الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 فبراير 2019

الطعن 1165 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 59 ص 254


جلسة 18 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق وسعد بدر.
(59)
الطعن رقم 1165 لسنة 52 القضائية

1 - عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
تفسير عبارات العقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم خروجها في التفسير عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لها.
2 - تقسيم. بيع. اتفاق.
قانون تقسيم الأراضي. الرجوع إليه لمعرفة مدى خضوع الأراضي لأحكامه من عدمه. عدم التعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد. التزم المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور إلى أرض البائع هو تقرير لحق ارتفاق وليس بيعاً لأرض تخضع لقانون التقسيم.
-----------
1 - من المقرر - قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه التكييف الصحيح مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى أخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدي إليه.
2 - العبرة ابتداء في تحديد مدى خضوع أو عدم خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط - وهى أحكام أمره ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنه لا تعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك، وكان ما استخلصه - مع هذا - مما ورد بأحد بنود عقد البيع من التزام المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور منها لباقي أرض البائع لا يؤدي إلى تلك النتيجة التي رتبها عليه إذ هذا الالتزام لا يعدو - أخذاً بصريح عبارته واستهداء بغايته - أن يكون تقريراً لحق ارتفاق بالمرور لصالح البائع على الأرض المبيعة - دون أن يحمل أية دلالة على أن البيع انصب على أرض مقسمة أو تخضع لقانون التقسيم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 170 سنة 1977 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1972 الصادر من المطعون ضده الثاني ببيعه لها فداناً من الأرض الزراعية لقاء ثمن قدره (3360) جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهما الأول والثالثة إلى المطعون ضده الثاني عن ذات المبيع سنة 1968
وإذ قضت المحكمة الابتدائية للطاعنة بطلباتها استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 146 سنة 24 قضائية المنصورة وبجلسة 27/ 2/ 1982 قضت محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف ورفض دعواها على سند من القول بأن عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1972 الصادر إليها من المطعون ضده الثاني باطل لوروده على أرض مقسمة لم يصدر قرار بتقسيمها مجتزئاً في الاستدلال على ذلك بما ورد بالبند الخامس من العقد بالتزامها كمشترية بترك ممرين في الأرض محل العقد ودون أن يعرض إلى دفاعها في هذا الصدد من أن باقي بنود العقد تقطع بأن المبيع قطعة واحدة يبلغ مسطحها فداناً واحداً أطياناً زراعية وبيعت بثمن قدره 3360 جنيه وما ثبت من تقرير الخبير أثناء المعاينة من أن الأرض تزرع فعلاً ويتولى زراعتها شخصان ومسجلة في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية وأن الاتفاق على ترك ممرين في الأرض المبيعة إنما يقرر حق ارتفاق بالمرور دون أن يغير من طبيعة المبيع كأرض زراعية، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان من المقرر - قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه الصحيح مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى آخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدي إليه، وكان مجرد التزام المشتري بترك طريقين في الأرض مشتراه يوصلان بين باقي أرض البائع والطريق العام لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى القول بأن البيع قد وقع على أرض مقسمة وعلى خلاف قانون تقسيم الأراضي، ذلك أنه لما كانت العبرة ابتداء في تحديد مدى خضوع أو عدم خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي هي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط - وهى أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنه لا تعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك، وكان ما استخلصه مع هذا مما ورد بأحد بنود عقد البيع من التزام المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور منها لباقي أرض البائع لا يؤدي إلى تلك النتيجة التي رتبها عليه إذ أن هذا الالتزام لا يعدو - أخذاً بصريح عبارته واستهداء بغايته - أن يكون تقريراً لحق ارتفاق بالمرور لصالح البائع على الأرض المبيعة دون أن يحمل أية دلالة على أن البيع انصب على أرض مقسمة أو تخضع لقانون التقسيم، وهو ما تكفلت باقي بنود العقد بنفيه بل وقطعت عباراته بما يخالفه فيما نصت عليه صراحة من أن البيع أنصب على قطعة أرض واحدة مساحتها فداناً من الأطيان الزراعية ولقاء ثمن 3360 جنيه وهو ما أكده تقرير الخبير بما أثبته من أن الأرض المبيعة منزرعة فعلاً بزراعات القمح والبرسيم وأنها واردة ببطاقة الحيازة الزراعية ومسجلة بالجمعية التعاونية الزراعية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن كل ما تقدم رغم تمسك الطاعنة به في دفاعها وذهب على خلاف القانون إلى اعتبار البيع منصباً على أرض مقسمة ودون أن يرد على هذا الدفاع رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 31 لسنة 51 ق جلسة 18 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 58 ص 251


برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، هاشم قراعه، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.
-------------
أحوال شخصية "إثبات" "شهادة الشهود" "الطلاق" "التطليق للضرر" .
التعدد في الشهادات. شرط صحتها اتفاقها مع بعضها اختلاف الشهادات أثره عدم كفايتها فيما يشترط فيه العدد. مثال في تخلف نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق.
يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، وإذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح في مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ، وكان البين من الأوراق أن الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها وإن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها في حضوره حال وجوده في منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به وما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها وتقدر ما فيه من إساءة لها وتضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التي شرع التفريق بين الزوجين بسببها . وإذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليها على زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 103 لسنة 1977 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه للضرر، وقالت شرحا لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها، وإذ دأب على سبها في الطريق بألفاظ نابية، واختطفها وأخوته عنده، واقتحم مسكن والدها واعتدى عليها وعلى أفراد أسرتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها إساءة زوجها الطاعن معاملتها بالقول والفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت المحكمة في 26/10/1980 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 13ق نفس شبين الكوم، وفي 9/3/1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 103 لسنة 1977 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه للضرر، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها، وإذ دأب على سبها في الطريق بألفاظ نابية، واختطفها وأخوته عنده، واقتحم مسكن والدها واعتدى عليها وعلى أفراد أسرتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها إساءة زوجها الطاعن معاملتها بالقول والفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت المحكمة في 26/ 10/ 1980 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 13 ق نفس شبين الكوم. وفي 9/ 3/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بثبوت الضرر على شهادة شاهد المطعون عليها في حين أنهما لم يتوافقاً في المشهود به فلا تقبل شهادتهما شرعاً.
وحين أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد، وإذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، وكان البين من الأوراق أن الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها وإن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها في حضوره حال وجوده في منزلها. إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به وما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليه وتقدر ما فيه من إساءة لها وتضرر أمثالها منه، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التي شرع التفرق بين الزوجين بسببها. وإذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليها على زواجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث لباقي أسباب الطعن.

الطعن 42 لسنة 52 ق جلسة 17 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 57 ص 247


برئاسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
--------------
إيجار. "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش في المصايف والمشاتي" .
لمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي غير المقيمين بها بصفة دائمة تأجيرها للغير لمدة أو المدد خلال العام.. شرط ذلك إقامتهم بها مدة شهر على الأقل خلال الموسم.
مفاد قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1987 المعدل للقرار 486 لسنة 970 1و الصادر نفاذاً للمادة 44 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 " أن للمستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن - المصايف والمشاتي ومنها الإسكندرية بأكملها - الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر في السنة خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة " ومفاد ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية وهي مصيف بأكملها غير مقيم به سوى مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم ، فإنه يحق له تـأجير هذا المكان مفروشاً من الباطن إعمالاً للرخصة المخولة طبقاً لهذا القرار لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 793 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة طالبا الحكم بإخلائها من العين المؤجرة الموضحة بالصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها إليه خالية مما يشغلها، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 30/9/1972 تستأجر الطاعنة منه تلك العين وقد خالفت نصوص العقد بتأجيرها من باطنها إلى آخرين دون – إذن كتابي صريح منه. وبتاريخ 19/2/1978 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 64 لسنة 35ق وبتاريخ 17/6/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1808 لسنة 49 قضائية. وبتاريخ 2/4/1980 حكمت المحكمة بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. وبتاريخ 14/11/1981 حكمت محكمة الاستئناف. بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول أن القانون رقم 49 سنة 1977 قد أجاز في المادة 44 منه لمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان تأجير الأماكن مفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها هذا القرار، وقد صدر قرار وزير الإسكان رقم 33 سنة 1978 نفاذاً لتلك المادة ونص في الفقرة الثالثة من مادته الأولى على حق المستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن – المصايف والمشاتي المحددة بكشف مرفق به ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها على التفصيل الوارد به – الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة. وقد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها أجرت العين موضوع النزاع مفروشة للغير في شهر أكتوبر سنة 1977 وأن هذا التأجير حق لها دون حاجة للتصريح من المالك تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار سالف الذكر لكونها غير مقيمة بالإسكندرية وتحضر للإقامة في عين النزاع خلال شهور الصيف وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إجابتها إلى هذا الطلب وأقام قضاءه على أن الشقة موضوع النزاع تقع في منطقة سيدي جابر التي لا يجوز تأجيرها إلا صيفاً وفي فترة حددها القرار من يونيه إلى سبتمبر بما يكون معه الحكم قد خالف القانون.

الطعن 1098 لسنة 47 ق جلسة 17 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 56 ص 242


برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، ومحمد محمد يحيى.
-------------
عمل "أجر" "الميزة العينية".
الميزات العينية التي تأخذ حكم الأجر وتلحق به. مناطها. أن يكون رب العمل ملزما بأن يوفرها للعامل لقاء عمله. ميزة المأكل والمسكن المقررة بسبب طبيعة العمل في الفنادق. لا تعد ميزة عينية ولو صدر قرار من رئيس مجلس الإدارة باعتبارها جزءا من الأجر. علة ذلك.
الميزات العينية التي تصرف للعامل لا تعد أجراً في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - ولا تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفرها للعامل مقابل عمله . أما تلك التي يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء عمله وإنجازه فلا تعتبر أجراً ولا تأخذ حكمه ، ولما كانت ميزة المأكل والمسكن المنصوص عليها في المادة 31 من نظام الشركة المطعون ضدها قد تقررت للعاملين بفنادق الشركة بسبب طبيعة العمل في هذه الفنادق وما تتطلبه من استمرار وجودهم في أماكن عملهم لتلبية طلبات النزلاء التي لا تنقطع فإن هذه الميزة لا تعد أجراً ولا تكسب حقاً لأنها لا تصرف لهؤلاء العاملين مقابل العمل وإنما تؤدي إليهم لتمكينهم من أدائه على الوجه الأكمل ولا يحق لغيرهم اقتضاؤها ولا ينال من ذلك النص في قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 على اعتبار الميزات التي كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم ... جزاء من الأجر لأن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الميزة . لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر حيث كان يتمتع بميزة المأكل والمسكن ثم صدر القرار الجمهوري رقم ... في ... بتعيينه مديراً عاماً لشئون فنادق الشركة وعضواً لمجلس إدارتها بالقاهرة وانتهى بذلك عمله بالفنادق ومن ثم فإن حقه في اقتضاء تلك الميزة أو المقابل النقدي لها يكون قد زال اعتباراً من ذلك التاريخ بزوال سببه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – شركة ... الوجه القبلي – وأخرى الدعوى رقم 4619 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة. بطلب الحكم بأحقيته لمقابل الميزة العينية من مسكن ومأكل ومقداره 70 جنيه ولبدل الانتقال بواقع 10 جنيه شهريا، وقال بيانا لها أنه عمل بعدد من الفنادق الكبرى، وفي 14/3/1962 نقل من فندق شبرد إلى الشركة المطعون ضدها وعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر، وفي سنة 1968 صدر قرار جمهوري بتعيينه مديرا عاما لشئون فنادق الشركة وعضوا لمجلس إدارتها لقاء أجر مقداره 1360.160 جنيه في السنة وهو يقل عن أجره الذي كان يتقاضاه قبل صدور القرار الجمهوري المذكور، وإذ كانت المطعون ضدها تصرف له ميزة عينية – هي المأكل والإقامة في الفندق له ولأسرته تقدر قيمتها بمبلغ 70 جنيه في الشهر وبدل انتقال مقداره 10 جنيهات شهريا ثم امتنعت عن ذلك منذ عين في القاهرة فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 23/6/1971 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، وعدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مقابل الميزة العينية ومقداره 70 جنيها شهريا من 1/7/1968 والفوائد القانونية من 12/4/1972 حتى السداد حكمت المحكمة بتاريخ 17/5/1972 (بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 3220 جنيه وما يستجد بواقع 70 جنيها شهريا مع إضافته للمرتب اعتبارا من 1/5/1972) استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 3305 لسنة 89 القضائية، وفي 26/12/1972 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 18/5/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة. فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت بتقرير الخبير أن ميزة المأكل والمسكن جزء من الأجر طبقا لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 الصادر في 27/6/1968 باعتبار الميزات التي كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم 19/12/1962 جزءا من الأجر، والمادة 30 من اللائحة الداخلية للشركة الصادرة في 15/9/1962 التي تنص على إخضاع ميزة المأكل والمسكن لضريبة كسب العمل واشتراكات التأمينات الاجتماعية، والحكم الصادر في النزاع رقم 31 لسنة 1966 تحكيم القاهرة المرفوع من ..... العامة للإعلام على شركات ...... المصرية العامة للسياحة والفنادق بأحقية العاملين بهذه الشركات لميزة المأكل باعتبارها جزءا من الأجر، وكان الطاعن قد نقل من فندق ..... إلى فندق .... بالأقصر التابع للشركة المطعون ضدها في 14/3/1962 ومن ثم يكون من حقه الحصول على هذه الميزة باعتبارها أجرا اعتبارا من هذا التاريخ فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد في أسبابه على تقرير الخبير وقضى بعدم أحقية الطاعن للميزة قبل يوم 22/7/1972 على أساس من الاتفاق المؤرخ 22/7/1972 رغم أن هذا الاتفاق ألغي بالاتفاق الذي تم في شهر يناير سنة 1973 يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه على العقد المؤرخ 22/7/1972 في حين أن هذا العقد لم يتخذ أساسا لطلبات الطاعن أو سنداً لدفاع المطعون ضدها، ولم يعتمد من الوزير ولم ينشر في الجريدة ولم توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة كما توجب ذلك المادتان 91، 92 من قانون العمل كما أنه والعقد المؤرخ 6/1/1973 عقدان جماعيان يلزم لإعمالهما على حالات فردية التحقق من توافر شروط تطبيقهما على كل حالة، وكاشفان للحق فلا يغيران من طبيعة الميزة العينية المطالب بها باعتبارها أجرا ولا من تاريخ استحقاقها وهو تاريخ التوقف عن صرفها لأن سببها هو عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.

الطعن 619 لسنة 47 ق جلسة 17 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 55 ص 238


برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سليم، صلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
-----------
عمل "تسكين العاملين بالقطاع العام" "العلاوات الدورية".
أقدمية العاملين بالقطاع العام إرجاعها إلى 1/ 7/ 1964. القرار الجمهوري 2709 سنة 1966. مؤداه. وجوب إضافة العلاوات الدورية التي يحصلون عليها بعد 30/ 6/ 1964 إلى المرتبات التي اتخذت أساس للتسوية في ذلك التاريخ وفي الفئات المقررة لها. لا أثر لإرجاء صرف الفروق المالية إلى أول السنة التالية على هذه النتيجة. علة ذلك.
مؤدى نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 - الذى بدأ العمل به في 1962/12/29 والمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2709 سنة 1966 أن الشارع قد أراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى 1964/7/1 ، ومن ثم تكون المرتبات التي تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هي المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 1964/6/30 ، ويقتضى هذا أن العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها وتضاف إليها ، ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهوري الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية ولا يغير من القواعد التي يجب أن تسرى على التسوية ذاتها .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخر أقاموا على الطاعنة – شركة ..... حلوان للغزل والنسيج – الدعوى رقم 933 لسنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تدفع لكل منهم مبلغ 50 جنيها وبتعديل أجورهم الشهرية اعتبارا من 1/5/1973 إلى مبلغ 40.200 جنيه للأول – و36.330 جنيه للثاني – و41.700 جنيه للثالث – و43.105 جنيه للرابع و35.585 جنيه للأخير، وقالوا بيانا لدعواهم أنهم يعملون لدى الطاعنة التي لم تمنحهم علاواتهم الدورية المستحقة لهم في 1/1/1965 كاملة وأصدرت القرار رقم 19 لسنة 1965 في 19/3/1965 بصرف علاوة دورية للعاملين لديها تحت التسوية لحين انتهاء مرحلة التسكين وحددتها وفقا لعلاواتهم في 1/1/1964، وإذ تمت تسوية حالتهم طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وسكنوا على فئات أخرى جديدة، وأبت عليهم الطاعنة حقهم في فروق العلاوات المستحقة لهم عنها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان وبتاريخ 26/1/1974 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 29/11/1975 برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم وآخر هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 14 سنة 93ق، وبتاريخ 27/2/1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهم وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لكل منهم مبلغ 50 جنيها وبتعديل أجر كل منهم في 1/5/1973 إلى مبلغ 40.200 جنيه للأول، 36.330 جنيه للثاني، 41.700 جنيه للثالث، 43.105 جنيه للرابع طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه تقول أن قرارها رقم 19 في 19/3/1965 بمنح المطعون ضدهم علاوة دورية لا يعتد به لصدوره بالمخالفة لنص المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ومقتضاها تجميد أجور العاملين حتى تتم تسوية حالتهم ولا تعتبر هذه التسوية على الفئات التي وضعوا فيها نافذة إلا اعتباراً من 1/7/1965 بداية السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لجداول التعادل فلا يستحقون أول مربوط تلك الفئات إلا في التاريخ المذكور، وبالتالي فإن المطعون ضدهم لا يستحقون العلاوات الدورية المقررة للفئات التي سكنوا عليها إلا في 1/1/1966، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقر حق المطعون ضدهم للعلاوة الدورية عن سنة 1965 على أساس المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها بالاستناد إلى القرار رقم 19 المشار إليه. فإنه يكون قد خالف القانون.

الطعن 114 لسنة 48 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 54 ص 233


برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.
------------
- 1  عمل "نقل العامل" .
نقل العامل. شرطه. النقل إلى مركز أقل ميزة بقصد الإساءة إلى العامل. اعتباره عملا تعسفيا أثره.
لما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه، أن الطاعن قام بتنفيذ القرار الصادر في 31/5/1971 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية إلا أن هذه الأخيرة لم تسند إليه عملاً ما، وأنه إنما نقل إلى وظيفة خارج الربط بقرار الشركة المطعون ضدها الثانية الصادر في 1/8/1971 الذي لم يحدد له عملاً مناسباً لمستواه الوظيفي بالفئة الخامسة المنقول عليها، وامتنعت كلتا المطعون ضدهما عن صرف أجره، ثم صرفت المطعون ضدها الثانية مبالغ تحت التسوية تقل عن أجره المستحق، وكانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة النزاع - نصت على أن "...... " وهو ما مؤداه أن نقل العامل، وبالحالات التي عددها النص وسواء كان النقل داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها أو إلى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى مشروط أن يكون إلى وظيفة من ذات فئة وظيفته، وإلا كان النقل إضراراً بالعامل وينطوي على جزاء تأديبي مقنع، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة في المادة المذكورة على أن "....." لما كان ذلك وكانت المادة 696/1 من القانون المدني تنص على أن "..... " /2..... " مما مفاده أن وضع العامل المنقول في مركز أقل ميزة إنما يتسم بالتعسف، متى استهدف منه صاحب العمل الإساءة للعامل مما يخوله الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك، كما أنه يحق له الامتناع عن تنفيذ قرار نقله إلى المركز الأقل ميزة، طالما لم ينسب إليه خطأ، ولم تكن مصلحة العمل تقتضيه.
- 2  عمل "الانقطاع عن العمل". حكم "تسبيبه: ما يعد قصورا".
انقطاع العامل عن العمل لتخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر. اعتباره غيابيا مبررا ودفعا بعدم التنفيذ.
مقتضى القواعد العامة أنه يحق للعامل الانقطاع عن العمل بسبب تخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر ولا يعتبر ذلك غياباً بدون سبب مشروع إذ يكون الانقطاع عن العمل في هذه الحالة دفعاً بعدم التنفيذ - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأغفل الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 410 سنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهما وأخرى طالبا الحكم بإلزامهم متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه، وقال بيانا للدعوى أنه في غضون عام 1957 التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى التي أسندت إليه في 1/1/1971 وظيفة رئيس الأمن الإداري بمناجم أسوان، ثم أصدرت المؤسسة .... العامة للصناعات المعدنية قرارا في 31/5/1971 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، ونفاذا لهذا القرار ظل يتردد على الشركة الأخيرة في المدة من 6/6/1971 حتى 13/6/1971 لاستلام العمل، فلم تسند إليه عملا، وتعللت بأن قرار الموافقة على النقل لما يصدر بعد من لجنة شئون العاملين، فأصبح معلقا بين الشركتين خلال الفترة من 8/6/1971 حتى 12/6/1971 إلى أن أخطرته أولاهما ببرقية في 15/6/1971 للتوجه إلى الثانية لاستلام العمل، لكن مدير العلاقات الصناعية بها أخبره أنه لا توجد له وظائف خالية، مع أنه سبق إخطاره بنقله إليها منذ تاريخ 5/6/1971، كما أنها امتنعت عن صرف أجره عن شهري يونيه ويوليه سنة 1971 وصرفت له بعض مبالغ تحت التسوية، ثم صدر قرار لجنة شئون العاملين في 1/8/1971 بالموافقة على نقله إليها على أن يكون ذلك خارج الربط ولم يحدد نوع العمل المسند إليه بما يتناسب مع مستوى وظيفته بالفئة الخامسة، مما أصابه باضطرابات نفسية عولج منها بمستشفى حميات حلوان في المدة من 9/8/1971 حتى 2/9/1971، وإذ أخطرته المطعون ضدها الثانية في 4/9/1971 بإنهاء خدمته لديها اعتبارا من 30/8/1971 بحجة انقطاعه عن العمل دون سبب مشروع، حال أنه كان مريضا، بما يبطل قرار إنهاء الخدمة، وكانت الإجراءات التي اتبعت معه منذ صدور قرار نقله من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية، وحتى قرار إنهاء خدمته مشوبة بالتعسف وألحقت به الأضرار فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 25/6/1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 21/4/1974 بإلزام المطعون ضدهما بأن تدفعا متضامنتين إلى الطاعن خمسة آلاف جنيه. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2371 سنة 91ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام ذات المحكمة باستئنافها المقيد برقم 2276 سنة 91ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 27/11/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 12/12/1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعي الطاعن بالسبب الأول والرابع والسادس والسابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن امتناعه عن العمل في المدة التي اعتبرتها المطعون ضدها الثانية أساساً للتوصل إلى إنهاء العقد، كان بسبب مشروع وتمسكا منه بالدفع بعدم تنفيذ قرار النقل الخاطئ بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى الثانية لإسناد عمل له لا يناسب درجته الوظيفية ولنقله خارج الربط بالمخالفة لأحكام المادة 33 من اللائحة رقم 3309 لسنة 1966، ولأنه لم يصرف له أجره منذ صدور قرار النقل، إلا أن الحكم المطعون فيه تضارب في أسبابه إذ يسند إلى الطاعن تارة استلامه العمل وأخرى امتناعه عن ذلك، وينفي مسئولية المطعون ضدها الثانية لما لصاحب العمل من سلطة في تنظيم منشأته ولم يرد على دفاعه في هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 676 لسنة 44 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 53 ص 228


برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة، ومحمد فؤاد بدر.
-------
عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية: إلغاء الترقية"
ترقية العاملين بالقطاع العام. ماهيتها. الترقية الخاطئة لا تكسب أحدا حقا. جواز سحبها مهما طال الوقت عليها. علة ذلك.
لما كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وقد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في فئات في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، وأن تعادل وظائفها بالوظائف بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن هذا الجدول هو النظام الأساسي الذى ينظم شئون العاملين بالشركة ، بما لازمه أن ترقية العامل لإحدى الوظائف الواردة به لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه من قواعد آمرة ومقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية للشركة من حيث المنح أو الحرمان ، فلا يعد قرارها منشئاً لمركز قانوني خاص ، وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في الترقية الذى يستمده العامل من القانون مباشرة ، ومن ثم لا يجوز للشركة سحبه في أي وقت استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول تعادل الوظائف من اشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها ، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ، ولما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول لم يكن قد استكمل مدة الخبرة التي استلزمها الجدول فيمن يشغل الفئة المرقى عليها ، فإنه لا يكون مستحقاً لشغل الوظيفة التي رقى إليها ، ويضحى قرار الطاعنة بإلغاء الترقية الخاطئة قائماً على سنده من القانون ، ولا وجه للتحدي بأن هذا الإلغاء قد وقع بعد صدور الترقية بما يجاوز الأربعة سنوات ، مما أوجد للمطعون ضده الأول وضعاً يكون من حقه الإبقاء عليه ذلك لأن تأخير تطبيق القاعدة القانونية لا يكسب أحداً حقاً ولا يصيبها بتعطيل أو زوال لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2409 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة – الشركة ..... للأعمال المدنية – والمطعون ضده الثاني – بنك .... – طالباً الحكم أولاً – بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من الطاعنة بتاريخ 15/10/1970 المتضمن تخفيض فئته المالية إلى الفئة المالية الثامنة واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار مادية وقانونية
ثانياً – بأحقيته للفئة المالية السابعة والتي تمت ترقيته إليها بتاريخ 14/6/1966 وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية، وقال بياناً لها أنه بتاريخ 15/11/1961 التحق بالعمل لدى شركة ...... التي أممت وسميت باسم الشركة ....... للأعمال المدنية، ثم أدمجت في الشركة الطاعنة، وإذ سكن بوظيفة مساعد مهندس بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من 1/7/1964 ورقي في 14/6/1966 إلى وظيفة فني أول مبان بالفئة المالية السابعة، ونقل إلى البنك المطعون ضده الثاني، الذي أخطره أن الطاعنة أصدرت في 15/10/1970 قراراً بتعديل فئته المالية إلى الثامنة وتخفيض أجره، مما ينطوي على سحب ترقيته ومساس بحقوقه المكتسبة، ولذلك أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 24/5/1971 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت في 22/1/1973 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافه برقم 2076 سنة 90 ق، وبتاريخ 29/4/1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالقرار الصادر من الشركة الطاعنة بتاريخ 15/10/1970 المتضمن تخفيض الفئة المالية للمطعون ضده الأول إلى الفئة المالية الثامنة واعتباره كأن لم يكن، وبأحقيته للفئة المالية السابعة اعتباراً من 14/6/1966 وما يترتب على ذلك من آثار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 2/1/1983، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن، أن البنك المطعون ضده الثاني لم ينازع الطاعنة في طلباتها، ولم يقض ضده بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تعلق لها به فلا يقبل اختصامه أمام محكمة النقض
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول، أن شروط الحصول على الفئة المالية السابعة لم تكن متوافرة لدى المطعون ضده عند ترقيته إليها، فلا يمتنع على الطاعنة سحبها مهما طال الوقت إصلاحا لما تبين لها من خطأ، وإذ أنكر عليها الحكم المطعون فيه حقها في العدول عن الترقية الخاطئة، قولا منه باكتساب المطعون ضده حقا فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

الطعن 1274 لسنة 48 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 52 ص 215


برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده، وليم رزق بدوي، ومحمد لطفي السيد.
------------
- 1  حكم "عيوب التدليل" "التناقض في الحكم" .
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته.
المقرر في قضاء النقض - أن التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأنه ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً .
- 2  اختصاص. دعوى "الطلبات في الدعوى" "شروط قبول الدعوى" "الدفاع في الدعوى". حكم "حجية الحكم" "حجية الأسباب". قوة الأمر المقضي
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من عدمه قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي استقلاله عن تحققها من استيفاء الدعوى لإجراءات وشروط قبولها لديها.
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم اختصاصها بنظرها أمر مستقل عن استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها لديها ، والفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجرداً عن تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها .
- 3  اختصاص. دعوى "الطلبات في الدعوى" "شروط قبول الدعوى" "الدفاع في الدعوى". حكم "حجية الحكم" "حجية الأسباب".
قوة الأمر المقضي الأسباب التي تبني عليها المحكمة قضاءها باختصاصها بنظر الدعوى اكتسابها الحجية في خصوص هذا القضاء عدم تجاوزها إلى تحقق المحكمة من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى لديها ولو تعرضت فيها لطلبات المدعي ودفاعه. علة ذلك.
الأسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها باختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا في خصوص هذا القضاء الذى ارتبط بها ولا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة وتثبتها من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى لديها ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب قضائها باختصاصها لأنها لا تكون قد تعرضت كذلك للفصل فيه باعتباره حقيقة واقعية بحثتها وتثبتت منها وحسمت الأمر في شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحجية في هذا الخصوص ، وإنما عرضت له باعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة في شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل في الاختصاص ولا يتعداه .
- 4  نزع الملكية للمنفعة العامة. قرار "قرار جمهوري".
القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة. عدم سقوطه بمضي سنتين عل نشره دون إيداع الاستمارات الخاصة بنزع الملكية في الشهر العقاري. م 10 ق 577 لسنة 1954. شرطه. دخول العقار ضمن مشروعات نفع عام تم تنفيذها بالفعل. م 29 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون 13 لسنة 1962.
مؤدى نص المادة 29 مكرر من قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العام لا يسقط بمضي سنتين على نشره بدون إيداع الاستمارات الخاصة بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملاً بالمادة 10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً في مشروعات نفع عام تم تنفيذها .
- 5  محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الدليل" "القرائن". حكم "تسبيب الحكم". نقض.
العبرة بفهم المحكمة لواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله سنده من الأوراق ولو خالف فهم الخصوم له.
العبرة بفهم المحكمة لواقعة الدعوى متى كان استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من الأوراق ولو خالف فهم الخصوم .
- 6  محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الدليل" "القرائن". حكم "تسبيب الحكم". نقض.
انتهاء المحكمة إلى نتيجة سائغة لها سندها ومحمولة على ما يكفي لحملها. عدم أخذها بنتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم. لا مخالفة للثابت بالأوراق.
إذا رتب الحكم على ما استخلصه سائغاً وله سنده نتيجة سائغة ومحمولة على ما يكفى لحملها فإنه لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق في النتيجة التي أخذ بها ولو خالفت نتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم ولم يأخذ الحكم بها .
- 7  محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الدليل" "القرائن". حكم "تسبيب الحكم". نقض.
قيام الحكم على جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل منهما على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن بعضها يكمل بعضها بعضاً وتؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .
- 8  نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص "اختصاص ولائي" .
إغفال جهة الإدارة اتخاذ أحد الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية للمنفعة العامة أو سقوطه. أثره. أحقية المالك في الالتجاء مباشرة للقضاء بطلب التعويض.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في حالة ما إذا لم تتبع الجهة نازعة الملكية الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 ويدخل في ذلك سقوطها الذى يؤدى إلى زوالها وسقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة للمطالبة بالتعويض عنه .
- 9  نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص "اختصاص ولائي" .
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الابتدائية وإحالتها إلى رئيس لجنة الفصل في المعارضات تنظيمي تجاوزه لا يترتب عليه سقوط الإجراءات.
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الابتدائية وميعاد إحالتها إلى القاضي رئيس اللجنة للفصل في المعارضات من قبيل المواعيد التنظيمية فلا يترتب على تجاوزها سقوط الإجراءات .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2086 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون عليهما بصفتهما بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بطردهما من العقار المبين بالصحيفة وتسليمه إليه خاليا – ثانياً: احتياطياً بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه عدل إلى 367600 ألف جنيه – ثالثاً: بإلزامهما بالفوائد بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى على ما يحكم به. وقال بياناً لها أن المطعون ضدهما كانا يستأجران عقار النزاع لاستغلاله مدرسة ابتدائية ثم صدر القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 1973 بنزع ملكية هذا العقار لتخصيصه للمنفعة العامة بتاريخ 6/3/1973 ونشر في 12/4/1973 وإذ لم تستكمل إجراءات نزع الملكية فقد أقام الدعوى رقم 4547 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب إلزامهما بأن يدفعا له مائة وخمسين ألف جنيه وقد قضى فيها استئنافياً بالاستئناف رقم 4236 لسنة 91 ق القاهرة في 23/3/1975 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لم تمض سنتان من تاريخ نشر القرار ولما كانت مدة السنتين قد مضت ولم تتم إجراءات نزع الملكية ومن ثم فقد سقط القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة وأصبحت يد المطعون ضدهما عليه يد غاصب ومن ثم فقد أقام الدعوى. دفع المطعون ضدهما الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق المرسوم في قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 وبتاريخ 27/1/1977 أصدرت محكمة أول درجة حكمها منتهياً في أسبابه إلى رفض الدفوع المبداة من المطعون ضدهما وجرى منطوقه بإثبات ترك الطاعن للخصومة في طلب الطرد بشقيه المستعجل والموضوعي وبإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما أن يدفعا للطاعن مبلغ 366530 جنيه استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 1128 لسنة 94 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن فرعياً بالاستئناف رقم 1186 لسنة 94 ق القاهرة وعدل طلب التعويض إلى مبلغ 775 ألف جنيه و200 مليم. وبتاريخ 17/5/1978 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها منتهية فيه إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها وجرى منطوقه في الاستئناف رقم 1128 لسنة 194 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن وفي الاستئناف رقم 1186 لسنة 94 ق القاهرة بالنسبة لطلب الطرد المستعجل بعدم جواز الاستئناف وبالنسبة لطلب التعويض الموضوعي برفضه .. طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم التناقض، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي على أساس أن عدم إتباع إجراءات نزع الملكية يعد عملا مخالفاً للقانون يجعل لصاحب العقار الحق في سلوك الدعوى المبتدأة أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعويض، ثم ناقض هذا القضاء القطعي بقضائه بعدم قبول الدعوى على أساس أن الطاعن يتعين عليه أن يطعن على قرار تقدير الثمن أمام لجنة المعارضات لا أن يسلك طريق الدعوى ابتداء وفي هذا تعارض يعيب الحكم

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أساس أن القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 1973 بتخصيص العقار للمنفعة العامة بمنأى عن السقوط طبقاً للمادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 لتمام تخصيص العقار للمنفعة العامة بالفعل على النحو المبين باستمارتي الحصر المؤرختين 17/2/1975 الموقع عليهما من الطاعن بتاريخ 25/2/1975 وبذلك تكون ملكية العقار قد انتقلت إلى المحافظة، وهذا من الحكم غير سديد لأن ملكية العقار لا تنتقل بتحرير الاستمارتين والتوقيع عليهما وإنما تنتقل بإيداع النماذج طبقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 577 لسنة 1954
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والأوجه الثاني والرابع والخامس من السبب الرابع مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في الاستنتاج والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن الطاعن حضر بجلسة 22/6/1975 ولم يتنازل عن المعارضة في حين أن الثابت في محضر جلسة حضور – محام عنه لم يذكر سند توكيله ولم يطلب طلبات ما الأمر الذي يدل على أنه حضر متطوعاً ولا يفيد حضور الطاعن وبالرغم من مخالفة الحكم للثابت بمحضر الجلسة فقد استخلص من كون الطاعن حضر بالجلسة المذكورة أمام لجنة المعارضات ولم يتنازل عن المعارضة تمسكه بها وهذا غير سديد لأن الحضور أمام اللجنة القصد منه مراقبة تطورات النزاع ولا يدل على تمسك الطاعن بالاعتراض لا سيما وأنه لم يبد أي دفاع أمام اللجنة، كما أن الحكم ذهب في قضائه إلى أن الطاعن لا يستند في دعواه إلى بطلان القرار الجمهوري بل إلى انتهاء أثره وهذا يخالف ما جاء بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة 17/5/1978 من أن الطعن يستند إلى أمرين الأول انتهاء أثر القرار والثاني انعدامه لأنه أريد منه تعطيل تنفيذ حكم إخلاء العقار، وقول الحكم أن سقوط القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة بمضي سنتين على نشره دون إيداع القوائم مكتب الشهر العقاري مقرر لمصلحة المالك واستخلص تنازل الطاعن عن السقوط ضمنا من عدم تنازله عن المعارضة من حضوره بجلستها دون إبداء هذا التنازل وهو استخلاص غير سديد لأن قصد الطاعن كان الإبقاء على التقدير قائماً وحتى لا يصبح نهائياً هذا بالإضافة إلى أن التجاء الطاعن إلى القضاء للمطالبة بالتعويض وإصراره على هذا الطريق يدل على رغبته في التمسك به وتمسكه بسقوط القرار المذكور، واستدلال الحكم من قبض الشيك خصماً من المستحق له أن ذلك تم لحساب الفصل في المعارضة وليس لحساب الدعوى الماثلة غير سديد لأن الطاعن استلم قيمة الشيك خصماً من مطلوبه من التعويض لما كان من ظنه أن الإدارة لن ترسل اعتراضه إلى اللجنة للفصل فيه فلجأ إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض وبذلك يكون الحكم منطويا على فساد في الاستدلال
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث والوجهين الأول والثالث من السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ إذ اعتبر أن مؤدى التجاء الطاعن إلى جهتي التقاضي – لجنة الفصل في المعارضات والمحاكم العادية - هو أن يجمع بين تعويضين في حين أن الذي يقرر التعويض ليس مجرد الالتجاء إلى القضاء وإنما صدور حكم من أي من الجهتين بقدر التعويض وأنه إذا ما صدر حكم بذلك من أي الجهتين فإنه يحوز الحجية أمام الجهة الأخرى فيحول دون الحصول على حكمين في موضوع واحد وعلى العكس من ذلك فإن عدم قبول دعوى الطاعن قد يحول دون حصوله على تعويض أصلاً إذا ما حكم بعدم قبول اعتراضه لأنه تنازل عنه بلجوئه إلى طريق القضاء العادي، ومع ذلك فقد نظم قانون المرافعات حالات رفع نزاع واحد أمام جهات قضاء متعددة، كما أن الطاعن لم يسلك إلا طريق الالتجاء إلى القضاء العادي أما الاعتراض أمام اللجنة فكان لمجرد إثبات عدم موافقته على الثمن وقد أحيل الاعتراض على اللجنة بعد الفصل في الدعوى من محكمة أول درجة وبدون تدخل من الطاعن وما ذكره الحكم من أن تقديم المعارضة في الثمن يستتبع بقوة القانون عرضها على اللجنة غير صحيح لأن القانون لا يلزم جهة الإدارة بذلك والجزاء الوحيد هو إلتجاء المالك إلى القضاء العادي للمطالبة بالتعويض وهو ما فعله الطاعن.