الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 ديسمبر 2018

الطعن 6668 لسنة 72 ق جلسة 18 / 3 / 2013


باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حسـن حســـــن منصــــور              نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضــى    ،  علـــــى معــــــــــــــــــوض     
                               ياســــــــــــر  نصــــــــــــــر    نـواب رئيس المحكمة 
                                            وهانــــــــى شومــــــان
وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الباسط مجاهد .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 6 من جماد الأول لسنة 1434 هـ الموافق 18 من مارس لسنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6668 لسنة 72 ق .
المرفــوع مــن
ـــــــــ ..... .المقيمة ... ـــــــــ محافظة القاهرة . لم يحضر عنها أحد  .
ضـــــد
أولاً : ........ .المقيمين .... محافظة القاهرة .
لم يحضر عنهما أحد.
الوقائـع
فى يوم 18/11/2002 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصـادر بتاريـخ 30/9/2002 فى الاستئناف رقم 10529 لسنة 118 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحــة .
وفى 9/2/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 24/2/2003 أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 17/12/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 4/2/2013 للمرافعة .
وبجلسة اليوم 18/3/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة، حيث صممت النيابة علـى ما جـاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بـذات الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضى المقرر / ... , والمرافعة , وبعد المداولــة : ـ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .              
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــــ تتحصل فى أن الطاعنة ضده أقامت الدعوى رقم 13390 لسنة 1999 مدنى كلى " جنوب القاهرة " على المطعون ضده الأول ، بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها الشقة المبينة بالصحيفة وعقد البيع المسجل برقم 1284 لسنة 1999 جنوب القاهرة خالية ، وقامت بياناً لذلك : إنه بموجب هذا العقد باع المطعون ضده الأول لها هذه الشقة ، ودفعت الثمن كاملاً ، وإذ طالبته بتسليمها لها ولم يستجب ، فقد أقامت الدعوى ، وأثناء نظرها تدخلت فيها المطعون ضدها الثانية هجومياً ، بطلب رفض الدعوى ، وبثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول عن شقة النزاع فى مواجهة الطاعنة ، تأسيساً على أنها استأجرتها منه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1995 ، وبتاريخ 13/9/2001 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلاً وفى الموضوع برفضه ، وبإلزام المطعون ضده الأول بتسليم الطاعنة الشقة محل النزاع ، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 10529 لسنة 118ق . القاهرة ، وبتاريخ 3/9/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى والوجه الثانى من السبب الثالث منها ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض،  والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، تقول : إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض الدعوى ، على سند من أن عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1995 الذى تستند إليه المطعون ضدها الثانية فى أنها مستأجرة لشقة النزاع ، يسرى فى مواجهة المطعون ضده الأول ، كمالك لشقة النزاع ويحق له تأجيرها فى هذا التاريخ ، كما يسرى فى مواجهة الطاعنة كمشتريه لهذه الشقة منه ، وتحل محله فى ذلك ، عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ، ولا سيما أن الطاعنة عجزت عن إثبات صورية هذا العقد ، رغم أنه ثابت التاريخ بوجه رسمى فى 2/2/2001 ، بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 ، ومن ثم فلا تسرى عليه أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإنما تطبق فى شأنه أحكام القانون المدنى ، التى تقضى بأنه لا يسرى عليها ـ أى الطاعنة ـ إلا إذا كان له تاريخ سابق على تاريخ انتقال ملكية شقة النزاع إليها ، بموجب عقد البيع المسجل برقم 1284 فى 8/6/1999 ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وتناقض فى أسبابه ، عندما أخذ بسريان عقد الإيجار المذكور فى حق الطاعنة ، ورفض طلب المطعون ضدها الثانية بإثبات العلاقة الإيجارية بموجبه ، رغم صوريته ، وهو ما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ على أنه : " استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى ، تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد ، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى ، سابق على انتقال الملكية " ، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق ، تسرى فى حق المالك الجديد ، ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد ، هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق ، وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ، ممن له حق التأجير طبقاً للقانون ، وأن يكون الإيجار عقداً جدياً لا عقداً صورياً ، ومن المقرر ـــــ أيضاً ــــــــ أن عبء إثبات صورية العقود ، يقع على عاتق من يد عليها ، فإن عجز ، وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد ، وأن فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير القرائن وكفايتها فى الإثبات ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، طالما كان استخلاصها سائغاً ، مؤدياً عقلاً إلى النتيجة ، التى تكون قد انتهت إليها ، ومن المقرر كذلك أن التناقض الذى يبطل الحكم هو النهائى الذى تتماحى به الأسباب ، بحيث لا يبقى بعدها ما يكفى لحمله ، ولا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى ، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ، من أن المطعون ضده الأول إبان كان مالكاً للشقة محل النزاع ، قام بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية ، بموجب عقد الإيجار الذى يبدأ سريانه من تاريخ 1/1/1995 ، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات ادعائها بصورية هذا العقد ، رغم تمكين محكمة الاستئناف لها من ذلك ، بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، إلا أنها لم تحضر شهودها ، وطلب الحاضر عنها العدول عن حكم التحقيق ، كما خلص الحكم إلى أن ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون ضدهما ، لا يدل بذاته على صورية عقد الإيجار المشار إليه ، ورتب على ذلك أنه يسرى فى حق الطاعنة ، ولو لم يكن له تاريخ سابق ، على تاريخ انتقال ملكية شقة النزاع إليها ، وهذه أسباب سائغة ، لا تناقض فيها ، وتكفى لحمل ما انتهى إليه من سريان ذلك العقد فى حق الطاعنة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنة فى هذا الخصوص ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث ، على الحكم المطعون فيه ، الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، تقول : إن من آثار عقد البيع المسجل برقم 284 لسنة 1999 جنوب القاهرة ، التزام البائع ـ المطعون ضده الأول ـ بتسليمها العين المبيعة لها ، طالما أنها أوفت بالتزاماتها الناشئة عن ذلك العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها بطلب هذا التسليم ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن مؤدى نص المادة 435 من القانون المدنى ـــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن تسليم المبيع ، يتم بوضعه تحت تصرف المشترى ، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ، بغير حائل ، مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى ، بل افترض تمام التسليم ، متى توافر عنصراه، ولو لم يستول المشترى على المبيع ، استيلاء مادياً ، فإذا كان المبيع وقت البيع تحت يد آخر غير البائع ، بسبب عقد الإيجار ، الذى يعطى للمستأجر الحق فى الانتفاع بالمبيع ، مقابل الأجرة ، وكان الالتزام بتسليم المبيع إنما يقع على البائع ، فهو الملتزم بمقتضى عقد البيع، بأن يسلم المبيع إلى المشترى ، ولا يلتزم بذلك المستأجر ، الذى يكون المبيع تحت يده بسبب قانونى ، فإذا ما طلب المشترى بتسليم المبيع ، فإنه يجاب إلى ذلك ، إلا أن التسليم فى هذه الحالة ، يجب أن لا يتعارض مع حقوق المستأجر الحائز للمبيع ، فتسليم المبيع المؤجر ، بموجب عقد إيجار قائم ونافذ ، يكون بتسليم عقد الإيجار للمشترى وتحويله إليه ، حتى تنشأ علاقة مباشرة بين المشترى والمستأجر ، يستطيع من خلالها مطالبته بالأجرة، وبالتزاماته الأخرى الناتجة عن عقد الإيجار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق بصفتها مستأجرة على الشقة التى اشترتها الطاعنة ـ على نحو ما سلف بيانه ـ ، فإنه يتعين إجابة الطاعنة إلى طلبها ، بتسليمها الشقة المبيعة لها ، على أن يكون هذا التسليم حكمياً ، كى لا يتعارض مع حقوق المستأجرة الحائزة للمبيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف ، فيما قضى به فى الدعوى الأصلية ، بتعديل الحكم المستأنف بجعل التسليم حكمياً .       
لذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 10529 لسنة 118ق . القاهرة ، فيما قضى به فى الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف بجعل التسليم حكمياً ، وألزمت المستأنف ضدهما المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة  .

الطعن 4108 لسنة 78 ق جلسة 10 / 1 / 2016


   محكمة النقض
    الدائــرة المدنيــة
دائرة الأحــد (أ) المدنية
        ــــــــــــــــــ
 محضر جلسة
 ـــــــ
بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى / عبدالعـزيـز فرحـات نـائــب رئــيس الــمــحــكمة
وعــضوية الـسـادة القـــضاة  / ممـدوح القزاز ،  أيمـن يحيى الرفاعـي ومحمد عبدالمنعم الخلاوى نواب رئيس المحكمة
                   ومصطفى عبداللطيف
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله  .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 30 ربيع الأول سنة 1437 هـ  الموافق 10 يناير سنة 2016 .
                 أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4108 لسنة 78 ق .
               الـــمــرفوع مـن :
ــ وزير القوة العاملة والتدريب بصفته
موطنه بهيئه قضايا الدولة مبنى مجمع التحرير قصر النيل القاهرة
ضــــــــد

1 ــ وزير العدل بصفته
موطنه بهيئة قضايا الدولة مبنى مجمع التحرير قصر النيل .
2 ـــ رئيس النقابة العامة للنقل البرى بجمهورية مصر العربية بصفته .
موطنه بمقر النقابة 10 ش الجلاء قسم الازبكية القاهرة .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ثم صدر القرار الاتى
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
    لما كان المقرر أنه في حالة تعدد المحكوم عليهم ، يجوز للمحكمة أن تقسم المصاريف بالتساوي بينهم أو بأي طريقة أخرى ، فإن لم تفعل ، كان لقلم الكتاب الرجوع بكامل المصاريف على أي منهم ، ويكون لمن سدد كامل المصاريف الرجوع على باقي المحكوم عليهم كل بحسب نصيبه فيها ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم القضائية ، لم يقسم مصاريف الدعوى بين المحكوم عليهم فيه ، الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما ، وكان الأول لا يماري في التزامه بسداد نصف الرسوم القضائية المطالب بها ، فإنه يجوز لقلم الكتاب مطالبته بكامل الرسوم وهو من بعد وشأنه فى الرجوع على المطعون ضده الثاني بقدر حصته فيها ، ويضحى سبب الطعن على غير أساس ، متعيناً الأمر بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 من قانون المرافعات .
لــــــــــذلك
  أمرت المحكمة ـــــــ فى غرفة مشورة ـــــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 6168 لسنة 76 ق جلسة 14 / 3 / 2015


باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهــام عجيــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقي ، أحمـد برغـش وحازم نبيل البناوى و حاتم موسى" نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / أحمد يحى رضا .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 23 من جماد الأول سنة 1436 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6168 لسنة 76 ق .
المرفوع مــن :
1ـــ ......... . المقيم ...... – محافظة الإسكندرية .لم يحضر عنه أحد .

ضـــــد

1ـــ وزير العدل بصفته .
2 ـــ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته .
3 ـــ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته .
موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائع
فـى يـوم 22/4/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئناف القاهرة   الصادر بتاريخ 22/2/2006 فى الاستئناف رقم 15326 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
   وفى 19/5/2006 أُعلن المطعون ضدهم بصفته بصحيفة الطعن .
     وفى 23/5/2006 أُودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيه رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكره طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وبجلسة 27/9/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
      وبجلسة 14/3/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن خاصم المطعون ضدهم بصفاتهم بتقرير في قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تظلما من أمرى تقدير الرسوم القضائية " نسبى وخدمات " بالمطالبتين رقمى 3379 ، 3385 لسنة 2000 /2001 عن الدعوى رقم 11255 لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية ، للحكم بقبول التظلم شكلاً وإلغاء أمرى التقدير ، وقال بياناً لذلك إنه أقام تلك الدعوى على" شركة التعمير والاستثمارات الهندسية " للحكم بإلزامها بأن تدفع له 500000 جنيه كتعويض وبتنفيذ التزاماتها التعاقدية المبرمة بينهما بخصوص حظر تكرار النشاط التجارى للمحل موضوع التعاقد وانتهى النزاع صلحاً وحكمت المحكمة بتاريخ 21/12/2000 بإثبات محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذى وألزمته والشركة المصاريف والأتعاب ، وقد صدر أمرا التقدير مجحفين بحقوقه ومخالفين للقانون ، ومن ثم تظلم منهما . دفع المطعون ضدهم بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وبتاريخ 31/3/2005 حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول التظلم شكلاً وبرفضه وتأييد أمرى التقدير . استأنف الطاعن فى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 15326 لسنة 122 ق ، وبتاريخ 22/2/2006  قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، أنهما تابعان للمطعون ضده الأول صاحب الصفة وحده في خصومة الطعن .  
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة . وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضــــــــده الأول - وزير العدل بصفته – هو الذى يمثل المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما أمام القضاء ، باعتباره الممثل القانونى للمحكمة ووحدة المطالبة المعنيين بأمرى تقدير الرسوم موضوع التظلم ، مما يكون معه اختصام المطعون ضدهما الأخيرين في الطعن غير مقبول .
حيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .       
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الخصومة لم تنعقد في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما إلا بجلسة 23/11/2000 التى تم فيها الصلح وتعتبر الجلسة الفعلية الأولى لنظر النزاع في تلك الدعوى لسبق تأجيلها على غير فعل منه بسبب انتخابات مجلس الشعب بتاريخ 26/10/2000 ، مما كان يتعين معه تقدير الرسوم على هذا الأساس ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ممسكاً عن الرد على دفاعه في هذا الخصوص ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفى المادة 71 من قانون المرافعات على أن " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هى الجلسة الأولى التى أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضي في نظرها وذلك عملاً بالمادة 84 من القانون الأخير ، فإذا تصالح المدعى مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، ويكفي لإعمال المادتين الأوليين طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى ، وأن الشارع قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضى - وعلى ما جرى نص المادة 84 المشار إليها - أن يتم إعلان المدعى عليه الغائب ، أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه في غير الدعاوى المستعجلة ، وأنه إذا تم إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص في مركز إدارته ، اعتبر هذا الإعلان في حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه ، بما مؤداه أن الجلسة الأولى في مقصود الشارع الواردة بنص المادتين 20 مكرراً و71 آنفتى البيان ، هى أول جلسة تكون الدعوى صالحة للمضى في نظرها بعد تمام تلك الإجراءات ، وإذ كانت العبرة في تحديد هذه الجلسة هي بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الإمكانية المادية ، فإن عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 11255 لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما قد تحدد لنظرها جلسة 21/9/2000 التى أعلنت إليها الشركة المدعى عليها في مركزها الرئيسى ، فإن هذه الجلسة تكون هى الجلسة الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانوناً للمضى في نظرها باعتبار أن هذا الإعلان يعد في حكم الإعلان لشخص الشركة – عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات - فلا يوجب إعادة إعلانها ، ولا يغير من ذلك شطب الدعوى في تلك الجلسة لغياب المدعى – الطاعن – وانسحاب الحاضر عن الشركة تاركاً الدعوى إلى الشطب ، ذلك أن الشطب راجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها ، وكان طلب إثبات الصلح في تلك الدعوى لم يقدم إلا في جلسة 23/11/2000 - التالية لجلسة 26/10/2000 التى جددت إليها الدعوى من الشطب - فإنه لا يكون مقدماً في الجلسة الأولى ولا يسري في شأنه نصا المادتين 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 – و71 من قانون المرافعات باستحقاق ربع الرسم المسدد في هذه الحالة ، ولا يجدي الطاعن – من بعد – ما أثاره في النعي من أن التأجيل من جلسة 26/10/2000 إلى جلسة 23/11/2000 كان لغير فعل منه بسبب الانتخابات ، أياً كان وجه الرأى فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، داعماً تقدير قلم الكتاب للرسوم وفق المادة 20 من قانون الرسوم المعدل المشار إليه وليس وفق المادتين 20 مكرراً منه و71 مرافعات سالفتى البيان ، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح فى هذا الخصوص ، ويضحى النعى على غير أساس .
        وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الذى صار باتاً في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما قضى بإلزام الخصوم فيها – هـو والشركة المدعـــى عليها – بالمصاريف عملاً بالمادة 186 مرافعات ، بما كان يتعين معه الالتزام بقوة الأمر المقضي لهذا الحكم في خصوص من ألزمه المصاريف وتشمل الرسوم ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد أمرى التقدير رغم صدورهما بإلزامه وحده بالرسوم ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .   
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – على أن " يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها . وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، وتتم تسويتها على هذا الأساس .... " وفي المادة 184 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى .... " يدل على أن المدعي وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقى منها إلا عقب صدور حكم تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم . وأن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها ، أما ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم كتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذي ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف ، فليس للقاضي الأمر بتقدير الرسم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعيين الملتزم بها وقد تحدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التقدير أو المنازعة بشأنه على القاضى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما ، قضى بإلزام الخصمين طرفى النزاع فيها المدعى – الطاعن – والشركة المدعى عليها بالمصاريف عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات دون تخصيص حصة كل منهما فيها ، فإنه يكون قد ألزمهما المصاريف مناصفة وتشمل الرسوم القضائية بالتساوي فيما بينهما ، وقد صار الحكم باتاً بعدم الطعن عليه – على نحو ما لا يماري فيه طرفا الطعن الراهن – ، مما كان يتعين معه صدور أمرى التقدير وفق ذلك وبما مؤداه أن يكون التزام الطاعن بالرسوم المقدرة فيهما قاصراً فقط على النصف منها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف المؤيد لأمرى التقدير رغم إلزامهما الطاعن وحده بتلك الرسوم بكاملها ، ممسكاً عن الرد على دفاعه الجوهرى المرتكن إلى أساس قانونى صحيح في هذا الشأن فإنه يكون - في خصوص النعى – قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه القصور ، بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لموضوع التظلم ، وبتعديل أمرى التقدير المتظلم منهما بحيث يكون التزام المستأنف بالرسوم المقدرة فيهما قاصراً على النصف منها .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لموضوع التظلم وبتعديل أمرى التقدير المتظلم منهما بحيث يكون التزام المستأنف بالرسوم المقدرة فيهما قاصراً على النصف منها ، وألزمت المستأنف عليه الأول بصفته المناسب من المصروفات عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .    

الطعن 5987 لسنة 80 ق جلسة 11 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 25 ص 246

جلسة 11 من غبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الرؤوف عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، مهاد خليفة ، علي نور الدين الناطوري ويحيى منصور نواب رئيس المحكمـة .
----------
(25)
الطعن 5987 لسنة 80 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً أمام محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
 (2) شريعة إسلامية . قانون " سريانه " . توظيف أموال . دستور . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة من مجلس الشعب حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيل المجلس وبطلانه في الجريدة الرسمية . صحيحة ونافذة . حد ذلك ؟
نص المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . دعوة للشارع لاتخاذها مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين . أثر ذلك ؟
مثال لاطراح محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى الدفع بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها لبطلان تكوين مجلس الشعب مصدره ولمخالفتها للشريعة الإسلامية .
(3) توظيف أموال . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
 جريمتا تلقي أموال الجمهور لتوظيفها خلافاً للقانون وعدم ردها . لا يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيهما على طلب محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء .
(4) توظيف أموال . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
 المادتان 1 ، 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . مؤداهما ؟
سداد المتهم جزءاً من الأموال التي تلقاها من المجني عليهم لتوظيفها خلافاً للقانون رقم 146 لسنة 1988 . غير مؤثر في قيام هذه الجريمة .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم توجيه دعوة للجمهور لتلقي الأموال لتوظيفها خلافاً للقانون وتلقي هذه الأموال وعدم ردها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهم وإن تمسك بصدر مذكرة دفاعه بالدفع بعدم دستورية المواد 21،16، 13 ، 9 ،7 ،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 لمخالفتها مواد الدستور المصري لعام 1971، وضم الجناية رقم .... والمقيدة .... لهذه الدعوى وندب خبير حسابي في الدعوى وفض الأحراز رقمي 55،33 والاطلاع عليها لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ومناقشة شهود الإثبات بيد أن الدفاع بعد أن أجمل هذه الطلبات والدفوع بصدر مذكرته عاد وفصل وحدد الدفع الذى يتمسك به وهو الدفع بعدم الدستورية فقط دون غيره ولم يتمسك بها في طلباته الختامية ، هذا فضلاً عن أن هذا الدفاع ترافع شفاهة في الدعوى ولم يتمسك في مرافعته الشفوية بتلك الطلبات والدفوع التي تضمنتها تلك المذكرة التي كانت معدة سلفاً مما يحق لهذه المحكمة أن تعتبرها غير مطروحة عليها وتلتفت عنها لأنه أمسك هو عن المطالبة بها في مرافعته الختامية .
2- لما كان الدفع بعدم دستورية المواد 21، 16 ،13، 9 ،7 ،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها لبطلان تكوين مجلس الشعب الذى أصدره ولمخالفة هذه المواد للشريعة الإسلامية، فلا محل له ومردودٌ عليه بأن هذا القانون قد صدر من الجهة المختصة بإصداره ونشر بالجريدة الرسمية في 9 من شهر يونيه سنة 1988 وبذلك أصبح نافذاً ومنتجاً آثاره التشريعية، ولما كان من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء انتخاب أعضائه بناءً على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته لا يؤدى إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيله في الجريدة الرسمية بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا ، هذا فضلاً عن أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلَّا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدي بأحكام الشريعة الإسلامية ، مادام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها في تشريع وضعي، ومن ثم فلا سند لما يثيره المتهم في هذا الشأن.
3- لما كانت جريمتا تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 88 لسنة 2003، ومن ثم يكون دفع المتهم في هذا الشأن غير سديد.
4- لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها ونصت المادة 21 من هذا القانون على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى " ونصت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر على أنه " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من وجه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 .... " الطاعن " . 2.... بأنهما :
أولاً : المتهم الأول : حال كونه من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهماً للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال وبعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والصادر بالقانون 146 لسنة 1988 : أ ــ وجه دعوى للجمهور عن طريق الإعلان بصحيفتي " .... ، .... " ودوريتي ( .... ، .... ، .... ) والإذاعة عبر شبكة الإنترنت لتلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها على النحو المبين بالتحقيقات . ب ـــ تلقى أموالاً من الجمهور بلغت جملتها مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانين ألفا وستمائة وواحد وستين جنيهاً وخمسين قرشاً لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها في مجال تربية وتجارة الأرانب نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة على النحو المبين بالتحقيقات . ج ــ امتنع عن رد مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وواحد وستين جنيهاً وخمسين قرشاً ضمن المبالغ المتلقاة موضوع التهمة السابقة لأصحابها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً : المتهم الثاني : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولاً بند (ب) بأن اتفقا معاً على ارتكابها وساعده بأن تسلم بعض الأموال من المودعين وسلمها له وسلمهم عقود مشاركة صورية منسوبة إلى الشركة .... وصرف لهم العائد المستحق فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادتين 1 ، 21/4،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال والمادتين
40/ ثانياً وثالثاً ، 41/2،1 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه وإلزامهما برد المبالــــغ المستحقة عليهما للمجنى عليهم ومقدارها مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائتان وواحد وستون جنيهاً وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
وبجلسة .... قضت محكمة النقض بقبول طعن الطاعن والنيابة العامة شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بتاريخ .... بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في يقينها من الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه خلال الفترة من عام .... حتى عام .... قام المتهم .... صاحب ومدير شركة .... بتوجيه دعوه إلى الجمهور دون تمييز لتوظيف أموالهم واستثمارها وذلك عن طريق الصحف .... و.... و... و.... والإذاعة عبر شبكة الإنترنت وإعلانات دعائية تم توزيعها وتلقى أموالهم لتوظيفها واستثمارها في منشأته بادعاء شراء بطاريات وأرانب لتربية وتسمين وتجارة الأرانب بمزارع  تلك المنشأة نظير صرف عائد دوري مرتفع محدد سلفاً من ربح الإنتاج بنسب متفاوتة بمقتضى عقود اتفاق مبرمة مع المتهم حتى وصل عــدد المجنى عليهم أكثر من أربعة وثلاثين وهم: 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20.. 21.. 22.. 23.. 24.. 25 .. 26 .. 27.. 28.. 29.. 30.. 31.. 32.. 33.. 34.. وبلغت جملة الأموال التي تلقاها المتهم منهم 1125690 جنيه " مليوناً ومائة وخمسة وعشرين ألفاً وستمائة وتسعين جنيهاً مصرياً " ودفع للمجنى عليهم بعض المبالغ في صورة عائد دوري وأرباح متفق عليها بنسب متفاوتة لفترة محددة ثم توقف عن ذلك وسدد وتصالح مع بعض المجنى عليهم ورد إليهم مبلغ 104800 جنيه "مائة وأربعة آلاف وثمانمائة جنيه مصري " من أصل جملة المبالغ التي تلقاها من المجنى عليهم وامتنع عن رد باقي أصل المبالغ المستحقة وقدرها 1020890 جنيه " مليون وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعون جنيهاً مصرياً " المتلقاة من باقي المجنى عليهم . وثبت أن المتهم غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها طبقاً للقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، وكان ذلك كله بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع من يدعى .... المحكوم عليه غيابياً .
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وصح إسنادها الى المتهم .... مما شهد به المجنى عليهم سالفوا الذكر ومن أقوال الضـابطين - العقيد .... والمقدم .... بمباحث الأموال العامة بالتحقيقات ومما ثبت من صحيفتي .... و.... وبما ثبت من كتاب الهيئة العامة لـسوق المال .
فقد شهد .... بالتحقيقات بأنه علم بنشاط الشركة .... لتربية وتسمين وتجارة الأرانب من جريدة .... وأن المتهم تلقى منه مبلغ 216500 جنيه " مائتين وستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه مصري " لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية وتسمين وتجارة الأرانب مقابل عائد دوري قدره 75% صرف له لفترة محددة ثم توقف وامتنع عن رد أصل المبلغ والأرباح المستحقة له وكان ذلك بمساعدة شريكه .... وحررت عقود اتفاق بذلك .
وشهدت .... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وأضافت بأن المتهم تلقى منها مبلغ 2510 جنيه " ألفين وخمسمائة وعشرة جنيهات مصرية ".
وشهد .... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول والثانية وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 11900 جنيه " أحد عشر ألفاً وتسعمائة جنيه " نظير عائد دورى شهري بنسبة 10% .
كما شهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثين ألف جنيه " للمتهم الذى سدد له من أصل هذا المبلغ 6000 " ستة آلاف جنيه " وامتنع عن رد المبلغ المتبقي له وقدره 30000 جنيه " ثلاثين ألف جنيه " والعائد الدورى ونسبته 9% .
وشهد .... بالتحقيقات بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 80000 جنيه " ثمانين ألف جنيه " نظير عائد دورى بنسبة 10% وكان ذلك من تصور .....
كما شهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغاً قدره 175000 جنيه " مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه " نظير عائد دوري شهري بنسبة 10% .
 وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه دفع مبلغ 11900 جنيه " أحد عشر ألفاً وتسعمائة جنيه " نظير عائد دوري بنسبة 10% شهرياً .
وشهدت .... بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضافت بأنها أودعت مبلغ 8500 جنيه " ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه " نظير ربح شهري بنسبة 10%.
وشهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأنها دفعت مبلغ 8500 جنيه " ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه " نظير عائد دوري شهري بنسبة 10% .
 كما شهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأنها دفعت مبلغ 2510 جنيه " ألفين وخمسمائة وعشرة جنيهاً " نظير عائد دوري شهري بنسبة 10% .
وشهد .... بالتحقيقات بما يطابق شهادة السابقين وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 12500 جنيه " اثنى عشر ألفاً وخمسمائة جنيه " نظير ربح شهري بنسبة 10% .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه دفع مبلغ 17000 جنيه " سبعة عشر ألف جنيه " نظير عائد شهري قدره ألف وسبعمائة جنيه .
وشهدت .... بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضافت بأنها دفعت مبلغ 5500 جنيه " خمسة آلاف وخمسمائة جنيه " نظير عائد شهري بنسبة 10% .
كما شهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه أودع مبلغ 45000 جنيه " خمسة وأربعين ألف جنيه " نظير عائد دوري متفق عليه .
وشهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأنها دفعت مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثين ألف جنيه " مقابل عائد دوري متفق عليه .
 وشهد .... بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضاف بأنه عرض نشاط الشركة من توزيع إعلانات دعائية عنها وأنه دفع مبلغ 18000 جنيه " ثمانية عشر ألف جنيه ".
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغاً قيمته 72800 جنيه " اثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة جنيه ".
كما شهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه دفع مبلغ 6800 جنيه " ستة آلاف وثمانمائة جنيه ".
 وشهد .... بالتحقيقات بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضاف بأنه أودع مبلغ 10040 جنيه " عشرة آلاف وأربعين جنيهاً ".
وشهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت أنها دفعت مبلغ 12400 جنيه " اثنى عشر ألفاً وأربعمائة جنيه " .
كما شهد .... بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضاف أنه دفع مبلغ 10000 جنيه " عشرة آلاف جنيه " .
 وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه أودع مبلغ 10000 جنيه " عشرة آلاف جنيه " نظير عائد دوري شهري بنسبة 10% .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغاً قيمته 53000 جنيه " ثلاثة وخمسون ألف جنيه " .
كما شهدت .... بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضافت بأنها دفعت مبلغ 11000 جنيه " أحد عشر ألف جنيه " نظير ربح شهري قدره 225 جنيه .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغ 6800 جنيه " ستة آلاف وثمانمائة جنيه " .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثون ألف جنيه " نظير عائد شهري 10% وأن المتهم رد مبلغ 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه " من أصل المبلغ وامتنع عن رد الباقي منه وقدره 30000 جنيه " ثلاثون ألف جنيه " والفوائد المستحقة عليه .
كما شهد .... بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضاف أنه علم بنشاط الشركة من جريدة .... وأنه دفع مبلغ 17500 جنيه " سبعة عشر ألفاً وخمسـمائة جنيه ".
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه أودع مبلغاً قيمته 54730 جنيه " أربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثون جنيه".
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغاً قيمته 44500 جنيه " أربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيه ".
 وشهد .... بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 33000 جنيه " ثلاثة وثلاثين ألف جنيه " ثم قام برده إليه وسدده وتصالح معه .
كما شهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأن المتهم تلقى منها مبلغ 13400 جنيه " ثلاثة عشر ألف وأربعمائة جنيه " ثم رده إليها وسدده وتصالحت معه .
وشهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأنها دفعت مبلغ 18000 جنيه " ثمانية عشر ألف جنيه " ثم قام المتهم برده إليها وسدده وتصالحت معه .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 11900 جنيه " أحـــد عشــر ألفاً وتسعمائة جنيه " ثم رده إليه وسـدده وتصـــالح معه.
كما شهد .... بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضاف بأنه علم عن نشاط الشركة من جريدتي .... و.... وأن المتهم تلقى منه مبلغ 16500 جنيه " ستة عشر ألف وخمسمائة جنيه " ثم رده إليه وسدده وتصالح معه .
وشهد العقيد .... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة بـ.... بالتحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة دعوة المتهم للجمهور علنية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لتوظيف أموالهم وتلقيه هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية وتسمين وتجارة الأرانب نظير عائد دوري بنسب مختلفة وبعد صرفه هذه الأرباح لفترة محددة توقف عن ذلك وامتنع عن رد أصل المبالغ التي تلقاها والأرباح المستحقة لأصحابها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 فاستصدر إذناً من النيابة العامة بالقبض والتفتيش وندب المقدم .... لتنفيذه .
وشهد المقدم .... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشاهد السابق الذى ندبه لتنفيذ إذن النيابة فانتقل الى مقر الشركة ولم يجد المتهم .... ووجد المحكوم عليه غيابياً ..... وبمواجهته بالتحريات أقر له بصحتها وصحة الواقعة فتم ضبطه وضبط بعض الأوراق وعقود اتفاق ومبالغ نقدية وضبط ثلاثة أجهزة حاسب آلي وخزينتين حديديتين مغلقتين .
وثبت من مطالعة جريدتي .... و.... أن المتهم .... صاحب ومدير الشركة .... وجه دعوة للجمهور لتلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية وتسمين وتجارة الأرانب نظير أرباح دورية بنسب متفاوتة على فترات مختلفة .
وثبت من كتاب الهيئة العامة لسوق المال أن المتهم غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها وغير مقيد بالسجل المعد لذلك بتلك الهيئة.
وحيث إنه بسؤال المتهم .... بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة أنكر ما أسند إليه وقدم الدفاع الحاضر معه حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه تمسك بصدرها: 1- بالدفع بعدم دستورية المواد 21،16،13،9،7،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 لمخالفتها نصوص مواد الدستور الصادر عام 1971. 2- ضم الجناية رقم .... والمقيدة برقم.... كلى .... للدعوى المطروحة. 3- ندب خبير حسابي في الدعوى. 4- فض الأحراز رقمي 55،33 والاطلاع عليها لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها. 5- مناقشة شهود الإثبات ، ثم عاد وشرح في صلب هذه المذكرة المقدمة منه الدفع بعدم الدستورية المشار إليه فقط واختتم مذكرته بالتمسك بالبراءة والدفع بعدم الدستورية دون باقي طلباته ودفوعه الأخرى المنوه عنها سلفاً بصدر المذكرة وهو ما سلكه أيضاً في مرافعته الشفوية وأضاف في مرافعته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها دون طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 88 لسنة 2003 .
وحيث إنه من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهم وإن تمسك بصدر مذكرة دفاعه بالدفع بعدم دستورية المواد المشار إليها سلفاً من القانون رقم 146 لسنة 1988 لمخالفتها مواد الدستور المصري لعام 1971، وضم الجناية رقم .... والمقيدة .... لهذه الدعوى وندب خبير حسابي في الدعوى وفض الأحراز رقمي 55،33 والاطلاع عليها لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ومناقشة شهود الإثبات بيد أن الدفاع بعد أن أجمل هذه الطلبات والدفوع بصدر مذكرته عاد وفصل وحدد الدفع الذى يتمسك به وهو الدفع بعدم الدستورية فقط دون غيره ولم يتمسك بها في طلباته الختامية ، هذا فضلاً عن أن هذا الدفاع ترافع شفاهة في الدعوى ولم يتمسك في مرافعته الشفوية بتلك الطلبات والدفوع التي تضمنتها تلك المذكرة التي كانت معدة سلفاً مما يحق لهذه المحكمة أن تعتبرها غير مطروحة عليها وتلتفت عنها لأنه أمسك هو عن المطالبة بها في مرافعته الختامية .
وحيث إنه وعن الدفع بعدم دستورية المواد 21،16،13،9،7،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها لبطلان تكوين مجلس الشعب الذى أصدره ولمخالفة هذه المواد للشريعة الإسلامية، فلا محل له ومردودٌ عليه بأن هذا القانون قد صدر من الجهة المختصة بإصداره ونشر بالجريدة الرسمية في 9 من شهر يونيه سنة 1988 وبذلك أصبح نافذاً ومنتجاً آثاره التشريعية، ولما كان من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء انتخاب أعضائه بناءً على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته لا يؤدى إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيله في الجريدة الرسمية بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا ، هذا فضلاً عن أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلَّا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدي بأحكام الشريعة الإسلامية، مادام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها في تشريع وضعي، ومن ثم فلا سند لما يثيره المتهم في هذا الشأن ، ولما كانت جريمتا تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 88 لسنة 2003، ومن ثم يكون دفع المتهم في هذا الشأن غير سديد.
 وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها ونصت المادة 21 من هذا القانون على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن أن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى " ونصت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر على أنه " يعاقب بالسجـــــن وبغرامة لا تقل عن خمســـين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من وجه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته".
وحيث إن المحكمة قد استخلصت من تحقيقات النيابة والأدلة وشهادة الشهود التي اطمأنت إليها وكونت عقيدتها أن المتهم وجه دعوة للجمهور لتوظيف أموالهم علناً عن طريق الصحف ــــــ جرائد .... و.... و.... و.... ــــــ والإذاعة عبر شبكة الإنترنت وتوزيع إعلانات دعائية وتلقى أموالاً من جمهور وأشخاص غير محددين دون تمييز ولا تربطه بهم صلة أو جيرة أو صداقة أو معرفة وقدرت جملة هذه الأموال التي تلقاها بمبلغ وقدره 1125690 جنيه " مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعون جنيهاً مصرياً " لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية وتسمين وتجارة الأرانب في الشركة .... دون ترخيص وعلى خلاف أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في محال تلقى الأموال لاستثمارها ، ثم عاد ورد المتهم مبلغاً قيمته 104800 جنيه " مائة وأربعة آلاف وثمانمائة جنيه مصري " من أصل جملة المبالغ التي تلقاها من المجنى عليهم بأن رد مبلغ 33000 جنيه " ثلاثة وثلاثين ألف جنيه " للمجنى عليه ....، ورد مبلغ 13400 جنيه " ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة جنيه " للمجنى عليها .... ، ورد مبلغ 18000 جنيه " ثمانية عشر ألف جنيه " للمجنى عليها .... ، ورد مبلغ 11900 جنيه " أحد عشر ألفاً وتسعمائة جنيه " للمجنى عليه .... ، ورد مبلغ 16500 جنيه " ستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه " للمجنى عليه ....، ورد مبلغ 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه " للمجنى عليه ..... من أصل مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثين ألف جنيه " ولم يسدد الباقي له ، كما رد مبلغ 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه " للمجنى عليه .... من أصل مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثين ألف جنيه " ولم يسدد الباقي له . ولا يؤثر هذا السداد الجزئي في قيام وصف الجرائم المسندة للمتهم وثبوتها قبله وبالتالي يكون المتهم قد امتنع عن رد باقي أصل المبالغ التي تلقاها من المجنى عليهم وقدرها 1020890 جنيه " مليــون وعشـرون ألفـاً وثمانمائة وتسعون جنيهاً مصرياً " والتي ما زالت في ذمته .
وتقضي المحكمة بردها إليهم ( 1125690 جنيه - 104800جنيه -1020890 جنيه ).
وحيث إنه لما كان ما تقدم جميعه ، فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها على وجه جازم أن المتهم .... في خلال الفترة من عام .... إلى عام .... بدائرة قسم شرطة .... ــــــ محافظة .... .
- حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال وبعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 .
أ ــــ وجه دعوة للجمهور عن طريق الإعلان (بصحف .... و.... و.... و....) والإذاعة عبر شبكة الإنترنت لتلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
ب ـــــ تلقى أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 1125690 جنيه " مليوناً ومائة وخمسة وعشرين ألفاً وستمائة وتسعين جنيها مصرياً " لتوظيفهما واستثمارها والمشاركة بها في مجال تربية وتجارة الأرانب نظير عائد دوري يصرف بنسب مختلفة.
ج ـــــ امتنع عن رد مبلغ 1020890 جنيه " مليون وعشرين ألفاً وثمانمائة وتسعين جنيها مصرياً" من ضمن المبالغ التي تلقاها موضوع التهمة السابقة والمستحقة لأصحابها وذلك كله على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
ومن ثم يتعين معاقبته بالمادتين 1/2، 1 ، 21/ 4،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه وعن الدعوى المدنية فلا محل للتعرض لها لسبق إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ