيض أجرتها طبقاً للقوانين المتتابعة، وإذ تقاعس المطعون عليه عن دفع أمانة الخبير وطلب العدول عن الحكم بندبه اكتفاء بما قدمه من مستندات والحكم في الدعوى بحالتها فقد حكمت بإلزامه بالأجرة المتأخرة وفقاً للقدر المتعاقد عليه، تبعاًً لخلو الدعوى مما يغنى عن بيان تاريخ إنشاء العين المؤجرة ومما تطمئن له بصدد ذلك، وكان مؤدى ذلك أن المطعون عليه أثار نزاعاً في تلك الدعوى حول مدى خضوع أجرة عين النزاع لقواعد التخفيض المقررة بقوانين الإيجار وأن الطرفين تناقشا في هذه المسألة وتبادلا بشأنها المستندات وأن المطعون عليه اكتفى في إثبات مدعاه بتلك المستندات، ومن ثم فإن المحكمة إذ انتهت من تمحيص المستندات المقدمة من الطرفين إلى أن الدعوى خالية من الدليل على توافر أساس التخفيض المطلوب وقضت تبعاً لذلك بإلزام المطعون عليه بالأجرة المتعاقد عليها، بما تكون معه هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضي، فإنها تكون قد حسمت النزاع حول مسألة عدم خضوع الأجرة المتعاقد عليها للتخفيضات القانونية بما لا يجوز لطرفيها العودة إلى مناقشتها بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها، لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم كتبرير لرفض الدفع من أن الحكم الانتهائي الصادر في الدعوى الأولى لم يحسم حقيقة الأجرة المتنازع عليها، لأن قوة الأمر المقضي إنما تثبت لما انتهى إليه الحكم النهائي في شأن الوقائع المتنازع فيها، وعلى أساس مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية، والمسألة الأساسية التي حسمها الحكم الأول وعلى ما سلف بيانه وهي مدار النزاع في الدعوى الماثلة، أن الأجرة المتفق عليها بالعقد هي الأجرة القانونية إذ لم تكف مستندات الدعوى لتطبيق قوانين التخفيض الاستثنائية وهو ما يحاول المطعون عليه إثارته من جديد. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم....... يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم.......

الطعن 372 لسنة 44 ق جلسة 17 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 48 ص 226

جلسة 17 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان؛ محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
--------------
(48)
الطعن رقم 372 لسنة 44 القضائية
ضرائب "ضريبة الإيراد العام". تقادم "قطع التقادم".
الإجراء القاطع لتقادم ضريبة نوعية. قاطع بدوره لتقادم ضريبة الإيراد العام في صدد هذا العنصر وحده دون باقي العناصر
--------------
النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر (6) من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه "... وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة...." يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعي فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقي العناصر، وهو ما يساير التعديل الذي أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953، إذا استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعي المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم، فأورد الشارع في المادة 24 مكرر (6) النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى التراخي في تصفية مراكز الممولين الخاضعين للضريبة العامة لمجرد الطعن في أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأي إجراء مما يقطع التقادم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بلقاس قدرت صافي إيراد المطعون ضده الخاضع للضريبة العامة بمبلغ...... في كل من سنتي 1949، 1950 وبمبلغ...... في سنة 1951 وبمبلغ..... في كل من السنوات 1952 إلى 1954 وبمبلغ....... في كل من سنتي 1955، 1956 وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في...... باعتماد تقرير المأمورية لصافي إيراده في السنوات من 1949 إلى 1954 وبقبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بالنسبة لإيراد العناصر المختلفة عدا أرباح الممول التجارية وبتخفيض صافي إيراده في كل من سنتي 1955، 1956 إلى مبلغ..... قبل خصم الأعباء العائلية، فقد أقامت الطاعنة الدعوى رقم...... طعناً في هذا القرار. وبتاريخ..... حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... وبتاريخ....... حكمت المحكمة برفض الاستئناف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتقادم الضريبة العامة المستحقة على المطعون ضده في السنوات من 1949 إلى 1954 بالنسبة لإيراد العناصر المختلفة عدا عنصر أرباح نشاطه التجاري استناداً إلى أن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية عن هذا العنصر يقطع تقادم الضريبة العامة بالنسبة له دون باقي العناصر طبقاً لنص المادة 24 مكرراً "6" من القانون رقم 99 لسنة 1949، في حين أن مقتضى هذا النص أنه في حالة اشتمال وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم دين الضريبة العامة بأكمله وهو ما يتفق مع عموم النص وإطلاقه ويتمشى مع قصد الشارع من الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وعدم تعرضها للضياع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرراً "6" من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المضافة بالقانون رقم 254 سنة 1953 على أنه "... وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة...." يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعي فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقي العناصر، وهو ما يساير التعديل الذي أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 254 سنة 1953 والذي يقضي بأنه "إذ كان الممول قد طعن في الربط النوعي في أي عنصر من عناصر الإيراد الخاضعة للضريبة العامة ففي هذه الحالة لا يعتبر الربط واجب الأداء بالنسبة إلى العناصر المطعون فيها نوعياً ويتخذ قرار اللجنة المختصة بالطعن النوعي أساساً لتعديل ربط الضريبة العامة وتحصيل باقي الضريبة..." إذ استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعي المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم فأورد الشارع في المادة 24 مكرراً "6" النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى التراخي في تصفية مراكز الممولين الخاضعين للضريبة العامة لمجرد الطعن في أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأي إجراء مما يقطع التقادم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين رفض الطعن.