الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 فبراير 2019

الطعن 506 لسنة 49 ق جلسة 18 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 201 ص 1007


برئاسة السيد المستشار رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي وزكي المصري.
------------
- 1  ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي".
قواعد الربط الحكمي . قانون 55 لسنة 1967 . إعمالها على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة . مناطه . ألا تجاوز أرباح الشركة في سنة الأساس ألف جنيه وألا يجاوز نصيب الشركة خمسمائة جنيه . العدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمي . شرطه .
مؤدى قواعد الربط الحكمي المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن مناط إعمال هذه القواعد على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة ألا تجاوز أرباح الشركة في سنة الأساس ألف جنية ، وألا يجاوز نصيب كل شريك فيها من الربح في هذه السنة 500 جنية ، وأنه يشترط للعدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمي عند نقص أو زيادة أرباح السنة المنتهية عن أرباح سنة الأساس بنسبة 25 % أو أكثر - أن تكون أرباح الممول في سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيه .
- 2  ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي".
أحكام الربط الحكمي . وجوب تطبيقها في جميع الحالات متى توافرت شروطها ولو لم يتمسك بها أصحاب الشأن . تطبيقها على كل نشاط للممول علي حدة .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمي في جميع الحالات متى توافرت شروطها وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام اللجنة أو المحكمة وأنه إذا كان للممول منشأة فردية يزاول فيها نشاطه التجاري وكان في ذات الوقت شريكاً في منشأة أخرى تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجب عند تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها في ذلك القانون بالنسبة لأرباح هذا الممول أن تطبق هذه الأحكام على كل نشاط له على حدة ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن أرباح منشأة مورث الطاعنين والطاعن الأول من نشاطهما في تجارة الغلال في عام 1961 قد حددت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلى أسيوط بمبلغ 489.750 جنيه يخص كلاً منهما النصف بواقع 244.875 وأن أرباح المورث عن نشاطه في تجارة البقالة عن ذات العام حددت بمبلغ 165.500 جنيه ، وأن الحكم الصادر بجلسة 1979/1/3 في الاستئنافين رقمي 12 و19 لسنة 49 ق أسيوط المرفوعين من الطاعنين ومصلحة الضرائب عن ذات الحكم - والمقدم ضمن مستندات الطعن - قد انتهى إلى اتخاذ هذه الأرباح ذاتها أساساً لربط الضريبة في سنة 1962 تطبيقاً لقواعد الربط الحكمي مما مقتضاه وجوب اتخاذ ذات الأرباح أساساً لربط الضريبة في سنتي النزاع التاليتين ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن أحكام الربط الحكمي لا تنطبق على السنتين المذكورتين تأسيساً على أن الأرباح في كل منهما جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة وخمسمائة جنيه لكل شريك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب ديروط قدرت صافي أرباح مورث الطاعنين وشريكه الطاعن الأول من نشاطهما في تجارة الغلال في كل من سنتي 1963، 1964 بمبلغ 3103.500جم – يخص كلاً منهما النصف بواقع 1551.750جم كما قدرت صافي أرباح المورث من نشاطه في تجارة البقالة في كل من السنتين المذكورتين بمبلغ 85.200جم. وبتاريخ 5/9/1967 قررت لجنة الطعن تخفيض تقديرات المأمورية عن تجارة الغلال إلى 1914جم يخص كلاً من الشريكين – 957جم وتأييد تقديرها لأرباح المورث من البقالة. طعنت المصلحة في هذا القرار بالدعوى رقم 305 لسنة 1967 كلي أسيوط، كما طعن فيه الممولان بالدعوى رقم 310 لسنة 1967 كلي أسيوط. وبجلسة 1/2/1969 وبعد أن أمرت محكمة أول درجة بضم الدعويين ندبت خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 23/12/1974 بتحديد صافي أرباح المورث بمبلغ 1204.450جم وصافي أرباح الطاعن الأول بمبلغ 1119.250جم وذلك في كل من سنتي النزاع. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 49ق أسيوط. كما استأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف رقم 21 لسنة 49ق أسيوط، وبجلسة 3/1/1979 حكمت محكمة استئناف أسيوط في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن يقوم على سببين ينعي الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة أول درجة بأنه قضى لهما بتاريخ 14/ 5/ 1972 في الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلي أسيوط بتحديد صافي أرباح كل شريك من تجارة الغلال في عام 1961 بمبلغ 244.875 جم، وتحديد صافي أرباح المورث من تجارة البقالة في السنة ذاتها بمبلغ 165.500 جم وأنه عملا بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمي على كل نشاط للمورث على حدة واتخاذ هذه الأرباح أساسا للربط في كل من سنتي 1963، 1964 إلا أن الحكم الابتدائي رفض هذا الطلب، وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن الأرباح الحقيقية للمنشأة في كل من سنتي النزاع – كما دل عليها تقرير الخبير – جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة وخمسمائة جنيه بالنسبة لكل شريك مما يمتنع معه تطبيق قاعدة الربط الحكمي، في حين أنه طبقا لمفهوم المخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 يتعين الالتزام بقاعدة الربط الحكمي بالنسبة لسنتي النزاع إذ أن ربح كل من الممولين في سنة الأساس لم يجاوز 250 جم، ولا يجوز ربط الضريبة على أساس المحاسبة عن الأرباح الحقيقية في هاتين السنتين حتى ولو زادت الأرباح في أي منهما عن ألف جنيه
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن مؤدى قواعد الربط الحكمي المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن مناط إعمال هذه القواعد على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة ألا تجاوز أرباح الشركة في سنة الأساس ألف جنيه، وألا يجاوز نصيب كل شريك فيها من الربح في هذه السنة 500 جنيه، وأنه يشترط للعدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمي عند نقص أو زيادة أرباح السنة المنتهية عن أرباح سنة الأساس بنسبة 25% أو أكثر أن تكون أرباح الممول في سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيه، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمي في جميع الحالات متى توافرت شروطها وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام اللجنة أو المحكمة وأنه إذا كان للممول منشأة فردية يزاول فيها نشاطه التجاري وكان في ذات الوقت شريكا في منشأة أخرى تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجب عند تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها في ذلك القانون بالنسبة لأرباح هذا الممول أن تطبق هذه الأحكام على كل نشاط له على حدة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن أرباح منشأة مورث الطاعنين والطاعن الأول من نشاطهما في تجارة الغلال في عام 1961 قد حددت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلي أسيوط بمبلغ 489.750 جم يخص كلا منهما النصف بواقع 244.875 جم وأن أرباح المورث عن نشاطه في تجارة البقالة عن ذات العام حددت بمبلغ 165.500 جم، وأن الحكم الصادر بجلسة 3/ 1/ 1979 في الاستئنافين رقمي 12، 19 لسنة 49ق أسيوط المرفوعين من الطاعنين ومصلحة الضرائب عن ذلك الحكم - والمقدم ضمن مستندات الطعن - قد انتهى إلى اتخاذ هذه الأرباح ذاتها أساسا لربط الضريبة في سنة 1962 تطبيقا لقواعد الربط الحكمي مما مقتضاه وجوب اتخاذ ذات - الأرباح أساسا لربط الضريبة في سنتي النزاع التاليتين، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أن أحكام الربط الحكمي لا تنطبق على السنتين المذكورتين تأسيسا على أن الأرباح في كل منهما جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة وخمسمائة جنيه لكل شريك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ويتعين لما تقدم اتخاذ أرباح سنة 1961 أساس لربط الضريبة في سنتي 1963، 1964.

الطعن 386 لسنة 49 ق جلسة 18 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 200 ص 1002


برئاسة السيد المستشار رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي، وزكي المصري.
-------------
- 1  نقل "نقل جوي . اتفاقية فارسوفيا". مسئولية. قانون.
أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور . خضوعها لقانون القاضي . م 21 اتفاقية فارسوفيا . انطباق حكم المادة 216 مدني لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوي .
لما كانت المادة 21 من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في فارسوفيا في 12/10/1929 والتي انضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطـأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم في إحداثه فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضي فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية يبن الناقل الجوي والشخص المضرور، ولما كانت المادة 216 من التقنين المدني المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوي - تنص على أنه " يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ".
- 2  نقل "نقل جوي". مسئولية. نقض "جدل موضوعي".
اقامة الحكم قضاءه بانتفاء مسئولية الناقل على ما ثبت من وصول الطرد موضوع النزاع الى جهة الوصول سليما وأن عدم استلامه يرجع الى خطأ الطاعنة التي تقاعست عن الاستلام . صحيح . النعي على الحكم بما تثيره الطاعنة من أنها توجهت لاستلام الطرد فلم تجده . جدل موضوعي لم يقم الدليل عليه . غير مقبول .
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول ، قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى [ الناقلة ] على ما استقاه واطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول وأودع مخازن المطعون ضدها الثانية [شركة مصر للطيران] في 1975/6/17 وتسلمت الطاعنة إذن التسليم في 1975/6/21 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لاستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه وكان نتيجة تقاعسها عن الاستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل ، الأمر الذى أستخلص منه الحكم أن عدم الاستلام إنما يرجع إلى خطـأ الطاعنة ورتب على ذلك استبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى ، ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة في نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم ولم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم يقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 475 لسنة 1975 تجاري كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها الأولى (شركة .... الباكستانية) بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1158.75 دولاراً وفوائده القانونية. وقالت بيانا لدعواها إنها استوردت رسالة مستلزمات طبية شحنت في طرد واحد على إحدى طائرات المطعون ضدها الأولى بموجب وثيقة الشحن رقم 97974085 إلا أنها لم تتسلم الرسالة رغم قيام المطعون ضدها الأولى بتحرير إذن تسليم بها برقم 1042 بتاريخ 21/6/1975 مما يعد هلاكاً كلياً يرتب مسئوليتها. قامت المطعون ضدها الأولى بإدخال المطعون ضدها الثانية (شركة ...... للطيران)، في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يقضى به ضدها. وبتاريخ 8/2/1977 قضت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/12/1977 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للشركة الطاعنة مبلغ 1158.75 دولاراً وفوائده القانونية بواقع 5% وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى ذات المبلغ استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 سنة 95ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 110 لسنة 95ق وبعد أن ضمت محكمة استئناف القاهرة الاستئناف الأخير إلى الأول قضت بتاريخ 27/12/1978 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر التزام الناقل التزاما بوسيلة ورتب على ذلك أن المطعون ضدها الأولى (الناقلة) قد أوفت بالتزامها بتسليم الطرد موضوع النزاع إلى مستودعات شركة مصر للطيران (المطعون ضدها الثانية) في حين أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية، فإذا أراد الناقل أن يتخلص من مسئوليته في حالة امتناع المرسل إليه عن استلام الأشياء تعين عليه أن يلجأ إلى محكمة المواد الجزئية للحصول على إذن بإيداعها أو بيع جزء منها طبقا لما تقضي به المادة 100 من القانون التجاري. كما أنه غير صحيح ما أدعته المطعون ضدها الثانية بتحويل الطرد إلى المهمل لتقاعس الطاعنة عن استلامه خلال المدة المقررة إذ أنها لم تتأخر في الاستلام وإنما توجهت إلى مستودعات المطعون ضدها الثانية فور تسلمها إذن التسليم فلم تجد الطرد مما دفعها إلى إقامة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى (الناقلة) على وقوع خطأ من الطاعنة بسبب تقصيرها في استلام الطرد دون أن يتوخى أسباب ذلك ويبحث مدى مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى (الناقلة) عن تنفيذ التزامها ومسئوليتها عن إخطار المطعون ضدها الثانية باعتبارها تابعة لها في تنفيذ عقد النقل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 21 من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في فارسوفيا في 12/ 10/ 1929 والتي انضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه: "إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم في إحداثه فللمحكمة، طبقا لنصوص قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها"، فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضي فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور، ولما كانت المادة 216 من التقنين المدني المنطبقة – لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوي – تنص على أنه: "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه"، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول، قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى (الناقلة) على ما استقاه واطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية – من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليما إلى جهة الوصول وأودع مخازن المطعون ضدها الثانية (شركة مصر للطيران) في 17/ 6/ 1975 وتسلمت الطاعنة إذن التسليم في 21/ 6/ 1975 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لاستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه وكان نتيجة تقاعسها عن الاستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل، الأمر الذي استخلص منه الحكم أن عدم الاستلام إنما يرجع إلى خطأ الطاعنة ورتب على ذلك استبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى، ولما كان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة في نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم ولم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لم تقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول، كما أنه لا محل للتحدي في هذا الصدد بحكم المادة 100 من القانون التجاري إذ هي تتعلق بحالة امتناع المرسل إليه عن الاستلام وهي حالة مغايرة لحالة النزاع، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 1100 لسنة 48 ق جلسة 11 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 231 ص 1150


برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، محمد رأفت خفاجي، مصطفى زعزوع والحسيني الكناني.
------------
- 1  إيجار "دعوى الايجار". نقض " شروط قبول الطعن - المصلحة في الطعن".
عدم بيان الطاعن وجه مصلحته في الادعاء بقصور الحكم نعي غير مقبول. مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن - الشريك - ليس مستأجراً أصلياً لعين النزاع بل المستأجر لها هو مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الإيجار .. وبانتفاء صفة الطاعن وحقه في طلب تحرير عقد إيجار مستقل باسمه ، وإذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته في الادعاء بقصور الحكم في تبيان أساس قضائه بتطبيق أحكام القانون المدني قبل ورثة المستأجر الأصلي بعد أن أقصاه عن نطاق العلاقة الإيجارية المباشرة يبنهما ، فإن النعي يكون غير مقبول .
- 2 إيجار "حق المستأجر في استعمال العين ". عقد " آثار العقد".
حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في استغلال العين المؤجرة. أو أن يعهد لغيره في إدارة المحل المؤجر. لا يعد بذاته تخليا عن حقه في الانتفاع إلى شريكه. بقاء عقد إيجار العين على حاله قائما لصالح المستأجر وحده.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً في استغلال العين المؤجرة . أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير ، وإذ خلص الحكم سائغاً إلى قيام علاقة إيجارية عن ذات محل النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية وبين المؤجر حسبما يبين من عقد الإيجار المؤرخ .. وكان هذا المورث - المستأجر الأصلي - قد أشرك معه الطاعن وآخر في استغلال هذا الجراج ، ولم يتضمن عقد الشركة تنازلاً من المستأجر الأصلي عن هذه الإجارة إلى الشركة ، ومن ثم فإن عقد الإيجار يظل قائماً ومرتباً لآثاره بين طرفيه ، ولا يكون هناك أي تعارض بين صفة المورث كشريك في شركة التضامن واعتباره مستأجراً لعين النزاع وامتداد العقد بعد وفاته لصالح ورثته .
- 3  إيجار "ايجار ملك الغير". عقد " آثار العقد".
إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه. نفاذه قبل المالك. شرطه.
المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه ، ونافذ قبل المالك متى أجازه ، وإذ أقر المطعون ضده الأول - المالك - هذا العقد الصادر لصالح مورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون نافذاً في حقه .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5246 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار له عن "الجراج" محل النزاع، قولاً منه إنه استأجره بمقتضى عقد شفوي اعتباراً من 15/6/1965 إلا أن المطعون ضده نازعه في حيازته منكراً تأجيره له مما حدا به إلى إقامة دعواه. تدخلت المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى طالبة رفضها على أساس أن مورثها هو المستأجر "للجراج" بمقتضى عقد مؤرخ 1/1/1967 وأنه أشرك معه الطاعن وآخر بمقتضى عقد شركة تضامن مؤرخ 1/6/1968 في استغلال الجراج ولا شأن له بالعلاقة الإيجارية التي ترتبت على عقد الإيجار الصادر لمورثها. وبتاريخ 31/3/1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بالمنطوق. وبتاريخ 26/11/1976 وبعد أن تنفذ الحكم حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4162 لسنة 94 القضائية القاهرة وبتاريخ 3/4/1978 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتمد في رفض دعواه على أن "جراج" النزاع قد أجر لمورث المطعون ضدها الثانية بأدواته ومعداته وأن العلاقة الإيجارية لا تنتهي بوفاة هذا المورث عملا بحكم المادة 602 من القانون المدني. وهو مؤداه أن الحكم قد أقر ضمنا بعدم انطباق قانون إيجار الأماكن على هذا "الجراج" دون أن يورد الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يعيبه بالقصور
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى أن الطاعن ليس مستأجراً أصلياً لعين النزاع بل المستأجر لها هو مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 وبانتفاء صفة الطاعن وحقه في طلب تحرير عقد إيجار مستقل باسمه وإذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته في الادعاء بقصور الحكم في تبيان أساس قضائه بتطبيقه أحكام القانون المدني قبل ورثة المستأجر الأصلي بعد أن أقصاه عن نطاق العلاقة الإيجارية المباشرة يبنهما، فإن النعي يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني التناقض. ذلك أن الحكم مع تسليمه بأن عين النزاع وقد ورد عليه عقد إيجار آخر صادر لصالح مورث المطعون ضدها الثانية وبقيام عقد شركة تضامن فيما بين هذا المورث وبينه. إلا أنه اعتمد على أن هذا العقد ما زال ساري المفعول في حين أن قيام الشركة قد أنهاه وأنشأ علاقة إيجارية جديدة باسم الشركة باعتبار أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها, وينعى عليه في الشق الثاني الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المؤرخ 1-1-1967 لم يصدر من المالك لعين النزاع وقد طلب عدم الاعتداد به إذ اصطنع بقصد الإضرار به حتى لا يحرر عقد إيجار باسمه بوصفه الشاغل لهذا الجراج بصفته الشخصية وأنكر قيام هذه الشركة التي قدم المطعون ضده الأول مستنداتها بالرغم من أنه لم يكن طرفا فيها، كما أنكر صدورها منه في دعوى الحراسة المقامة عليه من المطعون ضدها الثانية - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ويبين وجه الحق فيه
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول - بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين على حالته قائما لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير وإذ خلص الحكم سائغاً إلى قيام علاقة إيجارية عن ذات محل النزاع بين مورث المطعون ضدها الثانية وبين المؤجر حسبما يبين من عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967. وكان هذا المورث قد اشترك معه الطاعن وآخر في استغلال هذا الجراج، ولم يتضمن عقد الشركة تنازلاً من المستأجر الأصلي عن هذه الإجارة إلى الشركة، ومن ثم فإن عقد الإيجار يظل قائماً ومنتجا لآثاره بين طرفيه - ولا يكون هناك أي تعارض بين صفة المورث كشريك في شركة التضامن واعتباره مستأجراً لعين النزاع وامتداد العقد بعد وفاته لصالح ورثته – والنعي مردود في شقه الثاني بما هو مقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه، ونافذ قبل المالك متى أجازه، وإذ أقر المطعون ضده الأول - المالك - هذا العقد الصادر لمورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون نافذاً في حقه، لما كان ذلك وكان من المقرر بمقتضى المادة 14 من قانون الإثبات أن المحرر العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء، وإذ لم ينكر الطاعن صراحة أمام محكمة الموضوع توقيعه المنسوب له على عقد الشركة فإنه يكون حجة عليه بما دون به وإذ اشتمل هذا العقد على صدور عقد إيجار لمورث المطعون ضدها الثانية عن ذات العين محل النزاع – فإن النعي على عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 بأنه اصطنع بقصد الإضرار به يكون من قبيل الدفاع المرسل، ولا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن الرد صراحة على هذا الدفاع. ذلك أنها غير ملتزمة بتتبع كل حجة يدلي بها الخصوم والرد عليها استقلالا طالما أقامت قضاءها على ما يحمله
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن الحكم اعتمد في قضائه برفض دعواه على أن وضع يده على العين كان بوصفه شريكا متضامنا مع المستأجر الأصلي وهو الأمر الذي أثبت الحكم الصادر في دعوى الحراسة رقم 2908 لسنة 1976 مستعجل القاهرة ما يخالفه بما انتهى إليه في مدوناته بأن المحكمة لا تستشف من الأوراق بقاء تلك الشركة بعد وفاة مورث المطعون ضدها الثانية خاصة بعد أن نازع الطاعن في استمرارها وهو ما مؤداه أن وضع يده على عين النزاع لم يكن بوصفه شريكا بل بصفته الشخصية وهو ما تأيد بالقرينة المستمدة من الشكوى 428 لسنة 1976 القاهرة ومن أقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة ولم يورد الحكم أقوالهم ولم يطرح دلالتها وأنه لما كان قد انقضى على وفاة مورث المطعون ضدها الثانية ثماني سنوات دون أن تطالبه بحق لها قبل الشركة وهو ما يستفاد منه أن الشركة لم يعد لها وجود – كما تمسك بأنه هو الذي كان يقوم بالوفاء بالإيجار إلى المطعون ضده الأول - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لكل ذلك وقضى في الدعوى على فهم مخالف لما بالأوراق مما يعيبه بمخالفة الثابت فيها والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود بأن دعوى الطاعن قد رفعت بطلب تحرير عقد إيجار مكتوب استنادا إلى قيام عقد إيجار شفوي اعتبارا من 15/6/1965 وخلصت المحكمة بما لها من سلطة تحصيل الواقع في الدعوى إلى أن مورث المطعون ضدها الثانية هو الذي استأجر عين النزاع بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 وأن وضع يد الطاعن على عين النزاع كان بوصفه شريكا متضامنا مع مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الشركة المؤرخ 1/ 6/ 1968 – فلا يجديه بعد ذلك تحديه بوجوده في عين النزاع وقيامه بدفع الأجرة طالما أن وجوده كان يستند إلى عقد الشركة الذي هو طرف فيه - وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى رفض دعوى الطاعن ولما كان الحكم قد أوضح هذه الحقيقة التي اقتنع بها وأقام عليها الدليل مما ينطوي بالضرورة على الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ولا يعدو ما آثاره الطاعن أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل في الدعوى وهو ما ينأى عن رقابة هذه المحكمة.

الطعن 219 لسنة 49 ق جلسة 5 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 230 ص 1147


برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.
-------------
دعوى " رسوم الدعوى". رسوم " الرسوم القضائية".
اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سند واحد أو عن سندات مختلفة تقدير الرسم كيفيته. م 7 قانون 90 لسنة 1944. تعدد الطالبين غير مانع من أن يكون الطلب واحدا.
النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " .. " مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته ، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانوني واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها ، ومتى كان لكل منها سببه الخاص استحق رسم مستقل عن كل طلب . والأصل أن مجرد تعدد أشخاص الطالبين ليس دليلاً على انفراد كل منهم بطلب مستقل حتى تتعدد الطلبات بعددهم حتماً إذ قد يكون الطلب واحداً وطالبوه متعددين ما لم يوجب القانون النظر إلى نصيب كل منهم فيه على حدة كما فعل بالنسبة للضريبة المستحقة على أرباح شركات الأشخاص .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 759 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على شركة ..... والمساكن الشعبية طالبين الحكم بإنقاص ثمن العمارة المباعة منها لهم من مبلغ أربعمائة ألف جنيه إلى مائتين ألف جنيه وبطلان ما حملتهم به من فوائد على متجمد الفوائد فقضي برفض دعواهم وأقاموا عن ذلك الاستئناف رقم 1175 سنة 1978 قضائية القاهرة ليحكم لهم بطلباتهم فقضي بتأييد الحكم المستأنف، ثم قام قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة باستصدار قائمة رسوم قدرت فيها الرسوم المستحقة عن ذلك الاستئناف بمبلغ 3128 جنيهاً تأسيساً على أن كل مستأنف من المستأنفين يعتبر مستقلاً باستئنافه عن الآخرين فتتعدد الرسوم النسبية بتعدد المستأنفين. عارض المطعون ضدهم - ممثلين بمأمور اتحاد الملاك - في هذه القائمة لدى محكمة استئناف القاهرة بالمعارضة رقم 1175 سنة 1978 قضائية طالبين إلغاءها. بتاريخ 5/12/1978 قضت المحكمة بإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها. طعن قلم الكتاب ووزير العدل بصفته ممثلاً له بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن مفاد المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 سنة 1944 أن الرسم النسبي يتعدد بتعدد السند القانوني الذي تقوم عليه الطلبات في الدعوى ولما كانت الدعوى الصادرة بشأنها قائمة الرسوم المشار إليها تقوم على أسباب قانونية متعددة لأن كلا من المطعون ضدهم يملك شقة في عقار النزاع مختلفة عن شقة الآخر سواء وردت تلك الأسباب القانونية في محرر واحد أم تعددت المحررات. فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قائمة الرسوم لمجرد اتحاد المطعون ضدهم في الطلبات دون بحث ما إذا كانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد أم عن أسباب متعددة، يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 سنة 1944 على أنه "إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة" مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانوني واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها، ومتى كان لكل منها سببه الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب. وكان الأصل أن مجرد تعدد أشخاص الطالبين ليس دليلاً على انفراد كل منهم بطلب مستقل حتى تتعدد الطلبات بعددهم حتماً إذ قد يكون الطلب واحداً وطالبوه متعددين ما لم يوجب القانون النظر إلى نصيب كل منهم فيه على حده كما فعل بالنسبة للضريبة المستحقة على أرباح شركات الأشخاص، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الصادرة بشأنها قائمة الرسوم محل النزاع طالبين إنقاص ثمن العقار من أربعمائة ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه وإلغاء الفوائد على متجمد فوائد ذلك الثمن دون تخصيص أي منهم بمقدار محدد من المبلغ أو بوحدة معينة من العقار ولم تكن الدعوى مما يوجب القانون النظر إلى أنصبة المدعين فيها، فإنه إذ قضى بإلغاء قائمة الرسوم على سند من أن المطعون ضدهم قد اتحدوا في الطلبات فلا يتعدد الرسم بتعددهم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 703 لسنة 42 ق جلسة 3 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 33 ص 105


برئاسة السيد المستشار الدكتور/ مصطفى كيره رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة والسادة: الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي وزكي المصري المستشارين.
------------
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". شركات. دعوى "رسوم الدعوى".
التزام الشريك المتضامن بالضريبة . سببه . ما يصيبه من ربح الرسوم المستحقة علي الطعن الضريبي . وجوب تقديرها باعتبار كل شريك علي حدة .
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده " وإذ كان مقصود الشارع بالسند في معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانوني الذى تبنى عليه الدعوى ، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفترض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه . وإنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح ، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيب الشريك من ربح يكون هو السبب القانوني في التزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد ، ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الأخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم باعتبار كل شريك على حدة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على تقدير رسم واحد عن طعن الشركاء في تقديرات المصلحة لأرباحهم تأسيساً على أن طلباتهم تعتبر ناشئة عن عقد الشركة فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت صافي أرباح المطعون ضده وشريكتيه .... في الشركة القائمة بينهم عن السنوات من 1956 إلى 1962، وإذ اعترضوا على تقديرات المأمورية وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت في 11/5/1967 تعديل التقدير بالنسبة للمطعون ضده عن نفسه وعدم قبول الاعتراض بالنسبة لشريكتيه لرفعه من غير ذي صفة. طعن الشركاء على هذا القرار بالدعوى رقم ... ضرائب القاهرة طالبين الحكم ببطلانه وتعديل تلك التقديرات. ومحكمة أول درجة حكمت في 26/12/1968 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. فطعنوا على هذا الحكم بالاستئناف رقم .... القاهرة ابتغاء الحكم بطلباتهم المشار إليها. وبتاريخ 15/4/1970 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار اللجنة وقبول الاعتراض المقدم من الشريكتين شكلاً وبندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. ثم حكمت في 20/10/1971 بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر باتفاق الطرفين، وبتاريخ 17/2/1972 استصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أمراً بتقدير مبلغ 34.500 جم باقي الرسوم المستحقة على المستأنفين. عارض المطعون ضده في هذا الأمر طالباً الحكم بإلغائه. وبجلسة 19/6/1972 حكمت المحكمة بطلباته. طعنت وزارة العدل في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء أمر التقدير تأسيسا على أن طلبات المستأنفين ناشئة عن سند واحد هو عقد الشركة القائمة بينهم وأن الرسم يقدر تبعا لذلك وعملا بنص المادة 7/1 من قانون الرسوم باعتبار مجموع تلك الطلبات، في حين أن عقد الشركة لم يكن محل نزاع، وأن النزاع هو نزاع ضريبي بحت ينصب على تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح الشركاء في سنوات النزاع ذلك أن الالتزام بالضريبة مصدره القانون وهو التزام يتعدد بتعدد من تتوافر بالنسبة لهم الشروط التي يحددها القانون للخضوع للضريبة، وأن كل شريك في شركة التضامن – طبقا لنص المادة 34/2 من قانون الضرائب يسأل شخصيا عن الضريبة المستحقة عما يصيبه من ربح، فيتعين أن يتعدد الرسم بتعدد الشركاء.

كتاب دوري (3) لسنة 2015 تفتيش اداري مأذونين






كتاب دوري (4) لسنة 2008 بشأن المستندات المطلوبة لمواد المأذونيات بمحاكم الاسرة


جمهورية مصر العربية
وزارة العدل 
مساعد الوزير لشئون المحاكم
كتاب دوري

رقم (4) لسنة 2008
تلاحظ ورود ملفات مواد المأذونيات من المحاكم الابتدائية دون إرفاق المستندات الضرورية ، وذلك للنظر في أمر إنشاء المأذونيات أو التصديق علي القرارات الصادرة بتعين الماذونين ،الأمر الذي يترتب علية البت في تلك المواد انتظار لورود تلك المستندات من المحاكم .
وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة ، ولحسن سير العمل وإنضباطه. نأمل التفصيل بالإيعاز لجميع السادة رؤساء محاكم الأسرة –عند نظرهم لمواد المأذونيات –بضرورة مراعاتهم وتأكدهم من إرفاق المستندات المطلوبة ، وذلك قبل إرسالها إلي إدارة المحاكم للتصديق علي قراراتهم.
وهذة المستندات بيانها كالتالي:- 

أولا :-بالنسبة لطلب الترشيح لوظيفة مأذون
(أ) مستندات يتقدم بها المرشح للمأذونية 
1- طلب الترشيح للمأذونية 
2-محضر ترشيح مؤرخ ،ومزكي من عشرة أشخاص علي الأقل من أهالي جهة المأذونية المسلمين ،ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ،ب ،د من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 29/12/1955 وهي :- • أن يكون مصريا ،مسلما ،متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. • ألا يقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. • إن يكون حسن السمعة ،وألا يكون قد صدرت ضدة أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزهة. 
3-المؤهلات الدراسية الحاصل عليها و حتى تاريخ قفل باب الترشيح 
4 – صحيفة الحالة الجنائية. 
5- شهادة من جهة طبية حكومية تثبت لياقتة للعمل في وظيفة مأذون . 
6-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . 
7-شهادة المعاملة بأداة الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها ،لمن يقل سنة عن ثلاثين سنة 
8-شهادة الميلاد الممكينة. 
9-شهادة الثانوية الأزهرية لخريجي كليات جامعة الأزهر ،وكذلك لخريجي كليات دار العلوم إذا كان المرشح منها من خريجي المعاهد الأزهرية ،لبيان المذهب الفقهي ،أما إذا كان المرشح من غير خريجي الكليات الأزهرية والمعاهد الأزهرية ،فتقدم شهادة تفيد عما إذا كان قد درس الشريعة الإسلامية كمادة أساسية من عدمة مع بيان المذهب الفقهي ،عدا خريجي كليات الحقوق . 
10-إقرار يتعهد فية بعدم مزوالة أي عمل يتعارض مع عمله في وظيفة مأذون ،وذلك في حالة تعينة في تلك الجهة الإدارية 
11-كتاب بأسباب خلو الماذونية (مرفق بة صورة من قرار عزل الماذون السابق ، أو صورة ضوئية من قرار عزل الماذون السابق ،أو صورة ضوئية من قرار استقالة الماذون السابق ). 
12-كتاب جهة الإدارة باتخاذ الإعلان عن فتح باب الترشيح الماذونية ،مبينا فية تاريخ بدء وانتهاء فترة الترشيح ،وأماكن عرض الإعلان ، وهي : • اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التي تتبعها جهة الماذونية باب العمدة أو شيخ البلد أو المقر الإداري الذي يقع بدائرة الماذونية .
13 - التحريات عن محل إقامة المرشح الماذونية في المدن وعن الإقامة والميلاد في القرى ،مع الاحاطة بان المقصود بالإقامة هي تلك التي تكون خلال فتح باب الترشيح للماذونية والتي بها تتحدد المراكز القانونية للمرشحين . 
14-موافقة مباحث امن الدولة . 
15- التحريات عن طريق إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن ،عما إذا كان المرشح يعمل في الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو المحاماة ،وترد إلينا ممهور بخاتم شعار الجمهورية.

ثانيا :-بالنسبة لطلب إنشاء الماذونية:
1 - الطلب المقدم بالإنشاء. 
2-بيان بعدد السكان المسلمين بها. 
3-بيان بعدد حالات الزواج والتصادق علية والطلاق بها ،من واقع سجلات المحكمة ،عن الثلاث سنوات السابقة علي طلب الإنشاء . 
4-المسافة بين ناحية الماذونية المراد إنشائها ،وبين أقرب مأذونية . 
5-موافقة الأجهزة الشعبية المحلية (الإدارة المحلية). 
6- موافقة الأجهزة التنفيذية (مديرية الأمن). 
7- موافقة مباحث أمن الدولة. 
8- الحيز المكاني للمأذونية المراد إنشاؤها. 
9-موافقة القاضي الجزئي علي الإنشاء .

صدر في1/7/2008
مساعد وزير العدل 
لشئون إدارة المحاكم 
المستشار/(محمد منيع)