الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 ديسمبر 2018

الطعن 232 لسنة 53 ق جلسة 6 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 76 ص 384


برياسة السيد المستشار/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
----------
- 1  جمارك "رسوم جمركية: تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها" "منشورات مصلحة الجمارك".
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة علي البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة . للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عنها دون أن يعتبر ذلك خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم . متي كان مستحقا عليه ولم يسقط بالتقادم
حق مصلحة الجمارك ، في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص . وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك ، من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، ولا يعتبر ذلك ، في جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .
- 2  جمارك "رسوم جمركية: تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها" "منشورات مصلحة الجمارك".
تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية . المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة . تعليمات موجهة إلى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية . جواز تطبيقها علي السلع التي تم الإفراج عنها قبل صدورها . علة ذلك . اعتبارها قرارات تفسيرية كاشفة للرسم الجمركي المستحق وليست منشئة له .
لما كان المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذى تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري ، وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه ومتى التزم المنشور هذه الحدود فإنه يكون مجرد قرار تفسيري لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركي الصحيح الذى تخضع له السلعة ومن ثم يجوز تطبيقه على السلع التي تم الإفراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعى للقرار لأن هذا لا يعتبر انسحاباً لأثر القرار الجديد على الماضي .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 384 سنة 1981 تجاري كلي بورسعيد بطلب الحكم بإلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 852/ 2004ج والفوائد القانونية وقال بيانا لذلك أنه اشترى آلة لصنع المثلجات من المنطقة الحرة ببورسعيد وسدد مبلغ 015/ 976ج قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها حيث أفرج عنها في 6/6/1978، ثم سدد للطاعنة مبلغ 850/ 2004 قيمة فرق الرسم الجمركي الذي طالبته به بناء على مناقصة مراقبة التعريفات الجمركية استنادا إلى أن البند الجمركي الذي تم التقدير بمقتضاه قد عدل 25% إلى 100% وفقا لمنشور الإدارة الصادر في 5/7/1978، وإذ تم الإفراج عن الآلة قبل تعديل الرسم فإن فرق الرسم الجمركي الذي سدده يكون غير مستحق للطاعنة وهو ما يطالب برده
وبتاريخ 28/3/1981 ندبت محكمة أول درجة خبيرا لتحديد الرسوم الجمركية المستحقة على الآلة وحكمت في 26/6/1982 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 850/ 2004 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 108 سنة 23ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي حكمت في 13/12/1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبيانا لذلك تقول إن الحكم بني قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن تعديل الرسم الجمركي بمقتضى المنشور الصادر من مراقبة التعريفات بتاريخ 5/7/1978 لا يسري على الآلة موضوع الدعوى إذ تم الإفراج عنها قبل هذا التاريخ في حين أن ما تضمنه المنشور هو تحديد البند الجمركي الذي ينطبق على الآلة وهو بذلك كاشف عن التطبيق الصحيح للتعريفة الجمركية التي لا يجوز تعديلها إلا بقرار جمهوري وإذ ترتب على هذا الخطأ إن أغفل الحكم المطعون فيه تحديد البند الجمركي الذي تخضع له الآلة فإنه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية، فإن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري، وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه، ومتى التزم المنشور هذه الحدود فإنه يكون مجرد قرار تفسيري لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة ومن ثم يجوز تطبيقه على السلع التي تم الإفراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعى للقرار لأن هذا لا يعتبر انسحابا لأثر القرار الجديد على الماضي. وإذ كان المنشور مثار النزاع الصادر من مدير عام التعريفات بمصلحة الجمارك بتاريخ 5/7/1978 تحت رقم 174 قد قرر إخضاع الآلات الكهربائية لعمل المثلجات للفقرة ج/4 من البند 84/15 بدلا من الفقرة "ب" من ذات البند والتي تخضع لها الأجهزة المخصصة للصناعة بمقولة أن هذه الآلات لا تستخدم في أغراض الصناعة وإنما تستخدم في أغراض تجارية مما - يجعل الرسم المستحق عليها 100% بدلا من 25% وهو تفسير إن أصاب وجه الحق يعتبر تصحيحا للبند الجمركي الواجب تطبيقه على السلعة وبالتالي يكون كاشفا للرسم الجمركي المستحق عليها وليس منشئا له، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد فرق الرسم الجمركي الذي حصلته الطاعنة على أن المنشور المشار إليه يتضمن تعديلا للتعريفة الجمركية التي قدر على أساسها الرسم الجمركي المستحق على الآلة موضوع النزاع لدى الإفراج عنها في 6/6/1978 ورتب على ذلك عدم سريانه عليها لحصول الإفراج عنها قبل صدوره الأمر الذي حجبه عن مراقبة مدى صواب التحديد الذي ذهب إليه المنشور من خضوع السلع الموصوفة به للبند الجمركي الذي حدده ومدى مطابقة هذه المواصفات على الآلة موضوع الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 1392 لسنة 50 ق جلسة 5 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 75 ص 380


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فوده. وليم بدوي. محمد لطفي السيد وطه الشريف.
-----------
- 1  إرث. تركة. أحوال شخصية.
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين . لا توارث بين مسلم وغير مسلم . م 6 ق 77 لسنة 1943 . المنع من الإرث مناطه اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي .
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم، وإذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، وكان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث، فإن مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي.
- 2  استئناف "الأثر الناقل".
الأثر الناقل للاستئناف . ماهيته . أثره .
على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 345 سنة 1978 مدني كلي الإسماعيلية ضد باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة المبينة بصحيفة الدعوى، طلب الطاعن قبول تدخله في الدعوى طالبا رفضها على أساس أنه اشترى من مورث المطعون ضدهم عدا الأولى ما يملكه من عقار النزاع بعقد عرفي، فضلا عن أنه يمتلك فيه حصة شائعة بالميراث وبتاريخ 18/12/79 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن خصما في الدعوى وبرفضها، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 سنة 40ق م. الإسماعيلية وبتاريخ 16/4/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض دعوى المستأنف وبرفض طلبات الطاعن موضوعا وبصحة ونفاذ العقود الأربعة المبينة بصحيفة الدعوى طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول "أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأن عمه المسيحي الديانة توفى قبل أن يشهر الطاعن إسلامه وهو بذلك صار من بين ورثته، ونظرا لأن المورث قد آل إليه نصف عقار النزاع ميراثا عن زوجته فقد آلت إلى الطاعن حصة شائعة فيه ميراثا عن عمه المذكور، ومن ثم لا يمتلك المطعون ضدهم البائعون للمطعون ضدها الأولى كل العقار، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يورد لهذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين، داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم، وإذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، وكان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث، فإن مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المرحوم ...... توفى في 20/5/1971 وكان الثابت من الصورة الرسمية لإشهار إسلام الطاعن أنه كان مسيحيا ثم اعتنق الديانة الإسلامية في 27/9/1977، فإن مفاد ذلك اتحاد ديانة المتوفى والطاعن وقت الوفاة، لما كان ذلك وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الموضوعية التي تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه وصحة ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع نقل الملكية بما يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده صحيحا وأن من شأنه أن ينقل الملكية، لما كان ما تقدم وكان على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة 223 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبدائه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم وفق طعنه ما يفيد سبق تمسكه أمام محكمة الدرجة الأولى بمذكرته المقدمة إليها بجلسة 18/2/1979 بأن المتوفى عمه وأنه ضمن ورثته ويرث عنه حصة شائعة في العقار محل النزاع الذي كان المورث يملك نصيبا فيه وأنه بذلك يكون المطعون ضدهم البائعين للمطعون ضدها الأولى لا يملكون كل العقار المبيع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مواجهته هذا الدفاع الجوهري القائم أمام محكمة الاستئناف قانونا والذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بقصور من شأنه إبطاله، وحيث أنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.

الطعن 1689 لسنة 53 ق جلسة 2 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 74 ص 377


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
-----------
بيع "عقد البيع الابتدائي". ملكية "انتقال الملكية" تعويض "التعويض عن فقد الملكية".
عقد البيع العرفي لا ينقل ملكية العقار ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه . أثره . عدم جواز مطالبة المشترى لغاصب العقار بريعه طالما لم يتسلمه أو مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد الملكية التي لم تنتقل إليه بعد . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع العرفي لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشترى ، ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصي للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكيته التي لم تنتقل إليه بعد ، إذ هي لا تنتقل إلا بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1516/ 1980 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن بصفته للحكم بندب خبير لمعاينة أرضهما وتقدير سعر المتر فيها وإلزام الطاعن بسداد قيمتها نقدا مع الفوائد بواقع 7% سنويا من تاريخ استيلائه على الأرض حتى السداد وقالا شرحا لها أن الطاعن استولى عليها وأقام بها مدرسة إعدادية دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. ندبت المحكمة خبيرا قدم تقريره في 18/11/1982 قضت بإلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 4800ج وللمطعون ضده الثاني مبلغ 10.000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الحكم حتى السداد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6848/99ق القاهرة طالبا إلغاءه ورفض الدعوى. في 27/4/1983 قضت المحكمة بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن المطعون ضدهما استندا فيها إلى عقدي بيع عرفيين صادرين لهما من شركة ...... (الغير ممثلة في الطعن) وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدفع على سند من أن البيع غير مسجل كالبيع المسجل يؤتي آثاره من تاريخ تمام البيع ولو لم تنتقل الملكية بالتسجيل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفي لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشتري، ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشتري مجرد دائن شخصي للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقده الملكية التي لم تنتقل إليه بعد، إذ هي لا تنتقل إلا بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى ليحكم لهما بالتعويض عن فقدهما لملكيتهما للأرض التي آلت إليهما بموجب عقدين عرفيين فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 20 لسنة 43 ق جلسة 2 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 73 ص 366


برياسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، نبيل البناوي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" ضرائب "الإعفاءات الضريبية".
الوحدات السكنية . إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية والضرائب الإضافية أو الأولى وحدها . ق 169 / 1961 . وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة . سريان الإعفاء وتحديده منوط بعدد حجرات الوحدة السكنية وأجرتها الشهرية العبرة بالوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير .
النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والنص في المادة الأولى من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 . يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة في صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، وجعل المناط في تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التي تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة ، على أن يعول في عدد الحجرات بالوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير " .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" ضرائب "الإعفاءات الضريبية".
الأماكن المؤجرة لغير السكنى . عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية . ق 46 لسنة 1968 . القضاء بتخفيض أجرتها بمقدار الضريبة . خطأ في القانون .
استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى ، أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة . فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه ، بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من أول يوليو سنة 1968 ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالي فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن" "رسم الشاغلين التزامات المستأجر".
رسم شاغلي المباني الذي فرضته بلدية القاهرة بواقع 2 % التزام المستأجر بأدائها للمؤجر مع الأجرة الشهرية . القضاء بتحديد القيمة الإيجارية دون الزام المستأجر بأداء الرسم للمؤجر . خطأ في القانون .
النص في المادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر في 956/3/8 - والذى فرض رسماً على شاغلي المباني الواقعة في حدود اختصاص المجلس البلدي لمدينة القاهرة يدل على أن رسم شاغلي المباني الذى فرضته بلدية القاهرة بواقع 2% من القيمة الإيجارية يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مع الأجرة الشهرية وملحقاته اعتباراً من 956/4/1 ، وإذ حدد المطعون فيه القيمة الإيجارية بعد أن أجرى التخفيضات المقررة قانوناً دون أن يحمل المطعون ضده الأول برسم الشاغلين بقرار بلدية القاهرة المؤرخ 1956/3/8 الذى تمسك به الطاعن في شرح استئنافه الفرعي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
- 4  نقض. دعوى "الطلبات في الدعوى".
التزام المحكمة في قضائها بما يطلبه الخصم الحكم بأكثر مما طلب . غير جائز ولو كان من النظام العام . ( مثال في القضاء بتخفيض الأجرة  .
لما كان يتعين ، تخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 11 جنيه ،440 مليم اعتباراً من 1962/1/1 بعد تخفيض الأجرة بما يعادل الضريبة العقارية وحدها عملاً بالقانون 169 سنة 1961 ثم إلى مبلغ 2ه1, 9 جنيه من 1965/3/1 بعد تخفيضها 20% إعمالاً للقانون 7 سنة ه96 وجعلها 712, 10 جنيه اعتباراً من 1968/7/1 بعد تحميل المستأجر - المطعون ضده الأول - بالضرائب العقارية إعمالاً للقانون 46 سنة 1968 مع إضافة 260 مليم رسم الشاغلين اعتباراً من 1956/4/1 ، وإضافة مبلغ 183 مليم رسم النظافة اعتباراً من 1968/7/1 فتكون جملة الإيجار المستحق للطاعن فى1968/7/1 - 11 جنيه ، 155 مليم إلا أن الطاعن طلب في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 1972/11/18 الحكم له في استئنافه الفرعي بمبلغ 427, 10 جنيه اعتباراً 1968/7/1 فلا يجوز الحكم بأكثر مما طلب حتى ولو كانت الأجرة القانونية من النظام العام .
- 5  حكم "ما يعد تناقضا".
التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده . ماهيته .
التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 1384 سنة 1970 مدني كلي القاهرة بطلب تخفيض أجرة الشقة المبينة بالصحيفة إلى مبلغ 400م 10ج اعتبارا من 1/7/1958، وإلى مبلغ 620م 8ج من 1/1/1962، إلى مبلغ 6.896 من 1/3/1965 مع إضافة رسم النظافة وقدره 2% من الأجرة اعتبارا من 1/7/1968 لتصبح الأجرة 036م 7ج، وقال في شرح دعواه إنه استأجر شقة النزاع من الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1955 بأجرة شهرية قدرها 13 جنيه، وأجرى الطاعن تخفيضها وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965، في حين أن تلك الأجرة تخضع أيضا للتخفيض الوارد بالقانونين رقمي 55 لسنة 1985، 169 لسنة 1961 فأقام دعواه بتاريخ 21/6/1970 حكمت المحكمة بتحديد أجرة شقة النزاع مبلغ 13 جنيه من 1/1/1955 ثم تخفيضها إلى مبلغ 219م 11ج اعتبارا من 1/1/1962، ثم إلى مبلغ 976م، 9ج اعتبارا من 1/3/1965، وجعل الأجرة 155م، 9ج اعتبارا من 1/7/1968، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3624 سنة 87ق القاهرة، كما أقام الطاعن استئنافا فرعيا برقم 1812 سنة 88ق القاهرة، هذا وقد أقام مورث المطعون ضدهم عدا الأول على الطاعن الدعوى رقم 4652 سنة 1971 مدني كلي القاهرة "2420 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة بطلب تخفيض أجرة الشقة المبينة بالصحيفة إلى مبلغ 800م، 12ج ابتداء من 1/1/1958 تاريخ التعاقد، وإلى مبلغ 608م، 10ج من 1/1/1962 ثم إلى مبلغ 487م، 8ج اعتبارا من 1/3/1965، وقال في بيان دعواه أنه استأجر شقة النزاع من الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1958 بأجرة شهرية قدرها 16 جنيه أجرى الطاعن تخفيضها وفقا لأحكام القانونين رقمي 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 في حين أن تلك الأجرة تخضع أيضا للتخفيض الوارد بالقانون رقم 55 لسنة 1958 فأقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 30/3/1972 بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 800م، 12ج ابتداء من 1/8/1958، وإلى 608م، 10ج ابتداء من 1/1/1962 وإلى مبلغ 487م، 8ج اعتبارا من 1/3/1965 استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2076 سنة 89ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئنافات وبتاريخ 18/11/1972 قضت برفضها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
أولا: الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1812/88 ق القاهرة
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من وجهين، وفي بيان ذلك يقول أن شقة النزاع مكونة من ثلاث حجرات وصالة وأجرتها الشهرية 13 جنيه، فيزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة على ثلاثة جنيهات ولا يتجاوز خمسة جنيهات، فيكون الإعفاء من الضريبة الأصلية على العقارات وحدها دون الضرائب الإضافية، وذلك عملا بالمادة السادسة من القانون رقم 169 لسنة 1961 اعتبارا من أول يناير سنة 1962، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بإعفاء الأجرة من الضريبة العقارية والضرائب الإضافية بواقع 13.7% فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا والمطعون ضده يستعمل شقة النزاع لغير السكنى، إذ يستعملها مكتبا للمحاماة، فيتعين تحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961، وذلك عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1968 اعتبارا من 1/7/1968، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في إعفاء الأجرة من الضريبة العقارية بعد هذا التاريخ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات على أنه "تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التي لا تزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما تعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ولا تجاوز خمسة جنيهات، وعلى المالك في كلتا الحالتين أن يخفض القيمة الإيجارية للمساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الإعفاء ... "والنص في المادة الأولى من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 على أنه "يحدد عدد الحجرات بالوحدة السكنية أو غير السكنية على أساس الوصف الثابت بدفاتر الحصر والتقدير وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 المشار إليه ..."، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما أعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما تعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات، وعلى المالك في كلتا الحالتين أن يخفض القيمة الإيجارية للمساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الإعفاء ..." والنص في المادة الأولى من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 على أنه "يحدد عدد الحجرات بالوحدة السكنية أو غير السكنية على أساس الوصف الثابت بدفاتر الحصر والتقدير وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 المشار إليه ...، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة في صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين، وجعل المناط في تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التي تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة، على أن يعول في عدد الحجرات بالوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير، ولما كان الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الأموال المقررة المؤرخ 5/4/1965 والمقدم ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن الشقة رقم 8 التي يستأجرها المطعون ضده الأول بعقار النزاع مكونة من ثلاث حجرات وصالة، وأجرتها الشهرية 13 جنيه، ومعفاة من الضريبة العقارية وحدها وقدرها 18 جنيه و720 مليم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن عين النزاع تتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة الأصلية والضرائب الإضافية في حين أن متوسط الإيجار الشهري للحجرة يزيد على ثلاث جنيهات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ كان يتعين أن يقتصر الإعفاء على ما يعادل الضريبة الأصلية وحدها وقدره 18.720 / 12 شهرا = 1.560 شهريا اعتبارا من 1/1/1962 وحتى 30/6/1968 ، ذلك أنه وإن كان القانون رقم 169 لسنة 1961 صدر بتقرير بعض الإعفاءات عن العقارات المبنية عموما وخفض الأجرة بمقدار هذه الإعفاءات لصالح المستأجرين اعتبارا من أول يناير سنة 1962 على التفصيل سالف الذكر، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين انتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى، أخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ربحا يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه، بحيث لا يتمتع من ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من أول يوليو سنة 1968، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالي فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول وحدد أجرة عين النزاع على ما ضمنه من إعمال القانونين رقمي 169 لسنة 1961، 7 سنة 1965، دون أن يعمل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 الذي تمسك به الطاعن في شرح استئنافه الفرعي رغم أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده الأول يستعمل عين النزاع مكتبا للمحاماة وأوضح المطعون فيه ذلك في مدوناته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وكان يتعين تحميل المطعون ضده الأول بما سبق إعفاؤه من الضريبة الأصلية اعتبارا من 1/7/1968 وقدره مبلغ 1 جنيه و560 مليم شهريا
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن بلدية القاهرة أصدرت قرارا في 8/3/1956 بفرض رسم شاغلين مقداره 2% من القيمة الإيجارية لهذه المباني إذا جاوزت 24 جنيها سنويا، وألزم شاغل المكان مالكا أو مستأجرا بأداء هذا الرسم، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتحديد القيمة الإيجارية بعد أن طبق قوانين تخفيض الأجرة دون أن يضيف إليها مقدار هذا الرسم وقدره 260 مليم فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر في 8/3/1956 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 20 في 8/3/1956، والذي فرض رسماً على شاغلي المباني الواقعة في حدود اختصاص المجلس البلدي لمدينة القاهرة على أن يفرض على شاغلي المباني الواقعة في حدود اختصاص المجلس البلدي لمدينة القاهرة رسم بلدي قدره 2% من القيمة الإيجارية لهذه المباني إذ جاوزت 24 جنيها في السنة "والنص في المادة الثالثة على أن "يقوم شاغل المكان سواء كان مستأجرا أو مالكا بأداء الرسم مقدما إلى البلدية عن ستة أشهر كاملة خلال شهري يناير ويوليو من كل سنة" ونصت المادة الثامنة على العمل بهذا القرار، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، أي اعتبارا من 1/4/1956، وكان النص في المادة 10/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على إضافة الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة، ثم نصت المادة 10/3 على أن "يلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر على الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة "يدل على أن رسم شاغلي المباني الذي فرضته بلدية القاهرة بواقع 2% من القيمة الإيجارية يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مع الأجرة الشهرية وملحقاتها اعتبارا من 1/4/1956، وإذ حدد الحكم المطعون فيه القيمة الإيجارية بعد أن أجرى التخفيضات المقررة قانوناً دون أن يحمل المطعون ضده الأول برسم الشاغلين المقرر بقرار بلدية القاهرة المؤرخ 8/3/1956 الذي تمسك به الطاعن في شرح استئنافه الفرعي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين إلزام المستأجر بها بواقع 260 جنيه شهريا اعتبارا من 1/4/1956
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به من تخفيض الأجرة إلى مبلغ 11 جنيه و219 مليم اعتبارا من 1/1/1962 ثم إلى مبلغ 8 جنيه و976 مليم اعتبارا من 1/3/1965 وجعلها 9 جنيه و100 مليم اعتبارا من 1/2/1968
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم يتعين تخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 11 جنيه و440 مليم اعتبارا من 1/1/1962 بعد تخفيض الأجرة بما يعادل الضريبة العقارية وحدها عملاً بالقانون رقم 169 سنة 1961 ثم إلى مبلغ 9 جنيه و152 مليم من 1/3/1965 بعد تخفيضها 20% إعمالاً للقانون 7 سنة 1965، وجعلها 10 جنيه و712 مليم اعتبارا من 1/7/1968 بعد تحميل المستأجر - المطعون ضده الأول - بالضرائب العقارية إعمالاً للقانون 46 سنة 1968 مع إضافة 260 رسم الشاغلين اعتبارا من 1/4/1956، وإضافة مبلغ 183 مليم رسم النظافة اعتبارا من 1/7/1968 فتكون جملة الإيجار المستحق للطاعن في 1/7/1968 11 جنيه و155 مليم إلا أن الطاعن طلب في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 18/11/1972 الحكم له في استئنافه الفرعي بمبلغ 10 جنيه و427 مليم اعتباراً من 1/7/1968 فلا يجوز الحكم له بأكثر مما طلب حتى ولو كانت الأجرة القانونية من النظام العام
ثانيا: الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2076 سنة 89ق 
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه التناقض بين الأسباب والمنطوق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف رقم 3624 سنة 87ق القاهرة قضي بأن عين النزاع أقيمت قبل 18/9/1952 وأنها تخضع للتخفيض الوارد بالقانون 199 لسنة 1952 دون القانون 55 لسنة 1958، واستند في ذلك لحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة 9053 سنة 1978 السيدة المؤيد استئنافيا، في حين أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف رقم 2076 سنة 89ق ندب خبيرا في الدعوى ورفضه في أسباب هذا الحكم إعمال حجية الحكم الجنائي سالف الذكر، وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن عقار النزاع أقيم بعد 18/9/1952 وأنه يخضع للتخفيض الوارد في القانون رقم 55 لسنة 1958 واعتمد الحكم الصادر في الموضوع تقرير الخبير وأجري هذا التخفيض، إلا أن الحكم المطعون فيه - والذي ضم الاستئنافين للارتباط - قضي برفضهما، وأورد في مدوناته - على خلاف الواقع بأن الخبير انتهى إلى أن شقق النزاع لا تخضع للقانون 55 سنة 1958، وذهب الحكم إلى أن القانون الواجب التطبيق هو رقم 199 سنة 1952 استنادا إلى حجية الحكم الجنائي القاطع في أن إنشاء العقار سابق على 18/9/1952، وإلى ما قدمه – أي الطاعن - من مستندات، وعدل على ذلك في رفض الاستئنافين وإن كان هذا القضاء يتطابق مع الحكم الابتدائي الصادر في دعوى المطعون ضده والذي يسايره في قضائه، إلا أن الحكم المطعون فيه يخالف الحكم الابتدائي الصادر في دعوى باقي المطعون ضدهم ويتناقض معه، ولا يتفق مع النتيجة التي انتهى إليها من أن عين النزاع تخضع للتخفيض الوارد في القانون رقم 55 سنة 1958 ورغم ذلك قضي بتأييده، بما يعيب الحكم بالتناقض ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق، ولما كان البين من أسباب الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى 4652 سنة 1971 مدني كلي القاهرة 2420 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة المرفوعة من مورث المطعون ضدهم - عدا الأول - أن الحكم أقام قضاءه استنادا لتقرير الخبير الذي انتهى إلى أن عين النزاع أقيمت بعد 18/9/1952 وأنها تخضع للتخفيض الوارد في القانون رقم 55 لسنة 1958 واستنادا لذلك - قضي في منطوقه بتخفيض الأجرة إلى مبلغ 12 جنيه و800 مليم اعتبارا من 1/8/1958، ثم أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته بأن "شقق النزاع لا تخضع للقانون 55 سنة 1958" وأن عقار النزاع "يخضع للتخفيض الوارد بالقانون 199 سنة 55 سنة 52 دون القانون اللاحق رقم 55 سنة 58 ... ويتعين تأسيسا على ما تقدم رفض الاستئنافات الثلاثة موضوعا "فإنه يكون قد انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي أجرى التخفيض وفقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958، مما يجعله مشوبا بالتناقض، ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 829 لسنة 50 ق جلسة 1 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 72 ص 361

جلسة 1 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
-------------
(72)
الطعن 829 لسنة 50 ق
- 1  نقض. "الخصوم في الطعن". دعوى "الصفة".
الاختصام في الطعن . وجوب أن يكون بالصفة التي كانت في الدعوي . عدم اشتراط القانون موضعا معينا لبيانها بالصحيفة . كفاية ورود هذه الصفة في أي موضع . مثال .
- 2  دعوى. دفوع "الدفع بعد القبول" "الدفوع الشكلية".
الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة . دفع شكلي . أثره . سقوط الحق في التمسك به بعد الكلام في الموضوع .
- 3  دعوى "إحالة الدعوى إلى التحقيق". إثبات. محكمة الموضوع.
إحالة الدعوي إلى التحقيق . أمر متروك لمحكمة الموضوع . لها أن تطرح طلبها اذا رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .
----------
1 - لئن كان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً في صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن وإن لم يشر في صدرها إلى صفة المطعون عليه الثاني كرئيس للجمعية التعاونية لبناء المساكن بكفر صقر ، إلا أنه ردد تلك الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه التزم في طعنه الصفة التي أقيمت بها الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثاني وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه .
2 - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة - هو في حقيقته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة اعتراض على شكل إجراءات الخصومة وكيفيه توجيهها ، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى ، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه ، وليس بالتسمية التي تطلق عليه .
3 - إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، ولا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 2736 سنة 1976 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكية كل منهما للأطيان المبينة بالأوراق ومنع تعرض الطاعن لهما فيها والتسليم، وقالا بيانا للدعوى أن أولهما يمتلك 9س 10ط 5ف بموجب عقدي بيع مسجلين سنة 1972 وأن الجمعية ..... لبناء المساكن بكفر صقر التي يمثلها الثاني تمتلك 6 س 14 ط بموجب عقد بيع مسجل سنة 1969 وأن الطاعن نازعهما في تلك الملكية، ووضع يده على الأرض المذكورة غصبا، فأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 25/4/1977 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لمعاينة الأرض محل النزاع وبيان المالك وسند ملكيته وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 2/1/1978 بتثبيت ملكية كل من المطعون عليهما للمساحة سالفة البيان والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بالاستئناف رقم 87 سنة 21ق مدني. وبتاريخ 12/3/1979 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء سالف الذكر لفحص اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 12/2/1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه بالنسبة له على غير ذي صفة وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبرفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة، أنه مقام ضده بصفته الشخصية رغم أنه أقام الدعوى بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لبناء المساكن بكفر صقر وصدر الحكم لصالحه بتلك الصفة، فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً في صحيفة الطعن، فإنه يكفي لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن وإن لم يشر في صدرها إلى صفة المطعون عليه الثاني كرئيس للجمعية التعاونية آنفة الذكر، إلا أنه ردد تلك الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه التزم في طعنه الصفة التي أقيمت بها الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثاني وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لتعدد المدعين فيها مع تغاير طلباتهم دون قيام رابطة تجيز هذا الجمع على سند من القول بأنه دفع شكلي سقط بعدم إبدائه قبل باقي الدفوع في حين أنه يصح إبداؤه بعد التعرض للموضوع، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه ما تمسك به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثاني لانعدام الصفة لأنه لم يقدم ما يدل على صفته كرئيس للجمعية سالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة، هو من حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اعتراض على شكل إجراءات الخصومة وكيفية توجيهها، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه، وليس بالتسمية التي تطلق عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، هذا والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وما أطمأنت إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي خلص إلى أن المطعون عليه الثاني بصفته رئيس الجمعية آنفة الذكر يمتلك الأرض سالفة البيان بموجب عقد بيع مسجل سنة 1969 مما يفيد توافر صفته، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما يكفي لحمله، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة إن لم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم يكون هذا النعي لا أساس له
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته للأرض محل النزاع هو والبائع له بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يرد على ما قدمه للتدليل على صحة دفاعه، فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تطرح هذا الطلب إذا رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما أطمأنت إليه من تقريري الخبيرين آنفي الذكر من ملكية المطعون عليهما للأرض محل النزاع بموجب عقود مسجلة، وقد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله ويواجه دفاع الطاعن وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة إذ أطرحت طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، والنعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.