الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مايو 2018

الطعن 774 لسنة 60 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 261 ص 1326

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، فتيحة قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
----------
(261)
الطعن 774 لسنة 60 ق
(2 ، 1)  إعلان "اعلان الاحكام : الإعلان لجهة الإدارة". إثبات . حكم "الطعن في الحكم : ميعاد الطعن". استئناف " ميعاد الاستئناف ". 
(1) مواعيد الطعن في الأحكام . الأصل في سريانها من تاريخ صدورها . الاستثناء . الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها . سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها . م 213 مرافعات . إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة . أثره .بدء سريان ميعاد الطعن . للمعلن إليه في هذه الحالة إثبات أن الإعلان الذى تم لجهة الإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .
(2) إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محله وإثبات المحضر أنه أرسل كتابا مسجلاً له . تقديم المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ما يفيد عدم علمه بواقعة الإعلان . أثره . عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه.
(3) استئناف " رفع الاستئناف ". دعوى " صحيفة الدعوى: إيداع الصحيفة".
رفع الدعوى. كيفيته . م 63 مرافعات . " مثال في استئناف "
(4) حكم " حجية الحكم ". قوة الأمر المقضي . قضاء مستعجل .
الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من قاضي التنفيذ . لا يحوز حجية أمام محكمة الموضوع . علة ذلك .
----------
1 - النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان على النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا آثاره إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنته الطاعنة بالحكم الابتدائي في 1987/7/16 لجهة الإدارة وأفاد المحضر بغلق محله وأخطر عنه بالسجل رقم (.....) في (.....) إلا أن المطعون ضده قدم أمام محكمة الاستئناف إفادة هيئة البريد بارتداد هذا الإعلان للراسل بما مؤداه عدم علمه بواقعة الإعلان ومن ثم فإن هذا الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن في الحكم المستأنف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بتلك النتيجة الصحيحة في القانون ورتب على ذلك انفتاح مواعيد الطعن بالاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3 - مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب وأداء الرسم كاملا وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعا بتقديم صحيفته لقلم الكتاب، لما كان ذلك وكان البين من الرد على السبب الأول للطعن أن المطعون ضده لم يعلن بالحكم الابتدائي الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف وانتهى الحكم المطعون فيه إلى قبوله شكلا لرفعه في الميعاد فإن النعي بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لهذا السبب يكون في غير محله لاسيما وأن رفع الاستئناف منبت الصلة بانعقاد الخصومة فيه، وما ورد بخصوص الخطأ في اسم الطاعنة في صحيفة الاستئناف فقد تم تصحيحه أمام المحكمة بإعادة إعلانها بالاسم الصحيح وحضورها أمام المحكمة بجلسة 1988/5/11 وأبدت دفاعها في الاستئناف ومن ثم فإن الخصومة فيه تكون قد انعقدت.
4 - المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة المقضي  ـ أن الحكم الصادر في دعوى الإشكال ـ بحسب الأصل ـ لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يجوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو تغير فيها كما أن لها ألا تعتبرها ـ فلمحكمة الموضوع على الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التي اتخذها الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة، ذلك أن الإشكال لا يعد طعنا على السند التنفيذي إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون ـ لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاشكال "......" تنفيذ الاسكندرية هو حكم صدر من قاض التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة في إشكال وقتي ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يحوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذي لجهة الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر في الإشكال المذكور ومن ثم فإن النعي بهذا السبب استنادا لحكم المادة 249 من قانون المرافعات يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3117 لسنة 1986 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 31/12/1943 وإخلاء المحلات المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت في بيان ذلك إنه بمقتضى العقد المشار إليه استأجر المطعون ضده - من المالك السابق للعقار والذي آلت ملكيته لها - المحلات محل النزاع بأجرة شهرية قدرها 7.920 وتأخر في الوفاء لها بأجرتها عن المدة من 1/1/1984 حتى نهاية فبراير 1985 وقدرها 215.424 بالإضافة إلى الزيادة القانونية المقررة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 برغم تكليفه بالوفاء بها في 27/2/1985 فأقامت الدعوى, حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 922 لسنة 43ق الإسكندرية وبتاريخ 13 /12/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتقول بيانا لذلك إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وأسس قضاءه على أن المطعون ضده قد تخلف عن الحضور في كافة الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يتقدم بمذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه أو في موطنه وأن الإعلان الحاصل بالصورة التنفيذية للحكم المؤرخ 16/7/1987 على العين المؤجرة لم يتم لإغلاق المحل وعدم تسلم المطعون ضده الإخطار المسجل عنه برقم 16695 في 18/7/1987 لإعادته مرتدا للمرسل فلم تتحقق الغاية من الإجراء وهي تمام إعلان المحكوم ضده في حين أن محل النزاع هو الموطن التجاري للمطعون ضده ويصح الإعلان فيه سواء تسلم الإعلان أو لم يتسلمه, كما أن الإعلان يتم صحيحا منذ لحظة تسليمه لجهة الإدارة سواء وصل إليه أم لم يصل ما دام أن المحضر قد بين خطوات الإعلان في أصل الإعلان ومن ثم فإن إعلان الحكم المستأنف قد تم صحيحا منتجا لآثاره منذ 16/7/1987 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يدل - وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها, ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10, 11, 13 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان على النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا لآثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنته الطاعنة بالحكم الابتدائي في 16/7/1987 لجهة الإدارة وأفاد المحضر بغلق محله وأخطر عنه بالمسجل رقم 16695 في 18/7/1987 إلا أن المطعون ضده قدم أمام محكمة الاستئناف إفادة هيئة البريد بارتداد هذا الإعلان للمرسل بما مؤداه عدم علمه بواقعة الإعلان ومن ثم فإن هذا الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن في الحكم المستأنف, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة في القانون ورتب على ذلك انفتاح مواعيد الطعن بالاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن اسمها تحدد في صحيفة الاستئناف "........" وهو غير اسمها الصحيح ثم أعيد إعلانها باسم "........." على مكتب وكيلها الأستاذ ..........., فودت إجابة بأنه ليس لديه موكلة بهذا الاسم إلا أن المحضر اعتبر ذلك رفضا للاستلام وأعلنها لجهة الإدارة واعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان برغم عدم انعقاد الخصومة وهو ما دعا المطعون ضده لإعادة إعلانها بالاسم الصحيح "........." ويكون الاستئناف قد رفع بعد الميعاد لأن تمام إعلانها بالاسم الصحيح تم في 15/1/1988 بعد مضي أربعة وتسعين يوما وبالرغم من تمسكها بهذا الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه رغم كونه دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى هذا إلى أنه عملا بالمادة 178 مرافعات التي أوجبت أن يتضمن الحكم باعتباره ورقة شكلية بيانات معينة منها أسماء الخصوم وصفاتهم ورتب البطلان على مخالفة ذلك وإذ أورد الحكم المطعون فيه في ديباجته أن اسمها "........" رغم إعلانها بالاسم الصحيح مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب مع صورها وأداء الرسم كاملا وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعا بتقديم صحيفته لقلم الكتاب لما كان ذلك وكان البين من الرد على السبب الأول للطعن أن المطعون ضده لم يعلن بالحكم الابتدائي الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف وانتهى الحكم المطعون فيه إلى قبوله شكلا لرفعه في الميعاد فإن النعي بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لهذا السبب يكون في غير محله لاسيما وأن رفع الاستئناف منبت الصلة بانعقاد الخصومة فيه, وما ورد بخصوص الخطأ في اسم الطاعنة في صحيفة الاستئناف فقد تم تصحيحه أمام المحكمة بإعادة إعلانها بالاسم الصحيح وحضورها أمام المحكمة بجلسة 11/5/1988 وأبدت دفاعها في الاستئناف ومن ثم فإن الخصومة فيه تكون قد انعقدت والنعي في شقه الثاني غير صحيح إذ أن الثابت من الحكم المطعون فيه - المرفق ملف الطعن - أنه ورد به أن اسم المستأنف عليها "..............." وهو الاسم الوارد بصحيفة الطعن الحكم الابتدائي ومن ثم فإن النعي بالبطلان للخطأ في اسم الطاعنة في الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ويضحى النعي برمته جديرا بالرفض
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتقول بيانا لذلك إن الحكم قضى على خلاف حكم سابق بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي في الإشكال رقم 1773 لسنة 1987 تنفيذ الإسكندرية والذي أقامه المطعون ضده ناعيا على الحكم الابتدائي المؤرخ 16/7/1987 بالبطلان لعدم إعلانه إعلانا صحيحا قد قضى هذا الحكم بصحة إجراءات إعلان الحكم المستأنف الحاصل في 16/7/1987 وهو التاريخ الذي يتعين الاعتداد به لاحتساب مواعيد بدء الاستئناف إعمالا لحجية هذا القضاء, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في دعوى الإشكال - بحسب الأصل - لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم عليه بل إن لها أن تعدل أو تغير فيها كما أن لها ألا تعتبرها - فلمحكمة الموضوع على الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التي اتخذها الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة, ذلك أن الإشكال لا يعد طعنا على السند التنفيذي إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الإشكال 1773 لسنة 1987 تنفيذ الإسكندرية هو حكم صدر من قاض التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة في إشكال وقتي ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يحوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذي لجهة الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر في الإشكال المذكور ومن ثم فإن النعي بهذا السبب استنادا لحكم المادة 249 من قانون المرافعات يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 3280 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 260 ص 1322


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------
حكم " عيوب التدليل . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عمل " تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام . تقييم المؤهلات الدراسية".
شهادة الابتدائية للصناعات . اعتبارها مؤهلا متوسطاُ حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية . ق 83لسنة 1973 . مخالفة ذلك في تطبيق القانون.
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ـ وعلى ما يجري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر الشهادة المذكورة من المؤهلات المتوسطة يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام قد نص في المادة السابعة منه على أن "........" بما يفيد أن هذه الشهادة كانت وما زالت مؤهلا متوسطا دون التقيد كما هو الحال بالنسبة للمؤهلات الواردة في الفقرة من 31 إلى 34 من هذه المادة بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الشهادة مؤهلا أقل من المتوسط ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1709 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 170 لسنة 1984 والاعتداد بالقرار رقم 182/1975 وما يترتب عليه من آثار وفروق مالية, وقال بيانا لدعواه إنه من الحاصلين على شهادة الابتدائية للصناعات سنة 1953 وعين لدى المطعون ضدها سنة 1955 التي قامت بتسوية حالته بالقرار رقم 182/1975 على أساس أن مؤهله متوسط ثم عادت وأصدرت قرارها رقم 170/1984 بإلغاء التسوية السابقة وبإعادة تسوية حالته على أساس أن مؤهله أقل من المتوسط وخالفت بذلك قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83/1975 مما دفعه إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 19/11/1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1424 لسنة 103ق القاهرة وبتاريخ 14/6/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون- وفي بيان ذلك يقول أن شهادة المدارس الابتدائية للصناعات التي حصل عليها تعد طبقا لأحكام القانون رقم 11/1975 وتعديلاته مؤهلا متوسطا وهو ما أخذت به المطعون ضدها عند إجراء التسوية الأولى سنة 1975 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن هذا المؤهل من المؤهلات أقل من المتوسطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - وعلى ما يجري به قضاء هذه المحكمة - قد نص في المادة الأولى منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرافق ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه, ونص في المادة الثانية على أن "يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس". ونص في البند التاسع من الجدول المرفق بالقانون رقم 371 المشار إليه على أن شهادة المدارس الأولية للصناعات المسماة حاليا بالشهادة الابتدائية للصناعات "وأنشئت سنة 1936 لتعليم الصناعات البسيطة أو المبسطة تقدر بـ6ج في الثامنة" ومؤدى ذلك أن المشرع اعتبر الشهادة المذكورة من المؤهلات المتوسطة. يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام قد نص في المادة السابعة منه على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدارسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة "180-360" .......... 6- شهادة المدارس الابتدائية للصناعات" بما يفيد أن هذه الشهادة كانت وما زالت مؤهلا متوسطا دون التقيد - كما هو الحال بالنسبة للمؤهلات الواردة في الفقرة من 31 إلى 34 من هذه المادة - بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الشهادة مؤهلا أقل من المتوسط ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 690 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 259 ص 1318


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوي ومحمد أحمد رشدي وعبد المنعم علما.
-----------
- 1  أوراق تجارية " السند الإذني".
الأصل في السند أن يكون مدنياً ولو أدرج فيه شرط الإذن . اعتبار السند الإذني ورقه تجارية . مناطه
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في السند أن يكون مدنياً ولا يعتبر ورقة تجارية ولو كان قد أدرج فيه شرط الإذن إلا إذا كان موقعاً من تاجراً أو مترتباً على معاملة تجارية.
- 2  أوراق تجارية " تداول الاوراق التجارية.  التظهير الناقل للملكية".
قواعد تظهير الكمبيالة. عدم اتباعها في شأن السندات التي تحت الإذن كانت معتبرة عملاً تجارياً . المواد 133 إلى 141 والمادة 189 ق التجارة . مؤداه خروج السندات المدنية من نطاقها ولو تضمنت شرط الإذن . تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر . اعتبار أثر التظهير تستقل به الورقة التجارية . إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية . علة ذلك .
مؤدى نصوص المواد من 133 إلى 141 والمادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تظهير الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبره عملاً تجارياً مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن، ويعد تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثراً من آثار التظهير التي تتفق وطبيعة الالتزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيه الذين غالباً ما يقبلون على التوقيع عليها دون أن يدركوا مدى شدته، الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تحويل الورقة المدنية.
- 3  دعوى " الدفاع في الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن دفاع الخصوم ".
عدم التزام المحكمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظرة إلى مقتضيات هذا الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما يدعيه من تجارية السند ولم يطعن لديها على المخالصة المقدمة من المطعون ضده بأي وجه، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر السند مدنيا ورتب على ذلك تطبيق أحكام حوالة الحق معتدا بالمخالصة المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا عليه أن لم يرد على دفاع عار عن الدليل ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن خاصم المطعون ضده بالدعوى رقم 416 لسنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1000 جنيه قيمة سند حرره لإذن آخر ظهره إليه تظهيرا تأمينيا بتاريخ 13/10/1984. ورغم أن السند استحق الأداء في 5/2/1985 وأنه وجه إلى المطعون ضده بروتستو عدم الدفع بتاريخ 14/12/1987 إلا إنه لم يقم بالسداد. وفي 24/2/1988 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلبه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 660 لسنة 40 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 9/1/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن في هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن السند محل النزاع وقد اشتمل على شرط الإذن يعتبر ورقة تجارية وإذ تم تظهيرها إليه في 13/10/1984 تظهيرا تأمينيا يخوله وحده حق مطالبة المدين "المطعون ضده" بقيمتها مع تطهيرها من الدفوع فإنه لا يجوز الاحتجاج في مواجهته بالمخالصة التي قدمها المطعون ضده باعتبار أنها صادرة من الدائن الأصلي "المظهر" في 1/1/1985 إلا أن المحكمة اعتدت بهذه المخالصة ورتبت عليها براءة ذمة المطعون ضده دون أن تثبت من صحتها أو ترد على هذا الدفاع الجوهري
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في السند أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية ولو كان قد أدرج فيه شرط الإذن إلا إذا كان موقعا من تاجرا أو مترتبا على معاملة تجارية، وأن مؤدى نصوص المواد من 133 إلى 141 والمادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تظهير الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملا تجاريا مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن، ويعد تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثرا من آثار التظهير التي تتفق وطبيعة الالتزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والاجحاف بالمدينين فيها الذين غالبا ما يقبلون على التوقيع عليها دون أن يدركوا مدى شدته، الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تحويل الورقة المدنية، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما يدعيه من تجارية السند ولم يطعن لديها على المخالصة المقدمة من المطعون ضده بأي وجه، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر السند مدنيا ورتب على ذلك تطبيق أحكام حوالة الحق معتدا بالمخالصة المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا عليه إن لم يرد على دفاع عار عن الدليل ومن ثم يكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 647 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 258 ص 1315


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
---------
ضرائب " الضرائب على الدخل . تقادم دين الضريبة".
حق الحكومة في المطالبة بالضرائب والرسوم . بدء مدة تقادمه من تاريخ إخطار الممول مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . م 97 مكررا من ق رقم 14 لسنة 39 المضافة بق رقم 77 لسنة 1969 . عدم تحديد المشرع شكلً خاصاً للإخطار . ورود بيانات مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته بمحضر المناقشة المحرر بمعرفة المأمور المختص . مفاده . تضمنه بطريق اللزوم الإخطار .
مفاد النص في المادة 97 مكرر"1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط. وكان المشرع لم يحدد شكلا خاصا بمزاولة النشاط فإن ما ورد بمحضر مناقشة الممول من بيانات أثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته ومن ثم تبدأ به مدة التقادم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في حياكة ملابس السيدات عن الفترة من 1/12/1975 وحتى سنة 1980 وإذ لم يرتض التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضه. أقام المطعون ضده طعنا على قرار اللجنة وبتاريخ 23/11/1986 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 104 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 21/12/1988 بتعديل الحكم المستأنف إلى سقوط حق الطاعنة بالتقادم عن المدة من 1/12/1975 حتى نهاية سنة 1976 وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن الفترة من 1/12/1975 حتى سنة 1976 بالتقادم الخمسي محتسبا بدء سريان هذا التقادم من تاريخ محضر مناقشة المطعون ضده الحاصل في 14/2/1977 ورتب على ذلك اكتمال مدة التقادم قبل إخطاره بالنموذج 18 ضرائب في 11/1/1983 كإجراء قاطع للتقادم في حين أن مدة التقادم لا تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار إلا من تاريخ إخطاره مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط ولا يغني عن ذلك تحقق علم مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط بأي طريق آخر
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مفاد النص في المادة 97 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط. وكان المشرع لم يحدد شكلا خاصا للإخطار بمزاولة النشاط فإن ما ورد بمحضر مناقشة الممول من بيانات أثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته ومن ثم تبدأ به مدة التقادم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.

الطعن 4654 لسنة 63 ق جلسة 6 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 257 ص 1312


برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
----------
- 1  حكم "الطعن في الحكم ". نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن في الاحكام".  نقض " جواز الطعن بالنقض ".
قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه . تعلقها بالنظام العام . التزام محكمة الطعن بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره . تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه . أثره . انعدام مصلحة الطاعن في مقاضاته
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره وكان يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن في مقاضاته.
- 2  حكم " الطعن في الحكم . النزول عن الحكم".
النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أو لم ينص . مؤداه . انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه . الطعن بالنقض . المقصود به . مخاصمة الحكم النهائي الذى يطعن عليه بهذا الطريق . تنازل المطعون ضده عن الحكم فيه أثره . عدم قبول الطعن.
النص في الماد 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع عن الحق الثابت به. يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص وأنه يترتب على النزول عل الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وان مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول..... فإذا كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن عن الحكم النهائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن واردا على غير محل ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله.
------
الوقائع
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهن الأربعة الأول أقمن الدعوى رقم 818 لسنة 1986 تجاري شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على المحل التجاري والمخزن التابع له المخلفين عن مورث الطرفين وتعيين المطعون ضدها الأولى حارسة بلا أجر ثانيا: بانعدام عقد الشركة المؤرخ 1/4/1985 واحتياطيا بطلانه ثالثا: تصفية التركة وتعيين المطعون ضدها الأولى مصفيا لها بلا أجر، وقلن بيانا لها إن مورث الطرفين ترك ضمن تركته محلا تجاريا لتجارة الجملة والمخزن الملحق به فضلا عن عقارات مبنية وأراضي زراعية وإذ قام الطاعنون بسلب التركة واصطناع عقد شركة بينهم وبين المورث عن المحل التجاري ممهورا بتوقيع منسوب إليه مما يبطله فقد أقمن الدعوى تنازل الطاعنون عن التمسك بعقد الشركة سالف البيان ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية - بتاريخ 25/11/1989 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع وبانتهاء الدعوى بالنسبة لطلب انعدام أو بطلان عقد الشركة المؤرخ 1/4/1985 وبرفض طلب فرض الحراسة وبتعيين المطعون ضده الخامس مصفيا لتركة المورث، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3194 لسنة 106ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 27/3/1993 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها قدم وكيل الطاعن الثالث إقرارا موثقا بالتنازل عن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتعيين المطعون ضده الخامس مصفيا قضائيا لتركة مورث الخصوم للتصالح صادر من المطعون ضدهن عدا الأولى التي حضرت بشخصها وأقرته والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره وكان يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن في مقاضاته وكان النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن "النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به" يدل على النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينعى وأنه يترتب على النزول عن الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول. فإذا كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن عن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن واردا على غير محل ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله.

الطعن 3282 لسنة 60 ق جلسة 6 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 256 ص 1308


برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
----------
- 1  اختصاص " مجلس نقابة الاطباء البشريين".
اختصاص المحكمة الابتدائية وحدها بالفصل نهائياً في الطعون على القرارات الصادرة بشأن حل مجلس إدارة الجمعية الزراعية أو بوقف أحد أعضائه أو إسقاط عضويته . القرار الصادر باستبعاد أحد المرشحين لعضوية المجلس ليس من تلك القرارات . المادتان 52 ،54 ق 122 لسنة 1980.
مؤدى نص المادتين 52، 54 من القانون 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي انفراد المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالفصل بحكم نهائي في الطعون التي يكون موضوعها قرارا صادرا بحل مجلس إدارة الجمعية أو بوقف أحد أعضاء المجلس عن ممارسة نشاطه فيه بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز شهرين أو بإسقاط عضويته بصفة نهائية وكان الواقع في الدعوى أنه بتاريخ.... صدر قرار لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية .... مركز.... باستبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية المجلس المذكور لمزاولة حرفة قصاب، وهو ليس من القرارات التي يطعن عليها أصحاب الشأن العام أمام المحكمة الابتدائية عملا بالمادتين 52،54 من القانون آنف الذكر.
- 2  اختصاص  "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية . من اختصاص القضاء الإداري ".
اللجنة المنصوص عليها في المادة 44 ق 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي ، لجنة إدارية رغم وجود عنصر قضائي يرأس تشكيلها . عله ذلك . اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن في قرارتها .
اللجنة المشكلة طبقا للمادة 44 من القانون 122 لسنة 1980 هي لجنة إدارية وقراراتها إدارية وقراراتها إدارية رغم وجود عنصر قضائي يرأس تشكيلها لأن القانون خصها بنظر الطعون التي تقدم في كشوف المرشحين لعضوية مجلس الجمعية وهي من المسائل الإدارية بطبيعتها كما أن هذه اللجنة لا تفصل في خصومة قائمة على منازعة في حق معين وأن وجود العنصر القضائي في اللجنة بفرض بث الطمأنينة في النفوس وتمكين اللجنة من الفصل في المسائل القانونية التي قد تعرض عليها حال فصلها في الطعون ومن ثم فإن الطعن في قرارات هذه اللجنة يخرج عن ولاية المحاكم العادية ويختص بنظره والفصل فيه جهة القضاء الإداري.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7597 لسنة 1986 طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم طالبا الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعون واعتباره كأن لم يكن وبأحقيته في الترشيح لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المبينة بالصحيفة استنادا إلى أن لجنة الطعون أصدرت بتاريخ 20/9/1986 قرارها باستبعاده من قائمة المرشحين لعضوية المجلس المذكور بزعم مزاولته حرفة قصاب التي تتعارض وأغراض الجمعية وإذ كان ممن تتوافر في حقه شروط العضوية طبقا للقانون فقد أقام الدعوى بطلباته. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1191 لسنة 37 ق طنطا. وبتاريخ 30/5/1990 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إنه صدر قرار لجنة الطعون باستبعاده من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بدفرة مركز طنطا وهو ليس من القرارات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 122 لسنة 1980 والذي أجاز الطعن عليها أمام المحكمة الابتدائية المختصة واعتبار حكمها نهائيا عملا بالمادة 54 منه، وإذ غاير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه لنهائية الحكم الابتدائي رغم تمسكه بأن القرار المطعون عليه من القرارات الإدارية التي تختص بنظرها القضاء الإداري فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادتين 52، 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي انفراد المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالفصل بحكم نهائي في الطعون التي يكون موضوعها قرارا صادرا بحل مجلس إدارة الجمعية أو بوقف أحد أعضاء المجلس عن ممارسة نشاطه فيه بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز شهرين أو بإسقاط عضويته بصفة نهائية، وكان الواقع في الدعوى أنه بتاريخ 30/9/1986 صدر قرار لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية دفرة مركز طنطا باستبعاد اسم الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية المجلس المذكور لمزاولته حرفة قصاب، وهو ليس من القرارات التي يطعن عليها أصحاب الشأن أمام المحكمة الابتدائية عملا بالمادتين 52، 54 من القانون آنف الذكر. ولما كانت هذه اللجنة المشكلة طبقا للمادة 44 من القانون 122 لسنة 1980 هي لجنة إدارية وقراراتها إدارية رغم وجود عنصر قضائي يرأس تشكيلها لأن القانون خصها بنظر الطعون التي تقدم في كشوف المرشحين لعضوية مجلس الجمعية وهي من المسائل الإدارية بطبيعتها كما أن هذه اللجنة لا تفصل في خصومة قائمة على منازعة في حق معين وأن وجود العنصر القضائي في اللجنة بغرض بث الطمأنينة في النفوس وتمكين اللجنة من الفصل في المسائل القانونية التي تعرض عليها حال فصلها في الطعون ومن ثم فإن الطعن في قرارات هذه اللجنة يخرج عن ولاية المحاكم العادية ويختص بنظره والفصل فيه جهة القضاء الإداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

الطعن 2757 لسنة 59 ق جلسة 6 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 255 ص 1304

جلسة 6 ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، الدكتور/ سعيد فهيم وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة.
------------
(255)
الطعن 2757 لسنة 59 ق
بطلان " بطلان الاجراءات . بطلان صحيفة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام ".  تنفيذ عقاري "البيع الجبري . قائمة شروط البيع".  دعوى " إجراءات رفع الدعوى . صحيفة افتتاح الدعوى". محاماة " توقيع المحامي على صحف الدعاوى والطعون ".
صحف الدعوى وطلبات الأداء وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها . تخلف ذلك . أثره . بطلان الصحيفة . علة ذلك . عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات . قائمة شروط البيع أو الاعتراض عليها لا يصدق عليها وصف صحيفة الدعوى ولا هي من الأوراق التي أوجبت قانون المحاماة توقيعها من محام . عدم التوقيع لا يترتب علية البطلان .
----------------
لئن كان نص المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ صريح في النهي عن تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء ما لم يوقعها محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها الصحف والطلبات وان عدم توقيع المحامي عليها يترتب عليه حتما بطلانها كان هدف المشرع من استلزام هذا الإجراء وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وجرى به قضاء هذه المحكمة هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص باعتبار أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق حتى تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، إلا أنه لما كان هذا النص قد تحدد نطاق تطبيقه بصحف الاستئناف والدعاوى وطلبات أوامر الأداء فحسب ومن ثم فلا يمكن تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات قياساً على الحالات المتقدمة بمقولة اتحاد العلة. وإذ كان ذلك وكانت قائمة شروط البيع أو الاعتراض عليها لا يصدق عليها وصف صحف الدعاوى بمعناها المبين في المادة 63 من قانون المرافعات وما بعدها ولا هي من الأوراق الأخرى التي أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام فإنه لا يترتب البطلان على إغفالها هذا الإجراء بالنسبة لهما...... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 716 لسنة 1978 مدني جزئي بندر الزقازيق على الطاعنين بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيب كل منهم في العقار المبين بالصحيفة وقالوا بيانا لها إن المطعون ضده الأول يمتلك ثلاثة قراريط وكل من المطعون ضدهما الثاني والثالث ستة قراريط من أربع وعشرين قيراطا من هذا العقار وأنهم يرغبون في إنهاء حالة الشيوع بفرز وتجنيب نصيب كل منهم أو بيع العقار في حالة عدم إمكان قسمته عينا ولذلك أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/2/1982 بإجراء القسمة بطريق التصفية ببيع العقار بالمزاد العلني طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتحديد جلسة 22/4/1982 لإجراء البيع بثمن أساسي مقداره 29887.360 جنيه ونفاذا لهذا الحكم أودع المطعون ضدهم قائمة شروط البيع والأوراق الملحقة بها وتحددت جلسة 16/7/1984 لنظر ما يحتمل تقديمه من اعتراضات، وبتاريخ 10/5/1984 قرر الطاعنان الأول والثاني باعتراضهما على قائمة شروط البيع بالاعتراض رقم 214 لسنة 1984 مدني بندر الزقازيق وبتاريخ 4/6/1987 قضت المحكمة ببطلان تقرير الاعتراض والمضي في إجراءات البيع. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 559 لسنة 30 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 19/4/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث لعدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالته عنه وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة 2/3/1994 لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وبتلك الجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 11/5/1994 وبها قضت بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث وبإعادة الطعن للمرافعة لجلسة 19/10/1994 وكلفت الطاعنين الأول والثاني باختصامه.
---------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع ينطوي على خصومة حقيقة مما يتعين أن يتبع في شأنه ما يتبع شأن سائر الدعاوى من ضرورة توقيع المحامي عليه إذا تجاوزت قيمة النزاع خمسين جنيها ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الاعتراض لعدم اتخاذ هذا الإجراء مع أن قانون المحاماة لا يستلزم هذا التوقيع إلا بالنسبة لصحف الدعاوى وأوامر الأداء فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان نص المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - المنطبق على واقعة الدعوى - صريح في النهي عن تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء ما لم يوقعها محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها هذه الصحف والطلبات وإن عدم توقيع المحامي عليها يترتب عليه حتما بطلانها، وكان هدف المشرع من استلزام هذا الإجراء وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وجرى به قضاء هذه المحكمة هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص باعتبار أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق حتى تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، إلا أنه لما كان هذا النص قد تحدد نطاق تطبيقه بصحف الاستئناف والدعاوى وطلبات أوامر الأداء فحسب ومن ثم فلا يمكن تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات قياسا على الحالات المتقدمة بمقولة اتحاد العلة، إذ كان ذلك وكانت قائمة شروط البيع أو الاعتراض عليها لا يصدق عليهما وصف صحف الدعاوى بمعناها المبين في المادة 63 من قانون المرافعات وما بعدها ولا هي من الأوراق الأخرى التي أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام فإنه لا يترتب البطلان على إغفال هذا الإجراء بالنسبة لهما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 2213 لسنة 61 ق جلسة 5 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 254 ص 1302


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-------------
محاماة" توكيل المحامي " .  نقض " إجراءات الطعن ". وكالة " الوكالة في الخصومة".
وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض . م 255 مرافعات . علة ذلك اقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق " الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها . عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض، وإذ كان البين من الاطلاع على توكيل المحامي رافع الطعن أنه صادر إليه من وكيل الطاعنة اقتصرت وكالته وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها دون المرافعة أو المدافعة أمامها ما عدا المحاكم الجزئية بما مفاده أنه لا يتسع لتوكيل المحامي رافع الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفة.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1959 لسنة 1988 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التي حاقت بها من جراء اقتحامه مسكنها وسرقته وإتلاف منقولاتها، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 29/3/1990 بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 420 لسنة 46 ق الإسكندرية وبتاريخ 20/2/1991 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وأبدت الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض وإذ كان البين من الاطلاع على توكيل المحامي رافع الطعن أنه صادر إليه من وكيل للطاعن اقتصرت وكالته وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها دون المرافعة أو المرافعة أمامها ما عدا المحاكم الجزئية بما مفاده أنه لا يتسع لتوكيل المحامي رافع الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفة.